﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.450
قال رحمه الله كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. نعم تجب الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدل على ان الواجب هي الصلوات الخمس دون ما عداها. على كل مسلم

2
00:00:20.550 --> 00:00:36.100
لان غير المسلم وهو الكافر لا نية له فلا تصح منه وان كان مخاطبا بها من حيث العذاب يوم القيامة ولكنه ليس مخاطبا بها في الدنيا والفرق بين المخاطبة في الدنيا ومن حيث العذاب انه لا يؤمر بقظائها اذا اسلم

3
00:00:37.150 --> 00:00:50.100
قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. نعم قال اه مكلف سيأتي بعد قليل لان غير المكلف لا تجب عليه واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لعشر

4
00:00:50.250 --> 00:01:04.150
فانها لا تدل على وجوب الصلاة على ابن العشر. لان القاعدة الاصولية ان الامر بالامر ليس امرا وانما هو ندب وانما هو ندب فالامر بالامر امر ندب وليس امر حتم ولزوم

5
00:01:04.450 --> 00:01:24.450
قال ولا تصح من مجنون لفقده النية ولا صغير غير مميز. لان غير المميز لا تصح نيته واما المميز فتصح بعض تصرفاته وبعض نياته. نعم. قال على وليه اموه بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم لحديث عمرو بن شعيب نعم. ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته. سيأتي ان شاء

6
00:01:24.450 --> 00:01:38.750
الله عز وجل ان وقت الظرورة خاص بالعصر والعشاء آآ والدليل على انه يحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه انما هي صلاة المنافقين الشمس حتى اذا اصرت نقروها فدل على انه لا يجوز

7
00:01:38.800 --> 00:01:56.600
اه تأخير الصلاة لوقت الظرورة الا لمن له الجمع بنيته اي من اراد ان يجمع الصلاتين صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء فيجوز له ان يؤخر الظهر الى العصر وان وان يؤخر المغرب الى العشاء لكن بشرط

8
00:01:56.700 --> 00:02:10.600
ان ينوي الجمع في وقت الاولى يجب ان ينوي الجمع في وقت الاولى لكي لا يكون اثما بالتأخير  ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. نعم هذه الجملة اشكلت كثيرا على الفقهاء اشكالا كبيرا

9
00:02:10.750 --> 00:02:25.450
وقد قيل ان اول من قال هذه الجملة هو الموفق ابن قدامة اخذها من بعض فقهاء الشافعية لان هذه الجملة لها لوازم ولوازمها انه لو قلنا ان كل مشتغل بشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها

10
00:02:25.600 --> 00:02:42.350
فانه ترتب عليه عدد من اللوازم غير الصحيحة. لقلنا ان الشخص يجوز له ان يؤخر صلاة يومين وثلاثة واربعة لانه سيجد الماء بعد يوم وهكذا او سترة والصواب اننا نقول ان المشتغل بالشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها في حالتين

11
00:02:42.500 --> 00:03:08.750
الحالة الاولى اذا كان حصوله يحصل قريبا منه مثاله كالنائم اذا استيقظ من نومه  سعيه للماء والوضوء سيأخذ منه وقتا وهذا الوقت يؤدي الى خروج وقت الصلاة عن وقتها. يعني استيقظ قبل خروج الوقت لنقل بخمس دقائق

12
00:03:08.950 --> 00:03:29.900
فذهابه لدورة المياه ووضوءه فيها سيؤدي الى انه يصلي الظهر بعد وقتها فنقول هذه الحالة هي التي ارادها الفقهاء انه مشتغل بشرطها المتيقن يجب ان يكون متيقنا وان يكون حاصلا قريبا يحصل قريبا كما ذكره بعض المتأخرين زيادة على الصاحب الموفق هذا واحد

13
00:03:30.400 --> 00:03:51.900
الامر الثاني انهم يقولون يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة للمشتغل بالشرط فمن آآ طبعا ايظا بقيد ايظا ان يكون قد يحصل قريبا بخلاف المظلوم او المشكوك فيه كما تقدم. نعم

14
00:03:52.500 --> 00:04:15.450
قال وجاحدها كافر. قال وجاحد الصلاة كافر وهذا باجماع اهل العلم واما تارك الصلاة فان المشهور عند الفقهاء انه كافر لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كما جاء عند ابي داوود وفي الصحيح اصله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين

15
00:04:15.450 --> 00:04:35.700
المرء وبين الكفر ترك الصلاة وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة على ان ترك الصلاة تهاونا كفر حكاه جماعة كاسحاق بن راهوية كما نقله عنه تلميذه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وقبلها حكاه آآ او شقيق نعم آآ وائل بن عبد الله فانه قد حكى قال لم يكن صحابة

16
00:04:35.700 --> 00:04:53.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة قال رحمه الله تعالى فصل الاذان والاقامة فوضى كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن

17
00:04:53.200 --> 00:05:13.550
الاذان والاقامة لانهما العلامة التي يعرف بها الصلاة فقال انهما فرضا كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر خالدا اذا اراد ان يغير على قوم ان ينظر فان سمع عندهم الاذان لم يغر عليهم ولم يصبحهم فدل على انهما فرضا كفاية. ويقاتل اهل البلد اذا لم

18
00:05:13.750 --> 00:05:37.500
يؤذن قال على الرجال لان النساء لا اذان عليهن ولا اقامة والاحرار لان القن ملك لسيده فهو محبوس له والمقيمين لان المسافر لا اذان عليه نعم قال ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرة. بدأ يتكلم عن شروط صحته فقال لابد ان يكون مرتبا

19
00:05:37.800 --> 00:05:57.800
فلو قدمت جملة على اخرى لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم اصحابه متواليا بالا يكون فصل بين الجمل بكلام ليس من جنسها او فصل طويل منويا يجب ان ينوي المؤذن الاذان من ذكر لان الاذان انما هو على الذكور دون الاناث وان يكون مميزا لان من كان دون سن

20
00:05:57.800 --> 00:06:13.850
ميزانية له فلا يصح اذانه وان يكون عدلا لان غير العادل قد يؤذن قبل الوقت ولو ظاهرا يعني ولو العبرة بالعدالة الظاهرة دون الباطنة قال وبعد الوقت لغير فجر فلا يصح اذان قبل الوقت الا الاذان الاول لصلاة الفجر

21
00:06:13.900 --> 00:06:24.450
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. قالوا يسن في المؤذن ان يكون صيتا

22
00:06:25.300 --> 00:06:42.250
بمعنى ان يكون صوته يعني عاليا. وان يكون امينا آآ على اسرار الناس لانه يرقى على على المآذن وعلى الاماكن المرتفعة ربما اطلع على عوراتهم. وان يكون عالما بالوقت والعلم بالوقت له اربع درجات كما ذكر اهل العلم

23
00:06:42.300 --> 00:07:00.300
اما باليقين واما بالاخبار عن اليقين واما بالحساب او بالاخبار عن الحساب فاليقين هو ان يرى المرء بعينيه الصبح طالعا او ان يرى الشمس غائبة او الزوال او الظل والفيل. فمن رأى بعينيه فهذا هو اليقين

24
00:07:00.700 --> 00:07:17.200
الامر الثاني الاخبار عن اليقين وهو ان يخبره شخص واحد فاكثر لان الاخبار يكفي فيه رجل واحد والدليل على الامرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له حتى يقال

25
00:07:17.200 --> 00:07:37.700
قال له اصبحت اصبحت فحينما اخبر باليقين بطلوع الشمس او غروبها كان يؤذن الامر الثالث انه يعرف دخول الوقت بالحساب والحساب معتبر بما كان متعلقا بالشمس وكل فرائض اوقات الفرائض الخمس متعلقة بالشمس فالحساب بها معتبر

26
00:07:37.800 --> 00:07:55.700
بخلاف ما كان متعلقا بمنازل القمر فانه غير دقيق لان العبرة فيه بالرؤية لا بالميلاد هذا من جهة وللاختلاف بين الحاسبين في الميلاد بخلاف الشمس فانها منضبطة ولذلك تجد السنة الشمسية منضبطة كل اربع سنين تأتي سنة كبيسة والخامس او الرابع

27
00:07:55.700 --> 00:08:15.100
والاخبار عن الحساب كالمؤذن يؤذن بناء على التوقيت فهو مخبر عن الحساب وهو الدرجة الرابعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين

28
00:08:15.100 --> 00:08:35.100
اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

29
00:08:35.100 --> 00:09:01.300
الى يوم الدين ثم اما بعد فقد كنا قد وقفنا بالامس في الحديث عن احكام الاذان ومر معنا ان العلم الوقت يكون باربع درجات ذكرها اهل العلم تواليا اولها ان يكون عالما بالوقت بيقينه ومشاهدته. واليقين تتحقق بمشاهدة الشمس وزوال بطلوع الفجر

30
00:09:01.300 --> 00:09:27.300
وزوال الشمس ومد الفيء ونحو ذلك. ويلي ذلك في الدرجة الاخبار عن هذه الرؤية واليقين ثم يليه في الدرجة الثالثة الحساب ثم يليه في الدرجة الرابعة الاخبار عن الحساب كحالنا نحن الان فان المؤذن انما يخبرنا في الحقيقة عن الحساب فهو يخبرنا عن الدخول بالوقت

31
00:09:27.450 --> 00:09:45.550
فائدة معرفة هذه الدرجات الاربع اننا نقول انه اذا تعارضت هذه الدرجات الاربع فتقدم الاولى على الثانية والثانية على الثالثة وهكذا وبناء على ذلك فلو ان امرأ اخبره مخبر ان الشمس قد غربت

32
00:09:45.950 --> 00:10:05.800
وهو بعينيه يرى الشمس بازغة طالعة. فنقول له لا يجوز له ان يفطر ولا يجوز له ان يصلي صلاة المغرب. لانه وجد اليقين في بحقه والدرجة الثانية يعني لا لا تقبل مع وجود الاولى. وهكذا اذا قلنا اذا تعارض الحساب مع الرؤية

33
00:10:05.900 --> 00:10:28.050
فان الرؤية تكون مقدمة. واما الحساب وحده فانه يكون مقبولا ما لم يعارضه ما هو اعلى منه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن جمع او قضى فوائت الذي يجمع صلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة فان السنة في حقه ان يؤذن للاولى فقط

34
00:10:28.050 --> 00:10:48.050
ثم يقيم لكل صلاة بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه عنه جابر كما في الصحيح. فقد اذن للاولى واقام للصلاتين من غير تكرار للاذان وفي معنى ذلك قضاء الفوائت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الفائتة اقام لها واذن لما كانت واحدة. فان كانت اكثر

35
00:10:48.050 --> 00:11:04.500
ومن ذلك فانما يقام لها يقام للثانية دون الاذان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سواه الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت. نعم

36
00:11:05.300 --> 00:11:26.600
المؤذن اذا اذن فانه يستحب له. اي للمؤذن ان يتابع نفسه سرا ويستحب لسامعه كذلك ان يتابعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثلما يقول المؤذن وهذا يشمل المؤذن ويشمل السامع له فالكل يدخل في

37
00:11:26.600 --> 00:11:44.750
بهذا الفضل اذ لو قلنا ان المؤذن لا يدخل فيه لفات عليه هذا الاجر. والاصل ان الاجر عام للمؤذن وغيره وقوله للمؤذن يشمل او وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله قوله قوله يشمل الاذان والاقامة ولذلك

38
00:11:44.750 --> 00:12:04.750
ذلك فان الفقهاء يقولون يستحب المتابعة للاذان والاقامة معا. فيقول المرء مثلما يقول المؤذن ويقول مثل كما يقول المقيم كذلك لان الاقامة تسمى اذانا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين كل اذانين

39
00:12:04.750 --> 00:12:21.850
الصلاة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا. الامر الثالث ان في قول المصنف رحمه الله تعالى وسنة لمؤذن وسامعه اي ولسامع المؤذن ولو كان السامع قد سمع اكثر من مؤذن

40
00:12:21.950 --> 00:12:43.450
فلو كان بجانبه مؤذنان او اكثر فانه يستحب له ان يجيب كل مؤذن يسمعه. اذا ولو تكرر السماع فانه يستحب كذلك اه انما استثنى الفقهاء في ذلك امرا واحدا لا تشرع فيه المتابعة قالوا اذا كان المتابع يصلي

41
00:12:43.600 --> 00:12:59.000
فانه لا يشرع له المتابعة في صلاته. وكذا اذا كان متخليا اي في قضاء الحاجة فانه اي في قضاء حاجته فانه حينئذ لا يشرع له متابعة المؤذن. قال قوله سرا ايستحب ان يقول سرا

42
00:12:59.000 --> 00:13:15.700
مثل ما يقول المؤذن والمتابعة هو ان يقول بعده مثله. ان يقول بعده مثله. ونحن عندنا قاعدة دائما يعني نذكرها العلم وهي ان السنن اذا فات محلها فانها لا تقضى. وبناء على ذلك فان المتابع

43
00:13:15.750 --> 00:13:39.100
اذا طال عدم متابعته للمؤذن فانه لا يشرع له الرجوع بتكرار ما سمعه منه. وانما يقوله بعده وانما يشرع القضاء لبعض الجمل فلو ان المرء فاته اول الاذان فقط وادرك مع المؤذن اخره فانه يأتي باوله من باب الاداء الى القضاء

44
00:13:39.400 --> 00:13:57.850
ثم يأتي باخره متابعا لانه تابع الاخر. لان عندنا القاعدة ان كل سنة فات محلها لا تقضى. هذه قاعدة مطردة في الفقه كله وانما يستثنى مواضع قليلة وردت بها السنة كالسنة الراتبة فانها تقضى. الوتر

45
00:13:58.250 --> 00:14:16.150
على احد قولي اهل العلم لان بعضهم يقول انه قضاء وبعضهم يقول انه ليس بقضاء وانما هو بدل له صلاة الضحى وهكذا. اذا المقصود ان الاصل ان السنة اذا فات محلها لا تقضى ومن ذلك الاذان. لكن اذا فات بعض جمله فانه لا يكون فائتا. وانما يؤتى بما سبق

46
00:14:16.150 --> 00:14:27.800
ويتابعه بعد ذلك قال الا في الحيعلتين المراد بالحيعلتين هو حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان المرء اذا سمع المؤذن

47
00:14:27.800 --> 00:14:47.800
اذن في الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. لان لفظ لا حول ولا قوة الا بالله لفظ استعانة. بمعنى انك تستعين وبالله عز وجل من وتنسب له الحول والقوة والا حول لك ولا قوة الا به. فتستعين به جل وعلا على اداء العبادة

48
00:14:47.800 --> 00:15:05.200
الصلاة من باب الاستعانة به سبحانه وتعالى ولذلك يقول اهل العلم ومن خطأ كثير من الناس ظنهم ان ان الحيعلة اي لا حول ولا قوة الا الا بالله ومن خطأ ومن خطأ كثير من الناس ظنهم ان الحيعلة لفظ استرجاع

49
00:15:05.550 --> 00:15:25.550
فيقولونها بعد المصيبة ليس كذلك. وانما هي لفظ استعانة تقال عند الاستعانة على الامر الصعب. فانك تستعين في ابتدائها بذكر او ذكر الحي على نعم قال وفي التثويب المراد بالتثويب قول المؤذن الصلاة آآ نعم الصلاة خير من النوم. قال وعند التثويب

50
00:15:25.550 --> 00:15:49.900
يقول صدقت وبررت بكسر الراء اي صدقت في قولك وبررت في دعوتك لنا. وهذه الكلمة هي في التثويب الحقيقة ان هذه الكلمة انما هي من اجتهاد الفقهاء وان كان بعضهم نسبها للاثر فقد ذكر الحافظ ابن حجر انه لا اصل لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فيما

51
00:15:49.900 --> 00:16:02.900
قف عليه الحافظ وكذا شيخه ابن الملقن. فانهما لم يقفا على اسناد لها. ولكن وجه قول الفقهاء ان لم يك يعني منقولا وان كان بعضهم نقل لانه منقول لكن لم يوجد له اسناد

52
00:16:03.200 --> 00:16:29.250
فوجه كلام الفقهاء انهم يقولون ان قول المؤذن الصلاة خير من النوم ليست ذكرا كالتكبير والشهادتين وليست امرا لان حي على الصلاة هذه اسم فعل بمعنى الامر اي هلم وليست امرا فناسبت ان تقول بعدها لا حول ولا قوة الا بالله. وانما هي اخبار محض

53
00:16:29.250 --> 00:16:49.250
اخبار بان الصلاة خير من النوم. فلما كانت اخبارا محضا ناسب ان يصدق المؤذن بهذه الكلمة فهو من باب الاجتهاد منهم والا فانه لا اصل لها كما قال ائمة الحديث في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم قال والصلاة على النبي عليه

54
00:16:49.250 --> 00:17:09.250
السلام بعد فراغه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عند كل دعاء سبب لاستجابة الدعاء. نعم. قال وقول ما والدعاء نعم قال وقوله ما ورد مثل ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود

55
00:17:09.250 --> 00:17:29.250
الذي وعدته وان زاد فانك لا تخلف الميعاد فهذه عند البيهقي وحسنها بعض اهل العلم والا فاصل الحديث بدونها. قال دعاء بان يدعو بعد ذلك بما شاء. فانه موضع اجابة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة

56
00:17:29.250 --> 00:17:43.050
بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة والمراد بالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك  والشروط في الصلاة نوعان شروط

57
00:17:43.300 --> 00:17:58.450
من فعل المكلف وشروط ليست من فعل المكلف وما كان من فعل المكلف فانه يجب فعله وهذا ما لا يتم الواجب الا به. وما ليس من فعل المكلف فانه لا يجب عليه

58
00:17:58.450 --> 00:18:11.250
وهذا ما لا يتم الوجوب الا به فانه ليس بواجب. اذا عندنا قاعدتان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو ما كان في فعل بفعل كلف كالوضوء واجتناب النجاسة

59
00:18:11.550 --> 00:18:35.850
وما لا يتم الوجوب وهو الحكم الوضعي الا به فليس بواجب. فانه لا يكون واجبا مثل دخول الوقت ونحوه قال شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت نعم قال ودخول الوقت شرط لقول الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

60
00:18:35.900 --> 00:19:01.000
اي مؤقتة لها ابتداء ولها انتهاء فدخول الوقت شرط لصحتها فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالما او جاهلا او ناسيا اذا تبين له خلاف ذلك فان صلاته باطلة قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال. عادة الفقهاء رحمة الله عليهم انهم يبدأون بذكر الاوقات بصلاة الظهر

61
00:19:01.450 --> 00:19:21.450
والسبب انهم يبدأون بصلاة الظهر قالوا لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه فكانت اول صلاة صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. ولذلك كان الصحابة يسمونها الاولى

62
00:19:21.700 --> 00:19:42.850
ولذلك كان الفقهاء يريدونها اول الصلوات من حيث الذكر والا فان قاعدة الفقهاء وهو مشهور في المذهب عندنا ان النهار يبدأ من طلوع الفجر ولا يبدأ النهار من طلوع الشمس. والا فان يجب ان نبدأ بصلاة النهار ثم نبدأ بعدها بصلاة الليل. ولكنهم بدأوا بصلاة الظهر موافقة لصلاة جبرائيل

63
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا لذلك معنا قالوا لان الظهر مأخوذة من الظهور والبيان. والصلاة هي اظهار للدين واشعار له وتبين له فكأنه تفاؤل بذلك ذكر بعظ المتأخرين والعلم عند الله. قال فوقت الظهر من الزوال اي من زوال الشمس

64
00:20:02.850 --> 00:20:22.850
وهذا باجماع اهل العلم. ويدل على ان ابتداء صلاة الظهر تبدأ من الزوال قول الله جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فسر دلوك الشمس بالزوال. اي فيجب اقامة الصلاة عند بعد الزوال. اي بعد زوال الشمس. طيب اه

65
00:20:22.850 --> 00:20:42.850
ايضا يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس كما ذكرت لكم قبل قليل ان جبرائيل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول بعد زوال امس وفي اليوم الثاني آآ الى حين كان ظل كل شيء مثله ثم قال ان الصلاة بينهما. ما المراد بالزوال

66
00:20:42.850 --> 00:21:07.850
انتبهوا معي في هذه المسألة فانها مسألة تحتاج الى تنبيه. المراد بالزوال عند الفقهاء  متعلقة بالظل اذا تكلموا عن الزوال عرفوه بالظل وهو لازمه فقالوا ان المراد بالزوال هو ابتداء طول الظل بعد تمام قصره

67
00:21:07.900 --> 00:21:28.550
فان الظل يقصر فاذا قصر تمام القصر ثم بدأ بالطول بعده فان هذا يكون زوالا. هذه العلامة الاولى. العلامة الثانية قالوا اذا وجد شاخص فاذا فاذا ابتدأ ظله يظهر من جهة الشرق

68
00:21:28.950 --> 00:21:50.900
فانه حينئذ يكون زوالا. واما الظل من جهة الشمال والجنوب فلا عبرة به اذا عندنا علامتان اوردهما الفقهاء للزوال. وكلاهما متعلقتان بالظل وهو لازم زوال الشمس عن كبد السمع الامر الاول طوله بعد ثمان قصره. والامر الثاني بدء الظل من جهة

69
00:21:51.100 --> 00:22:11.600
المشرق لان الشمس تكون قد مالت جهة المغرب. اي زالت عن كبد السماء للمغرب. فحينما يكون هناك فيئ من جهة المشرق فقد زالت الشمس واما الظل من جهة الشمال والجنوب فلا عبرة به. لانه قد يبقى يختلف الشتاء عن الصيف وهكذا. هاتان علامتان اوردهما الفقهاء

70
00:22:12.150 --> 00:22:33.350
يقابل هاتين العلامتين ما في السماء وهو وزوال الشمس عن كبد السماء. بدأ المعاصرون ينظرون الى الكبد السماء بالخصوص لان النظر بالفلك الان انما ينظر بحركة الشمس. ويوجد في الشمس قطر. فاختلف المعاصرون. هل المراد بالزوال

71
00:22:33.350 --> 00:22:53.150
زوال الشمس عن قطر القطر كاملا ام زوال وسط الشمس عن القطر هل هو زوال الشمس كاملا؟ اي ميلان الشمس كاملا وابتعاده عن قطر الذي يكون قطر الشمس الذي يكون في السماء وسطها؟ ام هو زوال

72
00:22:53.150 --> 00:23:10.400
وسط الشمس الفرق بينهما دقيقة او دقيقة ونصف فقط هذا الخلاف هو الذي جعل بعض المعاصرين ان مر على بعضكم يقولون ان الزوال الشمس مقدم فيه دقيقة او فيه دقيقتان من قال

73
00:23:10.400 --> 00:23:35.050
تقدم الدقيقة نظروا الى ان الزوال باعتبار قطر الشمس ومن اخرها فنظر الى ان الاعتبار بزوال كامل الشمس وليس بزوال مركزها نعم ولكن الفقهاء انما يقيدون دائما باللازم وهو الفيء وهو الظل وهو الاظهر في العلامة. نعم. قال حتى يتساوى منتصب وفيؤه اي

74
00:23:35.050 --> 00:23:49.800
كل شيء ينتصب كقلم او او نحوه فانه اذا كان فيؤه اي ظله بنفس طوله فانه حينئذ يكون قد خرج وقت وهذا باجماع ودليل وحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع

75
00:23:49.900 --> 00:24:06.000
نعم قال سوى ظل الزوال. قال سوى ظل الزوال اي بعد ظل الزوال لانه آآ بعد ما كل ما كان قبل الزوال غير معتبر غير معتبر. نعم. قال ويليه المختاء للعصر حتى

76
00:24:06.000 --> 00:24:26.000
سيظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نعم بدأ يتكلم الان المصنف عن وقت صلاة العصر. فبدأ ببيان ان العصر وقتها كوقت يبدأ وقتها بانتهاء وقت الظهر. لذلك قال ويليه. الامر الثاني انه قال المختار. وهذا يفيدنا ان العصر لها وقتان

77
00:24:26.000 --> 00:24:49.200
وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثله الى ان يكون ظل كل شيء مثليه. دليله صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح. فدلنا ذلك على ان وقت العصر ينقضي من حين يكون ظل كل شيء مثل

78
00:24:49.200 --> 00:25:13.150
ايه واما وقت الاختيار فانه يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثليه الى غروب الشمس الى غروب الشمس الى الى غروب الشمس من ان يكون ظل كل شيء مثليه الى غروب الشمس. اذا هذا هو ظل وقت الضرورة. ووقت الظرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليه

79
00:25:13.150 --> 00:25:31.100
لا لحاجة اذا وجدت حاجة كحاجة حفظ ماله ونحوه فانه حينئذ يجوز تأخير الصلاة اليه. هذا هو مشهور المذهب واريد ان انبه المسألة فقط بان الرواية الثانية في المذهب ان وقت الاختيار

80
00:25:31.200 --> 00:25:47.550
للعصر يمتد الى اصفرار الشمس لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العصر الى ان تصفر الشمس. وهذا القول فيه احتياط ومراعاة لخلاف الحنفية

81
00:25:47.550 --> 00:26:05.450
فان فقهاء الحنفية يرون ان وقت صلاة العصر انما تبدأ من حين ان يكون ظل كل شيء مثليه. فالاولى ان نصحح صلاة فقهاء الحنفية بدلا من ان نقول ان صلاتهم في وقت الظرورة مع الاثم. هذا الامر الاول والامر الثاني ولان القول مقدم

82
00:26:05.600 --> 00:26:25.600
على الفعل ولكن مشهور المذهب انما اخذوا بحديث ابن عباس لسببين. السبب الاول لان جبرائيل هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيكون على سبيل على سبيل الجزم بالتحديد والامر الثاني قالوا ولان هذا احوط فان الاحوط الاخذ بالاقل

83
00:26:25.600 --> 00:26:43.600
نعم احسن الله اليكم قال الضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. قال ويليه المغرب اي يبدأ المغرب من حين غروب الشمس والمراد بالغروب غروب قرص الشمس كاملا حتى يفيق حتى يغيب الشفق الاحمر

84
00:26:43.900 --> 00:26:56.600
آآ طبعا الدليل على ان آآ ان وقت المغرب يمتد الى غروب الشفق الاحمر ورود ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وابنه وغيرهم. نعم. قال

85
00:26:56.600 --> 00:27:16.600
ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع فجر ثان. نعم. العشاء كذلك لها وقتان. وقت اختيار ويبدأ وقت الاختيار من حين غياب الشفق الاحمر ويمتد الى ثلث الليل. يمتد الى ثلث الليل دليله

86
00:27:16.600 --> 00:27:33.750
حديث ابن عباس المتقدم وقد رواه احمد وابو داوود ان جبرائيل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول بعد غروب الشفق الاحمر والثاني الى ثلث الليل وقال الصلاة ما بينهما. ويعرف ثلث الليل باعتبار المغرب والفجر

87
00:27:33.950 --> 00:27:58.000
فننظر متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر ثم ننظر الثلث بينهما وذلك يكون ثلث الليل بالتمام. قال ويليه الفجر الى الشوق. قال ويليه الفجر اه والضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق والمراد بالفجر الصادق هو البياض المعترض الذي يكون بالعرض بخلاف الفجر الكارث فانه يكون

88
00:27:58.000 --> 00:28:16.400
طوليا اذا الفجر الصادق هو البياض المعترض الذي لا لا يتبعه ظلمة. وانما يكون بعده النور اه قال ويليه الفجر الى الشروق اه اي يصلي الفجر من من طلوع الفجر الصادق الى شروق الشمس. نعم. قال وتدرك مكتوبة باحرام في

89
00:28:16.400 --> 00:28:36.850
وقتها نعم هذه مسألة يترتب عليها العديد من الاحكام وهي مسألة ادراك المفروظة بما يكون في الوقت بما يكون فعلها  الفقهاء يقولون تدرك الصلاة في وقتها بادراك تكبيرة الاحرام والدليل على انه تدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام فقط

90
00:28:36.950 --> 00:28:53.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة وغيرها من ادرك سجدة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة. ومن ادرك سجدة قبل طلوع الفجر فقد ادرك العشاء. اذا

91
00:28:53.400 --> 00:29:13.600
من ادرك سجدة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من اركان الصلاة ثم نظرنا في الصلاة فوجدنا ان اول اركانها تكبيرة الاحرام وبناء عليه فان من ادرك ركنا من اركان الصلاة قبل خروج الوقت فانه حينئذ يكون مدركا للصلاة في وقتها

92
00:29:14.450 --> 00:29:28.600
ما الذي يترتب على هذا الحكم؟ بناء على هذا الاستدلال يترتب نحو من اربع مسائل. المسألة الاولى ان من ادى الصلاة في هذا الوقت فانه يكون قد اداها اداء فانه يكون قد اداها اداء

93
00:29:29.200 --> 00:29:43.650
الامر الثاني يتعلق بها ما سبق ذكره قبل انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لمشتغل بشرطها يحصل قريبا الامر الثالث وستأتي هذه المسألة ان من صار من اهل وجوبها

94
00:29:44.250 --> 00:30:09.100
قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام فانه يجب عليه اداء هذه الصلاة وكذلك عكسه هي المسألة الرابعة ان من ادرك من اول الصلاة مقدار تكبيرة الاحرام ثم جاءه عذر يمنعه من فعلها فانه يجب عليه قضاء وسيأتي هاتان المسألتان. نعم. قال لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا

95
00:30:09.100 --> 00:30:23.400
دعوها نعم يقول لكن يحرم على الشخص ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت. اي الوقت الذي لا يسع كامل الصلاة بل يجب عليه ان يصلي الصلاة من اولها الى اخرها في وقتها. اذا عندنا ثلاث سور

96
00:30:23.600 --> 00:30:40.000
ان يصلي الصلاة كاملة من اولها الى اخرها فحين اذ في الوقت يصليها من اولها الى اخرها في الوقت فحينئذ يكون قد صلى الصلاة اداء من غير اثم  الحالة الثانية ان يكون قد صلى الصلاة من اولها الى اخرها بعد

97
00:30:40.250 --> 00:31:04.600
خروج الوقت فتكون حينئذ صلاته قضاء لا اداء ويأثم ان كان من غير عذر الحالة الثالثة ان يكون قد صلى بعد الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت فنقول حينئذ نحكم بانه قد صلاها اداء. ولكنه يأثم ان لم يكن عنده عذر في ذلك. اذا هي ثلاث حالات مفهومة من كلام المصنف

98
00:31:04.600 --> 00:31:19.650
قال ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ نعم يقول ان الدخول الوقت لا يجوز للمرء ان يصلي حتى يتيقن الدخول

99
00:31:19.700 --> 00:31:36.100
لان الاصل عدم دخول الوقت وهو استصحاب للوقت السابق الذي قبله وقد وقد ثبت عنده. ولكن نقول لما كان اليقين متعذرا في جميع الصور فانه يجزئ عن اليقين غلبة الظن. اذا لا يصح ان يصلي المرء الا باحد امرين

100
00:31:36.150 --> 00:31:51.350
اما بيقين او بغلبة ظن. واما غير هذين الامرين كالظن المجرد او الشك او الوهم ونحو ذلك فانه لا يجوز للمرء ان يصلي فيه بل يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى ان يتيقن او ان يغلب

101
00:31:51.350 --> 00:32:07.050
وعلى ظنه انه قد دخل الوقت. وخذوا قاعدة ذكرها ابن مفلح في المبدع. ان الفقهاء كلما لا يطلقون عبارة غلبة الظن الا اذا وجدت قرائن دائما اذا قلنا غلب الظن اذا لا بد ان توجد قرينة

102
00:32:07.300 --> 00:32:27.300
فمن غلبة الظن ان يخبره مخبر. ومن غلبة الظن ان يرى الساعة والتوقيت. دل على ذلك. اذا غلبة الظن هي اخبار او بالحساب ونحو ذلك. واما اليقين فانه يكون بالمشاهدة. ولكن اما بمجرد الحجز ونحوه فلا يصح. ولذلك قال ولا يصلي حتى يتيقن

103
00:32:27.300 --> 00:32:50.450
ان يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله. اما باجتهاد منه يجتهد واما اخبار ثقة له بنحو ذلك وبناء على ذلك فان من شك في دخول الوقت لم يصلي. وانما ينتظر حتى يتيقن او يغلب على ظنه ولا يصلي قبل ذلك. قال فان ان عجز عن اليقين فانه ينتقل

104
00:32:50.450 --> 00:33:06.150
الظن قال ويعيد ان اخطأ قوله ويعيد ان اخطأ الخطأ نوعان اما ان يكون خطأ فيصلي قبل الوقت فيعيد لانه صلى قبل دخول الوقت واما ان اخطأ فصلى بعد الوقت فانه لا يعيد

105
00:33:06.300 --> 00:33:27.050
لان صلاته حينئذ تكون قضاء ولا تكون اداء. اذا فقوله ويعيد ان اخطأ يجب ان نقيدها فنقول ان اخطأ فصلى قبل الوقت  واما ان اخطأ فبعده فانه لا يعيد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع

106
00:33:27.050 --> 00:33:42.850
اليها قبلها. هذه هي المسألتين هذه هي المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل وتبنى على حديث عائشة. الذي سبق ذكره وهي مسألة من صار اهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام

107
00:33:43.000 --> 00:34:02.950
كيف يكون المرء اهلا لوجوب الصلاة كان كافرا ثم اسلم او كان صبيا ثم بلغ باحتلام. لان الاحتلام يظهر في لحظات او كانت المرأة حائضة حائضا ونفساء ثم طهرت. ومر معنا بالامس ان المرأة تعرف الطهر بثلاث علامات

108
00:34:03.450 --> 00:34:22.150
او كان المرء مجنونا ثم افاق لم نذكر الاغماء لما لان المشهور ان الاغماء في باب الصلاة والصوم ملحقان بالنوم. وفي باب الحج ملحق بالجنون. اذا هنا ملحق بالنوم. فلم نذكر الاغماء. الاغماء المغمى عليه. على المشهور

109
00:34:22.150 --> 00:34:42.750
يقضي الصلوات التي فاتته ولو طالت اذا المجنون لو افاق قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام يجب عليه ان يصلي هذه الصلاة لانه اصبح من اهل الوجوب اذا هؤلاء الاربعة هم الذين اصبحوا من اهل الوجوب قبل خروج الوقت. ما مقدار الذي

110
00:34:42.950 --> 00:35:02.950
اذا ادركه من الوقت قبل خروجه يكون مدركا للوقت هو بمقدار تكبيرة الاحرام. ما الدليل؟ نقول لانها اول اركان الصلاة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادرك ركنا من اركان الصلاة قبل خروج الوقت فانه يكون قد صلى الصلاة في وقتها فقال من صلى من ادرك سجدة

111
00:35:03.150 --> 00:35:14.450
او من صلى سجدة قبل غروب الشمس فقد ادرك المغرب فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بركنها فدل على ان الواجب هو الركن هذا هو نظر الفقهاء في هذه المسألة

112
00:35:14.500 --> 00:35:32.100
نعم قال قبل خروج وقتها بتكبيرة عرفنا دليله لزمته وما يجمع اليها قبلها قول المصنف وما يجمع لها اليها قبلها نذكر منطوقها ومفهومها ثم نذكر دليلها بعد ذلك مفهومها ما هو

113
00:35:32.400 --> 00:35:48.750
ان المرأة اذا اصبح من اهل وجوب الصلاة في الصلاة التي تجمع لها نظيرتها وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فادرك جزءا من الثانية ادرك جزءا من من العصر او ادرك جزءا من العشاء

114
00:35:49.100 --> 00:36:06.750
ولو بمقدار تكبيرة الاحرام بان افاق او بلغ او طهرت المرأة او اسلم فانه يجب عليه ان يصلي هذه الصلاة التي ادرك جزءا من وقتها وان يصلي ما قبلها هذا هو المنطوق

115
00:36:07.400 --> 00:36:26.750
دليله ما ثبت عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذان الاثنان من اغمار الناس بل هما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من كبار اصحابه. وهما عبدالرحمن بن عوف احد العشرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وروي عن غيرهما

116
00:36:26.750 --> 00:36:46.750
اصحه عن هذين الاثنين كسعد وغيره. انهما قالوا ان من ادرك جزءا من الثانية لزمه ان يصلي الصلاة التي قبلها. اذا طهرت الحائط طبعا يتكلمون الحائط وهذا ظاهر بين الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وغالبا لا يكون مثل ذلك الا عن توقيف. اذا هذا هو دليل المسألة. مفهوم

117
00:36:46.750 --> 00:37:06.100
هذه المسألة ان من ادرك جزءا من اولها وعذر في اخرها انه ماذا؟ لا يصلي ما بعدها الوقت الثاني مثال ذلك المرأة الحائض المرأة الحائض اذا حاضت في وقت الصلاة من اولها الى اخرها

118
00:37:06.350 --> 00:37:20.450
لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة كما جاء في حديث عائشة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن لو ادركت جزءا من اول الصلاة ثم حاضت. ادركت جزءا من اول وقت الظهر

119
00:37:20.500 --> 00:37:38.700
ثم بعد ذلك حاضت فيجب عليها ان تصلي هذا الظهر اذا طهرت لانها ادركت جزءا من الصلاة بمقدار تكبيرة الاحرام. ولكن لا يلزمها ان تصلي معها العصر لانها لم تدرك وقت العصر

120
00:37:39.450 --> 00:37:55.400
اذا العبرة بان تقضي الصلاة وما قبلها لا ما بعدها نعم قال ويجب فورا قضاء مرتبة وقضاء فوائت مرتب ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. نعم الصلوات اذا فاتت

121
00:37:55.400 --> 00:38:16.150
يجب عليه ان يقضيها مرتبة. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة وغيره لما شغل عن العصر في يوم الخندق قيل له النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تصلي العصر فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم نارا

122
00:38:16.250 --> 00:38:36.250
فصلاها بعد المغرب اي بعد دخول المغرب. فصلى العصر ثم المغرب والعشاء. فدل ذلك على وجوب الترتيب بين هذه الصلوات الخمس امس اذا يجب الترتيب بين الصلوات الخمس فتصلى الصلوات الفائتة مرتبة. وهذا معنى قول المصنف ويجب فورا قضاء

123
00:38:36.250 --> 00:38:49.150
فوائت مرتبا مرتبا اي ترتيبها وقوله ويجب فورا لان القظاء يجب ان يكون على الفورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها والفائت تفيد

124
00:38:49.150 --> 00:39:12.700
تعقيب وفورية فليصليها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها اذا يجب على المرء ان يصليها فورا من حين يتذكر او او يزول العذر. وان تأخر او اخر آآ الصلاة فانه يأثم بذلك. الا لعذر او سبب. العذر الاعذار التي تبيح التأخير او سبب. ما هو

125
00:39:12.700 --> 00:39:26.950
الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر فاخرها ولم يعني فاتته حتى خرج وقتها فاخرها فلم يقضها على سبيل الفور. حتى انتقل من المكان الذي هو فيه الى مكان اخر

126
00:39:27.200 --> 00:39:39.700
فقد عرس في مكان وقال من يوقظنا لصلاة الفجر فنام بلال ومثله عمر فلم يقوموا الا على صراخ عمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل الى مكان اخر وصلى فيه

127
00:39:39.700 --> 00:39:54.000
وقال ان ذاك مكان قد حضرنا فيه الشيطان. اذا فالانتقال من مكان الى مكان يبيح تأخيرها يبيح تأخيرها. ينفي الفورية تا في وجوب القضاء. نعم. قال ما لم يتضرر او ينسى

128
00:39:54.100 --> 00:40:14.400
او يخشى فوت حاضرة او اختيارها انظروا معي الصلوات يسقط الترتيب فيها في ثلاثة مواضع وان شئت زدت رابعا لكن اكتفي بالثلاثة. هناك ثلاثة مواضع يسقط فيه الترتيب. الموضع الاول

129
00:40:14.750 --> 00:40:32.200
من نسي وذلك قال مال او نسي اذا نسي فانه يسقط الترتيب وما معنى كونه ناسيا؟ اي ان ينسى انه قد ادى انه قد فعل الصلاة الاولى حتى يسلم من الصلاة

130
00:40:32.200 --> 00:40:55.000
الثانية يجب ان يسلم من الصلاة الثانية فلو تذكر في اثناء الصلاة الثانية انقلبت نافلة ثم بعد ذلك صلى الصلاة مرتبة. اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق بالنسيان. اذا يجب ان يكون قد نسي اداء الصلاة الاولى حتى انقضت الصلاة الثانية. وسلم منها. هذا الامر الاول

131
00:40:55.000 --> 00:41:19.200
القيد الثاني ان يضيق وقت الثانية الا عن ادائها الى ان يضيق وقت الثانية فيكون وقت الثانية ضيق جدا فلا يكفي الا لاداء الصلاة سواء كان وقت الاختيار فقط او وقت اذا الوقت كاملا فيما لا اختيار فيه فحين اذ يجوز

132
00:41:19.200 --> 00:41:40.500
تقديم الثانية على الاولى الحالة الثالثة التي يجوز فيها ترك الترتيب في صلاة الجمعة خاصة فان صلاة الجمعة اذا حضرت المسلم فيجوز له ان يصلي الجمعة ولو فاتته صلاة الفجر

133
00:41:40.650 --> 00:41:55.050
لان صلاة الجمعة من شرطها مع ان تكون مع الامام فيحظر فيصلي صلاة الجمعة ثم يصلي بعدها الفجر فهذه ثلاث حالات يسقط فيها الترتيب على المشهور. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

134
00:41:55.050 --> 00:42:13.900
الثالث ستو العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. نعم. بدأ المصنف في ذكر الشرط الثالث وهو ستر العورة وتسمى سترة اذا اطلق الفقهاء السترة وانها واجبة فيقصدون بها ستر العورة. ونبهت بهذا لاني وجدت بعض الطلبة

135
00:42:14.000 --> 00:42:34.550
لما وجد لبعض الفقهاء يقول والسترة واجبة ظن ان المراد بالسترة في كلام فقهاء سترة المصلي التي تكون امامه وانما قصدهم بالوجوب السترة التي هي سترة ستر العورة وجاء وجوب ستر العورة في كتاب الله جل وعلا فقد قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

136
00:42:34.650 --> 00:42:51.000
الامر فيها للوجوب لستر العورة وكمال الزينة محمول على الندب. والقرآن حمال اوجه قال ويجب حتى خارجها اي ويجب ستر العورة في الصلاة وفي خارجها سواء قال وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة

137
00:42:51.250 --> 00:43:08.650
قال اي ويشرع ان المرء يستر عورته في خلوة وفي ظلمة ولكن من شرط ساتر العورة ان يكون مما لا يصف البشرة اذا شرط ساتر العورة من اللباس وغيره ان الا يكون واصفا للبشرة

138
00:43:08.700 --> 00:43:27.850
وما هو الذي لا يصف البشرة؟ قالوا ما وجدت فيه الاوصاف التالية. اولا الا يصف البشرة بلونها فلا يكون رقيقا باللون فيشف عما تحته الامر الثاني الا يكون واصفا للبشرة بحيث انه يكون مفصلا لاعضائها

139
00:43:28.150 --> 00:43:54.350
وعندنا فرق بين المفصل والمجسم. فان المجسم معفو عنه واما المفصل فانه حكي الاجماع على انه غير معفو عنه والمراد بالمفصل هو الذي يفصل دقائق العضو تماما واما المجسم فالذي يبين حجم العضو من صغر او كبر ونحو ذلك. ولذلك فجاء في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من

140
00:43:54.350 --> 00:44:14.350
منها المستثنى هنا قيل العينان وقيل غير ذلك وقيل هو التجسيم. كما جاء ان عمر رضي الله عنه لما نزلت الاية رأى سودة بنت عمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عرفناك هي سودا. لان سود زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينة رضي الله عنها. فلما لبست الحجاب عرفت

141
00:44:14.850 --> 00:44:28.650
لسمنها رضي الله عنها فقال قد عرفناك فانزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اذا هذا المستثنى اربعة اشياء ومن هذه الاشياء الاربعة التجسيم فانه معفو عنه. كالمنكبين

142
00:44:28.650 --> 00:44:53.600
والرأس للمرأة ونحو ذلك فانه يعفى عنه. اذا ما لا يصف البشرة هو ما لا يشف وما لا يظهر البشرة كالمشق والثالث ما لا يكون مفصلا. ثلاثة اشياء ما لا يشف اللون وما لا يكون مشقوقا يبين الجلد والثالث ما لا يكون مفصلا وحكى الاجماع عليها في الجملة. نعم

143
00:44:54.200 --> 00:45:17.650
احسن الله اليكم قال وعورة وجه وحرة مراهقة وامة مطلقا ما بين سورة وركبة. نعم قال وعورة الرجل في الصلاة وفي خارجها هذا معنى قوله مطلقا وحرة وقال وحرة مراهقة اي لم تبلغ وانما جاوزت آآ يعني العاشرة تقريبا

144
00:45:17.900 --> 00:45:40.500
الى البلوغ تسمى مراهق فانها تكون ما بين السرة الى الى الركبة والامة في الصلاة وفي غيرها ما بين السرة الى الركبة هذا معنى قوله مطلقا والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند سنن ابي داوود انه لا يظهر الا ما بينهما لكن قوله ما بين السرة والركبة يدلنا على ان السرة والركبة

145
00:45:40.500 --> 00:45:54.950
عورة السرة والركبة ليس عورة لان الحد لا يدخل في المحدود. ولكن يستحب سترهما من باب ما لا يتم الواجب الا به فانه قد يكون واجبا لكنه من باب الاستحباب. نعم

146
00:45:55.100 --> 00:46:12.300
قال وابن سبع الى عشر الفوجان. نعم قال وابن سبع الى عشر انما يجب عليه ستر العورة المغلظة وهو من الفرجان. سنتكلم عنها بعد قليل قال وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. قال وكل الحرة عورة. لما جاء من حديث ابن مسعود عند الترمذي

147
00:46:12.350 --> 00:46:32.350
اه ان المرأة كلها عورة واستثني من ذلك وجهها في الصلاة فانه لا يكون عورة. واما كفاها وقدماها فانه على المشهور من قول الفقهاء انها عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فدل على ان ستر ظهور القدمين واجب

148
00:46:32.350 --> 00:46:49.850
طيب قبل ان ننتقل في قضية ما يعفى عنه من كشف العورة اريد ان ابين مسألة فيما يتعلق بالعورة اه عورة الرجل في الصلاة وفي غيرها سواء من السرة الى الركبة. لكن يقول اهل العلم ان عورة الرجل تنقسم الى قسمين

149
00:46:49.850 --> 00:47:11.650
عورة مغلظة وعورة متوسطة او عادية اللي نسميها عادية ما الغرض من تقسيمها الى هذين القسمين؟ نستفيد منها اثرا فقهيا في الصلاة وفي غيره اما اثرها في الصلاة فانه سيأتي بعد قليل انه يعفى عن خروج العورة اليسيرة

150
00:47:12.200 --> 00:47:31.150
واما ان كان خروجها من العورة المغلظة فان اليسير في الزمن اليسير هو المعفو عنه دون ما عدا ذلك. وساذكرها بعد قليل اذا المغلظة هي هي هي القبل والدبر وهما الفرجان والعادية من السرة الى الركبة. وسيأتي فائدتها في الصلاة اما خارج الصلاة

151
00:47:31.150 --> 00:47:49.300
لا فان فائدة تقسيم عورة الرجل الى قسمين فائدة مهمة وهو انه اننا نقول لا يجوز للرجل ان يخرج عورته المغلظة وهما السوأتان الا لضرورة واما العورة العادية فيجوز اخراجها للحاجة

152
00:47:49.650 --> 00:48:05.750
ومثال الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مدليا ساقيه في بئر فقد حصر عن ثوبه حتى خرج بعض فخذه ما الحاجة هنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك ثوبه ازاره لاصاب الماء ازاره

153
00:48:05.800 --> 00:48:23.200
وهذا فيه حفظ لازال وعدم البلل وهنا فيه حاجة فيجوز اخراج بعض الفخذ لحاجة ومن الحاجة ايضا لبس التبان الذي يلبسه اهل البحر حينما يجعل مقدم الازار في اخره فيخرج بعض الفخذ لكي لا يفسد الثوب وهكذا. اذا للحاجة يجوز اخراج

154
00:48:23.200 --> 00:48:45.600
الفخذ واما لغير حاجة فلا واما الضرورة فانما تبيح اخراج العورة المغلظة. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للمرأة المرأة لها عورات في خارج الصلاة عورة عند الاجانب وعورة عند محارمها

155
00:48:46.300 --> 00:49:09.850
وعورة عند زوجها اما عند زوجها فانه لا عورة لها واما عند محارمها ومثلها النساء الاجانب فانها لها عورتان. العورة العادية فانها يجب عليها ان تستر ان تستر كل ما لم تجري العادة بكشفه

156
00:49:09.900 --> 00:49:34.450
كل ما لم تجد العادة بكشفه يجب عليها ان تستره امام محارمها وامام النساء ويجوز لها ان تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة للحاجة انتبه للحاجة اذا الساقان والصدر انما يجوز كشفهما عند الحاجة. كالرضاعة مثلا او عند العجل مثلا

157
00:49:34.650 --> 00:49:52.400
فالمرأة قديما كانت تعجن بقدميها. وما عدا الحاجة فلا يجوز للمرأة ان تخرج هذه العورة اذا الفقهاء نريد ان ننبه ان الفقهاء اذا قالوا ان عورة المرأة عند المرأة وعند اه انها من السرة الى الركبة قصدهم العورة

158
00:49:52.550 --> 00:50:04.600
المغلظة فقط وما عدا ذلك فانه لا يجوز كشفه الا ما جرت العادة بكشفه عند النساء في عادة النساء. نعم. وقد حكى هذا الكلام ابن عبد البر وغيره اظن اتفاق

159
00:50:04.600 --> 00:50:24.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد نعم هذه مسألتان المسألة الاولى في قوله ومن كشف بعض عورته وفحش يعفى عن ظهور بعظ العورة اليسير. وكيف يكون اليسير؟ نقول

160
00:50:24.600 --> 00:50:44.600
اما ان يكون يسيرا في الزمن كثيرا في المقدار. واما ان يكون يسيرا في المقدار كثيرا في الزمن فيعفى عنه في الحالتين  اذا اليسير اما ان يكون يسيرا في المقدار كثيرا في الزمن. كأن يظهر

161
00:50:44.650 --> 00:51:00.900
بعض فخذه في الصلاة او بعض بطنه في الصلاة ولو طال في الصلاة فانه يعفى. او العكس. ان ان يظهر شيء كثير من فخذه ولكن لزمن ماذا قليل فانه يعفى فيه

162
00:51:01.000 --> 00:51:20.300
واما ان كانت العورة عورة مغلظة فانه انما يعفى عن يسير الزمن ويسير المقدار فقط فان كان كثيرا في مقداره او كثيرا في زمنه بطلت صلاته نعم قال ومن صلى في

163
00:51:20.700 --> 00:51:37.950
نجس اي في ثوب نجس او غصب في بقعة او ثوبا عاد لان هذا شرط والشرط لا يعذر بتركه لا نسيانا ولا جهلا الا ما كان متعذرا. الا ما كان متعذرا لذلك قال لا من حبس في محل نجس

164
00:51:37.950 --> 00:51:57.150
لا يمكنه الخروج منه فانه حينئذ يعذر لاجل التعذر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اواظع اجتناب نجاسة غير معفونة عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الشرط الرابع اجتناب نجاسة. والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا ان اجتناب النجاسة شرط

165
00:51:57.250 --> 00:52:16.500
ولم يعدوه من الواجبات وهذا له فائدة. انهم يقولون ان من نسي النجاسة بعد علمه بها او جهل موظعها ثم صلى علم بها لكن جهل موظعها ثم صلى فان صلاته باطلة. لانه شرط

166
00:52:16.500 --> 00:52:35.950
الشرط لا يعذر فيه بالنسيان ولذلك عدوا اجتناب النجاسة شرطا قالوا لانها احد الطهارتين فهي ملحقة بالطهارة من الحدث. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ طيب انما يعذر في اجتناب النجاسة في مسألة واحدة وهي اذا

167
00:52:36.100 --> 00:52:56.100
تعذر ذلك اما بان لا يكون عنده الا سترة نجسة او بقعة نجسة فيصلي فيه حينئذ واما لكونه انا جاهلا لوجود النجاسة بالكلية ولم يعلم الا بعد انقضاء الصلاة. او علم في اثناء الصلاة ثم بعد ذلك

168
00:52:56.100 --> 00:53:16.050
قلص منها. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثم خلع نعله وقال ان جبرائيل اخبرني ان في نعل اذى اي في نجاسة فخلعه فدل على ان الاستمرار به يكون مبطلا حينئذ. قال المصنف اجتناب نجاسة سواء كانت النجاسة عينا او نجاسة صفة سواء. غير معفو عنها كقليل

169
00:53:16.050 --> 00:53:36.950
دم ويسير قيء ونحو ذلك. قال في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. البدن واضح اي بدن المصلي وهو سائر اجزائه  وكل ما اتصل باجزائه باجزاء بدنه ملحقة ببدنه كشعره. فلا يعتبر في حكم منفصل وانما في حكم المتصل. قال

170
00:53:36.950 --> 00:53:57.850
وبين المراد بالثوب هو كل متصل ببدن الادمي يتحرك بحركته. كل متصل بثوب الادمي يتحرك بحركته فانه يجب تطهيره سواء باشر المصلي او لم يباشره. فالثوب هذا اذا كانت النجاسة ليست مباشرة وانما من الجهة الظاهرة

171
00:53:57.850 --> 00:54:16.700
فانه لا يصح فيجب تطهيرها. قال وبقعة وبقعة ضابط البقعة قالوا اذا كان يلاقيها بثوبه او ببدنه ومعنى ذلك حدوها قالوا وحد البقعة من اسفل الرجل عند القيام وهو العقب

172
00:54:17.400 --> 00:54:33.650
الى منتهى الجبهة في السجود هذا هو حد البقعة ومن اليد الى اليد عند السجود وما بينهما وان لم يباشرها بجسده لكنه يباشرها بثوبه. فهذه يجب تطهيرها. يجب تطهيرها. طيب انظروا عندي مسائل

173
00:54:33.650 --> 00:54:49.750
نريد ان ننتبه لها لو ان المرء عرفنا حد البقعة لو ان النجاسة في قبلة المصلي لكنها ليست في بقعة صلاته. يعني خل نقول ان بقعة الصلاة تنتهي عند نهاية السجادة مثلا. امام هذا

174
00:54:49.750 --> 00:55:05.850
السجادة تماما توجد نجاسة عينية مثلا. او نجاسة طارئة وصفية او وصفية هل تصح صلاته ام لا؟ نقول نعم تصح صلاته. لان الذي يجب تطهيره انما هي البقعة. لا القبلة

175
00:55:05.900 --> 00:55:24.950
لا القبلة انما يجب تطهير بقعة فمعرفة حد البقعة ومقدارها هذا هو الواجب. هذا واحد. الامر الثاني ان البقعة انما يجب تطهير الظاهر الذي يلاقيه البدن والثوب دون الباطل وبناء على ذلك فلو كانت النجاسة على الارض

176
00:55:25.200 --> 00:55:48.350
فغطاها بنحو ثوب ونحوه فهل تكون صلاته صحيحة ام لا؟ قالوا نعم تصح صلاته اذا غطى النجاسة بثوب كأن تكون نجاسة على الارض فيغطيها بسجادة ونحوها فيصح ان يصلي عليها مع انها في اسفل الارظ بل السجادة من طرفها الاخر قد باشرت النجاسة. اذا هذا هو الفرق بين البقعة وبين

177
00:55:48.350 --> 00:56:05.700
ثوب الثوب يجب تطهيره مطلقا سواء والثوب سواء وال بدل المصلي او لم يبالي او لم يوالي يعني سواء كان شعارا او دثارا بخلاف البقعة. فانما يجب تطهير ما والاه ببدنه او بثوبه

178
00:56:06.000 --> 00:56:21.700
مع معرفة حدها قبل قليل ذكرت لكم قبل قليل طيب انظروا معي  المرء اذا كان في نعله نجاسة وكانت النجاسة اسفل نعله كانت النجاسة في اسفل النعل لم يباشرها بنفسه

179
00:56:22.200 --> 00:56:33.450
هل يجب عليه ان يخلع نعله ام لا؟ طيب ما الفرق بين ان تكون النجاسة في اسفل النعل وبين ان تكون النجاسة في اسفل السجادة التي تصلي عليها. ما الفرق

180
00:56:33.800 --> 00:56:58.600
سم شيخنا. ان النعل لباس لانه يتحرك بحركته واما هذا القماش الذي جعله على الارض فانما هو ساتر للبقعة. فانتبه للفرق بين الثنتين احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم ان لم يغطه اللحم. نعم

181
00:56:58.600 --> 00:57:16.750
يقول ومن جبر عظمه بشيء وكان هذا المجبور به نجس كعظم ميتة مثلا او عظم خنزير ونحو ذلك او خاطه او خاط جرحه بنجس والان يستخدم بعض الخيوط يستخدم فيها خيوط مستخرجة من لحم الخنزير. قال وتضرر بقلعه بان يرجع

182
00:57:16.850 --> 00:57:36.850
جرحه ينزف دما ونحو ذلك لم يجب عليه النزع. لكن يتيمم لكل صلاة لوجود النجاسة كما سبق معنا انه يتيمم لاجل النجاسة. ان لم لم يغطه اللحم اي ان غطى اللحم هذا النجاسة من الخيط والعظم ونحوه فلا يجب التيمم. لان النجاسة الداخلية معفو عنها. لان

183
00:57:36.850 --> 00:57:56.850
الاحشاء فيها نجاسة. فكل ما كان داخلا غير مأمور بتطهيره. الفرف موجود في في البطن فهو فهو محكوم بطهارته فما كان في الباطن يختلف حكمه عن الظاهر. فاذا غطي فانه يكون حينئذ لا يلزم تطهيره. نعم. قال ولا

184
00:57:56.850 --> 00:58:12.300
طح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها. نعم يقول ولا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة الصلاة في المقبرة لا تصح وهي باطلة

185
00:58:12.350 --> 00:58:35.700
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلاة فيها. بل ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في والى شيء الا الى المقبرة فقد ثبت عن الصلاة عن فلقد ثبت عنه النهي عن الصلاة فيها وعن الصلاة اليها. فدلنا ذلك على ان الصلاة في المقبرة واليها

186
00:58:35.700 --> 00:58:52.200
صلاة باطلة والعلة في ذلك النهي عن ذريعة الشرك وهي من اعظم الذرائع التي يجب سدها والاحتراز منها فان تعظيم القبور وتعظيم الصور هو اول سبب الشرك في بني ادم جميعا

187
00:58:52.650 --> 00:59:09.050
في قوم نوح الذين بعث اليهم نوح عليه السلام انما كان سبب تعظيمهم الاموات حينما صوروا لهم صورا فعظموا مكانهم. اذا فالنهي عن الصلاة في المقابر انما هو سدا لذريعة الشرك. لا يستثنى من ذلك الا شيء واحد فقط وهي صلاة الجنازة

188
00:59:09.100 --> 00:59:26.700
لان صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. طيب اذا قلنا المقبرة عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الاولى ثبوت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ففي النهي عن الصلاة فيها والصلاة اليها. فدل على حرمة ذلك وبطلان الصلاة. الامر الثاني

189
00:59:26.900 --> 00:59:46.900
ان النهي ورد بالصلاة اليها وفيها فدل على ان الذري العلة فيه انما هو ماذا؟ سد ذريعة الشرك. لكي لا يعظم هذه القبور وان لم تعظمها انت لكن قد يظن ظان بعد ذلك انك قد عظمتها كما جاء في شرك الاول من بني ادم. الامر الثالث ان الفقهاء لما

190
00:59:46.900 --> 01:00:06.150
قالوا ولا تصح الصلاة اليها؟ قالوا لا بد من فاصل يكون بين المصلي وبين المقبرة. ولفقهائنا توجيهان في حد الفاصل فقيل ان اقل فاصل ان يكون جدارا. فاذا وجد جدار بين المصلي وبين المقبرة صحت الصلاة. وقيل

191
01:00:06.200 --> 01:00:26.200
لابد من وجود جدار وطريق ولو يسيرا بان يمر فيه رجل واحد. وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا انه لابد من وجود الاثنين ان يكون طريقا وجدارا لما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الجماعة كيف يكون الائتمام؟ وانه وجود الطريق المسلوك يفصل الفصل التام. طيب قال

192
01:00:26.200 --> 01:00:46.200
وخلائم اي مكان قضاء حاجة وحمام وهي الحشوش طبعا الخلاء هو الحشوش المقصود بها وحمام المراد بالحمام اي مكان مستحم الذي يستحم به المرء فيكون ماء حميما اي ماء حارا. والمستحم آآ يعني قليل في جزيرة العرب وانما عرفه عرف بعد ذلك لما

193
01:00:46.200 --> 01:00:56.200
انما كان في الشام عند عرب الشام كالغساسنة والمناذرة وغيرهم ولذلك ورد في بعض الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع فيها ابن كثير جزءا في تتبع احاديث

194
01:00:56.200 --> 01:01:08.850
الحمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصلاة في الحمام منهي عنها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة في الحمام. والعلة فيه لمظنة النجاة الحشوش العلة فيها امران

195
01:01:09.000 --> 01:01:24.800
وهو الخلاء لاجل النجاسة ولانها محتضرة. محتضرة من الشياطين. وقد سبق معنا اننا قد نهينا عن الصلاة في المكان المحتظر واما الحمام فان العلة فيه امران الامر الاول مظنة النجاسة

196
01:01:25.150 --> 01:01:42.200
لان الحمام كان اغتسال ليس مظنة قظاء حاجة ولكنه مظنة النجاسة ما هي مظنة النجاسة؟ ان المرء اذا استحم في الحمامات فانه ربما خرج منه بول فتساهل في اخراج البول خاصة فهو مظنة للنجاسة

197
01:01:42.450 --> 01:01:52.450
والمظنة تنزل منزلة المئنة في لسان الشارع وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وان كان فيه مقال لكن له شواهد

198
01:01:52.450 --> 01:02:12.450
اذا اذا الحمام العلة فيه امران لاجل الاحتضار ولانه مظنة النجاسة. قال واعطاني الابل. المراد باعطاني الابل هو المكان الذي تبيت فيه ويكون مكانا عطنا لها اي مكانا لمبيتها ومقامها لا مرورها. والسبب في ان اعطانا الابل آآ

199
01:02:12.450 --> 01:02:30.450
يعني ينهى عن الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه اولا لانها محتضرة. مكان احتضار فان الشياطين تحتضر المكان الذي تحضر فيه الابل وتكون فيه هذا الامر الاول والامر الثاني لانها مكان مستقذر ليس نجس وانما مستقذر

200
01:02:30.900 --> 01:02:55.400
وسيأتي في قضية بول الابل وعذرتها الحديث عنه بعد قليل قال ومجزرة اي مكان الذي يجزر فيه وتذبح فيه الشياه والانعام كالبقر والدجاج وغيرها فانه يكون نجسا لوجود الدم مزبلة اي مكان رمي الزبالة وهو مظنة النجاسة بل هو نجاسة قطعا. وقارعة الطريق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. لاذية المسلمين

201
01:02:55.400 --> 01:03:05.400
وقيل لان قارعة الطريق يكون فيه وجود الدواب كما جاء في بعض الفاظ الحديث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة في هذه المواضع كما جاء

202
01:03:05.400 --> 01:03:21.700
عند الترمذي انها سبعة مواضع وقد جاء لها شواهد عند اهل السنن في النهي عن بعضها على سبيل الانفراد الذي يهمنا في الفقه في قول المصنف ولا في اسطحتها. هذا مبني على قاعدة الفقهاء ان للهواء حكم القرار

203
01:03:21.700 --> 01:03:39.250
الهواء له حكم القرار مطلقا. ولذلك فان من طاف بالبيت من طاف في الدور الاعلى يكون قطاف بالبيت لانه للهواء حكم القرار ومن سعى بين الصفا والمروة في الدور الثاني والثالث والرابع

204
01:03:39.350 --> 01:03:56.350
فانه يصح طوافه لان للهواء حكم القرار. ومن حلف الا يدخل بيتا فرقى على علوه فانه يحنث. لان للهواء حكم هذا في الجملة وكذلك في هذه الامور فانه لا يصح الصلاة على اسطحتها جميعا

205
01:03:56.850 --> 01:04:11.800
لكن انتبه لقيد مهم ذكره الفقهاء. قالوا بشرط الا يكون السطح قد بني للانتفاع في غيره. بغير ما جعلت له هذه الامور. انتبه لهذا القيد فانه مهم جدا. ما هو القيد

206
01:04:11.800 --> 01:04:29.350
احفظه لاني ساذكر اهميته بعد قليل. الا يكون سطح هذه الامور التي سبق. وهو الحمام والمزبلة والمجزرة وغير ذلك وايضا مقبرة سأتكلم عن المقبرة بعد قليل ان لا يكون قد بني لمنفعة

207
01:04:29.550 --> 01:04:50.900
غير هذه الامور. وبناء على ذلك فلو ان حماما بني عليه دور للصلاة صحت الصلاة لانها بنيت لمنفعة بخلاف اذا لم يكن قد بني لاجل هذه المنفعة. مثال ذلك انظروا معي. ساطبق مثالين بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي. مسجد

208
01:04:50.900 --> 01:05:08.900
صلى الله عليه وسلم. في المسجد الحرام دورات المياه التي من جهة من جهة اجياد سطحها لا يجوز الصلاة عليه لماذا؟ لان هذه الدورات لم يجعل فوقها بيوت لم يجعل فوقها شيء للمنفعة وسطحها لم يجعل

209
01:05:08.900 --> 01:05:24.400
هل فيه موضع للصلاة اساسا؟ وانما جعل سطحها لمنفعة دورات المياه وهي الحمامات ومواضع قضاء الحاجة. فلا يجوز الصلاة على صفحها المثال الثاني دورات المياه التي من الجهة الشمالية في المسجد الحرام

210
01:05:24.450 --> 01:05:47.150
ودورات المياه هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فان فوقها بناء بناء بني للمنفعة. فتصح الصلاة حينئذ فيه بأنه بني لمنفعة هذا تقرير فقهائنا ممن قرر هذا الشيء الشيخ تقييد به في شرح العمدة ونقله عنه كثير المتأخرين وهو المستقر. اذا يجب ان نعرف هذا القيد

211
01:05:47.700 --> 01:06:07.700
طيب لو اننا بنى شخص بيتا وبنى فيه حماما ثم جعل فوق هذا الحمام غرفة في الدور العلوي هل يجوز له ان يصلي في غرفته ام لا؟ نعم يجوز لماذا؟ لان الدور الثاني بني لمنفعة غير المنفعة التي جعلت لاصله. انتبه لهذا القيد لاني وجدت بعض

212
01:06:07.700 --> 01:06:26.500
بعض المعاصرين لا ينتبه لهذا القيد في حرم الصلاة في مواضع كثيرة او يبطل هذا القول القول هذا قوي جدا وهو قال به المحققون نص عليه احمد وشيخ الاسلام وغيرهم ان الصلاة على اسطحة الحمامات لا تصح. لكن بشرط هذا القيد. المقبرة

213
01:06:26.500 --> 01:06:48.050
نقول المقبرة نعم ونص على هذا الكلام ايضا الشيخ تقيي الدين. اذا كان البناء سابقا على الدفن. ثم دفن اسفل البناء تصح الصلاة علوا واما اذا كان البناء لاحقا بالدفن فلا يصح الصلاة عليه لانه لا يجوز

214
01:06:48.050 --> 01:07:08.050
والبناء على القبور فالبناء هنا محرم اساسا. فلا يصح الصلاة فوقه. سورة ذلك موجود الان في احد البلدان توجد مقبرة فجعلوا الطابق السفلي مقبرة ثم جعلوا الدور الثاني والثالث والرابع والخامس بنوا اكثر من عشرة ادوار فوقه

215
01:07:08.050 --> 01:07:25.500
والدور الارظي جعلوه بقيت مقبرة لم ينبشوها. هل تصح الصلوات في الاطباق في الادوار السابقة؟ نقول لا تصح على قاعدة فقهائنا طيب قال لانها طارئة لانها طارئة بعد القبر. نعم

216
01:07:25.650 --> 01:07:37.900
قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر هذا هو الخامس من الشروط استقبال القبلة لقول الله جل وعلا ولي وجهك شطر المسجد الحرام

217
01:07:38.050 --> 01:07:48.050
فيجب استقبال القبلة ويحرم على مر ان يصلي لغير قبلة الا لغير الا لعذر او ما ابيح فيه التوجه لغير قبلة ولذلك قال ولا تصح الصلاة ما تصح من صلى

218
01:07:48.050 --> 01:08:12.150
بغير قبلة لا تصح صلاته طيب قال الا لعاجز اي عاجز عن التوجه اليها والعجز لسببين اما ان يكون عجزا عن التوجه ببدنه لاجل المرض فان العاجز لاجل المرض لا يستطيع ان ينقلب على جنبه الذي يكون في متجها به الى القبلة

219
01:08:12.200 --> 01:08:29.600
فحينئذ نقول سقط عنك التوجه للقبلة. واما ان يكون العجز عن معرفة القبلة واما ان يكون العجز عن معرفة القبلة. والدليل على ان التوجه للقبلة يسقط عن العاجز ان الله عز وجل يقول فاينما

220
01:08:29.600 --> 01:08:47.700
اتولوا فثم وجه الله وهذه الاية محكمة ولم تنسخ كما جاء عن ابن ربيعة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر وفي غيب فلم يعرفوا القبلة صلوا الى غير قبلة فلما انقشع الغيم عنهم والظلمة

221
01:08:47.800 --> 01:09:07.800
اه تبين لهم انهم صلوا الى غير قبلة نزلت هذه الاية. والحديث عند الترمذي باسناد لا بأس به. اذا المقصود من هذا ان العاجز بصفتيه يجوز له ان يتوجه لغير القبلة وتصح صلاته حينئذ. قال ومتنفل في سفر مباح. المرء اذا كان متنفلا سواء كانت النافلة مطلقة او

222
01:09:07.800 --> 01:09:24.900
من السنن الرواتب او الوتر فانه يجوز له ان يصليها الى غير قبلة بشرطين الشرط الاول ان يكون مسافرا ان يكون مسافرا وان يكون السفر سفرا مباحا لان السفر المحرم لا يبيح

223
01:09:25.200 --> 01:09:42.750
الشرط الثاني انه لابد ان يكون سائرا لا واقفا. لا بد ان يكون سائرا لا واقفا. وهذا قيد لم يذكره المصنف لابد من الانتباه اليه. اذا لابد ان يكون سائرا ماشيا. واما المسافر اذا وقف فيجب عليه ان يتوجه الى القبلة

224
01:09:42.950 --> 01:09:57.100
وقول المصنف اه ومتنفل في سفر مباح يدل على انه يجوز ان يفتتح الصلاة الى غير قبلة ولكن يستحب ان يفتتحها الى القبلة ثم يتجه القبلة. اذا آآ المسافر يجوز له

225
01:09:57.150 --> 01:10:10.100
ان يفتتح الصلاة وان يتمها ابتداء واستدامة سواء دليله حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اوتر على راحلته حيث ما وجهت به بل حديث انس حديث انس وحديث ابن عمر نعم

226
01:10:10.750 --> 01:10:26.600
احسن الله اليكم قال والفوضى قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. نعم الاتجاه للقبلة واجب ولكن كيف يكون الاتجاه للقبلة؟ نقول له حالتان. اما ان يكون قريبا واما ان يكون بعيدا

227
01:10:27.050 --> 01:10:53.600
فان كان قريبا فيجب عليه ان يصيب عينها ان كان يرى عينها. وان لم يكن يرى عينها فانه يجب عليه ان يصيب جهة الكعبة جهة الكعبة ولو كان قريبا فلو كان قريب المسجد فينظر للمسجد الحرام. واما البعيد خارج مكة

228
01:10:53.850 --> 01:11:12.700
فانه انما يجب عليه الاتجاه للجهة. كما روي في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. وصح عن عمر اذا بعض اهل العلم يفصل فيقول انها اربعة اقسام ان شئت. ان كنت ترى الكعبة فيجب عليك ان تنظر اليها. ببدنك او ببعض بدنك

229
01:11:12.700 --> 01:11:36.850
الامر الثاني ان لم تر الكعبة وانما كنت ترى المسجد اي مسجد الكعبة فيجب عليك ان تتجه الى المسجد الكعبة الامر الثالث ان كنت خارج مكة طبعا الذي يتجه لمسجد الكعبة هم اهل مكة. ان كنت خارج مكة فيجب عليك ان تتجه الى مكة ان كنت قريبا

230
01:11:36.850 --> 01:11:57.000
اما ان كنت خارج مكة بعيدا وهو الرابع فتتجه للجهات الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب. وهي الجهات الاربع وبناء على ذلك فانه يجوز للمرء وان كان قد تيقن عنه وخاصة بالاجهزة هذه الدقيقة ان ان يصيب قريبا من عين الكعبة فانحرف عنها

231
01:11:57.000 --> 01:12:16.750
ايسيرا جاز لما حكى ابن رجب الاجماع عليه انه قد انعقد الاجماع على انه لا تجب مسامتة عين الكعبة للبعيد لا يجب مسامتة عين الكعبة وانما يجب عليه الجهة على قول فقهائنا وبعضهم يقول اجتهاد الظن في مطلق الجهة

232
01:12:17.100 --> 01:12:33.350
اذا فيجب عليه الجهة فقط فلو تعمد الانحراف يسيرا بدرجات يسيرة فانه يعفى بدليل يعني هذي الاجهزة الحديثة طبقت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ان فيها انحرافا يسيرا عن محرابه وقد انعقد الاجماع

233
01:12:33.550 --> 01:12:43.550
على ان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل المحراب عليه بعد ذلك لم يكن فيه محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسمى لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لمصلى عليه

234
01:12:43.550 --> 01:13:03.550
الصلاة والسلام فهو المحراب الذي وضع على مصلاه فقد انعقد الاجماع على اصابتها لا خلاف فيه. ولكن لما جرب بعض الناس وتجربون ان تجد فيه انحرافا يسيرا فدل على ما اجمع عليه العلماء وهو انه انما تجب الجهة دون المسامته للعين نعم وهذا من التيسير بحمد الله

235
01:13:03.550 --> 01:13:23.550
لا احسن الله اليكم قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. نعم قال ويجب على المسلم اذا كان في حاضرة ان يعمل بخبر ثقة بيقين. اذا كان الثقة قد اخبر بيقين كما استفاض عند اهل البلد ونحو ذلك. قال وبما

236
01:13:23.550 --> 01:13:43.900
قريب المسلمين. المحاريب جعلها المسلمون لفائدة. الفائدة الاولى معرفة القبلة. فالشخص اذا دخل مسجدا ورأى فيه محرابا عرف جهة القبلة وخاصة اذا كان غريبا. وكذلك اذا كان المحراب له يعني جهة من الخارج

237
01:13:43.900 --> 01:14:01.200
فلو نظر اليه من الخارج فانه سيعرف القبلة. وهذه فائدة عظيمة. وهي من المصالح المرسلة. التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأى العلماء فيها مصلحة عظيمة في معرفة جهة القبلة. وانت اذا دخلت مسجدا ولم تعرف

238
01:14:01.300 --> 01:14:25.400
ولم ترى المحراب فيه فلابد ان يجعل علامة اخرى كسجادة ونحوها تدل عليه. فالنتيجة واحدة. اذا هذه المحاريب كان للعلماء فيه اجماع فعلي اجماع فعلي على وضعها لمعرفة القبلة اذا هذي المحاريب هي ليست سنة في ذاتها لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وانما هي مصلحة جعلت لغرض

239
01:14:25.450 --> 01:14:45.450
هذي المحاريب يستدل بها على القبلة. فلو دخل مسلم مسجدا ووجد محرابا عرف القبلة من اي جهة فيه ويجب عليه ان يعمل به. نعم. احسن الله اليكم قال وان اشتبهت في السفر اجتهد عارث بادلتها وقلد غيره. نعم قال اذا واما اذا كان في سفر فانه يجتهد. وهذا يدل

240
01:14:45.450 --> 01:15:06.750
على ان المسافر انما يعمل بخبر الثقة او يجتهد كذلك. اه ان المسافر انما يجتهد المسافر فقط. واما الحاضر فلا يجتهد بل يجب عليه ان يعمل بيقين اما باخبار او بمحارب. قال اجتهد عارف بادلتها كان معرفته بالقطب. مثلا الشمالي ونحوه

241
01:15:06.750 --> 01:15:26.750
او معرفته بالشمس والقمر واضعف منها الريح فان الصبا يعرف انها تأتي من المشرق لاهل المدينة واهل مكة تسمى الصبا فتأتي من المشرق فمن كان على شرق المدينة ثم هبت ريح الصبا في علم ان القبلة عكسها وهكذا. قال وقلد غيره اي غير المجتهد

242
01:15:26.750 --> 01:15:45.050
عندنا هنا مسألة ان الفقهاء يقولون انما الاجتهاد يكون في يعني يقبل في السفر دون الحظر. وبناء على كذلك فان المرء اذا اجتهد في القبلة فاخطأ فصلى فلا يؤمر باعادة صلاته ان كان مسافرا

243
01:15:45.650 --> 01:16:03.200
واما اذا اجتهد في داخل البلد فاخطأ فانه يؤمر باعادة الصلاة والسبب نقول لان اجتهاده هذا ضعيف. لانه يمكنه ان يجد اليقين بالنظر في محاريب المسلمين وبسؤال الثقات منهم. فلما

244
01:16:03.200 --> 01:16:21.850
ااخطأ وترك اليقين وانتقل الى الظن وهو الاجتهاد فانه لا يعذر بخطئه حينذاك احسن الله اليكم قال وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا. يعني قضى مطلقا سواء اصابه او اخطأ اذا صلى من غير اجتهاد. ومن غير يقين

245
01:16:21.850 --> 01:16:41.700
او اخبار ثقة. نعم. قال رحمه الله السادس النية. فيجب تعيين معينة. نعم بدأ المصنف بالنية وذكر المصنف ان النية شرط وذكرت بالامس ان الفرق بين كونها شرطا وبين كونها ركنا انه يجوز تقدمها على اول الفعل كما سيأتي ويجوز ولا يلزم استصحاب ذكرها

246
01:16:41.700 --> 01:17:02.100
وانما يكفي استصحاب حكمها. قال فيجب تعيين معينة. طيب انظر الصلاة اما ان تكون صلاة معينة او ان تكون الصلاة غير معينة. فان كانت الصلاة غير معينة كالنوافل المطلقة. فانما يجب فيها نية واحدة. وهو نية العبادة

247
01:17:02.100 --> 01:17:20.950
سوى الصلاة نية الصلاة والقربى لان الفقهاء دائما يقولون نية الصلاة وينسون وينسون نية القربة ونية القربى مهمة جدا فلا بد ان نذكر نوع امرين نية القربى لله جل وعلا ونية العبادة نوع الصلاة. واما اذا كانت الصلاة معينة سواء كان التعيين

248
01:17:20.950 --> 01:17:52.200
لفريضة او لنافلة. الفريضة كالصلوات الخمس ونحوها. والنافلة كالسنن الرواتب والوتر فلا بد من نية التعيين بان يصليها ظهرا او عصرا ونحو ذلك. الامر الثالث ما زاد عن التعيين وعن نية العبادة والفرظية انها واجبة عليه مثلا ليس بواجب. فلا يجب عليه ان يعين كونها فرظا

249
01:17:52.200 --> 01:18:11.000
ولا يجب عليه ان يعين انها اداء او قضاء ونحو ذلك طيب قبل ان ننتقل لكلام المصنف بعد ذلك انظر معي هناك مسائل اوردها اهل العلم في النية وبينوا ان بعضها غير مشروع بل

250
01:18:11.000 --> 01:18:28.400
فيها عدم المشروعية. اول هذه الامور ما يسميه اهل العلم بنية النية. وقد جاء عن بعض اهل العلم كالقاضي عياض انه عد ان نية النية بدعة. وما المراد بنية النية؟ هو ان المرء يمكث في مكانه

251
01:18:28.450 --> 01:18:45.150
ويستحضر في نفسه نية العبادة وقد سماها عياض كما ذكرت لكم بنية النية وقال انها ليست مشروعة هذه ليست نية النية هذه ليست نية هذه نية النية بل النية هي معرفتك الشيء ولذلك قال الشافعي النية تبع

252
01:18:45.150 --> 01:19:03.150
للعلم فعلمك ان هذه العبادة واجبة عليك وخروجك من بيتك لاجل الصلاة هذه هي النية اذا هذا الامر الاول نية النية ليست مشروعة. الامر الثاني ان التلفظ بالنية بعض اهل العلم قال انه مشروع

253
01:19:03.800 --> 01:19:21.000
ولكن ظاهر السنة يدل على انها ليست بمشروعة التلفظ بالنية ليس بمشروع لكنه ليس بدعة البدعة الثالثة سأذكره بعد قليل. اذا التلفظ بالنية ليس بمشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. ولم ينقل عنه ذلك. لكنها ليست بمشروعة. وان قال بها بعض

254
01:19:21.000 --> 01:19:41.000
متأخرين لكنها اقول ليست ببدعة. لماذا لم نقل انها ليست ببدعة تلفظ؟ لانه قد قال بها عدد من كبار الائمة. فقد ثبت من طريق ان الشافعي كان يقولها اذا ليست بدعة لم يفعلها يعني فعل الائمة لاجتهاد منهم البدعة ما هي؟ هي الجهر بالنية ولذلك

255
01:19:41.000 --> 01:20:03.550
قال الشيخ تقي الدين والجهر بالنية بدعة باتفاق العلماء وهو ان يرفع صوته حتى يسمعه من بجانبه هذا هو الجهر بالنية. هذا باتفاق انها بدعة هذه بدعة بل بالغ بعض اهل العلم قالوا يجب تأديب من جهر بالنية. وعلى العموم وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

256
01:20:03.600 --> 01:20:17.800
ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي نية ولم يتلفظ بها ولم يجهر بها. فكل هذه الامور الثلاثة غير مشروعة نعم قال الشيخ وسنة مقارنتها بتكبيرة الاحرام

257
01:20:18.650 --> 01:20:28.650
قوله سنة يعني يعني يستحب ان تكون النية حاضرة عند اول الفعل. وليس بواجب ليس بواجب بل يجوز ان تتقدم عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام

258
01:20:28.650 --> 01:20:44.250
المن لم يبيت الصيام من الليل فهنا قدمت النية على اول الفعل فليست بواجبة قالوا ولان السنة في الاذكار ان يواطئ ذكر القلب ذكر اللسان فالشخص اذا كبر فقال الله اكبر

259
01:20:44.400 --> 01:20:56.100
فان المشروع له ان يتفكر في معنى الله اكبر كما عند المسند من حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي اتعلم ما معنى الله اكبر

260
01:20:56.550 --> 01:21:06.550
قال ثم فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معناها ان الله اكبر من كل شيء. اذا الله اكبر من كل شيء. فالانسان الافضل له ان يتفكر في معنى التكبير

261
01:21:06.550 --> 01:21:24.150
لا ان يستحضر النية في اولها. اذا فقوله وسنة مقارنتها اي عند قبل كلمة الله اكبر. لان المشروع عند التلفظ بالكلمة ان تستشعر معناها. وان الله اكبر من كل شيء فيصغر عندك كل عظيم

262
01:21:24.300 --> 01:21:40.200
قال ولا يضر تقدمها عليها بيسير اي بوقت يسير واما ان كان طويل عرفا يعني بحيث انه انشغل بغير مصلحتها فانه حينئذ لا تكون النية موجودة. طبعا الحقيقة انتبه معي. فقد النية نوعان

263
01:21:40.200 --> 01:22:01.700
لذلك ترى مسألة النية مسألة سهلة جدا. المتأخرون صعبوها وليست كذلك النية في الحقيقة تبع للعلم اذا علمت شيئا فهذه نيته حاضرة انتهينا. فقد النية يكون في صور. الصورة الاولى فقد نية الاخلاص

264
01:22:01.900 --> 01:22:20.800
وهي الشرك بالله بالرياء او التشريك بارادة العمل مع غيره والتشريك غير الشرك ولذلك يقول العلماء ان الشرك ومنه الرياء مبطل للعمل بالكلية. نعم. عشان الوقت. الثانية ان يصلي العبادة لا بقصد العبادة. وانما بقصد التعليم

265
01:22:21.100 --> 01:22:39.400
فالذي يصلي للناس تعليما هذا ليس قاصدا للعبادة اذا هذا لم يقصد العبادة بالكلية. اذا هذا الثاني الذي يكون فاقدا للنية. الثالث الذي يصلي عبادة تشتبه بغيرها يلزمه التعيين هذه فقط انتهت النية امر النية سهل

266
01:22:39.650 --> 01:22:54.850
امر النية سهل فالذي يأتي ويكبر مرتين واربعا وعشرا ويقول لم استحضر النية؟ نقول له اتنا بخبر عن نبينا صلى الله وسلم او عن احد من صحابته فعل مثل ما فعلت ونحن نكون اول من اقتدى بك

267
01:22:54.950 --> 01:23:08.500
بل عن حتى العلماء المتبوعين فعل ذلك لم يفعل ذلك. نعم احسن الله اليكم قال شريط نية امامة وائتمام. نعم يقول ويشترط ان ينوي الامام الامامة وان ينوي المأموم الائتماما

268
01:23:08.550 --> 01:23:20.550
وبناء على ذلك فلو لم ينوي الامام الامامة لم يصح لم يصح الائتمام به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلم يسمى اماما الا بنيته

269
01:23:20.750 --> 01:23:39.000
والمأموم لا يكون كذلك الا بالنية. هذا الامر الاول. الامر الثاني لما قال وشرط نية الامامة امامة وائتمام. اي لابد ان تكون نية الامامة والائتمان موجودتان في اول العمل وبناء عليه فان المرء اذا احرم منفردا

270
01:23:39.650 --> 01:23:56.750
بنية المنفرد ثم دخل معه شخص اخر فنوى الائتمان به ففقهاؤنا يقولون لا تصح لا تصح الجماعة لا تصح الجماعة لماذا؟ وتبطل صلاة المأموم. وساذكر لماذا تبطل صلاة المأموم؟ لان الامام لم ينوي الامامة من اول الصلاة

271
01:23:57.150 --> 01:24:12.650
اذا لا بد ان ينوي الامامة من اول الصلاة لابد ان ينويها من اول الصلاة وكذلك المأموم اذا احرم منفردا ثم وجد جماعة فانه اما ان يتمها نافلة لكن لا يدخل معهم. بل لا بد ان ينويها من اول الصلاة. هذا كلامهم. نعم

272
01:24:13.000 --> 01:24:33.300
قال لمؤتم انفراد لعذر. طيب قال ولمؤتم انفراد لعذر. المؤتم اذا دخل مع الامام فان قطعه الصلاة يترتب عليه حكمان. الحكم الاول الاثم الحكم التكليفي فنقول لا يجوز للمرء ان يقطع ان يقطع الصلاة مع الامام

273
01:24:33.350 --> 01:24:49.500
لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. من دخل في عمل صالح فليتمه. الا ان يأتيه عذر فحين اذ يجوز له قطعه نتكلم عن معنى العذر بعد قليل مثل ما جاء ان معاذا اطال الصلاة فقطع رجل صلاته

274
01:24:49.950 --> 01:25:16.300
اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا قطع المأموم صلاته بان انفرج بان انفرج فنقول ان صلاته تبطل. صلاته تبطل. بل يجب عليه ان يتم الصلاة مع الامام او او تبطل صلاته بالكلية. ولذلك قال وللمأموم انفراد العذر الا ان يكون لعذر. وسنذكر ضابط العذر بعد قليل

275
01:25:16.550 --> 01:25:39.700
طيب عندنا هنا قاعدتان اريد ان تنتبه لهاتين القاعدتين. لان القاعدتين في صياغتهما متشابهة لكن في معناهما مختلف القاعدة الاولى ان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الامام وهذه القاعدة عند فقهائنا مضطردة

276
01:25:39.800 --> 01:26:04.300
وستأتي في كلام المصنف صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام تبطل ببطلان صلاة الامام القاعدة الثانية تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمان تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمان يعني اذا بطل ائتمام المأموم بالامام

277
01:26:04.700 --> 01:26:22.900
بان انفصل عنه او وجد شيء يمنع الائتمان به فانها تبطل الصلاة. هذه القاعدة ليست طردية وانما يستثنى منها ما كان لعذر فيجوز للمأموم ان ينفصل لعذر. وساذكر العذر بعد قليل

278
01:26:23.150 --> 01:26:37.900
هذا هذا الامر الاول والامر الثاني الذي يعذر فيه اذا لم يسمع المأموم صوت الامام فيجوز له ان يتمها منفردا وهذا ملحق ايضا بالعذر. مثل في بعض المساجد ينقطع الصوت. فيقولون يتمونها

279
01:26:38.100 --> 01:26:55.150
او يقدمون احدا فيكمل بهم الصلاة. اذا عندنا قاعدتان ففرق بينهما. والثانية اضعف من الاولى بكثير. الثانية هي التي اوردها المصنف في قوله ولمؤتم انفراد لعذر واما اذا انفرد وحده فانها تبطل صلاته. طيب قول المصنف لعذر

280
01:26:56.350 --> 01:27:17.300
العذر ما هو؟ الظابط عندهم في العذر قالوا ان كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يبيح الانفراد عن الامام ولذلك حمل ان ذاك الرجل الذي انفصل عن معاذ رضي الله عنه اذا كان قد اتم صلاته لانه جاء فيها فسلم يعني اكمل صلاته

281
01:27:17.300 --> 01:27:37.300
انه كان لعذر كحفظ مال ونحو ذلك فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يبيح الانفصال عن الامام. طيب اذا كان قد المأموم قد انفرد بغير عذر مفهوم الجملة ما هو؟ فصلاته تكون ماذا؟ باطلة. لا يصح للمأموم ان ينفرد عن الامام اذا دخل معه

282
01:27:37.550 --> 01:27:55.000
نعم ما تبطل صلاتهم؟ قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد. نعم يقول وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه. اذا بطل الامام اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم

283
01:27:56.800 --> 01:28:19.050
كيف يكون ذلك تبطل صلاة الامام بامور منها اذا صلى الامام على غير طهارة افتتح الصلاة من غير طهارة فصلاته حينئذ تكون باطلة من اولها الى اخرها فحينئذ لا استخلاف

284
01:28:19.600 --> 01:28:40.600
وبناء على ذلك لو ان الامام كبر في الصلاة وقرأ ولربما صلى ركعة كاملة ثم تذكر انه لم يتوضأ نقول صلاته باطلة اساسا وبطلت صلاة المأمومين فيجب عليه ان يبتدأ الصلاة بهم بعد الوضوء من اولها. وهذا هو الفقه

285
01:28:41.150 --> 01:28:55.000
الحالة الثانية ان يكون حدثه في اثناء الصلاة فان احدث في اثناء الصلاة يعني انتقض وضوءه في اثناء الصلاة. فاستخلف في الركن الذي احدث فيه قبل ان ينتقل للركن الذي بعده

286
01:28:55.250 --> 01:29:09.700
صحت لانه حينئذ يصح الاستخلاف كما جاء من حديث عمر ومن حيث غيره اذا متى يستخلف بشرطين ان يكون حدثه في اثناء الصلاة وان يستخلف قبل الانتقال للركن الذي بعده

287
01:29:10.750 --> 01:29:27.500
لان الصلاة السابقة صلاة الامام فيها صحيحة وصلاة المأمومين فيها صحيحة وانما كان الحدث في هذا الركن فيستخلف غيره فينوبه فيه الحالة الثالثة ان يحدث في اثناء الصلاة ثم يستخلف

288
01:29:28.450 --> 01:29:42.700
في الركن الذي بعده فيقوم فلا يستخلف يفلت وهو ساجد ولا يستخلف الا وهو قائم نقول بطلت صلاته. لانه بطل ركن كامل من الامام وبطل صلاة الركن المؤمنة فيها تبطل الصلاة بالكلية

289
01:29:42.900 --> 01:30:02.800
انتبهوا للمسألة الاستخلاف فهذه مسألة يعني تحتاج الى انتباه ودقة. وهذه داخلة في قول المصنف وتبطل صلاته بطلان صلاة امامه. قال لا عكسه اي اذا ابطل المأموم صلاته فان صلاة الامام تصح وتبقى نية الامامة وان انفرد يعني ترك المأموم الصلاة

290
01:30:03.150 --> 01:30:12.386
قال ان والامام الانفراد يعني ينوي حينئذ الامام الانفراد ان لم يكن معه احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صفة الصلاة