﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:12.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقرأه يا شيخ

2
00:00:12.150 --> 00:00:32.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال علامة ابن بلبان رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين

3
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
المؤيدة بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف الكائن في فقه الامام احمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدع ليقوب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الواغبين

4
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخطر المختصرات لاني لم اقف على اقصى منه جامع لمسائله في فقهنا للمؤلفات. والله اسألوا ان ينفع به قويه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما

5
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
الا بالله عليه توكلت واليه انيب. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى

6
00:01:32.150 --> 00:01:49.100
اورد فيها ما اراد ان يبينه في كتابه. وقبل ان نبدأ بشرح كلامه لابد ان نقف مع مقدمته ثلاث ثلاث اول هذه المسائل حينما بين المصنف رحمه الله تعالى ان كتابه مختصر

7
00:01:49.250 --> 00:02:09.250
فقد اختصره من كتاب اوسع منه وهو كافل مبتدي. فانه حينما بين ان هذا الكتاب مختصر. نعرف ما الغرض من صار فانه ليس الغرض من الاختصار بسط الاحكام. ولا بيان الخلاف فيها. وانما يذكر فيها الحكم مجردا واذا اختصره من

8
00:02:09.250 --> 00:02:28.250
قصر اعلى منه. الامر الثاني انه بين ان كتابه هذا مختصر من اصل له وهو كافي المبتدي. وطالب العلم اذا اراد ان يعرف متنا يجب عليه ان يعنى باصله لان اصله يتبين به القيود التي ربما اهملها المختصر

9
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
ولربما استشكل المرء في مختصر كلاما لا يظهر له هذا الكلام بينا واضحا الا حينما يقرأ في اصله الذي اختصر منه ولذا فان معرفة اصل الكتب مهم لطالب العلم. الامر الثالث ان المصنف رحمه الله تعالى بين ان هذا الكتاب

10
00:02:48.300 --> 00:03:08.300
بناه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهو احد الائمة الاربعة المتبوعين الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت الامام ما لك ابن انس والامام محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله على الجميع. وهؤلاء الائمة الاربعة قد جعل الله عز وجل من

11
00:03:08.300 --> 00:03:28.300
قبولي لرأيهم وفقههم واجتهادهم وجعل لهم من النظر ومن التلاميذ الشيء الكثير ولعل ذلك كما قال بعض اهل العلم لسريرة كانت بينهم وبين الله جل وعلا. والا فان رأي هؤلاء الائمة مبثوث قبلهم في اراء السلف قبلهم. ويوجد بعض

12
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
ويوجد بعضه تخريجا على اصولهم. فالمقصود من هذا ان المرء يجب عليه ان يفرق بين ثلاثة امور. وهذه الامور الثلاثة مهم التفريق بين لطالب العلم لكي لا تلتبس عليه المؤلفات ولا يشتبك عليه العلوم. اول هذه الامور ما يتعلق بتعلمه وتفقهه

13
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
فقد جرت عادة اهل العلم منذ القرن الرابع الهجري الى زماننا هذا. انه اذا اراد امرؤ التفقه في الدين وتعلم احكام الشرع المتين فانه يبدأ بواحد من هذه المذاهب الاربعة. وما يعرفه فقيه قط في الجملة. من بعد القرن الرابع الهجري الى

14
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
هذا قد شهر بفقهه وعلم بعلمه واوتي من الفقه امرا واضحا بينا الا وقد كان بدء دراسته على واحد من هذه المذاهب الاربعة المتبوعة رحمة الله جميعا رحمة الله على علماء المسلمين جميعا. الامر الثاني ما يتعلق

15
00:04:28.300 --> 00:04:48.300
الفتوى فان الفتوى يكون لها قواعدها ولها فقهها فان المفتي لربما افتى بمراعاة الخلاف الوقوع لان مراعاة الخلاف نوعان قبل الوقوع وبعده. والمراعاته بعد الوقوع انما هوى خاص بالمفتين. اذا

16
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
المفتي قد يراعي الخلاف وقد يفتي بالمصلحة والسياسة الشرعية ان كان من اهلها. وقد يفتي الفقيه بالقول الضعيف ضرورة عند هذه الحاجة والضرورة. اذا فالفتوى قد تختلف في بعض الاحيان عن التفقه. والامر الثالث ما يتعلق بعمل المرء في خاصة نفسه

17
00:05:08.300 --> 00:05:28.300
فان المرء في خاصة نفسه ينظر بما صح عنده دليله بما صح عنده الدليل ان صح الدليل عنده وكان من اهل الاجتهاد النظر اذا معرفة هذه الامور الثلاثة لابد منها والتفريق بينها لينزل كل شيء في منزلته لكي لا تختلط الامور وتلتبس

18
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
ولذلك فان المرء اذا لم يفرق بين هذه الامور الثلاثة ظن ان بعظ اهل العلم ان بعظ اهل العلم مجانب صواب وهو ليس كذلك بل ان كلام اهل العلم يختلف من حال الى حال فقد يصنف في كتاب كلاما يقول في كتاب

19
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
الاخر كلاما اخر ويفتي فيه فتوى مخالفة للثلاث وهذا بناء على ما ذكرته لكم قبل في ابتداء حديثي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطهاوة المياه ثلاثة الاول طهونة والباقي على خلقته. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتابه

20
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
بالطهارة لان الطهارة شرط الصلاة وقد كانت الصلاة اول اركان اول اركان الاسلام ومبانيه بعد الشهادتين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة

21
00:06:28.300 --> 00:06:48.300
المناسب ان يذكر الشرط قبل المشروط. لان الشرط يكون متقدما عليه. لذا بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. قال المصنف المياه ثلاثة. تقسيم المياه الى ثلاثة انواع دليله الاستقراء. بل قد قال بعض اهل العلم ان تقسيم المياه

22
00:06:48.300 --> 00:07:08.300
الى ثلاثة دليله الاجماع في الجملة. دليله الاجماع في الجملة. لان الله عز وجل ذكر في كتابه الطهور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم النجس في سنته. وهناك ماء لا يصدق عليه انه طهور وليس بنجس فسمي طاهرا اي في

23
00:07:08.300 --> 00:07:28.300
لكنه غير ولكنه ليس مطهرا لغيره. اذا فهذه الانواع الثلاثة دليلها الاستقراء لانواع المياه وحكم الشرع لها ذكر بعض اهل العلم انه في الجملة مجمع عليها. وقلت انه في الجملة لما؟ لان بعض اهل العلم حينما قسم المياه الى نوعين فان

24
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
ما الطهور ادخل بعضه في الماء فان الماء الطاهر ادخل بعض اقسامه في الماء الطهور وبعض اقسامه اخرجها من مسمى الماء والا فالحقيقة انها ثلاثة انواع. ومن عدها اربعة ومن عدها اربعة كابن رزين جعل المشكوك قسما رابعا منفصلا

25
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
حقه ان يكون بين الطاهر والطهور او بين الطهور والنجس ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى او الاول طهور اول بال التعريف لانه المقدم وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فهو مستخدم في العادات والعبادات معا. وقد بين الله

26
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
وعز وجل هذا الماء فقال وانزلنا من السماء ماء طهورا. وسمي طهورا لانه متعد الى غيره فيطهر غيره من من الاحداث سوى الاخباث قال وهو الباقي على خلقته. انظر معي قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الباقي على خلقته للعلماء

27
00:08:28.300 --> 00:08:48.300
في توجيه هذه الجملة مسلكان. فبعضهم قال ان هذه الجملة جملة تامة. وبعضهم قال ان هذه الجملة جملة ناقصة يعطف عليها ما بعدها من الجمل. والمعنى في توجيه هاتين الجملتين واحد. وانما التوجيه في التئام الكلام

28
00:08:48.300 --> 00:09:08.300
فقط اذا الطريقة الاولى قال بعضهم ان هذه الجملة تامة بمبتدئها وخبرها فلا يكون الماء طهورا الا اذا كان باقيا على خلقته. وبناء على ذلك فقالوا ان الباقي على خلقته نوعان. اما حقيقة واما حكما

29
00:09:08.300 --> 00:09:28.300
والباقي على خلقته حكما هو ما سيرده المصنف بعد ذلك. والطريقة الثانية حينما قالوا ان هذه الجملة معطوف عليها او ان خبر هذه الجملة معطوف عليه ما بعده. فيكون وهو الباقي على خلقته. ومنه المتغير بغير

30
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
ممازج وغيره من الامور التي سيردها المصنف او اوردها غيره. وهذه الطريقة هي التي مشى عليها صاحب التوضيح الشويكي فانه حينما عبر فانه بدلا من ان يعبر بقوله وهو الباقي على خلقته قال ومنه الباقي على خلقته

31
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
ومنه المكروه ومنه الباقي مما سيذكره المصنف بعد ذلك. اذا قوله الباقي على خلقته المراد بالباقي على خلقته اي كما انزله الله عز وجل من السماء اي او كما نبع من الارظ. ولو كان في طعمه مرورا ولو كان في طعمه بعض تغير او

32
00:10:08.300 --> 00:10:28.300
او في لونه بعظ تغير ما دام قد نزل من السماء او نبع من الارض على هذه الهيئة فانه يكون طهورا. كما قال ربنا جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا. فكل ماء ينزل من السماء لم يختلط به شيء فانه يكون ماء طهورا

33
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
وان اختلط به غبار او شيء مما كان نازلا معه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنه مكروه متغير بغير ممازج. نعم. قال المصنف ومنه اي ومن الطهور مكروه. اي انه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث

34
00:10:48.300 --> 00:11:08.300
ولكنه يكره استخدامه بل استخدام غيره افضل. قال وهو المتغير بغير ممازج. الماء يتغير امرين اما ان يتغير بممازج يختلط باجزائه او ان يتغير بغير ممازج وغير الممازج كالدهن والسمن

35
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
ونحو ذلك. هذا الذي يتغير بغير ممازج لا يسلب الطهورية. وهل يكره استعماله مشى المصنف رحمه الله تعالى على كراهته وذكر القاضي علاء الدين المرداوي ومثله صاحب الممتع وهو ابن المنجى ان التحقيق عند الفقهاء انه ليس بمكروه وانما

36
00:11:28.300 --> 00:11:48.300
الكراهة تعود لما لما كان مسخنا بالنجس فقط. واما المكروه بسبب تغيره بغير ممازج فذكر ان مشهور المذهب عدم الكراهة. وعلى العموم هذا مبني على عبارة الموفق. هل الكراهة تعود لكل ما سبق ام للاخير منه؟ اذا

37
00:11:48.300 --> 00:12:18.300
المصنف المتغير بغير ماسج يدلنا على ان المتغير بغير ممازج كأن فانه يسلب الطهورية بعض المتغير فانه يبقى طهورا غير مكروه. كالذي يتغير بسبب المجاورة. والذي يتغير بسبب امر يشق صون الماء منه. فان هذين وان كانا قد تغيرا فانهما ليسا

38
00:12:18.300 --> 00:12:37.550
بمكروهين وانما هما من الماء الطهور. نعم. احسن الله اليكم قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل قبث وهو المغصوب. قال والنوع ومن الطهور نوع ثالث هو طهور لكنه محرم وهو المغصوب

39
00:12:37.800 --> 00:12:57.200
وقلنا انه طهور لانه لم يتغير احد اوصافه. لكنه يكون محرما لانه حرم الاعتداء على مال المسلم فمن اعتدى على مال مسلم باي طريقة من طرق الغصب وطرق الغصب اعدها شراح عشرة انواع منها السرقة ومنها الاعتداء

40
00:12:57.200 --> 00:13:20.500
قوة ومنها التقاط اللقطة بغير قصد التعريف. ومنها جحد العارية وجحد الوديعة وغير ذلك من الصور. فكل هذه الامور تسمى اغصبا فمن اخذ مالا غصبا فان فمن اخذ ماء غصبا فان هذا الماء يبقى ماء طهورا. لكن نقول يحرم استعماله. وما دام قد حرم

41
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
استعماله فانه لا يرفع الحدث. لان عندنا قاعدة دلت عليها اصول الشريعة وهو ان المحرم لا يبيح. فكل ما كان محرما فانه لا يبيح شيئا اباحه الشرع اما على سبيل الرخصة واما على سبيل الاباحة واما على سبيل رفع

42
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
الحدث بالكلية وهذا الذي ذكره المصنف هو احد قولي العلماء في المسألة. المسألة الثانية معنا في هذه الجملة وهي قول المصنف محرم لا يرفع حدث ويزيل الخبث اي ان المغصوب لا يرفع الحدث لانها عبادة محضة يشترط لها الطهارة. واما ازالة الخبث

43
00:14:00.500 --> 00:14:19.150
وهو ازالة النجاسة الحكمية الطارئة على الثوب ونحوه. فان الماء المغصوب يزيلها لان ازالة النجاسة لا تشترط لها النية فهي عبادة لا تشترط لها النية. فحينئذ يكون اتلافا للماء يوجب بدله

44
00:14:19.150 --> 00:14:41.850
لكن يرتفع لكن يزال الخبث بمرور هذا الماء المغصوب عليه. نعم. قال رحمه الله اي بئر الناقة من ثمود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى مدائن صالح مدائن ثمود نهى اصحابه رضوان الله عليهم ان يشربوا من

45
00:14:41.850 --> 00:15:06.650
الابار المحفورة فيها الا بئر الناقة فقط. فدلنا ذلك على ان هذه المياه لا يجوز شربها. ولا يجوز استخدامها ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفئ الانية التي كان فيها عجين قد عجن بهذا الماء. فدل على انه لا يجوز استخدامها في العبادات

46
00:15:06.650 --> 00:15:31.200
ولا في المطعومات. فدل ذلك على انها لا ترفع الحدث هذه ابار مدائن صالح وهي موجودة ومعروفة ولا يستثنى من مدائن صالح الا بئر ناقة لانه بئر بئر رحمة اذن به النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بان يستقوا منه. وعندنا القاعدة ذكرناها قبل قليل ان كل محرم لا يبيح

47
00:15:31.450 --> 00:15:52.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. بدأ المصنف بذكر النوع الثاني من المياه وهو الطاهر. والفرق بين الطاهر والطهور ان الطهور متعد لغيره. في رفع الحدث ويزيل الخبث. بينما الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير متعد الى

48
00:15:52.600 --> 00:16:12.800
غيره. ولذلك قالوا ان الفرق بين الماء الطاهر والطهور ان الطهور يستخدم في العبادات والطاهر يستخدم في العادات فقط اذا فالطاهر يجوز شربه ويجوز جعله في العجين ويجوز جعله في غير ذلك من الامور لكن ولكنه لا يرفع الحدث

49
00:16:12.800 --> 00:16:34.400
ولا يزيل الخبث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو المتغير بممازج طاهر. قال وهو المتغير بممازج طاهر اذ المتغير بغير ممازج يبقى طهورا وقوله المتغير بنمازج باي طريقة سواء كان بالطبخ

50
00:16:34.600 --> 00:16:54.600
او بالسقوط فيه او نحو ذلك. فانه في جميع هذه الامور يكون متغيرا بممازج الا ان يكون قد سقط فيه ما يشق صون كالورق المتشائم المتساقط او يكون قد تولد منه كالطحل فانه يبقى حينئذ طهورا. قال بممازج طاهر اذ لو كان

51
00:16:54.600 --> 00:17:11.650
طازج نجس فانه يسلبه الطهورية كما سيأتي نعم قال رحمه الله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. قال اذا استعمل ماء في رفع الحدث اي في الغسلة الاولى في الوضوء

52
00:17:11.900 --> 00:17:26.700
او في الاغتسال من الجنابة. ثم تجمع من هذا الماء الذي اغتسل به ماء فان هذا الماء المتجمع يكون ماء ام طهورا ولا فانه يكون ماء طاهرا ولا يكون ماء طهورا

53
00:17:26.850 --> 00:17:51.400
لانه سلب الطهورية بسبب ذلك. واما الغسلة الثانية والثالثة فقد اختلف فقهاؤنا هل يكره استعمالها ام لا فالذي مشى عليه في الاقناع انه يكره والذي عليه في المنتهى انه لا يكره. وهو الذي صوبه في الكشاف. ان الغسلة الثانية والثالثة لا يكره. نعم

54
00:17:51.500 --> 00:18:13.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث نجس استعماله مطلقا. قال والثالث النجس. فيحرم استعماله مطلقا لا في عادة ولا في عبادة لا في اكل ولا في شرب ولا في سقي زرع ولا في غسل ثوب ولا في غير ذلك. قال رحمه الله وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير

55
00:18:13.150 --> 00:18:33.150
او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري قال والنجس هو كل ما تغير بنجاسة كل ما تغير بنجاسة. اذا كل ما ان كان قليلا او كثيرا. اذا تغير احد اوصافه الثلاثة اللون

56
00:18:33.150 --> 00:18:53.150
او الطعم او الريح بنجاسة فانه حينئذ يسلب الطهورية ويكون نجسا. ويكون نجسا. دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء طهور لا ينجسه شيء وعند ابن ماجة واجمع العلماء كما قال ابن عبد البر على العمل

57
00:18:53.150 --> 00:19:09.600
به الزيادة الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. اذا اذا غلب الطعم او اللون او الريح بنجاسة فانه يكون نجسا. وهذا باتفاق اهل العلم. ويستثنى من ذلك سورة واحدة

58
00:19:09.600 --> 00:19:26.600
وهي التي استثناها المصنف في قوله ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير في غير محل التطهير واستثنيت هذه الصورة للحاجة اذ لو لم تستثنى هذه الصورة لما طهرت نجاسة

59
00:19:26.600 --> 00:19:46.600
البتة وما صفة هذه المستثنى؟ اننا نقول ان النجاسة اذا كانت طارئة على ثوب ونحوه. فان الثوب يطهر بالماء الذي يمر عليه. انظر معي. الماء نقول اذا لاقى الماء النجاسة

60
00:19:46.900 --> 00:20:12.750
عندنا صورتان ان تلاقي النجاسة الماء وان يلاقي الماء النجاسة اذا لاقى الماء النجاسة اي كان الماء هو الطارئ على المحل فانه يباشر النجاسة ثم ينفصل بعد ذلك فانفصاله عن النجاسة يكون الماء حينئذ نجسا مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا

61
00:20:13.000 --> 00:20:34.050
واما لتغيره واما اذا لاقى النجاسة في محل التطهير يعني وصل الماء الى الثوب هذا هو محل التطهير. فقبل ان ينفصل هو طهور حكما وان تغير لونه وطعمه وريحه معا. لماذا قلنا انه طهور حكما؟ لاننا لو لم نقل بذلك

62
00:20:34.050 --> 00:20:57.200
لما طهر ثوب البتة اذا ما معنى في غير محل التطهير؟ محل التطهير هو الثوب ونحوه. مما تكون عليه النجاسة الطارئة اذا لاقاها الماء فقبل انفصاله نحكم بان الماء ما زال طهورا ولو تغير لونه او طعمه او ريحه او جميع الاوصاف الثلاثة

63
00:20:58.200 --> 00:21:14.000
لما قلنا بانه ما زال طهورا؟ نقول هو طهور حكما للحاجة والضرورة. اذ لو لم نقل بذلك لنقلنا ان الماء قد سلبت طهورية من حين الملاقاة ومن فيكون نجسا والنجس لا يطهر

64
00:21:14.650 --> 00:21:29.950
اذا لابد من هذا الاستثناء وهذا الاستثناء مستقر في اذهان جميع اهل العلم ويدل عليه النصوص جميعا التي دلت على تطهير الثياب ونحوها الغسل ثم قال الشيخ او لا قاها في غيره وهو يسير

65
00:21:30.050 --> 00:21:52.650
انظر معي يقول المصنف هنا ان الماء اذا كان قليلا والقليل هو ما كان دون القلتين كما سيأتي بعد قليل فانه اذا لاقتها النجاسة اي طرأت عليها النجاسة فانه يسلب الطهورية ولو لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه

66
00:21:52.700 --> 00:22:12.700
مطلقا وسواء كانت النجاسة عاذرة بولا وعذرت الادمي او من غيرها من النجاسات. ما الدليل على ذلك؟ نقول دليلها اثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي هريرة وقد جمع بعض اهل العلم اجزاء في تتبع طرق هذا الحديث ومنهم الشيخ ضياء الدين

67
00:22:12.700 --> 00:22:32.700
المقدسي ومنهم العلائي وغيرهم من اهل العلم مما يدل على صحة هذا الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه بليغ بل اوتي جوامع

68
00:22:32.700 --> 00:22:57.900
ولذلك فان لمنطوقه ومفهومه حجة وهذا من مفهوم العدد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ولم تكن القلتان واردتان في السؤال لنقل ان الجواب كان موافقا للسؤال. وبناء على ذلك فايراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعيار. في هذا المحل. ولم يكن قد سئل عنه يدل

69
00:22:57.900 --> 00:23:17.900
على ان له معنى. ولم نجد له معنى الا مفهوم المخالفة للعدد. وهو انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. لان ان حمل كلام نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم على التأسيس وعلى الافادة في كل كلمة من كلامه اولى من حمله على التأكيد

70
00:23:17.900 --> 00:23:37.900
كيد او جعل بعض الكلام مؤكد لا مؤسس. اذا وجدنا ان هذا الحديث يدل مفهومه والمقصود بالمفهوم هنا مفهوم العدد على انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. ومن اولى ما يحمل الخبث ما كان نجسا اذا طرأت عليه النجاسة ولو لم تغيره النجاسة

71
00:23:37.900 --> 00:23:57.900
طبعا يعفى عن شيء من النجاسات للمشقة كالنجاسة التي تكون في قوائم الحشرات ونحوها وغيرها من صور النجاسات التي اوردها العلماء في مطولات اطول من هذا الكتاب. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك والجاري كالراكد. هذه القاعدة ليست قاعدة كلية. وانما هي قاعدة في بعض

72
00:23:57.900 --> 00:24:17.900
الامور لا في بعضها فالجاري والراكد سواء في التنجيس. وليس سواء في غيره من الاحكام. فان هناك احكام اخرى يختلف الراكد عن الجاري مثل قضية البول فيه ومثل قضية ان الجاري تعتبر كل جرية

73
00:24:17.900 --> 00:24:37.900
بغسله كما قرره ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في اول قاعدة من قواعده التي الف في قواعده او في كتابه المسمى بتقرير القواعد وهو كتاب عظيم من كتب الاسلام العظيمة. اذا قول المصنف رحمه الله تعالى والجاري كالراكد اي في باب التنجيس. فالماء اذا كان جاريا

74
00:24:37.900 --> 00:24:59.950
قليلا ولاقى نجاسة في غير محل التطهير فانه يكون نجسا وانما يكثر بالمكاثرة كما سيأتي ان شاء الله في محله. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله والكثير قلتان وهما مائة عطل وسبعة اوطان وسبع عطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. قال المصنف

75
00:24:59.950 --> 00:25:22.000
الله تعالى والكثير قلتان دليله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث والمراد بالقلتين قلال هجر او قلال هجر بفتح الجيم. قيل انها الاحساء وقيل انها قرية قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدرت هذه

76
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
بخمسمائة رطل. وهذه الارطال هي التي كانت يتعامل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سماها الفقهاء بعد بالارطال العراقية فقدرت بخمس مئة رطل عراقي. وكثير من اهل العلم انما يقدر بالارطال العراقية. لانها هي التي كانت في

77
00:25:42.000 --> 00:26:02.000
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فارادوا ان يوافقوا ارطال التي ارطال الصحابة التي كانوا يستخدمونها في ذلك الزمان. ولكن ان المصنف لما كان دمشقيا اراد ان يقدرها بالارطال الدمشقية. اذ لكل بلد من البلدان ارطال تختلف عن بلدان اخرى. كما

78
00:26:02.000 --> 00:26:22.000
ورد ذلك الشيخ موسى في حواشي التنقيح. فبين ان لاهل بعلبك ارطال. ولاهل مصر ارطال. ولاهل العريش من مصر ارطال ولاهل ارطال ولاهل الحجاز غير ارطال غير الارطال العراقية التي كان يقدر بها في الزمن الاول. ولاهل العراق ولاهل غيرها من البلدان ابطال

79
00:26:22.000 --> 00:26:36.850
تختلف عن بعضها. اذا المصنف اتى بتقديرها بالارطال الشامية الدمشقية. موافقة لاهل بلده لان الاصل ان المرء يؤلف الكتاب لاهل بلده وهنا فائدة. وهو ان المرء اذا اراد ان يتفقه

80
00:26:36.900 --> 00:26:56.900
بمذهب او ان ينتقي كتابا على شيخ فليسأل الشيخ ما الذي يقرأ في هذا في ذلك البلد؟ وما الذي يدرس؟ فلا يأتي المرء بتدريس كتاب غريب عن اهل البلد. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان المرأة لربما كان عالما متسعا علمه مشهود له

81
00:26:56.900 --> 00:27:16.900
بذلك لكن يدخلوا البلد لا يجوز له ان يفتي به. الا ان يعلم عرفهم وما يفتى به عندهم فيه. وهذه قاعدة متقررة عند اهل العلم في هذا الباب نعم المصنف قدره بالارطال الدمشقية وهي مئة رطل وسبعة ارطال وسبع وسبع رطل. قال واليسير

82
00:27:16.900 --> 00:27:36.900
دونهما؟ انظر معي. ما كان دون القلتين فانه يسير. اذا عرفنا تقديرها بالارطال ونستطيع ان نقدرها ايضا بالاذى فان تقديرها بالاذرع هو ذراع وربع طولا في ذراع وربع آآ عرظا وعمقا. والذراع تقريبا يعادل تقريبا

83
00:27:36.900 --> 00:28:02.700
اكثر من النصف متر ببضع سنتيات قال واليسير ما كان دون ذلك. انظروا معي. التقدير بالقليل والكثير انما هو على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وبناء على ذلك فلو نقص عن عن القلتين شيئا يسيرا لا يمكن تداركه ولا

84
00:28:02.700 --> 00:28:29.300
اتاه اليه فنحكم بانه كذلك يعتبر كثيرا اذا العبرة بالتقريب لا بالتحديد. لسنا متعبدين ادق المقاييس في هذا الباب. هناك اشياء على سبيل التحديد وهناك على سبيل التقريب هذا من باب التقريب ومما ذكره بعض فقهائنا من باب النكتة للتفريق بين من قال ان المراد بالتحديد بالقلتين

85
00:28:29.300 --> 00:28:48.900
التقليل او التكفير او التقريب التحديد او التقريب ذكروا نكتة. قالوا من قال ان القلتين على سبيل للتقرير فانه يقول اذا كان في ماء قلتين اذا كان في في اناء يسع قلتين ماء

86
00:28:49.550 --> 00:29:15.850
فجاء كلب فشرب منه فان الماء حينئذ يكون نجسا. لانه على سبيل التحديد فنقص شيئا قليلا فاصبح نجسا. ولو بال الكلب في هذا الاناء الذي فيه قلتان تماما لاصبح الماء طهورا. هذا على قولهم هم انه على سبيل التحديد. لكن المجزوم به. وهو قول العامة ان

87
00:29:15.850 --> 00:29:35.850
انه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. نعم بدأ المصنف في ذكر الانية لان الانية يحمل بها الماء. فقال كل اناء طاهر يخرج من ذلك النجس. فان

88
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
لا يجوز استعماله لان الفقهاء يقولون ان النجس لا يجوز استعماله قاعدة سواء كان اناء سواء كان ثوبا او غير ذلك من الامور بان عندهم قاعدة ان النجس لا يجوز اكله والنجس لا يجوز استعماله. والقاعدة الاولى والقاعدة الاولى لها عكس والثانية لا عكس لها. قال

89
00:29:55.850 --> 00:30:15.850
كل اناء طاهر يباح اتخاذه اي يجوز لكل امرئ ان يتخذ سواء كان ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا لحاجة او لغير حاجة يتبع يباح اتخاذه اي ان يتخذه وان يستعمله. بان يستعمله في سائر استعمالات. لاكل او لشرب او لوضوء

90
00:30:15.850 --> 00:30:35.850
او لغير ذلك ولو كان ذلك الاناء غالي الثمن لا ننظر لثمنه وانما ننظر في النهي لاصله سواء كان من ذهب او فضة اولى نعم. قال الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. قال الا ان يكون ذلك الاناء ذهبا او فضة او مضببا باحد

91
00:30:35.850 --> 00:30:55.850
ابيهما فيحرم على الرجل وعلى المرأة سواء استعماله. وانا ساذكر هنا قاعدة فانتبهوا لهذه القاعدة فانها مهمة وهي معروفة في جميع كتب اهل العلم وانما هي من باب التأكيد. الذهب والفضة على اربعة انواع استعمالها. الحالة الاولى اذا كان

92
00:30:55.850 --> 00:31:25.850
لاجل الظرورة فانه يجوز وتنزل الحاجة في بعظ صورها منزلة الظرورة. فيجوز للذكر والانثى استعماله. الحالة ان يكون الذهب والفضة استعماله واقتناؤه لاجل المعاوضة عليه. فحينئذ يجوز ومثال ذلك للرجل والمرأة سواء. كأن يشتري المرء او كأن يقتني المرء الدنانير من الذهب. او الدراهم من الفضة

93
00:31:25.850 --> 00:31:50.400
او ان يجعلها عروض كنية يجعلها عنده عروض قنية يعني يجعلها عنده على سبيل الحفظ. والقاعدة عند اهل العلم ان الذهب والفضة اذا اقتناهما المرء بنية القنية تنقلب الى عروض تجارة وهذه محلها باب الزكاة. ولكن هنا تجوز بتسميتها عروض قنية. اذا الحالة الثانية ما كان من باب

94
00:31:50.400 --> 00:32:10.400
عليها كعروض القنية او جعلها ثمنا من الاثمان فيجوز للذكر والانثى سواء. النوع الثالث ما كان من باب الحلية ما كان من باب الحلية. فانه يجوز للمرأة ان تتحلى بالذهب والفضة مطلقا. الا ان يخرج

95
00:32:10.400 --> 00:32:32.550
استعماله عن العادة فلو انه فرظ ان ان امرأة ارادت ان تلبس ثوبا كاملا من ذهب. نقول لا يجوز لها ذلك. لماذا؟ لان العادة لم تجري بذلك. اذا يمنع من التحلي من تحلي المرأة بالذهب والفضة ما خرج عن العادة. بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه

96
00:32:32.550 --> 00:32:52.550
عن ثوبي عن عن ثوبين ومنها ثوب الشهرة. واما الرجل فانه يحرم عليه التحلي بالذهب مطلقا وكثيره واما الفضة فيجوز له ان يتختم بخاتم بخاتم الفضة وما اجيز له كقبيحة السيف ونحوه

97
00:32:52.550 --> 00:33:19.650
اذا هذا ما يتعلق بالاستخدام في الحلية النوع الثالث سائر الاستخدامات غير القنية وغير الضرورة وغير الحلية غير هذه الامور الثلاثة تسمى سائر الاستعمالات كأن يستعمله المرء واناء او ان يستعمله تحفة في بيته. او ان يستعمله مقبضا لشيء من الاشياء كقلم ونحوه. فان

98
00:33:19.650 --> 00:33:39.650
انه لا يجوز استعمال الذهب ولا الفضة لا للرجل ولا للمرأة سواء. لان هذا ملحق بالانية وقد النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن تباح

99
00:33:39.650 --> 00:33:52.600
حطبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم الضبة اليسيرة تجوز. دليله ما ثبت من حديث انس رضي الله عنه انه انكسر اناء للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له ضبة من فضة

100
00:33:52.750 --> 00:34:12.750
وقد ارى انس رضي الله عنه اصحابه هذا الاناء وفيه الضبة وقد رأى واخر من ثبت انه رأى اناء النبي صلى الله عليه سلم هو الامام البخاري محمد ابن اسماعيل. ولم يثبت ان احدا بعد الامام محمد ابن اسماعيل البخاري رأى هذا الاناء. كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين

101
00:34:12.750 --> 00:34:37.400
هذا الاناء اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ضبة. والمراد بالضبة اي بمثابة اللحام. عندما ينكسر الاناء اما جميع الاناء ينقسم الى قسمين او تكون فيه ثلمة فتسد هذه الثلمة بضبة. هذا يسمى الضبة. هذه الضبة تجوز. دليلها حديث انس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد

102
00:34:37.400 --> 00:34:57.400
فهو نص في هذا الباب. ولكننا نقول انتبهوا معي. ولكننا نقول ان هذا الحديث اي حديث انس خالف الحديث الاخر الذي اوردته قبل وهو حديث حذيفة او حديث نعم حديث حذيفة ان الذي يشرب في انية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا فنقول نعمل بالحديثين معا

103
00:34:57.400 --> 00:35:22.900
لكن نقول ان حديث انس استثناء والقاعدة ان كل ما كان مستثنى من اصل كلي فاننا نظيق الاصل على مورد النص فقط ولا نزيد عليه. هذه قاعدة. اذا القاعدة عندنا ما هي؟ انه اذا جاءنا اصل كلي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا استثناء منه فالاصل ان

104
00:35:22.900 --> 00:35:42.900
لا نجعل الاستثناء مضيقا بحسب ما ورد. واما الاصل فانه يستصحب فيه كل حكم يلحق به. اذا ننظر ما هو المعنى فيه؟ فنقول الا ان كن لابد ان تكون ظبة. القيد الاول لا بد ان تكون ضبة. وان تكون يسيرة. وضابط كونها يسيرة العرف

105
00:35:42.900 --> 00:35:57.550
فالعبرة في ظبط اليسير والكثير العرف. قال من فظة. اذا لا تجوز الظبة ان كانت من ذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الضبة من الفضة ولم يتخذها من الذهب. قال لحاجة

106
00:35:57.650 --> 00:36:23.900
وانتبه معي لمعنى الحاجة. المقصود بالحاجة ليست الحاجة للاناء. ليست الحاجة للاناء. فلربما كان للمرء اي مئة اناء لكن نقول انما الحاجة للظبة في غير الزنا كل اناء يحتاج لحامه لهذه الضبة فانه يجوز جمع الضبة فيه

107
00:36:23.900 --> 00:36:43.900
الا ان تكون هذه الضبة جعلت للزينة اي حاجة الزينة فلا حينئذ لا تكون حاجة. اذا الحاجة للضبة وليست الحاجة حاجة للاناء وانتبه لهذا الامر لان عندنا هنا مسألة وانتبهوا لهذه المسألة. فقهاء فقهاؤنا رحمة الله عليهم يفرقون بين الضرورة والحاجة

108
00:36:43.900 --> 00:37:03.900
فيقولون ان الضرورة هي الحاجة لعين الشيء. والحاجة هي الحاجة لصفته. والضرورة تبيح كل محرم في الجملة الا اشياء معينة كالزنا وغيره. اذا الضرورة لعين الشيء. فمن احتاج لعين اناء

109
00:37:03.900 --> 00:37:23.900
من ذهب وفضة حاجة بمعنى الضرورة فيجوز له ذلك. يجوز له ذلك. لم يستطع ان يشرب الماء الذي تذهب نفسه بدون شربه الا بواسطة اناء من ذهب كلي. هنا يجوز لانها ضرورة. اما الحاجة فهي الحاجة للوصف وهي التي

110
00:37:23.900 --> 00:37:43.900
لكم ذلك لما قلت لكم الفرق بين الضرورة والحاجة؟ لان بعض الاخوان ينظروا في كلام الاصوليين في التفريق بين الضرورة والحاجة ويظن ان الفقهاء يقصدون ذلك ليس ذلك كذلك. فان الاصوليين يقولون ان الضرورة هي التي يترتب عليها فهو ذات واحد من المقاصد الخمس

111
00:37:43.900 --> 00:38:06.150
او الست عند ابن السبكي والطوفي. واما الحاجة فهي التي يترتب عليها حرج ومشقة شديدان. الفقهاء لا يقولون ذلك وانما يقصدون من اخر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار وثيابهم طاهر. نعم وهذا باجماع اهل العلم ان انية الكفار

112
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
وثيابهم تكون طاهرة. سواء كان الكفار من اهل الذمة او لم يكونوا من اهل الذمة. وسواء كانوا ممن تباح ذبائحهم ام لا؟ اذا المقصود ان كل الكفار تباح انيتهم وتباح ثيابهم. الدليل الاجماع. فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زاد

113
00:38:26.150 --> 00:38:48.900
في امرأة مشركة هذا من حيث الانية. واما الثياب فهو الاجماع فقد حكى للشيخ محمد بن مفلح. الاجماع الصحابة رضوان الله عليهم على انهم كانوا يلبسون ثيابهم من ثياب الكفار في ذلك الزمان ولم يسألوا عن طهارتها. الا في حالة واحدة اذا علمت طهارة اذا علمت نجاستها. فحينئذ تصبحون

114
00:38:48.900 --> 00:39:08.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يطهو جلد ميتة بدباغ. نعم انظر معي. الميتة يراد بها ثلاثة اشياء. الامر الاول كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. فانه اذا مات

115
00:39:08.900 --> 00:39:33.400
باي طريقة يسمى ميتة. النوع الثاني كل ما لم يذكى بان مات حتف انفه كالموقودة والمتردية والنطيحة. فانه يسمى ميتة الثالث ما ذكاه غير الاهل. والمراد بالاهل المسلم او الذمي

116
00:39:33.400 --> 00:39:53.400
او لم يذكر اسم الله جل وعلا على تذكيتها. فانها تكون ميتة. اذا هذه ثلاثة اوصاف. اعيدها بسرعة التي لا اعيد. الوصف الاول الميتة ما لم يك مأكول اللحم. الثاني ما لم يذبحه من ذبح

117
00:39:53.400 --> 00:40:13.400
غير الاهل الثالث ما لم يذكى. ما ذبحه غير الاهل يشمل ما فات شرط من شروط التذكية فيه كأن لا يسمى عليه ونحو ذلك. هذه الصور الثلاث تسمى ميتة. جلد الميتة ولحمها نجس

118
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا ينتفع ايهاب الميتة. لا ينتفع بايهاب الميتة. فالاصل ان الميتة جلدها نجس. طيب لكن يجوز الانتفاع بنوع واحد من جلودها. يجوز الانتفاع به

119
00:40:33.400 --> 00:41:01.500
وهو جلد الميتة مأكولة اللحم. اذا دبغت في غير اليابس في غير المائع اي في اليابسات. اعيد. الجلود الثلاثة كلها نجسة. ويجوز الانتفاع بنوع واحد من الجلود وهو جلد ميتة مأكول اللحم اذا دبغت وينتفع بها في اليابسات دون المائعات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لن

120
00:41:01.500 --> 00:41:21.500
فعتم بايهابها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل اجزائها نجسة الا شعر ونحوه. قال كل اجزاء الميتة نجسة يشمل احشاءها ولحمها وعظمها. ومما يدخل في عظمها قرنها. فانه على المشهور فان القرن والاظلاف من العظم. اذا فهي نجسة

121
00:41:21.500 --> 00:41:41.500
ولا يستثنى من ذلك الا الشعر. والشعر يجوز فتح العين فيه وسكونه والفتح العين افصح. لانه يجوز قصه من الحي اذا فكذلك من الميت ونحوه كالريش والصوف فانه يكون طاهرا. نعم. قال والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من الحي كميتته

122
00:41:41.500 --> 00:42:01.500
طردا وعكسا نأتي بدليلها ثم نذكر الطرد والعكس دليله ما ثبت في مسند من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما قطع من البهيمة فهو كميتته. فدلنا ذلك على ان المنفصل من الحي كميتته. هذه القاعدة لها طرد وعكس. فاما الطرد

123
00:42:01.500 --> 00:42:24.800
انه اذا قطع من الحي شيء فاننا نحكم بانه ميتة. فلو قطعت الية الشاة او رجلها قبل تذكيتها فنقول ان رجلها وان آآ اليتها نجسة حينذاك. وعكسها اننا نقول ان اجزاء الميتة ان اجزاء التي تكون طاهرة في حياتها

124
00:42:24.800 --> 00:42:44.800
تكون طاهرة منها بعد وفاتها كالريش والشعر ونحوه. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث. الاستنجاء يطلق عند اهل العلم على معنيين. معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام

125
00:42:44.800 --> 00:43:04.800
ازالة النجوي اي الخارج من السبيلين عن محله. والمعنى الخاص هو ازالة النجو بالحجارة ونحوها. هنا المصنف اتى بالمعنى العام فقال الاستنجائي ازالة النجو سواء بالماء او بالحجارة ونحوها. قال واجب وكونه واجب وهذا باتفاق اهل العلم

126
00:43:04.800 --> 00:43:24.800
فانه يجب التطهير قبل قبل الصلاة. بل ان فقهائنا يقولون ان الاستنجاء شرط لصحة الوضوء اذا لوجد موجبه وبناء على ذلك فانه اذا خرج احد من او اتى احد الغائط وخرج من الحمام فلا يصح وضوءه

127
00:43:24.800 --> 00:43:44.800
الا ان يستنجي او يستجمر. اذا وجد الموجب. واما اذا لم يوجد الموجب كما سيأتي بعد قليل فلا يكون هناك استجمار ولا استنجاء. دليله قول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اي فبعد استجماركم فتيمموا بعد ذلك. قال واجب

128
00:43:44.800 --> 00:43:54.800
من كل خارج الا الريح من كل خارج حتى المذي كما جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يغسل ذكره وانثيه قال الا الريح الريح

129
00:43:54.800 --> 00:44:14.800
المراد بها اه اه ما يخرج من الدبر. وفي معناه ما قد يخرج وقد اذا دخلت على المضارع تريد التقليل ما قد يخرج من القبل وقلت انه تفيد التقليد لان بعض اهل العلم انكر خروجها من قبل الرجل وان كان كثير منهم قال لم اسمع به قد يخرج من قبور المرأة لكنه موجود. هذان

130
00:44:14.800 --> 00:44:34.800
ايجيبان الاستنجاء كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال والطاهر اي اذا خرج شيء طاهر من القبل. مثل الولد ومثل المني فانهما لا يوجبان الاستنجاء. لان المنية اصل خلقة الادمي. وغير الملوث. غير الملوث لو ان امرأة

131
00:44:34.800 --> 00:44:54.800
ان خرج منه حجارة لا رطوبة فيها البتة. وقد يتصور هذا احيانا. فنقول حينئذ لا يجب الاستجمار منه لعدم وجود الماء الشيء الذي يستجمر له. فان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. بحيث ان يمسح بالحجارة كل ما لا يمسح

132
00:44:54.800 --> 00:45:14.800
لا يبقى له اثر بعد ذلك اصلا لا يوجد شيء. فحينئذ لا يجب الاستجمار. فحينئذ لا يجب الاستجمار. وعندنا قاعدة ان كل ما لا يمكن فعله يسقط مثل اللي اقطع من قطعت يده من فوق المرفق ولم اقل من المرفق لان هناك فرقا. من قطعت يده من فوق المرفق سقط عنه الغسل بالكلية

133
00:45:14.800 --> 00:45:34.800
وكذلك نقول ان الاقرع ومن لا شعر له ولو بفعله اذا اخذ عمرة لا يلزمه امرار الموسى على شعره قوات المحل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

134
00:45:34.800 --> 00:45:54.800
نعم قوله انه عند دخول الخلاء دخول الخلاء يشمل امرين اما ان يكون محلا واما ان يكون موضعا. فان كان محلا او فاما ان يكون محلا وموضعا او ان يكون هيئة فان كان محلا فعند دخوله الموضع فانه يذكر الدعاء قبل الدخول قبل دخول هذا المحل والموضع

135
00:45:54.800 --> 00:46:14.800
وان كان هيئة كان يكون المرء في صحراء ونحوها فانه يقول هذا الدعاء اذا تهيأ للجلوس. قال يقول بسم لا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يجوز في ظبط الخبث وجهان. والافصح عند كثير من الفقهاء السكون بان تكون خبث. ولا

136
00:46:14.800 --> 00:46:34.800
لا تكون خبث لانه حينئذ يكون من باب زيادة المعنى. لانك اذا قلت الخبث فتكون الذكور والاناث من الشياطين. والخبث هو نجاسة والخبائث هي الشياطين. وهذا المعنى الاشار اليه الشيخ تقييدي في شرح العمدة. واشار الى ان الافصح ان تقال بالخبث اي

137
00:46:34.800 --> 00:46:54.800
السكون. احسن الله اليكم قال رحمه الله وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طبعا المصنف رحمه الله تعال في الدخول لم يزد على حديث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان الزيادة عليه ضعيفة. فان زيادة ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم في اسنادها

138
00:46:54.800 --> 00:47:04.800
حيث انكرها جمع من اهل العلم. قال وبعد الخروج منه اي من الخلاء يقول غفرانك كما جاء في المسند من حديث عائشة. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني كما جاء

139
00:47:04.800 --> 00:47:24.800
عند ابن ماجة وغيره من حديث انس قال وتغطية رأس نعم قال ويستحب ان يغطي رأسه وهذا الاستحباب لفعل الصحابة كما جاء اذلك عن عثمان رضي الله عنه. والغالب ان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون ذلك الا اما ان يكون بنقل او يكون ادبا واجتهادا منهم. واجتهاد

140
00:47:24.800 --> 00:47:38.700
الصحابة رضوان رضوان الله عليهم في اعلى الدرجات من الاجتهاد قال وانتعال قال وانتعال هذا من باب سد الذرائع لان هذا المحل هو محل نجاسات ولذلك فان للوسائل احكام المقاصد

141
00:47:38.700 --> 00:47:58.700
في بعض صورها فانه اذا كان وصول ان تلبس المرء بالنجاسة في اعضائه ممنوع فالوسيلة الى منع هذا الممنوع تكون مندوبة نعم. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا. نعم لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن

142
00:47:58.700 --> 00:48:18.700
في طهوره وفي شأنه كله. وبناء على ذلك فان كل ما كان من باب الخير والتطهر يقدم فيه الايمن. وعكسه الشمال في الدخول في الخروج قلت نعم قال واعتماده عليها. نعم اه واعتماده عليها اي اعتماده على رجله اليمنى. كيف يكون ذلك؟ طبعا دليل ذلك

143
00:48:18.700 --> 00:48:34.150
ما جاء عند الطبراني من حديث سراقة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتوكأ على اليسرى ان نتوكل على اليسرى اي ان نعتمد على

144
00:48:34.150 --> 00:48:54.150
اليسرى كيف يكون ذلك؟ يكون اعتماده على رجله اليسرى بان اذا كان جالسا اذا كان جالسا على الارض ان يجعل باطن رجله اليسرى على الارض يجعل باطن رجله اليسرى على الارض. واما رجله اليمنى فيكون اعتماده على امشاطها

145
00:48:54.150 --> 00:49:14.150
فتكون الرجل اليمنى على الامشاط والرجل اليسرى باطنها على الارض. من فعل هذه الهيئة فانه سيكون مائلا الايسر قليلا هذا ورد فيه حديث عند الطبراني وان كان لاهل العلم فيه مقال الا ان علماء الطب قد ذكروا ان

146
00:49:14.150 --> 00:49:33.700
ان هذه الهيئة اسلم في خروج الغائط. وانها اصح للبدن. وهذا يقوي الاستدلال بما جاء من حديث سراقة العموم فهذا الحديث لا يترتب عليه حديث سراقة مع ضعفه لا يترتب عليه اثر كبير وانما هو ادب والانسان اذا امتثل الادب فحسن ولا شك

147
00:49:34.050 --> 00:49:54.900
قال واليمنى خروجا. نعم واليمنى خروجا اي اذا خرج من الغائط فانه يقدم اليمنى. عكس مسجد ونعل ونحوهما. فان المسجد اعلى يبدأ فيهما باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها. قال وبعد في فضاء. طبعا عندنا هنا قاعدة في التيام ونذكرها بسرعة لضيق الوقت. انظروا

148
00:49:54.900 --> 00:50:13.450
احيانا متى نقدم اليمين؟ نقدم اليمين في حالتين. الحالة الاولى ما كان من باب الاكرام لاعضاء الشخص وعكسه يقدم فيه اليسار. فعندما تريد ان تمتشط فانك تبدأ بالشق الايمن. وعندما

149
00:50:13.450 --> 00:50:33.450
تريد ان تنتعد فانك تبدأ بالرجل اليمنى. وعندما تريد ان تتوضأ فانك تغسل اعضائك اليمنى قبل اليسرى. الا في الغسل على كلام من سيأتي بمحله وهكذا. اذا ما كان من باب التكريم يبدأ فيه بالشق الايمن من الاعضاء. وما كان من باب التكريم ايضا للغير يقاس

150
00:50:33.450 --> 00:50:55.850
عليه فاذا اردت ان تناول احدا فناوله باليمين. النوع الثاني ما كان من باب المنازعة. فاذا تنازع اثنان وقد استحق وقد استوى في الاستحقاق فيقدم الايمن مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب من اناء وكان عن يمينه ابن عباس وعن يساره مهاجري او ابو بكر فاراد

151
00:50:55.850 --> 00:51:15.850
النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يناول ابا بكر بمكانه وعلو قدره. ولكن لوجود المنازعة استأذن ابن عباس وفي الحديث الاعرابي فقال لا اوثر بسؤرك احدا. لان هنا فيه منازعة. وهو سؤر النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. ولا شك

152
00:51:15.850 --> 00:51:35.850
كأن ثؤره عليه الصلاة والسلام فيه بركة. ولا شك ان في ذلك منازعة. وهنيئا لهم بانهم شربوا من سؤره عليه الصلاة والسلام. اذا هذه قاعدتان. الامر الثالث انه اذا كان هناك تنازع بين اثنين فيقدم الاكبر بينهما اكبر منهما ان كان من باب التكريم للاشخاص

153
00:51:35.850 --> 00:51:55.850
يقدم الاكبر اذا كان التنازع بين الاثنين والتقديم للاكبر. فيقدم الاكبر لحديث ابن عمر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ومثله حديث حبي محيصة حينما اراد ان يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كبر كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالاكبر. ونص على هذه القاعدة الاكبر

154
00:51:55.850 --> 00:52:14.450
ابن مفلح في اداب الشرعية نعم. احسن الله اليكم قال وبعد في فضاء. نعم اه قال والسنة لمن كان في الفضاء ان يبعد عن الناس. لما جاء من جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي البراز حتى يغيب يعني يبتعد عن الناس

155
00:52:14.950 --> 00:52:34.950
قال وطلب مكان رخم لبول. نعم هذا لكي لا يرتد اليه البول. وانما يأتي مكان الرخوة. لكي لا يرتد اليه بوله ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله نعم قال ومسح الذكر باليد اليسرى وجوبا عندهم فان الاستنجاء يجب ان يكون باليد اليمنى وسيأتي

156
00:52:34.950 --> 00:52:54.950
لكن انما اورد هنا بما سيأتي بعده من معطوف عليه. اذا انقطع اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثة. نعم. اه مسح مس الذكر الاصل فيه انه لا يجوز باليمين. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وانما يكون

157
00:52:54.950 --> 00:53:14.950
اليسرى وانظر معي. بعد البول عندك ثلاثة اشياء. عندك سلتون وعندك نثر وعندك استجمار الاستجمار او الاستنجاء واجب. واما السلت والنتر فقد ذكر العلماء استحبابه. وما صفتهما؟ ثم سأذكر دليلهما بعد قليل

158
00:53:14.950 --> 00:53:37.850
صفته ما ذكره المصنف اولا قال ان يمسح ذكره بيده اليسرى من اصله الى رأسه. يعني من اصل الذكر الى يبدأ من اسفله الى اعلى لكي يخرج ما بقي في العروق. هذا يسمى سلتا. ثم نتره ثلاثا نتره يعني ليس بقوة وانما بشيء بسيط وهذا واضح معنى النتر

159
00:53:37.850 --> 00:53:57.850
العرب وهو الهز والنتر استحبه العلماء لسببين. السبب الاول انه ورد فيه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر

160
00:53:57.850 --> 00:54:17.850
فلينثر ذكره ثلاثا فلينثر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث وان كان في عيسى جهالة الا ان اهل العلم اغتفروا هذا في بالاحتجاج لم؟ لان له شاهدا. نعم الحديث ضعيف. لكن له شاهد ممن؟ من فعل التابعين رضوان الله عليهم. فقد نقل ابن

161
00:54:17.850 --> 00:54:37.850
ابي شيبة نحوا من ثلاثة او اربعة من التابعين وربما نقل عن الصحابة نسيت انهم كانوا ياخذون النثر وقد ذكر بعض علماء الطب ان النكر مفيد وخاصة بمن كان فيه سلس. بل ان فيه بل ان فيه فائدة لمن كان فيه وسواس وسيأتي الحديث عن الوسواس

162
00:54:37.850 --> 00:54:52.250
في محله. اذا المقصود ان النثرة يعني مندوب في الجملة الا لمن كان يضره فاننا نقول ان الضرر يضره حينذاك. وعندنا قاعدة اجمع العلماء عليها ليس كل حديث لا يعمل به. وانما يعمل بضده. بل قد ذكر

163
00:54:52.250 --> 00:55:11.400
يرتقي الدين ان العلماء اجمعوا على العمل بالحديث الصحيح بشرطه. ليس كل عفوا اجمعوا على العمل بالحديث الضعيف بشرطه ليس كل حديث يعمل به ضعيف. لا ما يجوز هذا الكلام. الحديث المنكر لا يعمل به. لكن الحديث الضعيف اذا عضدته شواهد

164
00:55:11.700 --> 00:55:35.750
الشواهد لا يصحح بها وانما المتابعات عضدته شواهد دلت عليه وخاصة من قول الصحابة رضوان الله عليهم او عمل جم كبير من التابعين رضوان الله عليهم او وافق قهوا معنى صحيح يستدل به فحينئذ يعمل به. او عفوا يحتج به ويعمل. نعم. قال ونتوه ثلاثة. نعم بينته. وكره دخول خلاء

165
00:55:35.750 --> 00:55:55.750
بما فيه ذكر الله تعالى. نعم اه كره دخوله لان في ذلك اهانة. وما فيه ذكر الله عز وجل ثلاثة انواع. النوع الاول القرآن هذا يحرم فقهاؤنا يقولون يحرم الدخول بالقرآن. لانه اعظم ما فيه كلام الله. النوع الثاني مطلق الكلام فيكره. النوع الثالث ما كان لحاجة كالنقود

166
00:55:55.750 --> 00:56:15.750
اذا كان فيها اسم الله عز وجل على سبيل المثال الريال عندنا مطبوع عليه صورة الدرهم القديم وفيها لفظ الجلالة فهذه للحاجة يدخل بها قال وكلام فيه بلا حاجة الكلام عند قضاء الحاجة مكروه الا لحاجة كتنبيه ونحوه. وقوله بلا حاجة يعود للجملتين معا

167
00:56:15.750 --> 00:56:35.750
قوله وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. نعم رفع الارظ رفع الثوب قبل الدنو من الارظ مكروه لانه قد يكون سببا لظهور العورة وقد جاء من حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجته لم يرفع ثوبه قبل ان يدوم من الارض. نعم. قال وبول في شق

168
00:56:35.750 --> 00:56:45.750
نحويه. نعم قاله بول في شق اي يكره لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. والسبب في ذلك لانه ربما اذى

169
00:56:45.750 --> 00:57:01.200
الدواب التي تكون في ذلك الشق ولربما خرج من ذلك الشق او الجحر دابة فافزعته قال ونحوه اي ونحوه من حور او ما في معناها مما فيه افساد للمال كالانية من غير حاجة ونحوها

170
00:57:01.300 --> 00:57:21.300
قال وماس فوج بيمين بلا حاجة. نعم لحديث ابي قتادة رضي الله عنه سواء كان المس مطلقا او او لاجل التيمم. الا ان تكون هناك حاجة فيقدم على استثمار واستقبال ما معنى يقدم على الاستجمار؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء يقولون اذا كان الحجر صغيرا فهل يمس الحجر بيمينه؟ ام ان يمس

171
00:57:21.300 --> 00:57:41.300
بيمينه قالوا يجوز الوجهان والاوجع عند فقهائنا انهم يقول يمس ذكره بيمينه ويستجمر بالحجارة بيساره. قال واستقبال النيروين. نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر. وقد كره الفقهاء استقبال الشمس والقمر لا لاجل الحديث الذي ورد فانهم لن يستدلوا به. وانما

172
00:57:41.300 --> 00:58:01.300
استأنسوا به وانما كرهوه للاثار التي وردت عن التابعين ولانه مظنة لكشف العورة. فان الذي يستقبل الشمس او يستدبرها يعني بحيث انه يكون مستقبل للنور. فانه حينئذ فان الناس ينظرون تكون يعني عورته واضحة للناس ولكن اذا كان

173
00:58:01.300 --> 00:58:21.300
له لم ترى عورته وهذا واظح. فلا يستقبل النيرين وما في معناهما فلا يكون امام النور كبوس النور القوية. فلا يكون امامها وانما يجعلها عن فنعمل هنا بالمعنى ولا نقف عند اللفظ. اذا كل استقبال نور قوي يكون مكروها لانه مظنة كشف العورة

174
00:58:21.300 --> 00:58:41.300
قال وحاول استقبال قبلة واستدباؤها في غير نعم ناخذ هذي ونقف عندها قال الشيخ ويحرم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير قبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط معا. انظر معي. نقول بالبول والغائط مع

175
00:58:41.300 --> 00:59:01.300
يعني في البول يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار. وفي الغائط يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار معا. يحرم الاستقبال والاستدبار معا يستثنى من ذلك سورة واحدة وهو اذا وجد بنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنه انه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس

176
00:59:01.300 --> 00:59:21.300
مستدبر الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول اذا تعارض حديثان فان الاصل عند فقهاء الحديث انهم لا يقولون بالنسخ وانما يعملون كل حديث في محله اما من باب الاستثناء او على اختفاء او على حال اختلاف الصفة. فهنا نقول لم

177
00:59:21.300 --> 00:59:41.300
تجد معنى يحمل عليه حديث ابن عمر الا وجود البنيان. وعندنا قاعدة وانتبه لهذه القاعدة في الاستدلال. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله مكروها البتة كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز او مندوب او واجب. لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها البتة

178
00:59:41.300 --> 01:00:01.300
فلما نهانا عن شيء وفعل صورة فدل على ان ما فعله ليس محرما ولا مكروها وانما هو مباح لم نجد معنى الا وجود البنيان وهذا المعنى ليس من اجتهاد الفقهاء بل من اجتهاد الصحابة كما جاء عن عن ابن عمر فانه فهم هذا المعنى ومن غيره من الصحابة. طيب عندنا مسألة ثانية في

179
01:00:01.300 --> 01:00:21.300
اقبال القبلة اذكرها بسرعة وستأتي المشهور المذهب خلافا للشافعي ان القبلة المراد بها للبعيد الجهة وليس العين سبيل الظن وانما المقصود بها الجهاد. وبناء على ذلك فان من كان في هذه البلد الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فان المقصود بالقبلة

180
01:00:21.300 --> 01:00:44.100
جهات الجنوب مطلق الجنوب لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فتسمى قبلة اي مطلق الجهة فمطلق الجهة تسمى قبلة قال المصنف رحمه الله تعالى وحوم استقبال قبلة واستدباؤها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى

181
01:00:44.100 --> 01:01:04.100
لبس فوق الحاجة اي فوق حاجته لقضاء الحاجة وما تبعها من مكث يسير لانقطاع البول والاستنجاء خدمة والسبب في ذلك لان الحشوش محتضرة والمكان الذي يكون محتظرا يكره المكث فيه وقد اطال

182
01:01:04.100 --> 01:01:24.100
من اهل العلم في جمع المتناظرات في هذا الباب. نعم. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه. قال وبول في طريق مسلوك. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا الله عنين وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين. والفرق بين الثنتين ان الاولى عندما

183
01:01:24.100 --> 01:01:44.100
نقول اتقوا اللاعبين اي ان هذا الفعل سبب للدخول في لعنة الله جل وعلا. والثاني اي ان هذا الفعل يكون سببا في اباحة لعن من يفعل هذا الفعل وهذا يدل على انه يجوز لعن الاوصاف وخاصة لمن فعل وصفا بعينه كالبول في طريق الناس وظلهم

184
01:01:44.100 --> 01:02:04.100
قال اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فالطريق اذا كان مسلوكا فانه حينئذ لا يجوز البول فيه. وتقييد المصنف رحمه الله الله تعالى للطريق بكونه مسلوكا يفيدنا بان الطريق اذا هجر سلوكه واصبح غير غير طريق نافذ

185
01:02:04.100 --> 01:02:24.100
وانما اصبح مهجورا فانه يجوز حينئذ سلوكه. فانه يجوز حينئذ البول فيه. نعم. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا الثمر المقصود نوعان اما ان يكون ثمرا اما ان يكون القصد لذات الثمر كان تكون الثمرة مأكولة واما ان

186
01:02:24.100 --> 01:02:44.100
هنا القصد للورق فان بعض الشجر انما يقصد ورقه. والامر الثالث قد يكون القصد للظل. فيجتمع الناس اليه. اذا فقول المصنف وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا القصد قد يكون لثلاثة امور كما سبق. وانما اورد المصنف رحمه الله تعالى

187
01:02:44.100 --> 01:03:04.100
الثمرة بالخصوص لانه الاشهر من حيث الانتفاع بالقصد. قال وسن استجمام ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصاد طغوا على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. نعم. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى ان المرأة اذا قضى حاجته من بول او غائط. فان الافضل له

188
01:03:04.100 --> 01:03:24.100
ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار معا. ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار معا. ولكن يبدأ بالاستجمار ليزيل جمار الجرم ولا يبقى الا ما لا يمكن ازالته بالحجارة ونحوها. ثم يتبع الحجارة الماء

189
01:03:24.100 --> 01:03:44.100
فحينئذ يكون اتم طهارة وقد اثنى الله عز وجل على اهل قباء انهم يحبون ان يتطهروا. جاء في صفتهم انهم كانوا يتبعون الماء انهم كانوا يتبعون الماء الحجارة بالماء. فدلنا ذلك على ان هذه افضل الصيغ. قال ويجوز الاقتصار على احدهما

190
01:03:44.100 --> 01:04:04.100
لكن الماء افضل. هذه تدلنا على الدرجة الثانية والثالثة في ازالة النجو. فالدرجة الثانية هو ازالة النجو بالماء. لان ماء يزيل النجاسة فلا يبقى من النجاسة شيء لا من عينها ولا من اثرها. واما الاستجمار بالحجارة ونحوها فان

191
01:04:04.100 --> 01:04:24.100
انما يزيل حكم الخارج من السبيل. فيبقى من اثرها ما لا يمكن ازالته الا الا بالماء وهذا معفو عنه وقد خفف الله عز وجل لنا فيه. فدلنا ذلك على ان الاستنجاء بالماء افضل لانه اكمل طهارة. لكن

192
01:04:24.100 --> 01:04:44.100
استثنى من ذلك سورة واحدة يكون الاستجمار فيها افضل من الاستنجاء. وهي التي فعلها طلحة وابن عمر رضي الله عنهما. فان طلحة وابن عمر رضي الله عنهما حينما رأوا ان الناس قد ظنوا ان الاستجمار غير مشروع اذ

193
01:04:44.100 --> 01:05:04.100
الماء لما كثر في المدينة فانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الماء قليلا. فكان الناس يستنجون ويستجمرون. فلما كثر الماء في اخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وجاءهم من يخدمهم في حفر الابار واستخراج الماء منها. ظن بعض الناس في ذلك الزمان

194
01:05:04.100 --> 01:05:24.100
ان الماء اذا وجد فانه لا لا يمكن السيرورة الى الاستجمار. فكان ابن عمر رضي الله عنه وطلحة يأتيان الاستنجاء الاستجمار وبالحجارة ليعلم الناس انها مشروعة بل وجاء عن بعضهم النهي عن الاستنجاء وهذا هو توجيه احمد واصحابه رحمهم الله تعالى

195
01:05:24.100 --> 01:05:44.100
لما جاء من فعل طلحة وابن عمر ان فعلهما من باب الافضل للحال وليس من باب الغاء الحكم لان الاستنجاء بالماء الاجماع على مشروعيته وهذا من فقه احمد رحمه الله تعالى وفقهاء الحديث فانهم يحملون الاحاديث في كل حديث على محله ويحملون خلاف

196
01:05:44.100 --> 01:06:04.100
خاصة على محله. فان الصحابة من اعلم الناس بالوحي وبالتنزيل لانهم شهدوه رضي الله عنهم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح استجمام الا بطاهر مباح يابس منقن. يقول الشيخ ولا يصح الاستجمار اي بالحجارة ونحوها الا بطاهر. لان

197
01:06:04.100 --> 01:06:24.100
النجسة سواء كانت نجاسته نجاسة عينية او كانت نجاسته نجاسة حكمية طارئة عليه. فانه لا يطهر غيره اذ نجد وصفه نجس فلا يمكن ان يعني ينقل او ان يقوم بتطهير غيره. اذا فلابد ان يكون طاهرا مباح يقابل

198
01:06:24.100 --> 01:06:44.100
المباح المحرم وقد يكون تحريمه اما لنص الشارع كما سيرده المصنف بعد قليل كالروث والعظم ونحوه واما ان يكون التحريم لاحترام كأن يكون من كلام فيه كلام معظم ككلام الله جل وعلا ونحو ذلك. او ان يكون لاجل اه

199
01:06:44.100 --> 01:07:04.100
ما فيه من استحقاق غيره كالمال المغصوب مثلا. فانه حينئذ لا يصح الاستجمار به. قال يابس طبعا لا يصح ان يأثم كان المغصوب كما مر معنا يزيل الخبث. يزيل الخبث لانه من افعال الترك. قال يابس لان المائع لا ينقي وانما

200
01:07:04.100 --> 01:07:24.100
انشروا النجاسة وينقلها عن محلها فلابد في المستجمل به ان يكون يابسا. قال منقن الفقهاء في باب الاستجمار يطلقون الملقي على مريض اما ان يكون وصفا للمستجمر به. واما ان يكون وصفا للفعل. وسيورد المصنف هذين المطلقين معا

201
01:07:24.100 --> 01:07:44.100
فهنا اطلق المنقي وصفا للمستجمر به وهو الالة. والمراد بالمنقي اي الذي ينظف المحل. فتكون فيه خشونة مناسبة وبناء على ذلك فالصفا اي الرخام ومثله ايضا البلاط الذي يكون سيراميكا بمعنى انه يكون ناعما ومثله ايضا

202
01:07:44.100 --> 01:08:04.100
ايضا مرآة وغير ذلك فليس بمنقذ. فلا يكون منقيا. آآ بالنسبة لليابس آآ اورد المصنف اليابس سليمان لان المائعات لا يجوز الاستنجاء الا بالماء منها فقط. وما عداها فلا يجوز. كل مائع غير الماء الطهور

203
01:08:04.100 --> 01:08:24.100
لا يجوز استنجابه وكذلك الرطب. اذا فقوله اليابس يقابله الرطب ويقابله ايضا الماء غير الماء. وانتم تعلمون ان الفقهاء اذا اطلقوا فغالبا يقصدون به غير الماء. اذا قالوا ومائع فيقصدون به كل سائل غير الماء. نعم. احسن الله اليكم قال

204
01:08:24.100 --> 01:08:44.100
وحوم بروث وعظم وطعام وذي حومة ومتصل بحيوان. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في بعض او في تفصيل بعض صور غير المباح وهو المحرم. فقال وحرم بروث. هذه الصور التي اوردها المصنف انه يحرم الاستجمار بها. نقول يحرم الاستجمار بها

205
01:08:44.100 --> 01:09:04.100
ولا تجزئ بل لا بد من امرار ثلاثة احجار ونحوها بدلا منها ولو ازالت عين النجاسة. ولو ازالت عين النجاسة لماذا؟ لسببين السبب الاول انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال انها ركس

206
01:09:04.100 --> 01:09:24.100
والركس هو النجس فدل على ان النجس لا يمكن ان يطهر. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها لا تطهر وهذا نص نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقوله مقدم على قول كل احد. اذا قلنا انها وان ازالت

207
01:09:24.100 --> 01:09:44.100
الظاهرة لا تجزئ بل لابد من اتباعها بماء او بحجارة ثلاث بعدها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني من حيث المعنى اننا نقول ان استجمار على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ الاصل ان الذي يزيل المحل هو ما يزيل عين النجاسة. ولا يبقي شيئا منها. فلما

208
01:09:44.100 --> 01:10:04.100
كانت على خلاف القياس فان قاعدة اهل العلم جميعا ان ما كان على خلاف القياس فاننا حينئذ نورد الحكم فيه على مورد النص ولا نزيد عليه. ولذلك فاننا نشترط ثلاثة احجار. ولا يجوز النقص عنها. واذا جاوزت النجاسة محل الخارج

209
01:10:04.100 --> 01:10:24.100
فانه لا تجزئ فيه الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء ونحو ذلك. اذا الاصل في في هذه الامور انها يوجد فيها محل النص وانما خفف فيها من الله عز وجل لنا من باب التخفيف والرحمة فيجب ان لا نتجاوز النص. فحينئذ لا تكون مطهرة. نعم. قال وحرم بروث

210
01:10:24.100 --> 01:10:44.100
وعظم لانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما عن الاستجمار بهما قال وطعام اي وكل مطعون من سواء كان من مطعوم الادميين او كان من مطعوم البهائم او كان من مطعوم البهائم. واما مطعوم الجن وبهائمهم

211
01:10:44.100 --> 01:11:04.100
فانه العظم والروث. اذ العظم طعام اخواننا من الجن والروث طعام دوابهم. فقيس عليه من باب اولى ما كان من طعام الإنسي وطعام دوابهم وهذا من باب الأولى. وعلى ذلك فإنه من استجمر بمطعوم لادمي او لحيوان فإنه لا يجزئه

212
01:11:04.100 --> 01:11:24.100
كمن استجمر بشعير. بعض الناس قد ربما يستجمل بالشعير نقول لا يجزئك. لانك افسدته ومن باب العقوبة لك فان المحرم لا يبيح وهكذا استثنى بعض اهل العلم بعض المسائل التي قد تكون طعاما ولا تكون طعاما. ومثلوا ذلك بالملح. فان في بعض الاراضي

213
01:11:24.100 --> 01:11:44.100
كما تعلمون في بعض المناطق عندنا تحفر حفر كاملة فيجعل فيها الماء فتمتلئ كلها بالملح هذا قبل ان يحترم بمثابة التراب. فحينئذ نقول ان هذا الملك لو استجمر به يعفى به يعني عدم كمال الانتفاع به في تلك

214
01:11:44.100 --> 01:12:04.100
كالحال قال ومتصل بحيوان لان المتصل بالحيوان حكمه حكم الحيوان وقد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابان لنا ان ما اوبين من حي فهو كميتته ولان فيه افسادا لهذا الحيوان وايذاء له. ومما يدل على ذلك ايضا ذم النبي صلى الله عليه وسلم لحال المشركين لما

215
01:12:04.100 --> 01:12:24.100
كانت المحدة من المشركين اذا انقضى احدادها تأتي بطير فتستجمر به فيموت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة يدل على ان هذا الوصفة محرم لانه جاء في سياق الذم بجميع اجزائه. نعم. قال رحمه الله وشوط له عدم تعدي خارج موضع العادة

216
01:12:24.100 --> 01:12:44.100
نعم قال ان من شرط الاستجمار من شرط الاستجمار ان يكون الخارج من السبيلين لم يجاوز المحل معتاد لانه ان جاوز المحل المعتاد فلا يجزئ فيه الا الغسل بالماء فقط. ولا يجزئ به حجارة ولا غيرها. لما

217
01:12:44.100 --> 01:13:04.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الاستجمار في تلك الحال فهو نورده على محله ولا نزيد عليه. وما هو المحل المعتاد؟ قال وظابطه العادة ففي القبر والدبر اذا جاوز العادة ما خرج عادة فانه حينئذ يكون آآ قد جاوز المحل المعتاد فلا بد من غسل

218
01:13:04.100 --> 01:13:24.100
بالماء ولا يجزئ غير ذلك. بعضهم قدره في في الدبر خاصة يعني صفحة الية ونحو ذلك ولكن تقيده بالعادة اظهار نعم قال وثلاث مساحات ملقية فاكثر. قال وثلاث مسحات من شرطه ثلاث مسحات لما جاء من حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع. ان النبي

219
01:13:24.100 --> 01:13:44.100
صلى الله عليه وسلم امر بالاستجمار بثلاث. اي بثلاثة احجار. الا ان يكون الحجر كبيرا فيمسح ثلاث مسحات. من كل شعبة منه مسحة ولابد ان تكون مسحا ليس وضعا على المحل بل لا بد ان يمر الحجر ونحوه على المحل لابد من الامرار الامر

220
01:13:44.100 --> 01:14:04.100
لابد ان تكون المسحة موقية. يعني انها لا تكون بشيء غير منقية. هذه الانقاء في الفعل. مر معنا الحالة الاولى الانقاء في صفة الالة وهنا الانقاء في الفعل فلا بد ان تكون منقية. اذا فلا بد ان تكون الثلاث الثلاث مساحات منقية للمحل. ومعنى كونها ملقية ماذا

221
01:14:04.100 --> 01:14:24.100
ذكرته قبل اي ان لا يبقى بعد المسح ما لا يمكن ازالته بالحجارة بل لا بد فيه من الماء هذا هو الانقاء. فان لم تنق ثلاث مساحات فلا بد من الزيادة عليها اربعا او خمسا او سبعا او عشرا ويسن ان يقطع على وتر. احسن الله اليكم

222
01:14:24.100 --> 01:14:28.450
قال رحمه الله فصل يسن السواك بالعود كل وقت