﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن احكام الحج والعمرة. وكما سبق معنا انما اخره المصنف لانه اخر الاركان التي جاءت في حديث ابن عمر. ويناسب تأخيره في اخر العبادات انه عبادة مالية وبدنية

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مع وقد تقدم ذكر العبادة البدنية وهي الصيام والصلاة والمالية وهي الزكاة وهذا الحج جامع لهما. وذكر يصنفون انه سيتكلم عن الحج والعمرة معا. وبعض العلماء يقول كتاب المناسك ليدخل فيها بعض المسائل المتعلقة بها كزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال يجب ان على المسلم الحوظ المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. نعم الحج والعمرة واجبان كلاهما. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة. فاذا وجب الاتمام فيجب الابتداء. فحينئذ الاصل انه يجب الحج والعمرة كلهما لله

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
آآ وامر الله عز وجل وقد جاء الدليل على اثبات وجوب العمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي

5
00:01:10.050 --> 00:01:20.050
اه او الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي اه قد قد ماتت انفه قد مات اه ان ابي قد افتتلت قد افتتلت نفسه ولم يحج

6
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
افاحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن ابيك واعتمر. واعتمر. فدل على ان الحج والعمرة واجبان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. هذا الحديث يدل على الوجوب. وان كان قد استدل به على العكس. كيف كان يدل على الوجوب؟ نقول دخلت اي اخذت حكمها. فكما ان الحج

7
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
واجب فكذلك العمرة واجبة وانما يتداخلان في القارن فان القارن يفعل افعالا واحدة فيسقط عنه الحج والعمرة كما سيأتي بمحله. قال على المسلم اشتراط الاسلام شرط صحة لانه اذا فعل ووقف في هذه المواقف غير المسلم فلا يصح منه حج لان نيته غير صحيحة

8
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قال الحر لان ليس بواجب عليه. فاشتراط الحرية شرط اجزاء بمعنى انه اذا حج القن فان حجه صحيح لكنه غير مجزيء له فهو شرط اجزاء. قال المكلف والمكلف كما مر معنا في اكثر من باب يشمل نوعين. يشمل

9
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ويشمل العاقل فاما اشتراط العقل فانه شرط للصحة. شرط للصحة. فالمجنون وفاقد الاهلية بفقد فانه لا يصح حجه ولا يصح ان ينوب عنه وليه لا يتحمل عنه النية. اما النوع الثاني من التكليف وهو

10
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
البلوغ فانه شرط اجزاء شرط اجزاء لا يجزئ عنه. وبناء على ذلك فان الصبي سواء كان مميزا او غيره مميز يصح حجه وعمره وعمرته وينوي عنه وليه. وينوي عنه وليه. لكن يقولون يستحب للمميز ان ان ينوي هو

11
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
واما من كان دون التمييز اصلا فلا نية له فاقد بالكلية. نعم. قال فان زاد المستطيع. شرط الاستطاعة ليس شرط صحة ولا شرط اجزاء وانما هو شرط وجوب. بمعنى ان غير المستطيع اذا حج وهو غير مستطيع

12
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
صح حجه وكفاه عن حجة الاسلام. اذا هو شرط وجوب. آآ لقول الله عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا قد جاءت اثار كثيرة واحاديث مراسيل متعددة ان المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة الزاد والراحلة ولذلك فقهاؤنا يقولون

13
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ان المراد بالاستطاعة هو امكان الركوب مع ملك الزاد والراحة لابد ان يكون ملكا وبناء لذلك لو ان رجلا قال له رجل حج وانا ساتبرع بكامل النفقة فانه لا يلزمه قبول ذلك لكن لو قبل المال قبل ذلك وتملك المال

14
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وجب عليه الحج حين لك. اذا الاستطاعة هي امكان الركوب مع ملك يجب ان يكون ملكا للزاد والراحلة نعم قال المستطيع في العمر مرة واحدة لحديث ابي هريرة لو قلتها لوجبت الحديث الصحيح. نعم. قال على الفور لان الاصل في الاوامر الفورية

15
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم نعم اظن من حديث ابن عباس انه قال تعجلوا بالحج والعمرة ان احدكم لا يدري متى يموت او نحو ما قال رضي الله عنه. قال فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا

16
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اذا وقع فوضى يقول اذا زال المانع اي المانع من الاجزاء ليس المانع من من من الصحة وانما المانع من الاجزاء بعرفة اه اذا منع اذا زال المانع مانع مانع حج بعرفة نبدأ بمانع حجم عرفة المانع من

17
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
اجزاء ما هو؟ الرق والبلوغ. فاذا بلغ الصبي في عرفة وهو ومحرم لان احرام الصحيح او اعتق الرقيق في عرفة يعني قبل الخروج من عرفة فان هذا الحج يجزئه عن حاجة الاسلام. بعض الناس يقول هذا نادر بل كثير. كل سنة يتصل على هاتف الدعوة الناس كثيرون

18
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
يقولون بلغنا في يوم عرفة ويكون بلوغهم غالبا في الاحتلام كل سنة ليس سنة واحدة كل سنة يمر هذا السؤال ولذلك كلام الفقهاء ليس لمسائل غير موجودة بل هي موجودة بل هي موجودة وحقيقية وكثيرة الوقوع طيب قال فانزال مانع اي مانع ماذا قلنا؟ مانع الاجزاء

19
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
لان مانع الصحة اصلا اصلا هو ليس بمحرم. ونحن نتكلم عن الذي وقع منه الاحرام. قال مانع حج بعرفة. اي قبل خروجه من عرفة طيب فان زال بعد خروجه من عرفة في وقت يصح الوقوف فيه بعرفة ثم رجع اليها نقول صح. فلو فلو احتلم او اعتق

20
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
وهو في المزدلفة فرجع الى عرفة ومر بها مرور وقفة يسيرا ثم رجع نقول صح حجه واجزأه عن حجة الاسلام قال وعمرة اي المانع من الاجزاء في العمرة قبل طوافها اي قبل الشروع بالطواف لازم قبل الشروع. لان الطواف واحد لا يتجزأ بخلاف

21
00:06:30.050 --> 00:06:40.050
الوقوف بعرفة فانه يمكن تجزيؤه بذلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من وقف معنا ساعة ليل او نهار قال وفعل اذا اي وفعل بعد زوال المانع

22
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وقعا فرضا بمعنى انهما اجزأا. نعم. قال وان عجز لكبر او ماض لا يوجد بؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمره من حيث يقول ان من عجز عن الحج والعمرة اما لكبر لان الكبر لا يرجى ان يرجع المرء صبيا. ولذلك جاء في بعض الفاظ الحديث الا

23
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
هرم او فان الهرم لا ليس له دواء. قال او مرض لا يرجى برؤه. الامراض التي يرجى برؤها كثيرة. ومنها كل مرض يمنعك من الركوب كل شخص مقعد ولو كان قوي البدن. لان الفقهاء يقولون ان كان الركوب القدرة على الركوب. كل شخص لا يستطيع

24
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ركوب بكونه مقعدا نقول سقط عنه وجوب الحج. لا يجب عليه الحج. وكذلك من ليس مالكا لا للزاد ولا للراحلة او لمرض ونحوي قال او مرض لا يرجى برؤه يغلب على ظن عدم البرء لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه بمعنى ان ينيب غيره انظر معي

25
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
قوله لزمه ان يقيم بمعنى انه يجب هو الذي ينيب هذا الرجل وبناء عليه في الفريضة نحن نتكلم عن الفريضة. لو ان ابنا اراد ان يحج عن ابيه حج الفريضة. او يعتمر عنه عمرة

26
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
فريضة لم ابوه وامه لم يحجها ويعتمرها ليعتمرا لعدم الوجوب عليها او للعجز. معي؟ وهما احياء يجوز ولا ما يجوز يجوز العجز للعجز يجوز وقد تبرع بدون مال طيب نقول لكن لا يصح ان تحج عنه وتعتمر الفريضة الا

27
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
اتصل عليه بالهاتف قل يا والدي اذا كان عقله معه يا والدي اريد ان اعتمر عنك غدا فينيبك اذا اذن او قال جزاك الله خير باي لفظ يدل لا يلزم ان يقول وكلتك ما ادري ايش لا يلزم نحن نعتبر بالمقاصد. اذا لابد انتبهوا لهذه المسألة. وكثير من الاخوة الذين

28
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عن قراباتهم عمرة الاسلام. يعني العمرة الواجبة الاولى ليست النافلة. ويكون المعتمر عنه حيا عاجزا عن الوصول وعاجز لانها لا تصح ان يعتمر عن شخص غير عاجز. لا بد ان ينتبهوا لهذا القلب وهو الاذن. طيب قال لزمه ان يقيم اذا لابد من اذنه ونيابته

29
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
من يحج عنه ويعتمر؟ كما قال وسلم نعم حجة لما قالت المرأة ان ابي ادركت الفريضة ان ابي ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة افحج عن النبي؟ قال نعم. حج عنه. قال ويعتمر من حيث وجب. اي يجب ان ينيب غيره من حيث وجبت عليه

30
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ان كان من اهل مصر فينيبهم من مصر وان كان من اهل الشام فمن الشام وان كان من العراق فمن العراق لماذا؟ قالوا لان الحج عبادة كما ذكرت لكم في البداية بدنية ومالية. فمعنى كونها مالية بان فيها نفقة سقطت عنك الحد ان ليس عندك مال تحج به

31
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
من بعيد الى مكة ليس عندك مال تحج به من البعيد لكن اهل مكة يحجون باقل مؤنة فلذلك يجب عليك ان تنيب شخصا من بلدك حج عنك لانك بمالك بذلت هذا الشيء هذا من باب النيابة اما من باب التبرع من تبرع عنه ولو من غير مال

32
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ليس بلازم ان يكون من من بلده انما يكون من بلده اذا انابه بالمؤنة اعطاه الفلوس اذا كان عاجزا عن الكبر او مرض نعم لو يجزئانه ما لم يضأ قبل احرام نائب. نعم. اه مر معنا قبل قبل في درس الصيام وفي غيره انه لا يجمع بين البدل والمبدع. هذا

33
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
العاجز عن عن هذا العاجز وعن الحج والعمرة. لكونه كبيرا في السن. او لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه. اذا اناب فادى عنه الواجب ثم من الله عز وجل عليه بالشفاء فنقول انه حينئذ لا يلزمه ان يأتي بالفريضة لا يلزمه

34
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ليس معنى ذلك سقطت عنه يعني الندب بل يشرع له تكرار الحج والعمرة فان تكرار الحجة والعمرة مستحبان وقد ثبت عند ابن حبان باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة لا ليس هذا قال ان عبدا

35
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا ان عبدا اصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد الي لمحروم ولذلك استحب العلماء العمرة ولو مرة واحدة كل خمس سنين. ان تفد الى الله عز وجل والى بيته. كذلك جاء للحديث الاخر ذكرت لكم

36
00:11:20.050 --> 00:11:30.050
عند ابي داوود وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. الى هنا في سنن ابي داود بسند صحيح. وفي زيادة ويطيلان العمر

37
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
هذا من باب الجزاء بنقيض ما يخشاه الناس. فان الناس يتركون الحج والعمرة خشية الفقر. فيزيدان في المال وكانها خشية الاشغال فيبارك الله في العمر ويزيد وقد جاء عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب قال علي رضي الله عنه

38
00:11:50.050 --> 00:12:00.050
الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل واما الكتاب الذي تنقل منه الملائكة فان الله عز وجل يمحو فيه وما يشاء ويثبت. في كتب مثلا هذا من كلام ليس من كلام

39
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
يعني ان عمر زيد خمسين فاذا تصدق وبر والديه وحسن خلقه وزار بيت الله عز وجل ومسجد رسوله الحديث في الحج والعمرة فقط وزار مسجد زار بيت الله عز وجل حاجا ومعتمرا زاد في عمره كذا وكذا. اذا هذا

40
00:12:20.050 --> 00:12:30.050
معنى كلام اثر علي رضي الله عنه نعم نرجع لكلام المؤلف قال ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائبه يعني اذا ادى العمرة كاملة او احرم بالحج والعمرة اجزأه ولا يلزمه ان

41
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ان يأتي بحج او عمرة بعد ذلك. طيب عندنا هنا مسألة لو ان امرأ كبيرا او عاجزا عن الركوب بنفسه لكنه قادر بماله ان يحج او يعتمر. نقول يجب عليه ماذا؟ ان ينيب وجوبا لانه قادر بماله وهو الزاد الراحل

42
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
لكنه غير قادر على الركوب. طيب انظر معي. فان مات نقول يجب ان يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر من من بلده فتعطى نفقة شخص من بلده التي هو فيها الى مكة فيحج بها ويعتمر الا ان يتبرأ عنه شخص ولو

43
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
من اهل مكة تضرعا فهنا يكون من باب الاجزاء. انتهينا من الامر الاول. ما الدليل على هذا كله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالقضاء. فدين الله احق بالقضاء. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دينا. فدل على انه يستخرج يؤخذ من التركة. يؤخذ من التركة

44
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
لانها فريضة فريضة مثل الزكاة الذي مات ولم يزكي يجب ان تخرج الزكاة التي وجبت عليه في حياته واما الزكاة التي وجبت بعد الوفاة ولو ويوم سقطت لان الورثة يبدأ حوله من حين قسمة التركة اذا قسمت التركة بدأ حولهم لعدم الاستقرار قبل القسم لا استقرارا وبعده

45
00:13:50.050 --> 00:14:00.050
يستقر الملك. نعم. قال هو شروط امرأة محرم ايضا. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر في بعض الفضل

46
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
هكذا مطلق وفي بعضها يوم وليلة الا مع محرم. والمراد بالمحرم الذكر الذي يحرم يحرم زواجها به على سبيل التأبيد على سبيل التأبيد لا لعقوبة. على سبيل التأبيد لا لعقوبة. قلنا على سبيل التأبيد لما

47
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
لان الرجل قد يحرم عليه زواج امرأة على سبيل التأقيت كالجمع بين الاختين والمرأة وعمتها وخالتها. او لكونهم يعني اه تزوج اربعا آآ لا عقوبة لكي نخرج الملاعنة. فان الملاعنة محرمة على ملاعنها عقوبة. عقوبة ولو اكذب نفسه. نعم

48
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
اذا عرفنا المحرم والفقهاء يقولون ومن شرط المحرم ان يكون بالغا فلا يكون المحرم محرما الا اذا كان بالغ. وقال بعض فقهائنا بعض فقهاء المذهب انه اذا كان المراهق اخذ حكمه يعني ابو ثلاثطعش عند الحاجة يأخذ حكمه لم؟ قالوا لان ما قارب الشيء اخذ حكمه. قال فان ايست منه استنابت

49
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
قال فان ايست من المحرم امرأة مقطوعة ليس لها فروع وايست من ان تتزوج والامر الثاني انها ليس لها اخوة او اه اخوات قد يكون لهم ابناء فيكون حينئذ لها محرم. فاذا ايست فان ايست اي من المحرم فانه يجب عليها ان

50
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
يستنيب من يحج عنها ويعتمر من بلدها. طيب ان حجت من غير محرم نقول حجها صحيح. حجها صحيح لان ان المحرم شرط للوجوب وليس شرطا لا للصحة ولا للإجزاء حجها صحيح. وانما هي آآ يعني لم يجب عليها نعم

51
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قال وان مات من لزماه اخرجا من تركته. نعم. آآ كما تقدم معنا لحديث ابن عباس فدين الله احق بالقضاء وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعدو وتنظف وتطيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يبدأه المحرم المحرم اذا اراد ان يحرم

52
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
لحج او عمرة فيستحب له اشياء. اولها قال وسنة لمريد احرام غسل. لما ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء رضي الله عنها ان تغتسل عند الاحرام. وهذا امر مطلق حتى وان كان لموجب وهو الجنابة لكن عفوا وهو

53
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
طهرها من الحيض لكنه يدل على مطلق الاغتسال. وقد روي عند اهل السنن من نعم روي عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند احرامه يغتسل عند احرامه وهذا جاء عند اهل السنة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وعلى العموم يعني يشهد له حديث اسماء فالمجموع يدل على انه يستحب الاغتسال

54
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
اه طيب الاغتسال سبق صفته صفة الكمال والاجزاء فيه. الاغتسال لما قال وسن لمريد احرام غسل. بعض الناس يظن ان ان الاغتسال يجب ان يكون عند الميقات. هذا قديما حينما كان ما قبل الميقات فيها مشقة. وفيها يعني طريق ويكون فيها غبرة في الثياب وفي البدن والرائحة

55
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الان من السكن هنا بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى الميقات لا يتجاوز ولا ربع ساعة. وبناء على ذلك فلو اراد المحرم ان يغتسل من سكنه ثم يركب الباص ثم يذهب فاذا مر الى الميقات نوى الاحرام هذا يكون طبق السنة تماما اذا ليس مشروعا

56
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
الميقات وانما عند الاحرام العبرة بالزمن وليس بالمحل. انظر العبارة لمريد احرام ليس المقصود بالميقات وذلك فان من جاوزه غير مريد ثم طرأت عليه النية كما سأتكلم بعد قليل فانه يغتسل في المحل. اذا العبرة بالارادة وليست المراد بالمحل. نعم. وعرفنا دليلها. اذا وسنة

57
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
لمريد احرام بحج او عمرة غسل. طيب هذا الغسل لو انتقض بعد اغتساله نقول لا يلزمك ان تعيد. الاحرام لا تشترط له لا يشترط له الطهارة. فلو ان امرأ اغتسل وبعد اغتساله مس ذكره بكفه. لا يلزم لك ان تتوضأ بعده. وانما

58
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
الاغتسال فقط هذا ارادة فلا يلزم ان يكون وقت النية ان تكون طاهرا ولو انتقض لا يشرع تكراره. قال او تيمم لعذر يعني المصنف اتى خلاف لما قبله لان صاحب الزاد قال او تيمم لفقر ماء او لفقده فقالوا الصواب ان تقول لعذر لان الفقد العذر اوسع من الفقر

59
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
والمصنف نظرا لانه متأخر ولذلك كل متأخر يتتبع المتقدم المتقدم في الالفاظ. وتكلمنا قبل ما هي الاعذار في التيمم. نعم وتنظف قال وتنظف المراد بالتنظف امران. الامر الاول التنظف في البدن بازالة الشعر الزائد. كالشعر الذي يكون في الابط

60
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
والشاعر الذي يكون اسفل البطن فهذا كله يسمى اه تنظفا او الاقلام يقلم الاظافر يسمى تنظفا وهو مستحب لعموم الادلة التي يدل على التنظف. الامر الثاني التنظف المبالغة في الاغتسال بان يستخدم اسنانا او صابونا او شامبو او غير ذلك من الامور التي تنظف البدن

61
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فان بعض المواضع يستحب فيها مبالغة في التنظف منها. يوم الجمعة خاصة ومنها الحائض اذا طهرت الحائض اذا طهرت تستحب لها ان تستخدم المنظفات. اما الجنوب فلا وانما يستوي فيه الامران كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء ومنهم ابن رجب في الفتح وغيره. ومنها هنا فيستحب استخدامها

62
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ومر معنا في الاغتسال ابا في في الجمعة بعض الادلة على ذلك. نعم. وتطيب في بدنه. قال ويطيب يستحب ان يطيب بدنه. اي بشرته لحديث عائشة رضي الله وعنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لاحرامه واحلاله. وجاء انها قالت رأيت اثر الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي

63
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وسلم كان يفرق شعره وهذا يدل على انه يستحب ان يكون الطيب على الجسد على الجسد. نعم. قال وكره في ثوب. قال وكره ان يطيب ثوب وهو الاحرام لبست الاحرام سواء كان ازارا او كان رداء للرجل او ثوب المرأة مطلقا. لحديث يعلى بنبين المعروف وفقهاؤنا يقولون

64
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ان طيب ثوبه كره. فالافضل له ان يغسله. لكن انخلع ثوبه فلا يلبسه. لا يجوز له اللبس. لان بمثابة لبس الثوب المطيب كانه ابتدأ الطيب. وهذه من المسائل لكن لم اذكر قاعدتها لكن قاعدة شرحه قاعدة طويل. التي الاستدامة

65
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
فيها يخالف الابتداء. فاستدامة الطيب جائز اذا كان تطيبه قبل الاحرام. واما ابتداء الطيب بعد الاحرام فلا يجوز نعم ان شاء الله تطيب. قال واحرام بازار ورداء ابيضين. نعم اما كونه انه يستحب رداء ونزار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم

66
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
لا يلبس المحرم القمص ولا البرانص ولا الخفاف ولا العمامة فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم انما احرم بازار ورداء وبناء على ذلك فانه يحرم عليه كل مخيط مخيط يأتي ان شاء الله رابط المخيط في محله قال بازارهم ورداء الابيضين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خير ثيابكم

67
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
رياض او البسوا من ثيابكم البياض. نعم. قال عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل اتاني قال صلي في هذا الوادي المبارك اي ذو الحليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد ما صلى. فدل على استحباب ان يكون هناك صلاة. لكن عبارة المصنف

68
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
عقب فريضة او ركعتين. لماذا؟ قالوا لان هاتين الركعتين تتداخلان مع الفريضة الموجودة. او ركعتين اي ركعتين كسنة راتبة او سنة الوضوء فتتداخل لان الفقهاء يقولون انها من قاعدة التداخل بين العبادات. قال فاذا صلى اي صلاة تجزئه ولا يشرع له ان يأتي بعد

69
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
بركعتين خاصتين بالفريظ بالاحرام لكن ان لم تكن هناك صلاة فانه يصلي ركعتين الا ان يكون في وقت نهي ومر معنا ان اوقات النهي كم؟ خمسة احسنت. خمسة. هي على سبيل الاجمال ثلاثة وعلى سبيل التفصيل خمسة وذكرناها

70
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
في درسين او الدرس الماضي. نعم. قال نيته شرط. ونيته شرط. لا يصح الاحرام الا بنية. والمراد بالنية نية الاحرام هو ان يتلبس المرء به. ولذلك بعظهم يعبئ يعني يعرف الاحرام بالنية. وهذي عليه اشكال فكيف عرف الشيء بشرطه

71
00:22:20.050 --> 00:22:30.050
ولكن هذه مسألة سيأتي ان شاء الله في محله ربما الاشارة لها. النية شرط يعني لابد ان ينوي الاحرام ما معنى ان ينوي الاحرام؟ يعني ان ينوي الدخول في النسك بان

72
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ان كل ما كان حلالا عليه قبل ذلك اصبح حراما عليه. هذه هي النية. نعم. قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط هو ان يقول ان حبسني فمحلي بكسر الحاء فمحلي اي من الاحلال فمحلي حيث حبستني لحديث ابو رظي الله عنها في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

73
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
فان لك ما اشترطت بناء على ذلك فان المحرم اذا عرظ عليه شيء مما يكون سببا للاحصار فانه يجوز له ان يتحلل. ويسقط عنه هدي فدية الاحصار. ويسقط عنه لزوم القضاء اذا قلنا بلزوم القضاء

74
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
هذا هو فائدة اشتراط ماذا؟ الاشتراط فائدة الاشتراط عند الاحرام. فائدة الاشتراط عند الاحرام امرين يسقط عنه الفدية ويسقط عنه القضاء ان قيل بالقضاء وسيأتي ان شاء الله في باب الاحصار. قال وافضل انساك التمتع. بدأ يتكلم عن الانساك في الحج. وان الانساك

75
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
هناك ثلاثة وذكر ان افضلها الاول هو التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بان يتمتعوا بان يحلوا بعمرة فدل على انه افضله. نعم وان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. ثم الافراد بدأ يتكلم المصنف عن التمتع صفته. المراد

76
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
التمتع اي ان يأتي بحج وعمرة. وان يتمتع بينهما. يتمتع بانه يحل يحل له اكان حراما فيلبس المخيط ويأتي اهله ويتطيب ويقص شعره ووسائل المحظورات يجوز له الفعل هذا هو التمتع. اذا تمتع بين العمرة

77
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
وبين الحج تمتع بينهما بالاستخدام. وفي نفس الوقت لم يرجع الى بلده. عدم رجوعه الى بلده حين ان اوجبنا عليه الفدية لانه تمتع بالعمرة الى الحج. وذلك قال وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم به في عامه

78
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
يحرم بالعمرة في اشهر الحج. العبرة بالاحرام. لا باداء لا باداء الطواف للمناسك. الطواف والسعي بناء على ذلك انظروا معي. من احرم عند الميقات يوم الخامس من شوال. او العاشر من شوال ثم ذهب الى مكة واخذ عمرة ومكث في مكة الى الحج نقول هو متمتع

79
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ام لا؟ متمتع. طيب ان قال انا لست ناويا التمتع؟ ما نويت التمتع؟ نقول هو متمتع. طيب ان قال العمرة نويته وعن ابي والحج عن امي متمتع اذا لا عبرة بمن نويت عنه العمرة ولا عبرة هل نويت التمتع العبرة

80
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
بفعلك هذا واحد اثنين قلنا احرم بعمرة في اشهر الحج انظروا معي الصورة هذه رجل ذهب الى مكة ليلة العيد ليلة العيد. فاحرم في ليلة العيد. ثم طاف وسعى ليلة العيد قبل ان يأتي العيد من بكرة

81
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
فهل يكون متمتعا ام لا؟ ومكث الى الحج. ليلة العيد يا شيخ. متمتع؟ لماذا؟ لانه اتى العمرة ليلة العيد العيد من شهر ايش؟ شوال واشهر الحج كم؟ ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة. ما هي؟ شوال

82
00:26:00.050 --> 00:26:10.050
وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة. وسيأتي عندما نتكلم في اشهر الحج لما قال بعضهم عشر وبعضهم قال تسع ولماذا قال بعضهم الشهر؟ طيب انظروا الصورة الثالثة

83
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
رجل خرج من المدينة مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة المنورة. قبل غروب الشمس واحرم من الميقات قبل غروب الشمس شمس لكن الباص تأخر ما وصل الا بعد غروب الشمس ليلة العيد. وقال وقال مجلس قضاء المحكمة العليا الان طبعا. وقالت المحكمة العليا غدا العيد. احرم

84
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
قبل غروب الشمس. وادى المناسك بعد غروب الشمس. هل يكون متمتعا ام لا؟ افتون مأجورين ها؟ ليس متمتعا ليس متمتعا. ولو جلسة الى الحج لا يجب عليه فدية. لان عمرته تعتبر عمرة في رمضان

85
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
لان العبرة بالاحرام هذا كلام مصنف احرم بعمرة في اشهر الحج العبرة بالاحرام. انا ما اتيت لك بجديد. كلام المصنف فقط بسطته فقط طيب قال ويفرغ منها يعني يفرغ من العمرة كاملة لماذا قلنا ويفرغ؟ لان القارن لم يفرغ من العمرة. ثم به اي بالحج في عامه

86
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
لان القارب دخلت العمرة في الحج كما سيأتي بعد قليل. طيب هناك وقت يقول علماؤنا لا يشرع فيه التمتع. وهو اذا بدأت اعمال الحج اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فمن دخل مكة لا يشرع له التمتع وانما يكون قارنا

87
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
يكون قارنا هذا واحد اثنين من احرم بعمرة ثم فاته الوقوف لسبب من الاسباب من الفوات ما ذكرناه قبل قليل كان يأتي في اليوم الثاني بان يوم الثامن محل للوقوف للذهاب الى منى وهو يوم التروية. لكن من دخل مكة وجاءه عذر كامرأة حائض. كعائشة رضي الله عنها

88
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
فنقول دخلت العمرة في الحج وان التمتع فانه يكون قارنا بعد ذلك. لانه نواها عمرة. طيب. قال ثم الافراد وهو ان بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الافضل بعد بعد التمتع ان يحرم مفردا. افضل من القران. لان

89
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
لان الافراد فيه عمل حج كامل وعمل عمرة كاملة. بخلاف القران فان القران تداخل فيه مع الحج فالافضل الاتيان بكامل الافعال. فاتى بحج كامل واتى بعمرة كاملة. طيب اين الهدي؟ نقول

90
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
يستحب لك ان تهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى كم؟ ثلاثا وستين بقدر عمره صلى الله عليه واله وسلم. انت اهدي هديا مستحبة والمستحب اجره عظيم عند الله عز وجل. اذا الافضل ان يكون تمتعا والا افرادا بان تفرد ثم تأخذ عمرة منفصلة بعد ذلك

91
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
ولذلك قال ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. نعم. قال والقران ان يحم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشيوع في طوافها. نعم قال والقران هو ان يحرم بهما معا. يعني ان يقول عند الاحرام لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الاحرام بهما

92
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
او يحرم بها بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع بالطواف. قبل ان يبدأ بالطواف لانه يجوز كما مر معنا في ان ما قبل الطواف هو اول الاركان الفعلية ويترتب على معرفة اول الاركان الفعلية احكام مثل ما مر معنا في الصلاة عندما يستتم قائما وهكذا. طيب انظروا معي نحن قلنا ان

93
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
القرآن هو ادخال حج وعمرة. له صورتان. انظروا معي له صورتان ركزوا معي في الصورتين. القارن هذا الصورة الاولى ان يأتي بالعمرة ان يأتي بطواف وسعي العمرة قبل الوقوف بعرفة

94
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ان يأتي بطواف وسعي العمرة قبل الدخول بعرفة كيف يكون ذلك؟ ان يذهب الى الكعبة او مسجد الكعبة فيطوف ثم يسعى ثم بعد ذلك يذهب الى عرفة. بعد يومين بعد ثلاثة بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين لكن يبقى على احرامه ما يتغير. حينئذ يكون

95
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
الطواف طواف عمرة وطواف قدوم معا واضح؟ طواف عمرة وطواف قدوم معا والسعي الذي سعاه يكون سعي عمرة وسعي حج. حينئذ بعد اليوم العاشر لا يجب عليه السعي فقط بقي عليه السعي ماذا؟ سعي الحج. وضحت؟ اذا تداخلت العمرة مع الحج

96
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
تداخل هنا في ماذا؟ في السعي. ولم يتداخلا في الطواف. لان الطواف للحج لا يجوز قبل الوقوف بعرفة. وقبل مضي نصف الليل من مزدلفة اليوم اللي هو ليلة العشر ما يجوز الطواف قبل مضي نصف الليل. واضح معي؟ طيب الحالة الثانية ان يؤخر

97
00:31:00.050 --> 00:31:27.300
تعيا والطواف فيأتي مباشرة مثلا الى عرفة ثم في اليوم العاشر يطوف ويسعى يكون طوافه هنا طواف عمرة وطواف حج سقط تداخل ركنان ركن العمرة مع ركن الحج ثم يسعى بعده فيكون سعيه سعي عمرة وسعي حج. تداخلت وصلى الله وسلم على نبينا محمد

98
00:31:27.900 --> 00:31:47.900
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

99
00:31:47.900 --> 00:32:07.900
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد طيب آآ كنا قد توقفنا في الدرس الماظي عما يتعلق احكام المناسك الثلاثة او الانساك الثلاثة

100
00:32:07.900 --> 00:32:27.900
وهي التمتع والقران والافراد. ومر معنا صفة هذه الانساك الثلاثة. والافضل منها وانه التمتع ثم يليه القراءة ثم يليه الافراد ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين الفرق بينها من حيث لزوم

101
00:32:27.900 --> 00:32:47.900
وهي الفدية او الهدي. فقال وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه ان الدم دم هدي التمتع والقران انما يجبان على الافق فقط. اذا تكلم المصنف رحمه الله

102
00:32:47.900 --> 00:33:07.900
تعالى عن وجوب دم النسيك وهو هدي التمتع والقران. وبين انهما واجبان على المتمتع والقارن دون المفرد. اذا كان افقيا بمعنى انه يسكن خلف المواقيت التي سيرد ذكرها بعد قليل. واما ان كان ساكنا دونها او كان من

103
00:33:07.900 --> 00:33:27.900
اهل مكة فلا يجب عليه الدم لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان من سكان مكة وكان اهله ومعها بمعنى انه مستوطن فيها وليس مقيما فان المقيم يجب عليه الدم. وانما المراد المستوطن كما قال الله جل وعلا

104
00:33:27.900 --> 00:33:47.900
لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. وكذلك من كان دون المواقيت ممن ليس بافاقي كاهل جدة. واهل عسفان واهل الكامل وغيرها من المدن والقرى التي تكون دون المواقيت. لكنها اه دون المواقيت ولكنهم ليسوا من اهل مكة اي من اهل

105
00:33:47.900 --> 00:34:07.900
بلدة الحرام فانه لا يجب عليهم الدم. نعم. قال وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قال ان المتمتع اذا احرمت متمتعة بحج وعمرة فخشيت فوات الحج بسبب انها لم لن تطهر من حيضها لان المرأة

106
00:34:07.900 --> 00:34:27.900
كالحائض يحرم عليها ان تطوف بالبيت فانها حينئذ تصير قارنة كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها قال وتسن التلبية اكدوا اذا علا نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقضى ليل او نهار او التقت الوفاق او ركب او نزل او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت

107
00:34:27.900 --> 00:34:47.900
تاء فعل محظورا ناسيا. نعم التلبية هي ان يقول لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية سنة عند الاحرام وبعدها وتنقطع التلبية عند طواف بالنسبة المعتمر والحاج تنقطع التلبية عنده عندما يشرع او قبل شروعه برمي جمرة العقبة. قال

108
00:34:47.900 --> 00:35:07.900
وتتأكد اذا علا نشذا اي مكانا مرتفعا او هبط واديا او صلى مكتوبة اي عقبها او اقبل ليل او نهار لانه وقت الذكر قال او التقاء الرفاق بعضهم من بعض او ركب او نزل على دابته او سمع ملبيا فيلبي بتلبيته كما كان الصحابة يلبي

109
00:35:07.900 --> 00:35:27.900
بعضهم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال او رأى البيت اي قبل ان يشرع بالطواف اذا كان معتمرا او فعل محظورا ناسيا لانها بمثابة اه الاستغفار نعم. قال وكره احرام قبل ميقات. وبحج قبل اشهره. الاحرام قبل الميقات كان يحرم من دويرة اهله او

110
00:35:27.900 --> 00:35:47.900
قبله جائز ولكنه مكروه اذ الاولى والافضل ان لا يحرم الا من الميقات. وهنا مسألة لا بد ان ننتبه لها. هناك فرق بين الاحرام وبينه وبين مسألة التجرد من المخيط. فبعض الناس قد يقول انا ساتجرد من المخيط من سكني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احرم

111
00:35:47.900 --> 00:36:07.900
اي انوي والبي تبعا للاحرام عند الميقات فنقول هنا تحققت السنية ولا تدخلوا في الكراهة. الكراهة ان تنوي قبل الميقات لسببين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولان المرء ربما الزم نفسه الدخول في النسك فاتاه عارظ قبل الوصول الى الميقات

112
00:36:07.900 --> 00:36:27.900
فحينئذ يكون ملزما باتمام الحج ولا يستطيع رفظه حينئذ. قال وبحج قبل اشهره عندنا معرفة اشهر في الحج لها احكام. معرفة بدايتها ومعرفة نهايتها. فاما معرفة بدايتها فانه يتعلق بها من الاحكام اولا

113
00:36:27.900 --> 00:36:47.900
ان من اخذ عمرة قبل اشهر الحج ثم حج من سنته تلك ولم يقطع بينهما بسفر آآ يبيح القصر فانه يكون متمتعا. بخلاف من اخذ العمرة قبل اشهر الحج. فانه حينئذ لا يكون متمتعا

114
00:36:47.900 --> 00:37:07.900
هذا الحكم الاول. الحكم الثاني انه يكره له ان يحرم بالحج قبل اشهر الحج. فالافضل له ان لا لا يحرم الا في اشهر الحج وذلك في حال المفرد والقارن. هنا مسألة او يعني كان محلها بالامس لكن

115
00:37:07.900 --> 00:37:27.900
طعن الاذان اننا نقول ان المتمتع لكي يكون متمتعا يجب ان لا يفصل بين الحج وبين العمرة بالخروج من مكة مسافة قصر. اذا فكل من خرج من مكة مسافة قصر بعد ادائه العمرة. فانه اذا رجع واتم حجا

116
00:37:27.900 --> 00:37:47.900
من غير عمرة مرة اخرى فانه حينئذ يكون مفردا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل. نعم هذا الفصل بدأ يذكر فيه المصنف احكام المواقيت ومحظورات الحج. قال وميقات اهل المدينة الحليفة بدأ يتكلم عن المواقيت المكانية وقد ثبت في الصحيحين من حديث

117
00:37:47.900 --> 00:38:07.900
ابن عباس وغيره بيانها فقال ميقات اهل المدينة المراد باهل المدينة من كان مستوطنا فيها ومقيما فيها او مارا عليها ولو لم يكن من اهلها. قال الحليفة والحليفة معروف مقرها وهي واد. اغلب المواقيت واد اودية وبعضها جبال كما سيأتي بعد قليل. والحليفية

118
00:38:07.900 --> 00:38:27.900
فواد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل قال له صلي في هذا الوادي المبارك. له مسجد بني في في مكان الذي روى منه النبي صلى الله عليه وسلم والشام ومصر والمغرب الجحفة. قال والشام واهل الشام واهل مصر والمغرب الجحفة

119
00:38:27.900 --> 00:38:47.900
اي اذا جاؤوا اما من طريق الساحل او جاءوا من طريق البحر. انظر معي اذا جاءوا من طريق الساحل او جاءوا من طريق البحر فهؤلاء جميعا يحرمون من الجحفة. والجحفة هي قرية آآ كانت خربة

120
00:38:47.900 --> 00:39:07.900
ثم عمرت بعد ذلك والان بني في الجحفة ميقات. نفس المكان الذي يعني في مكان القرية القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر معي اريد ان ننتبه لهذه المسألة. قلنا ان اهل الشام اذا جاءوا برا من طريق الساحل. ولكن لو جاءوا برا من طريق المدينة

121
00:39:07.900 --> 00:39:27.900
فانه قيل انهم يلزمهم ان يحرموا مع ميقات اهل المدينة وقيل ولكنه خلاف المشهور انه يجوز لهم ان يؤخروا الاحرام الى الى الجحفة هذا واحد. الامر الثاني عندما نقول انهم جاء اهل مصر من طريق البحر. لانهم ان جاءوا من طريق

122
00:39:27.900 --> 00:39:47.900
بحر فحاذوا ميقات الجحفة فيلزمهم ان يحرموا من الجحفة. كما ان كل من جاء من طريق البحر من الجنوب اي من من طريق جنوب البحر الاحمر فيلزمه اذا حاذ ميقات يلملم. اي يحرم منه. اذا يحرم من جاء من الشمال

123
00:39:47.900 --> 00:40:07.900
عن طريق البحر من هذه الجهة ومن جاء من الجنوب من من الجهة الاخرى. واما من لم يحاذي واحدا من الميقاتين. كاهل في السودان مثلا يضرب الفقهاء قديما باهل سواكب فيقول لو كان لا يحاذي واحدا من الميقاتين كاهل سواكن فان اهل

124
00:40:07.900 --> 00:40:27.900
يحرمون من جدة ويصح فيها بالظن فتقول جدة اذا يحرمون من جدة اهل سواك لانهم لم حاذوا لا ميقات الجحفة ولا ميقات يلملم. وقد حكى الاجماع عليه ابن دقيق العيد. فيما حكاه العبدري عنه في رحلته حينما

125
00:40:27.900 --> 00:40:47.900
فقد ذكر ان اجماع اهل العلم ان اهل العلم جميعا متفقون على انهم يحرمون من جدة لانهم لا يحاذون احد الميقاتين. وكيف تكون المحاذاة المحاذاة عندهم انما تكون بالقدر يعني بالرؤية ان رأى القرية او رأى يلملم او بقدرها. كيف يكون قدرها

126
00:40:47.900 --> 00:41:07.900
بان يظن يظن يقدر التقدير فان لم يستطع التقدير فانه ينظر ابعد المواقيت عنه فيحرم منه هذا كلامهم. طيب المحاذاة بين الميقاتين لمن جاء من طريق البحر ومثله الجو ليس معناه كما ظن بعض الناس ان تجعل خطا بين ميقات يلملم وبين

127
00:41:07.900 --> 00:41:27.900
الميقات الجحفة ثم نقول ان من مر على هذا الخط فانه يكون محاذيا لا ليس هذا المقصود بالمحاذاة. وانما المحاذاة باعتبار الرؤية لمن كان انا في البحر فمن كان في البحر وكان موازيا لخط افقي مع احد الميقاتين اللي ذكرتها قبل قليل فانه يكون

128
00:41:27.900 --> 00:41:47.900
حينذاك ليس المقصود ان يتصل بينهما لان لو وصلنا بينهما الان بالحساب الدقيق لربما كان بعض اجزاء جدة خارج المواقيت لاني لملم داخلة ليست على البحر. والجحفة داخلة بعض الشيء. فهناك جزء يعتبر خارج المواقيت ولا يكون ولا يكون مما دونها

129
00:41:47.900 --> 00:42:07.900
نعم قال واليمني يلملم قال واليمني يلملم وهي معروفة قيل انه واد وهو الاظهر وهو مكان معروف نعم ونجد قرنه قرن وهي قرن المنازل وهي معروفة وهو واد. واد كذلك. والمشرق ذات عرق. قال واهل المشرق كالعراق وشمال الجزيرة العربية

130
00:42:07.900 --> 00:42:27.900
فانهم يحرمون من ذات عرق وذات عرق قيل انها جبل وقيل انها واد وذات عرق الان الان حدد مكانها ويبنى الان في مكانها ميقات لان هناك خطا سيمر محاذيا ميقات ذات عرق. نعم. قال ويحرم من بمكة

131
00:42:27.900 --> 00:42:47.900
لحج منها قال واما اهل مكة فانهم يحرمون منها. ولعمرة من الحل. واما اذا ارادوا ان يحرموا بالعمرة فانهم يحرمون من الحل من الحل. انظروا معي ساذكر لكم مسألة مهمة اريد ان تنتبهوا لها في قضية المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن

132
00:42:47.900 --> 00:43:07.900
مر عليهن ممن يريد حجا او عمرة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من جاوز ميقات واحدا من هذه المواقيت فاننا نقول الاصل انه لا يجوز له ان يجاوز الميقات الا ان يكون محرما بحج او عمرة

133
00:43:07.900 --> 00:43:27.900
لما جاء عن ابن عمر وابن عباس انهم قالوا يجب على من جاوز الميقات ان يحرم اما بحج وعمرة. ويستثنى من المنع اثنان من كان قاصدا غير مكة كان يكون قاصدا لجدة او عسفان او الكامل او غيرها من المدن التي تكون دون المواقيت لكنها ليست مكة

134
00:43:27.900 --> 00:43:47.900
هذا الامر الاول. الامر الثاني من تكرر دخوله وكثرت حاجة دخوله الى مكة. فحينئذ يجوز له الدخول اليها من غير كراهة من غير احرام وكل من كانت له حاجة وتتكرر فكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام

135
00:43:47.900 --> 00:44:07.900
كما في حديث انس في الصحيح طيب اذا عرفنا من جاوز الميقات انظروا معي الذي يجاوز الميقات من غير احرام الاصل ان المسلم يجاوز الميقات لا يجاوز الميقات الا باحرام كما مر معنا. ومن جاوز الميقات من غير احرام. من جاوز الميقات من

136
00:44:07.900 --> 00:44:27.900
من غير احرام. اما لكونه قاصدا غير مكة. او لانه ممن يتكرر دخوله اليها. او لغير ذلك من الاسباب فالفقهاء يقولون مجاوزته الميقات له حالتان اذا جاوز الميقات من غير احرام فله حالتان الحالة

137
00:44:27.900 --> 00:44:47.900
الاولى ان تكون عنده النية الصغرى للاحرام. فقهاؤنا يقولون ان النية للاحرام نوعان نية صغرى كبرى النية الكبرى هي نية الاحرام والتلبس بالاحرام. والنية الصغرى يسميها الشافعية كما في عند الماورد في

138
00:44:47.900 --> 00:45:07.900
حاوي يسميها العزم ولا مشاحة في الاصطلاح. اي العزم على اخذ عمرة. جاوزت الميقات الى جدة وقد عزمت على اخذ عمرة بعد يومين او ثلاثة او اكثر ونحو ذلك. هذي تسمى النية الصغرى. اذا من جاوز الميقات غير محرم

139
00:45:07.900 --> 00:45:17.900
يعني فاقدا للنية الكبرى لم ينوي النية الكبرى. فهو اما ان يكون عازما على الاحرام وتسمى النية الصغرى. او ليس بعازم لها لا نية له مطلقا. لا يريد ان يأخذ عمرة

140
00:45:17.900 --> 00:45:37.900
فان كانت عنده النية الصغرى وهو العزم على الاحرام فيجب عليه اذا اراد النية الاحرام النية الكبرى ان يرجع للميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا او عمرة فقوله يريد تشمل النية الصغرى والنية

141
00:45:37.900 --> 00:45:57.900
كبرى معا واما ان جاوز الميقات معذورا ثم بعد ذلك طرأت عليه النية بعد ذلك فانه ينشئ الاحرام من حيث انشأ من حيث انشأ النية كما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. اذا فمن حيث انشأ

142
00:45:57.900 --> 00:46:17.900
من حيث طرأت عليه نية الاحرام فيحرم منها ولا يلزمه الرجوع الى الميقات. نعم. قال واشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قال ومحظورات

143
00:46:17.900 --> 00:46:37.900
الاحرام تسعة هذي محظورات الاحرام التي يحرم على المرء اذا تلبس بنية الاحرام ان يفعلها. ازالة شعر لقول الله عز وجل ولا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز حلق الشعر والحلق يشمل الاخذ بالموسى او الاخذ بالمقراض الموسى الذي هو الموس

144
00:46:37.900 --> 00:46:57.900
هو المقص او النت من اصل الشعر فكله يسمى اخذا للشعر. وتقليم اظفار طبعا انما يجوز ازالة الشعر من غير فدية في حالة واحدة. اذا كان الاذى من نفس الشعر. كالصائل

145
00:46:57.900 --> 00:47:17.900
اذا صار على المحرم فانه اذا قتله فلا هادي عليه. فاذا كان الاذى من نفس الشعر كان تكون الشعرة دخلت في العين. ولا يمكن ازالتها الا بذلك ونحو ذلك فحينئذ يجوز ازالتها من غير كفارة. ولكن اذا كان رفع الاذى لا يزول الا بازالة الشعر

146
00:47:17.900 --> 00:47:37.900
قمل كما في حديث كعب فانه يجوز ازالته ولكن عليه الكفارة اذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الاذى من نفس الشعر فحينئذ يجوز ازالته ولا كفارة. الحالة الثانية ان يكون ان يكون ازالة الاذى بازالة الشعر. ان يكون ازالة الاذى

147
00:47:37.900 --> 00:47:57.900
بازالة الشعر وليس منه الاذى كالقمل الذي يكون في الرأس. فيزيل المرء شعره حينئذ لازالة القمع. فلا اثم عليه وعليه الكفارة. الحالة الثالثة ان يكون قد ازاله بلا اذى ولا حاجة فلا فعليه اثم وعليه كفارة معا

148
00:47:57.900 --> 00:48:17.900
قال وتقليم اظفار. اظفار اي جمع اظافر وهو اقل الجمع ثلاثة. وتغطية رأس الذكاء. قال وتغطية رأس ذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس المحرم العمامة. والضابط عندهم في تغطية الرأس كما ذكر منصور قيدان. القيد الاول قال كل ساتر

149
00:48:17.900 --> 00:48:37.900
ملاصق هذا الامر الاول والامر الثاني قال او كل ساتر معتاد كل ما يسمى ساترا معتادا فانه حينئذ يكون كونوا ساترا او كان ملاصقا. نعم. قال ولبسه المخيط الا سواويل لعدم ازاؤه. نعم قال ولبسه المخيط المخيط اي

150
00:48:37.900 --> 00:48:57.900
كل ما يفصل على قدر العضو عادة يجب ان يكون كذلك عادة. آآ ونعم آآ كل ما يفصل على قدر العضو قالوا وقيل اول من قال اه بلفظ المخيط انه ابراهيم النخعي والا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المحرم يلبس القمص او السراويل

151
00:48:57.900 --> 00:49:17.900
قال الا السراويل لعدم الازار فمن عدم عدم الازار فانه يلبس السراويل حينئذ ولا فدية عليه لكن اذا طاعة ان يجد ازارا فيجف عليه الرجوع للاصل. وخفين لعدم نعلين. وكذلك الخفان لا يجوز لبسهما للمحرم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسهما

152
00:49:17.900 --> 00:49:27.900
لكن ان لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لاخرهما. لان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عباس. لان حديث ابن عمر كان في مكة

153
00:49:27.900 --> 00:49:47.900
ابن عباس لان حديث ابن عمر كان في المدينة وانه قال يقطع الخف اي يقطع اخر الخف واما حديث ابن عباس فكان في مكة. وفقهاؤنا قالوا ان الثاني هو هو المتأخر منهما فيعمل به فيكون بمثابة الناسخ الاول. فمن لم يجد نعلا جاز له ان يلبس الخوف من غير قطع

154
00:49:47.900 --> 00:50:07.900
لعقبه والطيب؟ قال ولا يتطيب حال احرامه. ولا يشم طيبا كذلك. فانه يحرم عليه ان يشم الطيب اي ان يتعمد شم الطيب. لان الطيب انما يترفه به بشمه. هذا هو الاصل. فحرم وظع الطيب وحرم

155
00:50:07.900 --> 00:50:27.900
شم الطيب. كذلك الفقهاء من باب يعني ذكر الطيب قالوا انه ما كان طيبا وكان يتناول كذلك فانه لا لا يجوز للمحرم فعله ومثلوا ذلك بالزعفران هذا كلامهم. نعم. وقتل صيد البوظ وهو الصيد الوحشي

156
00:50:27.900 --> 00:50:47.900
دون الصيد الاهلي او دون دون الحيوان الاهلي. وعقد نكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح وقوله لا ينكح اي لا يكون زوجا ولا زوجة. ولا ينكح اي لا يكون وليا في النكاح. وبناء على ذلك فان غير عقد النكاح

157
00:50:47.900 --> 00:51:07.900
يجوز لكن قالوا يكره. فيكره الخطبة للمحرم. ويكره ان يشهدها كذلك. ان يشهد عقد النكاح واما الرجعة فان المشهور عند فقهائنا ان الرجعة ليست عقدا. وانما هي رجوع للامر الاول فتجوز للمحرم. فيجوز للمحرم ان يراجع زوجته

158
00:51:07.900 --> 00:51:27.900
من غير كراهة وينبني على ان الرجعة ليست بعقد مسائل منها هذه المسألة هنا ومنها انهم لا يشترطون الشهادة عليه فلا يشترطون على عقد الرجعة ومنها في باب الايمان اذا حلف لا نكحت فلانة فراجعها. نعم. قال وجماع؟ نعم وجماع هذا باتفاق انه لا يجوز

159
00:51:27.900 --> 00:51:47.900
للرجل ان يجامع امرأته من باب اولى ان الزنا يفسد الحج. ومباشرة فيما دون فوت. نعم والمباشرة فيما دون الفرج محرمة ولكنها قد تفسد الحج وقد لا تفسده. فان كانت سيأتي من كلام المصنف في الانزال والانذاء. ولكن اذا كانت المباشرة

160
00:51:47.900 --> 00:52:07.900
تبعها جماع افسدت الحج وان لم يكن فيها جماع وانما فيها انزال لمذي او لمني فانها لا تفسد الحج وانما توجب الفدية. اذا او اه المحظورات ثلاثة انواع محظور يفسد الحج ويوجب

161
00:52:07.900 --> 00:52:27.900
الكفارة وهو الجماع ومحظور لا يفسد الحج ويوجب الكفارة وهو سائر المحظورات ومحظور لا يفسد حج ولا كفارة فيه وهو عقد النكاح. اذا هو ثلاثة انواع. نعم. قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد

162
00:52:27.900 --> 00:52:47.900
اقل طعام مسكين. نعم. من اخذ من شعره شعرة واحدة او ظفرا واحدا فلا تجب عليه الفدية الكاملة. وانما يجب عليه طعام مسكين بان يطعم مدا من بر او مدين من غيره. والدليل على ذلك قضاء الصحابة كابن عمر وغيره. قال له في

163
00:52:47.900 --> 00:53:07.900
اكثر دم قال وفي الثلاثة من الشعر او من الاظفار دم. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتجوزون فيسمون فدية الاذى التي هي فعل فدية فعل المحظورات يسمونها دم. والحقيقة ان فيها تخييرا بين ثلاثة امور. كما قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك

164
00:53:07.900 --> 00:53:27.900
فهو مخير بين ثلاثة اشياء بين ان ينسك نسيكة وهو ان يذبح دما او ان يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم او ان يصوم ثلاثة ايام حيث شاء. وسيأتي اين تكون النسيكة؟ ان شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. اذا فقوله في وفي اكثر

165
00:53:27.900 --> 00:53:47.900
ثلاثة فدم هذا من باب التغليب لاحد الاوصاف لاحد الاجناس الثلاثة في الكفارة والتخيير فيها تخيير تشهي كما قال فقهاؤنا. نعم قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن للفدية. نعم كما تقدم في هذه الامور وعرفنا ان المراد

166
00:53:47.900 --> 00:54:07.900
بالفدية ما ما تقدم؟ قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم اه وسيأتي ان الجزاء نوعان اما ان يكون مثليا او غير مثلي نعم. قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. نعم بدأ يتكلم المصنف عن المحظور الذي يفسد

167
00:54:07.900 --> 00:54:27.900
الحج وهو الجماع فبين ان الجماع نوعان. جمع قبل التحل جماع قبل التحلل الاول وجماع بعد التحلل الاول فان كان جماع الرجل لزوجته قبل التحلل الاول فقد فسد حجه. كما ذكر المصنف قال والجماع قبل التحلل

168
00:54:27.900 --> 00:54:47.900
الاول في حج مفسد لنسكهما اي للزوج والزوجة معا. قال في حج وقبل فراغ سعي في عمرة. اي وقبل ان من الركن الثاني من اركان العمرة وهو السعي. فانه يكون مفسد مفسد لحجهما لان لم يكن لم يحصل به التحلل

169
00:54:47.900 --> 00:55:07.900
قال وفيه لحج بدنه وعمرة شاة. نعم. قال وبالجماع تجب كفارة سواء قبل التحلل او بعد التحلل. تجب فيه بدنة للحج وشاة لمن افسد عمرتهم. قال ويمضيان في فاسده. يعني وان فسد الحج والعمرة

170
00:55:07.900 --> 00:55:27.900
فيجب عليهما ان يكملا الحج والعمرة لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ويقظيانه مطلقا يقضيانه مطلقا اي على الفور مطلقا ان كانا مكلفين فوضى؟ نعم ويقضيان مطلقا اي يعني اه اه يعني سواء كان حجا او عمرة اذا كانا مكلفين لان غير المكلف

171
00:55:27.900 --> 00:55:47.900
ليس واجبا في ذمتي شيء من الواجبات. نعم. قال والا بعد التكليف وحجة الاسلام فهو. نعم قال والا بعد التكليف انه حينئذ يكون في ذمته يثبت في ذمته لانه بمثابة المتلفات وحجة الاسلام لان حجة الاسلام لا تكون قضاء. فيأتي بحجة الاسلام ثم يأتي بقضاء

172
00:55:47.900 --> 00:56:07.900
ما افسد بعد ذلك. قال ولا يفسد النسك بمباشرة. قال وان باشر الرجل زوجه وفي معنى المباشرة اذا قبل ونحو ذلك فانه لا يفسد الحج به. لكن له ثلاث حالات. اما ان يباشر فلا ينزل. واما ان يباشر فينزل

173
00:56:07.900 --> 00:56:37.900
واما ان يباشر فيمضي. اذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يباشر ولا ينزل. فيقولون هنا لا يجب عليه الكفارة. الحالة الثانية ان يباشر فينزل وفي معنى المباشرة هنا اذا كرر النظر قالوا او قبل او استنى فانه حينئذ كما سيأتي تجب عليه

174
00:56:37.900 --> 00:57:07.900
الكفارة وان باشر فامذى او امن او امنى بالنظر فقط من غير تكرار فتجب عليه كفارة كذلك. ولكن الفرق بين كفارة الاملاء وكفارة ان كفارة الامناء بدنة. وكفارة الامداء شاة. اعيد

175
00:57:07.900 --> 00:57:37.900
بلغة اخرى. نقول ان المباشرة او تكرار النظر او الاستمناء ونحو وذلك اما ان يترتب عليه امناء او امداء. فان انزل بسبب تكرار بنظر او مباشرة او استمناء فتجب عليه بدنة. وان امذى فقط

176
00:57:37.900 --> 00:57:57.900
او انزل بسبب النظر فقط. فانه تجب عليه شاة لانه اخف. ولكن لا يفسد نسكه. ما يفسد النسك بالانزال والانذاء وانما يفسد بالجماع. وان كان قد انزل او املى بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. قال ويجب بها بدعة ان انزل والا شاة

177
00:57:57.900 --> 00:58:17.900
قال ويجب بها بدنه اي يجب المباشرة بدنة ان انزل. والا اي وان لم ينزل وان وانما امذى شاة او باشر من غير انزال ففيها شاة. واما ان انزل بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. قال ولا بوطأ في حج بعد التحلل الاول

178
00:58:17.900 --> 00:58:37.900
قبل الثاني نعم قال ولا يفسدوا بالوطء في الحج بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني لا يفسد. لكن يفسد الاحرام قال لكن احرامه فيلزمه ان يعيد احرامه ليطوف طوافا صحيحا. قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح. نعم فيذهب الى التنعيم او الى عرفة

179
00:58:37.900 --> 00:58:57.900
او الى الشرايع شرائع المجاهدين ليحرم منها. فحينئذ يكون في ادنى الحل. ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة. ان لم يكن سعى بان عدم السعي في في القارن والمفرد. شاة لانه اخف بعد التحلل الثاني. نعم. قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط

180
00:58:57.900 --> 00:59:17.900
قال ان المرء يحرم عليها ما يحرم على الرجل تماما في المحظورات السابقة الا لبس المخيط فانها يجوز لها ان تلبس المخيط. وتجتنب البقع والقفازين وتجتنب ثلاثة اشياء الامر الاول تجتنب البرقع مطلقا سواء عند الاجانب وعند غير الاجانب تجتنب البرقع وفي

181
00:59:17.900 --> 00:59:37.900
بمعنى البرقع اللثام كل مفصل على الوجه لقول عائشة رضي الله عنها لا تنتقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا اه تلتثم فدل ذلك على ان البرقع مطلقا محرم على النساء. عند رجال اجانب او عند غيرهم. الامر الثاني القفازان يحرم

182
00:59:37.900 --> 00:59:57.900
وعلى المرأة لبسهما لحديث عائشة انها لا تلبس القفازين. والقفازان هو كل مفصل على وجه على الكف. الامر الثالث قال وتغطية الوجه لكن تغطية الوجه انما يحرم اذا لم يكن هناك اجانب. فان كان هناك رجال اجانب جاز لحديث عائشة انه اذا مر بهم الركب اسدلنا

183
00:59:57.900 --> 01:00:17.900
الخمر عليهن. اذا الفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه ان تغطية الوجه يحرم على المحرمة اذا لم يكن هناك اجانب. يعني كانت وحدها او كانت عند نساء او كانت عند محارمها يحرم عليها ان تغطي وجهها مطلقا فان غطته اه فانه حينئذ طبعا اه فان غطته

184
01:00:17.900 --> 01:00:37.900
عالمة لان هذا يعذر فيه بالجهل لانه ليس اتلافا كما سيأتي من كلام المصنف. فان غطته عالمة فان عليها الفدية. فان عليها الفدية. نعم قال فان غطته بلا عذر فدت. قوله بلا عذر اي بلا عذر وجود الاجانب. او بلا عذر اي عذر النسيان كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله

185
01:00:37.900 --> 01:00:57.900
اصل في الفدية بدأ يتكلم المصنف عن انواع الفدية وبدأ باول الفدية وهي فدية الاذى التي هي فعل المحظورات. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بول او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة. نعم

186
01:00:57.900 --> 01:01:17.900
يتكلم المصنف عن الاذى وذكر انه يخير بينها كما مر معنا تخير تشهن هذا هذه عبارة الفقهاء بين ثلاثة امور للاية فدية من صيام او صدقة او نسك. قال يخير بفدية حلق اي بحلق ثلاثة شعرات فاكثر. واما ما كان دون ذلك فانما يجب

187
01:01:17.900 --> 01:01:37.900
عليه مد اي مد بر فيما في كل شعرة. قال وتقليم اي تقليم ثلاثة اظافر فاكثر. وتغطية رأس بملاصق او بما او المعتاد كما ذكر الشيخ منصور. قال وطيب اي والتطيب فانه يكون موجبا

188
01:01:37.900 --> 01:01:57.900
فدية ولم يذكر المصنف لبس المخيط. وسبب عدم ذكره له ان المصنف رحمه الله تعالى اخذ كثيرا من هذا الكتاب بلفظه من كتاب الزاد الشيخ موسى. والشيخ موسى في اكثر نسخه او في كثير من نسخه ليست فيها كلمة لبس مخيط. سقطت منه

189
01:01:57.900 --> 01:02:17.900
فالمصنف النسخة التي وقعت عنده سقطت منها هذه الكلمة فتبعه عليها. ومعلوم ان كثيرا من اهل العلم يقر بنقصه وخطأه اي في كثير من الكلام فكان يأذن لبعض طلابه ان يقوم باصلاح كتابه. ومنهم الموفق في المقنع فقد ذكر المرداوي انه قد اذن

190
01:02:17.900 --> 01:02:37.900
لطلابه ان من وجد ان من وجد خطأ في كتابه ان يصححه. ولذلك اختلفت النسخ فيه زيادة ونقصا. وقد ذكروا ان ابن الحاجب صاحب جامع الامهات قد اذن لابن راشد القفصي وحده ان يصحح له الكتاب. ولذلك كان المالكي يسمونه بمصحح المختصر

191
01:02:37.900 --> 01:02:57.900
اذن لاحد تلاميذه بان يصحح وهذا من باب الاقرار ان دائما طالب العلم يقر بان كل كتاب سواء الفه او الفه غيره لا بد ان يوجد فيه نقص او خطأ حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. اذا هذه سقط وعرفنا سبب سقطه خطأ من الاصل الذي اختصره منه المصنف

192
01:02:57.900 --> 01:03:17.900
قال يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام اه ستة مساكين. صيام ثلاثة ايام اه لا يلزم يعني الفقهاء يقولون يجب فيها التتابع يجب ان يصومها تتابعا او اطعام ستة مساكين ويجب ان يكون هؤلاء الستة في الحرم

193
01:03:17.900 --> 01:03:37.900
اي يجب ان يكونوا من اهل الحرم. سواء ساكنين او مارين بها. ثم بين مقدار مساكين انه مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير. قال او ذبح شاة ذبح الشاة اذا كان قد فعل المحظور

194
01:03:37.900 --> 01:03:57.900
في الحرم فيجب ان يكون ذبحها في الحرم. واما ان كان فعل المحظور خارج الحرم فيجوز ذبحها. حيث وجب عليه. نعم قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. نعم قال وفي جزاء صيد اي من

195
01:03:57.900 --> 01:04:17.900
صيدا والذي يقتل الصيد نوعان. اما ان يقتله وهو محرم سواء قتله في الحرم او خارج الحرم. فمن حين كل من قتل صيدا فان عليه الجزاء. النوع الثاني كل من قتل صيدا في الحرم. سواء كان محرما او غير محرم ففيه الجزاء

196
01:04:17.900 --> 01:04:37.900
اذا جزاء الصيد اما ان يكون محرما واما ان يكون في الحرم سواء كان محرما في الحرم او غيره وفي الحرم سواء ان كان محرما او غير محرم فالجزاء فيه ما سوى. قال وفي جزاء وفي جزاء صيد اي صيد بري وهو الوحشي غير الاهلي. بين مثلي مثلي

197
01:04:37.900 --> 01:04:57.900
المثليات سيأتي بكلام مصنف بعض الامثلة لها ان المثليات يؤتى بمثله اما من معز او من بقر او من شاة او او من ابل فتذبح ويتصدق بلحمها على الفقراء حيث وجب. قال او تقويمه اي يقوم

198
01:04:57.900 --> 01:05:17.900
مثلي يقوم المثلي من البقر او الغنم او او من الشياه والماعز او يقوم المثلي بدراهم ويكون التقويم في وقت الوجوب وهو الموضع الذي اتلف فيه. لانه قد يتلفه في مكان يكون اغلى فيه الشياه او البقر او البقرة

199
01:05:17.900 --> 01:05:37.900
او الغنم فيقوم في وقت العبرة بوقت الوجوب. فيقوم بدراهم اي في الموضع الذي تلفت فيه فيشتري به طعاما. المراد بالطعام طعام يجزئه في الفطرة وقد سبق معنى انه اربعة انواع. او خمسة نعم قال يجزئ في فطرة في طعم كل مسكين مد بر

200
01:05:37.900 --> 01:05:57.900
او نصف صاع من غيره كما سبق في الفطرة. قال او ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فلو ان الشاة تكفي عن يعني قيمة الشاة تعادل قيمة خمسين صاع من الشعير مثلا فحينئذ نقول انت مخير بين

201
01:05:57.900 --> 01:06:17.900
ان تطعم هذه الخمسين صاع. تعطيها لمئة مسكين او انك تصوم مئة يوم. عن كل مسكين يوم ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم هذا في في جزاء وهنا كذلك جزاء الصيد. نعم. قال وبين اطعام او صيام في غير

202
01:06:17.900 --> 01:06:37.900
مثليين غير المثلي كل الطيور ما عدا الحمام ليس مثليا مثلا فانه مخير بين الاطعام والصيام فقط وليس له ان يذبحه نعم نعم قال وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. وان عدم المتمتع اي في موضع

203
01:06:37.900 --> 01:06:57.900
الوجوب قد يكون واجدا للمال في بلده لكنه عادم له في وقت وجوبه. يعني اه عادم لثمنه مثلا. اه قال او انعدم المتمتع او القارن الهدي صام ثلاثة ايام. وهذه الايام الثلاثة لا يلزم فيها التتابع. ايام الثلاثة هن لا يلزم بها التتابع. في الحج

204
01:06:57.900 --> 01:07:17.900
قال والافضل جعل اخرها يوم عرفة وتكلمنا عنها بالامس. بان يكون محرما لا يكون في الحج الا ان يكون محرما. فلابد ان يحرم ويلبس لبسة الاحرام. بعد ذلك اخلاع المخيط فيصوم افضلها ان يصوم السابع والثامن والتاسع. قال وسبعة اذا رجع الى اهله. وكذلك لا يلزم فيها التتابع. وانما يصوم

205
01:07:17.900 --> 01:07:37.900
حيثما شاء قال والمحصى اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. نعم اذا لم يجد المحصر الهادي فانه يصوم عشرة ايام ثم يحل بعده. نعم. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. القاعدة ان محظورات الاحرام نوعان

206
01:07:37.900 --> 01:07:57.900
فيها الاتلاف ومعناه. ومحظورات لا اتلاف فيها. فالمحظورات التي فيها معنى الاتلاف. وهو قص الشعر الاظافر والجماع فهذه لا يعذر فيها بالنسيان. ولا ولا يعذر فيها بالنسيان مطلقا. واما ما

207
01:07:57.900 --> 01:08:17.900
اتلاف فيه كما ذكر المصنف وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس ومثله ايضا لبس المخيط فان هذه الامور الثلاثة او الاربعة فانها اه يعذر فيها بالنسيان. ولذلك قال المصنف ويسقط بنسيان. ومن باب اولى انه يسقط بالجهل كذلك. والاكراه

208
01:08:17.900 --> 01:08:37.900
قال وكل هدي او اطعام في المساكين الحرام ان كل هدي واطعام واجب فيكون لمساكين الحرم المراد بكل الهدي والاطعام جزاء الصيد. ترك الواجب فانه يكون هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد. كل جزاء الصيد مطلقا. وترك الواجب

209
01:08:37.900 --> 01:08:57.900
مطلقا وفعل المحظور اذا كان فعل المحظور في داخل الحرم. اذا هذه هذه الانواع الثلاثة من الهدي يجب ان تكون تذبح في الحرم وتقول لفقراء الحرم. نعم. قال وكل هدي او اطعام لمساكين الحرم. اما الهدي فانه يجب ان يذبح في

210
01:08:57.900 --> 01:09:17.900
مكة اي في الحرم وان يوزع على فقراء مكة. فان فان تملكه فقراء مكة او الوالدون عليها من الحجاج ونحوهم ثم نقلوا هم جاز لكن لا ينقله من وجب عليه. قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم فيجب ان يعطى لمساكين الحرم

211
01:09:17.900 --> 01:09:37.900
قال الا فدية اذى قال الا فدية الاذى فحيث وجب عليه فان وجب في الحرم ففي الحرم اي مكة وان وجب عليه في خارجه فانه يبذله حيث وجب عليه. وفتية الاذى هي التي يسميها العلماء فدية المحظور. نعم. قال الا فدية ادم ولبسه ونحوهما فحيث سببها

212
01:09:37.900 --> 01:09:57.900
فحيث وجد سببهما قوله ونحوهما يشمل ذلك ايضا الاحصار فحيث وجد الاحصار فانه كذلك. نعم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان قال والصوم يجزء بكل مكان ولا يلزم ان يكون بمكة. الا الثلاثة ايام في الحج فيجب ان يكون المرء فيها محرما. يجب من هذا القيد

213
01:09:57.900 --> 01:10:17.900
والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. نعم لما جاء من حديث جابر وقضى به الصحابة رضوان الله عليهم فيذبح شاة او ان يشترك مع غيره في سبع بدنة اي سبعة يشتركون في آآ بدنة او بقرة. قال ويودع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة. نعم الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في

214
01:10:17.900 --> 01:10:37.900
في بعض الاشياء بامثلة فلا نجاوز قضاءهم رضوان الله عليهم مثل انهم قالوا ان من قتل غزالا فانه يجب عليه مثله وهو العنز وقالوا ان من قتل مثلا آآ ضبا فانه يجب عليه جهر وهو الذكر المعز الذي يكون صغيرا ومثل ذلك

215
01:10:37.900 --> 01:10:57.900
انهم قالوا مثلا يعني آآ ايضا من قتل حمامة فان عليه ان يذبح آآ شاة لانها تعب مثلها وهكذا نعم قال وفيما لم تقضي فيه الى قول عدلين خبيرين. نعم قول عدل خبيرين من آآ اهل الثقة والعدالة. نعم. قال وما

216
01:10:57.900 --> 01:11:17.900
لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم تجب قيمته آآ آآ هذا الذي صاده فيبذله اما طعاما واو يقدره ثم يصوم عن كل مدين يوما. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. نعم لا يجوز صيد الحرم في مكة مطلقا. اي

217
01:11:17.900 --> 01:11:37.900
في حدود الحرم وقديما طبعا عبر مصنف حرم مكة لان قديما كانت مكة اصغر من الحرم واما الان فقد اتسع عمرانها واصبحت مدينة مكة اكبر من الحرم. والذي يحرم انما هو حد الحرم فقط. وما دون وما خلف الحرم. لا يعتبر

218
01:11:37.900 --> 01:11:57.900
آآ صيده محرما. قال وحرم مطلقا اي سواء كان المرء محرما او غير محرم. صيد حرم مكة. لما ثبت في في الصحيحين من حديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شوكه ولا آآ يختلى خلاه ولا ينفر صيده. فمجرد

219
01:11:57.900 --> 01:12:17.900
تنفير الصيد لا يجوز اذا لا يجوز الصيد ولا تنفيره لمن يصطاده كذلك. قال وقطع شجره وحشيشه الا الافخم. قال وقطع شجره وحديثه وحشيشه كما سبق لحديث ابن عباس المتقدم. وقول المصنف وقطع شجره يفيدنا ماذا؟ يفيدنا ان ما ليس بشجر

220
01:12:17.900 --> 01:12:37.900
يجوز قطعه وهو مثل الكمأة. وان كانت الكمأة نادرا ما تخرج في مكة لانها لا تخرج في الارض الجبلية وانما تخرج في الارض الرملية فلو خرجت كمآت في مكة فنقول يجوز اخذها لانها ليست شجرة لا يعرض شجره طيب اذا هذا في قضية الشجر

221
01:12:37.900 --> 01:12:57.900
وقوله شجره اي شجر مكة الذي نبت وحده. واما ما انبته الادميون فانه يجوز قطعه وقصه. فكل ما انبته الادميون في مكة فيجوز تقصه مطلقا. اه قال وحشيشه اه اه الحشيش هنا اطلق المصنف ولم يقل الاخضر. ولم يقل الاخضر

222
01:12:57.900 --> 01:13:17.900
لماذا؟ لان الشوك هل يجوز قطعه ام لا؟ من ذكر انه لابد ان يكون اخضرا اباح قطع الشوك في مكة ولكن المعتمد عند كثير من المتأخرين كما في المنتهى وغيره انه لا يجوز قطع الشوك. واول من ورجحه ايضا موفق. لا يجوز قطع

223
01:13:17.900 --> 01:13:37.900
الشوك في الحرم لظاهر الحديث انه لا يعبد شوكه وهذا هو الاصح دليلا وهو المعتمد ورجحوا جماعة من المتأخرين منهم موفق وغيره قال الا الاذخر وهو نوع من الشجر معروف يجعل في بيوت الشجر في القبور ويجعل في سقوف البيوت يجعل في سقوف البيوت ويجعل

224
01:13:37.900 --> 01:13:57.900
في القبور لكي يستمسك به اللبن ونحوه. اللبن ونحوه وقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما اه اشار له بذلك عمه رضي الله عنه قال وفيه الجزاء؟ قال وفيه اي وفي الصيد في الحرم الجزاء الذي وجب في مطلق

225
01:13:57.900 --> 01:14:17.900
كالصيد للمحرم يجب عليه الجزاء ويجب عليه الظمان ويحرم كذلك التملك كصيد المحرم يحرم تملكه نعم قال وصيد حرم مكة. نعم لحديث سعد بن ابي وقاص حامدينة. نعم انه يحرم صيد المدينة فلا يجوز الصيد فيها وهو ما بين عير الى

226
01:14:17.900 --> 01:14:27.900
ثور وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين عين لا ثور حرام. ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. نعم. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء

227
01:14:27.900 --> 01:14:47.900
نعم ولا نعم ولا يجوز قطع شجر وحشيش المدينة ما بين عير الى ثور لغير حاجة الا لحاجة وبين صفة الحاجة وهي علف دواب لان الصحابة كانوا يعرفون دوابهم ويحتشون لها وقتل وهو الذي يجعل على الراحلة فيجعلونه يعني من باب الصناعة يجعلونه في اول الراحة

228
01:14:47.900 --> 01:15:07.900
اخرها قال ونحوها من الحاجة ولا جزاء فيه اه لا جزاء فيه مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يا ابا عمير ما فعل النغير وهذا الحديث على صغره الا ان فيه احكاما كثيرة جدا حتى الف فيه ابو العباس ابن القاص احد علماء الشافعية في القرن الرابع

229
01:15:07.900 --> 01:15:27.900
جزءا كاملا مطبوعا في استنباط الاحكام من هذا الحديث. يا ابا عمير ما فعل النغير؟ ومن الاحكام فيه التي لم يردها ابو العباس ان الفقهاء استدلوا به على انه لا جزاء لمن اخذ لمن اصطاد صيدا في الحرم. لان هذا الصحابي كان من اهل

230
01:15:27.900 --> 01:15:32.767
المدينة واصطاد هذا العصفور الصغير. نعم