﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال او نوى الافطار؟ قال او نوى الافطار معنى ان نوى الافطار اي نوى قطع نية الامساك. وليس المراد بالنية العزم ان التحقيق التفريق بين العزم وان كان بعض المتأخرين قال ان العزم ملحق به لكن التحقيق ان العزم هو ان يكون هناك تردد فلا يكون حينئذ افطارا

2
00:00:20.150 --> 00:00:37.900
نعم. قال او حجم او احتجم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ثوبان. ومن حديث رافع بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم من نحو ستة وقيل من عشرة من اصحابه انه صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم ما قالها في

3
00:00:37.900 --> 00:00:50.050
بل نقلها عنه ستة وقيل عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحه حديث رافع ثوبان افطر الحاجم والمحجوم يدلون على انه كررها في اكثر من موضع وفي اكثر من محل

4
00:00:50.100 --> 00:01:00.100
ولذلك فان هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في صحته صححه الائمة. وقد قال الامام احمد لما روى هذا الحديث قال قد ثبت عندي ولا اعلم له شيء يدفعه

5
00:01:00.100 --> 00:01:12.900
ما اعلم ان شيئا يدفعه هذا الحديث ان ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فان علماء الحديث يقولون هذا حديث منكر فان الرواة الثقات انما

6
00:01:12.900 --> 00:01:22.900
فقالوا احتجم وهو محرم ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان صائما في طريقه. فانما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو الصحيح في

7
00:01:22.900 --> 00:01:45.700
لفظ الحديث اذا لا يعلم ان حديثا ناسخا لهذا الحديث هذا الحديث ثابت فعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل به متحتم حينذاك. اذا نقول افطر الحاجم والمحجوم بحثنا عن العلة لما افطر الحاجم والمحجوم؟ نقول هذه علتها تعبدية لكن لها علة مظنونة علة

8
00:01:45.700 --> 00:02:09.950
مظنونة ما هي العلة المظنونة؟ ان الحاجم اذا مص الدم وصل الدم الى جوفه واما المحجوم فهو ضعف بدنه. هذه علة مظنونة وقلت لكم قبل ان الشارع اذا نزل الحكم في بالمظنة فلا عبرة اذا انتفت هذه المظنة. لما قلنا ان العبرة بالتعبد اذا كل فعل

9
00:02:09.950 --> 00:02:32.650
يسمى حجامة فانه مفطر. وكل فعل يسمي يسمى فاعله حاجما فانه مفطر والا افلا انظروا معي ساسأل واجيبوني لو ان رجلا احتجم في في ظهره وحاجمه حجمه بفيه. هل يفطر

10
00:02:33.450 --> 00:02:48.450
المحجوم والحاجم ام لا؟ نقول افطرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحجوم. طيب لو احتجم وخرج دم يسير جدا قليل  يفطر ام لا؟ يفطر كذلك لا عبرة بقدر الدم

11
00:02:48.600 --> 00:03:02.100
الحالة الثانية لو احتجم في رجله يفطر ام لا؟ يفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لا ننظر للمكان. طيب لو حجمه الحاجم بالة من غير مص

12
00:03:02.300 --> 00:03:19.900
نقول يفطر كذلك نقف عند النص لم نجد له علة وانما حكمة والاحكام انما تناط باعدادها دون حكمها. نقول يفطر وان كان طيب انظروا معي لو فصده فصدا من غير حجامة الفصد يكون بالمشرط

13
00:03:20.350 --> 00:03:41.750
بالمشرط من غير مص عادة نقول الفصد لا يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم قال افطر الحاجب ولم يقل افطر كل من خرج منه دم قصدا. قال افظل الحاجب. وخاصة ان هذا على خلاف القياس اي القاعدة العامة. وكل ما ورد على خلاف القياس نقف عليه في محله

14
00:03:41.750 --> 00:04:04.200
ولا نقيس عليه في الاصل في الاصل نقول طيب لو ان امرأ تبرع بالدم في نهار رمضان نقول لا يفتي والممرظ الذي سحب الدم لا يفطر لو ان امرأ حلل دمه في نهاية رمضان قليلا او كثيرا لا يفطر كذلك. لم؟ لان النص انما ورد بالحاجم والمحجوم ونحن

15
00:04:04.200 --> 00:04:28.450
نقف عند النص ولا نجاوزه لغيره. لا نجاوزه لغيره. لاننا لم نجد معنى قويا نلحقه به وانما وجدنا حكمة وهذه الحكمة التي اوردتها لكم قبل قليل قد تنخرم وليس هذا محل ذكرها. نعم. قال عامدا مختارا. نعم عامدا مختارا فيما سبق. لان المكره وغير القاصد معفو عنه

16
00:04:28.450 --> 00:04:43.850
من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. هذا يشمل الفريضة والنافلة سواء ولا فرق. ذاكرا لصومه افطر. نعم ما سبق. لا ان فكر فانزل. قال لا ان فكر فانزل او امثى

17
00:04:44.550 --> 00:05:01.900
فالتفكير يعفى فيه عن الانزال والامداء او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقة قال او دخل وهو يتمضمض او يستنشق الى حلقه فانه حينئذ لا شيء عليه ولا كراهة عليه لانه فعل شيئا مشروعا ومستحبا

18
00:05:02.200 --> 00:05:12.200
ولو بالغ او زاد على ثلاث قال ولو بالغ ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق لكن يكره له المبالغة حال الصوم. ويكره الزيادة عن ثلاث لكن حتى لو زاد عن ثلاث

19
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
بل حتى لو مضمضة وهو من غير وضوء. من غير وضوء بل حتى لو جمع ريقه سيأتي ايضا جمع الريق محله. نعم لم يفسد صومه في الجميع. قال ومن جامع برمضان هاون بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. نعم قال ومن جامع في نهار

20
00:05:32.200 --> 00:05:52.200
طبعا قوله في نهار رمضان يفيدنا ان من جامع في صوم واجب غير رمظان لا كفارة عليه ولو كان الصوم الواجب صوم كفارة ولو كان الصوم الواجب صوم قضاء لرمضان ولو كان مضيقا ولو كان مضيقا يعني لما بقي له الا يوم ان من شعبان وعليه يومان من رمضان

21
00:05:52.200 --> 00:06:12.200
الذي سبق يجب عليه صوم هذين اليومين وان جامع فيهما فلا كفارة عليه. اذا الكفارة انما هي لانتهاك حرمة هذا الشهر الكريم اذا قال ومن جامع برمضان نهارا نهارا. قوله جامع بنهار رمظان يشمل ذلك من صومه

22
00:06:12.200 --> 00:06:33.250
هذا اليوم صحيح ومن صومه في هذا اليوم غير صحيح ممن لزمه الامساك شف مما لزمه الامساك كلهم يجب عليه الكفارة لانه يلزمه الامساك فكل من لزمه الامساك وذكرنا من يلزمه الامساك فان عليه الكفارة. قال نهارا اما في الليل فهي الاية وذكرته قبل قليل. بلا عذر لان العذر

23
00:06:34.200 --> 00:06:52.200
يعني معفون عنه لانه يؤدي الى يجيز الفطرة في نهار رمضان. كشبق ونحو سبق ونحوه اما ان يكون اه قد يكون الشخص فيه مرض وعدم المجاهدة تضره ونحو ذلك لكن ان امكن الاستمناء فالاستمناء حينئذ يكون اخف الامرين كما قال بن نصر الله. قال فعليه القضاء

24
00:06:52.450 --> 00:07:05.950
يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء ان يقضي هذا اليوم. لانه افطر يوما من غير عذر والكفارة مطلقا. اذا يلزم عليه القضاء اول شيء يلزم عليه قبل القضاء

25
00:07:06.150 --> 00:07:27.200
ان يمسك هذا اليوم لا يجوز له ان يأكل بعده ويجب عليه مع ذلك ان يقضي هذا اليوم لانه افطر يوم من نهار رمضان ويجب عليه كذلك ان يكفر وما هي الكفارة سيأتي ذكرها بعد قليل؟ قال مطلقا اي يعني من غير فرق بين العالم والجاهل او غيرهم. لان فقهائنا يقولون

26
00:07:27.200 --> 00:07:44.150
انظر معي الرجل لا يعذر بالاكراه على الوطء لا يعذر الرجل بالاكراه على الوطء وهو قول الجمهور الا بعظ الحنفية. لم قالوا ذلك؟ قالوا لان الرجل لا يتصور منه ان ينتشر

27
00:07:44.150 --> 00:08:06.350
وهو مكره تحت تحديد السلاح او يظرب لا يمكن ان ينتشر. قالوا هذا بناء على انه لا يمكن ذلك لا يتصور هذا هذا طبعا هذا الشيء لكن لو تصور لو تصور او وجد فهذه مستثنى والنادر لا حكم له فيكون النادر حينئذ يأخذ حكم نوعه الى جنسه. اذا تصور وهذا نادر طيب

28
00:08:06.350 --> 00:08:19.100
الامر الثاني قالوا لا يعذر في الوطء في نهار رمضان بالجهل فيه للرجل يقال لان هذا رجل من الامر المعلوم من الدين بالظرورة فالكل يعلم ان الوطء في نهار رمضان لا يجوز بل هو في كتاب الله

29
00:08:19.100 --> 00:08:36.850
بل هو في كتاب الله فهو معلوم من الدين بالضرورة الامر الثالث انه لا يعذر بالنسيان لماذا قالوا لا يعذروا بالنسيان؟ لسببين السبب الاول قالوا ان الجماع من الافعال التي يكون فيها مشاركة بين اثنين فاكثر

30
00:08:37.250 --> 00:08:55.650
فحين اذ يغلب على الظن ان لا يوجد هناك نسيان من اثنين من الرجل والمرأة الامر الثاني ان القاعدة عند فقهائنا ان كل ما كان من باب الاحكام الوضعية ومنها الاتلاف فلا يعذر به بالنسيان. كل ما كان من باب السبب

31
00:08:55.800 --> 00:09:14.150
او يكون عنده حكم وضعي ومنه الاتلافات فلا يعذره بالنسيان الاتلافات مثل ماذا؟ لما شخص ينسى فيتلف عمامتك نسي نقول لا يعذر لانه حكم وضعي لانه سبب والاتلافات كلها اسباب فلا يعذر بالنسيان عندها

32
00:09:14.650 --> 00:09:39.250
قالوا والجماع ملحق بالاتلاف. لماذا هو اتلاف؟ قالوا لان من جامع امرأة ولو بشبهة فيجب عليه ارشو بضعها يجب عليه الارش سواء كانت بكرا او لا فهذا ارش فكأنه اتلاف. فهو في معنى الاتلاف. كما لو اتلف يده. كما لو اتلف عضو من اعضائه. فلذلك يقول هو الجماع بما يعمل اتلاف. هذا هذا معنى

33
00:09:39.250 --> 00:09:54.500
كلام اذا الجماع في نهار رمظان لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالاكراه للرجل ولا بالجهل. وهذا معنى قول المصنف مطلقا اي مهما كان حالهم قال ولا كفارة عليها اي للمرأة خاصة

34
00:09:55.600 --> 00:10:11.200
مع العذر كنوم واكراه كنائمة او مكرهة لان المرأة تصور اكراهها بخلاف الرجل. لانها هي الموطوءة ونسيان وجهل لان المرأة يكثر فيها الجهل اكثر من الرجال الجهل في النساء اكثر من الرجال

35
00:10:11.450 --> 00:10:28.550
وخاصة بالزمان الاول الزمان الاول كان القليل ممن تعد من النساء فقيهة حتى قال بعظ فقهاء الحنفية وهو ابن ابي الوفاء القرشي لا اعلم فقيهة حنفية. كذا قال في ترجمة فقهاء الحنفية. في الزمن الاول الجهل عند النساء اكثر من الرجال

36
00:10:28.600 --> 00:10:47.350
ولذلك كان بناء على الحال يعني انه يعذرون بهذا الجانب. نعم. وعليها القضاء قال وعليها القضاء فقط بدون كفارة لانها معذورة. واما القضاء فانه لوجود المفسد فلا يعني يعذر به حينئذ. قال وهي عتق رقبة. فالعذر يتعلق بالكفارة دون القضاء

37
00:10:47.850 --> 00:10:57.850
قال وهي عتق رقبة بدأ يتكلم عن الكفارات ما هي كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت مما يدل على ان الكفارة تجب على الرجل والمرأة سواء

38
00:10:57.850 --> 00:11:17.850
واهلكته خارج الصحيح. قال ما فعلت؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. والمراد باعتاق الرقبة ان يجد رقبة اه فيشتريها ثقة او تكون في ملكه فيعتقها بعد ذلك والان لا يوجد رق. الرق التقى الان بل ذكر بعض فقهاء الشافعية في القرن العاشر انه يستحب في

39
00:11:17.850 --> 00:11:33.450
زمانهم ان يكفر بغير العتق لماذا؟ قالوا لان الرق في ذلك الزمان اي في القرن العاشر او الحادي عشر لا يوجد رق الا من طريق غير مشروع بسبب سرقة ونحوها

40
00:11:33.950 --> 00:11:48.650
ولذلك فقال فلما غلب على الظن عدم وجود الرق الشرعي لان الرق الشرعي ثلاثة انواع فقط ما تولد من الرق قبل الاسلام وما كان بسبب حظه مع غير العرب وما توالد عن ذلك. وغير ذلك ملغي. ملغي

41
00:11:48.750 --> 00:12:08.050
نعم قال فان لم يستطع فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يجد عتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين يجب ان يكون الشهران متتابعين ولا يجوز قطع هذين الشهرين بغير عذر وما هي الاعذار هي الاعذار التي تبيح الفطر كالسفر والمرض

42
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
الحامل تفطر لاجل وليدها. فاذا وجد فطر في اثناء الشهرين فانه لا يقطع التتابع. بل يلزمه اذا زال ان يتم بعد ذلك ويكمل التتابع بعد ذلك. هذه مسألة. فان افطر يوما بين الشهرين من غير عذر انقطع التتابع فيلزمه بعد ذلك

43
00:12:28.200 --> 00:12:47.400
ان يعيد الشهرين كاملين المسألة الثانية عندنا كيف نعرف الشهرين؟ نقول لك حالتان اما ان تبتدأ الصيام من اول الشهر القمري فتصوم شهرين قمريين سواء كان الشهران تامين او ناقصين او احدهما تام والاخر نقص

44
00:12:47.550 --> 00:13:03.250
وغالبا ما يكون احدهما تام والاخر ناقص او كلاهما تاما. اذا اذا ابتدأت من اول الشهر فتصوم الشهرين تامين. لا ننظر لنقصان الشهر وعدمه. واما ان ابتدأت من غير اول الشهر كأن ابتدأت من اليوم الثاني الى اليوم الاخير منه

45
00:13:03.500 --> 00:13:22.250
فانه يلزم ان تصوم ستين يوما كاملة. سواء كان الشهران اذا صمتهما ناقصين او تامين نعم قال فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فيجب عليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع الا من البر او من غير البر او من البر يطعمه مدا

46
00:13:22.250 --> 00:13:40.150
وهل يلزم العدد وهو الستون؟ نقول نعم. يلزم ان يطعم ستين مسكينا. لا يعطي واحدا هذا المقدار من الطعام بل يجب ان يعطي ستين. ما الدليل عليه؟ اولا ظاهر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم ستين مسكينا. فلو كان المقدار لقال اطعم مقدارك

47
00:13:40.150 --> 00:14:00.950
كذا فدل على انه يجب ان يكون الست مقصود. الامر الثاني ان فيه معنى للعقوبة. معنى العقوبة. بعض الناس الان بدأ يترخص فيقول ساعطي مالا نقول لا مقصود الشرع احيانا جعل الكفارة طعاما واحيانا جعلها

48
00:14:00.950 --> 00:14:26.000
كسوة في اليمين واحيانا جعلها صياما واحيانا جعلها مالا متى جعل الشارع الكفارة مالا وذكرناها قبل في وطئ الحائط مال فلوس فالشارع غاير بينها فهذه المغايرة بين الكفارات تدل على وجوب المنصوصة. وجوب المنصوص. اذا يجب الستين. من باب القصد انه يلزمك ان تبحث عن

49
00:14:26.000 --> 00:14:45.200
مسكين تدور على فقراء البلد لا تعطي اي مسكين بل تعطي مسكينا محتاجا للطعام. وهذه فيها معنيان. معنى التأديب لمن فعل هذه الذنب فيكون زجرا له ومعنى عظيم للمجتمع ان المسلم يبحث عن الفقراء

50
00:14:45.500 --> 00:15:05.500
لا يتتبع الذين يسألون فقط بل يبحث حتى عنهم في بيوتهم. وينظر اليهم فهذا من مقاصد الشرع. لكن لما اصبحنا الرخص ونقول يجوز اعطاء المال. واصبحنا نجعل الوكلاء يبحثون عنا يخرجون عنا مع ان السنة انك انت تعطي الفقير بيدك. اصبح

51
00:15:05.500 --> 00:15:25.900
فقير يبيت بجانبك وهو جار لك ولا تعلم بفقرة. وهذا من اسباب المدنية الحديثة. حينما فرقت الناس واصبحت المرء ربما لا يعرف اسم جاره الشرع يقول ابحث عن جارك لا يجب عليك ان تبحث عن الفقراء في بلدك في الزكاة وفي الكفارات وفي غيرها. اذا اطعم ستين مسكينا تبحث عن الستين هؤلاء

52
00:15:25.900 --> 00:15:44.250
ولا يجزئ المال بل لابد ان يكون طعاما اما مصنوعا او حبا وتكلمنا عنها قبل قليل. قال فان لم يجد سقطت قال فان لم يجد اي ان لم يجد هذه الكفارة سقطت عنه وهذه من الكفارات القليلة التي تسقط بالعجز

53
00:15:44.350 --> 00:16:08.100
لان غيرها من الكفارات ككفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرها. اذا كان عاجزا عنها لم تسقط وانما بقيت في ذمته حتى يقدر عليها فان مات اخرجت من ماله اما هذه الكفارة وهي كفارة اللطف في نهار رمضان فانها تسقط وقت الوجوب. فلو اغتنى بعدها بايام

54
00:16:08.400 --> 00:16:27.450
ووجد مالا او وجد يشتري به الكفارة اطعام او او العتق نقول لا يجب عليك ان ان تكفر ما الدليل على انها تسقط؟ هذا الرجل الاعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت. قال اعتق قال ما عندي قال

55
00:16:27.450 --> 00:16:47.450
فصم قال وهل يعني اوقعني في ذلك الا الصوم؟ قال فاطعم قال لا لا املك لا اجد ما اطعم به. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق بالتحريك هذا هو الاصوب. وقال القاضي عياض المشارق يصح الوجهان. وبعضهم يفارق بين الفرق والفرق والفرق. فيجعل الفراق اكثر من الفرق قدرا

56
00:16:47.450 --> 00:17:01.000
محله نرجع فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق به قال ما بين لابتيها اي المدينة رجل افقر مني يا رسول الله فقال اطعمه اهلك. السؤال

57
00:17:01.150 --> 00:17:19.800
القاعدة عند الفقهاء ان ما زاد عن الحاجة يجب ان يتصدق به. وهذا الفرق اكثر من حاجته. اكثر من الحاجة. ومع ذلك قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم اهلك فدل على انها سقطت عنه. ولم يقل اذا اغتنيت غدا او انت الان اصبحت غنيا لانه اصبح عندك

58
00:17:19.850 --> 00:17:39.650
يعني طعام كثير. احنا ما تكلمنا امس كم مقدار ما يطعم؟ يعطى الفقير من الطعام والمال. وهو خمسون درهم؟ ربما يأتي لها درسا اخر. نعم وهذا معنى قول المصنف فان لم يجد سقطت. كم بقي؟ انتهى. خمسة ونصف. قليلا بس على الاقل ننتهي من بعض لنريد ان نبدأ في الحج المغربي

59
00:17:39.650 --> 00:17:59.650
قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. نعم المرء اذا كان صائما ثم جمع ريقه ولو قصدا. طبعا ابتلاع ريقه من الذي من غير جمع يجوز من غير كراهة لان الفم مليء بالريق. لكن ان يجمع ريقه كيف يجمع ريقه؟ يعني ينتظر حتى يجتمع الريق ثم يبتلعه

60
00:17:59.650 --> 00:18:14.800
قالوا هذا يجوز ابتلاعه لكن مع الكراهة. لماذا يجوز؟ لانه اصلا ينزل وحده ولانه لم يرد ما يدل على التفطير به ولكنه يكره مراعاة لخلاف بعض الفقهاء وهذه مسألة يعملها فقهاؤنا كثيرا

61
00:18:14.900 --> 00:18:33.250
موافقة للمالكية وهي مسألة مراعاة الخلاف هذه مراعاة الخلاف مسألة مهمة جدا وفي مراعاة الخلاف ائتلاف المسلمين كذلك فمراعاة الخلافة معناها كما ذكر ابو الوفاء في الواضح وغيره. معنى مراعاة الخلاف

62
00:18:33.350 --> 00:18:50.000
ان ما كان بعض اهل العلم يرى وجوبه وكان ذلك الذي من اهل العلم ممن يعتد بقوله وله دليل له حظ من النظر اذ ليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر. جيد

63
00:18:50.050 --> 00:19:13.050
اذا لابد ان يكون معتدا بخلافه ولخلاف حظه من النظر فقال بوجوب شيء او قال بحرمة ذلك الشيء فنقول مراعاة لخلافه بندب انه مندوب هذا الشيء الذي قيل بوجوبه او بكراهة ما قال بتحريمه. من باب مراعاة الخلاف. وهذه القاعدة لا شك

64
00:19:13.100 --> 00:19:27.500
انها قاعدة معتبرة تنظيرها والاستدلال عليها طويل جدا. لكنها قاعدة معتبرة وكثير ما يستدل بها الفقهاء كما ذكرت لكم في هذا المحل نعم وذوق طعام. قال وذوق الطعام ذوق الطعام

65
00:19:27.800 --> 00:19:41.400
مكروه اذا كان من غير حاجة واما ان كان بحاجة فانه يكون حينئذ مباحا لان القاعدة ان كل مكروه يباح عند الحاجة. ما هي الحاجة لذوق الطعام؟ ان يعرف ملوحة الطعام ومرورته

66
00:19:41.400 --> 00:19:56.300
وحلاوته وعدم حلاوته. يعني ان يكون هماجا ونحو ذلك او اه غير ذلك او حرورته وبرودته اذا كان فيه فلفل ونحو ذلك. لانه اذا كان مرا ربما لم يتناوله الناس عند الافطار

67
00:19:56.900 --> 00:20:19.500
فذوق الطعام حينئذ تكون له حاجة فلا يكون مفطرا. ما الذوق؟ الذوق يكون بطرف اللسان. ليس الذوق ان تشرب ملعقة كاملا. هذا اكل مفطر ولو لحاجة لكن لضرورة فرق بين الحاجة والضرورة. هذا الذوق يكون بطرف اللسان باللسان. ليس بالشرب كاملا وانما يذوقه حتى يعرف حلاوة الطعام من مرورته

68
00:20:19.500 --> 00:20:38.300
نعم. ومضغ علك لا يتحلل. قال ومضغ علك لا يتحلل بمعنى ان يكون العلك قويا. كلما مضغ ازداد قوة لابد ان يكون قويا لا يتقطع ولا يتحلل من ان يذوب منه شيء. الذي يتحلل مثل هذا السكريات التي تباع في المحلات التجارية هذا يتحلل

69
00:20:38.300 --> 00:20:50.700
فيصل بعض اجزائه الى الجوف حينئذ يكون مفطرا. واما كما سيأتي الكلام المصنف. واما ما يزداد مع المضي قوة وهو الذي لا يتحلل فانه لا يفطر. لان غايته جمع الريق فقط

70
00:20:51.000 --> 00:21:08.400
نعم واذا قال يكره قال وان وجد طعامها لماذا؟ لانه اولا يؤدي الى جمع الريق فيدخل فيه معنى هذا الاول الامر الثاني لكي لا يظن بالمسلم السوء. اذا كان المرء يأكل علكا لا يتحلل هو لا يفطر لانه لم يصل شيء الى جوفه لم

71
00:21:08.400 --> 00:21:23.800
شيء الى الجوف لكن الذي ينظر اليه يقول اوه الحسن. يأكل في نهار رمضان والانسان مأمور بان يدرأ عن نفسه القيل. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق

72
00:21:24.000 --> 00:21:34.000
على الله عز وجل وقد جاء فيه حديث عند القاضي عياض في الشفا ان من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابن مسعود ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق

73
00:21:34.000 --> 00:21:48.600
الذين يعلنونه ولم نعلم فان صح هذا الحديث فهو كذلك او افضل اهل الارض مطلقا. على العموم الامر خلاف يعني سهل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع زوجه

74
00:21:49.600 --> 00:22:09.950
فمر رجلان من الانصار فقال على رسلكما انها صفية اذا الانسان دائما يحرص على ان يبعد ان يبعد عن نفسه القيل والقال وان يبعد عن نفسه الريبة. ومن ذلك كما ذكر فقهاؤنا الا يأكل علكا لا يتحلل. لكي لا يظن الناس انه يأكل فيتكلمون فيه

75
00:22:10.450 --> 00:22:30.500
قال وان وجدا طعمهما في حلقه افضى. قال وان وجد طعمهما اي طعما الطعام او طعم العلك بان كان يتحلل فحين اذ يفطر نعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. قال والقبلة بنهار رمضان لا تفطر اذا كانت لا تحرك الشهوة. لانه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه

76
00:22:30.500 --> 00:22:46.550
وذلك وجاء ايضا من حديث يعني ايضا من حديث  نسيت الان لكنه في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها للشاب دون الشيخ لكن هذا الحديث في مقال لكن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما

77
00:22:46.550 --> 00:23:06.400
قال كان يقبل وهو صائم قال وتحوم ان ظن انزالا نعم القبلة ممن تحرك شهوته اذا ظن ولو ظن من غير غلبة ظن انه سينزل بها او يمضي فحين اذ نقول يحرم عليه ذلك

78
00:23:06.400 --> 00:23:27.050
واما ان كانت تحركها من غير ظن للانزال او الامذاء فحينئذ تكره ولا تحرم. ومضغ علك يتحلل. نعم تقدم وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. قال والغيبة والنميمة والشتم. في نهار رمضان محرمة يعني مكروهة بتأكد بل

79
00:23:27.450 --> 00:23:46.700
لو هي محرمة مطلقا لكن يزداد تحريمها في هذا في هذا الوقت. لقول الله جل وعلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه ولا شرابه. اذا الغيبة والنميمة والشتم محرمة مطلقا في السنة كلها

80
00:23:46.700 --> 00:24:14.350
وفي رمظان تتأكد تتأكد لان الاعمال والاماكن الفاضلة كما ذكر اهل العلم تضاعف فيها السيئات حجما تضاعف فيها السيئات حجما كمكة والاماكن الفاضلة كرمضان  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله

81
00:24:14.350 --> 00:24:24.350
الله تعالى وسنة تعديل فطر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

82
00:24:24.350 --> 00:24:44.350
فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام والسنة تعجيل فطر اي يفطر عند اول وجود وقت الافطار وهو غروب الشمس ما ثبت من حديث سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وتأخير السحور. قال وتأخير سحور

83
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
المراد بالسحور اكلته السحر التي تكون في وقت السحر وهو في اخر الليل. ودليلها ما جاء في بعظ الفاظ الحديث المتقدم لكنها في اسنادها نظر ثبت عند اهل السنن من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة

84
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
فسئل زيد كم كان بين مقدار سحوركم وبين القيام للصلاة؟ قال مقدار خمسين اية فدل على ان تأخير السحور سنة لفعله صلى الله وعليه وسلم وقول ما ورد عند فطره. قال ويسن ان يقول ما ورد عند فطر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الاحاديث

85
00:25:24.350 --> 00:25:44.350
منها ما جاء عند ابي داود من حديث معاذ ابن زهرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وجاء في زيادة عند ابن السني ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني. كذلك جاء عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابن عمر ان النبي

86
00:25:44.350 --> 00:26:04.350
صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وتتابع القضاء فواه. قال ويستتب ويستحب ان يتتابع القضاء او بمعنى انه يقضي آآ ما فاته من رمضان لعذر ونحوه متتابعا اي متواليا وان يكون فورا. فاما آآ

87
00:26:04.350 --> 00:26:24.350
فورا بعد العيد مباشرة فلان الاصل في الاوامر الفورية. واما لزوم تتابعه فلان الاصل ان القضاء يحاكي الاداء. فحيث كان اداء متتابعا فالقضاء يستحب ان يكون مثله. قال وحومة اخيرة الى اخر بلا عذر. يعني لا يجوز للمرء ان يؤخر قضاء

88
00:26:24.350 --> 00:26:44.350
الى شهر اخر بعده بلا عذر لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يكون علي الصيام فلا من رمظان فلا اقظيه الا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. قال فان فعل اي فعل التأخير

89
00:26:44.350 --> 00:27:04.350
فلم يقضي الصيام الذي تعمد الافطار فيه في نهار رمظان الا بعد رمظان الذي بعده فانه يجب عليه القضاء ويبقى القضاء في ذمته ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الاطعام تقدم لما جاء من حديث من قول ابي هريرة وحديث ابن عباس المتقدم

90
00:27:04.350 --> 00:27:24.350
ومن ابن عمر رضي الله عنهما ان من اخر القظاء الى رمظان الذي بعده فعليه كفارة. لكن عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى انه يجب ان يكون اخيره من غير عذر فمن دام سفره او دام مرظه السنة كلها فانه حينئذ يعتبر عذرا فلا كفارة عليه

91
00:27:24.350 --> 00:27:44.350
الامر الثاني اننا نقول ان الكفارة لاجل التأخير. لاجل التأخير فسببها التأخير. وبناء على ذلك فيجوز ان يكفر قبل القضاء. لان سبب الكفارة هو التأخير. بخلاف الكفارة لمن افطر في نهار رمضان لعذر

92
00:27:44.350 --> 00:28:04.350
فانه لا يكفر الا بعد الافطار. لان سببها الافطار نعم. قال وان مات المفرط وقبل اخر واطعم عنه ذلك من رأس ماله ولا يصام. يقول ان المرأة اذا فرط في في في قضاء ما وجب عليه من الصيام. ثم مات

93
00:28:04.350 --> 00:28:24.350
فان كان اه يعني تأخيره بلا عذر فانه يبقى في ذمته الكفارة تبقى في ذمته الكفارة وما هي الكفارة؟ اطعام مسكين عن كل يوم. وبناء على ذلك فمن افطر اياما من رمظان واخرها بلا عذر بعده

94
00:28:24.350 --> 00:28:34.350
يعني الى الى شهر ذي القعدة مثلا ومات قبل ذي القعدة فيجب ان يخرج من ماله الكفارة. لانها تعلقت بذمته. فيخرج من ماله عن كل يوم نصف صاع او مدمن

95
00:28:34.350 --> 00:28:54.350
البر وهذي ذكرتها في الحالات الاربع مما تكلمنا في البداية من الذي يجب عليه الكفارة؟ قلنا الذي يجب عليه الكفارة هو الذي يموت بعد القدرة في على الاداء ومع ذلك فانه يجب الكفارة تخرج من ماله كما ذكر المصنف قال ولا يصام عنه لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم

96
00:28:54.350 --> 00:29:14.350
قام عنه وليه قال ائمة الحديث كاحمد وابي داود وغيرهم من الائمة ان هذا خاص بالنذر فلا يصام عن الميت الصوم الواجب الا النذر. لو ان المرأة مات وعليه صوم كفارة. او صوم قظاء من رمظان. فلا يقظى عنه ما يقظى

97
00:29:14.350 --> 00:29:34.350
عنه وليه وانما يقضى عنه فقط صوم النذر. لان الواجب لا يؤدي شخص عن اخر واجب من اعمال الابدان. وانما هو متعلق بافعال البدن فلا يقوم احد عن احد استثني للنص من صام من مات وعليه صوم صام عنه ولي استثني النذر فقط

98
00:29:34.350 --> 00:29:54.350
طيب لو اراد امرؤ ان يتطوع عن غيره بالصيام ويهب المتوفى الاجر هذه تقدمت قبله وانها تجوز الممنوع هذا ان تقضي عنه واجبا غير النذر. اما ان يكون بسبب كفارة او ان يكون بسبب آآ فوات ايام من رمضان. نعم

99
00:29:54.350 --> 00:30:14.350
قال وان كان على الميت ندر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. قال من كان عليه نذر من مال او من فعل بدني كحج وصلاة وصوم. فانه يسن لوليه قضاؤه

100
00:30:14.350 --> 00:30:34.350
اي يقضيه عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم اي صوم نذر لان المقصود في ذلك الحديث رجل مات وكان عليه ام نذر ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا ذلك الرجل. من مات وعليه صوم اي صوم نذر صام عنه وليه. وكذلك كل الافعال البدنية

101
00:30:34.350 --> 00:30:54.350
التي تجب بالنذر كالصلاة والحج مع اشتراك المال فيها. وهذا معنى قوله سنة بوليه قضاؤه. سنة لوليه ومعنى ذلك انه لا يجوز اعطاء رجل مالا ليصوم عن الميت لان من اخذ مالا لا اجر له اساسا

102
00:30:54.350 --> 00:31:14.350
لانه صام وصلى لاجل المال واعمال القرب لا يجوز اخذ الاجرة عليها. وانما صام عنه وليه استحبابا؟ قال ومع تركة اي اذا كانت النذر ماليا فيجب فيجب اخراجها من تركته كما سبق. قال لا مباشرة ولي لا يلزم ان يكون وليا فقد يكون رجلا

103
00:31:14.350 --> 00:31:34.350
بعيدا لكن من شرطه ان لا يأخذ المال. لان القاعدة اذا اخذ اجرة على العبادة اصلا لا يجوز. اخذ الاجرة على العبادة لانها اعمال قرب وانما يأخذ اجرة السعي في الحج ونحوه فلا يلزم ان يباشرها الولي والامر الثاني ان آآ هذا يكون مخالفا لظاهر الحديث صام عنه وليه

104
00:31:34.350 --> 00:31:54.350
رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الصوم النافلة المستحب. يسن صوم ايام البيض. نعم آآ الايام لليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. يستحب صيامها لما جاء عند الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:31:54.350 --> 00:32:14.350
قال اذا صمت من من اذا صمت ثلاثة ايام من الشهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فدل على استحباب صيام الثلاثة الايام البيض والخميس والاثنين. قال والخميس والاثنين لما ثبت في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:32:14.350 --> 00:32:24.350
من استحب صيام يوم الاثنين وفي بعض الفاظه من طريق شعبة او بعض الالفاظ يعني التي تفرد بها شعبة قال الاثنين والخميس ولكن لها شواهد في غير حديث ابي قتادة

107
00:32:24.350 --> 00:32:44.350
نعم. قال وست من شوال. قال ويستحب صيام ست من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولبعض اهل العلم اجزاء حديثية مفردة في تتبع

108
00:32:44.350 --> 00:33:04.350
بطرق هذا الحديث والشواهد لهو والمتابعات من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم العلاء في جزء مطبوع ومنهم ايضا ابو محمد الخلال وغيره وهو غير ابي بكر الخلال قال وست من شوال. قول الفقهاء وست من شوال يفيدنا مسائل. الامر الاول ان قوله ست من شوال نكرة. فدل على انه

109
00:33:04.350 --> 00:33:24.350
يجوز ان تصومها في اول الشهر وفي اخره ومن وسطه ويجوز ان تكون متتابعة ويجوز ان تكون متفرقة لكن الفقهاء يقولون الافضل ان تكون متتابعة وان تكون متوالية لشهر رمضان. يعني يأتي برمضان مع القضاء ثم يتبعها الست من شوال بعد ذلك. هذا

110
00:33:24.350 --> 00:33:44.350
لا سبيل الاستحباب فتكون عقب العيد مباشرة. المسألة الثانية ان في قوله في وست من شوال هنا من باب بشوال فالنافلة هذه انما تستحب في شوال فقط. لانه قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال ومن

111
00:33:44.350 --> 00:34:04.350
تبعيضية فلابد ان يكون من شوال وعندنا قاعدة يكررها اهل العلم كثيرا وهو ان السنة اذا فات محلها فانها لا تقضى فمن فاته صيام هذه الست في شوال سواء لعذر او لغير عذر. واراد ان يصوم بدلا منها ستا في ذي القعدة لقلنا انه لا يشرع لانها

112
00:34:04.350 --> 00:34:24.350
اسنة فات محلها والسنة اذا فات محلها لا تقضى الا ان يرد الدليل بها. قال وجهل الله المحرم. شهر الله المحرم هو الشهر الاول من السنة الهجرية شهر الله المحرم وهو من الاشهر الفاضلة المحرمة حرم فيها القتال والاشهر الاربعة المحرمة ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

113
00:34:24.350 --> 00:34:34.350
في كتاب الله وما خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. ومن اجلها شهر الله المحرم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله

114
00:34:34.350 --> 00:34:54.350
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الشهور السنة بعد رمضان شهر شهر الله المحرم. نعم. واكده العاشر ثم التاسع. قال واكده اي اكدوا الصيام في شهر الله المحرم العاشر وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء. قال ثم التاسع اي يستحب صيام العاشر على

115
00:34:54.350 --> 00:35:14.350
سبيل الانفراد ويستحب صيام التاسع على سبيل الانفراد. ولكن الافضل ان يجمع بينهما. فيصوم الثامن التاسع والعاشر اشر معا فيصوم التاسع والعاشر معا ويستحب كذلك ان ان لم يصم التاسع مع العاشر ان يصوم العاشر مع الحادي عشر

116
00:35:14.350 --> 00:35:34.350
وانما استحب العلماء كاحمد صيام التاسع والعاشر والحادي عشر فيما اذا شك في دخول الشهر فحينئذ يستحب له صيام التاسع والعاشر والحادي نعم وتسعة ذي الحجة تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس المعروف في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من

117
00:35:34.350 --> 00:35:54.350
هذه الايام يعني ايام العشر. وقوله ما من ايام العمل الصالح يشمل كل عمل. ومنه الصيام. وقد جاء من حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسع وثبت عند ابن جرير في تهذيب في تهذيب في تهذيب الاثار ان ابن عمر

118
00:35:54.350 --> 00:36:04.350
ورى في مكة فكان يصوم هذه التسع. واما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فانما تحكي علمها وعدم العلم ليس علما بالعدم وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:36:04.350 --> 00:36:24.350
انما كان يفطر احيانا ويصوم احيانا وليس نفيا لمطلق العمل. نعم. قال واكده يوم عرفة لغير حاج بها. واكد يوم عرفة قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة فاني احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية. نعم. وافضل الصيام صوم

120
00:36:24.350 --> 00:36:44.350
يوم وفطر يوم. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصيام صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومعنى ذلك ان ان ان الزيادة عليه مكروهة وهو صيام الشرد السنة فانها مكروهة الا لموجب كالكفارات كان يصوم شهرين متتابعين. قال وكون افراد وجب

121
00:36:44.350 --> 00:37:04.350
قال ويكره افراد رجب لان الصحابة كانوا ينهون عنه قد كان عمر رضي الله عنه يضرب على يد من يصوم في شهر رجب ويقول انه مشابهة لاهل للجاهلية ويأمره ان يأكل وقد جمع الحافظ ابن حجر جزءا كاملا في الدلالة على المنع من افراد رجب بالصيام. والجمعة

122
00:37:04.350 --> 00:37:14.350
قال والجمعة لما ثبت من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم من احدكم الجمعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة الا ان يصوم قبله يوما او بعده

123
00:37:14.350 --> 00:37:34.350
والسبت قال والسبت ان يكره لحديث عبد الله بن بشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت الا فيما اوجب الله عليكم وقلنا ان هذين النهيين للكراهة لا على سبيل التحريم لسببين. السبب الاول حديث ابي هريرة المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم اجاز صيامه مع صيامي. اجاز

124
00:37:34.350 --> 00:37:54.350
الجمعة مع صيام السبت فما دام جاز صيامهما على سبيل الاجتماع دل على ان افرادهما انما هو على سبيل الكراهة هذا من جهة ومن جهة ما جاء في حديث ابي قتادة ذكرناه قبل قليل ان افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوم فمن صام يوما وافطر يوما فانه

125
00:37:54.350 --> 00:38:14.350
سيفرد صيام الجمعة احيانا ويفرد صيام السبت احيانا وهو هذا الحديث محمول عندهم على سبيل الكراهة. والشك قال والشك انظر معي يوم الشك يوم ان اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ويوم الثلاثين من شهر شعبان مر معنا ان يوم الثلاثين له

126
00:38:14.350 --> 00:38:34.350
حالتان الحالة الاولى ان يكون هناك غيم او قتر حينما يتراءى الناس الهلال اذا لم يتراءوه فهم لا يعلمون هل يوجد هناك غيم او قتر لكن اذا تراءوا وكان انما منعهم الغيم والقطر فنقول ان صيام ذلك اليوم مشروع فعله عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الاولى

127
00:38:34.350 --> 00:38:54.350
الحالة الثانية اذا لم يحل بين الناس وبين رؤيته غيم او قتر او كان اليوم اليوم التاسع والعشرين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام هذا اليوم. وبعض اهل العلم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على التحريم وهما قولان في المذهب كما

128
00:38:54.350 --> 00:39:14.350
يعني ذكره اهل العلم. نعم. قال وكل عيد للكفار. نعم كل عيد للكفار يكره صومه ولم نقل بتحريمه. لماذا؟ لان العادة ان الاعياد انما تعظم بالافطار. ولا تعظم بالصيام. لا تعظم بالافطار وانما عفوا لا تعظم بالصيام وان

129
00:39:14.350 --> 00:39:34.350
انما تعظم بالافطار وذلك نحن نفطر في يومي العيد عندنا يوم الفطر يوم الاضحى وقد اطال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم في تكرير هذا المعنى ان هذا النهي الذي ورد في السبت لانه يوم عيد لليهود انما هو من باب الكراهة لا من باب التحريم. لانه ليس لكونه

130
00:39:34.350 --> 00:39:54.350
عيدا لهم وانما لمعنى ذكره الشيخ في محله. اذا كل ايام عيد الكفار صيامها انما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وتقدم بيوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل. نعم هذا تقدم ما لم يوافق عادة في كل ما سبق فانه يجوز حين اذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحوم صوم

131
00:39:54.350 --> 00:40:14.350
عيدين مطلقا. نعم لما ثبت في الصحيحين من حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. نعم ايام وهو اليوم العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام التشريق. لا يجوز صومها لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن الهدري رضي الله عنه

132
00:40:14.350 --> 00:40:34.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهن وقال انها ايام اكل وشرب. فلا يجوز صيام ايام التشريق لا للحاج ولا لغيره. الا في حالة واحدة وهو التي استثناها المصنف فقال الا عن دم متعة وقران. اه طبعا لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قال

133
00:40:34.350 --> 00:40:54.350
لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد دم المتعة والقران. كيف يكون ذلك؟ نقول ان من دخل في النسك متمتعا او قارنا كما سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم في باب الحج انه يجب عليه ان يفدي يذبح شاة ونحوها يوم العيد وايام التشريق

134
00:40:54.350 --> 00:41:14.350
فان شرع في الحج كان غير مالك لما يفدي به ليس عنده قيمة الهدي فانه حين اذ ينتقل الى بدنه وما هو بدله؟ ان يصوم عشرة ايام. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الى هي. وسبعة اذا رجع

135
00:41:14.350 --> 00:41:24.350
رجع المرء الى اهله ولا يلزم ان يكون عند اهله بل يجوز ان يصومها حتى وان كان في مكة. طيب هذه الثلاثة ايام كيف تصام؟ سيأتي ان شاء الله لكن

136
00:41:24.350 --> 00:41:44.350
التنبيه لها يجب ان تصام والانسان متلبس بالاحرام. يجب ان يحرم ثم بعد ذلك يصوم. ما هو افضلها؟ قالوا ان يصوم السابع والثامن والتاسع فيكون التاسع هو اخرها. فيحرم ان كان متمتعا من اليوم السابع او قبله

137
00:41:44.350 --> 00:42:04.350
يصوم السابع وهو عليه الاحرام والثامن والتاسع. طيب ثم يليها ان يصوم ما قبل اليوم التاسع من ايام العشر الاول. كان يصوم السابع السادس والسابع والثامن وهكذا وهذا قد يقال بافضليته بان اغلب الناس في يوم التاسع يقفون في عرفة وخاصة في هذه السنة حيث يكون حر شديدا

138
00:42:04.350 --> 00:42:24.350
فربما شق عليهم الصيام. فان لم يصم قبل الحج قبل الوقوف بعرفة قالوا فانه يصومها في ايام التشريق. اذا لا ينتقل لايام التشريق الا اذا لم يصمها قبل ذلك. فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فان لم يستطع صيامها او لم يعلم وجوبها او

139
00:42:24.350 --> 00:42:44.350
لاي سبب من اخر فانه يصومها بعد الحج يعني بعد اليوم الثالث عشر حيثما كان في في اي بلد في مكة او في غيرها فتكون ملحقة بالسبعة. نعم قال ومن دخل في فوض موسع حوم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع الفرض الموسع مثل قضاء شف مثل قضاء

140
00:42:44.350 --> 00:43:04.350
رمضان قبل ان يضيق الوقت من عليه ثلاثة ايام فهو في السنة كلها قضاء موسع الا اذا لم يبقى من شهر شعبان الا ثلاثة ايام فحينئذ يصبحوا قضاء او فرضا مضيقا. الحالة الثانية في النذر قد يكون نذرا مطلقا كأن يقول لله علي ان اصوم يوما فهذا موسع

141
00:43:04.350 --> 00:43:24.350
واما اذا قال لله علي ان اصوم يوم غد فهذا نذر مضيق فيجب عليه ان يصوم اليوم الغد او ان يقول الله علي نذر ان اصوم يوم عرفة فهذا يعتبر مضيق. من دخل في فرض موسع قال حرم قطعه بلا عذر. يحرم قطعه

142
00:43:24.350 --> 00:43:44.350
مفهوم ذلك من باب اولى المفهوم الاولوي وهو الموافق المفهوم الموافق وهو يسمى انه اذا كان الفرض مضيقا من باب اولى لان الموسع يحرم قطعه اذا فكذلك المضيق. لكن مفهومها ما سيرده بعد قليل وهو مفهوم مخالف لقضية التطوع

143
00:43:44.350 --> 00:44:04.350
نعم قال او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يقول اما النخل فان من صام صوم نافلة فانه يكره له يكره له قطع قطعه لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع صوما ناهلة احيانا

144
00:44:04.350 --> 00:44:24.350
ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويكون صائما فيقول هل عندكم من طعام؟ ان قالوا نعم. قدم اليه فاكله وقالت كنت قد اصبحت صائما. فدل ذلك على انه يجوز قطع النافلة. يجوز قطع النافلة. قال غير حج وعمرة. الحج

145
00:44:24.350 --> 00:44:44.350
والعمرة لا يجوز قطعها من دخل فيها فيجب عليه اتمامها. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فكل من دخل في النسك او عمرة سواء كان الحج والعمرة واجبين او كان نافلة يجب اتمامهما. وحكي الاجماع على ذلك لم يخالف في ذلك

146
00:44:44.350 --> 00:45:04.350
لم يخالف في ذلك احد حكى الاجماع عليه ابن حزم. لكن انظر قيل ان داوود خالف في هذه المسألة. ونقلها بعض المتأخرين في القرن نقول صاحب داوود ابو محمد ابن حزم حكى عدم الخلاف المسألة فلا يصح نقض الخلاف بالخلاف المحكي الذي لا يثبت

147
00:45:04.350 --> 00:45:24.350
عن داوود اذا فباجماع اهل العلم انه لا يجوز آآ رفظ الاحرام رفظ الاحرام وهو قطع معنا نسميه العلماء رفظ الاحرام يعني ان تنقلب حلالا حتى لو افسدته حتى لو ابطلته فلا يجوز رفظه يجب ان تتمه ثم تقظيه بعد ذلك مع

148
00:45:24.350 --> 00:45:44.350
الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والاعتكاف سنة. نعم بدأ المصنف في ذكر شيء يتبع الصيام. لان من سننه الصيام عندهم وهو ما يسمى بالاعتكاف وقد جاء في كتاب الله جل وعلا. والاعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحث عليه وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن

149
00:45:44.350 --> 00:46:04.350
لا يثبت في فضله على الخصوص حديث. وانما يثبت الفضل في عموم لزوم المساجد. وهو لزوم المساجد كما سيأتي بعد قليل لزومها لطاعة. اذا الاعتكاف مستحب. لما اورد العلماء الاعتكاف في المساجد في باب الصوم لسببين. السبب الاول انه

150
00:46:04.350 --> 00:46:24.350
احبوا في الاعتكاف ان يكون المرء صائما استحبابا. كل اعتكاف يستحب فيه ان يكون المرء صائما. الامر الثاني ان وقت الاعتكاف المستحب المؤكد فيه وهو شهر رمضان وخاصة العشر الاواخر انما هو شهر الصيام شهر رمضان فناسب للمجاورة ان يذكر مع الصيام

151
00:46:24.350 --> 00:46:44.350
قال الشيخ والاعتكاف سنة. سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وفعلها اصحابه من بعده. ولذلك جاء من حديث ابي سعيد ان صلى الله عليه وسلم اعتكف من الشهر كله من اوله واوسطه واخره وكان اخر فعله صلى الله عليه وسلم ان اعتكف من اخره. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف سنة

152
00:46:44.350 --> 00:47:04.350
فقضاه في شوال فنقول ان قضاءه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه اذا فعل مندوبا وجب عليه ان وجب عليه الاستمرار فيه لكنه افادنا حكم اخر وهو انه يجوز الاعتكاف في غير الصيام في غير الصيام خلافا لمن ذكر قبل

153
00:47:04.350 --> 00:47:24.350
وغيره انه يشترط ان يكون في الصيام. قال والاعتكاف سنة اذا عرفنا الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو ان المرء يلزم مسجدا. يجب ان يكون مسجدا وهذا المسجد ليس من شرطه ان تقام فيه الجمعة كما سيأتي بعد قليل بل يجوز ان يصلي المرء في مسجد لا تقام فيه الجمعة. عفوا ان يعتكف المرء في مسجد

154
00:47:24.350 --> 00:47:44.350
تقام فيه الجمعة بل ولا تقام فيه الجماعة ان كان ليس من اهل الجماعة. مثل المرأة المرأة احيانا ليست من اهل الجماعة فيجوز لها ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل ماذا؟ قد تكون هناك بعض المساجد مساجد مهجورة هجرت ومن صورها ان يقام مسجدان بجانب بعضهما

155
00:47:44.350 --> 00:48:04.350
فيدرك فيترك الناس المسجد القديم ويصلون في المسجد الجديد. المسجد القديم ما زال مسجدا لوجود شرطين. البقعة الموقوفة والمخصصة للصلاة ووجود البناء المحاط فتأخذ حكم المساجد تماما لا تغايرها. وبناء على ذلك فاننا نقول يجوز للمرأة ان تعتكف في المسجد الذي لا تقام

156
00:48:04.350 --> 00:48:24.350
فيه الجمعة لانها ليست من اهل عفوا تقام فيها الجماعة. لانها ليست من اهل الجماعة. واما الرجل ان كان من اهل الجماعة فيجب عليه يعني ليس مريضا مثلا ونحو ذلك فيجب عليه الا يكون اعتكافه الا في مسجد تقام فيه الجماعة. الجمعة ليس لازما لان الجمعة لا تتكرر في الاسبوع الا مرة واحدة فيكون خروجه اليها

157
00:48:24.350 --> 00:48:44.350
غير قاطع لاعتكافه. نعم. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد نعم. قوله ولا تصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام في اي تقام فيه الجماعة هذي ذكرناها قبل قليل مفهومها ان المرأة التي لا تلزمها الجماعة او الرجل يجوز له ان يعتكفها في اي مسجد كان. طيب

158
00:48:44.350 --> 00:49:04.350
قوله الا في مسجد انظر معنا في قوله الا في مسجد المسائل. المسألة الاولى انه لا يصح الاعتكاف في غير المساجد الناس يعتكف في بيته ويقول هذا اعتكاف نقول لا يسمى اعتكافا البتة وانما هذا كف للاختلاط بالناس لا

159
00:49:04.350 --> 00:49:14.350
يسمى اعتكاف الرجل او المرأة فان قال امرؤ فانه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وقد جاء عن بعض اهل العلم كسفيان

160
00:49:14.350 --> 00:49:34.350
غير ان المراد بالدور هنا البيوت فتبنى المساجد في البيوت نقول هذا بالمعنى العام ما بالمعنى الخاص للمساجد. والا فان كثير من اهل العلم يقولون ان المراد ببناء المساجد في الدور اي في الاحياء. والمقصود بالمسجد له معنيين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا اي مكان للسجود. المسجد بالمعنى الخاص

161
00:49:34.350 --> 00:49:54.350
المكان المحاط مثل مقبرة لها معنيان معنى عام وخاص المقبرة بالمعنى البناء المحاط والمقبرة التي وجد فيها الدفن ولو كان قبرا واحدا. اذا الشرط الاول او امر الاول نستفيده ان لا اعتكاف الا في مسجد. والمسجد ما وجد فيه قيدان. التخصيص للبقعة ولابد من السور ونحوه

162
00:49:54.350 --> 00:50:14.350
والسور قد يكون للمسجد سوران مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سوران بل اكثر ربما ان شئت ان اعتبرت المسجد القديم سور والفناء الكبير والذي يطوف يعني يعني يعم الفناء الخارجي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من شمال وجنوب وشرق وغرب

163
00:50:14.350 --> 00:50:34.350
هو سوء لان البقعة مخصصة فكل هذه تسمى مسجدا. اذا فناء المسجد النبوي هو من المسجد فيجوز الاعتكاف فيه والمكث. اذا هذه مسألة المسألة الثاني قال الا في مسجد اي في اي مسجد مطلقا سواء المساجد الثلاثة او في غيرها. واما ما جاء عن حذيفة وابن مسعود فقد انكر ابن مسعود على حذيفة في هذه المسألة فهو

164
00:50:34.350 --> 00:50:54.350
عام في جميع المساجد ليس خاصا بالثلاثة لكن افضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى يسر للمسلمين الله يسر الله عز وجل للمسلمين الصلاة فيه وتطهيره من محتليه. طيب آآ الامر الثالث

165
00:50:54.350 --> 00:51:14.350
ان من اعتكف في المسجد يشترط فيه ما يشترط لمن لزم المسجد من الطهارة من الحدثين وهكذا. نعم. قال ان اتى عليه صلاة نعم مثل ما تقدم طبعا ان عليه الصلاة نستفيد منها من مسألة وهو ان فقهائنا يقولون يجوز الاعتكاف ولو ساعة. معناها انه لا حد للاعتكاف. فيجوز الاعتكاف ولو

166
00:51:14.350 --> 00:51:34.350
او ساعة لماذا؟ لان الاعتكاف جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولم يأتي يعني مقيدا بزمن مطلقا فلذلك يجوز ان تعتكف ولو ساعة. لكن الاعتكاف ما هو؟ قلنا لزوم مسجد لطاعة بنية. لزوم مسجد لطاعة بنية

167
00:51:34.350 --> 00:51:54.350
فاذا نويتها اذا وجدت هذه القيود الثلاثة فيسمى اعتكافا. لزوم المسجد للطاعة بلا نية لا يسمى اعتكافا حينئذ. نعم. قال وشفط له طهارة مما يوجب غسله نعم هذه تكلمنا عنها قبل في قضية مكث الجنب وانه يجب عليه ان يكون طاهرا نعم قال وان ندمه او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله

168
00:51:54.350 --> 00:52:14.350
في غيره من نذر ان يعتكف في غير المساجد الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل وهي مسجد الحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى فله ان يؤدي اعتكافه في اي مسجد شاء. لان المساجد سواء. لان عند

169
00:52:14.350 --> 00:52:34.350
لكن ندري في الاعتكاف والصلاة نذر للطاعة وللصفة. نذر للطاعة للفعل الطاعة التي هي الفعل ونذر للصفة الطاعة يجب الوفاء بها. من نذر ان يطيع الله فليطعه. واما من نذر صفة فان فقهائنا يقولون ان هذه الصفة

170
00:52:34.350 --> 00:52:54.350
قد تكون مشروعة في ذاتها اي مستحبة فحين اذ يلزم الوفاء بها. وحين او تقول لا اثر لها في الطاعة لا اثر لها مطلقا فحينئذ لا يلزم الوفاء بها. واما ان تكون الصفة منهيا عنها او مكروهة كشف الرأس وان يكون مضحيا ونحو ذلك يعني

171
00:52:54.350 --> 00:53:14.350
للشمس فهنا لا يفعلها لانه ورد النهي عنها. اذا ثلاث صفات. من نذر ان يصلي في مسجد ما في اي نذر ان يصلي او يعتكف في مسجد ما فنقول للمساجد سواء فيعتكف في اي مسجد سياء او ما هو اعلى منها كما سيأتي. قال وفي احدها فله فعله فيه وفي

172
00:53:14.350 --> 00:53:34.350
قال او في احدها ان اعتكف في احد نذر ان يصلي في المسجد الاقصى فله ان يصلي او يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد حرام لانها اعلى منه لحديث جابر في الصحيح انما اه نذر احد الصحابة ان يصلي في المسجد قال صلي هنا فان صلاة في مسجدي تعدل

173
00:53:34.350 --> 00:53:44.350
الفم من الصلاة فيما سواه الا المسجد الحرام جاء في بعض طرقه فانها تعادل مئة الف صلاة. فدلل ذلك على نعم انا قلت ان في الصحيح بل هو عند ابي داوود فيما اظن او

174
00:53:44.350 --> 00:54:04.350
مسند احمد وليس في الصحيح. نعم. قال وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. نعم وعرفنا الحديث قبل قليل وان اه المسجد الثالث هو مسجد بيت المقدس نعم. قال ولا يخرج من اعتكف منذوا متتابعا الا لما لابد منه. انظر معي. من المسائل المهمة في الاعتكاف

175
00:54:04.350 --> 00:54:34.350
ان نعلم ان الاعتكاف نوعان. اعتكاف منذور. واعتكاف تطوع. اعتكاف منذور. واعتكاف تطوع اعتكاف النذر او المنذور هو ان يقول لابد من التلفظ ان يقول لله علي نذر ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ايام او عشر. هذا اعتكاف منذور. اما الاعتكاف غير المنذور فهو ان يدخل لمسجد

176
00:54:34.350 --> 00:54:54.350
النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف مباشرة. من غير نذر من غير ان يتقدمه نذر. ايهما افضل؟ الاعتكاف المنذور ام غير المنذور؟ الافضل والغير المنذور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يؤخذ من مال البخيل اي النذر. ولذلك يكره نذر الطاعة. يكره لكن يلزم الوفاء به. لا تلزم نفسه

177
00:54:54.350 --> 00:55:14.350
الانسان اذا اقبل على الطاعة وقد خير فيها اعظم اجرا من ان يقبل عليها وقد الزم بها. ولذلك فان العمل الطاعة من غير افضل من ان تعملها بنذر. اذا عرفنا المسألة الاولى الفرق بينهما من حيث الصفة. وعرفنا المسألة الثانية ان افضلهما ان يكون بدون نذر. طيب انظر معي

178
00:55:14.350 --> 00:55:34.350
الحالة الثانية ما الذي يترتب على الحكم؟ في الفرق بين المنذور وعدم المنظور؟ نقول يترتب عليه امرا. الامر الاول ان المنذور يعني اذا انقطع بطل كما سيأتي من كلام المصنف سارجع له بعد قليل. انه اذا خرج يكون قد انقطع فيأتي به من جديد فيعيده

179
00:55:34.350 --> 00:55:54.350
بمعنى انه ينقطع فيعيده من جديد ويبتدأه من جديد. قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام فقطعه خروج لغير عذر نقول ارجع وعد عشرة ايام من جديد. لانك خرجت من غير عذر. واما غير المنذور فانه اذا قطعه جاز له قطع

180
00:55:54.350 --> 00:56:14.350
واما ذاك فلا ينقطع فيجب فيجب عليه بدله هو الاعادة. هذا واحد. الامر الثاني ان الاشتراط انما هو في دون غيره. بعض الناس يدخل متطوعا يقول ساعتكف واشترط بان اخرج لاجل كذا وكذا. نقول لا

181
00:56:14.350 --> 00:56:34.350
غير المنذور لا اشتراط فيه. انما الاشتراط في المنذور فقط. لان غير المنذور يجوز قطعه وقت ما تشاء. تخرج فلا يكون لك اجر معتكف ثم ترجع فيكون لك اجر المعتكف لان الغرض من الاشتراط والفائدة هو اسقاط الواجب عنك. الذي وجب بنذرك. وما معنى

182
00:56:34.350 --> 00:56:54.350
ان يقول هو يقول نذرت ان اعتكف لله عز وجل عشرة ايام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وان اخرج لزيارة امي المريضة كل يوم هذا يجوز لانه اشترط ان يزور امه فلو لم يشترط وخرج لزيارة امه فلا كما سيأتي. نعم. قال ولا

183
00:56:54.350 --> 00:57:14.350
اعود مريضا. قال ولا يخرج نبدأ قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. الا لما لابد له منه منذورا متتابعا بان قال نذرت ان اعتكف اسبوعا هذا متتابع او شهرا او جمعة هذا متتابع لكن لو قال خمسة ايام وكان ناويا لمطلق التفريق فحين اذ لا يعتبر

184
00:57:14.350 --> 00:57:34.350
قال الا لما لابد منه وهو الحاجة. ولا يعود مريضا ولا يعود مريضا لانها ليست حاجة. ولا يشهد جنازة الا بشرط. الا بشرط ان عرفنا امرين وهو ان كلام المصنف اتى بامرين ذكرتها لكم قبل قليل ان المنذور خاصة يترتب عليه حكمان انه ينقطع بالخروج بدون

185
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
حاجة وعذر ولو بزيارة مريظ او شهود جنازة بخلاف غير المنذور فانه لا ينقطع اصلا هو انقطع لكنه يبتدأ اخر ولا يلزمه بدله. الامر الثاني ان الشرط انما هو خاص بالمنذور دون ما عداه. نعم. قال ووطء الفوز يفسده. لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون

186
00:57:54.350 --> 00:58:14.350
في المساجد وكذا انزالا الوطء نقول اذا كان قد اشترط الخروج الى بيته فخرج الى بيته فحين ووطأ زوجته فحينئذ نقول قل فسد اعتكافه فيجب عليه ان كان منذورا ان يعيد العشرة ايام من اولها. قال وكذا انزال بمباشرة وكذا انزال

187
00:58:14.350 --> 00:58:34.350
مباشرة هذا معنى قول بعض فقهائنا ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم. لان الذي يفسد الصوم عندهم الجماع والانزال بمباشرة. لا الاكل لان الاكل يجوز في الليل والاعتكاف يكون في الليل احيانا نعم. قال ويلزم لافساده كفارة يمين ويلزم لافساد النذر آآ ويلزم الانسان

188
00:58:34.350 --> 00:58:54.350
اعتكاف المنذور الاعتكاف المنذور هو الذي تلزم به كفارة اليمين. وسنة اشتغاله بالقابر واجتناب ما لا يعني نعم ويستحب ان يشتغل بالقرب من اعمال الصالحات. ومن افضل ما يفعل في المسجد قراءة القرآن والاكثار منه. والصلاة فان المساجد انما

189
00:58:54.350 --> 00:59:14.350
ما قامت لاجل ذلك ابتداء واجتناب ما لا يعنيه من المباحات ناهيك عن المحرمات. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو ليلة. فقد جاء في المسند وسنن ابي داود من حديث عبد الله بن انيس الجهني ان اباه انيسا الجهني رضي الله عنه اتى النبي

190
00:59:14.350 --> 00:59:34.350
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امام قومي في البادية. امام قومي في البادية فاجعل لي ليلة اتي الى مسجدك فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايتي ليلة واحد وعشرين. فكان انيس رضي الله عنه يأتي ويركب بغلته. ويأتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويربط دابة

191
00:59:34.350 --> 00:59:54.350
عند حلقة الباب ثم يدخل تلك الليلة ولا يخرج الا بطلوع فجرها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى واقل المستحب ليلة كما جاء من حديث عبد الله بن انيس عن ابيه ولذلك المسلم لا يحرم نفسه المكثأ في بيوت الله عز وجل مطلقا وخاصة الزوار

192
00:59:54.350 --> 01:00:14.350
الذين من الله عز وجل عليهم وانعم وتفضل واجاد واكرم بان زاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمم الله وجل عليهم الفضل والانعام بان يقصدوا بيته وقصاد بيت الله عز وجل هم ضيوف الله جل وعلا ووفده واكرامهم من اكرام

193
01:00:14.350 --> 01:00:24.350
ضيف الله جل وعلا ولذلك اذا من الله عز وجل على المرء هذا فليقصد المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث فيه ولو ليلة على الاقل او

194
01:00:24.350 --> 01:00:35.281
ساعة وينوي به الاعتكاف وخاصة اننا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان هو وحل الاعتكاف عادة نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب والحج والعمرة