﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال في كتابه اخصر المختصرات فصل وتصح

2
00:00:20.050 --> 00:00:34.600
الوكالة بكل قول يدل على الاذن على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى

3
00:00:34.800 --> 00:00:44.800
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

4
00:00:45.500 --> 00:01:08.100
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بهذا الفصل اورد الشيخ رحمه الله تعالى احكام الوكالة والوكالة من العقود التي تتفرع على الانابة لان الانابة بينها وبين الوكالة عموم وخصوص وجهي. بل عموم وخصوص مطلق

5
00:01:08.150 --> 00:01:22.400
فكل وكالة انابة وليست كل انابة وكالة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتصح الوكالة اما كون الوكالة صحيحة فلان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه وكل اصحابه في كثير من

6
00:01:22.400 --> 00:01:40.000
الامور توكل علي رضي الله عنه في نحر جزور كانت له عليه الصلاة والسلام ووكل غيره ان يقترض عنه ووكل غيره ان يفي بالقرظ عنه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد البالغ

7
00:01:40.000 --> 00:01:55.750
بان يشتري له وان يبيع له. فدل ذلك على ان الوكالة جائزة وصحيحة في الجملة. وهذا معنى قوله تصح الوكالة ثم قال الشيخ بكل قول يدل يدل على اذن هذه الجملة

8
00:01:56.100 --> 00:02:15.450
مكونة من جزئين الجزء الاول قول المصنف بكل قول يدلنا ذلك مفهومها على ان الوكالة لا تصح بالفعل لا يصح انشاؤها بالفعل وانما تصح بالقول وهذا هو المشهور عند فقهائنا

9
00:02:15.550 --> 00:02:33.550
بيد ان الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي في الغاية مال الى انه تصح الوكالة بالفعل وهذا طردا له على القاعدة بان ان الفعل يقوم مقام القول والفقهاء انما منعوا من الوكالة اي من انشاء الوكالة بالفعل

10
00:02:33.650 --> 00:02:50.450
قالوا لان الوكالة بالفعل محتملة ونظرا لان هذا العقد يترتب عليه التصرف في الاموال ويتصرف فيه الكثير من الحقوق فقالوا من باب الاحتياط فلا نقول تنعقد الا قول ولكن اذا دل الفعل كما قال الشيخ مرعي

11
00:02:50.650 --> 00:03:13.400
اذا دل الفعل على الوكالة دلالة لا تقبل التأويل فانها متجهة. مثل بعظ الناس عندما يكون هناك سياق معين فيرمي له الكتاب اي بعه يرمي له الكتاب ويقول اي بع هذا الكتاب لمن اراد شراءه وهكذا. فهناك بعض الصيغ الفعلية التي تكون صريحة في ذلك. ولكن المصنف مشى على ما

12
00:03:13.400 --> 00:03:28.450
مشى عليه اكثر المتأخرين ثم قال الشيخ في الجملة الثانية قال يدل على اذن اذا قول المصنف يدل قول يدل على اذن هذا يدلنا على ان عقد الوكالة ينعقد بكل لفظ دل عليه

13
00:03:28.550 --> 00:03:50.800
وانه ليس محصورا في الفاظ معينة وذلك ايها الافاضل لان العقود نوعان عقود لا تنعقد الا بصيغ محصورة دون ما عداها وذلك مثل عقد النكاح فان عقد النكاح لا ينعقد الا بالنكاح والتزويج دون غيرها من الالفاظ فليست له الفاظ كنائية

14
00:03:51.250 --> 00:04:07.250
وهناك الفاظ وهناك عقود ايضا ملحقة به لا تنعقد الا بالصريح والكنائي فقط وهي محصورة كنائية واما الوكالة فانه يصح بكل لفظ دل عليه فقد يكون بلفظه الصريح فيقول وكلتك او انفتك وقد يكون

15
00:04:07.400 --> 00:04:22.700
تصريحا بالفعل فيقول بع واشتر واقبض وغير ذلك من الصيغ التي تدل عليه. اذا فالصيغ التي تدل على الوكالة غير محصورة وكلها دالة على المعنى. الشرط ان يكون دالا على الاذن

16
00:04:22.750 --> 00:04:37.550
دالا على الاذن وهذا هو القيد المهم لابد ان يكون دالا على الاذن في التصرف ثم قال الشيخ وقبولها اي وقبول وقبول الوكالة من الموكل يصح بكل قول او فعل دال عليه

17
00:04:37.650 --> 00:04:55.350
القبول يصح بالقول والفعل ليس خاصا بالقول فان من الافعال الدالة عليه التصرف الفعل ما وكله فيه وغير ذلك اليكم قال رحمه الله تعالى وشرط كونهما جائزي التصرف. نعم يقول يشترط

18
00:04:55.400 --> 00:05:17.500
في الوكيل والموكل كليهما ان يكونا جائزي التصرف وبناء عليه فلا يصح توكيل فعلا او قبولا من صغير دون البلوغ ولا من سفيه ولا مجنون فلا يجوز توكيل السفيه في اي تصرف ولو كان مأذونا له فيه

19
00:05:17.700 --> 00:05:40.100
السفيه والصغير دون البلوغ والمجنون لا يصح بدأه بالوكالة ولا تصرفه فيها فيكون موكلا. وهذا معنى قوله وشرط كونهما جائزي التصرف احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. يقول الشيخ ومن له تصرف في شيء

20
00:05:40.600 --> 00:05:58.250
اي اذا جاز لك التصرف في شيء فانه يجوز لك التوكيل فيه لان الوكالة نائبة عن الاصيل والاصيل اذا جاز له تصرف في شيء جاز له التوكل فيه في الجملة نقول هذا في الجملة لان الاستثناءات ربما اريدها بعد قليل

21
00:05:59.200 --> 00:06:19.450
قال يجوز له توكل وتوكيل فيه وبناء عليه فان الموكل اذا كان لا يصح تصرفه في شيء فلا يصح توكله فيه وهذه مثل التصرفات التي يشترط فيها الاسلام كما سيأتي في العبادات

22
00:06:19.700 --> 00:06:37.700
فان هناك تصرفات يشترط فيها الاسلام فلا يصح توكيل غير المسلم فيها كذلك في التصرفات الولائية عندما يكون الرجل مولا على غيره فالاصل ان الولي وكيل الولي يشترط فيه ما يشترط في الولي

23
00:06:37.750 --> 00:06:59.050
وهكذا ومثله ايضا في سائر الشروط المتعلقة بها. طبعا هناك استثناءات ذكروها فمن ذلك انهم يقولون على سبيل المثال ان الاعمى يصح تصرفه ولا يصح توكله كذلك بعض الجوانب التي لا يصح التوكيل فيها مثل بعض التصرفات الولائية وليس جميعها. نعم

24
00:06:59.550 --> 00:07:14.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة. نعم يقول تصح الوكالة في كل حق ادمي

25
00:07:14.350 --> 00:07:37.550
يعني انه من حقوق الادميين سواء كان ابراما او تسخن او اقرارا يعني ابراما او ازالة فيشمل الفسخ وغيره كالطلاق ابراما او ازالة او اقرارا كل هذه يجري فيها التوكيل

26
00:07:37.800 --> 00:08:02.950
اضرب مثالا نقول البيع يصح للمرء ان يبيع وهو لحقه فيجوز ان يوكل غيره بالبيع الازالة يصح للمرء ان يفسخ عقد البيع فيصح ان يوكل غيره في فسخه الاقرار يصح للمرء ان يقر على نفسه بحق بمال او عين فيصح ان يوكل غيره فيه

27
00:08:03.200 --> 00:08:21.800
من حقوق الادميين الزواج لان الزواج والبضعة من حقوق الادمين فالمرء يصح له ان يفعله لنفسه فهي حينئذ يصح ان يوكل غيره فيجوز ان يوكل غيره ان يقبل عنه او يوجب عنه اذا كان وليا

28
00:08:22.000 --> 00:08:35.850
وهنا مسألة من شرط الولي ان يكون ذكرا الوليع المرأة الذي يوجب في عقد النكاح من شرطه ان يكون ذكرا فلا يجوز له ان يوكل امرأة ان توجب في عقد النكاح

29
00:08:36.800 --> 00:08:52.100
لانه لا يصح للمرأة ان توجب ابتداء وانما من شرطه ان يكون ذكرا فحينئذ يشترط في الوكيل ما يشترط في الاصيل وهذا مفرع على المسألة التي ذكرناها قبل قليل هذا انشاء عقد النكاح فسخ النكاح

30
00:08:52.200 --> 00:09:09.100
اما بالفسخ او بالطلاق فيجوز التوكيل فيه وهذا واظح والفقهاء يفرقون بين التفويض والتوكيل فالتوكيل بالطلاق يذكر العدد واما التفويض فلا يذكر العدد وهذا مصطلح عند الحنفية اكثر ما يكون

31
00:09:09.750 --> 00:09:27.750
النوع الثالث من العقود او الاقرار بان يقر بالنكاح اذا هذه امثلة لانشاء للعقد وللفسخ او الازالة وللاقرار به. ثم قال الشيخ لا ظهار اي ان الظهار لا يجوز التوكيل فيه

32
00:09:27.800 --> 00:09:44.400
لا يجوز التوكيل في الظهار الظهار هو ان يقول الرجل لزوجته هي عليه كظهر امه وهذا القول سماه الله عز وجل زورا في كتابه. سمى هذا القول وانهم وانه ليقولون من منكرا من القول وزورا

33
00:09:44.450 --> 00:10:00.500
فسماه الله عز وجل زورا فحين اذ لما كان حراما لا يجوز للمرء ان يبتدئه ابتداء وان وقع عليه اثره فلا يصح ان يوكل غيره فيه قال ولا لعان لان اللعان شهادات موثقة بايمان

34
00:10:00.650 --> 00:10:19.300
والايمان لا وكالة فيها ففيها معنى اليمين قال وايمان اي لا ينوب احد عن غيره في اليمين مثال الايمان قالوا لو ان شخصا عليه حق امام القاضي وتوجهت اليمين عليه

35
00:10:19.700 --> 00:10:38.900
فلا يصح ان يوكل المحامي ان يحلف عنه المحامي وكيل بالخصومة المحامي لا يحلف اليمين ابدا عن الخصم ولا الابن ولا الاب لا يحلف الا صاحب الحق فقط من صور الايمان التي لا يجوز التوكيل فيها الايلاء

36
00:10:39.250 --> 00:10:58.250
فالايلاء هو ان يحلف المرء على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فحين اذ لو قال رجل لاخر احلف ان تولي من امرأتي نقول لم يقع الايلاء من الايمان التي لا يجوز التوكيل فيها ايمان القسامة. ان شاء الله في الجنايات

37
00:10:58.500 --> 00:11:13.650
ثم قال الشيخ وفي كل حق لله تدخله النيابة حقوق الله عز وجل هي هي الاشياء التي فيها معنى التعبد بعضها تدخلها النيابة وبعضها لا يدخله النيابة الذي يدخله النيابة اولا

38
00:11:13.950 --> 00:11:38.750
العبادات المالية فكل العبادات المالية حقوق لله عز وجل تدخلها النيابة مثل الصدقات مثل الكفارات المالية فهذه تدخلها النيابة تدخلها النيابة النوع الثاني ما كان فيه معنى المال هو قد يكون بدنيا لكنه فيه معنى المال

39
00:11:39.700 --> 00:11:58.900
فالذي فيه معنى المال هو الحج والنذر بالبدن الحج والنذر بالبدن شف النذر بالبدن كأن ينذر كأن ينذر لله عز وجل صوما او حجا او نحو ذلك. هذه يقولون فيها معنى المال. كيف

40
00:11:59.000 --> 00:12:13.850
قالوا لي ان الحج عبادة مالية وبدنية واضح لان لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعات والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة ففيها معنى المال واما النذر فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال

41
00:12:13.900 --> 00:12:30.950
انما يستخرج من مال البخيل فدل على انها في معنى المال انظروا معي لكن نقول الحج والنذر اذا كان واجبين والنذر اصلا لا يكون الا واجبا وكان من قام به الوجوب حيا

42
00:12:31.000 --> 00:12:49.450
فلا يصح له التوكيل متى يصح التوكيل؟ اذا كان الحج او العمرة نافلة او كان عاجزا عن ادائه او مات فحينئذ يجوز اداء الحج والعمرة والصوم عن الميت. من مات وعليه صوم

43
00:12:49.900 --> 00:13:01.650
صام عنه وليه قال احمد وابو داوود من اهل صاحب السنن آآ هو في نذر خاصة نعم قاله في حق نعم اذا عرفنا الان العبادات المالية والعبادات التي فيها معنى المالية

44
00:13:01.700 --> 00:13:23.600
النوع الثالث من الحقوق التي تدخلها النيابة قالوا الاقارير وتنفيذ الحدود الاقارب فيجوز في الحدود ان يسمع ان يوكل القاضي من يسمع الاقرار. من يسمع الاقرار من غيره وان يوكل من يقوم بتنفيذ الحد

45
00:13:23.700 --> 00:13:42.000
فهذا مما يجوز فيه التوكيل مع انه لحقوق الله الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسخها. نعم هذه جملة مهمة جدا

46
00:13:42.400 --> 00:14:04.100
نعرفها في كل العقود جميعا وهي ان العقود الشرعية تنقسم الى قسمين عقود جائزة وعقود لازمة لا نعني بالجائزة المباحة وانما نعني بالجائزة ما كان مقابلا لللازم فالعقد اللازم هو الذي اذا دخل فيه العاقدان

47
00:14:04.300 --> 00:14:23.950
لم يجز لاحدهما ان يفسخه بارادته المنفردة بل لابد من اجتماع الارادتين عند فسخ العقد فيكون اقالة حين ذاك. هذا يسمى عقدا لازما. اذا انبرم وانعقد صحيحا ليس لاحدهما فسخه وحده بل لا بد من اتفاق الارادتين

48
00:14:24.050 --> 00:14:43.950
هذا يسمى عقد لازم اذا قلنا عقد جائز اي ان هذا العقد اذا انبرم ونشأ صحيحا فيجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخه بارادته المنفردة فلذلك سميناه جائز اي جائز الاستمرار والديمومة وجائز الفسخ

49
00:14:44.200 --> 00:15:04.500
هناك عقول جاية في الوسط جائزة لاحد الطرفين لازمة للطرف الثاني مثل الوكالة مثل الكفالة وعقد الظمان فانه بالنسبة للكفيل لازمة والمكفول له هي جائزة طيب ذكر المصنف هنا العقود الجائزة فقال هي الشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة

50
00:15:04.550 --> 00:15:19.650
والجعالة هي مثلثة يصح جعالة وجعالة وجعالة طيب قبل ان نذكر هذه العقود الخمسة او الست التي اوردها المصنف؟ قال هي عقود جائزة لكل فسخها اذا حكمنا ان العقد جائز يترتب عليه احكام

51
00:15:19.850 --> 00:15:34.950
الحكم الاول ذكره المصنف هنا ان لكل واحد من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الثاني ولو لم يعلم الثاني لان الرضا والعلم بينهما ارتباط. وقد ذكرت لكم ان الرضا شرطه العلم

52
00:15:35.000 --> 00:15:48.300
فحيث نفينا الرظا فلا يلزم العلم هذا في الجملة الا اذا ترتب عليه ظرر فان حينئذ لا ظرر والظرر يزال طيب اذا عرفنا الامر الاول انه لا يشترط علمه ولا رضاه للفسخ

53
00:15:48.850 --> 00:16:07.850
الامر الثاني ان كل عقد جائز اذا حكمنا بجوازه فانه ينفسخ بوفاة احد المتعاقدين اذا مات احد المتعاقدين انفسخ العقد الجائز اما اللازم فلا ينفسخ الامر الثالث ان العقد الجائز

54
00:16:07.950 --> 00:16:25.850
حيث حكمنا انه جائز فانه ينفسخ بجنون احد العاقدين اذا العقد الجائز ينفسخ بالارادة المنفردة وبالجنون وبالموت العقد اللازم لا ينفسخ بارادة منفردة بل بارادة مشتركة بين المتعاقدين ولا ينفسخ بالموت ولا بالجنون

55
00:16:26.000 --> 00:16:38.500
اذا هذه فائدة مهمة جدا لكي نعرف طبيعة العقد طالب العلم من اهم ما يلزم ان يعلمه في العقود ونظرية ان يعرف ما هي العقود اللازمة وما هي العقود الجائزة

56
00:16:38.800 --> 00:16:59.250
اذا عرفنا الفرق بينهم ما هي العقود الجائزة؟ قال الشيخ وهي اي الوكالة الوكالة عند الفقهاء عقد جائز يجوز فسخه الا كما ذكرت لك اذا ترتب عليه ضرر وكان الشخص غير عالم به. كيف ذلك؟ يكون رجل وكل اخر ببيع او بفعل معين. ولم يخبره بفسخه فتصرف

57
00:16:59.250 --> 00:17:18.450
انه لم ينفسخ فحين اذ نقول ان هذا الظرر يجبر والوكالة لا شك انها عقد جائز يجوز للوكيل وللموكل ان يفسخه بدون اذن ورضى وعلم صاحبه الثانية قال وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة

58
00:17:19.100 --> 00:17:34.200
اولا الشركة والمضاربة المصنف فرق بينهما من باب التأكيد فقط والا فان المضاربة جزء من الشركات كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله وعقود الشركة عند الجمهور انها عقد جائز

59
00:17:34.550 --> 00:17:48.100
وليس بلازم اذا كل واحد من الشركاء يجوز له فسخ الشريك هذا كلام الفقهاء لكن ذكر العلامة ابو الفرج ابن رجب المكي مجاور عليه رحمة الله متوفى سنة خمسة وتسعين وسبع مئة

60
00:17:48.250 --> 00:18:05.550
ان عقد الشركة اذا وجد شرط  لزومه او جرى عرف بلزومه فيكون لازما لماذا ذكرت هذا الكلام مع انه خلاف ما نحن عادة في في كتب الدرس ان لا نخالف ما يذكر المؤلف لكي ما نكثر العلم

61
00:18:05.650 --> 00:18:23.150
لان العمل الان على هذا الشيء العمل ان عقود الشركات انها لازمة ولا يخرج الشريك منها الا برضا الشريك المقابل وهذا الذي عليه النظام فيكون هذا النظام بمثابة الشرط من المتعاقدين والشرع لم يمنع منه

62
00:18:23.550 --> 00:18:42.100
اذا فهي لازمة فهي لازمة لا بذاتها وانما بالشرط او العرف الذي جعلها لازمة لاجله طيب قال والمضاربة والمضاربة مثلها. قال والمساقاة والمزارع سيأتي بعد قليل حكمها وتفصيل وتفصيلهما ولكن ذكر بعض اهل العلم ومنهم العلامة الشويكي

63
00:18:42.250 --> 00:19:05.800
وابن ذهلان وهو تلميذ تلميذه ان العمل قد جرى على ان المساقات والمزارعة عقدان لازما انه عقد لازم والعمل جرى عليه قالوا لوجود الظرر الكبير على العامل عند الفسخ فلو قلنا انه اذا ترتب عليه ظرر تنقلب الى عقد اجارة فان الاجارة هنا لا تجبر. هذا الظرر

64
00:19:06.400 --> 00:19:25.450
والعرف هنا ليس ترجيحا للقول وانما هو بمثابة القيد والشرط العرفي الذي نجعله بمثابة الشرط المقارن والعمل ايضا عندنا ان عقد عقد المساقات والمزارعة انه عقد لازم هذا الذي عليه العمل منذ اربع مئة سنة او اكثر

65
00:19:26.050 --> 00:19:43.300
ثم قال ووديعة وجعالة او وجعالة ويصح الوجهان هي من العقود الجائزة سيأتي تفصيلها ان شاء الله بعد الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده

66
00:19:43.300 --> 00:20:04.200
كنفسه. نعم انظروا معي عندنا مسألة تسمى تولي طرفي العقد بمعنى ان الشخص يتولى ان يكون موجبا وقابلا في العقد اما اصيلا في احدهما ووكيلا في الثاني او وكيلا في الطرفين

67
00:20:05.100 --> 00:20:28.100
القاعدة عند صورة ذلك انا اضربك مثالا رجل اراد ان يبيع شيئا فلو باعه لغيره هو طرف وغيره طرف اخر فلو قال له اخر وكلتك في شراء هذه منك فيكون حينئذ قد تولى طرفي العقد في الشراء

68
00:20:28.350 --> 00:20:40.750
او ان يكون وكيلا للبائع ووكيلا للشاري فيكون قد تولى طرفي العقد ايضا في الشراء واضح المسألة تولي طرفي العقد يكون ايضا في النكاح يكون ايضا في عقود كثيرة جدا

69
00:20:41.050 --> 00:21:04.650
القاعدة عند فقهائنا انه يجوز تولي طرفي العقد الا فيما يشترط فيه التقابض كالصرف والسلام فلا يجوز تولي طرفي العقد في الصرف والسلام. هذا القيد الاول القيد الثاني والاستثناء الثاني لا يجوز تولي طرفي العقد حيث وجدت التهمة كما هي صورة مسألتنا الان

70
00:21:05.150 --> 00:21:18.650
اذا ما الذي فعلته معنا؟ عرفنا القاعدة الكلية ثم عرفنا مكان هذه المسألة التي اوردها المصنف من القاعدة الكلية اذا الاصل عندهم انه يجوز تولي طرفي العقد الا اذا وجدت التهمة

71
00:21:18.700 --> 00:21:35.050
متى تكون التهمة مثل مثل هذه الصورة مثل ماذا هذه الصورة ان الرجل يكون موكلا بشراء سلعة يأتيه رجل ويقول اشتر لي كأسا فيقول طيب ويكون عنده الكأس فيشتريه من نفسه

72
00:21:35.850 --> 00:21:50.900
فيشتريه من نفسه. يقول هذي فيها تهمة ما وجه التهمة؟ انظر معي قال اشتري لي كأسا الكأس في السوق بثلاث ريالات مثلا ذهب الى السوق ووجد كأسا بريال واحد فاشتراه لنفسه

73
00:21:51.400 --> 00:22:07.600
ثم باعه هو للثاني بالوكالة فربح ريالين. اليس كذلك؟ ففيها تهمة الامر الثاني انه ربما يزيد في السعر الى اقصى سعر المثل مع انه قد وجده في الاقل فحيث وجدت التهمة

74
00:22:07.800 --> 00:22:25.150
نقول درءا للخصومة ورفعا للمنازعة بين المسلمين قبل وقوعها فقد ذكر الفقهاء وفقهاؤنا يحتاطون في سد الذرائع في باب المعاملات كثيرا سد الذرائع بما اليه من الخصومة هذا ركز على هذا الباب. وسيأتينا في الشركات كثير تطبيق هذا المبدأ

75
00:22:25.650 --> 00:22:38.800
فلذلك قالوا لا لا يشتري من نفسه الا اذا اذن له الموكل. فقال لي اشتر لي كأسا ولو من نفسك ولو كان عندك معلش فما دام قد اذن له بان يشتري له من نفسه جاز

76
00:22:39.250 --> 00:23:05.650
لان المنع هنا لانه ذريعة للتهمة اليس كذلك وقلت لكم قاعدين اكررها ان ما حرم لغير للذريعة لا لذاته وانما لغيره فاذا امنت الذريعة جاز فحيث امنت الذريعة انه اذن له فحينئذ يجوز التوكل. هذا معنى كلام المصنف. يقول ولا يصح بيع وكيل لنفسه فلا يبيع نفسه. رجل

77
00:23:05.650 --> 00:23:17.800
اعطاك سيارة قال بعها فاشتريتها انت ما يجوز الا اذا اذن لك فترجع تقول له ساشتريها يقول لك خلاص فتذهب بالوكالة الى الجهات الرسمية وتسجل البيع والشراء يجوز اذا اذن لك

78
00:23:17.950 --> 00:23:31.200
اذا لم يأذن لك لا تشتري لنفسك لانك متهم بان تحابي نفسك قال ولا شراؤه منها لموكله اذا كانت السلعة منه لا يشتريها لموكله لانه متهم بالمحاباة وهذا الكلام مطلق

79
00:23:31.350 --> 00:23:48.650
يعني سواء كان حاضرا المزايدة يعني باعها في مزايدة وزايد معهم او لم يزايد وسواء كانت بسعر المثل او بغيره فهو ممنوع من الشراء لنفسه والبيع لها الا اذا اذن له الموكل فحين اذ يجوز

80
00:23:48.950 --> 00:24:07.050
ثم قال الشيخ وولده ووالده ومكاتبه ومكاتبه كنفسه الولد الشخص متهم في المحاباة لولده وقوله ولده هنا يشمل الوارث وغيره ونعني بالوارث هو من ادلى بذكور خلص وغير الوارث من ادلى باناث

81
00:24:07.300 --> 00:24:24.750
كإبن البنت فإنه ليس بوارث ومع ذلك لا يجوز ولا يجوز الشراء له او الوكالة او البيع له ومثله الوالد والوالدة سواء كان وارثا او غير وارث كالجدة التي تورث التي تدلي باناث خلص او الجد الذي يدلي بذكور

82
00:24:24.750 --> 00:24:47.500
كالجدة التي تدلي بذكور خلص او اناث خلصت والجد الذي يورث والذي يدلي بذكور خلص. فهذا وارث وغيرهم لا يكون وارثا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصا. نعم. يقول الشيخ لو ان

83
00:24:47.500 --> 00:25:08.650
رجلا وكل اخر بالبيع وسكت فيجب على الوكيل ان يبيع بسعر المثل فان قال له بع باي سعر فهنا يبيع باي سعر حضر في السوق فان قال له بع بسعر كذا وهو السعر المقدر فيجب عليه ان يبيع بالسعر المقدر. اذا الحالات عندنا ثلاث

84
00:25:08.950 --> 00:25:23.100
ان يحدد له سعرا ان يسكت ان يبيح له البيعة او ان يطلق له البيعة باي سعر. اذا ثلاث حالات اورد المصنف هنا حالة واحدة وفهمنا الحالتين الاخرين ذكر المصنف هنا اذا سكت

85
00:25:23.200 --> 00:25:40.950
فيجب على الوكيل ان يبيع بسعر المثل في السوق ولا يزيد ولا ينقص عنه طيب وان قدر له سعرا فيجب عليه ان يبيع بالسعر الذي قدره ولا ينقص عنه وان اطلق قال بع بما شئت

86
00:25:41.000 --> 00:25:55.250
فانه يجوز له ان يبيع بالقليل والكثير دون سعر المثل او اكثر ولذلك يقول الشيخ وان باع بدون سعري بدون ثمن مثل حيث سكت او بدون السعر المقدر حيث قدره

87
00:25:55.600 --> 00:26:12.350
او اشترى اذا كان قد وكله بالشراء باكثر من سعر المثل او مما قدره له صح البيع والشراء. لان الوكالة متجهة للبيع وهي صحيحة وظمن زيادة. ما الدليل على الصحة؟ ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل

88
00:26:12.450 --> 00:26:29.250
عروة بن الجعد بان يشتري بدينار شاة فاشترى بها شاتين اذا فاشترى بغير السعر الذي قدر له. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بيعة اذا حينئذ يصح البيع في الجملة فحيث صحت وقد زاد فيصح وقد نقص

89
00:26:29.550 --> 00:26:46.650
قال صح وظمن اي ظمن الوكيل زيادة او نقصا ضمن الزيادة اذا كان السعر الذي اشترى به اقل وظمن النقص اذا كان السعر الذي اشترى به اقل اذا كان البعير السعر الذي باع به

90
00:26:46.750 --> 00:27:03.600
اقل فيظمن الزيادة واذا كان السعر الذي اشترى به اكثر فيظمن النقص يعني ادفعوها من جيبه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه ووكيل ويسلم وكيل

91
00:27:03.600 --> 00:27:16.650
شراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. نعم هذه مسألة سهلة جدا يقول المصنف ما هي المأذون للوكيل به؟ الاصل ان الوكيل لا يؤذن له الا بما تلفظ له به

92
00:27:16.850 --> 00:27:35.850
لكن في بعض الاشياء تكون اتت تبعا. يقول الشيخ لو ان يقول ووكيل مبيع يعني لو ان شخصا وكل اخر بالبيع قال وكلتك بالبيع وسكت فان لفظ البيع يقتضي تسليم العين المباعة وهذا معنى قوله ووكيل مبيع يسلمه اي يسلم العين المباعة

93
00:27:36.300 --> 00:27:51.350
قال ولا يقبض ثمنه اي قوله وكلتك بالبيع لا يلزم منه التوكيل بالقبض وينبني على ذلك ينبني على ذلك اذا لم يجري عرفهم بخلاف ذلك نقول ما لم يجري عرف بخلاف ذلك

94
00:27:51.900 --> 00:28:10.000
وينبني على ذلك لو ان رجلا قال وكلتك ببيع كذا فباعها ثم لما جاء الثمن قبض الثمن قبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط يظمن يظمن هذا هو الاثر فقط

95
00:28:10.500 --> 00:28:22.800
والا لو قبض الثمن ورده لصاحبه الحمد لله ليس عليه شيء فالفرق بين اذا تلف في يده بعد القبض هل يضمنه ام لا؟ وكان من غير تفريط نعم اما لو جرى عرف بخلاف كذا قال

96
00:28:22.900 --> 00:28:42.150
ويسلم طبعا الا بقرينه كقرينة العرف وغيرها قال ويسلم وكيل الشراء الثمن ان من وكل غيره بالشراء فانه من لوازمه تسليم الثمن فهو توكيل بتسليم الثمن قال ووكيل خصومة لا يقبض لو ان رجلا وكل غيره بالخصوم امام القاضي وهو المحامي فانه لا يقبض

97
00:28:42.650 --> 00:28:57.100
ووكيل قبض الوكيل بالقبض يخاصم له حق المخاصمة. هذي يعني مقتضيات وهي مسألة سهلة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والوكيل امين. لا يضمن الا بتعد او تفريط. نعم هذه مسألة دائما نكررها

98
00:28:57.200 --> 00:29:14.650
ان من كانت يده يد امانة وممن يده يد يد امانة الوكيل فالوكيل امين فانه لا يضمن العين التي بيده سواء كانت نقدا او كانت عينا اخرى الا بالتعدي والتفريط هكذا الامين

99
00:29:14.800 --> 00:29:30.250
الامين لا يظمن الا بالتعدي والتفريط بخلاف من كانت يده يدا عادية فان اليد العادية تضمن مطلقا بالتعدي والتفريط وبغيره او تسمى يد الضمان تمون هيدي الظمان وتسمى يد العادية وتسمى يد الغصب كلها معنى واحد

100
00:29:30.500 --> 00:29:47.950
سموه هيدا الضمان لكي يدخلوا فيها العواري لان العارية ليست تعدي وانما جعلوها اشمل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوة متبرع رد العين او ثمنها

101
00:29:47.950 --> 00:30:04.800
لا لورثته الا ببينة. نعم قالوا لما كان هذا الوكيل امينا فانه يقبل قوله لانه مصدق فقد اؤتمن على المال فيصدق فيما يحدث له. قال فيقبل قوله في نفيهما اي نفي التعدي والتفريط

102
00:30:04.850 --> 00:30:19.250
الفرق بين التعدي اي بفعله الهلاك والتفريط بامتناعه عن الدفاع عنه وعن حفظه قال انا لم اتعدى ولم افرط ولا توجد بين فالقول قوله. قال وهلاك كذلك لو انه قال هلكت

103
00:30:19.400 --> 00:30:34.700
السيارة او او تلفت التفاح الذي امرتني ببيعه فحين اذ نقول يقبل قوله لانه امين وقد امنته في الابتداء فيؤمن عند الانتهاء قال بيمينه لان القاعدة كل من قيل القول

104
00:30:34.700 --> 00:30:54.600
قوله فانه يؤخذ قوله بيمينه ثم قال الشيخ هذه مسألة تحتاج الى تركيز انتبهوا بعض الشيء قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنه لموكل الوكالة نوعان وكالة بلا ثمن ووكالة بثمن

105
00:30:55.800 --> 00:31:16.300
فالوكالة التي بلا ثمن عقد عقد جائز فيجوز فسخه من من كليهما والوكالة التي تكون بثمن بع لي كذا في مقابل كذا فتارة يكون الثمن اجرة وتارة يكون جعلا فتصبح العقد عقد جعالة او او اجارة

106
00:31:16.500 --> 00:31:37.900
اذا عرفنا الفرق بين الوكالتين بثمن وبدون ثمن طيب اذا كانت بدون ثمن فهذا التي قال عنه المصنف كدعوة متبرع رد العين اي لو ان وكيل متبرع بلا اجرة ادعى انه قد رد العين

107
00:31:38.450 --> 00:31:55.650
لمن وكله كان قد اعطاه الكتاب قال بعلي الكتاب ثم بعد شهر رفع صاحب الكتاب دعوة على المحكمة وقال ان زيدا قلت له بع الكتاب ولم يبعه فلما احضر الوكيل قال انا ارجعت له الكتاب

108
00:31:57.000 --> 00:32:13.850
هل معك بينة؟ لا ليس معي بينة على اثبات الارجاع نقول القول قولك لانك متبرع والمتبرع امين فيؤخذ قوله هذا معنى قولك دعوة متبرع رد العين او ثمنها فيقول بعت الكتاب واعطيته الثمن

109
00:32:14.000 --> 00:32:27.400
فحين اذ يقبل ما دام متبرعا اما اذا كان الوكيل ليس بمتبرع بل باجرة اما الاجرة او جعالة والفرق بينهما ان الجعالة على النتيجة واتمام العمل والاجرة على الزمن او مطلق الفعل

110
00:32:27.800 --> 00:32:45.050
فانه حينئذ نقول لا يقبل قوله لانه يكون اجيرا فيكون كجالب المنفعة لنفسه فحينئذ لا يقبل قوله بل القول قول الاصيل صاحب العين لان الاصل انه نقلها له فلابد ان ترجع له باثبات

111
00:32:45.350 --> 00:33:06.600
قال لا لورثته الا ببينة يعني ان من ادعى رد المال للورثة او رد العين للورثة فلا يقبل قوله مطلقا سواء كان وكيلا متبرعا او كان وكيلا باجرة. وهذا معنى قوله لا لورثته

112
00:33:07.050 --> 00:33:23.000
اي لا يقبل قوله مطلقا مهما كان حاله متبرعا او غير متبرع اذا ادعى رده للورثة بعد وفاة العاقد الا ببينة فلابد ان يأتي بالبينة وهي الشهود الاثنان او شاهد مع اليمين او شاهد

113
00:33:23.000 --> 00:33:43.050
امرأتان لانها من الحقوق المالية الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والشركة خمسة اضرب. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن باب الشركات وساذكر تقسيما نفهم به الشركات لان الشركات كما ذكر الشيخ العلامة شمس الدين الزرقشي غير محصورة العدد

114
00:33:43.400 --> 00:34:02.600
ولكنها ترجع لنوع من الشركات. اعلم ان الذي يجوز الشركة فيه ثلاثة اشياء اما اعيان وان اعمال وتسمى تصرفات واما ذنا لا شريك في غير هذه الامور الثلاثة احفظها اما اموال

115
00:34:02.650 --> 00:34:24.350
واملاك اموال اموال اعيان سمها ما شئت اما اموال وهي الاعيان واما تصرفات وتسمى اعمالا واما ذمة الذمة نبدأ الان لنفرض ان الشركاء اثنين لنفرض ان الشركاء اثنان نفرض ان شركاء اثنان

116
00:34:24.900 --> 00:34:44.300
اذا كان الشركاء كلاهما منه المال فقط من غير عمل من من احدهما ولا ذمة فاننا حينئذ نسمي الشركة شركة الاملاك هذي اللي تسمى شركة الاملاك وشركة الاملاك لا يتكلم عنها في باب

117
00:34:44.400 --> 00:35:00.450
الشركات ابدا لا يتكلمون عنها هنا لان داخلة في مطلق الشركات انا وانت اشترينا سيارة بس اشترينا بيتا نصفه لي ونصفه لك نصفه ملك لي ونصفه ملك لك لم نشترك في عملنا ولا في ذممنا

118
00:35:00.550 --> 00:35:18.150
هذا النوع الاول من الشركات النوع الثاني من الشركات ان يشترك الشريكان احدهما بالمال والعمل والثاني بالمال والعمل يعني نقول من احدهما الملك والتصرف والثاني الملك هو التصرف نفس المعنى

119
00:35:18.800 --> 00:35:40.450
حينئذ نسمي هذه الشركة شركة العنان شيخ حسن واضحة اذا اذا اشترك وكان من جميعهما مال وعمل نسميها شركة العنان طيب اذا اشترك الشريكان فكان من احدهما مال ومن الاخر عمل

120
00:35:40.500 --> 00:36:03.000
فانها شركة مضاربة او القرظ تسمى المضاربة وتسمى قيراطا هذي الشركة الثالثة الشركة الرابعة اذا اشترك من كل واحد منهما عمل فقط يعملان فقط ولم يبذل احد منهما مالا فحينئذ تسمى الشركة شركة الابدان

121
00:36:05.050 --> 00:36:27.350
الشركة التي بعدها لا اعرف كم العدد؟ اذا كان من احدهما عمل من احدهما عمل وذمة ومن الاخر عمل وذمة فهذه التي تسمى بشركة بشركة الوجوه فيما يلتزمان في ذممهما

122
00:36:27.600 --> 00:36:48.600
فيكون منهما عمل وقد تكون وجوه وعنان معا ولذلك قد يكون من احدهما عن ان ومن الاخر مضاربة. وقد يكون صورتها كيف عنان ومضاربة؟ يكون من احدهما عمل ومال ومن الاخر عمل فقط فنقول هذه الشركة عنان ومضاربة

123
00:36:48.700 --> 00:37:06.100
وهذا معنى كلام الزركشي انه يتولد عدد كبير جدا من الشركات وهكذا طيب يقول الشيخ الشركات خمسة اضرب هذه الشركات هي التي تسمى بالشركات الشخصية يعني باعتبار ذمة الشخص وسميناها شخصية لماذا؟ هذا مصطلح حديث

124
00:37:06.150 --> 00:37:25.800
لان المعاصرين اوجدوا شركات اخرى غير الشخصية وهي التي تكون شخصيتها وذمتها منفصلة عن ذمة المساهمين وتسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. هذه لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون. وانما تكلم عنها الفقهاء المتأخرون. ولن اتكلم عنها لانها ليست في الكتاب

125
00:37:26.150 --> 00:37:41.150
فنمشي ان المراد بهذه الشركات هنا الشركات الشخصية قال انها خمسة اضرب هي خمسة اظرب في الجملة ويمكن ان تولد عنها غيرها كما ذكرت لكم عن الزركشي. سم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى شركة عنان وهي ان يحضر

126
00:37:41.150 --> 00:37:55.800
كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم شريكة العنان باختصار شديد جدا ان يأتي اثنان فاكثر

127
00:37:56.200 --> 00:38:15.750
من كل واحد منهما مال وعمل يبذلان المال ويبذلان العمل هذا هو فكرتها على سبيل الاختصار على سبيل التفصيل نأخذها من كلام المصنف على سبيل التفصيل. اولا قال وهي ان يحظر قوله ان يحظر يجب يدلنا على انه يجب ان يكون

128
00:38:15.750 --> 00:38:31.050
هنا مال الشركة العنان حاضرا في مجلس التعاقد وبناء عليه فلا يصح ان يكون رأس مال شركة العنان في الذمة دينا ما يصح عند الفقهاء بل لا بد ان يكون حاضرا

129
00:38:32.150 --> 00:38:46.900
وان قيل بجوازه الا ان قول الفقهاء هنا ادرأ للخصومة حقيقة ومن نظر في القضايا المعروضة للقضاء يجد ان كثيرا من المشاكل في الشركات الشخصية سببه عدم حضور رأس المال

130
00:38:47.300 --> 00:39:00.200
وان يكون دينا في الذمة فقد لا يسلم الدين وقد لا يعني يكون هناك ان يأتي ببدله وقد يكون هناك خلاف كثير جدا. ولذا الزم الفقهاء ان يكون حاضرا. مفهوم هذه الجملة

131
00:39:00.250 --> 00:39:13.100
اذا كان المال في الذمة فلا تصح الشركة. ما تنعقد قال ان يحظر كل من عدد قوله كل من عدد نستفيد منها فائدتان. الفائدة الاولى انه يجب ان يكون المال من الجميع لكي تكون عنانا

132
00:39:13.200 --> 00:39:30.750
فلو كان المال من بعضهم ومن بعضهم العمل فتكون اما مضاربة او مضاربة وعنان كما ذكرت لكم قبل قليل يعني شركة مركبة من المضاربة والعنان قوله كل من عدد يدل على ان الشركة قد تكون من اثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومئة والف واكثر

133
00:39:31.100 --> 00:39:53.950
قوله جائز التصرف اي لابد ان يكون ممن يصح تصرفه بنفسه عن نفسه او تصرفه عن غيره وتقدم الحديث عنها كثيرا معنى جائزة التصرف. قال من ما له نقدا قول المصنف من ماله يدلنا على ان ما لا يجوز نسبته له من المال فلا يصح ان يكون

134
00:39:54.250 --> 00:40:17.750
رأس مال في الشركة مثل ماذا قالوا مثل المال المستحق المال المستحق بقاؤه في يدك من باب البقاء المؤقت اما على شكل وديعة او على شكل ضمان فمن غصب مالا او سرقه لا يجوز له ان يجعل رأس المال المحرم رأس مال في الشركة

135
00:40:18.300 --> 00:40:30.500
ومثله اذا كان عنده وديعة لغيره فلا يجوز له التصرف فيه. قوله نقدا هذا من مفردات المذهب انه لا يجوز في الشركات ان يكون رأس المال عروضا بل يجب ان يكون نقد

136
00:40:30.550 --> 00:40:44.400
والحقيقة اقولها يعني من نظره في بعض القضايا كلما كان رأس مال الشركة النقد كلما كان ادرى للخصومة. ادرى للخصومة بكثير. لا تتصور بعض الناس يقول رأس انا مني السيارة وانت منك المال

137
00:40:45.000 --> 00:40:59.700
ثم بعد ذلك يختصمان يقولون السيارة انخفض سعرها او المال تغير يبدأان في الخصومة ويقول انا اريد اكثر مما بذلت ثم يكثر الكلام او يقول انا مني السيارة وانت منك مثلا السيارة الثانية

138
00:40:59.900 --> 00:41:21.850
في احدى السيارتين يكون عليها العمل والثاني لا يكون عليها العمل فيقول انا مني العمل الاكثر ولذا الفقهاء قالوا يكون نقدا لكي ندرأ هذي الابواب الشر والخصومات بين المسلمين فلابد ان يكون نقدا فلا يصح عروظا. قال معلوما؟ معلوما اي يجب ان يعرف قدره هذا واظح ليعمل فيه كل فيكون العمل من الجميع على ان له من

139
00:41:21.850 --> 00:41:38.750
الربح فيشترطان من الربح جزءا مشاعا معلوما اي كل واحد من من المتعاقدين يكون قد بذل جزءا مشاعا من له جزء مشاع من الربح. النصف الربع الثلث انظروا معي هذي تسمى شركة ايش؟ العنب

140
00:41:39.150 --> 00:42:00.100
شركة العنان لا يصح اذا كان الربح معلوما واحد يعطي الاخر مبلغ ويعمل معه ويقول لي كذا شهريا هذا لا يجوز لانه حرام سواء كان باسم الاجرة او باسم الربح كلها لا يجوز عندهم باسم الاجرة هذا فيه خلاف هل يجوز الجمع بين الربح والاجرة

141
00:42:00.250 --> 00:42:12.650
واما باعتباره ربح فباجماع اهل العلم بل لا بد ان يكون الربح مشاعا يعني النسبة خمسة بالمئة ستة بالمئة ويكون ستة بالمئة من الربح او خمسين بالمئة من الربح ولا يكون جزءا من رأس المال

142
00:42:12.700 --> 00:42:24.300
فان كان الربح جزءا من رأس المال اصبح معلوما لم يصبح مشاعا كيف جزء من رأس المال؟ بعض الناس لا يعرف فيقول انا اخذ منك المال الفلاني وربحك خمسين بالمئة مما بذلت لا

143
00:42:24.450 --> 00:42:41.950
هذا اصبح معلوما وليس مشاعا الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. نعم يقول الشيخ المضاربة وهي ان يبذل من

144
00:42:41.950 --> 00:42:54.500
احدهما يكون من احدهما المال ومن اخر ومن ثاني العمل ولذلك قال الشيخ ودفع مال لا بد ان يكون المال معلوما وان يكون نقدا كذلك معينا لابد ان يكون معينا معلوم

145
00:42:55.050 --> 00:43:13.550
لابد ان يعرف قدره لمن يتجر به او يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه لابد ان يكون يتاجر بجزء مشاع طبعا الفقهاء لما ذكروا انه لابد ان يكون نقدا اوردوا في اخر كتاب المساقاة في من دفع لغيره دابة ليعمل عليها وله

146
00:43:13.550 --> 00:43:35.450
فبعض فقهائنا الحقه بالمضاربة وهذه طريقة الشيخ تقريبا ولذلك قالوا انه لا يلزم في المضاربة ان يكون رأس المال نقدا بل يجوز ان يكون عروضا ليعمل به ومنهم من الحقه بصور المزارعة والحقها بها وقال انها مقيصة عليها وهذي طريقة المتأخرين فيلحقون فيوردون هذه المسألة هناك في المزارعة هذا فقط من باب الفائدة

147
00:43:35.700 --> 00:43:49.250
الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان ضرب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة. نعم ما صورة هذه المسألة رجل اعطى اخر مالا قال خذ هذا المال وتاجر لي فيه

148
00:43:50.000 --> 00:44:07.750
والربح بيننا لي الثلثان ولك الثلث. ولك الثلث. قال طيب هذي تسمى عقد مضاربة وهذا العقد من العقود الطيبة المباركة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام فقد كان يعمل مضاربة لزوجه خديجة رضي الله عنها

149
00:44:07.800 --> 00:44:22.700
فالمقصود من هذا ان هذا العقد من العقود الطيبة وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم نعم بعض اهل العلم وهو ابن حزم قال لا اعلم عليها دليل لكنها انعقد الاجماع على جوازها الدليل هو ان الناس كانوا يعملونها قبل الاسلام وفعلوا

150
00:44:22.700 --> 00:44:35.700
بعد الاسلام ولا يوجد نص لكن يوجد العمل. وهذا يدلنا على مسألة وهو العمل الذي لم ينكر الاصل في العقود الاباحة نرجع لمسألتنا اذا هذي ما يتعلق بالمضاربة هذي صورة المضاربة المصنف هنا ذكر مسألة

151
00:44:35.800 --> 00:44:51.850
لو ان العامل العامل هو المضارب الذي منه العمل. لو ان العامل اخذ منك المال على ان له الثلث ولك الثلثان ثم قبل انتهاء مدة الشركة ظارب لرجل اخر ولذلك قال وان ظارب لاخر

152
00:44:52.050 --> 00:45:07.650
فاضر الاول اضره بماذا؟ بان زاحمه في البضاعة او انشغل عن عمله قال حرم ما يجوز له ان يضارب الاثنين اذا كان يظر الاول ورد حصته في الشركة اي رد حصته من ربح الثاني

153
00:45:08.050 --> 00:45:27.650
اذا ربح من المضاربة الثانية يجب ان يأخذ كل المال ويضعه في ربح المضاربة الاولى ثم يقتسمانه ثم يقتسمانه فان كان سيأتي بعد قليل فان كانت المضاربة الاولى رابحة فله ثلث

154
00:45:27.800 --> 00:45:44.000
الربح الثاني والثلثان للاول وان كانت غير رابحة فيغطى منها رأس المال احسن الله اليكم قال رحمه الله ان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمه. نعم يقول

155
00:45:44.000 --> 00:46:00.100
الشيخ رحمة الله عليه ان هذا المظارب اذا ربح فانهم يقسمان الربح على ما اتفقا عليه وهذا واظح فان لم يربح بل خسر خسرت التجارة او تلف رأس المال باي سبب من الاسباب تلف

156
00:46:00.250 --> 00:46:17.950
او تلف بعظه وقد خرج بعض الربح نقول هذا الربح لا يقسم بينهما وانما يجبر به رأس المال يجبر به رأس المال فان كف وزاد شيء فيقتسم ما زاد والا فيجبر به رأس المال

157
00:46:18.100 --> 00:46:35.700
اذا رأس المال لا يظمن وانما يجبر من الربح ان ظهر  الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل الاخر

158
00:46:35.700 --> 00:46:56.400
وكفيله بالثمن. نعم النوع الثالث من الشركات شركات الوجوه. وشركة الوجوه هو ان يكون من كل واحد منهما عمل وذمة يعني يبذل العمل ويبذل الذمة. العمل يشتريان ويبيعان والذمة هو انهما ليس معهم مال فيشتريان في ذمتهما هما معا

159
00:46:56.750 --> 00:47:14.600
ليس في ذمة احدهما بل في ذمتهما معا ويجوز الشركة في الذمة مع العمل واما الاشتراك في الذمة فقط بدون عمل فلا يجوز ولذلك حكى بن فرحون المالكي والعلامة ابو محمد ابن قدامة الاجماع

160
00:47:14.650 --> 00:47:27.300
على ان الذمة والاختصاص لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد وكذلك ايضا لا يجوز الشراكة فيه على سبيل الانفراد ويجوز على سبيل التبع اذا الذمة وحدها لا يجوز الاشتراك فيها

161
00:47:27.400 --> 00:47:41.550
ولا بيعها من صور بيع الذمة يأتيك واحد يقول خذ اسمي وتاجر به ما الذي بذلته؟ لم تبذل مالا فلا يجوز لك البيع ولا يجوز لك الشركة اذا اعطيت شخصا اسمك

162
00:47:41.700 --> 00:47:58.500
انا لا اقول اسم التجاري الذي عليه قيمة قانونية اعتبارية للاسم التجاري المعاصرون اخرجوه حيث انه اعترف له القانون او نظام عن طريق الاسم التجاري فجعل له قيمة فيقول لك هذا قيمته كذا وكذا مسجل لكن مجرد اسمك

163
00:47:58.650 --> 00:48:11.650
لكي تفتح سجل تجاري فتقول لاخر اعمل به ولي نصف ولك نصف هذا اشتراك مني بالذمة فقط من غير مال فلا يجوز حكي الاجماع عليه لابد ان يكون مع الذمة

164
00:48:11.700 --> 00:48:31.750
مال او عمل لابد والا فلا يجوز حكى الاجماع عليه طيب نرجع لمسألتنا شركة الوجوه هذه ان يعمل بعملهما مع الذمة حينئذ يكون كل واحد منهما وكيل عن الاخر في التصرف وكثير له

165
00:48:31.950 --> 00:48:52.650
وكفيل عنه بما ثبت في ذمته من هذا الدين اذا حقيقة شركة الوجوه انها عقد من الوكالة ظمان الذي هو الكفالة بينما عقد المضاربة هو عقد وكالة بالتصرف قبل ظهور الربح. وبعد الربح يكون شراكة

166
00:48:53.500 --> 00:49:06.750
عقد وكالة بالتصرف فقط طيب قال وكل وكيل اخر وكيل نعم اتى بها المصنف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان

167
00:49:06.750 --> 00:49:23.250
بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن انواع الشركة شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان في العمل فقط من غير ذمة ولا مال

168
00:49:23.700 --> 00:49:43.950
وقد جاءت السنة بها فقد ثبت ان ابن مسعود وصاحبه اشترك فيما يجدان من سلب يقتسمانه يقتسمانه بينهما وعلى هذا جماهير اهل العلم اذا شركة الابدان جائزة ووردت بها السنة واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من مباح

169
00:49:44.100 --> 00:50:04.150
تملك المباح مثل الاحتطاب مثل الاحتشاش مثل الصيد وغير ذلك فهذا يسمى تملك المباحات. صورة ذلك يذهب اثنان الى البر ليحتشا حشيشا ثم في نهاية يومهما يقتسمانه بينهما بالسوية قد يجد الاول او قد يحتش في الاول اكثر من الثاني

170
00:50:04.450 --> 00:50:23.450
نعم نقول يجوز لانهما مشتركان فيه ومثله ايضا في المباحات الاخرى كالاحتطاب والصيد عندما يذهب الناس للصيد وهذا كثير معروف الذين يذهبون للصيد اغلبهم تكون شركتهم شركة اه ابدان فيذهبون للصيد قد يصيد احدهم طيرا والاخر يصيد عشرة. ولكنه يقتسمونه بينهم

171
00:50:23.550 --> 00:50:43.100
والذين يصطادون الصقور والطيور الحرة هذه قد لا يجده الا احدهم لكن اذا وجده باعوه اقتسموا ثمنه بينهم جميعا وهذا مشهور وكل الناس يتعاملون بهذه الطريقة في المباحات قال او يتقبلان في ذممهما من عمل؟ شف هنا تقبلا في الذمة

172
00:50:43.650 --> 00:51:01.200
تقبل في الذمة ولم يشتركا في الذمة شف دقة الفقهاء الاشتراك في الذمة وحدها ما يجوز لانها اختصاص التقبل في الذمة تقبل العمل وتقبل الاجارة كانه يجوز اخذ الاجرة عليها ابتداء

173
00:51:01.550 --> 00:51:18.400
فهناك فرق بين الذمة والتقبل في الذمة ولذلك التقبل في الذمة يتوسع سيأتينا ان شاء الله درس الغد في الاجارة قال او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة او يعني اثنان يعملان في التوظيف شيء معين سيارات فيقول ننظف السيارات اليوم

174
00:51:18.500 --> 00:51:39.300
ثم نقتسم الاجرة بنا كل هذا جائز الله اليكم قال رحمه الله تعالى فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر اولى فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه

175
00:51:39.300 --> 00:51:56.750
بطلب شريك. يقول الشيخ هذي ثلاث جمل يقول اذا تقبل احدهما العمل لزمهما اي لزم الاثنين عمله اي العمل الذي تقبله احدهما وطلب به طورب بهذا العمل فيكون في ذمتهما معا

176
00:51:57.200 --> 00:52:11.500
قال وان ترك احدهما العمل لعذر او لغيره عجز هذا العذر او لغيره ترك العمل فالكسب بينهما اي فالكسب بينهما وان ترك العمل لانهم قد اشتركوا ابتداء. قال ويلزم من عذر

177
00:52:11.750 --> 00:52:23.900
او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب الشريك. لا بد ان يقيم مقامه من يقوم بهذا العمل بطلب الشريك اي اذا طلب الشريك منه ذلك وان لم يطلب فان الشريك يقوم بالعمل وحده

178
00:52:24.100 --> 00:52:44.950
الله اليكم قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا. نعم هذه هذا النوع الخامس من الشركات وهو شركة المفاوضة

179
00:52:45.400 --> 00:53:05.250
العجيب ان بعض اهل العلم يقول شركة المفاوضة جائزة وبعضهم يقول كالامام الشافعي لا اعلم شيئا حراما ان لم تكن شركة المفاوضة حرام ما الفرق بين هذا وذاك الفرق بينهما الاشتراك في الالفاظ

180
00:53:05.750 --> 00:53:22.300
ولذلك يقول جمع من اهل العلم كالشيخ تقي الدين وقبله الامدي اغلب اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك في الالفاظ المفاوضة التي يقصدها الشافعي رحمة الله عليه غير غير المفاوضة التي يقصدها غيره

181
00:53:22.550 --> 00:53:48.350
ولذا فاننا نقول ان شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين مفاوضة صحيحة ومفاوضة فاسدة فنبدأ بالمفاوضة الصحيحة المفاوضة الصحيحة هو ان يشترك اثنان في العمل وفي الذمة وفي وفي المال بشرط ان يكون معلوما

182
00:53:48.650 --> 00:54:07.200
بشرط ان يكون معلوما وهذا معنى قول المصنف وهو ان يفوظ كل الى صاحبه. كل تصرف ما لي يجوز له التصرف في العين المال الذي بين ايديهم وفي الذمة ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما عليهما هو الذمة ولهما من الربح

183
00:54:07.700 --> 00:54:22.900
اذا هذا مطلق وهذه تسمى شركة المفاوظة الصحيحة. قال فتصح هذي شركة المفوضة الصحيحة اذا كانت معلومة واما المفاوضة الفاسدة فهي التي اشار لها المصنف قال ان لم يدخل فيها كسبا نادرا

184
00:54:23.900 --> 00:54:36.850
الدخول لكسب النادر يعني في الشيء الذي لم تجد العادة بربحه لم تجد العادة بربحه مثل ماذا مثل قالوا لو ان اثنين قال كل شيء تملكه انت فانا شريك فيه

185
00:54:37.050 --> 00:54:57.150
حتى الذي تملكه من الارث حتى لو ورثت شيئا انا ادخل معك. هذا نادر الارث لا يكون الا قليلا العمر او شيئا لم يعتاد عليه في جرى جرى العرف عليه مثل اللقطة يقولون لو ملك شيئا بلقطة او غير ذلك من من او الهبات

186
00:54:57.200 --> 00:55:15.000
كذلك ولذلك فان هذه تسمى الشركة الفاسدة. الشركة الفاسدة هي قريبة قريبة من النظام الاجتماعي الذي يقول الناس شركاء في ذكي قريبة منه ذلك قال عنها الشافعي لا اعلم شيئا فاسدا ان لم تكن المفاوضة فاسدة

187
00:55:15.450 --> 00:55:32.150
الله اليكم قال رحمه الله وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط. نعم قال كلها جائزة. يعني يجوز للمرء ان يدخل فيها بل ان العلماء يقولون ان الربح في الشركة افضل من الربح في غيرها

188
00:55:33.050 --> 00:55:46.700
الربح في الشركة اعظم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين ان صدق وبين صدق اي صدق احدهما الاخر فلم يغشه

189
00:55:46.850 --> 00:56:03.950
وبين اي بين العقد فالتزم الشروط الشرعية اللي ذكرناها في البداية بين النقد ومقداره وعلم النسبة وكان قد طبق الشروط الشرعية في البداية فبين يعني ظبط الاحكام الشرعية ثم صدق في

190
00:56:03.950 --> 00:56:24.050
تعاملهما فانه حينئذ تكون الشركة من اعظم اسباب الرزق الرزق بركة ولذلك متى يكون مباركا اذا كان مبينا ولا يكون مبينا الا اذا كنت عالما الاحكام الشرعية فلذلك تعلم الاحكام الشرعية في الشركات وفي غيرها كما قلت لكم في اول باب البيوع سبب لكسب بركة المال

191
00:56:24.400 --> 00:56:42.500
بعض الناس يفقد هذه البركة لاسباب متعددة. فيجد ان المال تأتيه افة تذهبه مرة واحدة. السبب نزع البركة يجد المرء انه يجمع المال فيمده الله له مدا اي يكثر. كثرة المال ليست بركته. فان الله عز وجل ذكر ان مال الكفار يمد. يمد الله عز وجل لهم مد اي يكثر ما

192
00:56:42.500 --> 00:57:01.100
ولكنه ربما يسقم بدنه فيذهب ماله ولا ينتفع به حينئذ ليس بركة. من صرف المال في غير وجهه المباح او غير وجهه المشروع فليس مباركا اذا المال المبارك يراه في صحة بدنه وفي استجابة دعائه وفي

193
00:57:01.350 --> 00:57:23.450
نماءه وعدم وعدم تلفه وامور كثيرة متعلقة به. متى يكون ذلك؟ اذا بين عرفت الاحكام الشرعية واصبت وصدقت في تعاملك مع الناس الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسها

194
00:57:23.450 --> 00:57:40.400
ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. نعم بدأ يتكلم مصنف وبه نختم درسنا اليوم ما هو ما يتعلق بالمساقاة المساقات والمزارعة بعض اهل العلم كما هي الروايتان يرون انها جزء من الشركات

195
00:57:40.950 --> 00:57:53.650
واما المشهور فيرون انها عقد منفصل عن الشركة وذلك انهم يشترطون في الشركة ان يكون المال مقبوضا وان يكون نقدا وليس ذلك ها هنا موجودا اضافة لبعض الفروقات الاخرى المذكورة

196
00:57:53.800 --> 00:58:11.450
ولذلك يرون انه عقد منفصل عن الشركات حتى قال بعضهم انه من العقود التي على خلاف القياس. كذا قال بعضهم والصحيح انها من عقود الشركات وانها جارية على القياس والسنن. فان الشريعة كلها منضبط قياسها لا يشد شيء عن قياس ونعني بالقياس

197
00:58:11.450 --> 00:58:33.800
القاعدة الكلية ولا نقصد به قياس العلة انتبه الفقهاء اذا اطلقوا القياس يقصدون به القاعدة الكلية او المناط يقول الشيخ تصح المساقه المراد بالمساقاة هو ان يكون للرجل شجر فيدفعه لاخر ليقوم بسقيه وما يصلح شأنه ثم يكون بعد ذلك الثمرة بينهما جزئان مشاعان كل واحد له

198
00:58:33.800 --> 00:58:48.250
هم جزء من هذه الشجرة جزء من ثمر هذه الشجرة. يقول الشيخ وتصح المصاقاة على شجر شجر يدل ذلك على ان ما ليس بشجر لا يسمى مساقاة وانما قد يكون مزارعة وقد لا يكون كذلك مثل الورقيات

199
00:58:48.350 --> 00:59:04.400
قال له ثمر يؤكل قول المصنف له ثمر يؤكل اي انه لابد ان يكون له ثمر فما ليس له ثمر فانه لا تصح المساقات عليه وما كان له ثمر لكن لا يؤكل فالمشهور انه لا تصح المساقات عليه

200
00:59:05.000 --> 00:59:21.400
فان بعض الشجر يكون الغرض منه انما هو خشبه مثلا فانه يرون انه لا تصح المساقات عليه وكذلك ما قصد ورقه على المشهور لا يصح قال وثمرة اي وتصح المساقات على ثمرة موجودة بجزء منها. شف انظروا معي

201
00:59:22.050 --> 00:59:51.300
المساقات احيانا تكون قبل ظهور الثمرة واحيانا تكون بعد ظهور الثمرة المساقات قبل ظهور الثمرة تجوز وبعد ظهور الثمرة تجوز لكن بشرط الا تكون الثمرة قد بدا صلاحها يعني بدأت او نضجت

202
00:59:51.350 --> 01:00:09.550
الا تكون الثمرة قد نضجت فانها اذا كانت قد بدت صلاحها ونضجت فلا تصح المساقات عليها لانها حينئذ تكون بيعا فلا يجوز اذا ما قبل بدو الصلاح يصح المساقات وما بعده

203
01:00:09.800 --> 01:00:29.100
يكون بيعا ولا تصح فيه المساقاة قال وثمرة موجودة لا بد ان نقيدها بان تكون ثمرة قد يعني ظهرت وبدا قبل بدو صلاحها بجزء منها اي بجزء من الثمرة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. اي ويجوز المساقات على الشجر قبل غرسه

204
01:00:29.350 --> 01:00:48.550
فيغرسه ثم يساقيه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر من او منهما اي من الاثنين فيجوز كذلك وكل هذا واضح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له

205
01:00:49.050 --> 01:01:09.050
انظروا معي سأذكر بمسألة فقط من باب جمع النظائر قلت في درس الامس ان الثمرة لها ثلاث مراحل كل مرحلة يتعلق بها حكم المرحلة الاولى ظهور الثمرة المرحلة الثانية تشقق الطلع

206
01:01:09.100 --> 01:01:31.950
او التأبيل المرحلة الثالثة بدو الصلاح هذه ثلاث مراحل هناك احكام متعلقة بالظهور واحكام متعلقة بالتشقق او التأبير ان شئت وقلنا التشقق لانه الاظهر والتأبير خفي والامر الثالث احكام متعلقة ببدو الصلح

207
01:01:32.700 --> 01:01:45.900
فانتبه لهذه الامور الثلاثة هذه المسألة متعلقة بالظهور يقول الشيخ اذا المساقاة بناء على ما يمشون عليه الفقهاء انها عقد جائز وقلت لكم ان بن ذهلان وقبل الشويكي قالوا انها عقد لازم

208
01:01:46.050 --> 01:02:01.500
قال فان فسخ المالك بناء على انه عقد جائز. قبل ظهور ثمرة قبل الظهور فللعامل الاجرة فللعامل الاجرة فيكون اجيرا لانه عقد جائز ففسخه فله اجرة المثل فيعطيه اجرة المثل

209
01:02:03.000 --> 01:02:21.400
طيب فان فسخها بعد الظهور نقول ليس له الفسخ لانه قد استحق الثمرة بالظهور ليس له الفسخ فيجب ان تبقى الثمرة لانه استحقها بالظهور ليس ببدوء الصلاة قال او عامل اي فسخ العامل العقد فلا شيء له

210
01:02:21.500 --> 01:02:36.750
لانه هو الذي فسخ جهده فلا يكون له مستحقا لا لاجرة ولا لغيرها اليكم قال رحمه الله تعالى وتملك الثمرة بظهورها. نعم هذا هو اللي ذكرناه قبل قليل. ان الثمرة تملك بالظهور لا ببدو الصلاح ولا بالتأذير. التأذير

211
01:02:36.750 --> 01:02:59.300
له احكامه وهدوء الصلاة له احكامه. نعم فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ. نعم يقول فعلى العامري تمام العمل اذا فسخت بعده يجب عليه ان يكمل العمل لانه قد استحق الاجرة

212
01:02:59.300 --> 01:03:12.650
استحق الجزء من الثمرة قال وعلى عامل كل ما فيه ما الذي يجب على العامل مطلقا؟ يعني سواء فسخت او لم تفسخ يجب عليه كل ما فيه نمو وصلاح للثمرة كالسقي

213
01:03:12.700 --> 01:03:32.100
الحر في الارض ومثل عندنا في النخل نسميه التشويك تشويك يعني سعف النخل ومثل ايظا اه القطع المؤذي من الشجر ونحو ذلك قال وحصاد ونحوه اه ايضا حصاد فانها على العامل ونحوه مما يقوم مقامه

214
01:03:32.150 --> 01:03:48.450
قال وعلى رب الاصل حفظ اي حفظ المزرعة ونحوه مما يقوم مقام الحفظ مثل اذا وجدت بعظ الاشياء التي تحتاج الى نقل فانه ينقلها. قال وعليهما بقدر حصتيهما الجذاذ اي

215
01:03:48.450 --> 01:04:04.850
الثمرة اليكم قال رحمه الله تعالى وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض نعم المزارعة تختلف عن المساقاة فان المزارعة ان يعطيه ارضا

216
01:04:04.950 --> 01:04:24.000
بلا شجر وانما يعطيه الارض فيقوم العامل بزرعها فيقول وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض هذه مسألة مهمة لابد ان يكون جزءا معلوما يقابله اذا كان جزءا مجهولا فيقول لك جزء ويسكت هذا ما يصح العقد

217
01:04:24.300 --> 01:04:43.200
فتنقلب الى عقد اجارة او يكون ليس جزءا وانما بقطعة معلومة. مثل ان يعني يعاقبه على ما يجري على الماذيات فيقول لك اعمل في الارض والربع الفلاني او المكان الفلاني لك. هذا ايضا لا يجوز تعتبر

218
01:04:43.450 --> 01:04:57.400
عقدا فاسدا فتنقلب الى عقد اجارة ما يسمى مزارعة صحيح بل لا بد ان يكون جزءا مشاعا لك من المحصول ربع ما يخرج من الذرة. ربع ما يخرج من البر ربع ما يخرج من الرز ربع ما يخرج من الورقيات

219
01:04:57.800 --> 01:05:17.500
قال بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره. لان مقدار ما يبذر لا بد ان يعلم لانه يترتب به يترتب عليه معرفة قدر الربح قال وكونه اي وكون البذر من رب الارض. هذي المسألة فيها خلاف على قولين. هل يلزم ان يكون البذر من

220
01:05:17.750 --> 01:05:30.550
من صاحب الارض ام من العامل ام يجوز ان يكون من العامل؟ المشهور عند اغلب الفقهاء انه لابد ان يكون من من آآ رب الارض اي مالك الارض لان العامل يجب ان لا يكون منه الا عمل فقط

221
01:05:30.850 --> 01:05:51.800
والقول الثاني الذي مشى عليه الشيخ موسى والذي عليه العمل عندنا من سنين بل من مئات السنين انه يجوز ان يكون البذر من العامل من العامل وهذي مبنية على انها من عقود الشركات وتنظبط القاعدة على الرواية الثانية ان المزارع من عقود الشركات فيجوز ان يكون من احدهما مالا ولو لم يكن نقدا

222
01:05:51.900 --> 01:06:02.700
نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الشركة وان شاء الله عز وجل نبدأ غدا بباب الاجارة غدا وبعد غد ثم ننهي كتاب المعاملات كاملا بمشيئة الله عز وجل

223
01:06:04.350 --> 01:06:19.150
نعم جزاكم خير اه هذا اخونا يعني يسأل سؤالا يتعلق عن البطاقات الائتمانية البطاقات الائتمانية هي التي يتعامل بها الناس ولها اسماء كما ذكر كما ذكر اخونا هنا اسماء كثيرة شركات متعددة

224
01:06:19.400 --> 01:06:37.300
البطاقات الائتمانية هي البطاقات القرضية التي تستخدم للاقتراظ ليست لاجل سحب المال من الحساب الجاري هذه البطاقات الارضية انظروا معي تستخدم استخدامين بطاقات الائتمان تسمى الفيزا والماستر كارد وغيره هذي تستخدم استخدامين

225
01:06:37.650 --> 01:06:59.800
الاستخدام الاول ان تسحب بها نقدا عن طريق الاجهزة الصرافات والاستخدام الثاني ان تشتري بها من نقاط البيع بالنسبة الشراء بها او سحبها عن طريق الصرافات فلا يجوز لماذا لانه جميع البنوك

226
01:07:00.350 --> 01:07:16.950
مهما كان اسم البنك لان جميع البنوك لابد ان يأخذ جزءا مما سحبت او يأخذ مبلغا مقطوعا وكلا الحالتين حرام لا يجوز اذا احرص قدر المستطاع الا تسحب بها نقدا. لا تسحب بها نقد

227
01:07:17.400 --> 01:07:29.650
اذا كنت في غاية الحاجة هذه مسألة اخرى فقد يصار للقول الضعيف عند الحاجة هذه مسألة اخرى الحاجة الشديدة لكن نتكلم ابتداء لا تسحب بها النقد مطلقا لانه اما ان يسحب يعني

228
01:07:29.700 --> 01:07:44.900
يعني يأخذ عليك فائدة الاثنان ونصف بالمئة او ثلاثة بالمئة مثلا او يأخذ عليك مبلغا مقطوعا كخمسة وعشرين ريالا على كل عملية نقول لا يجوز الحالة الثانية ان تستخدم هذه البطاقات الائتمانية القرظية لاجل الشراء من نقاط البيع

229
01:07:45.000 --> 01:08:02.150
فنقول يجوز في حالتين الحالة الاولى ان تكون مغطاة بحيث انك من حين تشتري من نقاط البيع يخصم من المبلغ الذي غطيتها به قبل ذلك سميها مغطاة تسميها مسبقة الدفع حينئذ يجوز

230
01:08:02.200 --> 01:08:20.550
فلا تحتسب عليك الفائدة الحالة الثانية التي يجوز فيها التعامل الا تكون مغطاة ولكنها مربوطة لكن بشرطين الشرط الاول ان تكون مربوطة بالحساب الجاري بحيث انها تسدد مئة بالمئة قبل نهاية الشهر

231
01:08:20.950 --> 01:08:31.050
يجب ان تسدد هو يقول لك كذا كم تسدد نهاية كل شهر؟ تقول مئة بالمئة يجب ان تسدد مئة بالمئة قبل نهاية الشهر لان لو اتمت شهرا ولم تسدد لحسبت عليك فائدة

232
01:08:31.400 --> 01:08:45.300
الشرط الثاني يجب ان تجعل الحد الائتماني مناسب مع دخلك فلو كان راتبك على سبيل المثال ان كنت ذا راتب عشرة فاجعل الشراء بها دون ذلك لانك لو اشتريت بها اكثر وكان

233
01:08:45.400 --> 01:09:00.700
حسابك الجاري لا يغطيها فانها ستحسب عليك فائدة فحين اذا وقعت في الربا والقاعدة عندنا ان الربا يحرم عقده ويحرم اكله فلا تقل اني سوف اشتري بها ثم ساسدده بعد ذلك قبل نهاية الشهر لانك عقدت الربا

234
01:09:00.750 --> 01:09:15.150
الا ان تكون قد غطيتها كما ذكرت لك قبل قليل مئة بالمئة. وكان الحد الائتماني مناسبا مع حسابك الجاري اخونا الذي يقول هنا يقول النيابة في الحج ما بقي من الذي اخذه وكيل تكاليف السفر هل هو للوكيل اخذه لنفسه ام لا

235
01:09:15.400 --> 01:09:32.350
نقول الاصل ان من وكل غيره بالحج او العمرة عنه نافلة او عمن لا يستطيع الحج فانه لا يجوز له ان يأخذ من المال الا مؤنة السفر فقط وما زاد فيلزمه رده اليه الا ان يقول اذنت لك به فخذه

236
01:09:32.800 --> 01:09:44.600
لان هذه من اعمال القرب والاصل في اعمال القرب انه لا يجوز اخذ الاجرة عليها. انا اقول الاصل لان هناك استثناءات مذكورة في محلها واشرنا او سيأتينا ان شاء الله في كتاب الاجارة غدا ربما

237
01:09:44.900 --> 01:10:07.450
اذا اعمال القرب الاصل انه لا يجوز اخذ الاجرة عليها فتستأذن صاحبها نعم يقول اه يحدد السعر في صيانة معده هل هناك سقف اعلى في سعر الصيانة المعدات مع ان تكاليف الصيانة ليست عالية الا ان التكلفة تكمن في رواتب الفنيين وتكاليف الشركة وغير ذلك

238
01:10:07.600 --> 01:10:24.400
نقول تكاليف الصيانة او البيع جمهور الفقهاء يقولون لا حد لتقدير الثمن الا العرف ما نقول الثلث كما قال بعض اهل العلم وانما نقول العرف ما دام هذا السعر موجود في السوق

239
01:10:25.200 --> 01:10:42.300
فبع به او اجر به مثل الصيانة هو عقد مركب من شراء قطع الغيار والتركيب وهو عمل عمل ايجارة ما دام هذا هو السوق بهذا السعر فيجوز لك ذلك واياك اياك ان ترفع السعر

240
01:10:42.400 --> 01:10:56.600
على من كان مسترسلا ومر معنا في درس الامس او قبل امس خيار الغبن يثبت في حق المسترسل الا ان يكون مستعجلا ذكرناها امس اذا المقصود هنا اذا كان الذي امامك لا يعرف السوق فكن انت عارفا

241
01:10:57.400 --> 01:11:13.600
بنفسك ومستحظرا لمراقبة الله عز وجل لك فلا تغش اخاك المسلم. فان المسلم يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه هذا السؤال الاخير يقول اخونا من استخرج من البنك قرضا لاخيه

242
01:11:14.350 --> 01:11:26.900
يقول استخرجت من البنك قرضا لاخي باسمي ويسدده اخي نقول اذا كنت لا تنتفع انت من القرظ شيء مطلقا ولا من اخيك بشيء فيجوز وهذي من العقود التي يسميها العلماء بعقود التلجئة

243
01:11:27.100 --> 01:11:41.100
عقود التلجئة لها مسببات منها الصورية في العقود لبعض الجوانب بعض الناس قد لا يكون له امكانية ان يقترض لانه قد اقترض قبل ذلك او موضوع في قائمة الاسماء التي ممنوعة من القرض فيقترض باسم اخيه

244
01:11:41.300 --> 01:12:03.100
فنقول ظاهرا المقترض اخوك باطنا انت والفقهاء يقولون كل عقد له ظاهر وباطن فالعبرة بالباطل اذا ثبت وبناء عليه فلو فان البنك يطالبك لكن له الحق ان يرفع عليك امام المحاكم الشرعية المحكمة العامة يعني وكلها المحاكم عندنا بحمد الله الشرعية

245
01:12:03.600 --> 01:12:18.650
اه ثم بعد ذلك يطالبك انت بالسداد عنه يعني يطالب الظاهر الباطن بالسداد اه بذلك نكون انهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

246
01:12:18.900 --> 01:12:19.450
