﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصحيح الاجارة بثلاثة شروط

2
00:00:20.050 --> 00:00:33.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:34.150 --> 00:00:53.600
يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل اي اورد في هذا الفصل احكام الاجارة والاجارة هو بيع المنافع على سبيل التأقيت لان بيع المنافع قد يكون على سبيل التأبيد فيكون بيعا. وهذا خاص بالعقار وقد يكون على سبيل على سبيل التأقيت

4
00:00:53.600 --> 00:01:11.500
وهذا الذي يسمى بعقود الاجارة واما لو كان بذل المنافع مجانا فانه الذي يسمى بالعارية فان العارية بذل للمنفعة مجانا يقول الشيخ وتصح الاجارة اما كون الاجارة مما يصح فهذا ممن عقد الاجماع عليه

5
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
وقد جاءت وقد جاءت احاديث كثيرة في الدلالة على صحة عقد الاجارة. منها ان علي رضي الله عنه اجر نفسه عند يهودي ينزع له ادلاء من الماء كل دلو بتمرة فاتى بالتمر للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل معه وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه

6
00:01:31.550 --> 00:01:50.750
عليه وسلم لجواز عقد الاجارة. كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر واجر نفسه قبل ذلك قبل الاسلام قال بثلاثة شروط اي ان هذه الشروط يجب ان تكون في كل انواع الاجارة سواء كانت الاجارة اجارة عين

7
00:01:50.750 --> 00:02:18.000
او كانت الاجارة على منفعة اي ان هذه الشروط الثلاثة يجب ان توجد في كل عقد اجارة بلا استثناء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرات الا اجيرا وبئرا بطعامهما وكسوتهما. يقول ان اول هذه الشروط الثلاثة انه لابد من معرفة

8
00:02:18.000 --> 00:02:43.850
المنفعة وتكون معرفة المنفعة بمعرفة نوعها ومعرفة قدرها اذا تكون معرفة المنفعة بالنوع وبالقدر. اما النوع فان يعرف نوع المنفعة حينما يكون للعين اكثر من منفعة حينما تكون الاجارة للاعيان فتكون للعين اكثر من منفعة

9
00:02:43.950 --> 00:03:02.700
فيلزم ان يحدد نوع المنفعة التي استأجرت لاجله لكي لا يكون ذلك سببا وذريعة للخصومة بين المتعاقبين وكذلك لا بد من معرفة قدرها ويكون معرفة قدرها بمعرفة ابتداء المنفعة وانتهائها

10
00:03:03.300 --> 00:03:23.750
اذا كانت مقدرة بالمدة وقد يقال بمعرفة القدر بلا معرفة الابتداء بناء على ان الاصل ان الاجارة تلي العقد فلو قال استأجرته شهرا وسكت فنقول انه يصح لان الاصل انه يلي العقد مباشرة فتكون الاجارة

11
00:03:23.850 --> 00:03:47.650
موالية للعقد وان كانت جائزة ان تكون في الذمة الامر الثاني قال واباحتها قول المصنف واباحته اي لابد ان تكون المنفعة مباحة وعندما قالوا اباحتها المقصود بالاباحة بلا ظرورة ليخرجوا بها منفعة الكلب فان الكلب لا يجوز تأجيره لان لان منفعته مباحة

12
00:03:47.650 --> 00:04:07.150
عند الظرورة والحاجة او عند الحاجة لان منفعته مباحة عند الحاجة وبناء على ذلك فكل منفعة محرمة فلا يجوز استئجار العين لها او الاستئجار لاجل استيفاء هذه المنفعة فمن استأجر

13
00:04:07.350 --> 00:04:24.150
لالة لهو فمن استأجر الة لهو لاجل اللهو فلا شك انه عقد باطل ولا يستحق اجرة ولا اجرة مثل اساسا لان المنفعة محرمة وهذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال

14
00:04:24.250 --> 00:04:46.950
مهر البغي وحلوان الكاهن نص على انهما باطلان وانهما حرام لان حلوان الكاهن اجرة لكهانته ومهر البغي اجرة لبغائها وكلا الاجرين محرمان ثم الشرط الثالث المشترك قال ومعرفة اجرتهم اي لابد ان تكون الاجرة معلومة

15
00:04:47.450 --> 00:05:06.600
وقد ذكر العلماء ان معرفة الاجرة اكد من معرفة الثمن في البيع. نص على ذلك ابن القيم وهذا يدلنا على ان الاجرة يلزم معرفة قدرها يلزم معرفة قدرها في الجملة الا فيما استثني بعد قليل لدليل سنذكره في محله

16
00:05:07.350 --> 00:05:23.550
والسبب ان معرفة الاجرة اكد من معرفة السمن قالوا لان الاجرة تتغاير بخلاف الثمن. فان الثمن في الغالب يكون مظبوطا بسوق. ويكون مظبوطا بعرف ونحو ذلك ولان الناس جرت عادتهم

17
00:05:23.800 --> 00:05:43.600
بالبيوعات للمنافع ان يتساهلوا بها اكثر من بيوعات الاعيان ولذا فلا بد فيها من ظبط الاجرة استثني من ذلك امران او ثلاثة امور. الامر الاول قال المصنف الا اجيرا وبئرا بطعامهما وكسوتهما

18
00:05:43.950 --> 00:06:04.600
الاجير يجوز ان يستأجر من غير تحديد مقدار اجرة وانما يستأجر فيقال له باكلك وشربك تعمل عندي اليوم ثماني ساعات مثلا باكلك وشربك هذا يقولون يجوز وساذكر الدليل بعد قليل. قال والظئر والمراد بالظئر هي المرظعة

19
00:06:04.650 --> 00:06:22.600
ترضع الولد في مقابل اكلها وشربها فقط والدليل على ان الضئر يجوز ان تستأجر باكلها وشربها دون تحديد مقدار للسمن كتاب الله جل وعلا فان الله عز وجل يقول وعلى المولود له كسوتهن

20
00:06:22.800 --> 00:06:43.700
وعلى المولود له فرزقهن وكسوتهن بالمعروف فنص ذلك على انه يكسو ويأتي بالطعام والنفقة بالمعروف اي نفقة المعروف وهو ما جرى عليه العرف بين الناس وتوسطوا فيه وهذا صريح في كتاب الله عز وجل في الظهر

21
00:06:44.350 --> 00:07:01.050
واما الاجير فان الدليل عليه فعل الصحابة فقد قظى به عمر رظي الله عنه واقره عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدلنا على ان الظئر والاجير يجوز استئجارهما بطعامهما وكسوتهما. طيب

22
00:07:01.050 --> 00:07:22.150
هنا لما عرفنا دليل استثناء هذين الامرين نأتي للمعنى في سبب استثنائهما فالمشهور عند الفقهاء ان ان استثناء الاجير والظئر انما هو استثناء لخلاف القاعدة والقياس وبناء على ذلك فلا يقاس عليه غيره

23
00:07:22.300 --> 00:07:40.200
لا في البيوعات ولا في غيرها فهو مستثنى بالنص وما استثني بالنص فنقف عند مورد النص ولا نزيد عليه وقال بعض الفقهاء المحققين ان هذا مندرج في القاعدة الكلية وهو ان ما كان له

24
00:07:40.700 --> 00:08:03.250
مقدار معلوم في العرف والعادة فانه يصار اليه وان النقص في الثمن القليل او الزيادة عليه معفو عنه فهذا يكون مما يؤول اليه العلم وهذا هي الرواية الثانية وبنوا عليه جوازه حتى في المطعومات. حتى في حتى في البيوعات

25
00:08:03.450 --> 00:08:24.600
لماذا قلت هذا التفصيل يوجد الان في الفنادق القريبة من المسجد  مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد مطاعم تدخل المطعم بمبلغ معين تبذل عشرة او عشرين او ثلاثين او اربعين او خمسين

26
00:08:25.350 --> 00:08:44.200
ثم تدخل المطعم فتأكل ما شئت في هذا الدخول هل يجوز هذا ام لا على الرواية الثانية؟ نعم يجوز لان القاعدة في استئجار الظئر والاجير بطعامه وشرابه ليست للاستثناء وانما هي مضطردة لانه يؤول للعلم

27
00:08:44.800 --> 00:09:04.450
وعلى القول الاول المشهور لا يجوز والذي عليه عام المسلمين القول الثاني وهو الذي عليه يعني اغلب المحققين في المسألة ان استثناء الظئر والاجير انما هو لمعنى وليس فقط استثناءا من النص لانه يؤول العلم لان في الغالب ان متوسط اكل الناس متقارب

28
00:09:04.550 --> 00:09:21.050
وكذا كسوتهم الصورة الثانية او الثالثة التي استثناها المصنف؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثله. نعم الصورة الثانية

29
00:09:21.050 --> 00:09:37.100
هي التي استثناها المصنف ما جرت العادة والعرف بتقديره فان العادة والعرف في اشياء معينة يعرفون ثمنه فقال ومن دخل حماما المراد بالحمام الذي يستحم به وهو يوجد في البلاد الشامية

30
00:09:37.300 --> 00:10:00.200
وليس المراد بالحمام الذي تقضى فيه الحاجة. وانما المقصود الذي يستحم به فمن دخل حماما ليستحم ويتنظف او ركب سفينة من غير نص على العقد فانه يصح عقد الاجارة ولا ولصاحب السفينة ولصاحب الحمام اجرة المثل

31
00:10:00.750 --> 00:10:15.900
لماذا؟ لان العادة جرت ان صاحب السفينة يركب الناس من شط النهر الى شط النهر الثاني بسعر معروف عند الناس جميعا ومثله الان في مكة على سبيل المثال النقل الذي يكون من بعض اطراف

32
00:10:16.100 --> 00:10:34.450
الحرم او مكة الى الحرم فانه يكون بريالين او بثلاثة ريالات والناس يعرفون هذا السعر ومثله في الباصات فان باصات النقل شاحنات النقل هذي لها سعر محدد بالعرف ريالان او ثلاثة ريالات فانه جرت العدم فلا يلزم ان يحدد الثمن لانه

33
00:10:34.450 --> 00:10:51.450
هناك عرفا بتقدير الثمن وهذا معنى كلام المصنف قال او اعطى ثوبا ثوبه خياطا ونحوه الخياط الذي يخيط الثوب او نحوه كالقصار الذي يقص بعض الثوب فيقصه ويكفته من اسفله

34
00:10:51.550 --> 00:11:05.400
فهذا الذي يجوز اعطاؤه لان العرف قد جرى بتقدير ثمن. فعلى سبيل المثال وهذا فيما لو كان له عرف اذ ولو لم يكن له عرف فلا على سبيل المثال جرى عندنا العرف قبل فترة ان خياطة الثوب الكامل

35
00:11:05.750 --> 00:11:23.450
عند كل خياط في السوق باربعين ريال تعطيه القماش فيخيط لك الثوب باربعين ريال هذا العرف قبل فترة الان غالت الاثمان بعض الشيء فاي خياط تعطيه هذا الثوب ثم يخيطه فجرى عادة السوق بثمن معين. فلا يلزم تحديد الثمن لوجود العرف

36
00:11:23.950 --> 00:11:41.200
اذا هذه الامثلة التي اوردها المصنف لابد ان يكون فيها عرف جار في السوق بثمن محدد الامر الثاني انها ليست محصورة بالسفينة قبل دخول الحمام او الثوب بل هي كل ما جرى

37
00:11:41.250 --> 00:12:06.100
من العقود على المنافع والاعيان مما قرر العرف فيه ثمنا معينا. جرى العرف بثمن معين بخلاف الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما فعل المشهور فهما خاص بهما نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ضربان. نعم بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ذات اهمية. وهو تقسيم عقود الاجارة

38
00:12:06.500 --> 00:12:33.550
باعتبار المعقود عليه فان الاجارة تنقسم الى اسمي اجارة لاعيان واجارة على منافع المراد بالاجارة على الاعيان اي ان يكون محل العقد هي عين محددة قد تكون هذه العين انسانا ادميا

39
00:12:33.650 --> 00:12:53.350
فيقول اجرتك نفسي على ان اعمل عندك في المحل ثمانية ساعات في اليوم فانا خصصت العين هنا عين المستأجر وقعت معه يسمى عقد العمل عندما تأتي مع موظف ويوقع معه عقد انت اجير ايجارة اعيان. لان العين المتعلقة بالبدن

40
00:12:53.650 --> 00:13:14.000
وقد يكون العين غير الادمي مثل السيارة. هذه السيارة اجرتك اياها. هذه الدار اجرتك لها اذا قد تكون العين ادمية وقد تكون العين غير ادمية كالسيارة والدار الدابة ونحو ذلك

41
00:13:14.550 --> 00:13:37.250
هذا واحد الامر الثاني ان اجارة الاعيان ايظا قد تكون معينة وقد تكون موصوفة موصوفة الموصوف كان يقول اجرتك المعينة المعينة يقول اجرتك داري هذه واما الموصوف يقول اجرتك دارا طولها كذا وعرضها كذا وهيئتها كذا

42
00:13:37.400 --> 00:14:00.400
فتكون موصوفة بوصف يصلح في السلم هذه تسمى الاجارة على الاعيان. هذه اجارة الاعيان النوع الثاني الايجار على المنافع اي اي ان المعقود عليه هو محل المنفعة المعقود عليه هو محل المنفعة

43
00:14:00.650 --> 00:14:20.050
ولذا سيأتي ان الاجارة على المنفعة من شرطها بيان محل المعقود عليه. المحل المعقود عليه صورة ذلك عندما يستأجر رجل اخر لنقل بضاعة انظر معي عندما اقول لك انقل هذا الكتاب

44
00:14:20.500 --> 00:14:39.050
انقل هذا الكتاب المحل المعقود عليه هو المعين. اذا هذا اجارة على منفعة. انقل هذا الكتاب عندما اقول لك انقل انت كتابا استأجرتك لتنقل لي كتبا او كتابا فهذه اجارة عين

45
00:14:39.900 --> 00:15:03.800
لانه حدد العين المؤجرة واما المنفعة فانه يحدد محل المنفعة التي تقصد وليست العين المؤجرة ما فائدة هذا التفريق؟ فائدته من جهتين الجهة الاولى ان اجارة الاعيان لا بد ان تستوفى المنفعة من العين نفسها

46
00:15:04.400 --> 00:15:23.250
من العين نفسها فلو ان رجلا اجرك اجرك سيارته ثم تلفت سيارته اذا انفسخت عقد الاجارة اجرك السيارة لنقل الكتب ثم تلفت السيارة فسخ عقد الاجارة لانك استأجرت هذه السيارة

47
00:15:24.350 --> 00:15:48.200
طيب لما كان اذا كان الجارة على المنفعة حينئذ يجوز ان تستوفى بغير هذه العين يجوز ان تأتي بسيارة اخرى من السوق  تنقل الكتب مثله الخياطة عندما اعطيك ثوبا لتخيطه انت

48
00:15:48.550 --> 00:16:04.900
لو خاطه غيرك من الخياطين لي الحق ان اقول هذه البجارة غير صحيحة وتضمن لي الثوب وان كانوا خياطة جيد لاني اخترتك انت بعينك بينما لو قلت لك اريد اريد خياطة الثوب

49
00:16:05.300 --> 00:16:22.850
اريد خياطة الثوب فحينئذ تكون العقد على المنفعة فيجوز ان تخيطها بنفسك ويجوز ان تبذلها ان ان تبعث بها لمحل اخر ليخيطها لك اذا الفائدة الاولى من التفريق بين ايجارة الاعيان واجارة المنافع او اجارة عالمنافع

50
00:16:23.150 --> 00:16:47.050
كيفية استيفاء المنفعة فاجارة الاعيان لا بد ان تستوفى المنفعة من العين المؤجرة ولا يجوز بدلها الا برظا صاحب الحق واما اجارة المنافع فلا يلزم الشخص الذي عقد لانه لا يوجد هناك شخص معقود عليه عين معقودة عليها بل يجوز

51
00:16:47.150 --> 00:17:08.700
ان يأتي ان يستنفي ان يستوفي المنفعة باي طريقة من نفسه او من غيره هذا الفرق الاول الفرق الثاني المهم ان اجارة الاعيان اذا تلفت العين انفسخت الاجارة واما اجارة المنافع

52
00:17:08.850 --> 00:17:32.700
فانما تنفسخ الاجارة بتلف المحل بتلف المحل اجرتك لنقل هذا الكتاب فحينئذ اذا تلف الكتاب ان فسخ العقد ولا ينفسخ اصلا ما في اصلا عين معقود عليها لكي نقول ينفسخ بها

53
00:17:32.950 --> 00:17:50.050
اذا نفرق بين الامرين الذي يشكل عند الاخوان ما هو انه قد يكون في الذهن احيانا مثال هذا المثال يجمع اجارة اعيان واجارة منافع معا قد يجتمع في مثال واحد اجارة اعيان ومنافع وهذا يصح

54
00:17:50.350 --> 00:18:13.950
مثال الجمع بين ايجارة الاعيان والمنافع استأجرتك لنقل هذا الكتاب هذه اجارة اعيان واجارة منافع فاجتمع فيها الوصفان فتنفسخ بفوات العين المستأجرة وتنفسخ بفوات المحل فحينئذ تكون متعلقة بنوعي الاجارة

55
00:18:14.400 --> 00:18:30.100
نعم نأتي بكلام مصنف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ظربان اجارة عين نعم هذا النوع الاول او الضرب الاول وهو اجارة الاعيان  والاعيان قد تكون معينة او موصوفة وقد تكون نادمين او غيره

56
00:18:31.350 --> 00:18:46.350
قال المصنف وشرط معرفتها. نعم قال ويشترط معرفتها فان كانت معينة فلا بد من تعريف معرفتها بالتعيين. اما بالرؤية او بالفصح المميز لها. وان كانت موصوفة فلا بد من معرفتها

57
00:18:46.350 --> 00:18:59.400
الوصف الذي تصلح ان يكون في السلام في باب السلام. نعم وقدرة على تسليمها. ولابد وهذا الشرط الثاني لا بد ان يكون مقدور ان ان تكون مقدورا على تسليمها كالبيع

58
00:18:59.550 --> 00:19:23.650
لان غير المقدور على تسليمه من باب الغرر لان تسليم العين تستلزم تسليم المنفعة استيفاء المنفعة بعدها وعقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها. يقول وعقد بغير الظئر على نفعها دون اجزائها يعني انه يجب ان يكون العقد في عقود الاجارة على المنفعة دون الاجزاء

59
00:19:23.750 --> 00:19:44.100
فلا يجوز مثلا ان تقول استأجرت منك التفاحة لاكلها يقول هذا لا يصح فلا يكون عقد اجارة وانما يكون عقد بيع اذا اتفقا على فوات الاجزاء اذا فلا يسمى عقد اجارة الا اذا كان يمكن ان يستنفى ان يستوفى من العين

60
00:19:44.500 --> 00:20:00.750
ان يستوفى من العين منفعة مع بقاء اجزائها ولذلك فان النقود الريالات لا تستأجر لانه لا يمكن ان يستوفى منها منفعة الا بفوات عينها فلابد ان يكون العقد على النفع دون الاجزاء. يستثنى من ذلك امور

61
00:20:01.150 --> 00:20:21.850
الامر الاول ما ذكره المصنف قال في غير ظئر لان لان الظهر وهي المرضع تستأجر للحفظ وتستأجر ايضا للارضاع فانها عندما ارضعت الولد فانها يذهب جزء من العين ولذلك يقولون هذا مغتفر في الظئر مغتفر في الظئر

62
00:20:22.050 --> 00:20:35.900
الامر الثاني الذي ذكروه قالوا من استأجر بئرا فان استئجار البئر يجوز له ان يأخذ من نقعه وهو ما يكون في اسفل البئر فيجوز ان تستأجر البئر واذا استأجرت البئر جاز لك ان

63
00:20:36.000 --> 00:20:52.500
يعني اه تشرب من مائها ولو اكثرت من الشرب فحين اذ مع استئجار العين ذهب بعض اجزائها ومما يستثنى ايضا قالوا آآ ما كان على سبيل التبع للقصد فمن استأجر بيتا

64
00:20:52.950 --> 00:21:08.700
فمن استأجر بيتا وفي البيت شجرة غير مقصودة بعقد الاجارة فيجوز له ان يأكل من ثمرتها فحين اذ يجوز له ان يأكل من ثمرته فلانه غير مقصود اساسا من عقد الاجارة

65
00:21:09.050 --> 00:21:26.950
قال واشتمالها على النفع. قال واشتمالها على النفع اي لا بد ان تكون العين مشتملة على النفع. فما لا نفع فيه فلا يصح مثال ذلك لو ان رجلا قالوا استأجر ارضا لا تنبت للزراعة

66
00:21:27.250 --> 00:21:42.450
ارض صبخة قال استأجرتها للزراعة فحينئذ نقول هذه لا تصح. لان المرء لا يجوز له ان يشتري بماله ما لا منفعة فيه وكذلك لا يجوز له ان تأجر عينا لا منفعة فيها له مقصودة

67
00:21:42.850 --> 00:21:58.200
فاستئجار الارض السبخة للزراعة لا تصح لكن قد يستأجر الارض السبيخة لاستخراج الملح منها وفي بعض مناطق المملكة عندنا في شمال المملكة في القريات مثلا تستأجر الارض السبخة ليحفر فيها حفر ثم يجعل فيها الماء

68
00:21:58.400 --> 00:22:19.750
ومن هذا الماء اذا جعل فترة معينة يصبح ملحا فحينئذ بعض الاراضي السبخة قد تستأجر لغير الزراعة فحينئذ يصح واما للزراعة فلا تصح كذلك ايضا قالوا لو ان رجلا استأجر دابة سمنة او سيارة خربة

69
00:22:20.100 --> 00:22:35.200
يعني لا تعمل لتنقل له متاعه فلا يصح. لان هذا من بذلك المال من غير منفعة وقلت في اول درس البيوع درس قبل الماضي ان الانسان مستخلف في المال ليس له ان يبذل ما له فيما لا منفعة فيه

70
00:22:35.550 --> 00:22:48.250
ليس له ذلك بل لا بد ان يكون فيه منفعة  قال رحمه الله تعالى وقولها لمؤجر او مأذونا له فيها نعم هذا هو الشرط الخامس انه لا بد ان تكون لمؤجر

71
00:22:48.500 --> 00:23:07.950
يعني انها تكون في ملكه وعندما نقول وهذه مسألة مهمة عندنا. عندما نقول انها لمؤجر معناها ان المنفعة تكون ملكا للمؤجر سواء كانت العين ملكا له او ليست ملكا لهو

72
00:23:08.000 --> 00:23:26.250
انتبهوا لهذا الكلام فانه مهم نقول من شرط صحة الاجارة ان تكون منفعة العين المؤجرة ملكا للمؤجر سواء كانت العين ملكا له ام لا؟ كيف تكون العين ملكا له قد يكون الشخص مالكا للعين والمنفعة

73
00:23:26.800 --> 00:23:51.550
املك الدار واملك منفعتها فحين اذ يجوز ان تؤجر الدار لانك مالك للمنفعة والعين احيانا تكون مالكا للعين بلا منفعة مثل الذي يملك الدار وقد اجرها لزيد مدة سنة خلال هذه السنة انت لا تملك منفعتها

74
00:23:52.200 --> 00:24:08.000
فحينئذ لا يجوز لك ان تؤجرها في هذه المدة لان المنفعة هنا مملوكة لغيرك في هذه المدة هذه الصورة الثالثة الصورة الثانية الصورة الثالثة قد يكون الشخص مالكا للمنفعة فقط

75
00:24:08.400 --> 00:24:32.250
دون العين صورة ذلك رجل اجر اخر داره مدة سنة المؤجر يجوز له ان يؤجر الدار لثالث اذا المؤجر يجوز له ان يؤجرها لثالث لماذا؟ لانه مالك للمنفعة عفوا المستأجر

76
00:24:32.300 --> 00:24:51.750
المستأجر يجوز له ان يؤجر الدار لثالث لانه مالك للمنفعة لانه مالك المنفعة والعبرة بملك المنفعة لا بملك العين طيب انظروا عندنا هنا مسألة متى لا يجوز؟ تأجير الدار تلك فقها نقول لا يجوز تأجير الدار

77
00:24:51.950 --> 00:25:11.150
في حالتين تأجر الدار او العين عموما قد تكون عينا او غيرها الحالة الاولى اذا كان تأجيرها لمن يستخدمها بما فيه ظرر اشد فلو ان رجلا اجر داره لمن يسكنها

78
00:25:11.400 --> 00:25:29.450
فاستأجرها شخص ليجعل فيها مصنعا. لا شك ان المصنع يعني يفسد العين المؤجرة فحينئذ لا يجوز تأجيرها لما فيه ضرر اشد على العين المؤجرة لان قلنا ضر اشد لماذا؟ لان المستأجر لابد ان يكون له ظرر

79
00:25:29.650 --> 00:25:47.600
فما من اجارة الا وفيها استهلاك للعين المؤجرة ولذلك البطارية تضعف ولذلك في اشياء تستهلك فان اجرت لمن استخدامه فيه ضرر اشد لا يجوز هذا القيد الاول. الشرط الثاني او او الحالة الثانية عفوا

80
00:25:47.900 --> 00:26:13.150
اذا كان المؤجر قد اشترط الا تؤجرها اذا كان المؤجر قد اشترط الا تؤجرها فالمشهور عند فقهائنا ان هذا الشرط فاسد والعقد صحيح لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فلا يصح لامرئ ان يشرط

81
00:26:13.750 --> 00:26:32.550
ان المستأجر لا يؤجر لانها منفعة ملكها فله الحق ان يستوفيها بما شاء اما بنفسه او بغيره اما بعوض او بدون عوض كأن يهبها لاخيه فيسكن اخاه في البيت واقتار بعض اهل العلم وهو الذي مال له من رجب وغيرهم

82
00:26:32.950 --> 00:26:47.800
ان هذا الشرط صحيح لانه لا يخالف مقتضى العقد فانه قد يكون للمرء مصلحة في ذلك. وهذا الذي عليه العمل عندنا فعلى سبيل المثال في مكة مثلا العقود هناك انه ممنوع ان تؤجر

83
00:26:48.150 --> 00:27:02.850
المساكن في موسم الحج كثير من المؤجرين يقول لا تؤجر احدا في الحج. لانه يعلم ان التأجير في الحج قد يؤثر على العقار وقد يؤذيه فحينئذ من باب اغلاق الباب فقد يشترط هذا الشرط

84
00:27:03.300 --> 00:27:19.000
اذا هذه المسألة معنى قول الفقهاء وكونه لمؤجر او مأذونا له فيك الوكيل والنائب. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واجارة العين قسمان. نعم قال المصنف ان اجارة العين سواء كانت دارا او دابة او اداميا

85
00:27:19.300 --> 00:27:39.400
او سيارة او قلما او مصباحا او غير ذلك من الاعيان تنقسم الى قسمين وهذان القسمان باعتبار كيف يمكن معرفة قدرها نعم قال الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يقول الى امد معلوم اي يصح تأجير العين الى اجل

86
00:27:39.650 --> 00:27:59.900
وهذا الاجر لا بد ان يكون معلوما ويكون العلم به اما بتحديد تاريخ معين كأن يقول الى الاول من شهر الله المحرم او ان يقول الى شهر فيحسبه بالقدر او بالتاريخ. وهذا معنى قوله الى امد معلوم فلابد ان يكون معلوما. واما المجهول فان العقد يكون فاسد حينئذ

87
00:27:59.950 --> 00:28:15.850
قال يغلب على الظن بقاؤها فيه  قول المصنف الى امد معلوم اطلق فيصح ان تكون الاجارة قصيرة ويصح ان تكون الاجارة طويلة وهذه من المفاريد والتي عليها عمل المسلمين الان في

88
00:28:16.050 --> 00:28:36.750
البلدان فيصح ان تكون الاجارة طويلة سنة وسنتين وثلاثا وعشرا ومئة وهكذا وتوجد عقود الى مئة سنة موجودة عقود ايجارة الى مئة سنة قال الى امد معلوم لكن من شرط هذه الاجارة الطويلة ان يغلب على الظن بقاؤها فيه

89
00:28:37.850 --> 00:28:57.900
على سبيل المثال الدور في الغالب انها لا تطول عمرها الى مئة سنة فلذلك الدور لا تؤجر مئة سنة وانما الذي يؤجر مئة سنة الاراضين فالدور تكون اه مؤجرة الى امد دون ذلك لكن لو اجرت مسافة ثم هدمت الدار

90
00:28:58.000 --> 00:29:14.000
فانه حينئذ ينفسخ عقد الاجارة بذهاب العين بذهاب العين وهذا معنى قوله يغلب على الظن بقاؤها فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني لعمل طبعا لماذا يعني قد يقول امرؤ

91
00:29:14.150 --> 00:29:33.350
لماذا قلتم يغلبوا على الظن فيه وانتم تقولون انه اذا انهدمت الدار انفسخت الاجارة فالنتيجة واحدة نقول تنفسخ اذا ذهبت العين نقول لان الاجرة تستحق عند العقد فلو ان امرأ اجر لاخر اجارة طويلة

92
00:29:34.300 --> 00:29:51.400
وسلمه الاجرة كاملة وقد كان غالبا على الظن ان العين لن تبقى الى انتهاء المدة فانها سوف تزول وتتلف قبل انتهاء المدة فحينئذ تكون هناك خصومة فسيرجع المستأجر على المؤجر

93
00:29:52.950 --> 00:30:10.250
ونحن نبني الاحكام على غلبة الظن دائما فلذلك انا اقول لابد من وجود غلبة الظن لبقاء العين. نعم قال رحمه الله تعالى الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. نعم يقول

94
00:30:10.250 --> 00:30:31.150
القيد الثاني ان تكون الاجارة لعمل معلوم. اي اجارة العين المعينة او الموصوفة لعمل محدد انظر معي قال كاجارة دابة الدابة هذه هي العين لركوب هذا هو العمل استأجرت دابتك

95
00:30:31.200 --> 00:30:52.150
لركوب فحدد العمل فان قال لركوبي انا اصبحت حينئذ ايجارة اعيان واجارة على منفعة محدد محدد اه محلها لكن لم قال فاستأجر هذه الدابة للركوب اركب انا او يركب غيري

96
00:30:53.350 --> 00:31:08.650
لا يلزم تعيين من الذي سيركب؟ لانها اجارة للدابة وليست اجارة على المنفعة قال كاجارة دابة لركوب او حمل اي حمل المتاع الى موضع معين لابد من تحديد الموظع حين ذاك

97
00:31:09.400 --> 00:31:25.850
قال المصنف رحمه الله تعالى الضرب الثاني عبد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. نعم يقول الشيخ الظب الثاني عقد على المنفعة في الذمة ثم قال في شيء معين او موصوف

98
00:31:26.250 --> 00:31:46.050
قول المصنف في شيء قد يوهم ان المراد بالشيء هي المنفعة لا ليس كذلك وانما المراد بقوله في شيء اي في محل. وهذه عبارة المنتهى وهذه اوضح اي لابد ان تكون المنفعة في محل

99
00:31:46.250 --> 00:32:05.450
اذا المعقود عليه وهي المنفعة حدد محلها ولم يحدد عين التي تستوفى من المنفعة وانما المحل الذي تستوفى فيه الذي استوفى فيه ولذلك قال انها منفعة في الذمة ليست متعلقة بالعين وانما متعلقة بالذمة

100
00:32:06.050 --> 00:32:22.750
قال في شيء معين او موصول كان يقول لخياطة ثوب هذا او ثوب او او خياطة قماش هيئته كذا صوف او ابيض وهكذا. نعم قال رحمه الله تعالى فيشترط تقديرها بعمل

101
00:32:22.800 --> 00:32:40.200
او مدة كبناء دار وخياطة. نعم الفقهاء يقولون ان عقد الاجارة لابد ان تقدر اما بعمل او ان تقدر بمدة وسيأتي ان شاء الله ما الفرق بين تقدير العمل والمدة في الاجير الخاص والمشترك بنهاية الباب

102
00:32:41.450 --> 00:33:01.600
قال كبناء دار بناء دار في شهر هذه مقدرة كبناء الدار يحدد الدار هذه يكون محددة بالعمل. ابني لي الدار في شهر استأجرتك للبناء شهرا واما الجمع بين العمل والمدة

103
00:33:01.700 --> 00:33:15.750
فالفقهاء لا يجوز ان يجمع بينهما في العقد لكن يجوز ان يكون شرطا في العقد وهذا هو الفرق بين ان يكون ان تكون المدة شرطا في العقد وان تكون هي مقدار العقد. مثال ذلك

104
00:33:15.900 --> 00:33:36.550
عندما تستأجر شخصا لخياطة ثوب فالمعقود عليه هو الخياطة وهو العمل على ان تسلمني اياه بعد شهر هذا شرط فحينئذ يجوز واما اذا قلت استأجرتك شهرا لخياطة ثوب فيقول لا يصح فيكون المعقود عليه الاسلام

105
00:33:36.700 --> 00:33:55.450
لانه لا لا يمكن ان ينتهي الاسلام في وقت واحد ما ينتهي الاسلام في وقت واحد فحين اذ هذا يمنع منه فيكون سببا للخصومة. نعم قال رحمه الله تعالى وشرط معرفة ذلك وظبته. اي لابد من معرفة العمل والمدة وظبطه. نعم

106
00:33:55.700 --> 00:34:13.150
وكون اجير فيها ادميا جائز تصرف. نعم العقد على المنافع انما تكون في الذمة والذمة انما تكون للادمي فقط دون ما عداه الا ما تطور الفقه الان فاثبت الذمة المالية للشخص الاعتباري

107
00:34:13.500 --> 00:34:32.400
ولذلك يجوز ان يكون العاقل على المنفعة شخص اعتباري وهذا كثير مثل الاتصالات شركة الاتصالات شخص اعتباري فتكون في ذمة شركة الصلاة وهي شخص اعتباري وهذا من تطور الفقه الحديث. فلا يلزم ان يكون ادميا او شخصا اعتباريا كذلك. حينما اعترفنا بشخصيته وذمته

108
00:34:32.400 --> 00:34:49.750
المنفصلة قال جائز التصرف اي يصح تصرفه عن نفسه. نعم وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. نعم هذا شرط مهم جدا الفقهاء يقولون اعمال القرب لا يجوز اخذ الاجرة عليها

109
00:34:50.450 --> 00:35:11.350
الا ما استثني وساذكره بعد قليل لماذا لان الاصل في اعمال القرب انها تعمل لله عز وجل ومن عمل قربة لاجرة فان عمله لا يكون لله وانما يكون للاجرة فلا يتحقق له فيه معنى القربى

110
00:35:11.500 --> 00:35:27.750
فحين اذ لا يصح اجارته عليه لان العمل لا يصح العمل لا يصح حينئذ هذا هو المعنى من امثلة ذلك او نبدأ بادلته من ادلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا

111
00:35:27.800 --> 00:35:43.250
لا يتخذ على اذانه اجرا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يتخذ المؤذن الا يأخذ المؤذن اجرة على اذانه. فلا يجوز اخذ الاجرة على افعال القرب يستثنى من ذلك امور

112
00:35:43.600 --> 00:36:02.600
الامر الاول كل ما كان من باب الجعالة فان الجعالة تجوز الجعالة تجوز ما الجعالة الجعالة هي اخذ العوظ على النتيجة لا على العمل والدليل على ذلك حديث ابي سعيد في الصحيح

113
00:36:02.850 --> 00:36:20.400
حينما رأوا لديغا فقيل لهم افيكم راق فقالوا اجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم جعلا فرق ابو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة ثم اتى بالجعل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك انها رقية؟ اظربوا لي معكم بسهم

114
00:36:20.550 --> 00:36:38.300
فدل على انه يجوز اخذ الجعل على افعال القرب الرقية من اعمال القرب فلا يجوز اخذ الاجرة عليها ما يجوز ان تقول او يقول الثالث ترقيك الساعة بكذا او سارقيك اليوم بكذا

115
00:36:38.750 --> 00:36:52.850
او اه مدة شهر بكذا هذا لا يجوز وحكي اجماعا عليه حكاه الشيخ تقي الدين وغيره لكن يجوز اخذ الجعل عليه اذا شفاك الله عز وجل فان لي جعلا حينئذ يجوز

116
00:36:53.150 --> 00:37:09.350
اذا فيجوز على النتيجة اذا اذا من الله عز وجل بها عليك فحينئذ يجوز لانه يتجاوز في الجعالة ما لا يتجاوز في الاجارة ومثله ايضا في المسجد من يقوم بحفظ المسجد ورعايته فيجوز اخذ الجعل عليه

117
00:37:10.350 --> 00:37:24.800
الامر الثالث الذي يجوز اه هذا الثاني الامر الثاني الذي يجوز ما كان من باب الرزق اي من بيت مال المسلمين فكل ما كان من بيت مال المسلمين فيجوز اخذ اخذه وان كان من اعمال القرب

118
00:37:25.800 --> 00:37:47.000
ومن ذلك الاذان والاقامة اذا كان يدفع الراتب ولي الامر المسلمين كما هو الموجود في اكثر بلاد المسلمين فيجوز من ذلك الغنيمة فان الغنيمة حكمها حكم مال المسلمين فان الغلول منها

119
00:37:47.150 --> 00:38:08.400
فان الغال من الغنيمة سمي غالا لانه كانه سرق من المسلمين فالغنيمة اذا قسمت كانه اخذ اجرة ورزقا على عمله فحينئذ يجوز لانه من بيت مال المسلمين لكن لا شك ان الذي يعمل القربة لله عز وجل من غير اجرة افضل اجرا. يدرس لله عز وجل من غير اجرة افضل

120
00:38:08.550 --> 00:38:21.900
ولذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزونا فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم الحالة الثالثة المستثناة هو ما ذهب اليه جمع من المتأخرين من فقهائنا

121
00:38:22.100 --> 00:38:37.200
انه يجوز اخذ الاجرة على افعال القرب عند الحاجة فقط واما عند غير الحاجة فلا يجوز مثل قالوا ان تعليم القرآن اذا كان معلم القرآن لا يأخذ اجرة لن يجلس لك

122
00:38:37.500 --> 00:38:58.050
الا ما ندر فلن يجلس معلم قرآن للتعليم فحين اذ جاز للحاجة لحاجة الناس والفقهاء اذا اطلقوا الحاجة التي تبيح فانهم يقصدون بها الحاجة العامة الحاجة العامة اذا فلحاجة الناس لمعلم القرآن نقول يجوز ان يأخذ اجرة

123
00:38:58.900 --> 00:39:16.000
البلدان التي لا يوجد فيها من يتبرع بامامة المساجد ولا يوجد فيها من يأخذ اجرة من يبذل رزقا وولي الامر فيجوز اخذ الاجرة على الامامة والاذان وعلى ولاية القضاء وسائر القربات

124
00:39:16.550 --> 00:39:32.450
اذا هذي مسألة مهمة عرفنا استثناءاتها وهي ثلاث استثناءات ذكرها العلماء وفصلوا فيها اما ما عدا ذلك فلا يجوز من امثلة ذلك ما ذكرنا في الراقي لا يجوز. من امثلة ذلك بعض الائمة يقول انا امام مسجد ويأتيني

125
00:39:32.450 --> 00:39:48.450
راتب من الدولة مبلغ كذا ثم يقول لباني المسجد او الجيران لان صوتي جميل لا يكفيني. اريد منكم مبلغا اخر حرام عليه ذلك لانه طلب اجرة فحرام عليهم حيث كان له رزق

126
00:39:48.550 --> 00:40:01.750
فلا يجوز له ان يطلب اجرة اما لو لم يكن له رزق ولا يحفظ المسجد الا باجرة فانه يجوز عند الحاجة. وعندنا قاعدة عند فقهائنا ومذهب مالك كذلك انه يصار للقول

127
00:40:01.750 --> 00:40:27.200
ظعيف الظرورة العامة وهذا من الظرورة العامة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام نعم كزمام مركوب وشد ورفع وحط  وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزير نحو بالوعة اذ ان تسلمها فارغة

128
00:40:27.250 --> 00:40:42.950
وعلى مكر تسليمها كذلك. يقول الشيخ ان المؤجر يجب عليه كل ما جرت العادة والعرف ببذله فانه يجب عليه فعل ذلك واما المستأجر وهو المكتري فانه يجب عليه ما كانت المنفعة له

129
00:40:43.050 --> 00:40:59.950
ولم تجري العادة بان يكون تابعا للعين ويجب عليه كذلك كل ما كان بسببه مثل ما ذكر من تفريغ بادوعة وغيرها. الامثلة التي ذكرها المصنف كانت قديمة قد تكون قليلة في زماننا. قال فيجب على مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف

130
00:41:00.200 --> 00:41:16.350
لان كلما لم يرد النص بتقديره ولا اللغة فاننا نصير الى العرف. قال كزمام مركوب اذا استأجر المركوبة فيجب عليه ان يأتي بزمامها والشد اي ربط المتاع ورفع وحط اي على المتاع

131
00:41:16.500 --> 00:41:34.200
وعلى مكتر نحو محمل اي يوظع على الدابة ومظلة اي كذلك تكون بمثابته على الدابة وتعزيل نحو بالوعة اي تنظيفها ان تسلمها فارغة وعلى المكر وهو وهو المؤجر تسليمها كذلك اي فارغة. نعم

132
00:41:35.150 --> 00:41:54.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهي عقد نازم. نعم يقول ان المصنف ان عقد الاجارة عقد لازم فاذا انعقدت الاجارة ولزمت بالعقد فليس لكل واحد منهما على سبيل الانفراد فسخها. بل هي لازمة للطرفين معا

133
00:41:55.550 --> 00:42:14.550
قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. يقول ان المستأجر اذا لم ينتفع من العين المؤجرة فان كانت العين المؤجرة دارا فلم يسكنها نقول لزمتك الاجرة

134
00:42:15.000 --> 00:42:36.850
او كانت العين المؤجرة غير الدار كالدابة ومقدرة بمدة ولم يستخدمها في هذه المدة لعمل معين؟ نقول وجبت عليك الاجرة وهذا معنى قوله فان تحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. لا تنفسخ بعدم استيفائه المنفعة بل تجب عليه الاجرة

135
00:42:37.750 --> 00:42:57.300
قال رحمه الله تعالى وان حوله مالك فلا شيء له. قال وان حوله معنى قوله حوله يعني انه نقله ومنعه من استيفاء المنفعة المالك فلا شيء له يعني لا اجرة للمالك. وهذه مسألة اريد ان تنتبهوا لها

136
00:42:58.200 --> 00:43:22.750
الان هذه المنفعة نضرب مثالا بمنفعة الدار منفعة الدار اجرت لمدة سنة مدة هذه السنة تكون ملكا لمن للمستأجر لما جاء المؤجر فمنعه من دخول الدار هل هذه السنة تكون المنفعة ملكا لمن

137
00:43:23.200 --> 00:43:44.300
للمستأجر فيكون حينئذ ما لك الدار ظالما وغاصبا له ما الذي يجب عليه قالوا يجب عليه قيمة اجرتها يعطيها المستأجر يجب عليه ان يعطيه قيمة اجرتها واثم بالمنع فيجب عليه التمكين

138
00:43:44.500 --> 00:44:03.650
فان انتهت المدة يجب عليه ان يعطيه الاجرة فان كانت اجرتها مساوية مساوية لما اتفقا عليه او كانت اجرتها اقل مما اتفقا عليه فحين اذ لا شيء للملك لا يعطى اجرة

139
00:44:04.600 --> 00:44:23.400
واضح معي؟ اعيدها استأجر زيد من عمرو بيتا بالف جاء عمرو منعه ما اعطاه المفتاح قال يا اخي انا ابغى اسكن ابني رفض ان يسكنه في البيت طيب استأجرها بكم؟ بالف

140
00:44:23.700 --> 00:44:39.100
هو ظالم وغاصب للمنفعة فيجب عليه ان يرد اذا انتهت مدة المنفعة يجب عليه ان يرد قيمة اجرتها كما سيأتينا ان شاء الله اليوم في باب الغصب. يجب ان يرد قيمة الاجرة

141
00:44:39.550 --> 00:44:57.550
نقول هذه الاجرة لها ثلاث حالات اما ان تكون الاجرة المثل مثل ما تعاقد عليه ثم تعاقد بالف واجرتها قدرة المثل في السوق بالف نقول حينئذ ليس للمالك شيء واضحة

142
00:44:57.950 --> 00:45:12.350
الحالة الثانية ان تكون اجرة المثل اقل مما تعاقد عليه ثم تعاقد على ان الاجرة ساعطيك اجرتها الف ريال ولكن اجرتها في السوق ثمان مئة ريال فقط نقول ليس لك شيء

143
00:45:12.450 --> 00:45:34.350
لانك غصب مانع المنفعة الحالة الثالثة ان تكون اجرة مثلها اعلى مما تعاقد عليه فحينئذ يجب على المؤجر ان يدفع الفرق استأجرها منه بالف اقل من سعر السوق ثم منعه وجد ان السعر ارتفع

144
00:45:35.000 --> 00:45:52.950
قال لا لا لا اريدك ان تسكن نقول يجب على المؤجر ان يعطيه فرق سعر السوق مقارنة بما استأجرها النبي سعرها بالف ومئتين فحينئذ يعطيه مئتين وضحت الحمد لله نعم

145
00:45:53.200 --> 00:46:12.450
اذا فقول المصنف اه فلا شيء له محله اذا كانت اجرة المثل مثل ما تعاقد عليه او كانت اجرة المثل اقل مما تعاقد عليه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف معقودنا عليه. نعم بدأ المصنف يتكلم رحمة الله عليه عما تنفسخ به

146
00:46:12.800 --> 00:46:35.450
اه الاجارة فقال تنفسخ بمعقود عليه المعقود عليه هنا هو اجارة الاعيان اجارة الاعيان في النوع الاول وهي اجارة الاعيان اذا ان فسخ المعقود عليه وهو الدابة تلفت الدابة او تلف الادمي او تلفت الدار فانه حينئذ

147
00:46:35.550 --> 00:46:58.000
تنفسخ الاجارة نعم قال وبموت مرتضع وبموت مرتظع هذه من اجارة المنافع تجارة المنافع لان المنفعة متعلقة بالمرتظع فحينئذ تنفسخ به نعم وانقلاع ضرس او برئيه ونحوه. قال او وانقلاع ضرس

148
00:46:58.350 --> 00:47:12.100
وهذي ايظا من ايجارة المنافع كأن يكون رجل استأجر طبيبا دخل على الطبيب ليقلع له ضرسه كذا اتفق ان تقلع اليوم ضرس ليس لاجل كشف. وانما لقلع الضرس فقبل ان يدخل سقط الضرس

149
00:47:12.850 --> 00:47:27.550
نقول الاجارة انفسخت ولا يلزمه ان يدفع شيء لكن لما دخل كشفية الكشفية لا هنا ليس لاجل قلع الضرس وانما للكشفية فيكون هنا لاجل منفعة فالمعقود عليه شخص وليس منفعة

150
00:47:28.000 --> 00:47:52.800
فيكون المعقود عليه شخص فدخلت للشخص فانت منحبس عنده بمنفعة مقدرة نعم قال اوبرئه نعم ونحوه نعم قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ والان نحن ولا حجام حجام وطبيب وبيطار. نعم. عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف

151
00:47:52.800 --> 00:48:08.300
اولي غيره ولم تجني ايديهم؟ نعم كمل يا شيخ ولا راع ما لم يتعدى او يفرط نعم كمل قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له

152
00:48:08.400 --> 00:48:29.450
والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن نوعي الاجير والاجراء نوعان اجير خاص واجير مشترك والاجير الخاص والمشترك يطرأن على اجارة الاعيان والمنافع معا محتملة

153
00:48:30.000 --> 00:48:48.350
الاجير الخاص من هو؟ قال المصنف هو من قدر نفعه بالزمن قدر نفعه بالزمن يعني احتبس لمدة معينة استأجرتك اسبوعا شهرا ولذلك كل عقود العمل الموظفين اغلبها هم اجراء خاصين

154
00:48:49.000 --> 00:49:11.450
الموظف في المؤسسات وفي الشركات وفي الحكومة كلها اجير خاص قال والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل مقدر نفعه بالعمل انظروا معي رجل عنده محل ورشة لاصلاح السيارات الموظف الذي يعمل عنده عامل هذا اجير خاص

155
00:49:13.400 --> 00:49:36.450
واما الرجل الذي جاء بسيارته فان صاحب المحل او المحل يعتبر اجيرا مشتركا عنده لانه يصلح سيارته ويصلح سيارة غيره. فهو مقدر بالعمل طيب ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ ان الاجير الخاص لا يظمن

156
00:49:37.150 --> 00:49:54.100
الاجير الخاص لا يضمن الا بالتفريط واما الاجير المشترك فيضمن مطلقا سواء فرط او لم يفرط هذا في الجملة وسيأتي استثناءات بعد قليل لماذا قالوا ذلك قالوا الاصل ان الاجر خاص لا ضمن عليه لكن

157
00:49:54.150 --> 00:50:11.050
للحاجة لكي لا تضيع حقوق الناس ولما قضى به جمع من الصحابة كعلي رضي الله عنه ظمنا الاجير المشترك وبناء على ذلك من ادخل سيارته للورشة وكان العامل يعمل فيها

158
00:50:11.750 --> 00:50:43.150
فرجع خطأ فصدم في السيارة يظمن ولا ما يظمن يظمن العامل اجر خاص اذا اذا السيارة من يضمنها لا ضمان عليها لا نقول السيارة يظمنها له صاحب المحل لان المحل ما نقصد به صاحب المحل ومالك المحل اجير مشترك عنده فيجب عليه ان ان يأتيه بضمانها

159
00:50:44.200 --> 00:50:57.000
وصاحب المحل لا يجوز له ان يرجع على الاجير الخاص. لا يجوز له ان يرجع على الاجير الخاص لان الاجير الخاص لا يظمن الا بالتفريط اذا هذه الصورة فيها عقد فيها

160
00:50:57.350 --> 00:51:11.900
ضمانان ضمان على خاص وضمان على مشترك طيب يقول الشيخ ولا يظمن اجير خاص ما جنت يده خطأ واما ما جنت عمدا فانه يظمن لا شك قال ولا نحو حجام

161
00:51:12.500 --> 00:51:31.700
وطبيب وبيطار عرف حدقهم لان الحجام والطبيب والبيطار اجير مشترك ولكن اجارته مشتركة فيها شروط نفي الظمان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ظامن كما عند ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

162
00:51:31.800 --> 00:51:47.900
مفهومه انه ان كان قد علم منه الطب فلا ضمان عليه اذا الحجام والطبيب والبيطار لا يضمنون بشروط الشرط الاول ان يكونوا عالمين حاذقين بصنعتهم من تطبب ولم يعلم منه الطب

163
00:51:48.350 --> 00:52:04.800
الشرط الثاني ان يكون مأذونا له ان يكون مأذونا له بالتصرف بالحجامة او بالطب. استثنى من ذلك سورة واحدة وهي ما يسمى بحالة الطوارئ فانه عند الطوارئ يجوز للطبيب ان يعالج

164
00:52:05.950 --> 00:52:22.000
وان لم يأذن له المريظ الامر الثالث او الشرط الثالث انه لابد ان ان يتخذ الاجراءات المعتادة في الطب وفي الحجامة وفي غيرها من الامور المتعلقة بها وهذا معنى قول المصنف عرف حذقه هذا الشرط الاول

165
00:52:22.050 --> 00:52:37.500
ان اذن فيه مكلف او ولي غيره هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال ولم تجني ايديهم هذا هو الشرط الثالث. فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا يظمن هؤلاء قال الشيخ ولا راع ما لم يتعدى او يفرط

166
00:52:37.550 --> 00:52:54.350
الراعي سواء كان اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا لا يضمن لانه بمثابة المستأمن فهو ليس اجير فقط بل هو اجير ومستأمن لانه سينقله معه. فحين اذ لا يظمن الا بالتفريط. كحال الاجير الخاص

167
00:52:54.650 --> 00:53:10.350
ثم قال ويضمن المشترك اي الاجير المشترك ما تلف بفعله مطلقا لا من حرزه اما ما تلف من حرز الاجير المشترك لا بفعله هو فانه حينئذ لا ضمان عليه كان يأتي سارق فيسرق

168
00:53:10.750 --> 00:53:29.900
او ان يجعل السيارة في مكان معتاد ثم يأتي برد ومطر شديد فيفسد السيارة فحينئذ نقول لا ضمان عليه لانه ليس بفعله وقد حفظها في حرزه واما ان كان بفعله

169
00:53:30.100 --> 00:53:45.300
او من غير فعله لكنها لم تكن في محلها وحرزها فحينئذ فعليه الضمان. قال ولا اجرة له لا نقول يعطى الاجرة لانها سقطت الاجرة بفوات العين والظمان ثم بين الخاصة والمشترك

170
00:53:45.400 --> 00:54:02.550
وعرفناها في البداية نعم قال رحمه الله تعالى وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل. نعم يقول الشيخ وتجب الاجرة بالعقد هذا في اجارة الاعيان واما ايجارة المنافع فان اجارة المنافع لما كانت في الذمة

171
00:54:02.750 --> 00:54:23.550
فانها لا تجب الا عند استيفاء المنفعة واما اجارة الاعيان فانها تجب بالعقد وحينئذ تستحق كاملة بتسليم العين قال ما لم تؤجل اي ما لم يتفقا على التأجيل. اما لانتهاء المدة او بعدها او او حسب ما يتفقان عليه. لان الشرط هنا آآ

172
00:54:23.550 --> 00:54:42.100
احد المتعاقدين فلما اسقط حقه اه جاز. نعم. قال رحمه الله ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط. والقول قوله في نفيهما. نعم تأجر مهما تلف من العين فانه لا يظمنه

173
00:54:42.300 --> 00:54:55.450
ما لم يكن بتعد منه اي بفعله او بتفريط منه في حفظه فانه حينئذ يضمن قال والقول قوله في نفيهما اي في نفي التعدي والتفريط لانه يده بان يده يد امانة

174
00:54:55.950 --> 00:55:12.050
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن المسابقة والعلماء يريدون المسابقة بعد الاجارة لان فيها نوع شبه. والا فان بعضا من فقهائنا يورد المسابقة بعد الجعالة

175
00:55:12.200 --> 00:55:27.850
وقد نصوا صراحة كما في الزاد وغيره على ان المسابقة صورة من صور الجعالة والمسابقة قبل ان نبدأ في الاحكام التي اوردها المصنف لنعلم ان المسابقة ثلاثة انواع نوع من المسابقة

176
00:55:28.550 --> 00:55:46.850
يحرم بعوض وبغير عوظ نوع من المسابقة يحرم بعوض وبغير عوظ وهذا منه المسابقة في الامور المحرمة فكل ما كان محرما فانه لا يجوز المسابقة عليه بعوض او بدون عوظ

177
00:55:47.250 --> 00:56:02.950
ومن ذلك المسابقة واللعب بالنرد فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرجشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه والمراد بالنرد ما نسميه بالزهرة

178
00:56:03.350 --> 00:56:18.100
وهي المكعبة التي فيها ارقام من واحد الى ستة فهذه لا يجوز اللعب فيها مطلقا سواء لعب بعوض او بدون عوظ. بمحلل او بدون محلل مطلقا لا يجوز. لا يجوز مطلقا

179
00:56:18.650 --> 00:56:33.300
والسبب في ذلك امران التعبد الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب الثاني بانها مخالفة لمعنى للايمان بالله عز وجل لان من الايمان بالله عز وجل الايمان بقضاء الله وقدره

180
00:56:33.450 --> 00:56:52.550
ومن لعب فانه سيبني حظه سواء كان فيها عوظ او من غير عوظ على الحظ وعلى الحجز على حسب الرقم الذي يخرج لك فحينئذ نقول ان هذا يخالف الايمان بالقضاء والقدر. وفيه انقاص لايمان المؤمن

181
00:56:52.650 --> 00:57:12.500
ولذا فان المؤمن اما اما يتعلق بالله عز وجل او يتعلق بالاسباب الكونية المعلومة بالعقل الاسباب غير المعقولة لا يجوز التعلق بها كالنردشير والتعلق بالتمائم للسحرة كل هذه لا اثر لها لانه لا يوجد لا رابط عقلي ولا رابط شرعي لاعتبارها

182
00:57:12.800 --> 00:57:28.900
نعم هذا النوع الاول النوع الثاني ما يجوز المسابقة عليه بغير عوظ وهذا يجوز في كل شيء خلاف النوع الاول النوع الثالث ما يجوز المسابقة عليه بعوض وهذا الذي نتكلم عنه هنا

183
00:57:30.100 --> 00:57:50.450
وهذا الذي تكلم عنه في هذا الباب وهذه المسألة ما يجوز المسابقة عليه بعوض فيه خلاف طويل بين اهل العلم ولكن نمشي على ما مشى عليه المصنف. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان

184
00:57:50.500 --> 00:58:09.050
لا بعوض نعم هذا الذي قلناه قبل قليل انه يجوز المسابقة من غير عوظ على كل شيء الا ان يكون محرم العين كالنرد او ان يكون منصوصا عليه كالنرد او محرما كالات لهو ودجل وسحر وكذب وغير ذلك

185
00:58:09.200 --> 00:58:21.300
قال رحمه الله تعالى الا على ابل وخيل وسهام. نعم هذه الامور الثلاثة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في ثلاث. خف وحافر اصل

186
00:58:21.350 --> 00:58:39.400
فهذه الامور الثلاث هي التي اجيز فيها وسبقوه هو الجائزة والجعل. فدل على انه يجوز اخذ الجعل عليها قال رحمه الله تعالى وشرط تعيين مركوبين واتحادهما. نعم بدأ يتكلم عن الشروط وهي سبعة قال اولها يشترط ان يعين المركوبان

187
00:58:39.650 --> 00:58:59.300
التي يكون عليها المسابقة فلابد من تعيينهما واتحادهما اي اتحاد نوعهما فيسابق بابل مع ابل او خيل مع خيل وكذلك يتحدان في النوع. فيكون نوع الخيل متفق فخيل عربي غيرها خيل الهجينة مثلا فيكون من نفس النوع. نعم

188
00:58:59.650 --> 00:59:19.550
وتعيين رماة نعم وتعيين الرماة في المناظلة بالسهام فلابد من تعيين الرامي وتحديد مسافة. نعم وتحديد المسافة سواء في المسابقة او في المناظرة بالسهام فلا بد من تحديد المسافة او تحديد الغرض فيكون في الرمي تحديد الغرض

189
00:59:19.950 --> 00:59:37.800
مكانة مكان الغرض الذي يرمى. نعم. وعلم عوظ. قال وعلم عوظ اي مقدار العوظ الذي يستحقانه. واباحته؟ واباحته بان يكون مباحا غير محرم ولا مستحق لاخر وخروجه عن شب قمار. قال وخروج من شبهة القمار هذا عن المشهور

190
00:59:37.900 --> 00:59:58.050
فعلى المشهور ان لا يجوز ان يكون العوظ من جميع المتسابقين بل يكون من بعضهم ويكون بعضهم لا عوض منه وهذا الذي لا عوض منه لا بد ان يكون متحدا معهم في المركوب وفي وفي نوع الرمي

191
00:59:58.200 --> 01:00:11.800
ويحتمل ان يفوز هذا على المشهور او ان يكون ان تكون الجائزة من غيرهم من اجنبي هذا هو المشهور انا اقول هذا لم لان من اهل العلم من يقول انه في هذه الامور الثلاثة

192
01:00:12.000 --> 01:00:27.150
يجوز ان يكون العوض من جميعهم ولا يلزم محلل وهذا اختيار ابن القيم في كتاب الفروسية. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن عقد من عقود

193
01:00:27.350 --> 01:00:51.950
اه التبرعات وهو العارية والعارية هو التضرع بالمنفعة للغير. التبرع بالمنفعة. فيملك غيره منفعة عين مجانا نعم قال رحمه الله والعرية سنة. قال والعارية سنة؟ كونها سنة اي مندوب اليها ومؤكدة. وقد جاء في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون

194
01:00:51.950 --> 01:01:09.650
اي يمنعون اعارته في احد توجيهات هذه الاية وقيل انه الطعام من باب التعبير بالاناء عنه فدل ذلك على ان العارية مستحبة وتتأكد فيما يحتاج الناس اليه. تتأكد تأكدا شديدا فيما يحتاج الناس اليه. فلو احتاج امرؤ

195
01:01:09.650 --> 01:01:23.800
الى ماعون ليطبخ ليطبخ فيه او لينزع منه ماء فيتأكد ان تعيره اياه بل قد قيل بوجوبه احيانا عند بعض اهل العلم والعارية تسمى عرية وتسمى عارية فهما وجهان في اللغة صحيح ان

196
01:01:24.900 --> 01:01:38.550
قال رحمه الله تعالى وكل ما ينتفع به مع بقاء عينيه نفعا مباحا تصح اعارته الا الببع وعبدا مسلما لكافر يقول الشيخ ان كل ما ينتفع به مع بقاء عينه

197
01:01:38.650 --> 01:01:58.650
فانه حينئذ يجوز اعارته. واما ما لا تبقى عينه وانما تستهلك فانه لا يكون عارية وانما يكون هبة للعين والمنفعة معه. وهذا معنى قوله وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. قوله نفعا مباحا اي لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة. والفقهاء احيانا يقولون نفعا مباحا

198
01:01:58.650 --> 01:02:15.650
يسكتون واحيانا يقولون نفعا مباحا بلا حاجة هنا في باب العارية يقولون نفعا مباحا ولو كان لحاجة. فحينئذ يجوز اعارة الكلب للحراسة وللرعي والحرش. قال تصح اعارته كما تقدم الا البضع

199
01:02:16.350 --> 01:02:34.750
فلا يصح لان البضع لا يجوز اعارته. وعبدا مسلما لكافر لان فيه اذلالا للمسلم وهذا لا يصح. قال وصيدا ونحوه لمحرم قوله وصيدا يعني لا يجوز ان المرء يعني يصطاد صيدا ثم يعيره لمحرم لان المحرم يحرم عليه الصيد ويحرم عليه

200
01:02:34.750 --> 01:02:54.150
الدلالة على الصيد ويحرم عليه مباشرة ذبح الصيد الذي اصطيد يعني اذا صيد الصيد يحرم عليه نحره ويحرم عليه ايضا امساك فدل ذلك على ان الصيد لا يجوز اعارته للمحرم لكي لا يكون متسببا في نحره

201
01:02:54.350 --> 01:03:08.400
وفي صيده وذبحه فحينئذ لا يجوز قوله ونحوه اي ونحوه مما يحرم على المحرم فلا يعطى مثلا الة الصيد فلا يعار الة الصيد للصيد فلا يجوز نعم وامة وامرد لغير مأمون. نعم واظحة

202
01:03:08.950 --> 01:03:25.000
قال رحمه الله تعالى وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره. نعم. يوم تلف قول المصنف وتضمن مطلقا هذه من مفاريذ عند فقهائنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية

203
01:03:25.700 --> 01:03:48.100
مضمونة مظمونة ومعنى انها مضمونة اي سواء فرط المستعير فتلفت بتفريط منه وتعدي او لم يفرط وهذه من المفردات اذا فرط او لم يفرط فان المستعير يضمن ولو كانت بفعله او بفعل غيره

204
01:03:48.200 --> 01:04:05.650
بافة سماوية او بفعل ادمي يضمن مطلقا. عندهم هذا للحديث وهذا معنى قوله وتضمن مطلقا قال بمثل مثلي يعني ان كانت من المثليات وهو المكيل والموزون يعطى مثله. قال وقيمة غيره اي وقيمة غير المثل من المقومات

205
01:04:05.650 --> 01:04:25.400
كالمصنوعات وغيرها يوم تلف يوم التلف ليس العبرة بيوم العقد وانما العبرة بيوم التلف. لان وجوب المثلي والظمان انما هو في وقت التلف لا في وقت الملك قال لا ان تلفت باستعمال بدأ يتكلم عن الصور التي يسقط فيها ظمان العارية

206
01:04:25.550 --> 01:04:43.300
اول سورة قال ان تلفت باستعمال معروف كخمل من شفة عندما يكون الشخص يستخدم الغترة ويكون فيها اطراف اطراف الغترة مثلا واستعارها للبس فمع كثرة اللبس تكون الاطراف تهترىء معروف دائما تهترىء

207
01:04:43.300 --> 01:05:05.000
مع اللبس ولذلك الشرع اباح ان جيب الادمي يجعل فيه علما من حريق لان الحرير مع كثرة اللمس لا يهترئ بخلاف سائر الاقمشة الجيب هذا لانه يلمس كثيرا فانه يجوز ان يكون فيه علما من حرير بشرط الا يجاوز اربعة اصابع

208
01:05:05.650 --> 01:05:22.500
اذا هذي الاطراف مع كثرة الاستعمال تهترئ تهترئ كثيرا جدا فخمل المنشفة اطرافها واهدابها خم الاطراف الثوب انت اذا لبست الثوب ثلاث اربع خمس مرات انظر لطرف ثوبك من الاسفل تجد ان فيه بعض الاهتراء

209
01:05:22.550 --> 01:05:39.900
هذا الاهتراء غير مظمون لانه جرت العادة به مع الاستعمال وهذا معنى قوله انتلفت باستعمال معروف اي العادة به هذه الحالة الاولى. الثانية الحالة الثانية ما كان وقفا كل الاعيان الموقوفة اذا استعيرت

210
01:05:40.000 --> 01:06:01.850
فانها لا تظمن اذا تلفت قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بالتفريط طبعا نتكلم من استعار كتابا موقوفا وتلف بغير تفريط منه فلا يظمن لان العين الموقوفة العين الموقوفة طبعا للمنفعة العامة وليست موقوفة على اعيان

211
01:06:01.900 --> 01:06:21.250
لان العين الموقوفة هذه المقصود منها المنفعة واذا تلفت فانما ان تكن تلفه بالاستعمال وهذا من استعمالها قال الا بتفريط فيجب عليه الظمان وعليه مؤنة ردها اجرة الرد مطلقا في كل عارية يجب عليهم مؤنة ردها

212
01:06:21.300 --> 01:06:32.950
الحالة الثالثة التي لا يكون فيها ضمان في العارية قال اذا اركب منقطعا لله لم يضمن يعني اذا اركب في سبيل الله فالاصل ان العاري هنا لا ضمان فيها الا بالتفريط

213
01:06:33.250 --> 01:06:50.500
لان الاصل ان من اركب منقطعا لله عز وجل الاصل وغالب الظن انها تتلف هذه الدابة عند الاركاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن احكام الغصب

214
01:06:50.900 --> 01:07:13.450
واحكام الغصم مهمة جدا لان بعض الناس يظن ان المراد بالغصب هو الاخذ على وجه القهر فقط وهذا غير صحيح بل الغصب صور كثيرة جدا السارق غاصب ومن اخذ على وجه القهر فهو غاصب. ومن منع العارية

215
01:07:13.800 --> 01:07:35.550
منع العارية يكون غاصبا ومن كانت عنده امانة فما ردها لصاحبها يكون غاصبا ومن التقط لقطة بغير قصد التعريف يكون غاصبا اذا الغصب صور كثيرة جدا صاحب شرح المنتهى اوصلها الى عشرة بل تزيد عن ذلك

216
01:07:35.700 --> 01:07:58.200
اذا صور الغصب كثيرة جدا والغصب احيانا يكون بالاستيلاء على مال الغير واحيانا يكون بالتعدي بالفعل شوف كيف احيانا بالتعدي بالفعل التعدي بالفعل يعتبر صورة منصور الغصب ذكرنا قبل قليل ان المؤجر اذا منع المستأجر من العين المنفعة يكون غاصبا للمنفعة

217
01:07:58.250 --> 01:08:07.750
اذا صور الغصب كثيرة جدا جدا وسيمر معنا اذا لما ظن بعض الناس ان الغصب هو الاخذ على وجه القهر ظن ان هذا الباب لا فائدة منه وهو ليس كذلك

218
01:08:07.850 --> 01:08:25.900
بل الغصب هو كل من اخذ مالا او منفعة لغيره من غير وجه حق فانه يكون غاصبا لهذه العين مهوج الحق ان تكون يده يد ملك او شبه ملك او تكون يده يد امانة غير كذا يسمى يد غاصب يد ضمان فتترتب عليه الاحكام هذا واحد

219
01:08:26.750 --> 01:08:43.250
ايضا قبل ان اتكلم عن مسألة الغصب آآ اذا تكلم الفقهاء في باب السرقة عن الغصب يقصدون غصبا غير الغصب الذي هنا فيقصدون به الاخذ على وجه القهر والغلبة. وهنا يقصدون به امرا اوسع كما ذكرت لكم قبل قليل

220
01:08:43.550 --> 01:09:11.000
المسألة الثانية المهمة في الغصب ان الغصب ان الغصب يترتب عليه الظمان ولذلك كل من اراد ان يعرف احكام الضمان فان محلها باب الغصب يحتاج اليها القاضي يحتاج اليها الجار مع جاره كيف يكون التعويض؟ يحتاج اليها التاجر مع الذي اعتدى على بضاعته فكسر بضاعته الذي كسر البضاعة هذا غاصب

221
01:09:11.000 --> 01:09:24.950
تلف كيف يكون تقدير الاتلاف؟ يكون عن طريق باب الغصب اذا باب الغصب باب مهم جدا وفي نفس الوقت فيه تفصيلات دقيقة معرفة هذه التفصيلات كانت صعبة على كثير من طلبة العلم

222
01:09:25.150 --> 01:09:41.300
ولذا فان بعض مشايخنا وانا اكررها دائما كان يقول اصعب باب في ابواب المعاملات ليس الربا ولا الاجارة وانما باب الغصب. لانه يتعلق به الظمان طيب اختصر لكم هذا الباب في جملتين قبل ان نمر على كلام المصنف بسرعة قبل الاذان

223
01:09:41.950 --> 01:09:59.050
اه من غصب من غيره حقا فانه يجب عليه امور الامر الاول يجب عليه رد العين المغصوبة او المنفعة المغصوبة يجب تسليم المنفعة اذا يجب رد العين اكتبها هذي مهمة

224
01:09:59.100 --> 01:10:21.750
يجب الرد فان لم يردها فهو ظالم اثنين يجب عليه مؤنة الرد ولو كانت مؤنة الرد اغلى من العين هذا الامر الثاني الامر الثالث يجب عليه ان يرد العين مع زيادتها ونمائها

225
01:10:22.350 --> 01:10:41.850
يرد العين مع زيادتها ونمائها سواء كان الزيادة والنماء متصلا او منفصلا صورة ذلك رجل اخذ من اخر الف ريال من غير وجه حق ثم تاجر بهذه الالف حتى صارت بعد عشر سنين كم؟ مليون

226
01:10:42.100 --> 01:11:02.100
مليون يعني الف الف اصبحت مليون حينئذ يجب عليه ان يرد الالف والزيادة جميعا كل ما زاد يجب عليه رده اربعة يجب عليه ضمان نقصها وعيبها فان كانت العين باقية

227
01:11:02.250 --> 01:11:19.300
فيجب عليه ضمان نقصه وتلف فيها عيب فيجب عليه رد ارش العيب وان كانت نقصت كأن يكون غصب الفا فاصبحت خمس مئة فحينئذ يجب عليه ماذا رد النقص رد النقص

228
01:11:19.400 --> 01:11:39.600
طيب نقص النماء يجب عليه رده يجب عليه رد نقص النماء غصب زيد من عمرو الفا فاتجر بها بعد سنة صارت عشرة الاف نقول رد العشرة الاف وكان قد خصم منها الفا

229
01:11:40.150 --> 01:11:57.900
اكلها وشربها نقول ارجع الالف التي خصمتها السنة الماضية لانك غاصب اذا يجب رد العين مع نمائها مع ارش عيبها طيب وظمان التلف الذي فيها طيب احنا قلنا الاخير ما هو

230
01:11:58.850 --> 01:12:20.300
ما هو الاخير وصلنا عنده ضمان نقصها وظمان عيبها اشمل الثنتين ظمان النقص وظمان العيب لانه منفصلان. الامر الاخير يجب عليه بذل اجرة العين مدة الغصب يجب عليه رد اجرة العين مدة الغصب

231
01:12:21.400 --> 01:12:40.450
يعني رجل غصب من اخر سيارة مدة اسبوع ثم رجعها له نقول ارجع السيارة واجرة الارجاع ولو كانت في مكة تستأجر له من يرجعها له ثلاثة استخدمتها في تأجير اجرة السيارة تعطيه اياها

232
01:12:40.550 --> 01:13:03.450
اربعة عطب الكفر تصلح الكفر خمسة حتى وان لم تكن قد اجرتها يجب عليك ان تبذل اجرتها المدة الماضية. لانك منعته المنفعة الامر الاخير يجب ان يسويها ان كان قد غير شكلها. وسيأتي في كلام المصنف. نمر عليه بسرعة اذهب لان اقرأ لاني ساختم الان في دقيقتين

233
01:13:03.550 --> 01:13:15.200
قال والغصب كبيرة من كبائر الذنوب لانه تعد على مال الغير قال فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته يقول انه يجب الرد هذا الحكم الاول يجب الرد

234
01:13:15.400 --> 01:13:31.300
ولو كان كلبا يقتنى بان الاقتناء من باب الاختصاص للملك او خمر ذمي اي الخمر كان في ملك ذمي لانه مقر ملكه عليه. قال لا جلد ميتة الا جلد الميتة فانه لا يلزم رده لان جلد البيت

235
01:13:31.350 --> 01:13:48.300
نجسا نجس والنجس لا منفعة فيه استثنى بعضهم كالشويكي قال الا ان يكون فيه منفعة. كان يكون يستخدم كأن يكون جلد ميتة مأكولة اللحم مدبوغا يستخدم في يابس فيجب رده. وكلام الشويكي هو الصحيح. قال واتلاف الثلاثة هدر

236
01:13:48.450 --> 01:14:02.400
اذا يجب الرد لكن ان تلفت عينها فلا يلزم رد هذه العين لا يلزم رد هذه العين ولا بدلها لانها ملغاة مالية. قال وان استولى على كحر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية

237
01:14:02.500 --> 01:14:17.550
كيف يستولي على المسلم على حر مسلم؟ بمعنى انه يحبسه وليس المراد بالحبس السجن في مكان محدد فان الحبس عند الفقهاء هو التعويق والمنع من التصرف فان حبس مسلما بان قيده مثلا

238
01:14:18.050 --> 01:14:39.300
فانه لا يظمنه ما يظمن البدن بشرط ان لا يكون قد منعه الطعام والشراب واما ان منعه الطعام والشراب فانه يكون مات بحبسه لكن ان ان لم يمنعه فمات فان موته من الله عز وجل فلا يكون ذلك سببا لموته فلا يظمنه. قال بل ثياب صغير وحليه بل اذا كان الصغير اه قد تلف

239
01:14:39.300 --> 01:14:57.400
عليه ثياب وحليفة يضمن الثياب والحلي. لماذا؟ لانه في هذه الحالة آآ في الغالب ان الصغير لا يحفظه فيضيعه حينئذ قيد بالصغير واما اذا كان هلاكه بفعل منه سواء كان بفعل امتناع كمنعه الطعام والشراب او بفعل مباشر

240
01:14:57.500 --> 01:15:12.250
فانه حينئذ يضمن. قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن هذه واظحة انه يجب عليه اجرة الادمي كما وتقدر الاجرة كما لو كان قنا وحيث لا يوجد قن فيقدر اجرة مثله

241
01:15:12.400 --> 01:15:29.250
فلو حبس مثلا طبيبا يعطى اجرة الطبيب ولو حبس عاملا يعطى اجرة العامل ولحبس مثلا معلما يعطى اجرة المعلم وهكذا او راعيا اجرة الراعي من باب التقدير الان باعتبار العرف. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته اي رد المغصوب الى

242
01:15:29.500 --> 01:15:45.950
المحل الذي غصبه فيه. وقد ذكرت لكم قبل قليل ان الامر الثالث الذي يجب رده يجب الرد ومؤنة الرد اذا فيلزم الرد ومؤنته بزيادته هذا اللي ذكرناه قبل قليل. قال وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه

243
01:15:46.100 --> 01:16:09.900
اذا المظمون نقصان نقص العدد ونقص العيب فيظمن العيب بالارش ويظمن النقص بالعدد بالقيمة واما ان كان النقص بتغير السعر فلا يضمن لان المسعر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وان بنى او غرس لزمه القلع هذي المسألة الاخيرة ذكرناها وهي التسوية فيلزمه القلع والتسوية قال

244
01:16:09.900 --> 01:16:19.900
ارش نقص وهذا من باب ارش العيب ارش نقص في الارض وتسوية ارض لانه من باب الرد على هيئته والاجرة لانه متعد فيها وهذي ذكرناها في الامور الستة ذكرت لكم قبل

245
01:16:19.900 --> 01:16:38.150
قال ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. يعني يقول لو ان امرأ اخذ مالا على وجه القهر والظلم والاستحقاق فاتجر به فكل ما ينتج من هذا المال المتاجر من نمائه وزيادته فيكون للمالك

246
01:16:38.550 --> 01:16:58.800
او صاد به اخذ الة فاصطاد بها فالصيد يكون لمالك الالة او حصد به حصد به زرعا مباحا فان الزرع المباح يكون مالك الالة او اجرة الحصاد او اجرة الحصاد اذا كان ليس زرعا مباحا وانما زرعا مملوكا قال وان خلطه بما لا يتميز

247
01:16:58.800 --> 01:17:15.900
قاعدة عند فقهائنا ان الخلط بما لا يتميز اتلاف اتلاف واما الخلط بالمميز فانه يمكن الفصل حينئذ. قال وان خلطه بما لا يتميز اي اتلف المال حينئذ فاصبح غير متميز

248
01:17:16.250 --> 01:17:31.350
فلا نقول انه يلزمه قيمة بل يلزمه جزء منه ولذلك قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. رجل سرق من اخر آآ صاع مر وخلطه بصاع بر عنده فاختلط الصاعان لا نقول يعطى القيمة

249
01:17:31.400 --> 01:17:48.450
نظرا لانه اتلفه وكان اتلفه بمثليين مثله فحينئذ يكونان شريكان يكونان شريكين في هذا المال المختلط فلكل واحد منهم الصاع وهذا معنى قوله فهما شريكان بقدر ملكيهما ثم قال او صبغ الثوب قديما كان لصبغ الثوب قيمة

250
01:17:48.750 --> 01:18:03.400
وتزيد قيمة الثوب وكان له اثر اما الان الصبغ اختلف ولذلك هذا المثال متعلق بالزمان الاول دون زماننا. قال وان نقصت القيمة ظمن هنا يضمن نقص القيمة في حالة واحدة اذا كان نقص القيمة بفعل منه

251
01:18:03.600 --> 01:18:21.450
كالخلط او بالصبغ واما اذا كان نقص القيمة بغير فعل منه فلا ضمان كما تقدم من كلام المصنف نقف عند هذا الجزء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في وقت

252
01:18:22.400 --> 01:18:44.700
في وقت كم بقي باقي كثير اجل نكمل باب الغصب لكم باب الغصب طيب اكمل وظن الاذان كأن الشمس باقي وقت؟ كم بقي خلاص يلا نكمل باب الغصب انا في ذهني انها ست ونص

253
01:18:45.400 --> 01:19:01.700
احسبتها ستة ونصف نعم نكمل هذا الفصل بسرعة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال فصل بدأ يتكلم المصنف عن بعض المسائل المتعلقة بالغصب نعم قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت

254
01:19:01.750 --> 01:19:17.500
وقوع وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. نعم يقول ان من اشترى ارضا ثم بنى فيها او غرس ثم استحقت معنى استحقت يعني بان انها ليست لمن اشتراها منه بل هي مغصوبة من شخص ثالث

255
01:19:17.600 --> 01:19:41.400
وهذي دائما تحدث طبعا اول شيء لا يجوز لامرئ ان يشتري مالا مغصوبا او مالا مستحقا حرام عليك حرام على المرء ان يشتري مالا يعلم انه مستحق او يغلب على ظنه انه مستحق. بعض الناس يذهب للسوق في علم ان هذا الهاتف مسروق. لا يجوز لك شراؤه

256
01:19:41.750 --> 01:19:56.300
واذا غلب على ظنك انه مسروق. اما بالدلالة على السوق. فان بعض الاسواق يعرف انه لا يجذب فيها الا السر. الا لا يجلب فيها الا السراق او باعتبار البائع فان علامات البائع انه سارق وليس مثله يملك هذه العين

257
01:19:56.350 --> 01:20:14.300
فيحرم عليك شراء الذهب منه ويحرم عليك شراء العين منها. حرام لكن لو اشتريت منه ظنا انها ملكه او مأذون له فيها ثم بانت مستحقة يعني انها مأخوذة من غير مسروقة او مستحقة فما الحكم؟ قال ثم استحق وقلع ذلك اي يجب

258
01:20:14.300 --> 01:20:30.000
قلعه رجع على على البائع بما غرم فانه يرجع الى البائع الذي اشتراها منه بقيمتها كاملة وبما خسر عليها من حيث التسوية وارش العيب ونحو ذلك. وقول المصنف هنا على بائع اي على البائع المباشر

259
01:20:30.500 --> 01:20:50.300
والبائع المباشر يرجع على الذي قبله وهكذا هذا هو المشهور وهناك رواية اخرى انه يجوز الرجوع على اول غاصب ثبت في حقه التعدي. نعم قال رحمه الله تعالى وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل. يقول الشيخ وان كان المرء

260
01:20:50.350 --> 01:21:05.400
قد غصب طعاما واطعمه لضيوف فان هذا الضيف ان كان عالما ان المال حرام فان الذي يضمن الطعام هو العالم لانه اجتمع متسبب ومباشر واذا اجتمع المتسبب المباشر فالظمان على المباشر

261
01:21:05.550 --> 01:21:23.000
والغاصب السارق لا ضمان عليه وانما يؤدب تعزيرا اذا الضمان هنا يكون يؤدب طبعا ما لم يكن سارقا فتقطع يده بشرطها. فحينئذ يكون الظمان على المتلف المباشر واما ان كان الذي طعمها غير عالم بانها مستحقة فلا ضمان عليه

262
01:21:23.300 --> 01:21:39.200
نعم ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمة يعني هذه دائما نكررها وهي واضحة قال رحمه الله تعالى وحرمة تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. نعم يقول الشيخ ان المرء اذا كانت بيده عين مغصوبة مستحقة لغيره

263
01:21:39.200 --> 01:21:57.700
فيحرم تصرفه فيها فلا يجوز له ان يستخدمها لنفسه ولا يجوز ان يتصدق بها على غيره ولا يجوز له ان يهب منافعها لغيره ولا يجوز له ان يؤدي عبادة فيها لانه حرام التعدي فيها

264
01:21:57.850 --> 01:22:14.650
وبعض الناس وهذا من الخطأ الشائع يكون في يده مال مستحق لغيره ويريد ان يبرئ ذمته فيتصدق بهذا المال على الفقراء حرام. لا يقبل منك وفي ذمتك الظمان المال المستحق يجب رده لمستحقه

265
01:22:14.700 --> 01:22:27.350
فان كان مستحقه معلوما ادميا معلوما فيجب رده اليه وان كان مجهولا فيبقى في ذمتك وسيأتي بكلام المصنف انه يجوز التصدق من باب التخلص واذا جاء ضمن وسيأتي بكلام مصنف

266
01:22:27.650 --> 01:22:45.950
واما اذا كان المال مستحق لجهة عامة لجهة عامة كمن غل من بيت مال المسلمين او اخذ مالا او راتبا من غير وجه حق فيجب عليه رد المال الى البيت امام المسلمين. ولذلك فان الرجل الذي الذي آآ غل

267
01:22:46.150 --> 01:23:01.850
آآ خرزات ما برئت ذمته بالصدقة بها واعطاء الفقراء. وانما برأت ذمته بحيث ردها لبيت مال المسلمين اذا فالمستحق في الغلول هو بيت مال المسلمين. فمن غل من بيت مال المسلمين فيجب ان يردها اليه

268
01:23:01.900 --> 01:23:19.800
ومن غل من ادمي فيردها اليه. وذاك قال وحرم تصرف غاصب مغصوب. ولا يصح عقد بيع ولا شراء ولا ايجارة ولا كراء بالعين المغصوبة ولا عبادة ولا عبادة من صلى في ثوب مغصوب او صلى في بقعة مغصوبة

269
01:23:19.900 --> 01:23:36.050
فانه لا تصح عبادته بها او توضأ بماء مغصوب فانه لا تصح عبادته لان العبادة بها محرمة قال رحمه الله تعالى والقول في تالف وقدره وصفته قوله. قوله اي قول الغاصب

270
01:23:36.300 --> 01:23:53.700
الذي يغرم لانه هو الذي آآ يعني هو مقر بالعين لكن هو الذي بيده قدرها وتلفها. نعم وفي رده وعيب فيه قول ربه. قول ربه اي مالك الاصل هل فيه هل رده ام لم يرده؟ لانه قد ثبت الناقل وهو الغصب ولم يثبت الرد

271
01:23:53.750 --> 01:24:09.100
والعيب كذلك الاصل عدم وجوده. فلما كان اه الاصل عدم فالقول قول ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن بيده غصب او غيره جهل ربه فلو صدقة به عنه بنية الضمان

272
01:24:09.150 --> 01:24:24.500
ومن بيده غصب اي سأل صور الغصب. من سائر التعدي مما تكون فيه اليد يد غصب وتعدد قال او غيره اي مما تكون فيه اليد يد امانة مما تكون فيه اليد يد امانة قلت لكم الايدي ثلاثة

273
01:24:24.850 --> 01:24:43.200
قال وجهل ربه جهل ربه لم يعرف صاحبه بحث عنه فلم يجده. قال فله الصدقة اذا ما يجوز التصدق بالمال المغصوب ومجهول صاحبه الا اذا جهل. قال فله الصدقة به عنه اي عن صاحبه. بنية الظمان. اي اذا جاء صاحبه يلزمه ان

274
01:24:43.200 --> 01:24:56.600
يضمنه قال ويسقط عنه حينئذ اثم الغصب يسقط اذا الصدقة فائدته اسقاط الاثم ولا لا اسقاط الظمان اذا جاء صاحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه

275
01:24:56.600 --> 01:25:13.900
يعني يقول ومن اتلف مالا ولو سهوا سواء كان عمدا او خطأ مالا محترما مالا اي له قيمة مالية محترما لنخرج ما ليس بمحترم كالخمر الذي يكون بغير الذمي بيد الذمي فانه مال غير محترم

276
01:25:14.450 --> 01:25:29.900
حين اذ وكذلك الكلب لانه ليس بمحترم فلا ضمان فيه. قال ضمنه نعم قال رحمه الله تعالى وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا. نعم بدأ يتكلم المصنف هنا والجملة التي قبلها عن

277
01:25:30.100 --> 01:25:49.500
الظمان لا بالغصب وانما بالتصرف الظمان بالتصرف وهذه المسألة هي ثلاثة ارباع المحاكم عليها ولكن الفقهاء يطيلون فيها وهنا المصنف اورد جملة او جملتين اذا حدثت حوادث السيارات اذا حدثت

278
01:25:49.850 --> 01:26:07.600
اه غير الجروح الادميين طبعا الجروح لان لها باب الجنايات اذا حدث حوادث بين الناس اذا حدث آآ تعدد على اموال فمن الذي يضمن؟ ومن الذي لا يضمن هذه التي يتكلم عنها الفقهاء هنا اورد المسمى في صورتين

279
01:26:08.000 --> 01:26:22.150
قال اذا ربط دابة بطريق ضيق قديما كانت الطرق ضيقة ولا يجري في الطرق الظيقة الا الاشخاص ولا تجري فيها الدواب لا تدري فيها الدواب ولذلك قال وان ربطت ربط دابة بطريق ضيق

280
01:26:22.350 --> 01:26:41.100
فهو اول شي متعد بادخال الدابة وربطها. فقد تعدى هنا باب التسبب ضمن ما اتلفته الدابة مطلقا اي ضمن كل شيء يكون بسبب الدابة سواء اتلفته بفمها او اتلفته بقوائمها او اتلفته بالمتاع سقط على احد لانه متسبب

281
01:26:41.450 --> 01:26:58.150
والمباشر هو الدابة ولا يمكن نسبة الفعل للمباشر فحين اذ يظمنه المتسبب ثم قال وان كانت بيد راكب اي ان الدابة عليها راكب ويمسك بزمامها او بيد قائد والقائد الذي يكون

282
01:26:58.200 --> 01:27:16.900
خلفها يكون امامها او بيد سائق والسائق الذي يكون خلفها قال ظمن اي ظمن الراكب والقائد والسائق جناية مقدمها ووطئها برجلها فقط اي الجناية التي تنفع تكسبها تفعلها بفمها او بيديها المقدمتين

283
01:27:17.200 --> 01:27:36.250
او بوطء الرجل لانه متحكم بهذي الامور واما ما رفسته بقدمها او بذيلها فانه لا ضمان عليه لانه لا يتحكم به وهذه امثلة اوردها الفقهاء سابقا الحديث في تفصيلها ومناطها طويل جدا. واحسن من تكلم عن الظمان من فقهائنا

284
01:27:36.300 --> 01:27:53.950
وهو العمدة في ذلك فهو الشيخ مسعود الحارثي قاضي مصر في كتابه شرح المقنع وهو من اشمل الكتب في هذا الباب نكون بذلك انهينا باب الغصب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اليوم ان شاء الله نكمل باب المعاملات ان بقي شيء نكمله غدا ان شاء الله العصر

285
01:27:53.950 --> 01:28:10.400
بحيث اننا ان شاء الله غدا العصر نكمل كتاب المعاملات كاملا ونبدأ في الفرائض في الدرس الذي بعده نعم هذا اخونا يقول على سبيل المال اه هل يضمن الغاصب الفرصة الفائتة او الارباح المتوقعة خلال مدة الغصب ام لا؟ نقول لا

286
01:28:10.450 --> 01:28:32.250
لا يضمن ذلك لان هذا يسمى من باب الظمان المعنوي والفقهاء يرون انه لا ضمان للضرر المعنوي وانما الظمان للظرر المادي والظرر المادي يكون للاجرة فقط فقط الاجرة اجرة الاعيان فقط وما عدا ذلك فلا. وبناء عليه فان ما لا يؤجر

287
01:28:32.550 --> 01:28:51.950
ما لا يصح تأجيره مما ذكرناه في اول الدرس فانه لا اجرة له ما لا يؤجر مثل ما يكون استيفاء المنفعة بذهاب اجزائه فانه حينئذ من غصبه لا يرد اجرة لانه لا يؤجر وهكذا. وهذه من باب ربط مسائل الفقه بعضها ببعض

288
01:28:52.150 --> 01:29:08.000
هذا اخونا يقول في بلدنا نقص كثير للسيولة مما جعل بعض الناس يضطر الى شراء العملة وهي الدولار بصك مصدق باكثر من سعره فاذا كان اه دولارا فانك تشتريه بالشيك باحد عشر

289
01:29:08.350 --> 01:29:25.550
ومنهم من اتخذها تجارة فهل يجوز البيع والشراء بالصكوك هذه ام لا نقول لا هذا ما يجوز لان هذا من باب بيع الدين وهذا من باب ربا الجاهلية هذا باب بيع الجاهلية يبيع دولار بدولارين مؤخرين لا شك ان هذا من باب

290
01:29:25.800 --> 01:29:46.550
بيوع الجاهلية وهذا الصك هو في الحقيقة كمبيالة هو يسمى كمبيالة ولذلك بيع الكمبيالة او السند بسعر اعلى لا يجوز فهذا الفعل لا يجوز. الحل ما هو ان تقول ابيعك بدل الدولارات سلعا فتشتري سلعا بشرط الا يكون من صور الحيلة وهو بيع الوفاء

291
01:29:47.050 --> 01:30:05.450
نعم يقول هل يجوز للمسلم ان يصلي بعد الوتر من الليل؟ نقول نعم الرجل اذا صلى مع الامام الوتر واراد ان يصلي بعده فله ثلاث حالات ساذكرها لكم وكلها بهذا الترتيب اولها وافضلها ان توتر مع الامام

292
01:30:06.200 --> 01:30:21.650
ثم بعد ذلك تصلي ما شاء الله لك عز وجل وتصليها شفعا والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين فدل ذلك على انه يجوز ان تصلي بعد الوتر

293
01:30:21.850 --> 01:30:38.150
شفعا ولكن احرص على ان تجعل الوتر اخر صلاة ليلك. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية يقول بعض اهل العلم انه يجوز ان تصلي مع الامام الوتر ثم تشفع ثم تشفعها بركعة. فتصلي ركعتين

294
01:30:38.500 --> 01:30:54.050
قلنا ان هذه درجة ثانية لماذا؟ لان المشهور عند فقهائنا ان الصلاة لا تصح لانه يجب ان توافق افعال المأموم افعال الامام لكن قال بعض اهل العلم بجواز ان تكون افعال المأموم اكثر من افعال الامام بشرط ان ينوي عند افتتاح الصلاة ذلك

295
01:30:54.050 --> 01:31:07.550
ولكن الاولى ان يصير الصورة الاولى خروجا من الخلاف القوي في هذه المسألة الصورة الثالثة وقد منع منها كثير من اهل العلم ان تصلي مع الامام الوتر ثم تأتي فتشفع الوتر بركعة منفصلة

296
01:31:07.850 --> 01:31:21.850
ثم توتر وترا ثالثا في الليل وهذه ذكرها بعض اهل العلم لكن الاولى الاولى الاولى هي اولى الافعال. اذا آآ من صلى الوتر مع الامام يجوز له ان يصلي بعد ذلك ركعتين مثنى مثنى

297
01:31:22.000 --> 01:31:39.550
نعم اخونا هنا يقول التثاؤب اثناء الصلاة اه هل يجوز ام لا؟ نقول اه اذا جاء التثاؤب للمسلم فالسنة له ان يكظم بان يمنع اه فاه من ان ينفتح فان لم يستطع فانه يغطي فاه

298
01:31:39.950 --> 01:31:56.550
والسبب في ذلك لكي لا يكون ذلك آآ مخالفا لهيئة الخشوع فان هيئة الخشوع تقتضي عدم فعل ذلك. وانت تقابل الله عز وجل كما قال عبد الله بن مبارك اذا كبر المرء فرفع يديه. فانما يكشف الستر بينه وبين الله عز وجل

299
01:31:56.550 --> 01:32:08.300
استشعر انك امام الجبار جل وعلا في صلاتك اخونا يقول هل يجوز التبول واقفا؟ نقول نعم يجوز ذلك لما جاء من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال واقفا

300
01:32:08.450 --> 01:32:26.650
فبال واقفا والقاعدة عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها لا يفعل مكروها. اذا الافضل ان تبول جالسا ويجوز البول واقفا من غير كراهة لكن خلاف الاولى. لكنه خلاف الاولى

301
01:32:26.750 --> 01:32:45.800
اذا مخالفة السنة احيانا يكون مكروه واحيانا يكون خلاف الاولى فهذا من باب خلاف الاولى وليس من باب المكروه لان الرسول لا يفعل مكروها الا لحاجة نعم يقول المسكين جاء للعمرة وقام هلال شوال هل يجب عليه الحج ام لا

302
01:32:46.400 --> 01:32:59.450
الحج اذا كان لم يحج حجة الاسلام فانه يجب عليه الحج. واما ان كان حج حجة الاسلام فلا يجب عليه الحج الا مرة واحدة. سواء ادرك هلال شوال بل حتى لو ادرك ذي الحجة او ادرك عرفة

303
01:32:59.450 --> 01:33:16.750
هو بعرفة لا يلزم عليه ذلك. اخر سؤال ونقف عنده يقول بت او بعت منزلا واخذت عربونا واعطيته مهلة شهرين على تسديد باقي المبلغ ولم يتمكن من التسديد. وبعد فترة اتفقنا على ان

304
01:33:17.300 --> 01:33:33.300
يبيع المبنى ان ابيع المبنى وارجع له مبلغه ولم نبع المبنى بعد. علما اني اعطيته جزءا بسيطا من المبلغ والمبلغ اشتغلت به في التجارة والحمد لله ربحت. سؤال او ليس هذا سؤاله؟ الجواب

305
01:33:33.450 --> 01:33:52.050
نقول ان كنتم قد اتفقتم على ان هذا المبلغ عربون وجرى في عرفكم العمل بالعربون لاننا نقول ان العمل لماذا قلت هذا القيد؟ لان كثيرا من الفقهاء يرى ان العربون لا يجوز ولكن الصحيح انه يجوز عمل به عمر وهو مفردات المذهب

306
01:33:52.450 --> 01:34:13.700
فانه حينئذ اذا لم يعطك الثمن في وقت الحق فيجوز لك فسخ العقد وتأخذ كامل العرمول لك واما اذا لم تفسخه يعني قلت لا اريد ان يبقى العقد على امره الاول واتفقت على بيعه او

307
01:34:14.050 --> 01:34:32.500
لم يجري بينكم عمل بالعربون او لم تتفقا على انه عربون فيكون البيع لازما وتكون العين ملكا له وصلى الله وسلم على نبينا محمد