﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:17.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه كتاب النكاح. لا كتاب الفرائض

2
00:00:18.300 --> 00:00:35.800
فرائض كتاب الفرائض نعم اسباب الارث الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله

3
00:00:35.850 --> 00:00:51.300
واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره احكام الوصايا بذكر احكام الفرائض وبين ربطه بين او ترتيبه هذين الكتابين مناسبة

4
00:00:51.700 --> 00:01:15.000
وذلك ان بعض الوصايا تلحق ان احكام الوصايا تكون سابقة للفرائض فانه اذا اعطي اصحاب الوصايا حقهم تقسم بعد ذلك الاموال على اصحاب الفرائض كما اوجب الله عز وجل ولذلك فانها كما ترتب في الاولوية

5
00:01:15.050 --> 00:01:34.000
رتبت في التبويب وقوله كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة اي التي فرضها الله عز وجل وقدرها والمقصود بهذا الباب او هذا الكتاب ليس مجرد الفرائض المقدرة فحسب التي هي احد

6
00:01:34.900 --> 00:02:00.950
انواع الارث وهي الفرض والتعصيب وانما المراد به عموم مقدر ولذا قيل ان هذا الباب فيه حذف للمضاف وان المراد به العلم بالفرائض وتوابعها من القسمة ونحوها نعم قال رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. نعم بدأ المصنف بذكر اسباب الارث

7
00:02:01.300 --> 00:02:21.850
والمراد باسباب الارث اي الامور التي يورث بها وهذا وهذا العد بانها ثلاثة اسباب فقط هذا دليله الاستقراء لاننا نظرنا في الفرائض التي في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:22.100 --> 00:02:37.800
فلم نجد سببا للارث صح به الدليل غير هذه الامور الثلاث ولهذا مفهوم فان ما عدا هذه الامور الثلاث لا يورث به فعلى سبيل المثال المشهور عند فقهائنا ان بيت المال

9
00:02:38.000 --> 00:02:54.200
لا يرثوا من الشخص ولو لم يكن له احد من ذوي الفروض او العصبات وانما يوضع المال في بيت المال حفظا فيوضع من باب الحفظ لا من باب الارث خلافا لبعض اهل العلم كالشافعي وغيره

10
00:02:54.550 --> 00:03:13.450
فالمقصود ان العلما عندما عدوا اسباب الارث ثلاثة لها منطوق ولها مفهوم فمفهومها نفي الارث بغير هذه الاسباب الثلاثة لا الاسلام على يد احد او التقاط اللقيط ولا ان بيت المال سبب للارث

11
00:03:13.600 --> 00:03:36.750
قال اولا الرحم الرحم يطلق في باب الفرائض على معنيين المعنى الاول كل قرابة تكون سببا للارث سواء ورث بها فرضا او تعصيبا او بالمعنى الاخص للرحم والمعنى الاخص للرحم

12
00:03:36.950 --> 00:03:53.200
هي كل قرابة ليست من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب كالعمات وبنات العم ونحو ذلك اذا يجب ان نعلم هذه المسألة ان كتاب الفرائض يطلق فيه الرحم على معنيين معنى عام

13
00:03:53.450 --> 00:04:13.150
وهو سبب سبب للارث به. ومعنى خاص وهو ميراث ذوي الارحام الذي سيأتي قال ونكاح اي عقد نكاح المراد بالنكاح هنا العقد لا مجموع العقد والوطء معا فانه يورث بمجرد العقد

14
00:04:13.800 --> 00:04:31.050
ومن شرط هذا ومن شرط الارث بالعقد عقد النكاح ان يكون صحيحا فاذا كان النكاح فاسدا او باطلا فلا ارث به لان القاعدة عند فقهائنا وغيرهم ان المحرم لا يورث به

15
00:04:31.550 --> 00:04:49.900
ولا يبيح ولا يترخص به ونحو ذلك من التوابع فلا يترتب على المحرم حكم شرعي على سبيل التبع وانما يثبت له على سبيل الاصالة كظمان المتلفات قال وولاء وهو السبب الثالث

16
00:04:50.550 --> 00:05:07.350
والولاء المراد به العتق والفقهاء اذا اطلقوا ان الولاء سبب للارث فمرادهم اي الولاء من علو لا الولاء من سفل فان الولاء من سفل ليس سببا للارث عند فقهائنا عند فقهائنا

17
00:05:08.000 --> 00:05:30.050
والفرق بين الولاء من علو والولاء من سفل ان المعتق هو مولى من علو والمعتق وهو الذي كان قنا ثم اعتق هذا مولى من سفل وكلما تكلمنا عن الولاء والارث به فانما نقصد به الولاء من علو لا النوع الثاني وهو الولاء من سفل

18
00:05:30.200 --> 00:05:47.000
لان الذي يرث انما هو من كانت يده عالية نعم وموانعه قتل ورق واختلاف دين. نعم قال وموانعه اي وموانع الارث اذا وجد سببها ثلاثة قتل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

19
00:05:47.400 --> 00:06:08.250
لا يرث القاتل شيئا وقد اخذ علماؤنا من هذا الحديث ان كل قتل يترتب عليه حكم اما بدية او كفارة او قصاص فانه لا يرث القاتل من المقتول شيئا بظاهر الحديث

20
00:06:09.500 --> 00:06:26.500
ولو لم يك عمدا فالعمد والخطأ وشبه العمد كله كل هؤلاء الثلاثة لا يرثون ومن ترتب عليه واحد من الامور الثلاثة ذكرناها قبل قليل وهي القصاص او الدية او الكفارة

21
00:06:26.850 --> 00:06:46.850
سواء قتل بمباشرة او بتسبب او قتل مجتمعا مع غيره او ممالئا لغيره وسيأتينا فرق بين هذي هذان الامران وهو الاجتماع والاشتراك من جهة وبين الممالأة فان هؤلاء الاربعة جميعا لا يرثون

22
00:06:47.250 --> 00:07:08.550
كل هؤلاء الاربعة لا يرثون بقي عندنا نوع واحد قد يكون له دور في القتل وهو الردع والردء العلماء بمشهور المذهب يقولون انه لا يترتب على فعله قصاص ولا دية ولا كفارة وانما يعزر

23
00:07:09.100 --> 00:07:23.950
والمراد بالردء هو الذي يدل على الجاني مثلا او يساعد في ترصد الجاني ونحو ذلك من الصور ولا يثبت لبدء حكم كحكم مباشر الا في الحرابة كما سيأتي ان شاء الله في محله

24
00:07:24.200 --> 00:07:41.050
وما عدا ذلك فالاصل ان الرداء انما يعزر ولا يثبت عليه لا حكم قصاص ولا حكم حد فالردء في السرقة لا تقطع يده. بخلاف المشترك اذا كان فعله يصلح ان يكون سرقة كاملة وهكذا

25
00:07:41.100 --> 00:07:59.850
نعم نعم قال ورق اي ان الرقيق لا يرث من الحر والعكس لان الرقيق اذا مات فان ما له لسيده فلا يرث قرابته من ماله شيئا والحر اذا مات وكان بعض ورثته

26
00:08:00.250 --> 00:08:19.900
بالنسب ارق فان هؤلاء لا يرثون والسبب لاننا لو ورثناهم لانتقل المال الذي حازوه الى مواليهم لان ما لك القني يملك القنة وما ملكه من المال فحينئذ نكون قد ورثنا

27
00:08:20.050 --> 00:08:37.650
مال الميت لمن ليس بينه وبينه رحم ولا نكاح ولا ولا ولذلك فاننا نقول ان القن لا يرث ولا يورث معا والامر الثالث اختلاف الدين فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

28
00:08:37.700 --> 00:08:53.800
لا يرث الكافر من المسلم شيئا وهذا يدلنا على ان اختلاف الدين معتبر وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى انهم عندما قالوا اختلاف الدين يدلنا على ان الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر

29
00:08:54.500 --> 00:09:12.100
وان الكفار اذا اختلفت مللهم فانه لا يرث بعضهم من بعض شيئا اذا تحاكموا الينا لان اختلاف لان الكفر ملل وليست ملة واحدة فلا يرث واحد منهم الاخر اذا اختلفت مللهم

30
00:09:12.750 --> 00:09:33.100
المسألة الثانية عندنا اننا نقول ان المرتد لا ملة له فالمرتد لا يرث ولا يورث لا من المسلمين ولا لمن ارتد واعتنق دينهم لان المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل اليه

31
00:09:33.650 --> 00:09:50.400
ولذلك يقول فقهاؤنا ان من حكم بردته بحكم قضائي وهذا مهم فان ما له يكون فيئا للمسلمين هذه المسألة الثانية او المسألة نعم المسألة الثالثة معنا ان المعتمد عند فقهائنا

32
00:09:50.750 --> 00:10:12.300
ان العبرة في اختلاف الدين انما هو بحال قسم التركة وبناء عليه فلو مات وهلك هالك وكان من ورثته بالرحم من اختلف معه في الدين ولكن قبل قسمة التركة اسلم

33
00:10:13.000 --> 00:10:35.400
فانه حينئذ نقول يرث ترغيبا له في الاسلام وتحبيبا له فيه فالعبرة هنا باختلاف الدين بقسمة المال لان الميت اذا مات انفك ملكه عن ماله ولم ينتقل الملك تاما الى ورثته الا بالقسمة. وعبرت بالتام

34
00:10:35.500 --> 00:10:54.800
لانكم تتذكرون في كتاب الزكاة قلنا ان التركة قبل قسمتها يكون ملك الورثة عليها ناقصة ولذلك فانه لا زكاة فيها وان حال الحول عليها احوالا متعددة وسنين متعددة ولذا فنقول العبرة

35
00:10:55.250 --> 00:11:12.450
بحال اختلاف الدين عند قسمة التركة هنا فائدة يعني اه وان كانت خارج الدرس بعض الشيء ذكر الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله وتلميذه ابن القيم ان اغلب نصوص الامام احمد

36
00:11:13.250 --> 00:11:35.000
تدل على ان الكافر لا يرث من المسلم مطلقا واما المسلم فانه يرث من تركة الكافر الا ان يكون الكافر حربيا ذكر ابن القيم في احكام اهل الذمة ونقلها عن شيخه وقالها شيخه في غير

37
00:11:35.100 --> 00:11:52.350
هذا الموضع ان اغلب نصوص احمد وهذا واضح لمن تأمل كتاب احكام اهل الملل للخلال لابي بكر الخلال وهو مطبوع فان اغلب نصوص الامام احمد ان المسلم يرث الكافر الا ان يكون الكافر حربيا اي بيننا وبينه حرب

38
00:11:53.000 --> 00:12:06.750
وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر اي اذا كان حربيا لا ذميا او مستأمنا او معاهدا وهذا الاختيار للشيخ تقييدي وهو غالب نصوص احمد علي

39
00:12:06.950 --> 00:12:25.300
هذا فيه فسحة وسعة في كثير من المسلمين الذين يسلمون واباؤهم يبقون على دين غير الاسلام في البلدان غير المسلمة ولذلك فإن النصوص وقول عدد من الصحابة كمعاوية وغيرهم على هذا القول

40
00:12:25.450 --> 00:12:39.750
وكذلك عدد من الفقهاء رحمة الله عليهم كما نقلت لكم عن الشيخ تقييدي وغيره فقط هذه فائدة خارج الدرس لكنها مفيدة في قضية الارث وكثيرا ما يعرظ هذا لحديث العهد بالاسلام ممن ترك ملة

41
00:12:39.800 --> 00:12:57.000
الكفر وغيرها وانتقل للاسلام. نعم واركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم قال واركانه اي واركان الفرائض فلا تمكن فلا يمكن ان تقسم فريضة الا اذا وجدت ثلاثة امور. الامر الاول وارث

42
00:12:57.600 --> 00:13:15.450
بحيث لا وارث فلا فلا فريضة وانما يكون المال مجموعة عند بيت مال المسلمين لحين ظهور وارث او بيد امينة لحين ظهور وارث فلا حيازة لاحد على سبيل الملك المطلق له

43
00:13:16.650 --> 00:13:35.000
هذا الامر الاول الامر الثاني مورث وهو الهالك فلابد ان يكون المال لمورث هالك وهذا الهالك يعرف ملكه لهذا المال الامر الثالث مال موروث وعبر المصنف بالمال لفائدة لانه لا يورث كل شيء

44
00:13:35.350 --> 00:13:53.550
وانما تورث الاموال وما في معنى الاموال ولذلك فان الديون لا تورث فكل ما كان على الميت من الديون فان مورثه لا يرثه ولا ينتقل اليه كثير من الناس يظن

45
00:13:53.850 --> 00:14:08.850
انه اذا مات ابوه او مورثه وعلى ابيه او مورثه مئة الف دين ان هذا الدين ينتقل الى ذمة الورثة وهذا غير صحيح باتفاق اهل العلم وانما يورث المال دون الديون

46
00:14:09.100 --> 00:14:26.200
فالدين انما هو متعلق بمال الميت فقط فان كفى فان كفى عنه فبها ونعمة وان لم يكفي شيء فانه يسقط ولا يلزم الورثة ان ان يؤدوا من هذا الدين شيء

47
00:14:26.400 --> 00:14:46.350
ولو كانوا من اغنى الاغنياء الا ان يتبرعوا وهذا الذي وهذا من باب التزامهم او من باب احسانهم التزامهم يكون بالظمان مثل حديث ابي قتادة رضي الله عنه حينما قال هي علي يا رسول الله هذا من باب الظمان التي يسميها البعض بكفالة المال

48
00:14:46.650 --> 00:15:09.800
فحينئذ تكون لازمة للوارث والا فلا اي اما بالتزامه بضمان او بتبرع منه والا فلا طيب الحقوق العلماء يقولوا لك نجزها ان الحقوق نوعان حقوق تورث وحقوق لا تورث ونضرب مثالا للنوعين

49
00:15:10.000 --> 00:15:32.500
بالباب السابق وهو الوصايا  فان من اوصى لغيره بحق ومات الموصى له في حياة الموصي فان وارث الموصى له لا يرث حق الوصية لان الوصية متعلقة بعين شخص فلا تورث

50
00:15:33.250 --> 00:15:53.850
بخلاف اذا مات الموصي ثم مات الموصى له بعده فان حق القبول يورث ولذلك افرد العلامة ابو الفرج ابن رجب قاعدة جميلة بانواع الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث

51
00:15:55.850 --> 00:16:19.300
فحقوق التملك لا تورث مثل الشفعة فانها لا تورث وفصل فيها ابن ابن رجب في في محلها في القواعد نعم وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث. نعم بدأ يتكلم المصنف عن شروط الارث فاولها قال

52
00:16:19.300 --> 00:16:36.150
تحقق موت مورثين والمراد بالمورث هو الهالك الذي كان يملك المال وهذا يدلنا على ان الموت لا يحكم به لا يحكم بانتقال الملك من الميت الى غيره الا عند التحقق

53
00:16:37.250 --> 00:17:00.150
نستفيد من ذلك ان العلماء قد قسموا الموت الى نوعين موت تام بموت في الناقص ولا مشاحة في الاصطلاح وهذه التي يسميها العلماء الحياة المستقرة وغير المستقرة هي مثلها وقد افرد ابن عماد الاقفاسي الشافعي

54
00:17:00.450 --> 00:17:20.650
كتابا مطبوعا في التفريق بين نوعي الحياة ونوعي الموت كذلك فمن مات ولم يحكم بتمام موته فانه لا ينتقل الملك من تطبيقات ذلك انه في وقتنا الان وهذي من كثيرة جدا واتيت بهذا التطبيق المعاصر

55
00:17:21.600 --> 00:17:46.900
ان بعض الناس يحكم الطبيب بوفاته دماغيا ولا يحكم بوفاته جسديا فنقول انه لا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته الوفاة السريرية التامة ولا يكتفى بالحكم بوفاته دماغيا بل لا بد من وفاة مخه ومخيخه وسائر اجزائه العصبية في جسده

56
00:17:47.300 --> 00:18:08.000
فحين اذ يورث ولذا فانه احيانا قد يموت دماغيا ويبقى تحت اجهزة ربما اياما لتنقل بعض اعضاءه ونحو ذلك فنقول لا يجوز قسمة ماله حتى يحكم بتحقق الموت هذه مسألة استفدناها من قول المصنف تحقق موت المورث

57
00:18:08.400 --> 00:18:29.550
اذ الموت نوعان في ابتدائه ولتمامه المسألة الثانية انه اذا شك في وفاته او جهلت وفاته فانه لا يجوز قسمة ميراث الشخص مطلقا الا في صورة واحدة مستثناة لم يردها المصنف

58
00:18:29.900 --> 00:18:54.700
وهو المفقود فالمفقود هو الصورة الوحيدة التي يجوز فيها قسمة ميراثه ولو لم نتحقق وفاته والسبب اننا انتظرناه المدة التي ضربها الصحابة رضوان الله عليهم سواء كان كان فقده في حال غلبة سلامة او في غالبة هلاك هلاك

59
00:18:54.900 --> 00:19:17.050
على اختلاف الحال وتعرفون قضاء عمر رضي الله عنه في المسألة فنزلنا غلبة الظن منزلة اليقين حيث لم يمكن معرفة اليقين وهذا من باب تنزلة تنزيل المظنة منزلة المئنة. الشرط الثاني قال وتحقق وجود وارث

60
00:19:17.350 --> 00:19:35.200
اي لابد ان يكون الوارث موجودا حقيقة متيقنة ويعرف ذلك بان يكون الوارث قد ولد مستهلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اذا استهل المولود صارخا ورث

61
00:19:35.900 --> 00:19:51.700
فدل ذلك على انه لابد ان يستهل وهي مثل الوفاة فان الحياة نوعان حياة مستقرة وحياة غير مستقرة فمن ولد حياء وهو غير مستقر وسيأتينا ان شاء الله من كلام المصنف كيف نفرق بينهما

62
00:19:52.600 --> 00:20:09.700
فاننا لا نحكم بارثه حتى تشهد القوابل باستقرار حياته او يشهدن بانه قد بانت فيه خلقة الادمي كذلك الشرط الثالث قال العلم بالجهة المقتضية للارث وهو الاشياء المتقدمة وهو نوع القرابة والرحم

63
00:20:09.800 --> 00:20:25.850
ونوع النكاح هل هو صحيح ام فاسد؟ والولاء هل هو من الولاء الذي يورث به ام لا لان الولاء احيانا قد يثبت لقوم ثم يجر لاخرين  ومن درس كتاب العتق يعرف ذلك

64
00:20:26.300 --> 00:20:51.100
فان الشخص يكون ولاؤه لموالي ابي احد ابويه فاذا اعتق ابوه الاخر جر ولاءه له فينجر الولاء احيانا بعتق احد الموالي. نعم والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم اجمل المصنف اسباب او انواع الارث. فقال ان الورثة ذو فرض ذو هنا

65
00:20:51.100 --> 00:21:06.800
اسم موصول بمعنى الذي ايدو فرض اي له فرض مقدر في كتاب الله وسيذكره المصنف وعصبة والعصبة ثلاثة انواع عصبة بالنفس وبالغير بالنفس وبالغير ومع الغير والثالث ذو رحم وسيفصله المصنف

66
00:21:07.700 --> 00:21:25.150
نعم فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة نعم قال فذو الفرظ عشرة اي عشرة اشخاص الزوجان الزوج والزوجة والزوجان لا لا يمكن ان يجتمعا في فريضة بل لابد ان يوجد احدهما دون الاخر

67
00:21:25.650 --> 00:21:47.300
وقد ينتفيان معا قال والابوان المراد به الاب والام وقد يجتمعان وقد ينتفيان وقد يوجد احدهما وينتفي الاخر قال والجد والجدة ولم يعبر المصنف بالجدين لفائدة وهو ان الجد اجلاؤه وارثه غير ادلاء الجدة

68
00:21:47.700 --> 00:22:04.200
فان الجدات اللائي يرثن ثلاث واما الجد الذي يرث فهو الذي يدلي بذكور خلص. نعم. والبنت وبنت الابن. نعم قال والبنت اي من الصلب وبنت لابن فان بنت الابن اذا ادلت بذكور خلص فانها ترث

69
00:22:04.450 --> 00:22:20.100
نعم؟ وبنت الابن والاخت من اي الجهات سواء كانت شقيقة او لاب او لام فان كانت شقيقة فهي اما ترث النصف او الثلثين وكذا لاب وان كانت لام فهي اما ترث السدس او الثلث

70
00:22:21.400 --> 00:22:34.900
مثله ايضا يقال في الزوجان فان الزوج يرث اما النصف او او الربع وسيأتي والزوجة اما الربع او او الثمن والباقي سيأتي ان شاء الله في محله قال رحمه الله وولد الام

71
00:22:35.100 --> 00:22:55.700
والمراد بولد الام الاخوة لام فيشمل الذكور والاناث فقوله الاخت هنا يشمل اخت من الجهات الثلاث وقوله ولد الام يشمل الولد والبنت لان الفقهاء اذا عبروا بالولد فيشمل الذكر والانثى

72
00:22:55.750 --> 00:23:19.050
واذا عبروا بالابن فانه يختص بالذكر فقط ولذلك فان عبارة المصنف هنا قد يقال ان فيها تداخل فان الاخت لام ذكرها المصنف في موضعين ذكرها في قوله الاخت وذكرها في قوله وولد الام. نعم

73
00:23:19.600 --> 00:23:36.950
وذلك فان بعض الفقهاء لكي لا يوجد لا لكي لكي يبتعد عن هذا التداخل بدلا من ان يقول اخت يقول آآ بنات الاب بنات الاب فتشمل الشقيقة والأخت لأب ولا تدخل

74
00:23:37.750 --> 00:23:51.150
الاخت لامه هذا يعني من باب يعني التحرز في الالفاظ والا المعنى صحيح. نعم قال رحمه الله والفروض المقدرة في كتاب الله ستة نعم بدأ يقول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة

75
00:23:51.950 --> 00:24:02.800
حصرها المصنف استقراء ولا يوجد في كتاب الله غير هذه الفروض الستة وهذا من باب التسهيل لطالب العلم لكي لا يعرف لكي يجزم انه لا توجد غير هذه الفروض الستة

76
00:24:03.150 --> 00:24:23.450
الفروض الستة ما هي هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها النصف نصفه كم؟ ربع ونصف نصفه نصف الربع كم؟ ثمن والثلثا نصفهما كم ثلث والثلث نصفه كم

77
00:24:23.650 --> 00:24:45.300
صدفة وتستطيع ان تقول العكس تقول ان الفروض هي الثمن وظعفه وظعف ظعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه الفرائض العلماء رحمهم الله تعالى صاغوها بطرق متعددة لا بطريق واحد فاذا قرأت في كتبهم

78
00:24:45.400 --> 00:25:06.400
وجدت لوجدت لهم طرائق غريبة حتى ان بعضا من العلماء المتأخرين بعد القرن العاشر الف كتابا في ضبط الفرائض على حروف زيد حرف الزاي وحرف الياء وحرف الدال ورد جميع احكام الفرائض

79
00:25:06.500 --> 00:25:21.600
لهذه الحروف الثلاثة بطريق حساب الجمل. والكتاب مطبوع ومعروف وهم بعض علماء المالكية من المغرب فالمقصود ان معرفة الفرائض باكثر من طريق تثبت المعلومة فان تقرأ الفرائض عن طريق هذه المختصرات الفقهية

80
00:25:21.900 --> 00:25:36.550
وقبل ذلك تقرأ الايات من كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك تحفظ المتون وتقرأ اكثر من متن في الفرائض لكي تثبت المسألة في الذهن ولنعلم مسألتين المسألة الاولى ان هذا العلم

81
00:25:37.400 --> 00:25:51.000
ينسى ما لم تكرره فاحرص دائما على تكرير هذه المسألة ومن اشهر ما قيل في ذلك قول قتادة بن دعامة السدوس التابعي قالوا من اراد ان يتعلم الفرائض فليمد جيرانه

82
00:25:51.450 --> 00:26:10.000
فاكثر من هذه المسائل واكثر من معرفتها المسألة الثانية ان دقائق هذا العلم وان كانت قليلة الا ان معرفتها تثبت العلم وقد اشير ببعض هذه الدقائق وان كانت المختصرات لا تعنى بالدقائق كثيرة. نعم

83
00:26:10.750 --> 00:26:29.300
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. فالنصف فرض خمسة. نعم بدأ يتكلم في فرض من الذي فرضه النصف اولهم قال الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. نعم قال ان الزوج فرضه النصف. اذا لم يكن لزوجته ولد

84
00:26:29.450 --> 00:26:50.900
فقوله ولد يشمل الذكر والانثى ولا ولد ابن اي ان لها من وقت وفاتها ابن ابن او بنت ابن اي ادلى اليها بذكر وان نزل مفهوم ذلك انه ان كان لها

85
00:26:51.050 --> 00:27:14.250
ولد بنت فقط فان الزوج يرث النصف كاملا وسواء كان هذا الولد للزوجة من الزوج او من غيره لا فرق. نعم نعم والبنت وبنت لابن مع عدم ولد الصلب. نعم قال والبنت فرضها النصف. وبنت لابنك ذلك فرض فرضها النصف

86
00:27:14.350 --> 00:27:38.150
مع عدم ولد الصلب اي اذا لم يكن هناك ولد بدرجتها او اعلى منها واما اذا كان هناك ولد من ولد اه الميت لكنه انزل منها درجة فانه لا ينقصها عن فريضتها

87
00:27:38.650 --> 00:27:57.600
وانما يعصب من في درجته او ادنى منه وهذه المسألة ثلاثة دقيقة او اعلى منه ان استوعب الثلثان صورة ذلك انظروا هذه المسألة الدقيقة انتبهوا معي فيها هلك هالك عن بنات

88
00:27:57.850 --> 00:28:26.650
بغض النظر كم عددهن وبنات ابن وبنات ابن ابن وابناء ابني ابن اذن ثلاث ثلاث درجات بنات وبنات ابن وبنات ابن ابن لو لم يكن هناك معصب فالثلثان لمن فالثلثان لمن

89
00:28:27.150 --> 00:28:46.450
للبنات والباقي ليس لهن فرض فان وجد معصب حاز الباقي والا رد للبنات الباقي طيب ان كان هناك معصب انظر لهذه المسألة الدقيقة في درجة البنات السفليات فكان المعصب ابن ابن ابن

90
00:28:47.350 --> 00:29:11.400
فكيف تكون الفريضة من يستطيع ان ان يجيب هذه وندعوا له في هذا هذا اليوم المبارك سمي شيخنا الباقي بين من الباقي بين من بين بنات الابن وابني ابن الابن. طيب بنات ابن الابن. يسقطن

91
00:29:12.300 --> 00:29:37.300
يسقطن نعم يعصب الجميع كيف يعصب الجميع يعصبهن كيف يعصبهن؟ يقسم بينهم ايش؟ بالرؤوس يعني تكون بنت الابن ترث سهما وابن ابن الابن يرث سهمين وبنت ابن الابن ترث سهما احسنت هذا هو الصواب

92
00:29:38.500 --> 00:29:53.600
هذا هو الصوت اذا الحل في هذه المسألة ان ابن الابن ورث البنات اللاتي في درجته عفوا عصب البنات اللاتي ورثهن واللائي اعلى منه بدرجة واما اعلمه بدرجتين فهي قد ولدت بالفرض

93
00:29:54.450 --> 00:30:06.850
اتفضل يا شيخ والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم قال والاخت لابوين وهي الشقيقة عند عدم الولد اي ذكرا كان او انثى فلا يوجد للهالك ابن ولا بنت

94
00:30:07.300 --> 00:30:28.450
وعند عدم ولدي لابني عدم ولد الابن اي ليس له ابن ابن ولا بنت ابن وان نزلوا مدنين بذكور خلص طبعا هذا آآ في الجملة طبعا نعم والاخت للاب عند عدم الاشقاء نعم عند عدم الاشقاء وعند عدم

95
00:30:28.700 --> 00:30:44.600
تقضي شرطهم وهو عدم الولد وولد الابن. نعم والربع وفرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة فاكثرهما عدمهما. نعم قال والربع فرض اثنين وهو الزوج اذا وجد ولد او

96
00:30:44.600 --> 00:31:03.800
ولد ابن لمن هذا الولد اهو للزوج ام للزوجة الهالكة؟ بل للزوجة الهالكة اذا مع الولد اي ولد الزوجة الهالكة قال والزوجة اي والربع فرض الزوجة فاكثر اي ولو كنا كان للهالك اكثر من زوجة كزوجتين او ثلاثة او اربع

97
00:31:04.050 --> 00:31:21.650
فانهن جميعا يرثن اه فرض الربع مع عدمهما اي مع عدم ولد الزوج او ولد ابنه طيب فان هلك هالك عن خمس خمس زوجات فما الحكم نقول ان كان قد

98
00:31:23.100 --> 00:31:42.600
نكحهن في الاسلام فالخامسة لا ترث لانها نكاحها نكاح زنا وان كان قد اسلم عليهن اسلم عليهن ومات قبل الاختيار فانه يقرع بينهن وعندي سؤال هنا هل يمكن ان يرث

99
00:31:42.950 --> 00:31:59.850
للشخص ان يرث من الشخص اكثر من اربع نعم في مسألة قالوا يرث ثمان من الرجل تعرفونها او تبحثونها الى الغد ان شاء الله لنجعل واجبا اليوم متى عند فقهائنا

100
00:32:00.100 --> 00:32:13.850
يرث من الميت ثمان زوجات ثمان ثمان نساء يرثن منه متى؟ طيب تفضل. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. نعم. قال والثمن فرض فرض واحد اي

101
00:32:14.400 --> 00:32:27.400
فرض شخص واحد وهو الزوجة فاكثر اي فاكثر من زوجة ان وجد ولد للهالك او ولد ابن له ذكرا كان او انثى. اختين ابوين فاكثر. لا. قبل الثلثان فرض اربعة البنتين

102
00:32:27.400 --> 00:32:44.400
فاكثروا؟ نعم قال والثلثان فرض اربعة اشخاص البنتين فاكثر يعني اذا هلك هالك عن بنتين فاكثر طبعا لم يذكر المصنف هنا الشرط لانه سيذكر ان شاء الله في باب التعصيب

103
00:32:44.900 --> 00:33:05.950
اه شرط التعصيب بالغير فان شرط ارث البنتين بالثلثين الا يكون للهالك ولد صلب الا يكون الهالك ابن صلب لا يكون له ابن ذكر نعم وبنتي الابن فاكثر اذا هلك هالك عن بنتي ابن

104
00:33:06.450 --> 00:33:29.250
ولم يكن للهالك ابن صلب ولا ابن ابن في درجتهن فانه حينئذ فان بنتي الابن يرثن الثلثين قال والاختين لابوين فاكثر والاختين باب فاكثر اي الاختين اي الاختان الشقيقتان والاختان لاب فانهن يرثن الثلثين

105
00:33:29.700 --> 00:33:54.600
وشرطه اذا فقد ابن الصلب وبنت الصلب فنقول شرطه فقد ولد الصلب ذكرا كان او انثى نعم والاختين ابوين فاكثروا والاختين لاب فاكثر والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام قالوا بدأ المصنف بالثلث قال والثلث فرض اثنين

106
00:33:54.600 --> 00:34:09.950
ولدي الام المراد بولد الام هم الاخوة لام وعبر مصنف بالولد ليشمل الذكر والانثى اي الاخ لام والاخت لام وقوله فاكثر لان الاخوة الام اذا كانوا اثنين فاكثرهم شركاء في الثلث

107
00:34:10.250 --> 00:34:29.000
يستوي الذكور والاناث فيها سواء وان كانوا واحدا فقط فليس له الا السدس ذكرا كان او انثى. وهذا معنى قوله ولدي الام فاكثر ولم يعبر المصنف باولاد الام السبب في ذلك لان فقهائنا يرون ان اقل الجمع ثلاثة

108
00:34:29.450 --> 00:34:48.700
فلو عبر بالولد لذهب الوهل الى انه ثلاثة فقال انه ولدي الام فاكثر للتوضيح قال يستوي ذكرهم وانثاهم اي لا يميز الذكر بان يكون له سهمان وللانثى سهم وانما هم فيه مستوون. وهذه من المواضع

109
00:34:48.750 --> 00:35:02.600
التي استوى ارث الذكر مع الانثى فيها. وقد جمع هذه المواضع كلها الغزالي في بعض المصنفات الجمع متى يكون الذكر ارثه مثل ارث الانثى؟ ومتى يكون ارث الانثى اكثر من ارث الذكر

110
00:35:02.850 --> 00:35:17.000
اظنه مما جمعها في الاحياء او في المنخول نسيت والاقرب في ذهني انه المنخول نعم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من من الاخوة والاخوات. نعم. يقول الشيخ والام

111
00:35:17.250 --> 00:35:37.550
فرضها الثلث لكن بشروط الشرط الاول حيث لا ولد ولا ولد ابن اي ان الهالك ليس له ولد لا ذكر ولا انثى من صلبه وليس له ولد ابن لا ذكر ولا انثى اي ابن ابن او بنت ابن وان نزلوا مدنين بذكور خلاص

112
00:35:38.550 --> 00:35:56.300
فان كان له ذرية لكنهم لا يرثون من ذوي الارحام كبنت بنت او ابن بنت فان هذا لا يحجب الام حجم نقصان بل ترث الثلث كاملا قال ولا عدد من الاخوة والاخوات هذه مسألة مهمة فانتبهوا لها

113
00:35:57.550 --> 00:36:19.650
المشهور عند فقهائنا ان الهالك اذا هلك وله جمع من الاخوة فان امه يعني جمع يعني اثنان فاكثر فان امه ترثوا السدس فقط وان هلك وليس له الا اخ واحد

114
00:36:20.150 --> 00:36:40.550
اوليس له اخوة فان امه ترث الثلث ما لم يكن له ولد من صلبه هذه واظحة للاية المهم عندي ان تعرف اننا نقول سواء كان وهذي مهمة المسألة سواء كان

115
00:36:41.000 --> 00:37:06.950
الاخوة محجوبين او كانوا وارثين فانهم يحجبون الامة حجم نقصان هذا هو المشهور عند فقهائنا ولذا اذا قال لك شخص هلك هالك وترك اما وابا يجب عليك ان تقول هل له اخوة ام لا؟ مع انهم لا يرثون

116
00:37:07.650 --> 00:37:22.600
يجب ان تسأله هذا السؤال فحينئذ تقول هل له اخوة ام لا؟ ثم بعد ذلك تقسم. فان قال ليس له اخوة فكيف تعطي؟ فماذا تعطي الام وماذا تعطي الاب ليس له اخوة

117
00:37:22.950 --> 00:37:42.000
تعطي الأمة الثلث لا يوجد ولد ولا يوجد جمع من الاخوة ان قال له اخ واحد او اخت واحدة فتعطى الام ماذا جمع من الاخوة تعطى الثلث ثلث والاب يعطى الباقي

118
00:37:42.200 --> 00:38:03.600
ان كان له اختان اخوان اولا تعطى السدس على المشهور مع انهن مع ان هذان مع ان هذين الاخوين محجوبان بالاب طيب لو انه هلك عن ام واب واختين ليس اخوة انتبه الاخوة المعصبون

119
00:38:03.900 --> 00:38:20.050
مات وهلك عن اختين فكم ترث امه السدس يعني احنا قلنا جمع من الاخوة او الاخوات لا ننظر وارثين او غير وارثين هذه يجب ان ينتبه لها القضاة فمن الانهاءات الموجودة في محاكم الاحوال الشخصية

120
00:38:20.450 --> 00:38:41.850
وهي مسألة الانهاء بحصر الورثة يحصر الورثة ويذكر ايضا من يؤثر في قسمة التركة وان لم يكونوا ورثة. يجب ان يذكر الاخوة وعددهم بعض الذي يبتدأ في القضاء يتساهل فيقول ان الاخوة ليسوا ورثة

121
00:38:42.150 --> 00:38:55.500
فلا يذكرهم في حصن في في الانهاء يسمونه الانهاء لان ليس فيه خصومة فلا يذكر في الانهاء وجود الاخوة فيأتي القاسم بعد ذلك فيخطئ ولذلك يجب الانتباه لهذه المسألة وخاصة

122
00:38:55.900 --> 00:39:14.300
يعني طلبة او او المعتنين بالقضاء. نعم لكنها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة. نعم قال الام احيانا لا ترث الثلث وانما ترث شيئا اخر شبيه بالثلث اسمه ثلث الباقي

123
00:39:14.600 --> 00:39:32.650
وجد فيه الشروط السابقة ولكنه لم تعطى الثلث المال كله وانما اعطي الثلث الباقي موافقة لظاهر القرآن وهي في مسألة العمريتين لان عمر قظى فيهما الاولى اب وزوج او زوجة

124
00:39:33.400 --> 00:39:58.700
اب وام وزوج والثانية اب وام وزوجة نبدأ بالاولى اب وام وزوج الزوج كم يأخذ النصف الباقي كم النصف الباقي نقول نعطي الام ثلث الباقي كم ثلث النصف الباقي يعادل السدس

125
00:39:59.950 --> 00:40:17.250
فاعطيناها السدس وجعلنا للاب الباقي ويعادل كم الثلث لان الاب يجب ان يأخذ ظعف مال الام لان لو اعطينا الام الثلث كان نصيب الاب السدس فكان نصيبه اقل من الام

126
00:40:17.550 --> 00:40:35.750
وهذا غير مقبول فلذلك اعطيناها الثلث الباقي موافقة في التسمية لظاهر القرآن لو ان رجلا وهذه العمرية الثانية لو ان رجلا هلك عن اب وام وزوجة فالزوجة تأخذ كم الربع

127
00:40:36.200 --> 00:40:56.800
الباقي كم ثلاثة ارباع نقول وتعطى الام ثلث الباقي كم كم ثلث ثلاثة الارباع لا يا شيخ ثلاث ارباع كم فيها من ربع ربع فاعطينا الام الربع حقيقة واما فرظا فهو ثلث الباقي

128
00:40:57.150 --> 00:41:15.200
كم بقي نصف النصف للاب فكان الاب طبعا يرثه فرضا يرثه تعصيبا فحينئذ نقول ان الاب هنا ورزق ضعف مال الام اذا ففي مسألة العمريتين ورثت الام ثلث الباقي ولم ترث ثلث المال

129
00:41:15.450 --> 00:41:28.050
نعم وقد اجمع عليها الصحابة نعم قال رحمه الله والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات. نعم هذه المسألة التي سبقت وهي ان الام اذا

130
00:41:28.450 --> 00:41:47.400
هلك هالك عن امه وولد اما ولد ذكر او ولد انثى او ولد ابن ابن ابن او بنت ابن او عدد من الاخوة والاخوات فانه ينقص فرضها من الثلث الى السدس اي تحجب حجب نقصان. نعم سبقت

131
00:41:47.800 --> 00:42:05.150
والجدة فاكثر مات حاذ. نعم الجدة هنا طبعا دخلت على المفرد فتعم والمراد به الجدات والجدات سيأتي في كلام المصنف ان لا يرث عندنا الا ثلاث جدات فقط لقول ابراهيم النخعي

132
00:42:05.350 --> 00:42:20.250
كانوا لا يورثون واحمد كان يقوي قول ابراهيم كانوا ويرى انه في مرتبة عالية من حيث حكاية فعل الصحابة رضوان الله عليهم قال فاكثر يعني جده او جدتان او ثلاث

133
00:42:20.550 --> 00:42:39.600
او اكثر اذا ادلينا بهؤلاء الجدات الثلاث فقط مع تحاذ اي كنا في درجة واحدة فيقتسمن السدس دائما الجدة لا تأخذ الا السدس ولا تأخذ الثلث نعم وبنتي الابن فاكثر مع بنت الصلب يعني لو ان رجل هلك او امرأة هلكت

134
00:42:39.800 --> 00:42:56.100
ولها بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت لابن تأخذ السدس تتمة الثلثين نعم واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. نعم يقول نفس الشيء اذا هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لاب

135
00:42:56.200 --> 00:43:15.300
فالاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تاخذ السدس تتمة الثلثين نعم. والواحد من ولد الام والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك. نعم اه عندكم يا شيخ الواحد من ولد الام؟ عند كل واحد من ولد الام

136
00:43:16.500 --> 00:43:34.350
موجودة عندك؟ طيب آآ قوله الواحد من ولد الام انا ربما سقطت نسختي الواحد من ولد ام صحيح فان الواحد من ولد الام يرث السدس وهي تقدمت معنا لان الجمع من الولد الام الاخوان فاكثر يرثون

137
00:43:34.650 --> 00:43:56.350
الثلث واذا كان واحدا اخذ السدس المسألة الثانية او التي بعد الاب مع الولد الاب مع الولد فان الاب فان الهالك اذا هلك عن اب وابن او اب وبنت فان الاب يأخذ السدس

138
00:43:56.500 --> 00:44:11.250
والباقي للولد او والنصف للبنت ثم يأخذ الاب الباقي بعد فرظ البنت سواء كان النصف او الثلثين. قال او ولد الابن اي ابن ابن او بنت ابن مثلها. ثم قال والجد كذلك

139
00:44:11.350 --> 00:44:29.950
اي والجد يأخذ السدس كذلك اذا وجد الولد واما اذا لم يولد الولد فانه يدخل في مسألة مشركة التي سيذكرها المصنف بعد قليل. نعم قال رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل رحمه الله تعالى يتكلم عن ميراث الجد مع الاخوة

140
00:44:30.650 --> 00:44:46.750
وقبل ان نتكلم عن هذا الباب الجد مع الاخوة هذه المسائل الدقيقة نوعا ما مع سهولته لمن عرفها وقد ظبطها العلماء بطرائق متعددة ولكن اريدك ان تعلم مسألة ان الذي عليه العمل عندنا في المحاكم

141
00:44:47.100 --> 00:45:03.350
هو الرواية الثانية وقد اختارها جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابناؤه من بعده واختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم ان الجد مع الاخوة اذا كانوا في فريضة واحدة

142
00:45:03.800 --> 00:45:24.150
فان الجد يحجبهم وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فان الجد يحجبهم ولا يرثون شيئا نعم والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم. نعم. قول المصنف هنا والجد مع الاخوة مع الاب

143
00:45:24.200 --> 00:45:42.500
مع الاخوة والاخوات قول والاخوات او هنا ليست بمعنى الجمع المطلق فقد تكون كذلك وقد تكون من باب المغايرة فقد يجتمع في الفريضة جد واخوة واخوات وقد يأتي الجد مع الاخوة فقط

144
00:45:42.900 --> 00:46:00.900
او الاخوات فقط والواو هنا اذا لها معنيان وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح قد تكون بمعنى المغايرة فتكون بمعنى او وقد تكون لمطلق الجمع وكلاهما صحيح قال والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب

145
00:46:01.250 --> 00:46:25.400
لان الاخوة لام انما يرثون فرظهم ولا يقاسمهم الجد قال كاحدهم ان يقاسموهم وقول المصنف لاحدهم عبارتها فيه اطلاق ويجب تقييدها لانه في احيان كثيرة لا نعطي الجد المقاسمة وانما نعطيه الثلث

146
00:46:26.050 --> 00:46:48.750
حيث كان الثلث احظ له ولذلك نقول فان قول المصنف كاحدهم اي احيانا لا دائما او نقول كاحدهم اذا كانت المقاسمة احظ له  وان كان الثلث احظ اعطي اعطي الثلث ولم يكن كاحدهم بل يعطى الفرظ

147
00:46:49.000 --> 00:47:01.650
وسيأتي ذلك في تفصيل كلام المصنف. نعم فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين. المقاسمة او ثلث جميع المال. نعم يقول ان لم يكن معه. اي معه ومع الاخوة

148
00:47:01.900 --> 00:47:22.600
الاشقاء او لاب صاحب فرض كزوجة مثلا ونحوها طبعا غير غير البنت لان البنت اذا كانت موجودة حجبت الاخوات كما تعلمون آآ او البنات نعم. قال ان لم يكن معه صاحب فرض فله خير الامرين المقاسمة

149
00:47:22.650 --> 00:47:42.350
اي ان يقاسمهم فيكون كاحدهم فيعطى سهمين وتعطى الاخت سهما ويعطى الاخ سهمين فيكون له سهمان اي الجد والذكور من الاخوة له سهمان والاناث لهن سهم هذي تسمى المقاسمة او ثلث جميع المال

150
00:47:43.650 --> 00:47:55.400
فينظر ما هو الاحظ من المقاسمة او ثلث جميع المال فيعطى. نعم وان كان وان كان اي وان كان معه صاحب فرض. الاولى ليس معه صاحب فرض وهنا معه صاحب فرض

151
00:47:56.050 --> 00:48:15.050
وان كان فله خير ثلاثة امور. نعم. يخير بين ثلاثة امور. ما هو الاخير الاخ يا ليس التخيير مطلقا وانما هو الاخير والاحظ له. نعم المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال؟ نعم ينظر ما هو الاخير له والاكثر

152
00:48:15.200 --> 00:48:33.350
المقاسمة بان يكون كاحدهم او الثلث الباقي بعد صاحبه الفرظ او سدس جميع المال ولها قاعدة ذكرها العلماء لكن يعني نوجز في ذكرها فانها مفصلة في كتب الفرائض. نعم فان لم يبق غيره اخذه وسقطوا. نعم. قال فان لم يبق غيره

153
00:48:33.750 --> 00:48:48.950
من اهم الامور لطالب العلم في المختصرات الفقهية ان يعرف ما هو عودة الضمائر اليه والعلماء يتعمدون مقصود وجدت بعضهم نص على هذا المقصد انهم يجعلوا ان يجعلوا في المختصرات ظمائر كثيرة

154
00:48:49.250 --> 00:49:07.050
يعنون بذلك لكي يجهد طالب العلم ذهنه في عود الظمائر وفي فهم المسائل الا يكون المتن مفهوما من البداية بل لابد ان يعيد ويتأمل لما يعود الظمير ولذلك فان عودة الضمائر مهم

155
00:49:07.450 --> 00:49:26.450
ومن اهم اغراض الشروحات على المتون بيان الظمير لما يعود تقول فان لم يبق غيره الضمير هنا يعود للسدس اي حيث لم يبقى غير السدس اخذه اي اخذه الجد وسقطوا

156
00:49:26.550 --> 00:49:43.150
اي سقط الاخوة ولم يرثوا شيئا الا في الاكدرية هذي الاكترية هي التي كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله والامام احمد رجح فمسألة التشريك بين الجد والاخوة قال لانه قول زيد

157
00:49:44.150 --> 00:49:59.000
احمد احيانا رجح قول زيد وهو الاغلى في باب الفرائض واحيانا رجح قول ابن عباس وهي الا في الاكترية وهي زوج وام وجد. واخت لابوين او لابي. قال الاكدرية لها صورتان

158
00:49:59.450 --> 00:50:22.800
قال زوج وام وجد واخت لابوين او اخت لاب الزوج هنا كم يرث الأكثرية انظر معك الكتاب السدس النصف احسنت والام ترث ماذا الثلث والجد السدس والاخت الشقيقة او الاخت لاب ترث ماذا

159
00:50:23.450 --> 00:50:42.350
النصف. المصنف حلها في السطر الذي بعده لكن لننظر من كم تصح المسألة فيها سدس وفيها نصف وفيها ثلث فتصح من ستة انظروا معي نصف الستة كم ثلاثة فالزوج له ثلاثة

160
00:50:43.400 --> 00:51:06.850
وثلث الستة كم اثنان فالام لها اثنان وسدس الستة كم واحد فالجد له واحد ونصف آآ الستة كم ثلاثة فالاخت الشقيقة او الاخت لاب لها ثلاثة فالمجموع كم تسعة اذا فالمسألة من ستة

161
00:51:07.050 --> 00:51:22.300
اصل المسألة من ستة ثم تعول الى تسعة وهذا معنى قول المصنف فللزوج نصف اي ثلاثة من ستة والام ثلث اثنان من ستة. وللجد سدس واحد من ستة وللاخت نصف. ثلاثة من ستة

162
00:51:22.550 --> 00:51:37.600
فتعول اي المسألة الى تسعة اصلها من ستة ثم تعول الى تسعة عرفنا كيف قال ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما قلنا قبل قليل ان نصيب الجد كم سدس واحد

163
00:51:37.750 --> 00:51:59.700
ونصيب الاخت نصف ثلاثة فنجمع الواحد والثلاثة فيكون اربعة فنقسم هذي الاربعة بيت في الاصل اصل المسألة الجد له واحد والاخت لها ثلاثة نجمعها ثم نقسمها بين الجد والاخت للجد سهمان

164
00:52:00.700 --> 00:52:24.750
والاخت سهم واحد اذا رؤوسهم كم ثلاثة وفريضتهم اربعة فلا تنقسم عليها بل بينهما مباينة فحينئذ تصح منكم تسعة في ثلاثة اليس كذلك؟ فحينئذ تصح من سبعة وعشرين نصيب الزوج

165
00:52:25.300 --> 00:52:48.800
ثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة ونصيب الام اثنان في ثلاثة ستة من سبعة وعشرين ونصيب الجد والاخت كم الجد والاخت اربعة في ثلاثة كم صار اثنعش اقسمه على ثلاثة لان رؤوسهم ثلاثة اربعة فنصيب الاخت اربعة

166
00:52:48.900 --> 00:53:06.150
ونصيب الجد ثمانية انحلت المسألة هذه كلام مصنف قال المصنف ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اي بين الجد والاخت الشقيقة او لاب وهو اربعة على ثلاثة اربعة اي نصيب

167
00:53:06.800 --> 00:53:24.000
اي فرض الجد والاخت معا وعرفها كيف جاء وهو اربعة على ثلاثة الثلاثة هي الرؤوس فهنا مباينة بينهما فلابد ان تظرب اصل المسألة بعدد الرؤوس قال فتصح من سبعة وعشرين لان اصل المسألة

168
00:53:24.200 --> 00:53:40.150
ستة وعادت الى تسعة فتضرب ثلاثة وهي الرؤوس بتسعة فتكون سبعة وعشرين طبعا لم يكملها الباقي المصنف بينتها لك لوضوحها لان طالب العلم واضحة عنده. نعم قال ولا يعول ولا يعول

169
00:53:40.650 --> 00:53:52.100
ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها. نعم يقول لا يوجد مسألة فيها جد خذها بقاعدة كل مسألة فيها جد لا عون الا هذه المسألة

170
00:53:52.600 --> 00:54:06.800
فقط وهي المسألة الاكدرية كذلك الاخت لا يفرض فيها مع الجد ابتداء الا في هذه المسألة. والغالب ان كل مسألة فيها اخت مع الجد فان الجد لا يقاسمها وانما يأخذ اما

171
00:54:07.650 --> 00:54:26.900
اه ثلث الباقي او سدس جميع الماء لأن الأخت يكون فرضها النصف فانها الحالة الثانية لها الخيارة فلا مقاسمة هنا الا في هذه المسألة. نعم واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد. نعم. يعني عده اي عاده تسمى المسألة المعاده

172
00:54:27.250 --> 00:54:42.850
طبعا آآ محل ذلك حيث احتيج الى عده وان لم يحتج فانه لا يعد عليه. نعم نعم. ثم اخذ ما حصل له وتأخذ انثى المعدة يعني يدخل معه في العدد

173
00:54:42.950 --> 00:54:56.650
عند المقاسمة ولكنه لا يرث لان ولد الاب محجوب بالشقيق وهذا معنى قوله نعم ثم اخذ ثم اخذ ما حصل له وتأخذ انثى لابويه ثم اخذ ما حصل له اي لولد الاب

174
00:54:57.600 --> 00:55:18.450
نعم وتأخذ انثى وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولد الاب نعم اذا عد معها وذلك اذا كان الشقيق اختا واحدة فقط ليست جمعا من الاخوات وليس معها ذكور فانه في هذه الحالة نعطيها النصف

175
00:55:18.750 --> 00:55:42.850
فرضها كاملا وما فضل عن فرظها فانه يعطى لولد الاب سواء كان ذكرا او انثى ثم بعد ذلك يكون المعدة على الجد ومسألة المعدة هذه من المسائل المستثناة مما سبق وهي المسائل المشهورة عند اهل العلم ويسمونها

176
00:55:42.900 --> 00:55:56.650
الزيديات الاربع هي مسألة الزيديات الاربع مشهورة جدا يعني وينبني عليها ايضا تفريعات اخرى مشهورة في محلها. نعم قال رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر احكام الحجب

177
00:55:56.750 --> 00:56:14.000
وهو نوعان حجب حرمان وحجب نقصان طبعا هو ذكر المصنف هنا فقط حجب الحرمان ولم يرد حجب النقصان لان حجم النقصان اورده او اورد اغلب احكامه عندما ذكر الفروض هناك. نعم

178
00:56:15.350 --> 00:56:32.650
حجم الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد. نعم هذي قاعدة يجب ان تعرفها لكن لا تخطئ الزوجان والابوان والولد وهو الذكر والانثى منهما لا يدخل عليهم حجب حرمان ابدا بل لا بد ان يرثوا من الهالك

179
00:56:33.300 --> 00:56:48.450
وانما يمنعون من الارث بقتل او رق او اختلاف دين فقط نعم قد يدخل عليهم حجم النقصان لكن لا يدخل عليهم حجم الحرمان ابدا فهؤلاء الثلاثة لا بد ان يرثوا جميعا وهم الزوجان والابوان والولد

180
00:56:48.950 --> 00:57:07.450
الزوجان الزوج والزوجة واضح الابوان الاب والام فقط دون الجد والجدة فانهم يحجبان حجم حرمان والمراد بالولد اي ولد الصلب واما ان نزلوا فانهم يحجبون بولد الصلب كما تعلمون فان ولد الابن محجوب بالابن. نعم

181
00:57:08.700 --> 00:57:28.250
ويسقط الجد بالاب؟ نعم هذا بدأ بان الاب يسقط بان الجد يسقط ارثه ويحجب بوجود الاب. نعم وكل جد وابن ابعد باقرب نعم وكذا وكل جد بابعد بجد اقرب فابو ابي الاب محجوب بابي الاب

182
00:57:29.450 --> 00:57:46.850
فمثله الابن الابعد محجوب بالابن الاقرب. فابن ابن الابن محجوب بابن الابن ولو لم يكن ابا له. بل قد يكون عما فحين اذ يكون محجوبا به نعم وكل جدة بام قال وكل جدة بام

183
00:57:48.000 --> 00:58:08.450
تعبير المصنف بقوله وكل جدة بام يدلنا على ان هذه الجدة قد تكون مدية بالام وقد تكون غير مدلية بها صورة ذلك ام الام ترث فاذا ولدت بنتها وهي الام

184
00:58:09.450 --> 00:58:28.500
فانها تحجب بها ام الاب ترث لكن اذا وجدت ام الميت وهي لم تدلي بها بل لا تقرب لها حجبتها وهذا معنى قوم يصنفوا كل جدة بام بام اي سواء كانت ادلك بها او لم تدلي

185
00:58:28.800 --> 00:58:44.650
نعم والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. نعم. قال القربى منهن تحجب البعد مطلقا اي سواء كانت قد ادلت بها او لم تدلي بها مثال ذلك ام ام مع ام اب

186
00:58:44.750 --> 00:59:04.850
الارث لام الاب دون ام امي. لانها انزل منها بدرجة نعم لا ابى امه او ام ابيه  طيب لا الاب امه نعم عندي لا الاب لا الاب امه لا الاب امه

187
00:59:05.050 --> 00:59:24.700
يعني ان الاب لا يحجب امه فالجدة ترث وان كان ابنها حيا لانها لم تأخذ فريضته وانما تأخذ فريضة الام وقد جاء من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي

188
00:59:25.750 --> 00:59:50.350
ابن الجدة لا يحجبها وانما يحجبها قم مو الهالك نعم وام ابي نفس الشيء نعم ام ابيه مثل ماذا؟ يعني هلك هالك عن اب وام اب اب فان ام ابي الاب ترث السدس والاب يرث

189
00:59:50.950 --> 01:00:07.950
فرضه ولا يحجبها حجب حرمانا ولا نقصان ايضا. نعم ولا يرث الا ثلاثا الا ثلاث. نعم ولا يرث الا ثلاث اي ثلاث جدات هنا طبعا ذكر العدد لان التمييز مؤنث وهو الجدات

190
01:00:08.000 --> 01:00:25.650
دليله ما ذكرت لكم قبل قليل قول ابراهيم النخعي ومن اصول استدلال احمد الاستقرائية ان احمد يعظم قول ابراهيمنا النخعي كانوا او فعلوا ونحو ذلك وانتم تعلمون الخلاف المشهور عند الاصوليين ان التابعي اذا قال كانوا

191
01:00:25.900 --> 01:00:38.200
هل هو محمول على السنة او قول الصحابي؟ او متردد بين كونه قول صحابي او تابعي وفيه روايتان عن احمد في هذه المسألة مشهور في كتب الاصول لكن احمد يرى ان ابراهيم النخاعي من الورع

192
01:00:38.250 --> 01:00:53.550
والعلم في اثار الصحابة آآ ليس كغيره ولذلك يعني له كلام كثير في مرسلات ابراهيم. نعم قال الا ثلاث جدات فقط دون من عاداهن وهي ام الام. وان علت امومتها كام ام الام

193
01:00:53.800 --> 01:01:12.050
وام الاب وان علت امومتها يعني كذلك يعني ام امام الاب وام ابي الاب وان علت امومتها كأم ام ابي الابي واما ان زاد اب في هذه الجدات فانه فانها لا ترث. نعم

194
01:01:12.750 --> 01:01:32.700
ام ام وام اب وام ابي اب. وان علونا امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث يعني لو كان الام آآ تدلي بقرابتين هي ام ام ام وفي نفس الوقت هي ام ابي اب

195
01:01:34.250 --> 01:01:58.200
ووردت معها جدة اخرى هي ام ام اب فنقول ان الاولى ترث سهمان وام ام الاب ترث سهما من السدس. نعم  ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل نعم ولد الابوين المراد به

196
01:01:58.300 --> 01:02:17.750
الاخ الشقيق نعم بابن اي ذكر وان نزل طبعا لانه لو كانت انثى قد تعصبها اه تعصبها تعصيبا مع الغيب. نعم. واب واب نعم لان الاب يحجب الاخوات نعم. وولد الاب بهؤلاء

197
01:02:18.400 --> 01:02:35.950
واخ لابوين ولد الاب المراد به الاخ لاب او الاخت لاب بهؤلاء ممن تقدم وباخ لابوين. نعم. واضح وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل نعم لانه

198
01:02:36.050 --> 01:02:53.850
ابعد درجة وابعد ايضا جهة فان من الجهات الاخوة ابعد من الجهات الابوة وذلك فان الجد يحجب ابن الاخ اضافة لمن سبق قال وولد الام وهو الاخوة لام ذكرا كانوا انثى محجوب بالولد

199
01:02:54.500 --> 01:03:10.550
وولد الابن وهذا معنى قول الله عز وجل يورثك لالة اي ليس له فرع وارث سواء كان ذكرا او انثى قال وان نزل واب وابيه ايضا كلالة من ليس له فرع وارث ولا اصل اب. وان علا. نعم

200
01:03:11.250 --> 01:03:27.350
واب وابيه وان علا. نعم. ومن لا يرث لمانئ فيه لا يحجب. نعم يقول الشيخ ومن لا يرث لمانع فيه فانه لا يحجب قول المصنف لمانع تحتمل معنيين ونحملها على الاول دون الثاني

201
01:03:27.650 --> 01:03:48.850
وان كان قد يستخدم الثاني المعنى الاول ان ان يكون مراده لمانع اي من موانع الارث المذكورة في اول الباب وهي الرق واختلاف الدين والقتل وهذا هو مراد المصنف  الاحتمال الثاني ان يكون مراده بقوله لمانع

202
01:03:49.400 --> 01:04:13.500
اي لكل سبب جعله لا يرث فدخل في ذلك ان يكون محجوبا فحينئذ نقول لو كان هو هذا المعنى لما صح على مشهور المذهب لم لان المذهب يرون ان الاخوة او ان جمع الاخوة

203
01:04:13.600 --> 01:04:28.000
يحجبون غيرهم حجب نقصان مع انهم لا يرثون وهذه مسألة مهمة لان بعض الشراح نسب لبعض العلماء انهم يختارون الرواية الثانية في المذهب ان الجمع من الاخوة لا يحجبون ام حجب نقصان

204
01:04:28.100 --> 01:04:42.650
بناء على عبارة شبيهة بهذه وانما توجه بان المراد بالمانع احد الموانع الثلاثة فقط لا مطلق المنع نعم قال رحمه الله فصل نعم هذا الفصل في التعصيب دليله حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح

205
01:04:42.950 --> 01:05:02.100
فما ابقت الفروض اعطوا اعطوا الفرائض لاهلها فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر وهذا الحديث اصل في هذا الباب قاله جماعة من اهل العلم والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض. نعم العصبة اي المعصبون الذي سيذكرهم بعد قليل. او سيشير لهم المصنف بعد قليل

206
01:05:02.200 --> 01:05:19.600
قال يأخذ ما ابقت الفروض بدأ يتكلم المصنف عن النوع الاول وهم العصبة بالنفس لنعلم ان التعصيب ثلاثة انواع يجب ان تعرف هذه الانواع الثلاثة عصبة بالنفس وهذا خاص بالذكور فقط

207
01:05:20.250 --> 01:05:42.750
لا يرث لا يدخل فيه غيرهم النوع الثاني عصبة بالغير بالغير وهذا يكون في الذكور والاناث معا. فيجتمع ذكور واناث معا فيها النوع الثالث عصبة مع الغير وهذا خاص بالاناث فقط

208
01:05:43.550 --> 01:06:03.500
اذا التعصيب ثلاثة انواع احفظوها تعصيب بالنفس وبالغير ومع الغير بالنفس للذكور فقط لا يرث به الا ذكور فقط بالغير يرث به الذكور والاناث معا الانثى ورثت بغيرها وهو الذكر الذي معها

209
01:06:04.550 --> 01:06:19.250
عصبة او تعصيب مع الغير خاص بالاناث لا يرث به الا الاناث نعم طبعا ان لم يبق شيء سقط مطلقا. نعم يقول وان لم يبقى شيء سقط مطلقا اي لا يرثوا

210
01:06:20.250 --> 01:06:34.700
الذي يرث بالتعصيب شيئا مطلقا حيث لم يبقى له شيء نعم. وان انفرد اخذ جميع المال قال وان انفرد. اخذ جميع المال انفرد اي حيث لا توجد فريضة فلا يوجد صاحب نصف ولا ربع ولا ثمن

211
01:06:34.800 --> 01:06:58.450
ولا سدس ولا ثلث ولا ثلثان لكن الجد والاب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب ان العصبة وهم القرابات الذكور الاصل انهم اذا لم يبقى شيء من المال فانهم يسقطون لكن الجد والاب

212
01:06:58.500 --> 01:07:16.550
مستثنيان فانهم يرثون بالفرظ ويرثون بالتعصيب معا ولذلك قال ان للجد والاب ثلاث حالات فيرثان نعم فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن نعم قال الشيخ فياريتان بالتعصيب حيث لا ولد للهالك

213
01:07:16.700 --> 01:07:34.600
ولا ولد ابن له ميرثان بالتعصيب فتعطى الام حقها والجدة حقها وغيرهم من اصحاب الفروض حقهم ثم يعطى الاب او الجد جميع المال نعم وبالفرظ فقط مع ذكوريته يعني اذا كان للهالك

214
01:07:34.700 --> 01:07:57.900
ولد صلب او ولد ابن صلب لكنه كان ذكر اي ابن صلب او ابن ابن ابن صلب. نعم. وبالفرض والتعصيب بعنوثيته يعني اذا للهالك بنت او بنت ابن فاكثر نعم. واخت فاكثر ما بنت او بنت ابن فاكثر فاكثر يرثن ما فضل. يقول الشيخ واخت فاكثر

215
01:07:57.950 --> 01:08:16.250
بدأ يتكلم المصنف عن التعصيب مع الغير التعصيب مع الغيب وهو النوع الثالث وهذا خاص بالاناث فقال واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فظل اي حيث

216
01:08:16.500 --> 01:08:46.750
لم يوجد ذكر يعصب يعصب يعصبهن تعصيبا بالغير بان يكون اخا للبنات او يعصب بنفسه فيرث كالاب صورة ذلك هلك هالك عن بنت واخت او بنات واخت تقسم لي المسألتان

217
01:08:46.950 --> 01:09:09.650
فاقسم لي المسألتين تعصيب بعض الغير سهلة هذي هذي من اسهل المسائل البنات يأخذن الثلثين والثلث تأخذه الاخوات تعصيبا مع الغير بس سهلة جدا في حديث ابن مسعود وغيره او حديث ابي موسى حديث ابي موسى لما قال قد هلكت اذا نعم

218
01:09:10.050 --> 01:09:28.650
والابن قوله والابن وابنه والاخ لابوين الى اخره هذا هو النوع الثالث من التعصيب وهو التعصيب بالغيب اي ذكور واناث معا يقول الابن وابنه والاخ يعصبون اخواتهم لو هلك هالك

219
01:09:29.100 --> 01:09:50.350
عن ولد ذكر وبنت ورث ابنه وبنته المال تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين نقصوا او زادوا وابنه ابن الابن مع من في درجته او اعلى منه كذلك والاخ لابوين مع اخواته

220
01:09:50.850 --> 01:10:13.950
اذا كنا كذلك شقائق او الاخ لاب فانه يعصبهن كذلك قال فلذكر مثل مال انثى اي له سهمان والانثى سهم. نعم ومتى كان العاصي عما ومتى كان العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته؟ نعم هذي مسألة

221
01:10:14.450 --> 01:10:32.250
واظحة جدا يقول هؤلاء الفرق بينهم وبين السابقين الذين عصبوا بالغير ان هؤلاء اخواتهم لسن من من ذوي الفروض من ذوي الارث لا فرضا ولا تعصيبا ليسوا من الوارثات وانما هم من ذوي الارحام

222
01:10:33.000 --> 01:10:46.950
يقول ومتى كان العاصي عما؟ اخت العما عمه والعمة لا ترث لا فرظا ولا تعصيبا فانه يرث وحده ولا ترث اخته معه شيء او ابنه ابن العم اخته من؟ بنت عم

223
01:10:47.600 --> 01:11:02.050
اليست من الذين يرثون لا فرضا ولا تعصيبا وابن الاخ اخته بنت اخ لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا كذلك قال انفرد بالارث دون اخوات لانهن لسن وارثات. لا بالفرض ولا بالتعصيب

224
01:11:02.550 --> 01:11:17.950
طيب هنا مسألة يعني نكتة يذكرها العلماء يقول العلماء ان اخوات هؤلاء من ذوي الارحام التي يتكلم عنه المصنف بعد ذلك عندما يتكلم عن ميراث ذوي الارحام فهن لا يرثن

225
01:11:18.700 --> 01:11:40.200
ولا يورثنا الا العمة فالعمة لا ترث من ابن اخيها لانها ذات رحم ولكنها تورثه ما صلة قرابته لها ما صلة قرابته لها ابن الاخ هل ابن الاخ يرث فرضا ام تعصيبا

226
01:11:40.550 --> 01:11:57.950
تعصيب اذا العلماء لكي يفهم الواحد هذه المسألة قالوا نكتة قالوا العم مسكينة فيسمونها العمة المسكينة عكس بنت العم بنت العم لا ترث ولا تورث ايضا بنت الاخ لا ترث ولا تورث

227
01:12:00.350 --> 01:12:19.600
لكن العمة لا بنت الاخ تورث لانه عم لكن العمة تورث ولكنها لا يسمون العمة المسكينة الخالة لا ترث ولا تورث. نعم وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. نعم. قال وان عدمت عصبة النسب

228
01:12:20.700 --> 01:12:38.850
اه الذين يدون اليهم بقرابة الذكور. ورث المولى اي المعتق. ولذلك قال المولى المعتق على وزن اسم فاعل لانه تعرفون المصدر الميمي اذا كسب ما قبل الاخير فهو اسم فاعل وان فتح فهو اسم مفعول. وهنا يجب ان يكسر ما قبل اخيه فتقول المعتق

229
01:12:39.000 --> 01:13:02.550
ورث المولى المعتق مطلقا قول المصنف هنا مطلقا اي سواء كان المولى ذكرا او انثى وسواء كان بالغا او غير بالغ وسواء اعتقه لكفارة او اعتقه اختيارا وسواء اعتقه بتدبير

230
01:13:03.000 --> 01:13:23.600
عفوا اعتقه بمكاتبة اي بمال او اعتقه مجانا لاي سبب من اسباب الاعتاق. نعم قال ثم عصبته ثم عصبته الذكور اي عصبة المولى المعتق الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب انظر للجهة والدرجة كذلك والقوة ايضا نعم

231
01:13:24.200 --> 01:13:41.200
قال رحمه الله تعالى فصل اصول المسائل سبعة نعم هذي مسألة اصول مسائل مهمة جدا لانك عندما تقسم التركة لابد ان تنظر لاصل المسألة ولا يمكن ان تستغني عنها بالكسور

232
01:13:42.600 --> 01:14:02.700
لانك اذا عرفت اصل المسألة قد تعول المسألة او يكون فيها رد والكسور حينئذ لا تكون وافية بالغرظ اذا فمعرفة اصول المسائل مهم جدا نعم بعض او كثير من المسائل لا عول فيها ولا رد فتغنيك معرفة الكسور

233
01:14:02.950 --> 01:14:16.750
فالام لها الربع فالزوجة لها الربع مثلا او النصف تأتي للتركة تقول لها الربع قسمة اربعة وانتهينا لكن في كثير من المسائل فيها فيها فيها رد او فيها عون فحينئذ لا بد ان تعرف اصل المسألة

234
01:14:17.350 --> 01:14:36.650
اصل المسألة هي هي التي يخرج منها عدد عدد قسمة المسائل ابتداء اولا ثم بعد ذلك ينظر فيها في التصحيح العلماء لكي يبسطون ويسهلون على طالب العلم اصول المسائل قالوا انه لا يمكن ان تكون هناك

235
01:14:36.750 --> 01:14:53.750
للمسائل اصول الا سبع فان خرج لك اصل غير هذي السبع فانت مخطئ قطعا اذا لما قال المصنف انها سبع لكي اذا خرج لك اصل مسألة غير هذه السبع فانها خطأ

236
01:14:54.600 --> 01:15:24.100
ما هي الاصول السبع؟ هي مأخوذة من الفرائض النصف اثنان الثلث ثلاثة الربع اربعة السدس ستة الثمن ثمانية صح باقي عندنا بس ابغى ابغى اجيب لك مما تخرج سدس وربع

237
01:15:26.400 --> 01:15:46.650
من اثني عشر  ثمن وسدس من اربعة وعشرين اذا خمسة من هذه الاصول هي مأخوذة من الفرائض واصلان عند اجتماع اكثر من فريضة وهذي افهمها واحفظها غير هذي الاصول الستة

238
01:15:46.800 --> 01:16:07.400
طلع لك خمسة وعشرين طلع لك تسعة طلع لك عشرة غلط مسألة العون مسألة اخرى طيب قال اربعة لا تعود هذه سهلة ثم سنأخذ العول بعد قليل وهي اربعة لا تعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع قال المصنف هي ما فيه فرض

239
01:16:08.100 --> 01:16:25.050
فرض واحد كل مسألة ليس فيها الا فرض واحد مع معصب فهي من هذه الاربع زين او فيها فرظان من نوع واحد سدس مع سدس ونحو ذلك نعم فنصفان قال فنصفان

240
01:16:25.200 --> 01:16:44.000
هلك حالك مثلا عن زوج وبنت صح؟ خطأ مصيبة يا شيخ. عن زوج واخت عن زوج واخت لماذا قلنا ان خطأ زوج وبنت البنت نعم زي ما تفضل الشيخ البنت

241
01:16:44.650 --> 01:17:03.100
تحجب الزوج حجبه نقصان فيكون ربعا فنقول زوج واخت للزوج نصف وللاخت نصف المسألة من كم؟ اثنين اصل المسألة من اثنان من اثنين للزوج واحد للزوج واحد ولاخت واحد سهلة

242
01:17:03.700 --> 01:17:25.900
طيب او او نصف والبقية هذي سهلة من يأتي بمثالها مثال اخر غير الزوج لا بابن لا. نعم بنت وعم باقي مثال ثالث من من يأخذ النصف؟ اخت شقيقة او اخت لاب مع عم مع ابن عم اختر اي قريب. طيب

243
01:17:25.950 --> 01:17:52.150
من اثنين المسألة الثالثة قال وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة مسألة فيها ثلثان  وباقي اعطوني مسألتين لا اريد مسألة واحدة غيرك غيرك شيخ حسن ثلثان وباقي شيخ مسعود اختان واب

244
01:17:53.200 --> 01:18:16.350
طيب مسألة اخرى هو قال اختان لو قلتها بنتان انت قلت انت قلت اختان وعم بنت تاني وعم احسنت. هذه ثلثاني وباقي. ثلث وباقي كثير ايضا. نعم طب ثلث وباقي يلا اعطونا ثلث وباقي يلا من يأتيني بثلث وباقي

245
01:18:16.850 --> 01:18:40.050
اريد شخصا جديدا نعم ام واب صح مثال اخر من يأخذ الثلث؟ اذا كانوا جمعا ولد ولد الام ولد الام واختر اي معصب احسنت نعم وربع والبقية من اربعة هذي سهلة لا يوجد لها الا مثال واحد او مثالان

246
01:18:40.450 --> 01:18:59.350
لا مثال واحد الزوج مع الام؟ لا ما تجي ثابتة زوج مع ابن او زوجة مع اي معصب قال او مع النصف يعني ربع مع نصف من يأتيني بمسألة فيها ربع ونصف هاي سهلة

247
01:19:00.550 --> 01:19:19.300
زوج زوج وبنت احسنت زوج وبنت مثال اخر زوجة واخت لا تجيب بنت واخت شقيق او لاب احسنت قال الثمن والبقية هذا رجل هلك عن زوجة سهل او مع نصف ايضا هذا سهل

248
01:19:19.450 --> 01:19:41.550
نعم وثلاثة وثلاثة تعول طيب وهي ما فرضها نوعان العول ما هو ان تقسم الفرائض قسمة كما اوجب الله عز وجل ثم نصحح ثم ثم نخرج اصل المسألة فاذا اعطينا كل صاحب فرض نصيبه

249
01:19:41.900 --> 01:20:01.250
وجمعنا الفرائض وجدناها اكثر من اصل المسألة هذا الذي يسمى عون بمعنى انه تزيد الفرائض عن اصل المسألة والعول حكي الاجماع عليه لان الصحابة قضوا به خالف ابن عباس وقيل ان ابن عباس رجع لقولهم

250
01:20:02.200 --> 01:20:18.050
وقيل ايظا ان الاجماع انعقد بعد عهد الصحابة عليه قلت قيل لماذا لان بعض من اهل العلم كابن كثير بكتابه اظن في المسند اظن في المسند او في غيره مسند الفاروق

251
01:20:19.000 --> 01:20:30.950
قال ان هذا الاجماع غير صحيح وذكر بعضا من اهل العلم رأوا عدم العون ولذلك انا قلت وقيل انه اجمع طيب اذا العون هو ان تزيد الفروض عن اصل المسألة

252
01:20:31.450 --> 01:20:49.450
العلماء لكي يضبط اه معك المسألة قالوا ان ليست كل كل اصول المسائل يكون فيها عون. وانما ثلاثة اصول فقط هي التي تعود وهي وهي ما فرضها نوعان فاكثر فنصف مع ثلثين او ثلث

253
01:20:49.600 --> 01:21:08.550
او سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا. نعم. قال فنصف مع ثلثين مثل زوج واختان زوج نصف واختان ثلثان هذه تكون من اه ستة قال او ثلث يعني نصف مع ثلث مثل زوج

254
01:21:09.050 --> 01:21:28.250
آآ واخوات الام نعم واخوات لام واخوات لام او سدس اخت لام فانها تكون من ستة وتعول قد يكون معهم اصحاب فروظ غير هذين صاحبي الفرض فتعول حينئذ الى عشرة شفعا ووترا

255
01:21:28.450 --> 01:21:48.700
فقد تعول سبعة او تعول الى ثمانية وتسعة وعشرة نعم ان ان جاءت عندك مسألة اصلها ستة وعادت الى اكثر من عشرة فانت مخطئ اجزم بذلك. نعم وربع مع ثلثين او ثلث او ثلث من اثني عشر. نعم الاصل الثاني الذي يعوله اثنى عشر

256
01:21:48.850 --> 01:22:05.100
ويخرج من ربع وثلثين او ربع وثلث او ربع وسدس هذه تكون من اثني عشر لان الربع والثلث بينهما تباين الاربعة والثلاثة وهي وهو مقام الكسر بينهما تباين فحين اذ لا بد ان يكون من اثني عشر

257
01:22:05.800 --> 01:22:25.150
وتعول وتعول الى سبعة عشر وترا يعني فقط تول اما الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر نعم وثمون مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. نعم. لا بد ان ليس

258
01:22:25.150 --> 01:22:43.600
اربعة وعشرين لا تعول الا عونا واحدا الا سبعة وعشرين. الثمن اي لابد ان تكون فيه زوجة. اربعة وعشرين لابد ان يكون فيه ثمن وهو خاص بالزوجة. نعم وان فظل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضهما عدا الزوجين. هذي مسألة الرد عكس عكس

259
01:22:43.650 --> 01:23:02.600
العون هلك هالك عن بنت وبنت ابن فنقول ان البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس سدس ونصف فاصل المسألة منكم سدس ونصف من ستة. من ستة. النصف كم ثلاثة ثلاثة والسدس كم

260
01:23:02.800 --> 01:23:20.900
اربعة واحد فيكون مجموعه اربعة ابحث عن معصب لم نجد لهؤلاء معصب فنقول يرد عليهن اصل المسألة من ستة ثم تكون ردا من اربعة تأتي لاصل المسألة فتشطب على ستة وتجعلها اربعة تنحل المسألة

261
01:23:21.050 --> 01:23:33.200
اذا معرفة اصل المسألة مهم وخاصة في العون وفي الرد قال الا الزوجان فانه لا يرد عليهما. الزوج والزوجة لا يرد عليهما. بل يعطى فرضه وما فضل ولم يكن له وارث

262
01:23:33.450 --> 01:23:50.800
الا واحد من اصحاب الفرائض فيرد اليه. هلك هالك عن زوجة وبنت فلزوجة فرضها وهو الثمن وللبنت النصف ولا يوجد معصب يرد لها الباقي اي يرد للبنت دون الزوجة هلك هالك عن زوجة فقط او زوج فقط

263
01:23:51.200 --> 01:24:04.400
فالزوج او الزوجة يأخذ نصيبه ولا يرد له الباقي وانما يؤخذ الباقي ويوضع في بيت المال ليس ارثا وانما حفظا. فاذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة

264
01:24:04.400 --> 01:24:20.850
فله من التركة متر نسبته. نعم هذه المسألة قسمة التركات. قسمة التركات هذه تستطيع ان تستغني عنها الان بسهولة جدا عن طريق الالة الحاسبة الان تستغني عنها بسهولة لكن المصنف اشار ان طرق الحساب كثيرة جدا في قسمة التركات

265
01:24:21.150 --> 01:24:40.600
واعطانا اسهل طريقة يقول اذا كانت المسألة بعد التصحيح يمكن نسبتها الى المال. مال المال المورث نحن قلنا قبل قليل اخر مسألة من اربعة للزوجة واحد والبنت كم؟ ثلاثة كم ما للميت؟ اربعة الاف ريال

266
01:24:41.450 --> 01:25:05.000
كلنا ننسبها فيكون للزوجة الف وللبنات كم ثلاثة هذه طريقة سهلة في النسبة وهذا معنى قوله وامكن نسبة سهام كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته نعم وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت الضرب ان تضرب

267
01:25:05.000 --> 01:25:24.900
اه مثل مثل يسمونه الكسور العشرية فتضرب بالمقام بالبسط ثم تقسم على المقام المقام هو اصل المسألة والبسط هو نصيب كل وارث. نفس الفكرة تماما هي نفس الفكرة قال وان شئت

268
01:25:25.100 --> 01:25:39.600
وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق القسمة كثيرة بالنسبة للمئوية عن طريق الالة الحاسبة الطرق كثيرة في القسم ولذلك باب القسمة سهل جدا ولا حاجة له مع وجود الالات الحاسبة شبه لا حاجة له

269
01:25:39.800 --> 01:25:54.750
لان المشايخ قديمة تذكرون كانوا يعلمونها القراريط الاربعة وعشرين اغلب الكتب الفقهية قديم اقسمها على اربعة وعشرين بعد ما تنتهي من تصحيح المسألة اقسمه على القراريط على اربعة وعشرين فله نصف قيراط فماذا قسمه على القراريط؟ لان القراريط فيها ثمن

270
01:25:54.950 --> 01:26:12.000
وفيها سدس وفيها ثلثان وفيها ثلث وفيها سدس واغلب العوام اذا حكيته في القراريط لا يفهمونها ولذلك فمسألة قسمة القسم بالقراريط المشهورة في كتب الفقهاء ربما الان بعض المدرسين يشرح بها هذه حاجة لها اصبحت قليلة. نعم

271
01:26:12.100 --> 01:26:25.850
ولذلك عبارة المصنف دقيقة ان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق فلك. كل طريق يؤدي الغرض. القسمة. اهم شيء معرفة اصل المسألة وتصحيح المسألة هذا اهم شيء هذا اهم شي

272
01:26:26.050 --> 01:26:41.900
اصل المسألة والتصحيح نعم قال رحمه الله تعالى فصل في ذوي الارحام بدأ المصنف يتكلم عن ذوي الارحام وهم الذين ليس لهم فرض وليس لهم وليسوا من اهل التعصيب قال المصنف وهم احد عشر صنفا

273
01:26:42.450 --> 01:27:06.050
والمصنف ذكر النص كما هو من دليل الطالب نقل هذه العبارة بالنص من دليل الطالب ولكنه اخطأ فاسقط شخصا وهم العمات فلم يورد العمة والعمة من ذوي الارحام فانما اورد عشرا فقط ونسي نوعا حاديا عشرا نوع الحادي عشر مع انه نص على الاسم في الابتدائي. نعم

274
01:27:06.350 --> 01:27:22.100
وهم احد عشر صنفا ولد البنات نعم ولد البنات ذكورا او اناثا بصلب او لابن او لابن يعني ولد البنات لصلب يعني ابن بنت او ابن بنت ابن وهكذا نعم

275
01:27:22.550 --> 01:27:40.450
وولد الاخوات ابن ابن الاخت او بنت الاخت وبنات الاخوة وبنات الاخوة من ذوي الارحام وبنات الاعمام نعم بنت العم ليست وارثة بالفرظ وانما من ذوي الارحام. نعم. وولد ولد الام. نعم ولد ولد الام اي ابناء الاخوة الام والاخوات

276
01:27:40.450 --> 01:27:55.750
الام والعم لي ام نعم لانه ليس اه ليس من ذوي العصبات والاخوال والخالات. نعم الاخوال والخالات مع ان لهم حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم

277
01:27:56.400 --> 01:28:11.800
وقال الخالة والدة وجعل الخالطة وجعلت الخالة مقدمة في باب الحضانة. لكنها في باب الارث لا ترث وانما من ذوي الارحام واب الام وابو الام اي الجد وهو اب ام الهالك

278
01:28:12.450 --> 01:28:28.600
وكل جدة ادلت في اب بين امين او اب اعلى من الجد. نعم هذي ذكرناها قبل قليل اه ادت باب بين امين اي ليس باناث خلص او ادلت باب اعلى من الجد لان المذهب انما يرث فقط ثلاث جدات

279
01:28:28.700 --> 01:28:44.350
وهذا استثناؤها هي هذه المسألة اب اعلى من الجد ما معنى ذلك آآ ام ادت بالاب من هي؟ ام الاب كارثة سبقت معنا ام ادت بالجد من هي؟ ام ابي الاب. وذكرناها قبل قليل

280
01:28:44.800 --> 01:29:07.900
ام من ادلت باعلى من الجد من هي؟ ام ابي ابي الاب لا ترث على المذهب لاثر ابراهيم النخعي رحمة الله عليه ومن ادلى نعم نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيله الارحام اذا لم يكن هناك صاحب فرض

281
01:29:10.500 --> 01:29:26.250
لماذا قلنا اذا لم يكن هناك صاحب فرض؟ لانه اذا ود صاحب فرض فانه وان بقي شيء بعد فرظه رد اليه وقوله ولا صاحب ولا عصبة لان المعصب يرد اليه المال كاملا. هنا بس يحتاج الى عبارة تقيد كان المصنف قوله

282
01:29:26.300 --> 01:29:40.500
ان لم يكن صاحب فرض غير الزوجين لان ذوي الارحام يرثون مع الزوجين لان الزوجين لا يرد اليهما كمها قبل قليل. نعم. قال بتنزيلهم هذي اهم مسألة في ذوي الارحام

283
01:29:41.300 --> 01:29:58.100
ذوو الارحام يرثون بالتنزيل لان العلماء لهم طريقان في توريث ذوي الارحام والمعتمر عند فقهائنا انهم يرثون بالتنزيل. كيف ننظر لكل واحد من ذوي الارحام نزل او ادلى بمن فيرث ميراثه

284
01:29:58.900 --> 01:30:15.800
فمن ادلى بالام يرث ميراث الام ومن ادلى بالاب ورث ميراثه ومن ادلى بالابن ورث ميراثه والبنت كذلك فحين اذ ننظر من الذين ادلوا بهم فيرث بهم. وهذا معنى قول بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. نعم

285
01:30:16.300 --> 01:30:39.250
وذكرهم كانثاهم نعم قوله وذكرهم كانثاهم محل ذلك اذا كانوا مستويين في الدرجة واما اذا لم يستووا فانه يعطى من ادلوا به الميراث ويقسم بينهم اذا فقوله وذكرهم كانثاهم ليس على سبيل الاطلاق وانما حال في حال استوائهم

286
01:30:39.900 --> 01:31:07.100
لمن ادلوا اليه كابن وبنتي كابن كابن بنت وبنت بنت فانهم يرثون ميراث امهم على السواء الذكر والانثى سواء وهذه المسائل ايضا التي يستوي فيها ميراث الذكر والانثى نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول. والباقي لهم. نعم. هذه الاستثناء ذكرناه قبل قليل في مسألة الفرض. نعم

287
01:31:07.500 --> 01:31:25.850
قال رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن ميراث الحمل ونحو ذلك والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا نعم او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج. نعم

288
01:31:25.900 --> 01:31:44.550
انظر معي هذه المسألة مهمة هذه المسألة هو المعيار في التفريق بين الحياة المستقرة وعدم المستقرة هذه هذا المعيار يترتب عليه امور كثيرة ميراث ترتب عليه ثبوت وصية يترتب عليه حجب لغيره يترتب عليه مسائل كثيرة جدا

289
01:31:45.000 --> 01:32:00.350
ومن نظر في الاقضية الموجودة فان هذه المسألة كثيرا ما ترد امام القاضي طيب هذا الحمل يرث ويورث يرث ويورث ويحجب ايضا ان استهل صارخا للحديث الذي ورد اذا استهل صارخا فقد ورث

290
01:32:00.500 --> 01:32:18.550
ورث فاذا ورثت ايظا فانه يورث اذا مات بعد ذلك ايضا اذا استهل صارخا ترتب من الاحكام عليه انه تثبت فيه دية كاملة وهكذا قال او ولد دليل حياته دليل الحياة اي حياة مستقرة التامة

291
01:32:18.950 --> 01:32:39.450
قال سوى حركة او تنفس يسيرين الحركة اليسيرة هذه يقولون انها ليست دليلا على الحياة التامة لان المذبوح قد تقطع رأسه كاملا ويتحرك مر على بعضنا ما شاة يقطع رأسها وتمشي

292
01:32:39.650 --> 01:32:57.150
ترون هذا مع انها ميتة قطعا فمثل الحركة اليسيرة هذه فتسمى حركة المذبوح لا اثر لها تتحرك طبعا تظنها تمشي لا تمشي وانما هي حركة لا ارادية او اختلاج الاختلاج يكون في اللحم وتحرك الذي يكون حركة المذبوح

293
01:32:58.550 --> 01:33:19.050
هذه لا اثر لها فلا تدل على الحياة المستقرة بقي عندنا مسألة اوردها المصنف قال او تنفس يسير التنفس اليسير عند متأخر اصحابنا لهم طريقان او وجهان المصنف هنا تبع صاحب الاقناع بان التنفس اليسير ليس دليلا على

294
01:33:20.100 --> 01:33:40.300
الحياة المستقرة التامة والذي ذهب له صاحب المنتهى ان التنفس ولو كان يسيرا فانه دال على تمام الحياة والذي يقرره الاطباء فيما سمعت ولست طبيبا لكي لا ينسب لي ذلك العلم

295
01:33:40.600 --> 01:33:55.050
ان الثاني هو الاظهر في كثير من الصور لان التنفس الطبيعي من غير الة لا يكون الا لمن كان فيه فيه يعني حياته مستقرة وعلى العموم مسألة تحتاج الى الرجوع الى

296
01:33:55.100 --> 01:34:09.950
اهل الطب اكثر لكن المتأخرون لهم طريقتان وهذا ما اختلف فيه الاقناع والمنتهى نعم وان طالب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. نعم لان الذكرين او الانثيين اذا كانوا جمعا يؤثر فيما لو كانوا

297
01:34:10.300 --> 01:34:26.050
جمعا من الاخوة كان يكون اخوة لام فقد يحجبون غيرهم فحينئذ اذا طلب الورثة القسمة او بعضهم فانه يوقف له اي للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين ثم يعطى من طلب القسمة نصيبه

298
01:34:26.500 --> 01:34:42.350
نعم ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا. نعم يدفع ارثه اي يدفع ارث من لا يحجبه الحمل كاملا. لانه سواء كان ذكرا او انثى او ذكرا او انثيين لا اثر عليه. قال ولمن ينقصه اي ينقصه الحمل

299
01:34:42.350 --> 01:35:04.250
يعطى اليقين اي الاقل من ذكرين او انثيين نعم فاذا فاذا ولد اخذ نصيبه فاذا ولد اي ولد الحي او ولد الحمل حياة مستقرة اخذ نصيبه ورد ورد ما بقي؟ نعم ورد ما بقي عن نصيبه وزاد فيرجعه الى غيره

300
01:35:04.550 --> 01:35:26.450
وان اعوز شيئا رجع وان اعوز شيئا اي احتاج شيئا مما صرف لغيره رجع اليه رجع عليه. نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة حصلوا ليك ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة. نعم يقول الشيخ ومن قتل مورثه

301
01:35:26.750 --> 01:35:45.700
هذي الموانع الارث ولو بمشارك او سبب بمشارك بان يشترك مع غيره. المفروض نذكرها في الجنايات لكن ساشير لها بسرعة شف عندنا نوعان في المشاركة مشاركة بلا ممالأة ومشاركة مع ممالأة

302
01:35:45.950 --> 01:36:07.300
ما الفرق بينهما المشاركة بممالئة ان يشتركا في الفعل بقصد العدوان فاذا اشتركا في الفعل بقصد العدوان فهي ممالأة فانهم يقتلون به جميعا ولو كان فعل بعضهم لا يصلح ان يكون قاتلا

303
01:36:07.700 --> 01:36:26.600
هذه الممالأة اما الاشتراك وحده فهو ان يشترك في فعل يكون قاتلا من غير قصد القتل او من غير قصد الاتفاق على قتله فلم ويتفقوا على ذلك فنقول لا يقاد به

304
01:36:27.100 --> 01:36:45.350
الا من كان فعله صالحا للقتل فقط اذا فرق بين الاشتراك المحض والاشتراك مع الموالاة وسيأتي ان شاء الله بالتفصيل في كتاب الجنايات اذا فقولوا بمشاركة اي بممالات او بغير حيث اثبتنا عليه القوت. قال او بسبب

305
01:36:45.500 --> 01:37:02.550
مثل من يحفر حفرة فيسقط فيها غيره هذا يسمى سبب المتسبب اذا وجد معه مباشر فالقود على المباشر دون المتسبب. حفر شخص حفرة فجاء ثالث فدفع فيها شخصا فمات فالقود على المباشر والمتسبب لا شيء عليه

306
01:37:02.900 --> 01:37:20.000
وقد يعزر اذا لم يكن هناك مباشر فينسب الفعل للمتسبب اذا المتسبب بالقتل ليس دائما عليه قود اودية وانما يكون حيث لا مباشر وهذا معنى قوله ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب

307
01:37:20.150 --> 01:37:38.900
لم يرثه ان لزمه قود متى المشارك لا يلزمه قوت اذا كان من غير ممالأة وفعله لا يصلح على سبيل انفراد القتل ومتى اذا كان بسبب لا يكون بقود لا يلزمه القود اذا ولد مباشر ينسب الفعل اليه

308
01:37:39.150 --> 01:37:50.350
قال اودية او كفارة واذا لم ينسب له شيء من هذه الامور الثلاثة فلا يحجب حين ذاك نعم ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم قال ولا يرث الرقيق ولا يرث تقدم معنا

309
01:37:50.900 --> 01:38:10.700
ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته اي بالنسبة فلو كان نصفه حرا ونصفه قن فانما يرث نصف ميراث الحر ويورث نصف تركته نعم ناخذه بسرعة باب العتق سهل قال رحمه الله تعالى كتاب العتق نعم بدأ المصلي بكتاب العتق وجعل العتق بعد الفرائض

310
01:38:11.150 --> 01:38:31.300
وقبل النكاح. اما جعله بعد الفرائض فلان الفرائض من اسباب الارث الولاء والولاء سببه العتق وجعله قبل النكاح لان اسباب اباحة البضع امران اما ملك اليمين وهو الذي يكون العتق تابعا له او

311
01:38:31.350 --> 01:38:43.150
عقد النكاح قال رحمه الله يسن عتق من له كسف ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم. قال يسن عتق من لا من له كسب لان من افضل القربات عتق

312
01:38:43.350 --> 01:39:00.900
القن والشرع توسع وحث على اعتاق المماليك وقوله من له كسب اي ان من ليس له كسب بان كان عاجزا عن الكسب لكونه زمنا او كبيرا في السن او لا صنعة له

313
01:39:01.000 --> 01:39:17.050
بل افضل الا يعتق لانه اذا بقي في ملك مالكه انفق عليه وجوبا فحين اذ افظل الا يعتق عليه. قال ويكره لمن لا قوة له ببدنه على الكسب ولا كسب لا يستطيع ان يكتسب باي سبب من الاسباب باختلاف الاعراف. نعم

314
01:39:17.350 --> 01:39:30.750
ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. ويعتبر من الثلث. نعم هذه المسألة مشكلة. انتبهوا معي في هذه المسألة. هذه المسألة قيل ان اصنف اخطأ فيها هذي المسألة

315
01:39:31.000 --> 01:39:44.850
فيها تقديم وتأخير انظر معي ركزوا معي قلت لكم من اشكل يعني من الامور المهمة في المختصرات معرفة عود الظمائر يقول الشيخ ولا تصح الوصية به الظمير بقوله به يعود لماذا

316
01:39:45.500 --> 01:40:01.050
قد يظن انه يعود العتق لا ليس بصحيح لان الاجماع منعقد على ان العتق يجوز الوصية به قد يقول امرئ قد يقول امرؤ ان ان الضمير يعود للمعتق اذا اعتق. فنقول اذا لا فائدة به

317
01:40:01.350 --> 01:40:16.950
لان المعتق اصبح حرا فلا يوصى به هذا ليس لا لا يقوله يعني مبتدأ ناهيك ان يقال في كتب الفقه اذا الضمير يعود لماذا؟ يعود لكلمة متأخرة وهو التدبير فالجملة فيها تأخير وتقديم

318
01:40:17.250 --> 01:40:35.500
والصواب ان تقدم كلمة التدبير فيقول والتدبير لا تصح الوصية به كذا ينحل اشكال لان اللسان العربي ان الضمير يعود للمتقدم في لغية ضعيفة جدا في الشعر ان الضمير يعود للمتأخر

319
01:40:36.450 --> 01:40:50.900
ويقول اسم ابن ظمير الغائب وغير ذلك لكن افضل الافصح ان يكون للمذكور المتقدم. طيب كيف التدبير لا يصح الوصية به؟ التدبير هو يعني تعليق العتق على اخر الحياة اذا قال الشخص

320
01:40:51.100 --> 01:41:10.700
انت ايها القن حر اذا مت هذا يسمى تدبيرا واضح هذا يسمى تدبير كيف يعلق الوصية به؟ اذا قال شخص اوصي ان يدبر عبدي فلان نقول لا يصح لانه اذا مات

321
01:41:11.200 --> 01:41:35.450
انتقل ملك ما له لورثته وان كان ناقصا فحينئذ ثم بعد ذلك علق شوف كيف علق عتق هذه الوصية على شيء متقدم فلن يتحقق يعني علق المتأخر على المتقدم مات

322
01:41:36.200 --> 01:41:53.700
فبعد وفاتي تثبت الوصية الوصية بعتقه بعتق القن طيب متعلقة بماذا؟ بموته. فعلقها بشيء متقدم. غير موجود فحينئذ لا تصح الوصية به لكن يصح تعليقه بالموت اي يصح ان يعلق العتق بالموت فيقول

323
01:41:53.750 --> 01:42:08.700
اذا علق اذا اذا اذا مت فعبدي فلان حر هذا يسمى تدبير. قالوا يعتبر من الثلث كالوصية نعم وتسن كتابة من؟ نعم هذا الكتابة هو ان يشتري القن نفسه فكاتبوا من انتم فيهم خيرا

324
01:42:09.000 --> 01:42:28.150
وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكشف والامانة. نعم. وتكره لمن لا كسب له. نعم لان الامانة قد يسرق لسداد النجوم التي عليه. نعم ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام كاتبه. نعم. فان ادى قال ويجوز بيع المكاتب لانه داخل في كونه قنا

325
01:42:28.250 --> 01:42:46.900
قال ومشتريه اي مشتري المكاتب يقوم مقام مكاتبه بحديث برية رضي الله عنه وهو صريح  فان ادعى عتق وولاؤه لمنتقل اليه. نعم قال فان ادى عتق اي عتق القن وولاؤه المنتقل اليه في قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن

326
01:42:46.900 --> 01:43:06.050
اعتق. نعم وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. نعم. وهي من من كل مال اي ليس من الثلث. من اصل المال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه وهي من ولدت

327
01:43:06.250 --> 01:43:28.050
يعني الامة اذا ولدت من مالكه من مالك بان جعلها فراشا له وطئها لكن ولدت ماذا من استبانت فيه خلقة ادمي ولو خفية ويكون معرفة الخلقة بعرضه على القوابل ولو كانت خفية

328
01:43:30.350 --> 01:43:50.100
الاستبانة نقول لها حالتان او نقول ثلاث حالات ذكرناها في باب النفاس تذكرون اما ان يولد دون الاربعين او دون الثمانين او فوق الثمانين ان ولد دون الاربعين فجزما انه لم تستبن فيه خلقة ادم

329
01:43:50.150 --> 01:44:11.300
تزمن الحالة الثانية اذا ولد بعد الثمانين فالاصل انه قد استبانت خلقته الا ان تنفى كيف نقول اذا نظر اليه القوابل فقلنا ان فيه بدء خلقة ادمي عتقت امه والدم دم نفاس

330
01:44:12.100 --> 01:44:29.650
وان قلنا انما القت مضغة لحم فنقول لا شيء طيب ما فائدة قولنا الاصل انه اذا خرج متمزقا الاطبا الان يعملون تنظيف فنقول اذا خرج متمزقا فلم يمكن النظر اليه فنقول الاصل انه قد استبانت خلقته لانه ابن ثمانين

331
01:44:30.500 --> 01:44:48.700
الحالة الثالثة اذا كان بين الاربعين والثمانين فنقول على الصحيح ان الاصل انه لم تستمع خلقته الا ان يثبت بالقوابل هذا الفرق ما بين الاربعين الى الثمانين وما زاد عن الثمانين. نعم

332
01:44:49.850 --> 01:45:03.900
قال ولو بعضها يعني الذي وطئها كان يملك بعضها فحين اذ تعتق عليه فتكون ام ولد. قال او محرمة عليه يعني ان انها وردت من يحرم عليه او من ابيه. نعم

333
01:45:04.850 --> 01:45:24.750
واحكامها كاملة الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له. نعم قال واحكامها كامة ام الولد في الحياة مالكها كالامة استثنى المصنف من ذلك صورة واحدة قال الا فيما ينقل الملك في رقبتها مثل البيع والشراء والهبة ونحوها او يراد له كالمعاوظة ونحوها

334
01:45:24.750 --> 01:45:39.400
نعم ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة طب نحن بنقول شيخ ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه

335
01:45:39.550 --> 01:45:58.850
اعتقت عليه يعني من غير فعله ما يسمى العتق القهري ومثال ذلك لو ان رجلا اعتق جزءا من قن فانه يسري الى باقي القن ما دام موسرا واما اذا كان معسرا

336
01:45:59.150 --> 01:46:15.500
فقد عتق منه ما عتق هذا اصح اللفظين واما لفظ وامر العبد بالاستسعى فقد اعلها جمع من اهل العلم كالامام احمد وابن المدينة وغيرهم ولذلك الصحيح انه لا استسعى لا يؤمر العبد الاستسعاء

337
01:46:16.150 --> 01:46:31.850
وانما يعتق عليه اذا اعتق الجزء هذا من جانب. الحالة الثانية اذا ملك الشخص ذا رحم محرم او محرم يصح ان تعبر باللفظين فانه حينئذ يعتق عليه من حين الملك

338
01:46:32.200 --> 01:46:44.950
فمن اشترى اباه او امه او اخاه او اخته او ابن اخيه او بنت اخيه او خاله او خالته فما دام اذا فرض ان احدهما ذكره الاخر انثى صار محرما له

339
01:46:45.250 --> 01:46:56.450
فانه حينئذ يعتق عليه بمجرد الملك. وهذا معنى قوله او اعتقت عليه اي الرقبة سواء كان ذكرا او انثى فله عليها الولاء. قد يكون الولاء له على ابيه او ابنه

340
01:46:56.600 --> 01:47:09.250
وهو انه يصير عصبة له مطلقا اي مطلقة سواء كان ذكرا او انثى عند عدم عصبة النسب وهذي تقدمت معنا في الميراث يكون بذلك بحمد الله نهينا كتاب العتق نكمل

341
01:47:09.550 --> 01:47:23.150
اه كتاب النكاح بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله نعم اه اخونا يقول هلك هالك وترك شقيقتين وعاصب واقرت احداهما بالعاصم وانكرت الاخرى فكيف تقسم التركة

342
01:47:23.700 --> 01:47:47.650
عندنا مسألة النفي وعندنا مسألة الاثبات مسألة النفي الذي عليه فقهاؤنا ان الورثة اذا نفوا المعصب فيقبل قولهم ولو بلا ولو لم يأتي ببينة فلو ان بنتين جاءتا للقاضي فقلنا

343
01:47:48.200 --> 01:48:03.950
ان ابانا قد هلك ولا وارث غيرنا فنقول يقبل قولهن ولو لم يأتين بالبينة لان مثل هذا امر ظاهر فيكتفى فيه بالظاهر طيب الاثبات اذا قالوا ان فلانا اخا لنا

344
01:48:04.700 --> 01:48:22.300
فاقرت به احداهما اي احدى البنتين او الشقيقتين والاخرى لم تقر به ولم يثبت ذلك ببينة ان استطاع ان يثبت هو ببينة او هن استطعن ان يثبتن ببينة فبها والا فلا. فانه حينئذ اذا لم يثبت بينة

345
01:48:22.700 --> 01:48:50.200
فانه تعطى المنكرة نصيبها كاملا وتعطى المقرة بنصيبها اذا كان هذا الاخ موجودا معها فتقسم بهذه الطريقة فمثلا شقيقتان اقرتا باخ لهما ثالث او بنتان اقرتا لهما باخ فالتي انكرت تعطى الثلث كاملا

346
01:48:51.250 --> 01:49:08.300
مع الرد فيكون نصفا والثانية تقتسم النصف مع اخيها كما في جزئها لا في جميع المال. لا خل هذا اللغز غدا. هذا اخونا اتى بجواب الثمان. نجعله غدا لكي يفكر الجميع في المسألة

347
01:49:08.400 --> 01:49:24.850
متى يكون هناك ثمان زوجات يرثن يقول ما الرأي في منظومة الفارقة او او الفارضية في الفرائض اي منظومة سهلة عليك فاحفظها لكن المشايخ يحبون الرحبية لان سبحان الله طرح لها القبول

348
01:49:25.350 --> 01:49:52.050
والفارظ يقول في منظومته لما اورد ذكر الرحبية قال وجيزة والحشو فيها يندر ونظم الرحابي سكر فرح بي يضرب المثل حتى بالفاظه مثل قوله فاحفظ فكل حافظ امام فبعض الناس يكون سبحان الله نظمه سهلا يسيرا وبعض الناس يكون نظمه صعبا غلقا حتى في الشعر العامي

349
01:49:52.150 --> 01:50:07.450
بعض الناس يحب شعره الخلاوي هذا كل الناس يحبون الشعر لانه سهل وبعض الناس يعني يكون شعره منغلق على العموم انت انظر بالابيات ما يلي اولا التي لها شروح مهم جدا ان يكون الكتاب شرح

350
01:50:08.000 --> 01:50:26.000
المختصر او المنظوم الذي ليس له شرح العناية به للمبتدأ فائدة فيه اقل هذا واحد. ثانيا المتون التي يشرحها المشايخ في بلدك. ما هي المتون المتون تشرح لانك اذا اتيت بمتن مستغرب

351
01:50:26.500 --> 01:50:41.450
لشيخ ربما يجلس ساعة يعمل الذهن في حل الالفاظ لكن المتن الذي هو شرحه مرات واعاده ما يحتاج يعني يستطيع ان يحل لك كشرب الماء بل ربما تقرأه عليه وانت تمشي في الطريق

352
01:50:41.700 --> 01:50:55.250
خلاص هو حافظ المتن يعني مستعد ان يعطيك المعلومة وهو مضطجع وهو نائم وهو نعم ماذا قلت فيه؟ يعطيك تعطيه اول بيت يعرف الباقي فالمتون دائما المشايخ من طريقتهم من القديم ان المتون تكرر

353
01:50:55.350 --> 01:51:08.900
محدودة ومعينة قد تكون في كلفين ثلاثة اربعة او اقل او اكثر هذا المسألة الثانية مهمة جدا. الامر الثالث انظر الاسهل عليك بعض الاخوان يحب المنظوم بعض الناس المنثور. لكن اياك

354
01:51:09.000 --> 01:51:22.650
ان تحفظ منظوما ولم تحفظ كتاب الله قلت لك ابدأ بحفظ ايات كتاب الله عز وجل فانه يسهل عليك بامر الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد نبينا محمد

355
01:51:24.200 --> 01:51:52.100
على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد