﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل النواقض الوضوء ثمانية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنواقض الوضوء. وجرت عادة الفقهاء رحمة الله عليهم انهم يتكلمون عن نواقض الوضوء او مفسدات الوضوء فيسمونها نواقض. ومفسدات واما الغسل فيسمونه موجبات

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
لماذا هنا سموها نواقض وهنا موجبات لهم توجيهات؟ من هذه التوجيهات انهم يقولون ان الناقض انما يكون بعد الثبات والبناء فان البناء اذا استقام نقض بعد ذلك والمسلم اذا اسلم فانه يغتسل ويرتفع حدثه الاصغر مع حدثه الاكبر كما سيأتي معنا. فيكون الناقض بعد ذلك

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
انما هو ناقض له بعد تمامه واما الموجب فانه يوجبه ابتداء. هذا احد التوجيهات وذكروا غير ذلك. نعم. قال خرج من سبيل قال خارج من السبيل مطلقا اي سواء كان طاهرا او كان نجسا. سواء كان ملوثا او غير ملوث. سواء كان معتادا او نادرا

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
فكل خارج من السبيلين فانه يسمى فانه يعتبر ناقضا. ودليل ذلك قول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط. والله سبحانه وتعالى يكني عما يستكره ولذلك الف الجرجاني كتابا كاملا في الكنايات واورد فيه فصلا في الكنايات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبينا

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.600
محمد صلى الله عليه واله وسلم. اذا فكل خارج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء ويكون نجسا الا ما استثني كالولد واصله قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. يقول ان كل خارج من بقية البدن سواء كان خروجه نادرا او غير

6
00:01:40.600 --> 00:02:05.550
نادر كم معتاد؟ فانه يكون ناقضا بشرط ان يكون هذا الخارج نجسا. ولكن هذا الخارج الذي يخرج من غير المخرج المعتاد. وهو مخرج وهو السبيلان يعني الخادم من غير السبيلين ان كان بولا او غائطا فانه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا

7
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
كالذي يجرح في مثانته فيخرج من مثانته بول. فانه حينئذ ينقض ولو كان قليلا. الامر الثاني ان يكون النجس او ان تكون النجاسة غير البول والغائط. وهو الدم والقيح والصديد والقيء. هذه

8
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
الامور الاربعة هي نجسة. فاذا خرجت فانها طبعا اذا خرجت من غير السبيلين فانها لا تنقظ الا اذا كانت كثيرة الدليل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه واحتج به الامام احمد انه قال الكثير ما فحش في نفسه فدل على ان القليل ما كان دونه

9
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
وثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفقهوا احدهم ايفقأ احدهم البثرة في يده ويخرج منها الصديد فلا ينتقض وضوءه. اذا يعفى عن الدم اليسير انظر معي اريد ان تنتبهوا لمسألة ساعيدها بلغة اخرى لكي ننتبه الدم نجس قليله

10
00:03:05.550 --> 00:03:25.550
كثيره الدم نجس قليله وكثيره. حكى الاجماع عليه ائمة كالامام احمد. وابن حزم وابن المنذر وغيرهم حكوا الاجماع على نجاسة الدم قليله وكثيره. يعفى عن امرين فيه. يعفى عن تطهير قليله. يعني اذا

11
00:03:25.550 --> 00:03:45.550
النجاسة على الثوب من الدم فانه هو نجس لكن يعفى عن تطهيره. يجوز لك ان تصلي مع بقاء هذا الدم. هو نجس لكن يعفى عن التطهير. الامر الثاني انه يعفى عن الذم اذا شقت

12
00:03:45.550 --> 00:04:05.550
ازالته كمن يكون حدثه دائم مثل حملة رضي الله عنها كانت تصلي وفي تحتها طست فيه دم. فعفي عن تطهيره هنا لاجل المشقة. ولذلك حينما وبوب البخاري واورد حديث الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يصلون ودماؤهم تثعب دما وجراحاتهم تثعب دما هذا

13
00:04:05.550 --> 00:04:25.550
اتفاق لوجود المشقة فان حكم هؤلاء حكم من كان حدثه دائما فانه يصلي وان كان دمه خارجا. اذا هذا ما يتعلق بالنجاسة يعفى عن النجاسة في الدم في موضعين الدم هذا في قول كثير من اهل العلم انه يكون ناقضا

14
00:04:25.550 --> 00:04:42.950
للوضوء يكون ناقضا للوضوء. ويعفى عن الدم اليسير في عدم النقض كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. هذا اذا اذا طبعا اذا عرفنا الان ان النجس وهو الدم والقيء. عندنا

15
00:04:42.950 --> 00:05:01.100
مسألة اخيرة لكي نتجاوزها لاجل وقت قال اذا كان كثيرا ما ضابط الكثير في الدم؟ وما ضابط الكثير في القلب نبدأ اولا في الكثير. اذا الكثير في الدم ما فائدته امران. الفائدة الاولى ما هي

16
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
ان القليل يعفى عن التطهير النجاسة فيه. والفائدة الثانية ان غير الكثير وهو القليل لا ينقض الوضوء. طيب ما ضابط القليل من الكثير نقول هو العرف. العرف والعرف اما ان يكون عرف اواسط الناس جميعا

17
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
واما ان يكون عرف الشخص بنفسه. والمشهور عند فقهائنا ان المقصود بالعرف عرف الشخص بنفسه. وبناء لذلك فزيد يختلف عن عمرو فقد يكون الدم عند زيد كثيرا ويكون عند عمر قليلا. وهذا من رحمة الله

18
00:05:41.450 --> 00:06:01.450
جل وعلا فان من يباشر الدم كثيرا بسبب رعاف ونحوه بخلاف من لا يأتيه الدم الا قليل فيكون في حكم حكم الاول مخالف لحكم الثاني اذا العبرة بمن؟ بكل شخص بحسبه وليست العبرة باواسط الناس على على المشهور. ويستثنى من ذلك شخص

19
00:06:01.450 --> 00:06:21.450
واحد لا عبرة بعرفه ولا بتقديره. وهو من كان موسوسا او كان كثير المباشرة للنجاسة. فهذان الاثنان لا يعبر لا يعتبر بعرفهما لان عرفهما فاسد. اما لكثرة مباشرته للنجاسة. او لكون هذا الرجل من الذين فيهم وسواس

20
00:06:21.450 --> 00:06:41.450
قليل عنده يكون كثيرا هذا ما يتعلق بحد القليل من الكثير في الدم. اما حد القليل من الكثير في القيء فنظروا اي الفقهاء الى العرب لان عندنا قاعدة قررها العشرات من العلماء ان في المقدرات كل شيء يحتاج الى تقدير

21
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
انظروا اليه لثلاثة امور على هذا الترتيب. ننظر اولا الى نص الشارع. فان وجدنا تقديرا من نص الشارع اخذنا به. فان لم يكن هنا بلسان العرب فاخذنا به فان لم يكن اخذنا بالعرف. هذا التقدير والترتيب معتبر. يأتي قظية الاجتهاد في

22
00:07:01.450 --> 00:07:21.450
بالتحديد كالاخذ باقل ما قيل واكثر ما ورد باقل ما ورد واكثر ما ورد هذه متعلقة بالنص. هل يعتبر الدليل فيها قويا ام لا؟ وهل انتقلوا اللسان ام لا؟ طيب ننظر للقلس هنا؟ ننظر للقيء هنا؟ وجدنا انه في لسان العرب قد فرق بين لفظين بين القيء والقلس

23
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
او القنص قيل ان هذين اللفظين صحيحان. قالوا والقلص او القلق هو ما كان ملء الفم. وبناء على ذلك فان الناقض انما هو القيئ دون القلق. لان ما كان ملء الفم فما دون لا يسمى قيئا. وقد ثبت من حديث ثوبان صححه

24
00:07:41.450 --> 00:07:58.650
امام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام وترتيب الحكم وترتيب الحكم او ترتيب الحكم على وصف بالفاء يدل على ان هذا الوصف علة له وهذا من باب الايمان. وهذا الحديث قلت لكم

25
00:07:58.650 --> 00:08:21.800
احمد وكثير من الائمة المتقدمين فيدل ان ذلك على ان ان الناقض للوضوء هو القيء واما القلق الذي يكون دونه لا يكون ناقضا القاعدة العفو عن القليل. نعم احسن الله اليكم قال وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. قال وزوال العقل يكون ناقضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهف

26
00:08:21.800 --> 00:08:41.800
نام فمن نام فليتوضأ. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغمي عليه في مرض موته عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قاما فسكب على نفسه ماء مما يدل على ان الاغناء والنوم يكون ان ناقضين للوضوء ومن باب اولى فقد العقل بالكلية

27
00:08:41.800 --> 00:09:06.750
تبي الجنون ولان هذه الامور الثلاثة مظنة مظنة للنجاسة وكل ما كان مظنة للنجاسة فانه يثبت عنده الحكم لان انك تنزل منزلة المئنة وهنا قاعدة ساكررها لكم معي كثيرا ساذكرها الان ثم اتركها بعد ذلك. يعني ساذكر شرحها وبعد ذلك اشير لها اشارة. انظروا

28
00:09:06.750 --> 00:09:27.150
هذه القاعدة وخاصة في باب العبادات ان كل حكم رتب الشرع عليه الحكم عند مظنته فانه اذا ولدت اذا نفيت هذه المظنة على سبيل الحقيقة لا عبرة به. كل حكم رتب الحكم رتب الشرع

29
00:09:27.150 --> 00:09:47.150
فيه الحكم على المظنة اذا ثبتت الحقيقة على خلافه فلا عبرة بالحقيقة. لان الشارع نزل المظنة من منزلة المئنة مثال ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. اي ان المرء اذا نام فانه مظنة لخروج

30
00:09:47.150 --> 00:10:07.150
فلو ان المرء نام نوما وقال بعد استيقاظه انا متيقن انه لم يخرج مني ريح. نقول يلزمك الوضوء لان الشارع الشارع ليس الفقيه. لان الشارع رتب الحكم على المظنة. فانتفاء هذه المظنة وتحقق الحقيقة لا عبرة به لان

31
00:10:07.150 --> 00:10:28.400
انك تنزل منزلة المئنة. مثال اخر والامثلة بالعشرات ان لم تكن بالمئات. جاء ان الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر قصة قال شهرت عند في نوى قال ان رجلا سمع بحديث ابي هريرة رضي الله عنه حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد لمن استيقظ من نومه فانه قال

32
00:10:28.400 --> 00:10:43.200
فانه لا يدري احدكم اين باتت يده. فقال ذلك الرجل اني اعلم اين باتت يدي. فبات وقد ربط يده في اعلى السرير. ثم نام. فلما ما استيقظ من نومه من الليل استيقظ واذا بيده على محل عورته

33
00:10:43.550 --> 00:11:03.550
هذا من باب التنبيه له بان العبرة بماذا؟ بالحقيقة. اذا العبرة دائما عفوا العبرة بالمظنة فيما رتب عليه الشارع. وهل سيأتي لها مسائل كثيرة مثل قضية المس العورة وغيره طيب قال الا يسير نوم من قائم او قاعد. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه

34
00:11:03.550 --> 00:11:23.550
رضوان الله عليهم وقد كانت تخفق رؤوسهم وهم قاعدون ولم يأمرهم باعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث انه في قضية النوم القائم والقائم ايضا من باب اولى للقاعد. ولم نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ونستدل بفعله لان

35
00:11:23.550 --> 00:11:49.850
الفقهاء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه لا ينتقض وضوءه بسبب نومه. فقد قال عليه الصلاة والسلام انه يعني تنام عينه ولا يرقد قلبه عليه الصلاة والسلام فلا ينتقض وضوءه ولذلك كان ينفخ عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع ومع ذلك لم ويصلي عليه الصلاة والسلام فهذا من خصائصه

36
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
والفقهاء ساسأل سؤالا اريد جوابا له. يورد الفقهاء رحمة الله عليهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في احد الابواب وما هو الباب الذي يريدون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ سم شيخ سليم

37
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
في باب النكاح احسنتم يا شيخنا. في باب النكاح يريد الفقهاء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لان اكثر خصائصه عليه الصلاة والسلام هي في باب النكاح يتزوج بلا مهر ويقبل ويتزوج بلا ولي ويقبل الموهوبة فلا يوهب لاحد الا له عليه الصلاة والسلام لا يهب لاحد بعده عليه الصلاة والسلام

38
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
ويجوز ان يتزوج اكثر من اربع ثم نسخ ذلك ثم نهي عليه الصلاة والسلام بان يتزوج اي امرأة بعد ذلك وهكذا. نعم. قال الا من قائم او قاعد وبناء فغير القائم والقاعد فانه ينتقض وضوءه. ومن هو غير القائم والقاعد؟ قالوا الراقد. سواء كان على جنبه او على ظهره. وكذلك

39
00:12:49.850 --> 00:13:19.850
اجد وكذلك على المشهور الراكع. وكذلك المعتمد والمستند. اذا هؤلاء الخمسة نومهم يكون ناقضا والساجد والراكع لان الراكع معتمد على قدميه. والمعتمد على عصا ونحوها. فان سليمان عليه السلام ادلهم على موته الا دابة الارض تأكل منسأته وهي العصا. فمات الموتة العظمى وهو معتمد فدل على ان الاعتماد يكون النوم

40
00:13:19.850 --> 00:13:39.850
وفيه ناقضة وكذلك المستند الذي يكون مستندا على ظهره وهكذا. نعم. قال وغسل ميت. قال وغسل الميت يكون موجبا للوضوء. والدليل عليه انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي انه قال من غسل ميتا فليغتسل. وقوله من غسل ميتا فليغتسل محمول على الوضوء

41
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
وليس محمولا على الاغتسال على سبيل الوجوب. وقد ذكر الترمذي ان هذا الحديث لم لم يقل بالاغتسال فيه عامة اهل العلم ذكر ذلك الترمذي في السنن وحمله فقهاؤنا على الوضوء لامرين الامر الاول لانه فعل ابن عمر رضي الله عنه. فقد جاء عن ابن عمر انه قال ان من ان من

42
00:13:59.850 --> 00:14:19.850
اذ غسل ميتا فليتوظأ والامر الثاني قالوا لان الوضوء يسمى غسلا بالمعنى العام للغة. فحملناه على احدى المعاني الواجبة شرعا وهو الوضوء قالوا ولان تغسيل الميت مظنة لمس عورته. فتنزل المئنة منزلة المظنة. وان كان قد لف على يده

43
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
في خرقة والمراد بمن غسل ميت هو الذي باشر تغسيله بالماء او باشر تغسيله بنفسه او باشر تقليبه لا من صب الماء فانه لا يسمى غاسلا وانما يسمى معاونا. قال واكل لحم ابل. نعم لثبوت حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو

44
00:14:39.850 --> 00:14:59.850
حديث بريدة هو حديث البراء حديث بريدة نعم وحديث جابر بن سمر رضي الله عنهما. والمراد بلحم الابل اللحم دون الشحم ودون الحواشي التي تكون في البطن ودون اللبن على المشهور. قال ووده؟ قال وردة لان الردة مبطلة لكل الاعمال والوضوء عبادة تشترط لها

45
00:14:59.850 --> 00:15:19.850
فلما كان الكفر او الكافر لا تصح منه النية ابتداء فالاستدامة كذلك. وهذه احدى تطبيقات ان الاستدامة كالابتداء. هذه قاعدة الاستدامة الابتداء كقاعدتنا السابقة في النادر. فاحيانا يقولون ان الاستدامة كالابتداء. واحيانا يقولون ان الاستدامة ليست كالابتداء كما

46
00:15:19.850 --> 00:15:39.850
معنا في حمل الجنازة ولكن الاغلب ان الاستدامة كالابتداء. قال وكل ما اوجب غسلا غير موت. اي كل شيء يوجب الغسل من موجبات الغسل فانه موجب للوضوء الا الموت. فان الموت انما يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لان ايجاب الغسل في الموت انما هو تعبدي لا لناقض

47
00:15:39.850 --> 00:15:59.850
قال ومست فوج ادمي متصل. لما ثبت من حديث بسرة رضي الله عنها ومن حديث ام حبيبة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وفي ام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ ومشى المصنف على الرواية المشهورة ان الفرج مطلقا القبل والدبر من الذكر والانثى

48
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
حتى يكون ناقضا والمراد بالقبل الذكر كاملا والمراد بالدبر هي فتحة الفرج دون الصحفة. صفحة الصفحة او الصفحة فان لا تكون ناقضة. اه قوله متصل غير منفصل فلو ابينا هذا العضو من الذكر فانه لا يكون ناقضا. نعم

49
00:16:20.150 --> 00:16:30.150
قال او حلقة دبره بيد. قال او حلقة دبره كما مر في حديث ام حبيبة من مس فرجه فيشمل القبل والدبر معا. وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر غيره ان مس

50
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
الدبر يكن ناقضا. قوله بيده المراد باليد الكف. لاننا نقول ان اللفظ اذا اطلق فانه الشيء باطلاقه. واذا كان على خلاف القياس كنقظ كالنقظ فاننا نأخذه على اقل ما يصدق عليه. واقل ما يصدق على اليد

51
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
احد المفاصل الثلاثة اما من الكف وحدها او مع الذراع او مع العضد. ولذلك لما قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله حملناه على اقله لورود السنة به. فمن باب تقييد المطلق. نقول ان المراد باليد انما هي الكف فقط. سواء كان ظاهر

52
00:17:10.150 --> 00:17:29.850
ام باطنه سواء كان ظاهرها ام باطنها او حرفها وهو الجنب. فكل ما سميت يدا فانه يكون ناقضا واما الذراع فانها لا تسمى يدا الا مع وجود الكف. فالذراع على سبيل الانفصال لا تسمى يدا على سبيل الانفصال وانما معه

53
00:17:29.900 --> 00:17:49.900
نعم قال ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. نعم قال ان لمس الذكر للانثى انثى للذكر يكون ناقضا بشرطين. الشرط الاول الا يكون بينهما حائل بل تمس البشرة البشرة

54
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
لانه لا يسمى المس الا كذلك في الاصل. والامر الثاني ان يكون المس لشهوة. ما الدليل على ذلك؟ نقول ان الدليل على ذلك قول الله عز وجل او لامستم النساء. وفي قراءة او لمستم النساء وهي قراءة عشرية ثابتة

55
00:18:09.900 --> 00:18:29.900
لامستم زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. فان قلت ان الملامسة المراد بها الجماع فان اللمس المراد به اليد ذلك فان الشافعي استدل بالايتين على ان الجماع واللمس كلاهما يكون ناقضا للوضوء. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طيب

56
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
قلنا ان العبرة بما كان بشهوة دون ما عداه. فنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة كما عند ابي داود خرج للصلاة فدل ذلك على ان وكان املككم لاربه كما قالت عائشة اي لشهوته. فدل على ان المس من غير شهوة لا يكون ناقضا

57
00:18:49.900 --> 00:19:09.900
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطعن بيده صلى الله عليه وسلم في رجل عائشة فلا ينتقض وضوءه وهذا من قصد منه فدل ذلك على ان ليس كل مطلق لمس يكون ناقضا وانما ما كان لشهوة. فقيدناه هنا بما كان لشهوة. لان الشهوة مظنة لخروج

58
00:19:09.900 --> 00:19:26.850
وما كان لاجل المظنة فانه ينزل منزلة المئنة وان لم يخرج شيء. نعم قال لا لشاعر وسن وظفر ولا بها. نعم قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها. يعني لا اذا مس شعر شعر المرأة او مست المرأة

59
00:19:26.850 --> 00:19:46.850
شعر الرجل ولا سنها ولا ظفر ولا بها اي مس بهذه الامور. لان عندنا قاعدة يفرقون بين المتصل والمنفصل. هناك احكام كثيرة تفرق بين المتصل والمنفصل وهذه لها احكام منفصلة. كما مر معنا فيما يتعلق الميتة. قال ولا من دون

60
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
سبع لان القاعدة عند الفقهاء ان من كان دون سبع فلا عورة له. اذا فيجوز النظر لعورته ويجوز كشف عورته لمن كان دون السبع لانه لا عورة له ومس المرأة او مس الرجل

61
00:20:06.850 --> 00:20:29.550
المرأة اذا كانت دون السبع ولو لشهوة لا ينقض لانها ليست محلا للشهوة. واما مس فرج من كان دون سبع فانه يكون ناقضا. لان هنا لم يعلق بالشهوة واما السبع فعلقت واما مس الرجل للمرأة والعكس فعلق بالشهوة. ومن دون سبع فلا عورة له ولا شهوة. ليس مظنة للشهوة

62
00:20:29.550 --> 00:20:48.000
هناك احكام كثيرة تتعلق بالسبع او بالعشر اذا كان اذا كان ذكرا فيما يتعلق بباب النكاح نعم قال ولا ينتقض وضوء والموسم مطلقة لان الله عز وجل قال اولى مستم النساء. فجعل العبرة باللامس دون الملموس. اي مطلقا سواء بشهوة او بدونه

63
00:20:48.150 --> 00:21:06.850
قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه هذه مسألة تتعلق بالشك واليقين. وهذه القاعدة او المسألة من المسائل المهمة. فيقول المصنف ان من شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. فالانسان قد يكون له قد يكون يقينه الحدث

64
00:21:06.900 --> 00:21:26.900
كأن يكون قد استيقظ من نومه. وشك حينئذ هل تطهر ام لا؟ هل توضأ ام لا؟ فيكون حينئذ شاكا في الطهارة لا يعلم هل تطهر ام لا؟ فيبني على اليقين. واليقين حينئذ الحدث. الصورة الثانية ان يكون المرء متيقن

65
00:21:26.900 --> 00:21:46.900
الطهارة. وانما شك في الحدث. رجل استيقظ من نومه وتيقن انه توضأ ثم لما حضرت الصلاة شك هل ذهب لدورة المياه فقضى حاجته ام لا؟ فنقول هنا لا عبرة بالشك. وانما يبني على اليقين

66
00:21:46.900 --> 00:22:06.900
فيجوز له ان يصلي لان المستيقن هو الحدث. هاتان الصورتان. سورة ثالثة ذكرهم بعض اهل العلم. قال اذا اذا تيقن الحدث والطهارة معا. ولم يشك في طروء احدهما وانما شك في الاول منهما. ما هو

67
00:22:06.900 --> 00:22:26.900
هل هو الحدث ام انه الطهارة؟ فنقول يكون على عكس الاول منهما. يكون على عكس حالته الاولى اي قبل يقينه بالامرين. نعم. قال وحوم على محدث مسج مصحف محدث. سواء كان حدثا اصغر او اكبر

68
00:22:26.900 --> 00:22:46.900
ترموا عليه مس المصحف لقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وهذا يحتمل الاخبار عن الملائكة ويحتمل الامر بالامر ونحمله على المعنيين ويدل على الثاني ما جاء عند الترمذي من حديث ابي بكر بن حزم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي

69
00:22:46.900 --> 00:23:06.900
وسلم قال والا يمس القرآن الا طاهر. وحديث ابي بكر بن عمرو بن حزم اجمع العلماء على العمل به في العقول. لان العقول لم يرد فيها نص الا صحيفة ابي بكر بن حزم. فكذلك هذا الحديث فهو في معناه. وقد حكى جمع من اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره. الاجماع على العمل بالحديث المرسل

70
00:23:06.900 --> 00:23:26.900
بشرطه ونص على ذلك الشافعي عليه رحمة الله ومالك وغيره من الائمة حكوا اتفاق عليه حتى قيل انه لم يخالف في ذلك الا بعض المتأخرين كما نقله العلائي في جامع المراسيل نعم. والمراد بالمصحف كل ما بيع معه. ولم يفرد. وبناء على ذلك فكل ما كان متصلا به

71
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
من جلد او كان متصلا به من ورق فانه ملحق بالمصحف. واما ما كان منفصلا عنه في البيع فانه يكون منفصلا عنه في الحكم كالعلاقة والحائل اذا جعلت بينك وبينه حائل فانه حينئذ يجوز مسه بواسطته. نعم. قال

72
00:23:46.900 --> 00:24:06.900
صلاة وطواف نعم الصلاة لحديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واما الطواف فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. فدل على انه يشترط لها الطهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايشهد لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة

73
00:24:06.900 --> 00:24:20.500
انه قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي. ولم يكن في عائشة الا الحدث وهو الحيض. نعم. قال وعلى جنب ونحو ذلك نعم لانه حدث اكبر من باب اولى

74
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
وقراءة اية قرآن نعم والجنب يحرم عليه ان يقرأ اية قرآن لما جاء عن علي رضي الله عنه وهو جيد بمجموع طرقه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان يقرؤهم الاية كان يقرؤهم القرآن على شأنه كله ما لم يكن ما لم يكن جنبا عليه الصلاة والسلام. فدلنا ذلك على انه يحرم على الجنب

75
00:24:40.600 --> 00:25:00.600
ان يقرأ اية من القرآن. وقول المصنف رحمه الله تعالى اية من القرآن يدلنا على ان المنهي اية كاملة فاكثر واما ما كان دون اية فانه يجوز قراءته. والمراد بالاية الاية على اي عد

76
00:25:00.600 --> 00:25:15.000
من من من عد علماء الاقراء والاداء على اي عد من عد علماء الاقراء والاداء. لان بعض اهل العلم قد يعدون بعض الاية الواحدة ايتين. كما في الفاتحة في قول الله عز وجل

77
00:25:15.000 --> 00:25:40.900
آآ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعدوا الكوفيين انها اية واحدة. واما عد مدنيين والمكيين انها ايتان فلذلك يحرم عليه حتى قراءة آآ بعضها التي هي بعد المدنيين. وتعلمون ان مالكا واحمد كانا يرجحان طريقة المدنيين في القراءة وعد الاية

78
00:25:40.900 --> 00:26:00.900
اذا هذا ما يتعلق بقراءة الاية. ذكر الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح ان الاية اذا كانت طويلة وتحتمل معاني كاية المداينة فان بعضها يأخذ حكم كلها. هذا ما اختاره صاحب التنقيه وان لم يذكره المتأخرون. نعم. قال ولبث في مسجد بغير

79
00:26:00.900 --> 00:26:15.300
الوضوء نعم اللبس في المسجد لا يجوز للجنب ولا للحائض وهذا مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها ناولني الخمرة قالت اني حائض قال انها

80
00:26:15.300 --> 00:26:35.300
ليست بيدك فمرت مرورا بالمسجد. رضي الله عنها واتته بالخمرة. وان الله عز وجل في كتابه نهى عن ان يدخل الجنب الا ولا جنبا الا عابري سبيل. الا عابري سبيل. يستثنى من ذلك امران. الامر الاول ما جاء في كتاب الله ان يكون

81
00:26:35.300 --> 00:26:55.300
مرورا ان يكون مرورا لحاجة كما مر معناه الا عابري سبيل. الامر الثاني انه يجوز للجنب خاصة على المشهور ان يدخل المسجد وان يمكث فيه اذا توضأ بالوضوء. الوضوء لا يرفع الحدث. وانما

82
00:26:55.300 --> 00:27:17.900
يخففه عندنا اشياء تخفف النجاسة والحدث ولا يرفع. تخفيف الحدث مثل الوضوء عند الاكل وعند النوم. وعند اللبس في المسجد وسارجع له وتخفيف النجاسة ان المرء اذا كان في ثوبه نجاسة ولم يستطع ازالتها بالماء لعدم الماء عنده بفقده الماء فانه يخففها

83
00:27:17.900 --> 00:27:37.900
ونحوه يحكها حتى يذهب اغلبها فهذا من باب التخفيف لا من باب الرفع. فحيث امكن التخفيف فانه يشار اليه. ما الدليل على ان الجنب اذا توضأ اجاز له المكث في المسجد نقول ما ثبت عن عطاء انه قال ادركت عشرة عشرة من اصحاب النبي

84
00:27:37.900 --> 00:27:57.900
الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنب اذا توضأوا عشرة ليس واحدا عشرة فكان هذا بمثابة الاجماع الظاهر بينهم. ليس اجماعا لكن بمثابة الاجماع. اذا هذا يدلنا على انه يجوز للجنب من غير كراهة. ان يدخل المسجد وان يمكث فيه

85
00:27:57.900 --> 00:28:27.900
اذا توضأ اما الحائض فان فقهائنا يقولون الحائض لا تمكث في المسجد. لماذا؟ تعليلهم قديما قالوا لان الحيض يلوث المسجد. لانه مظنة التلويث. هذا هو تعليلهم والا فان الفقهاء يقولون الحدث من الجنابة اشد من الحيض. هذا قاعدة الفقهاء يقول الحدث من الجنابة اشد من الحيض. فالحيض اخف

86
00:28:28.650 --> 00:28:48.650
وبناء على ذلك فاننا نقول يتغير الحكم بتغير الحال. اما وقد وجد من الاسباب التي تمنع وتأمن وصول دم الحيض الى الى المسجد وتلويثه فانه يجوز على قول فقهائنا ان تمكث الحائض في المسجد اذا توضأت كذا قال

87
00:28:48.650 --> 00:29:08.650
قاله بعض مشايخنا تخريجا على القاعدة ذكروها. بناء على القاعدة ذكروها ما دام القاعدة كذلك وقد اختلف الحال باختلاف الامن نحن قلنا المظنة قبل قليل اذا كانت من جهة الشارع. واما المظنة اذا كانت من جهة الفقهاء واجتهادهم فانه اذا اذا امنت هذه

88
00:29:08.650 --> 00:29:28.650
فيجب ان نرجع للاصل. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن موجبات وذكر انها سبعة وهذه تبع فيها صاحب المنتهى. وكثير منهم ذكر انها ستة. وقد صوب كثير من العلماء انها ستة

89
00:29:28.650 --> 00:29:44.050
اذكر لماذا؟ لان الاول والثاني في الحقيقة انهما واحد. نعم. قال خروج المني من مخرجه بلذة. قال الموجب الاول لموجبات الغسل هو خروج من مخرجه بلذة مخرج المني هو الصلب

90
00:29:44.350 --> 00:29:57.600
فاذا انتقل الماء ماء الرجل او ماء المرأة من الصلب هذا هو المخرج. اذا انتقل من هذا المكان بلذة. كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه الفاكهة وغيره اذا فظخت فاغتسل

91
00:29:57.800 --> 00:30:17.800
وان لم تفضخ فلا اغتسال. فاذا انتقل من محله بلذة اي قذفا بلذة فانه حينئذ يكون موجبا للغسل. سواء ان خرج او لم يخرج سواء منع من خروجه الشخص بنفسه او لم يخرج وحده فانه حينئذ يكون موجبا للغسل

92
00:30:17.800 --> 00:30:35.650
على ذلك فان المرء اذا حس بانتقال الماء من محله الماء الذي هو اصل خلقة الادمي المني. اذا احس بانتقال من محله ولم يخرج ثم اغتسل فقد ارتفع حدثه. فان خرج بعد ذلك

93
00:30:36.050 --> 00:31:01.000
نقول انه الخارج هذا لا يكون موجبا للغسل وانما يكون موجبا للوضوء. لانه يكون حكمه حكم الودي. لان الودي طبيعته طبيعة مني لكنه لا يكون فظخا وانما يكون بعد ذلك. طيب. قال وانتقاله؟ قال وانتقاله. اي انتقاله من غير خروج

94
00:31:01.000 --> 00:31:25.800
هذي ذكرناها قبل قليل طبعا المصنف هنا فرق بين الخروج وبين الانتقال فجعل الخروج هو الخروج ظاهر البدن اي خروجه من المحل. والانتقال هو انتقاله من الصلب قبل الخروج فجعل المعنى فيهما فجعلهما اثنين. وقد اعترظ بعظ المتأخرين على التفصيل بينهما وقال ان الصواب هي طريقة صاحب المقنع ومن تبعه كصاحب الاقناع

95
00:31:25.800 --> 00:31:45.800
ان نجعل الخروج والانتقال ناقضا واحدا. فنقول هو خروج واحد وهو الخروج من الصلب. او انتقاله من الصلب. لان خروجه ظاهر البدن لا عبرة به. فالعبرة بخروج من الصلب هذا مشى عليه بعض المحشين من المتأخرين. فرجحوا ان الصواب انها واحد والنتيجة واحدة يعني لا فرق

96
00:31:45.800 --> 00:32:00.100
نتيجة واحدة هل هما موجدان ام انه موجب واحد نتيجة واحدة وانما هي العبرة في دقة الالفاظ؟ واعلم ان من ميزة قراءة كتب بالفقهاء كثيرا ان يعتاد المرء على دقة الالفاظ

97
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
وعلى محترازاتها ولذلك فانهم يعنون عناية كبيرة بالالفاظ بمفاهيمها وظواهرها ولا تعتبر الظواهر لكل في كتاب من كتب الفقهاء بل تعتبر الظواهر للكتب التي عرفت بالتحرير والدقة. ولذلك دائما لا يقولون ظاهر

98
00:32:20.250 --> 00:32:41.650
كلام فلان بعينه وانما يكون ظاهر كلام فلان او فلان او فلان ممن عرف بالدقة هذا واحد. او ظاهر كلام عمومي فيقول ظاهر الكلام هكذا طيب قال وتغيب حشفة في فوج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. نعم قال ان تغييب الحشى فيكون موجبا للوضوء

99
00:32:41.650 --> 00:33:01.650
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ثم يعني جهد ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدل ذلك على ان التقاء الختانين هو تغييب الحشفة وقد ترك الفقهاء العبارة التي في الحديث التي هي من الكنايات التقاء الختانين وانتقلوا لعبارة اخرى وهي تغيب

100
00:33:01.650 --> 00:33:21.650
حشف من باب التوظيح والمراد بالحشفة هو رأس الذكر الذي يكون تحت المحل الذي يقطع عند الحشفة الحشفة هي التي تقطع فما كان تحتها هو الحشفة هو اللي يسمى الحشفة اي محل الحشفة التي تقطع. اذا غيبت هذه فانه تكون موجبة للغسل. انظر معي

101
00:33:21.650 --> 00:33:41.650
ان التقاء الختانين ملامسة من غير تغييب فان الفقهاء يقولون تكون ناقضة للوضوء ولا تكون موجبة للغسل لما تكون ناقضة للوضوء؟ قالوا هذا كلام فقهائنا. قالوا بانه اذا كان مس العورة بالكف بباطنها

102
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
ناقضا فمسها بالالة يكون اولى. يكون اولى وهذا من باب القياس الاولوي. وهذا اظهر في القياس. وهذا الذي مشى اي الفقهاء اذا اذا ملاقاة الختانين اذا كان من غير من غير من غير تغيير فانه ناقض للوضوء وان كان فيه تغييب الحشفة او قدرها من اقطع

103
00:34:01.650 --> 00:34:21.650
فانه حينئذ يكون موجبا للغسل. نعم. قال واسلام كافر. قال واسلام الكافر اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القي عنك شعرة الكفر واغتسل. نعم. وموت. قال وموت هذا تعبدي فيجب غسله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها تغسيله

104
00:34:22.350 --> 00:34:42.350
نعم. قال وحيض ونفاس. اي وخروج الحيض. وخروج دم نفاس. كما عبر به بعض والمتأخرين كالشيخ مرعي لانهم يفرقون بين الحيض والنفاس في ايجاب الغسل. فالمشهور عندهم ان الاحساس بانتقال

105
00:34:42.350 --> 00:35:02.350
لدم الحيض من محله موجب للغسل. واما النفاس فلا يجب الغسل الا برؤية الدم اذا عندهم هذان امران الاحساس بالانتقال يكون موجبا للغسل ولكنه يكون معلقا طبعا على الخروج لابد بعد ذلك من الخروج

106
00:35:02.350 --> 00:35:22.350
رؤية لان في المني هناك الدفق وهو اللذة هنا لا يوجد دفق فيكون معلقا لكن يبتدأ الايجاب من حين قال واما النفاس فلا بد من رؤية الدم فلا بد من رؤية الدم ولذلك فان النفاس العاري عن الدم لا يكون موجبا للغسل. نعم. قال وسنة

107
00:35:22.350 --> 00:35:42.350
جمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما. نعم يقول سن الاغتسال لهذه الامور واكدها الجمعة لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. وقد جاء عن الامام

108
00:35:42.350 --> 00:36:02.350
احمد انه صوب التشديد فيها لكي تحمل على معنيين. قال لكي تحمل على التأسيس دون التأكيد. فتكون من واغتسل او اي غسل رأسه وغسل جسمه. يعني للفقهاء كلام في معنى هذا الحديث. قال وعيد ووعيد لان

109
00:36:02.350 --> 00:36:22.350
مقاس على الجمعة كما جاء في حديث ابن عباس صلى كالجمعة اي صلاة العيد كالجمعة او خطب خطبتين كالجمعة هذا حديث ابن عباس فدل على انه يأخذ بعض احكامه والكسوف والاستسقاء لانها عبادة لا تتكرر الا قليلا فناسب ان يعني يغتسل لها. قال وجنون واغماء

110
00:36:22.350 --> 00:36:42.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لها لما اغمي عليه والجنون من باب اولى. قال لا احتلام فيهما لانه لو كان فيها احتلام فانه يجب الاغتسال. قال واستحاضة لكل صلاة. نعم الاغتسال للمرأة المستحاضة لكل صلاة مندوب وليس بواجب. لانه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم

111
00:36:42.350 --> 00:37:02.350
انه اختلف عن الزهري في صحته والصواب انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما مدرج من بعض الرواة. وهو محمد ابن شهاب الزهري. وانما استحب لان المرأة المستحاضة رضي الله عنها كانت تفعله اجتهادا منها التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تتوضأ بكل صلاة كما في الصحيح كانت تغتسل اجتهادا منها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:37:02.350 --> 00:37:22.350
على هذا فكان ندبا. قال واحرام اي ويستحب الاغتسال عند الاحرام. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول مكة ودخول مكة اي عند دخوله لمكة. وحوامها. طبعا هذا حينما كان حرم مكة غير مكة. واما الان فان مكة قد جاوزت الحرم

113
00:37:22.350 --> 00:37:42.350
وبناء على ذلك فانهما يتداخلان. قال ووقوف بعرفة. نعم اي قبل الوقوف بعرفة بعد الاحرام يغتسل في يوم عرفة. سأذكر الدليل عندما ننتهي. وطواف زيارة. اي وعندما عند ذهابه للطواف للزيارة. ووداع

114
00:37:42.350 --> 00:38:02.350
اي قبل خروجه من مكة. ومبيت من مزدلفة. كذلك. وامي جماغ. قالوا لانه قد ثبت الاغتسال لكل فعل الحج فيستحب لابعاظه. وهذه القاعدة ان ما استحب لكله او ما اخذ الحكم لكل افعال الحج يأخذه لابعاظه لها

115
00:38:02.350 --> 00:38:22.350
طرد حتى طردها بعض المتأخرين في مسألة وافتى بها بعض مشايخنا عليها رحمة الله ولكن رفضها باقي المشايخ وغضبوا عليه وهي مسألة انه كما يجوز التوكيل في كل الحج. فيجوز التوكيل في بعضه. فيجوز التفكير في بعض اركانه. وهذه اوردها بعض

116
00:38:22.350 --> 00:38:42.350
المتأخرين اظن الشيخ بن قايد او نسيت من اوردها من المتأخرين فيما اظن اظنه بن قايد. نعم. لكن هذه القاعدة عندهم مطردة ان ما ثبت في كل الحج فانه في ابعاظه كالتوكيل وهكذا. نعم. قال وتنقظ المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة للمرأة ان تنقظ شعرها للحيظ

117
00:38:42.350 --> 00:39:02.350
النفاس لا للجنابة لحديث ام سلمة رضي الله عنها والمعنى قالوا لان الحيض والنفاس لا يتكرر في الشهر عادة الا مرة واما الجنابة فتتكرر كثيرا ففي ذلك مشقة. قالا جنابة اذا روت اصوله. قال اذا روت اصوله. انا اريد ان اقف مع هذه الجملة قليلا. لانها مهمة

118
00:39:02.350 --> 00:39:31.000
فانها تتعلق بالرجل والمرأة سواء نحن تكلمنا بالامس عن الشعور في الوضوء. وقلنا انها نوعان. شعور تمسح وشعور تغسل اليوم حديثنا يتعلق بالشعر فيما يتعلق في الجنابة الشعر في في شعر الرأس في الوضوء يمسح وشعر الرأس في الجنابة يغسل. الواجب

119
00:39:31.000 --> 00:40:01.000
معي الواجب في غسل شعر الرأس في الجنابة غسل ظاهره وباطنه. غسل ظاهره وباطنه قلنا بالامس الواجب في غسل شعر اللحية غسل ماذا؟ غسل ظاهره فقط والواجب في مسح الرأس مسح ظاهره فقط لكن في الجنابة يجب غسل ظاهره وباطنه معا

120
00:40:01.000 --> 00:40:21.000
طيب البشرة قلنا في الوضوء لا يشرع. واما في الجنابة فيستحب ايصال الماء الى البشرة. يستحب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي اصوله. واما حديث تحت كل شعرة او شعرة جنابة

121
00:40:21.000 --> 00:40:41.000
فهذا الحديث منكر اذا فرق بين الظاهر والباطن والاصول عفوا والبشرة واصلهم اذا قول المصنف اذا روت اصوله المراد به ظاهره وباطنه كما جاء في الكتب الاخرى الواضحة. واما البشر فلا يلزم ايصال الماء اليها. لكن الشعر كاملا يغسل ظاهره

122
00:40:41.000 --> 00:41:01.000
خفف عن المرأة اذا كان لها شعر له ظفائر فانه لا يلزمها نقض هذه الظفيرة فانما تغسل ظاهرة دون الباطن في الظفيرة فقط. من باب التخفيف. من باب التخفيف الجنابة. نعم. قال للفائدة؟ اه فقهاؤنا يذكرون كما

123
00:41:01.000 --> 00:41:21.000
ذكر ذلك ابن رجب وغيره ان غسل الجنابة يخالف غسل الحيض في اربعة احكام. اوردها ابن رجب في فتح الباري تراجع هناك لضيق الوقت. نعم قال والسنة توضأ بمد واغتسال بصاع. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث جابر وغيره. والمد هو ملئ الكفين والصاع قيل انه صاع النبي

124
00:41:21.000 --> 00:41:42.450
وسلم وهو اربعة امداد صاع الطعام وقيل انه صاع اخر يسع خمسة امداد والمشهور ان المراد بالصاع واحد في كل ابواب الفقه فيكون اربعة  قال وكره اسراف. نعم لما جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا الحديث وان كان في اسناده

125
00:41:42.450 --> 00:42:02.450
في مقال الا ان اهل العلم عليه ولذلك قال البخاري كره اهل العلم الاسراف في الوضوء وهذا من مثابة الاجماع بل هو اجماع قطعا. قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق وارتفعا. نعم. يقول الشيخ ان المرء اذا اغتسل غسل جنابة وروى ونوى رفع الحدثين

126
00:42:02.450 --> 00:42:21.500
الاصغر والاكبر معا فانهما يرتفعان. فتتداخل الافعال فتتداخل الافعال اي افعال الوضوء مع افعال الغسل ويسقط الترتيب والموالاة. لان الاصغر يدخل في الاكبر بشرط الحالة الاولى ان ينوي الحدثين معا

127
00:42:21.500 --> 00:42:37.600
الحالة الثانية ان ينوي الحدث. ايش معنى ينوي الحدث؟ يعني ينوي رفع الحدث ويطلق. لم يحدد لا الاصغر ولا الاكبر. فانه اذا يرتفع عنه الحدثان لان الحدث يشمل الاصغر والاكبر معا

128
00:42:37.750 --> 00:43:03.100
الصورة الثالثة ان ينوي بالاغتسال استباحة ما لا يستباح الا برفع الحدثين. مس المصحف مثلا. ومثل الصلاة اذا نوى استباحة ما لا يرتفع الا ما لا يستباح الا برفع الحدثين فانه يرتفع الحدث معا. هذا الصورة التي اوردها المصنف

129
00:43:03.100 --> 00:43:30.000
مفهوم كلام المصنف انه اذا عمم جسده بالماء ونوى به رفع الحدث الاصغر فقط لم يرتفع حدثه الاكبر وهذه واظحة الصورة الثانية اذا عمم جسده بالماء ونوى الحدث الاكبر فقط دون الحدث الاصغر. فانه يرتفع الاكبر دون الحدث الاصغر. لكن انتبهوا معي. يقول العلماء وهذه

130
00:43:30.000 --> 00:43:53.550
صورة نادرة بل لا تكاد توجد نادرا شخص يقول انوي الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. دون شف دون الحدث الاصغر. يعني ينفي الحدث الاصغر نادر هذه الصورة. ففي ففي الغالب انه لا يرتفعان. ففي الغالب انه نعم. ففي الغالب انه لا يوجد. ففي الغالب انه لا يوجد. نعم

131
00:43:53.750 --> 00:44:08.800
قال وسنة لكن يجب ان نفرق بين هذه وبين الاغتسال المندوب الاغتسال المندوب يختلف كغسل الجمعة والاغتسال يعني من الاغماء ونحوه او المباح او للنظافة. الاغتسال المندوب لا يرفع الحدث الا

132
00:44:08.800 --> 00:44:32.150
الشرط الاول نية رفع الحدث الاصغر او الاستباحة. هذا واحد. الشرط الثاني لابد من جريات اربع لابد من اربع جريات. اما على سبيل الانفصال او على سبيل التتبع. وذكرت بالامس قاعدة التتبع هل هل تأخذ حكم الانفصال ام لا؟ نعم

133
00:44:32.550 --> 00:44:52.550
قال وسنة يجنب غسل فوجهه. نعم يسن له غسل فرجه اي قبل الاغتسال من الجنابة. ويقصد بغسل الفرج آآ اي غسل الطاهر الذي يخرج منه وهو ماء الرجل وماء المرأة. والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ. نعم وهذا الوضوء كما تقدم معنا انه مستحب

134
00:44:52.550 --> 00:45:02.550
لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد ان يأكل او يشرب وكان جنبا ان يتوضأ وهذا الوضوء يخفف الحدث ولا يرفعه

135
00:45:02.550 --> 00:45:14.100
قال والغسل لها افضل؟ نعم ولا شك. نعم. وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم ولنهي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله اعلم الله وسلم على نبينا محمد