﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل هو يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن سجود السهو والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم طريقة ومسلك جميل في ذكرهم لترتيب الابواب فانهم عندما ذكروا صفة الصلاة اوردوا بعدها

2
00:00:20.700 --> 00:00:39.800
الواجبات والاركان لكي نعلم ان الركن لا يجبر بسجود سهو وان الواجب اذا تركه المسلم فانه يجبر بسجود السهو. وان السنة سيأتي انه يباح لها او يشرع الخلاف ساورده ان شاء الله في محله على التفصيل على تحقيق المذهب في قضية هل يشرع له سجود سهو ام لا

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.850
وما عدا ذلك فلا يشرع له سجود السهو. بدأ المصنف في احكام سجود السهو. فقال ويشرع سجود السهو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة احاديث هي العمدة حديث ابن عباس ابن مسعود وحديث ابي سعيد وحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة وكذلك حديث المغيرة اربعة احاديث هذه الاحاديث الاربعة هي

4
00:00:59.850 --> 00:01:22.800
عمدة في باب سجود السهو وبني عليها سائر احكام سجود السهو وسجود السهو له مختصر سهل نريده في البداية وتفصيل وغالبه يتعلق التفصيل في الافضلية. فاما مختصره اننا نقول ان سجود السهو يشرع لثلاثة اسباب. اما لزيادة او لنقص او لشك

5
00:01:23.600 --> 00:01:42.550
وفصل تفصيل هذه الثلاث سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم لانها تحتاج الى شرح الامر الثاني ان غير هذه الاسباب الثلاثة لا يشرع له سجود السهو. شف اذا لم تزد في الصلاة ولم تنقص منها ولم تشك فلا يجوز ان تسجد سجود السهو. فان سجدت

6
00:01:42.550 --> 00:02:00.800
عالما بالحكم بطلت صلاتك. مثال ذلك بعض الناس يفقد الخشوع في الصلاة بمعنى انه يسرح يسرح تعرف ايش معنى يسرح يعني يفكر يفكر في الدنيا وفي شأنها. ولم ينقص شيئا من اركان الصلاة

7
00:02:01.450 --> 00:02:15.100
فاذا جاء اخر الصلاة سجد سجود السهو. نقول صلاتك باطلة لانك زدت في الصلاة ما ليس من جنسها. ما يجوز لك ذلك لا يجوز لك ان تسجد لها سجود سهو

8
00:02:15.750 --> 00:02:34.550
ما يجوز مطلقا طيب من فعل فعلا مباحا في الصلاة فعل مباح في الصلاة فسجد له سجود سهو نقول لا يجوز صلاتك باطلة  من فعل مكروها في الصلاة مكروها في الصلاة

9
00:02:34.600 --> 00:02:52.950
فسجد له سجوده نقول لا يجوز لك سجود السهو. اذا فعل مكروه وفعل المباح والتفكير وهو في شأن الدنيا في الصلاة كله ليس من موجبات سجود السهو واما ترك السنة ففيه تفصيل ساورده في محله

10
00:02:53.050 --> 00:03:11.900
هذه المسألة الاولى اريدكم ان تعرفوها. ما هو موجب سجود السهو؟ ما هو موجبه ان تكثر وهو ينظر لي او اخوان ما هو موجبه الزيادة والنقص والشك. النقص هذا فيه مشكلة لاني ساشرح لكم اياها في الغد ان شاء الله. لان النقص له معنيان. طيب الامر الثاني ان سجود السهو

11
00:03:13.300 --> 00:03:27.450
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل السلام وبعده وكل موضع يشرع له سجود السهو فيجوز ان يفعل قبل السلام يجوز ان يفعل قبل السلام. وانما محله بعد السلام على سبيل النذر

12
00:03:27.450 --> 00:03:50.550
على سبيل الندب فقط نقف هنا لاني اريد ان ابدأ الدرس من اوله غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. اما بعد

13
00:03:50.550 --> 00:04:10.250
يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

14
00:04:10.600 --> 00:04:28.350
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل شرع في هذا الفصل ببيان جوابر ما ينقص في الصلاة من واجبات ونحوها وهذا الجابر هو الذي يسمى بسجود السهو

15
00:04:28.650 --> 00:04:44.100
فيقول الشيخ ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد قال وهو واجب لما تبطل لما تبطل بتعمده هذه الجملة مسألة مهمة وتحتاج الى عدد من الفروع المتولدة عليها

16
00:04:44.300 --> 00:05:05.350
فاننا نقول ان سجود السهو لا يشرع الا اذا وجد موجبه فان لم يوجد موجبه فانه لا يشرع سجود السهو وبناء على ذلك فمن سجد سجود السهو من غير موجب فيكون قد زاد في الصلاة ما ليس مشروعا فيها فتكون صلاته باطلة

17
00:05:05.350 --> 00:05:30.050
ان كان عالما بذلك وقد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ان سجود السهو له ثلاثة موجبات او ان له ثلاث موجبات الزيادة والنقص والشك وذكرهم لهذه الموجبات انما هو على سبيل الجملة. لا على سبيل الحصر. اذ قد يكون زيادة قد تكون زيادة او نقص او شك

18
00:05:30.550 --> 00:05:48.100
ولا يكون مشروعا معه سجود السهو وبيان ذلك على التفصيل الذي ساذكره لكم بعد قليل نبدأ اولا بالزيادة نقول ان الزيادة تنقسم الى نوعين اما ان تكون زيادة قول واما ان تكون زيادة فعل

19
00:05:49.350 --> 00:06:15.000
فنبدأ بزيادة القول زيادة القول تنقسم كذلك الى قسمين القسم الاول ان يكون المرء قد زاد في الصلاة قولا لا تبطل الصلاة به لا تبطل الصلاة به وهو الذكر المشروع في غير محله كما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه

20
00:06:15.100 --> 00:06:35.750
الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم  فلو ان فلو ان امرأ قرأ في ركوعه او قرأ في سجوده فانه يكون قد اتى منهيا عنه لكنه ليس بمبطل للصلاة

21
00:06:35.850 --> 00:06:49.850
لان هذا القول الذي زاده في الصلاة مشروع جنسه في الصلاة وان لم يكن شروعا في هذا المحل اذا فمن اتى بذكر في غير محله استحب له سجود السهو ولم يجب

22
00:06:50.450 --> 00:07:13.000
اذا النوع الاول من الزيادة وهي زيادة القول زيادة قول مشروع جنسه في الصلاة كالاتيان بذكر في غير محله فيستحب له سجود السهو ولا يجب ويكون محله قبل السلام. ما دليل ذلك؟ ما ذكرته لكم في الدرس الماضي حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد في صلاة او نقص

23
00:07:13.000 --> 00:07:33.450
منها فليسجد سجدتين قبل ان يسلم النوع الثاني من الزيادة في القول زيادة قول تبطل به الصلاة زيادة قول تبطل به الصلاة والاقوال التي تبطل بها الصلاة نوعان على المشهور انا اتكلم الان عن المشهور

24
00:07:34.150 --> 00:07:56.700
الاقوال في الصلاة نوعان التي تبطل. نوع يعذر فيه بالسهو ونوع لا يعذر فيه بالسهو فاما النوع الذي يعذر فيه بالسهو قالوا مثل اللحن المحيل للمعنى فلو ان امرأ لحن في قراءته لحنا محيلا للمعنى

25
00:07:57.000 --> 00:08:10.550
ان كان عمدا بطلت صلاته واما ان كان سهوا فانها لم تبطل لم لم تبطل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في قصة الغرانيق لحن لحن احال بالمعنى

26
00:08:10.650 --> 00:08:29.350
اذا فانه لا يبطل الصلاة وانما عمدها الذي يبطل الصلاة فهذا على المشهور يوجب سجود السهو لانه زيادة في الصلاة لكلام يبطل عمده الصلاة ولكن سهوه معفو عنه النوع الثاني من

27
00:08:29.500 --> 00:08:46.550
الكلام الذي يبطل الصلاة وهو الكلام الذي ماذا لا يعفى عن سهوه لا يعفى عن سهوه تعالى المشهور ان كل كلام ليس من جنس الصلاة غير ما استثني لا يعفى عن سهوه

28
00:08:46.850 --> 00:08:56.850
لحديث معاوية بن قرة رضي الله عنه حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام

29
00:08:56.850 --> 00:09:14.850
الادميين فكل من تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة الا اللحن او من بان منه حرفان حينما ينتحر فان صلاته تكون باطلة ساهيا او متعمدا اذن ملخص الكلام ان زيادة القول ثلاثة اقسام اصبحت

30
00:09:15.150 --> 00:09:30.500
زيادة ما جنسه مشروع في الصلاة فيستحب له سجود السهو زيادة كلام تبطل به الصلاة لكن يعفى عن سهوه فتجب له فيجب له سجود السهو وعرفنا مثاله مثل قضية اللحن المحيل للمعنى

31
00:09:30.650 --> 00:09:50.000
النوع الثالث زيادة كلام لا يعفى عن سهوه مثل مطلق الكلام كلام الادميين فهذا تبطل الصلاة به بالكلية فلا سجود السهو معه. ان صلاتنا هذه لا ليس لا يشرع فيها كلام الادميين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن قرة. معاوية ابن الحكم

32
00:09:50.250 --> 00:10:09.200
انتهينا من النوع الاول وهو زيادة القول ننتقل للنوع الثاني وهو زيادة الفعل وزيادة الفعل تنقسم كذلك الى قسمين اما ان تكون زيادة من جنس الصلاة او ان تكون زيادة ليست من جنس الصلاة

33
00:10:10.750 --> 00:10:32.400
فان كانت الزيادة من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا او سجودا او ركعة كاملة فيجب عليه امران الامر الاول انه يجب عليه ان يتدارك هذه الزيادة بالرجوع فلو استمر فيها واتم الركن الذي تذكر في اثنائه بطلت صلاته

34
00:10:32.550 --> 00:10:46.850
لانه يكون قد زاد ركنا او بعض ركن عمدا فتبطل صلاته يجب عليه ان يرجع تذكر وهو ساجد ان هذه السجدة هي السجدة الثالثة يجب عليه ان يرجع ثم يجلس ثم يقوم بعد ذلك

35
00:10:48.250 --> 00:11:05.500
الامر الثاني ان من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة من الافعال فانه يجب عليه سجود السهو لحديث ابن مسعود من زاد في صلاة او نقص منها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خامسة

36
00:11:05.650 --> 00:11:21.900
سجد لها سجود السهو. اذا فالزيادة شيء عفوا لمن زاد شيئا من جنس الصلاة نعم فتجب له سجود السهو ويجب عليه ان يتداركها ما زلنا في ماذا؟ زيادة الفعل. ذكرنا النوع الاول وهو زيادة الفعل من جنسها

37
00:11:22.100 --> 00:11:42.500
زيادة الفعل مما ليس من جنسها زيادة الفعل مما ليس من جنسها مثل حركة واحد يتحرك في صلاته ويعدل عمامته ويضبط عباءته وهكذا هذه حركة فنقول ان الحركة التي ليست في جلس الصلاة نوعان

38
00:11:43.450 --> 00:12:01.600
نوع معفون عنه او مكروه فلا يشرع له سجود السهو مطلقا. ومن سجد فقد بطلت صلاته اذا كان عالما بالحكم ما هو المأذون به؟ الحركة لحاجة والمكروه الحركة اليسيرة لغير حاجة

39
00:12:01.900 --> 00:12:18.350
اذا اذا كانت حركة لحاجة او حركة يسيرة لغير حاجة فلا يشرع مطلقا سجود السهو لانه لا يوجد موجبه النوع الثاني ان تكون الحركة ان يكون المرء قد زاد فعلا وهي الحركة

40
00:12:19.000 --> 00:12:39.500
من غير جنس الصلاة لغير حاجة فنقول بطلت صلاته على المشهور. المشهور انها تبطل صلاته الرواية الثانية انها لا تبطل ان كان ساهيا لكن نمشي على المشهور انتبهوا لهذا لاني اريدك ان تعيدها بعد قليل شيخ علي انتبه احفظها

41
00:12:39.600 --> 00:13:00.050
زين فاحفظوها لاني سأريد ان اسألكم فيها فان ضبط هذه المسائل مهم. انتهينا الان من زيادة القول وانتهينا كذلك من زيادة الفعل نبدأ بعد ذلك للنوع الثاني وهو النقص النقص اربعة اقسام

42
00:13:01.850 --> 00:13:27.400
اما نقص لركعة كاملة واما نقص لركن واما نقص لواجب واما نقص لسنة اذا النقص اربعة اقسام نبدأ بالقسم الاول وهو نقص ركعة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص ركعتين كما في حديث ابي هريرة حديث اليدين في الصحيحين

43
00:13:27.950 --> 00:13:41.050
فنقول ان من سلم عن نقص ركعة فاكثر فيجب عليه ان يرجع وان يأتي بما فاته ما لم يطل الفصل وسيأتي الحديث عنها بعد قليل اذا الامر الاول يجب عليه

44
00:13:41.100 --> 00:14:03.300
ان يرجع فيتدارك ما فاته ويتشهد بعدها الامر الثاني انه يجب عليه ان يسجد سجود سهو وجوبا ولكن يكون محله بعد السلام ندبا انتبه لهذي الزيادة محله بعد السلام ندبا وسأرجع لها عندما ننتهي من التقسيم

45
00:14:04.100 --> 00:14:17.700
اذا الحالة الاولى السهو بنقص بالنقص عن نقص ركعة كاملة فاكثر فيجب عليه ان يتدارك ما فات ما لم يكن هناك فصل طويل سنتكلم عنه ويجب عليه سجود سهو بعد السلام

46
00:14:18.250 --> 00:14:44.150
ويكون بعد السلام محله الصورة الثانية ان يكون النقص لركن مثل ان يكون قد ترك آآ يعني سجدة او ترك ركوعا وهكذا فانه يجب عليه ان يرجع وان يتدارك هذا النقص. يجب عليه ان يرجع وان يتدارك هذا النقص

47
00:14:46.250 --> 00:15:07.100
ويجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام لحديث ابن مسعود لكن انظر معي من نقص ركنا كيف يتدارك كيف يتدارك؟ نقول ان تذكره في اثناء الركعة التي هو فيها فانه يرجع ويأتي بهذا الركن وما بعده

48
00:15:08.550 --> 00:15:25.250
انسان في سجوده تذكر انه لم يركع فيجب عليه ان ينتصب قائما ثم يهوي للركوع لان الهوي للركوع واجب ثم يهوي للركوع ثم يأتي بما بعده من القيام ثم السجدة الاولى ثم الجلسة ثم السجدة الثانية

49
00:15:25.750 --> 00:15:48.350
اذا من تذكر ركنا في اثناء الركعة فيرجع فيأتي بالركن ويأتي ايضا بما بعده الحالة الثانية ان يكون قد تذكر هذا الركن بعد انقضاء الركعة التي نقص منها فنقول تعتبر هذه الركعة التي تذكر فيها

50
00:15:49.200 --> 00:16:04.950
بدلا عن الركعة السابقة وتبطل الركعة التي فيها النقص تبطل الركعة التي فيها النقص تذكرت اني لم اركع في الركعة الثانية ذكرت اني لم اركع الركوع في الركعة الاولى نقول بطلت الركعة الاولى وكانت الثانية مقامها

51
00:16:05.850 --> 00:16:21.450
الحالة الثالثة ان يتذكر بعد السلام قبل طول الفصل من غير طول فصل فهنا يأتي بالركعة وما يتبع الركعة وهو التشهد من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام

52
00:16:21.600 --> 00:16:39.650
فيأتي بركعة معها التحيات والصلاة والسلام الحالة الرابعة ان يتذكر تركه الركن بعد السلام وقد طال الفصل فنقول بطلت الصلاة فيعيدها من من جديد اذا هذه اربع حالات اخر حالة

53
00:16:40.550 --> 00:16:55.050
ان يترك ركنا والا يتذكره الا بعد السلام وقد طال الفصل وسنتكلم كيف يطول الفصل وستأتي هذه المسألة بالتفصيل بعد قليل فانه يعيد الصلاة بالكلية. اذا تكلمنا الان عن نوعي النقص

54
00:16:55.150 --> 00:17:14.050
تكلمنا عن نقص ماذا؟ ركعة كاملة وتكلمنا عن نقص ماذا ركن من اركان الصلاة وكيف يتدارك النوع الثاني او النوع الثالث من النقص النقص بترك واجب فان الواجب من تركه

55
00:17:15.450 --> 00:17:33.850
وفات محله فانه لا يتداركه وانما ياتي بسجود السهو ان كان تركه طبعا له سهوا من غير عمد لان العمد يبطل الصلاة ما الدليل حديث عبد الله بن مالك بن بحينة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات

56
00:17:34.250 --> 00:17:53.050
التشهد الجلسة للتشهد والتشهد وتكبيرة الانتقال وسنتكلم لماذا؟ متى يكون الرجوع؟ ومتى لا يكون الرجوع في كلام المصنف بعد قليل اذا الواجب اذا فات محله لا يتدارك عكس الركن لكن يجب له سجود السهو

57
00:17:53.500 --> 00:18:09.250
الركن يجب ان يتدارك ويجب له سجود السهو لكن الواجب لا يتدارك بل من رجع وتداركه بطلت صلاته كما سيأتي الواجب اذا فات محله لا يتدارك وانما يجب له سجود السهو فقط

58
00:18:09.900 --> 00:18:29.350
النوع الثالث النوع الرابع من النقص وهو النقص بترك سنة فمن ترك سنة في الصلاة كالذي ترك الجهر في الصلاة الجهرية او مثلا ترك الزيادة على ثلاث تسبيحات ونحو ذلك

59
00:18:30.050 --> 00:18:45.100
فالمتأخرون لهم طريقتان فبعضهم يقول انه يباح له سجود السهو. يباح ليس سنة وليس واجب وانما هو مباح لأننا لو لم نقل انه مباح لقلنا بطلت صلاته ان سجد سجود السهو

60
00:18:46.550 --> 00:19:05.700
ولكن جاء عن بعض الصحابة او التابعين انهم تركوا بعض السنن فسجدوا له ولذلك نقول ان سجودهم هذا من باب المباح للمشروع وقال بعض اهل العلم انما يشرع السجود اذا كانت السنة مما

61
00:19:06.050 --> 00:19:28.100
يحافظ عليها كالجهر في القراءة مثلا فحينئذ يصبح مندوبا والا فيبقى على الاباحة وهذه طريقتان عند المتأخرين انتهينا الان من السجود للزيادة ومن السجود للنقص بقي عندنا النوع الثالث وهو السجود للشك

62
00:19:28.700 --> 00:19:47.950
وانتبهوا للسجود في الشك السجود للشك او الشك في الصلاة نوعان الشك في الصلاة نوعان انا شك في ترك ركن فاكثر كركعة او شك في ترك واجب اما شك في ترك ركن فاكثر

63
00:19:48.300 --> 00:20:02.500
واما شك في ترك واجب. نبدأ اولا في النوع الاول وهو ترك الركن انظروا معي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه حديثان حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد رضي الله عنه

64
00:20:02.800 --> 00:20:19.750
في الاول ان من شك في صلاته فليبني على ما استيقن والثاني ان من شك في صلاته فليبني على ظنه اي على غلبة ظنه طيب نقول ان من شك في ترك ركن ليس ترك الواجب لان ترك الواجب سيأتي بعد قليل

65
00:20:19.850 --> 00:20:35.800
من شك في ترك ركن فانه مخير بين امرين او نقول له حالتان ثم نقول التخيير فان له حالتان اما ان يكون له غلبة ظن او لا غلبة ظن له

66
00:20:36.950 --> 00:20:52.500
اما ان يكون له غلبة او ليس له غلبة ظن فحين اذ نقول من شك في ترك ركن فانه مخير بين امرين اما ان يبني على اليقين اما ان يبني على اليقين

67
00:20:53.050 --> 00:21:12.000
واليقين هو الاقل دائما شك هل سجد سجدة او سجدتين نقول اليقين هو الاقل تكون سجدت سجدة واحدة فتأتي بالثانية صليت ركعة او ركعتين اليقين واحدة وهكذا وحينئذ يكون السجود قبل السلام لحديث ابن مسعود

68
00:21:12.650 --> 00:21:27.450
فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام اذا هذا في من شك في ترك ركن يجب تقول ترك ركن وبنى على اليقين النوع الثاني ان يكون قد شك في ترك ركن

69
00:21:28.700 --> 00:21:50.600
ولكن عنده غلبة ظن وذكرت لكم بالامس اننا لا نسمي الظن غلبة ظن الا مع وجود قرينة من القرائن ان ينبهه شخص واحد بل بدل الشخصين ومن الظن كذلك ان تكون عنده ساعة امامه ويعلم ان انه يجلس في الركعة مثلا خمس او عشر دقائق

70
00:21:50.850 --> 00:22:09.350
فيجب عليه ان يبني على هذا الظن الذي له قرينة تدل عليه ان كان عنده غلب الظن وبنى على غلبة الظن سواء كان هو الاقل او الاكثر فانه تصح صلاته ولكن يسجد سجود السهو ويكون محل سجود السهو بعد السلام

71
00:22:09.750 --> 00:22:24.400
لحديث ابي سعيد اذا اعيدها مرة اخرى باسلوب اخر بسرعة من شك اما في ترك ركن او واجب فمن شك في ترك ركن فانه يبني مخير بين امرين. اما ان يبني على اليقين

72
00:22:24.750 --> 00:22:43.800
فان بنى على اليقين وهو الاقل فيسجد سجود السهو قبل السلام وان بنى على غلبة الظن وقلنا لا يسمى غلبة الظن الا بقرينة فانه يسجده بعد السلام واضح؟ وهذه واظحة وهو مخير بين الامرين. لكن فقهائنا يقولون ماذا

73
00:22:44.100 --> 00:23:02.750
يقولون ان الخيار الثاني وهو الخيار بالبناء على غلبة الظن خاص بالامام فقط دون المأموم والمنفرد لان الامام اذا بنى على غلبة ظنه واخطأ فان خلفه من سينبهه على خطأه

74
00:23:03.400 --> 00:23:25.850
فحملوا حديث ابي سعيد رضي الله عنه على الامام خاصة على الامام خاصة طيب هذا ما يتعلق بالشك في ركن طيب الشك في الواجب نقول الشك في في الواجب لا يشرع له سجود السهو الا في حالة واحدة

75
00:23:27.500 --> 00:23:50.850
وهو من شك في زيادة واجب وكان شكه في اثناء هذا الفعل الواجب فقط انتبهوا لعبارتي لا يشرع الشك في الواجب الا اذا كان الشك في الزيادة من شك في نقص واجب لا سجود سهو عليه

76
00:23:51.650 --> 00:24:10.400
الا ان تكون الشك في زيادة وان يكون شكه في اثناء الواجب في اثناء الفعل فان كان شكه بعد الفعل فلا مثاله لو ان امرأ في الركعة الثانية شك انه لم يسبح

77
00:24:11.050 --> 00:24:26.250
في السجود هنا شك في ترك واجب نقول لا سجود سهو لان الشك انما يكون في الزيادة ومن شرط الشك ان يكون الزيادة في المحل لكن بعد المحل فلا وهذي تصور في الافعال

78
00:24:26.650 --> 00:24:43.400
مثل الجلسة الجلوس للتشهد الاول. اشك اهو زائد ام لا هذا هو مجمل الكلام في قضية سجود السهو اسأل او يظيع الوقت اظنه يظيع الوقت فلا حاجة للسؤال فيه. طيب

79
00:24:44.350 --> 00:25:04.700
بعد الدرس اعيدها اعدها علي اذا عرفنا الان قضية الشك والنقص والزيادة وتفصيلها وعرفنا الادلة كل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو واجب لما تبطل بتعمده. نعم قال القاعدة العامة في كل ما سبق انه اذا كان الفعل

80
00:25:04.950 --> 00:25:24.900
عمده يبطل الصلاة كالتعمد بزيادة فعل او نقصه من الصلاة او اه نحو ذلك فانه يكون حينئذ واجب قال وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. انا اسأل الان سؤال

81
00:25:25.400 --> 00:25:50.600
الاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا هل يعد زيادة ام نقصا ام شكا ما رأيكم هو الزيادة اهو من زيادة القول ام من زيادة الفعل من زيادة القول هل هذا القول مما يبطل الصلاة ام ام مما لا يبطلها؟ ما يبطل. نفس الكلام اللي ذكرته وذكره المصنف ولكني جعلته على هيئة تقسيم

82
00:25:50.700 --> 00:26:03.000
والمصنف ذكره على هيئة فروع. نعم قال ومباح لترك سنة. نعم هو مباح لترك سنة هذا ذكرت لكم قبل قليل. ان النقص النوع الرابع منه ترك السنة فهو مباح المشهور

83
00:26:03.700 --> 00:26:23.100
قال ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. نعم مر معنا في الدرس الماظي انه يجوز فعل سجود السهو قبل السلام مطلقا. بل ويقول فقهاؤنا ويجوز قبل السلام وبعده مطلقا. سواء لاي موجب من موجباته

84
00:26:23.100 --> 00:26:39.600
سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا وانما كلامهم متى يستحب ان يكون سجود السهو بعد السلام نقول لا يستحب ان يكون سجود السهو بعد السلام الا في موضعين الموضع الاول الذي ذكره المصنف

85
00:26:39.650 --> 00:26:52.050
قال اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر ودليل ذلك حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين فلما نبه عن ذلك اتى بالركعتين ثم سلم

86
00:26:52.200 --> 00:27:06.300
ثم سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام فدلنا ذلك على ان السجود عن نقص ركعة فاكثر يكون محله بعد السلام. وهنا فائدة ان بعض الاخوان يقرأ في كتب الفقه فيجد انهم يقولون

87
00:27:06.350 --> 00:27:24.050
ومحله بعد السلام عند النقص في اسباب سجود السهو كما ذكر البارك المرداوي وينبه عليه انهم يطلقون كلمة النقص بمعنيين فاحيانا يطلقون النقص ويقصدون به اما نقص الركعة او نقص الواجب او نقص الركن بالانواع سبق ذكرها قبل قليل

88
00:27:24.550 --> 00:27:43.350
واحيانا يقصدون بالنقص نقص الركعة فقط فانهم اذا تكلموا عن محل السجود فقالوا ومحله في النقص بعد السلام اي في نقص الركعة الكاملة. دون باقي انواع النقص الثانية طيب الحالة الثانية التي يندب فيها ان يكون سجود السهو بعد السلام لم يذكره المصلي في اختصارا

89
00:27:43.700 --> 00:28:04.250
وهي اذا كان الامام قد بنى على غلبة الظن ولم يبني على اليقين فانه حينئذ يكون سجود السهو بعد السلام لحديث ابي سعيد والعبرة بجعلها قبل السلام او بعد السلام انما هو النص. ولو جعل المرء سجوده كله قبل السلام صح. ولو جعله بعد السلام ايضا صح

90
00:28:04.250 --> 00:28:24.600
انه تدارك وهذا هو محله نعم احسن الله اليكم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الكلام الذي يبطل الصلاة ولكن يعذر عن سهوه

91
00:28:25.000 --> 00:28:41.600
تكلمنا قبل قليل ان الكلام الذي يبطل الصلاة نوعان نوع يعذر بسهوه ونوع لا يعذر بسهوه النوع الذي يعذر بسهوه مثل السلام مثل السلام فان السلام اذا تكلم الشخص بالسلام

92
00:28:41.700 --> 00:28:56.650
عمدا بطلت صلاته لكن سهوا لا تبطل صلاته. فحينئذ قال سهوا فان ذكر قريبا اتمها اي اتم ما فاته ان كان قد فاته شيء وسجد لها وجوبا لانه زاد في الصلاة

93
00:28:57.050 --> 00:29:10.200
قولا وهذا القول مما يبطل الصلاة لكن يعفى عن سهوه. ذكرت لكم اياها في التقسيم قبل قليل. انا ما مثلت بالسلام هناك وانما مثلت بالقراءة اللحن الذي يحيل المعنى. نعم

94
00:29:10.850 --> 00:29:27.700
قال وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها نعم. وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حوفان بطلت. يقول المصنف ان الكلام في الصلاة يبطلها سواء كان سهوا

95
00:29:27.850 --> 00:29:46.100
او كان عمدا لحديث معاوية ان هذه الصلاة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين فكل من تكلم بكلام الادميين فانها تبطل صلاته سهوا او عمدا بدأ المصنف يذكر امثلة من الكلام او الذي الحقه الفقهاء بالكلام

96
00:29:47.050 --> 00:29:58.600
طبعا اول شي ذكره ان احدث طبعا لا شك ان الحدث ليس كلاما لكنه مبطل للصلاة بالكلية لحديث ابي هريرة في الصحيحين قال اوقهقه بطلت. قال ان القهقهة وهو الضحك

97
00:29:58.900 --> 00:30:17.950
بحيث انها تخرج حروفا وهو حرفان فاكثر قالوا لان اقل كلام اقل كلمة عرفت في كلام العرب ما كانت من حرفين كقي وفي وعي ولذلك قالوا ان ان قهقه او نفخ فبان حرفان فحين اذ تبطل صلاته

98
00:30:18.000 --> 00:30:33.950
لان القهقهة فيها كلام وقد روي فيها حديث وان كان في اسناده مقال عند عند ابن ماجه قالت بطلة كفعلهما في صلبها يعني يعني كالكلام في الصلاة قال وان نفخ او انتحب لا من خشية الله نفخ

99
00:30:34.000 --> 00:30:51.850
فقال اف فبان حرفا الف وفاء متعمدا لا من خشية اللعوم فانه تبطل صلاته لا من خشية الله الا طبعا يعذر لانه من من البكاء فانه مشروع في ذلك الموظوع. ولذلك الفقهاء يقولون يكره التباكي في الصلاة

100
00:30:52.300 --> 00:31:14.500
لماذا يكره؟ قالوا خشية ان يتكلم فيها. قال او تنحنح بلا حاجة لعدم يعني آآ شيء في حلقه فبان حرفان كان يقول احم مثلا فحينئذ تبطل لان هذا الكلام يعتبرونه كلاما وهو اقل كلام من حرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام

101
00:31:14.500 --> 00:31:35.700
تميم قد يقول امرؤ انا كنت جاهلا فيما مضى ما مضى الله عز وجل فيه غفور رحيم ولكن فيما سيأتي انتبه لصلاتك فانك تقابل الجبار جل وعلا ولذلك فان المسلم دائما يستشعر وهو في صلاته انه امام الجبار

102
00:31:35.850 --> 00:31:51.400
كما قال عبد الله بن مبارك اذا كبر المرء بيديه رفع يديه بالتكبير فكأنما رفع الستر بينه وبين ربه جل وعلا فلذلك ان تستشعر انك امام الجبار جل وعلا فلا كلام

103
00:31:51.700 --> 00:32:05.250
ولا تنحنح الا لحاجة ناهيك ان يكون فيها قهقهة وهو الضحك بصوت مرتفع او نحو ذلك من الكلام ولذلك المسلم يجب ان يعظم هذه الصلاة فان تعظيم الصلاة من تعظيم

104
00:32:05.350 --> 00:32:20.850
من يقف المرء بين يديه ولذلك كما مر معنا في الدرس الماظي ان الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة فكلما كان المرء اتم خشوعا هيئة وحركات كما مر معنا في الفرق بين السكينة والوقار

105
00:32:21.300 --> 00:32:34.100
فانه يحشر يوم القيامة كذلك. نص عليه عدد من الائمة منهم احمد وغيره. لاثار وردت في ذلك الباب فالمقصود ايها الاخوة ان الانسان يحتاط في الصلاة ولا يكثر الحركة ولا التنحنح الا لحاجة. نعم

106
00:32:34.800 --> 00:32:53.550
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطل بطلة المتوك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نعم هذه التي ذكرناها قبل قليل في من ترك ركنا من اركان الصلاة فانه يجب عليه ان يتداركه

107
00:32:53.600 --> 00:33:13.750
وذكرت الاربع حالات قبل قليل قال وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. نعم هذه هي الحالة الاولى والتي اوردها هي الحالة الثانية وبعد سلام فكتوك ركعة. نعم هذه الحالة الثالثة والحالة الرابعة ان يكون بعد السلام ويطول الفصل. فحينئذ تبطل الصلاة بالكلية

108
00:33:14.700 --> 00:33:30.150
قال وان نهض عن تشهد اول الناس ينلزم وجوعه بدأ يتكلم المصنف عن من ترك واجبا. فان من ترك واجبا يجب عليه سجود السهو ولا يشرع له الرجوع لتدارك هذا الواجب

109
00:33:30.900 --> 00:33:49.850
ويتحقق المثال في ذلك في ترك الجلسة جلسة التشهد الاول فقد ذكر المصنف انه ان نهض عن التشهد الاول ناسيا لزم رجوعه ما لم يستتم قائما ما لم يستتم قائما. لماذا

110
00:33:49.900 --> 00:34:04.100
لانه ان استتم قائما فانه حينئذ يكون قد شرع في الركن الذي بعده فحينئذ يلزمه الرجوع لعدم البداءة في الركن الذي بعده وهو الاستتمام قائما والركن الذي بعد نوعان ركن

111
00:34:04.150 --> 00:34:23.550
كامل وركن مقصود وهو الذي سنذكره بعد قليل. نعم قال وكره ان استتم قائما. قال فان استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة فانه يكره له الرجوع والافضل ان يستمر ويقرأ الفاتحة. لان الركن الاصلي هو الفاتحة والقيام انما هو ركن تابع. نعم

112
00:34:24.000 --> 00:34:34.000
قال وحومة وبطلت ان شاع في القراءة لا ان نسي او جهل. قال وحرم عليه ان يرجع ان شرع في القراءة. كما جاء من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة

113
00:34:34.000 --> 00:34:57.550
قال وبطلت صلاته بالكلية ان رجع بعد بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة الثالثة. بل هنا يكون سقط الواجب عنه ويحرم عليه الرجوع اليه. قال لا ان نسي فرجع ناسيا او جاهلا بالحكم فحين اذ يعذر بالجهل والنسيان في هذه المسألة لانها من دقيق الفقه. نعم. قال ويتبع مأموم

114
00:34:57.550 --> 00:35:17.750
قال ويتبع المأموم الامام المأموم يتبع الامام في مسائل منها في مسألة السهو سواء في النقص دون الزيادة فيتبعه في النقص فيترك ما نقصه من الواجبات دون الزيادة فان الامام اذا زاد شيئا من اركان الصلاة فانه لا يتابعه عليها

115
00:35:17.950 --> 00:35:33.900
الامر الثاني ان المأموم يتبع الامام في السجود. اذا وجد موجبه عند الامام وان لم يوجد موجبه عند المأموم. فيتبعه فيه الامر الثالث ان المأموم يتبع الامام في ترك سجود السهو. ان وجد موجبه عند المأموم

116
00:35:33.950 --> 00:35:54.500
ولم يفعله الامام عكس الثانية والمأموم يتبع والامام يتحمل عن المأموم عددا من الاشياء منها السهو ومنها قراءة الفاتحة ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة ومنها التسبيح وهو قوله وسمع الله لمن حمده ومنها السترة اه منها ما مر معنا في قضية الزيادة على التحميد وغير ذلك. نعم

117
00:35:55.250 --> 00:36:18.200
قال ويجب السجود لذلك مطلقا. اي ويجب السجود لترك الواجب مطلقا ويجب السجود في الحالات الثلاث التي اوردها المصنف لمن ترك الواجب سواء قلنا يجب عليه الرجوع وهو قبل ان يستتم قائما او حينما يكره له الرجوع اي اذا استتم قائما وقبل قراءة الفاتحة

118
00:36:18.800 --> 00:36:41.300
وحين يحرم عليه الرجوع ففي الحالات الثلاث يجب عليه سجود السهو كما قلنا ان من ترك ركنا فتداركه فاتى به فانه يجب عليه سجود السهو فكذلك هنا قال ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. كما سبق معناه ان من شك في الركن فيجب عليه ان يبني على اليقين. ويجوز له ان يبني على

119
00:36:41.300 --> 00:36:51.300
بس الظن ان كان اماما وهنا قول المصنف ان شك في ركن او عدد لم يذكر الواجبات لان من شك في الواجب لا يشرع له سجود السهو الا في حالة واحدة

120
00:36:51.300 --> 00:37:07.950
ما هي الحالة وجود قيدين؟ ان يشك في زيادة واجب وان يكون الشك في اثناء الواجب لا بعده وهذي يعني اوظح من بينها صاحب الدليل. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل مصنف بذكر احكام صلاة التطوع

121
00:37:09.000 --> 00:37:24.850
قال اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء قوله اكد صلاة التطوع كسوف لانه ما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا وصلى لها فدل على انها مؤكدة وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم لها

122
00:37:24.900 --> 00:37:41.900
ولانها اية فقال فافزعوا الى الصلاة فدل على انها اكد صلوات التطوع ولان القاعدة عند اهل العلم ان الصلاة اذا شرعت جماعة فتكون اكد من غيرها في الجملة قال فاستسقاء قال فاستسقاء اي فصلاة الاستسقاء لان الحاجة اليها كبيرة وسيأتي تفصيلها الدرس القادم

123
00:37:42.000 --> 00:38:01.600
فتراويح؟ قال فتراويح وهي صلاة تخص برمضان سيأتي حكمها. فوتر. فوتر بدأ يتكلم المصنف عن الوتر فانها الدرجة الرابعة من حيث اكد صلاة التطوع نعم. قال ووقته من صلاة العشاء الى الفجر. قال ووقت الوتر من صلاة العشاء الى الفجر. انتبه معي

124
00:38:01.900 --> 00:38:15.250
حينما نقول ان وقته من صلاة العشاء اي من بعد صلاة العشاء وليس من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبناء على ذلك فان من جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم

125
00:38:15.350 --> 00:38:30.950
فانه يجوز له ان يوتر ولو في وقت صلاة المغرب لانه صلى العشاء اذا العبرة في الوتر بصلاة العشاء العبرة بصلاة العشاء لانها توتر الصلاة واخر صلوات اليوم والليلة هي العشاء

126
00:38:31.250 --> 00:38:46.750
قال الى الفجر طيب قول المصنف الى الفجر دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا خاف احدكم الصبح فليوتر فليوتر بركعة. فدل على ان منتهاه الفجر انظر معي

127
00:38:47.200 --> 00:39:09.500
قولهم الفجر يحتمل معنيين المعنى الاول الفجر بمعنى طلوع الفجر والمعنى الثاني اي صلاة الفجر فنقول ان المراد الاثنان معا كيف نقول انك توتر الى صلاة الفجر عفوا الى طلوع الفجر

128
00:39:09.700 --> 00:39:23.700
فاذا طلع الفجر وهو اذان الفجر ولم تكن قد اوترت وقد اعتدت على الوتر يجب ان يكون لم توتر وقد اعتدت على الوتر فانه يشرع لك ان تصلي الوتر وترا قبل الاقامة

129
00:39:24.400 --> 00:39:36.600
شوف تصلي الوتر وترا قبل الاقامة يعني لا تزيد عليها ركعة ما الدليل على ذلك ان محمد بن نصر المروزي روى في كتاب قيام الليل عن عدد من الصحابة اظن يجاوز ستة او عشرة نسيت الان العدد

130
00:39:36.650 --> 00:39:54.450
كلهم كانوا يقولون ان الذي يفوته الوتر ويتذكره بعد طلوع الفجر وقبل الاقامة اي قبل الصلاة فانه يصليها وترا اذا منتهى الوتر ما هو؟ هو طلوع الفجر لكن من كان معتادا عليه

131
00:39:54.950 --> 00:40:15.300
ونسيه فانه يجوز له ان يصلي الوتر لا قضاء وانما اداء بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر يصليها ماذا يصليها وترا كما هي معتاد على سبع يصليها سبع. لثبوت ذلك عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم

132
00:40:15.850 --> 00:40:27.600
واما ان صلى الفجر فسيأتي بعد قليل كيف يكون قضاؤها؟ انها لا تقضى بعد الفجر مباشرة وانما تقضى بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس وتكون شفعا لا وترا سيأتي ان شاء الله في محلها نعم

133
00:40:27.900 --> 00:40:37.900
قال واقله ركعة نعم قال واقله ركعة لحديث ابي ايوب آآ الانصاري رظي الله عنه عند الامام احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يوتر بركعة

134
00:40:37.900 --> 00:40:53.650
فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل واكثره احدى عشرة. قال واكثره احدى عشرة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في الحظر ولا في السفر على احدى عشرة ركعة اي في وتره عليه الصلاة والسلام

135
00:40:53.850 --> 00:41:06.100
واقل الكمال نعم كما ذكر المصنف انها ثلاث قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة. نعم قال مثنى مثنى لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى

136
00:41:06.350 --> 00:41:24.100
اذا صلاة الليل يستحب فيها ان تكون مثنى مثنى خاصة نعم قال ويوتر بواحدة السنة ان يوتر بواحدة لما سبق من حديث ابي ايوب قال وادنى الكمال ثلاث بسلامين. نعم لما ثبت ايضا من حديث ابي ايوب. طيب

137
00:41:24.150 --> 00:41:44.250
قبل ان ننتقل لصفة القنوت اريد ايها الاخوة الاكارم ان تنتبهوا لمسألة مهمة هذه المسألة اذا عرفتها انحل عندك اشكال كثير فيما يتعلق بالوتر لنعلم ان عندنا ثلاثة سنن بينها عموم وخصوص

138
00:41:44.700 --> 00:42:06.700
عندنا قيام ليل وعندنا وتر وعندنا تراويح عندنا ثلاثة سنن بينها عموم وخصوص اعمها قيام الليل قيام الليل هو اعم شيء زمانا وعددا فاما كونها زمانا فان قيام الليل يبدأ من بعد المغرب

139
00:42:06.800 --> 00:42:21.600
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ما بين العشاءين فان احياء ما بين العشائين من قيام الليل وينتهي قيام الليل الى الفجر ومن قيام الليل. شف ومن قيام الليل الوتر

140
00:42:22.050 --> 00:42:33.850
اذا الوتر ليس هو قيام الليل وحده بل هو جزء من قيام الليل فانت تصلي الليل ما شاء الله عز وجل ان تصلي بدءا من بعد صلاة المغرب الى طلوع الفجر

141
00:42:34.050 --> 00:42:49.300
وانما منها احدى عشرة ركعة او اقل هي الوتر الوتر هذا له احكام تخصه تفارق قيام الليل. ما هي الاحكام التي تخصه؟ اولا ما يتعلق في الوقت ذكرنا قبل قليل ان قيام الليل يبدأ من بعد المغرب

142
00:42:49.450 --> 00:43:05.300
واما الوتر فيكون وقته من بعد العشاء هذا واحد الحكم الثاني ان الوتر يقضى واما قيام الليل فلا يقضى. لان السنن اذا فات محلها لا تقضى الا ما ورد به النص ومما ورد به النص

143
00:43:05.350 --> 00:43:22.450
الوتر كما جاء عند احمد ان من فاته وترا فليصلها ضحى شفعا اذا الفرق الثاني ان الوتر يقضى الفرق الثالث ان الوتر يسن المحافظة عليه دائما لانه من السنن المؤكدة حتى في السفر

144
00:43:22.750 --> 00:43:37.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتره في السفر وبناء على ذلك فان هذا الوتر اذا اعتدت على خمس واعتاد غيرك على سبع وغيرك على تسع فان هذه الخمس او السبع او التسع

145
00:43:38.050 --> 00:43:53.300
هي التي تقضيها في النهار دون باقي قيام الليل الامر الثالث امنا فرق او الامر الرابع؟ في الفرق بين الوتر وقيام الليل اننا نقول ان قيام الليل مثنى مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر ونعمل به

146
00:43:53.500 --> 00:44:08.650
لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واما الوتر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاه ثلاثا سردا صلى واحدة وصلى ثلاثا سردا وصلى خمسا سردا وصلى سبعا سردا

147
00:44:09.050 --> 00:44:22.950
وصلى تسعا سردا فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام ولكنه جلس فيها للتشهد. والباقيات تكون سردا بلا تشهد لكن قيام الليل غير الوتر ما تصلي اربعا. لا يشرع ان تصلي اربعا

148
00:44:23.600 --> 00:44:39.500
قيام الليل لا تصلي اربعا لكن تصليها في الوتر؟ نعم مشروعة. لكن قيام الليل لا تصلى اربعا سربا ولذلك يقولون طبعا يجوز لكنه خلاف السنة والاولى ولذلك يقولون ينبني عليها مسألة في سجود السهو. يقولون لو ان امرأ

149
00:44:39.600 --> 00:44:59.800
صلى في التراويح او لقيام الليل ركعتين ثم قام للثالثة نقول يجب عليه ان يرجع ويتشهد ولا يأتي بثالثة ورابعة لماذا؟ لان صلاة الليل مثنى مثنى ما يزاد عليها ولانك فتحت الصلاة ناويا ثنتين طيب

150
00:45:00.050 --> 00:45:11.850
اذا عرفنا الفرق بين الوتر وبين قيام الليل طيب قد يقول امرؤ ما الدليل على كلامك هذا؟ اقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عباس

151
00:45:12.250 --> 00:45:29.550
انه صلى ركعتين هذا احدى نسخ البخاري عد معي صلى ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعة. كم هذي خمسة عشر ركعة هذه في بعض نسخ البخاري ليس بكلهم

152
00:45:30.150 --> 00:45:44.300
خمس عشرة ركعة نقول وتره احدى عشرة لحديث عائشة وما زاده من قيام الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام وكثرة الركوعات عليه الصلاة والسلام

153
00:45:44.550 --> 00:46:03.150
اذا قيام الليل شيء والوتر شيء اخر وهذا هو كلام اهل العلم ومثله ما سيأتي بالتراويح ان شاء الله فان التراويح حكمها منفصل. نعم قال الشيخ ويقنت بعد الركوع ندبا اي يقنت مطلقا في رمضان وفي غيره. والافضل ان يكون القنوت بعد الركوع

154
00:46:03.250 --> 00:46:13.250
لانه الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروي من حديث عمر وهو الاصح ولا يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت قبل الركوع فيجوز القنوت قبل الركوع لكن الافضل والاتم ان يكون

155
00:46:13.250 --> 00:46:31.350
بعد الركوع الى قبله لكن يجوز وثبت عن الصحابة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي اكثر الاحاديث انها قبل الركوع عفوا انها بعد الركوع. قال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني سوى ما قضيت انك تقضي ولا

156
00:46:31.350 --> 00:46:41.350
عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا الى هنا هذا حديث ورد عند الترمذي والامام احمد وغيرهم من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه

157
00:46:41.350 --> 00:46:51.100
جاء في بعض طرقه من طريق شعبة ابن الحجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اجعلها في قنوتك فهذا الحديث يستحب او هذا الدعاء يستحب ان يكون في القنوت

158
00:46:51.150 --> 00:47:03.700
اه زاد المصنف لفظة وهي ولا يعز من عاديت هذي ليست عند اهل السنن لا ابي داوود ولا الترمذي واحمد وانما رواها البيهقي وانما رواه البيهقي مفهومة مما قبلها. نعم

159
00:47:03.850 --> 00:47:13.850
قال اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نعم هذا جاءت عند الامام احمد بن

160
00:47:13.850 --> 00:47:25.600
حديث علي رضي الله عنه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اي في نهاية دعائه بانه جاء في بعض طرق لحديث الحسن بن علي عند النسائي

161
00:47:25.750 --> 00:47:38.900
انه وفيه وصلى الله على محمد. فدل على انه يستحب في نهاية القنوت ان يصلى على نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكر وقد رويت احاديث كثيرة حتى جمع فيها ابن بشكوال جزءا كاملا مطبوعا

162
00:47:39.000 --> 00:47:53.700
في الاحاديث التي وردت ان من اسباب استجابة الدعاء ان يختم ذاك الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويؤمن مأموم ويستحب للمأموم ان يؤمن كما جاء في حديث ابي هريرة وغيره في دعاء وسلم في القنوت

163
00:47:53.900 --> 00:48:19.850
والتأمين اه للمؤمن مثل اجر الداعي كما قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما وكان موسى عليه السلام يدعو وهارون اخوه يؤمن فسمى الله عز وجل موسى وهارون داعيين قال ويجمع امام الضمير وجوبا الامام اذا كان يصلي بالناس فيجب عليه ان يدعو بناء الجمع بظمير الجمع فيقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني

164
00:48:19.850 --> 00:48:32.250
ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم هذا روي فيه عدد من الاحاديث من حديث السائب بن يزيد وغيره. وعلى العموم هذي الاحاديث التي في الباب لها يترتب عليها حكما الحكم الاول

165
00:48:32.300 --> 00:48:44.550
كما قال عبدالله بن المبارك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضلها كل الاحاديث التي وردت ان مسح الوجه باليدين له فضل كذا لا يثبت فيه حديث

166
00:48:44.700 --> 00:49:01.100
لكن كما قال الحافظ بن حجر مجموعها يدل على ان لها اصلا. اذا نفرق بين ثنتين مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وردت احاديث واخبار كثيرة من عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وجمع فيها السيوطي جزءا كبيرا

167
00:49:01.350 --> 00:49:16.200
مجموع هذا المنقول يدل على ان له اصلا. قاله الحافظ لكن كما قال ابن مبارك ليس له فضل ثابت اذا الذي نفاه ابن مبارك ثبوت فضل لمسح الوجه بعد الدعاء

168
00:49:16.900 --> 00:49:30.350
والاصل مشروع. اذا فمسح الوجه بعد الدعاء مشروع لورود احاديث او اخبار كثيرة في هذا الباب مجموعها يدل على ثبوت شيء في الباب. سواء كان الصلاة او في غيرها فانه يشرع. نعم

169
00:49:30.650 --> 00:49:44.400
قاله مطلقا اي في الصلاة وفي خارجها قال والتوابيح عشرون ركعة برمضان. نعم التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال او في ليلة. لماذا قلنا ذلك؟ لانه في الحديث الذي في الموطأ

170
00:49:44.400 --> 00:50:01.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الليلة الثالثة او الرابعة لم يخرج اليهم فهذا يدلنا على انه انما صلى بهم ليلتين او ثلاثة. اذا صلاة التراويح سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم

171
00:50:01.750 --> 00:50:21.850
ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم نسخا لحكمها. وانما تركها خشية ان تفرض على امته كما جاء في حديث حذيفة وغيره. خشية ان تفرض فبقيت سنتي سنتها بعد ذلك. وما زال المسلمون يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ما الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ جمع المسلمين

172
00:50:21.850 --> 00:50:33.600
على امام واحد فعمر جمع المسلمين بدل ما كانوا يصلون في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل كل اناس على امام جمعهم على امام وكان اقرأ من اقرئهم وهو

173
00:50:33.600 --> 00:50:50.000
رضي الله عنه اذا التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وانما عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ جمعهم على امام واحد بدل ما كانوا يصلي بعضهم في اول الليل وبعضهم في اخره وبعضهم في خارجه وبعضهم في داخله جمعهم في مكان واحد

174
00:50:50.000 --> 00:51:05.100
التراويح هذه سنة وهي من قيام الليل والتراويح ليست الوتر شف التراويح ليست الوتر. ما الدليل على انها ليست الوتر؟ ما ثبت ان ابي ابن كعب من ابي من اقرء الناس للقرآن

175
00:51:05.600 --> 00:51:22.250
ابي بن كعب جمع عمر رضي الله عنه المسلمين يصلون بعد ابي ان ابي كان يصلي بالناس التراويح ثم لا يصلي معهم الوتر. اذا الوتر شيء والتراويح شيء اخر التراويح لها حكم منفصل من الوتر مختلف عن الوتر

176
00:51:22.550 --> 00:51:37.050
التراويح لها احكام منفصلة لكن التراويح من قيام الليل من صلى التراويح فقد صلى قيام الليل لكن التراويح شيء والوتر شيء اخر ولذلك سيأتي بكلام المصنف يستحب صلاة التراويح مع الوتر مع الامام

177
00:51:37.050 --> 00:51:54.250
نحن نصلي مع الامام ثلاث ركعات وتر فقط وعشرين تراويح طيب اذا نأتي بالكلام المصنف قال والتراويح عشرون ركعة المستحب ان تكون التراويح عشرون ركعة كما تصلى في بيت الله الحرام وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم

178
00:51:54.350 --> 00:52:12.900
والدليل على ذلك امران الامر الاول ما جاء من حديث يزيد بن الرومان وبنحوه من حديث السائب بن يزيد ان عمر رضي الله عنه جمع المسلمين فصلى بهم ابي وغيره عشرين ركعة. وكان هذا بمحظر ابي عمر وعثمان وعلي

179
00:52:13.750 --> 00:52:26.050
عمر وعثمان وعلي وباقي العشرة امهم ابو بكر او ابي بن كعب رضي الله عنه وباقي الصحابة كلهم كانوا يصلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي

180
00:52:27.450 --> 00:52:40.150
اقتدوا بالذي من بعدي ابو بكر وعمر عمر ففعلا الظن ان عمر الظن ان عمر انما حاكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم في الليالي الثنتين او الظن لا ادري

181
00:52:40.150 --> 00:52:58.450
اقول الظن به ذلك الدليل الثاني ما هو؟ الاجماع فقد حكى اسحاق بن روهوية كما نقله عنه تلميذه اسحاق بن منصور كوسد في مسائله انه حكى اجماع المسلمين على انهم كانوا يصلون عشرين ركعة من عهد الصحابة الى زمانه

182
00:52:58.850 --> 00:53:15.200
الى زمانه وهم يصلون عشرين ركعة وهذا يسمى الاجماع الفعلي اذا فالسنة والافضل ان تصلى عشرين ركعة ولكن بعض العلماء استحب الزيادة على العشرين في التراويح كما جاء ان سعيد ابن جبير فيما نوى ابن ابي شيبة

183
00:53:15.250 --> 00:53:30.450
انه كان اذا جاءت العشر الاواخر زاد على العشرين كما يفعل الان في الحرمين فانه يزاد عشر ونقل ابن رجب حينما جاور في مكة ان اهل مكة كانوا يزيدون. هذه الصلاة في اخر الليل

184
00:53:30.550 --> 00:53:49.000
اذا فالزيادة في العشر الاواخر فعلها السلف رضوان الله عليهم نعم اذا والتراويح عشرون ركعة آآ هذا هو قول يعني كما ذكرت لكم كلام اسحاق وروهية والائمة والدليل عليه قال برمضان فصلاة التراويح لا تصلى الا في رمضان. لا تصلى الا في رمضان غير رمضان لا تراويح

185
00:53:49.250 --> 00:54:04.600
ورمضان والتراويح لها احكام تخصها منها. الامر الاول ان التراويح انما تصلي جماعة ولا تصلى فرادى الذي يقول ساصلي في بيتي هذا قيام ليل ليس تراويح. الافضل ان تصلي مع الامام ثم تصلي في بيتك زيادة

186
00:54:05.800 --> 00:54:22.300
لكن التراويح السنة ان تصلى هذا واحد الامر الثاني ان التراويح انما تصلي مثنى مثنى لا تصلى اربع ركعات الامر الثالث ان التراويح يستحب ان يختم فيها القرآن كاملا كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم

187
00:54:22.500 --> 00:54:35.750
نعم احسن الله اليكم قال تسن الوتر معها جماعة. نعم قال والوتر معها اي تسن التراويح ويسن صلاة الوتر معها اما ثلاث ركعات كما هو موجود الان او عشر ركعات

188
00:54:35.900 --> 00:54:48.100
كما يصلى في العشر الاواخر فتكون آآ ثلاثين او ثلاثا وثلاثين ركعة ونحو ذلك. قال جماعة ان تصلى جماعة لان ابي كان يصلي بهم التراويح ثم يخرج فينوب غيره من الصحابة فيصلي بهم الوتر

189
00:54:48.100 --> 00:55:05.100
لان ابي رضي الله عنه كان يزيد بعد التراويح قياما كثيرا في بيته. فلم يرد ان يصلي معهم الوتر نعم قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر. نعم قال ووقتها اي ووقت صلاة التراويح بعد سنة العشاء

190
00:55:05.200 --> 00:55:22.850
وهذه مسألة مهمة نحتاجها فان بعض الناس اذا اقام مع الامام في صلاة التراويح نوى ان صلاة ان اول ركعتين من التراويح ومن السنة الراتبة ونقول هذا لا يصح لان هاتين سنتين لا تتداخلان

191
00:55:23.450 --> 00:55:40.400
وانما تصلي الفريظة ثم تصلي بعدها الراتبة ثم تدخل مع الامام في التراويح واذا تأخر المرء عن الامام فيستحب له ان يصلي الراتب وحده ثم يدخل بعد ذلك مع الامام في التراويح. نعم

192
00:55:40.700 --> 00:55:54.200
قال ثم واطبة نعم السنة الراتبة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويحافظ عليها في كثير من احيانه وكان في السفر يتركها احيانا ويفعلها احيانا قلنا انه يفعلها احيانا لما

193
00:55:54.350 --> 00:56:06.450
لحديث ابن عمر رضي الله عنه للترمذي انه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر اي فعلها احيانا في السفر وكان يتركها احيانا كما في حديث عائشة نعم

194
00:56:06.500 --> 00:56:25.100
قال ثم راتبة ركعتان قبل الظهر. نعم آآ السنن الرواتب عشر وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هي عشر ركعات لان الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

195
00:56:25.500 --> 00:56:39.400
فيها عشر وفيها ثنتا عشرة والاكثر انها عشر ولانه الاقل فيكون مجزوما فتكون الثنتان الاخريان سنة لكنها ليست من الرواتب لماذا فرقنا بين السنة الاربعة التي تكون قبل الظهر؟ قلنا ثنتين راتبة وثنتين سنة

196
00:56:39.550 --> 00:56:55.000
نقول سميناها راتبة لانه يترتب عليها احكام انها تقضى واما غير الراتبة فلا يقضى الامر الثاني انها تصلى في الحضر والسفر واما من كان محافظا عليها في الحظر فيجوز له تركها في السفر

197
00:56:55.250 --> 00:57:06.750
بشرط ان يكون قد حافظ عليها في الحضر لحديث ابي موسى في البخاري من نام عن صلاة ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما. كان محافظا عليها في الحظر

198
00:57:07.050 --> 00:57:24.900
الامر الثالث ان السنن الرواتب فعلها مؤكد حتى قال الامام احمد ان الذي يترك السنة الراتبة رجل سوء وقد ذكر السفاريني ان مصطلح احمد في رجل السوء هو الذي يترك السنة المؤكدة

199
00:57:25.050 --> 00:57:41.500
ليس معناه انه اثم وانما معناه انه ترك السنة المؤكدة سواء قال هو رجل سوء او قال فقد اساء مطلق الاساءة هو ترك السنة المؤكدة نعم قال وركعتان قبل الفجر وهما اكدها

200
00:57:43.050 --> 00:58:02.650
اه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اه يعني ان ان ان ركعتين قبل الفجر خير من حمر النعم اه حمر النعم من بالسكون لانك لو قلت حمر جمع حمار وانما هي حمر بالسكون اي الحمراء الانعام الحمراء نعم

201
00:58:02.700 --> 00:58:22.550
قهوة سن صلاة الليل بتأكد. نعم وتسن صلاة الليل وهو قيام الليل بتأكد. اي يتأكد على المسلم ان يكون له حظ من الليل واقل قيام الليل ما هو؟ ركعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة اوصاني قال ابو هريرة اوصاني خليلي بثلاث. ومنها ان اوتر قبل ان انام

202
00:58:22.700 --> 00:58:37.850
ولذلك المسلم يجب ان يكون له حظ من قيام الليل. يجب ولو بركعة ولو بركعة ولو للتقليل هنا نعم قال وهي افضل من صلاة النهار. نعم لا شك لانها آآ للاحاديث الواردة فيها وهي كثيرة

203
00:58:38.250 --> 00:58:53.350
قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. نعم ويستحب سجود التلاوة للقارئ اي التالي وللمستمع اي الذي يرخي سمعه واما السامع فانه لا يشرع لسجود التلاوة وسجود التلاوة في القرآن في اربعة عشر موضعا

204
00:58:54.050 --> 00:59:08.750
وفي الحج منه موضعان واما التي في سورة صاد فكثير من اهل العلم وهو المعتمد انها ليست سجود تلاوة وانما هي سجود شكر وقال بعضهم انها سجود تلاوة كما ذكر ابن مفلح انها الاظهر وعلى العموم

205
00:59:08.950 --> 00:59:27.900
فان الامام اذا تعم او المصلي اذا كان عالما شوف كيف اذا كان عالما ان هذه السجدة اي السجدة التي في سورة صاد فخر راكعا واناب اذا علم انها سجدة شكر كما هو الاظهر من قول اهل العلم في المسألة. وسجد في الصلاة فان صلاته باطلة

206
00:59:28.500 --> 00:59:43.000
واما ان كان يرى القول الثاني كما هو المس اظهر بن مفلح وغيره انها سجدة تلاوة فانه حينئذ تصح صلاته طيب فان سجد الامام تتابعه لانه يجوز متابعة الامام فيما يقبل الاجتهاد

207
00:59:45.250 --> 01:00:01.950
قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. نعم قال ويكبر اذا سجد للتلاوة لعموم حديث ابن عباس رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يعني يقول الله اكبر في كل هوي ورفع. فكل هوي ورفع

208
01:00:01.950 --> 01:00:16.350
سواء كان للاركان او للمندوبات كسجود التلاوة فانه يكبر اي يقول الله اكبر لكن هل يرفع يديه؟ نقول لا لا يرفع يديه. لان السنة لم ترد في ذلك. وقد ذكر الموفق في الكافي قاعدة جميلة

209
01:00:16.400 --> 01:00:35.450
وهو ان الصلاة كلها لا يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير الا في كل تكبيرة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود اذا متى يشرع رفع اليدين بالتكبير التكبير قول الله اكبر رفع اليدين هكذا

210
01:00:35.850 --> 01:00:54.800
متى يشرع رفع اليدين بالتكبير؟ نقول في كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود في شرع فيها رفع اليدين فان سبقها سجود كالرفع من الركعة الاولى ماذا؟ لا ترفع فيها اليدين وان تبعها سجود

211
01:00:55.150 --> 01:01:15.400
للهوي للسجود لا ترفع فيها اليدين على هذه القاعدة واستمساكا بالاصل فان سجود السهو التكبير للهوي فيه وللرفع منه لا رفع لليدين لاجل هذه القاعدة وهذه القاعدة مطردة استثنيت في موضع واحد ذكرها في شرح المنتهى. نعم

212
01:01:15.900 --> 01:01:32.150
قال وكره لامام قراءته ويجلس ويسلم ويجلس ويسلم اي في خارج الصلاة والجلوس والتسليم مندوب اليه كما رجحه موسى في الاقناع نعم ليس واجبا قال وكنت عفوا للتسليم هو المندوب اليه لان الجلوس من اللازم السجود

213
01:01:32.250 --> 01:01:52.850
لكن في هذه فائدة في قول الله عز وجل آآ وخرراكي عواناب الثانية التي في السجود اه ما هي في السجود في نعم العلماء عموما يقولون انه يستحب لمن اراد ان يقرأ القرآن

214
01:01:53.350 --> 01:02:12.500
وجاءته سجدة يستحب له امور الامر الاول طبعا في غير الصلاة يستحب له ان يقف فيكون سجوده من هوي فيهوي ويسجد فيكون خارا وخر راكعا وانا فيكون خارا من قيام يستحب ليس واجب ولو سجد وهو جالس لا بأس به

215
01:02:12.700 --> 01:02:25.700
الامر الثاني انه يستحب له ان يسلم سواء قلنا انها صلاة او لم نقل انها صلاة. فحتى الذين يقولون انها ليست بصلاة كالشيخ تقي الدين يقول يستحب له ان يسلم. يستحب له ان يسلم. نعم

216
01:02:27.300 --> 01:02:41.850
قال وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها. نعم لانه يسبب الى اختلافا بين المأمومين في ذلك قال وعلى مأموم متابعته في غيرها اي في غير السرية لان المكروه لا يلزم المتابعة فيه

217
01:02:42.350 --> 01:02:55.400
قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. سجود الشكر مستحب وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم سجدوا سجود الشكر ويكون موجبه عند تجدد النعمة يعني جاءته نعمة

218
01:02:55.650 --> 01:03:12.400
او اندفعت عنه نقمة فيستحب له السجود طبعا في غير الصلاة اما في الصلاة فيبطلها نعم. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود التلاوة. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. فمن جاءته نعمة تجدت له نعمة

219
01:03:12.400 --> 01:03:22.400
او اندفعت عنه نقمة وهو في الصلاة فلا يجوز له ان يسجد سجود سهو فلا يجوز له ان يسجد سجود شكر في اثناء صلاته. بل لا بد ان تكون خارج الصلاة

220
01:03:22.400 --> 01:03:37.500
ومثلها ايضا ما تكلمنا عن قضية سجدة صاد غير جاهل وناس فانه يعذر فيهما لان الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما قال وهو كسجود التلاوة في الاحكام من حيث انه يستحب ان يكون من قيام ويستحب فيه التسليم

221
01:03:38.100 --> 01:03:51.350
قال واوقات النهي خمسة. نعم قال ان اوقات النهي خمسة على سبيل البسط وهي ثلاثة على سبيل الاجمال من طلوع فجأ ثان الى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني اي من حين ما تكلمنا بالدرس الامس

222
01:03:51.450 --> 01:04:07.300
حينما يخرج الفجر معترظا وهو النور الذي لا يتبعه ظلمة من طلوع الفجر يكون وقت نهي يكون وقت نهي لا يصلى فيه الا صلاة الفجر والراتبة والوتر لمن كان محافظا عليه وفاته

223
01:04:07.400 --> 01:04:21.850
لمن كان محافظا عليه العادة وفاته قال الى طلوع الشمس اي طلوع القرص وهذا الوقت الطويل الاول نعم قال ومن صلاة العصر الى الغروب. قال ومن صلاة العصر الى الغروب

224
01:04:22.650 --> 01:04:35.850
وهذا هو الوقت الثاني وذكر المصنف انه من بعد صلاة العصر لان اكثر الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها بينت ان وقت النهي في العصر متعلق بالصلاة

225
01:04:35.900 --> 01:04:52.200
هذا اكثر الاحاديث بخلاف الفجر فانه متعلق بالوقت وبناء على ذلك فلو ان امرأ صلى الظهر والعصر جمع تقديم فنقول ان النهي يستمر معه من اول وقت الظهر لانه صلى العصر

226
01:04:52.850 --> 01:05:11.500
لكن لو صلى العصر في اخر وقت الاختيار جاز له ان يتنفل قبلها ومما يدل على ان العبرة بوقت الصلاة لا بوقت الفريضة انه قد جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا

227
01:05:11.550 --> 01:05:21.550
اي بعد دخول الوقت وقبل اداء الفريضة وهذه سنة ليست راتبة. فلا تصلى في وقت النهي. فدل ذلك على ان الصحيح وهو ما ذكره المصنف ان وقت النهي انما يتعلق

228
01:05:21.550 --> 01:05:35.500
بالصلاة وليس متعلقا بدخول الوقت قال وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح. قال وعند طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح الى ارتفاعها قيد رمح اي ارتفاع يسيرا وهو وقت قصير

229
01:05:36.450 --> 01:05:55.400
قال وعند قيامها حتى تزول. قال وعند قيامها اي عند قيام قائم الظهيرة في كبد السماء بحيث ان لا يكون هناك شيء كما مر معنا امس او ان يكون الظل قد قصر الى اقل ما يقصر اليه. حتى تزول اي حتى تميم. وتكلمنا عن الزوال بالامس

230
01:05:55.800 --> 01:06:08.650
قال وعند غروبها حتى يتم. قال وعند غروبها حتى يتم اي حتى يتم الغروب. اي من حين تبدأ في الغروب وتشرع فيه حينما تحمر الشمس الى كمال غروبها هذه خمسة اوقات

231
01:06:09.300 --> 01:06:26.850
هذه الاوقات منها وقتان طويلان وثلاثة اوقات قصيرة الثلاثة الاوقات القصيرة هي اشد اوقات النهي عن الصلاة فيه وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول ويسمى قبيل الزوال

232
01:06:27.050 --> 01:06:38.600
والامر الثالث عند غروب الشمس حينما تتريض الشمس للغروب هذه اشد اوقات النهي ولذلك يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها كما سيأتي في كلام المصنف كما جاء في حديث عقبة ابن عامر

233
01:06:39.350 --> 01:07:01.750
قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة. يعني يحرم ابتداء جميع النفل في هذه سواء كانت من ذوات الاسباب او من غيرها لا قضاء يحرم الابتداء دون الاستدامة قالا قضاء فوق قال لا قضاء فرض قضاء الفرض يقضى في اوقات النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها

234
01:07:01.750 --> 01:07:17.850
طبعا قول المصنف يحرم فيها قظاء فعل النوافل مطلقا حتى قظاء النافلة حتى قضاء النافلة فان قال امرؤ فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر كما في حديث ام سلمة بعد العصر وهو وقت نهي

235
01:07:18.050 --> 01:07:41.000
نقول باجماع اهل العلم ان هذا الحديث بعضه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الحديث فيه ثلاثة افعال قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة وقظاها في وقت نهي واستدام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة هذه النافلة الى ان مات. كذا جاء في حديث ام سلمة

236
01:07:41.200 --> 01:07:55.050
فباتفاق ان الاستمرار على هاتين الركعتين في الاتفاق يعني في الجملة لا ادري كان فيه خلاف لا اعلمه لكن على مشهور المذاهب الاربعة جميعا انه لا يصلى بعد العصر اذا باتفاق الصورة الثانية انها

237
01:07:55.600 --> 01:08:11.300
من خصائصه او الحكم الثاني وكذلك الحكم الذي قبله الثاني والثالث وانما الحكم الذي هو عام لامة محمد قضاء النوافل لانه عليه الصلاة والسلام قظى سنة الفجر وقظى سنة العصر فتكرر في اكثر من موظع نعم

238
01:08:11.700 --> 01:08:21.700
قال لا قضاء فوض. نعم. وفعل ركعتي الطواف. نعم. اه ركعتي الطواف تصلى في اي وقت سواء كان وقت نهي او في غير وقت نهي. لما روى الامام احمد والترمذي من حديث جبير

239
01:08:21.700 --> 01:08:31.650
ابن نفير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين خلف المقام من ليل او نهار لم يستثني عليه الصلاة والسلام وقتا

240
01:08:32.100 --> 01:08:49.950
قال وسنة فجر اداء قبلها. نعم المستثناة فقط سنة الفجر اداء سواء كانت في البيت او في المسجد قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. وصلاة الجنازة يجوز فعلها في الوقتين الموسعين دون الوقتين المظيقين لحديث عقبة بن عامر

241
01:08:49.950 --> 01:09:05.900
ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها اي الصلاة مطلقا وصلاة الجنازة وان ندفن وان ندفن فيها موتانا اذا هذي الثلاث ساعات مطولة او القصيرة هذه منهي عن صلاة الجنازة فيها فالتأكد فيها اشد

242
01:09:06.050 --> 01:09:20.150
فلا يصلى فيه على الجنازة ولا تدفن فيها الجنازة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما

243
01:09:20.150 --> 01:09:40.150
ابعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ بدأ المصنف رحمه الله تعالى في

244
01:09:40.150 --> 01:10:00.150
بهذا الفصل بذكر احكام الجماعة. واول حكم اورده المصنف حكم الجماعة وان الجماعة واجبة. على الرجال الاحرار القادرين فقوله على الرجال يدل على ان النساء لا تجب عليهن الجماعة. وانما تشرع لهن وعلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء

245
01:10:00.150 --> 01:10:20.150
مساجد الله واما الاحرار فيقابله الارق فان الرقيق لا تجب عليه الجماعة لان الرقيق محبوس لمصلحة سيده والامر الثالث القادر لان العاجز تسقط عنه الجمعة والجماعة كما سيأتي في الفصل الذي بعده. وآآ الدليل على ان الجماعة

246
01:10:20.150 --> 01:10:40.150
واجبة على الرجال القادرين الاحرار عدد من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها تجاوز عشرة دلت من طوقها ومفهومها على وجوب الجماعة. ومن اظهر هذه الادلة ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام فاخالف

247
01:10:40.150 --> 01:11:00.150
الى اقوام لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والاطفال. فدل ذلك على ان مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للاثم وانما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العقوبة لما يترتب عليها من تحريق وتعذيب من لا يستحق

248
01:11:00.150 --> 01:11:20.150
العذاب وهم النساء والاطفال. ومما يدل على وجوب الجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للاعمى بتركها ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي صلاة العشاء الجماعة الا منافق عليم النفاق. هذه الادلة وغيرها تدل على وجوب

249
01:11:20.150 --> 01:11:40.150
جماعة لكن عندنا هنا مسألة نجد هنا ان المصنف انما اشترط لسقوط الجماعة او اشترط لوجوب الجماعة ان يكونوا رجالا احرارا ولم يذكر السفر فنقول ان السفر لا يكون مسقطا للجماعة من كل وجه. وبناء على ذلك فان

250
01:11:40.150 --> 01:12:00.150
المسافرين اذا كانوا جماعة اثنين فاكثر وكانوا رجالا فيجب عليهم ان يصلوا معا. ولكن المسافر اذا لم يكن معه احد في الطريق فانه يجوز ان يصلي وحده ولا يلزمه ان يدخل مصر او ان آآ يجتمع مع اقوام مسافرين اخر فيصل

251
01:12:00.150 --> 01:12:20.150
يصلي معهم وهذا المعنى هو الذي او احد المعاني التي اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السفر وحده ان يسافر المرء وحده نعم قال وحوم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته. نعم الامام اذا كان راتبا فان له حقا وان

252
01:12:20.150 --> 01:12:40.150
للجماعة معه فضل. الجماعة الاولى التي تكون مع الامام الراتب لها فضل. وساشير له في مسألة ستأتي بعد قليل. ولكن اذا كان الامام راتبا في المسجد والمسجد في الغالب لا يكون له راتب الا واحدا. فهذا الامام الراتب له حقوق. والاعتداء

253
01:12:40.150 --> 01:13:00.150
عليه افتديات ومن الافتيات عليه وهذا تسمى الافتيات على الامامة الصغرى. ومن الافتيات على الامامة الصغرى ان يتقدم المرء فيصلي مع حضوره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته الا باذنه. فاذا كان المرء ذا سلطان ولاية او انه ذا سلطان

254
01:13:00.150 --> 01:13:20.150
خاص بان كان اماما راتبا في المسجد فلا يجوز لاحد ان يتقدم عليه ولذلك يقول المصنف وحرم ان يؤم قبل راتب اي لا يجوز لاحد ان يصلي في المسجد الذي فيه راتب يعني يصلي اماما بالناس لا يجوز ان يصلي بهم في الاصل الا فيما استثني وهي ثلاث صور

255
01:13:20.150 --> 01:13:40.150
يريدها المصنف بعد قليل اذا الاصل انه لا يجوز ان يتقدم احد مكان الامام الراتب. بل قال بعض الفقهاء وظاهر كلامهم كما في المنتهى انه لو تقدم غير الامام الراتب في غير السور الثلاثة التي سنريدها بعد قليل فان صلاتهم فان صلاتهم تكون باطلة. تكون صلاتهم باطلة لا يجوز ان يتقدم لمخالفة

256
01:13:40.150 --> 01:14:00.150
نهي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الا قال الا باذنه او عذره او عدم كراهته. اورد المصنف رحمه الله الله تعالى ثلاث صور هذه الصور هي استثناءات لما يجوز فيه ان يتقدم احد على الامام الراتب. اولها ان يكون باذنه والمراد

257
01:14:00.150 --> 01:14:20.150
باذنه اي النص اي الاذن النصي بان ينص يا فلان صلي عني. كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر بان يصلي على الناس لما وعك صلى الله عليه واله وسلم في وفاته فانه عليه الصلاة والسلام قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فتقدم

258
01:14:20.150 --> 01:14:40.150
ابي بكر بالناس يدل على صحة صلاته بهم بل اقتدى او او بل آآ يعني اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به. قال او عذره بان يوجد له عذر بان يعلم ان الامام لن يخرج. الامام الراتب لن يخرج وان له عذرا. اما لمرض او لبعد ونحو ذلك. وهذا المانع من الوصول

259
01:14:40.150 --> 01:15:00.150
ومما يتعلق بالعذر تأخره حتى يخرج وقت الصلاة. عبادة الفقهاء حتى يخرج وقت الصلاة او يشق بالناس مشقة خارجة عن العادة فحينئذ يكون بمثابة العذر. القيد الثالث قال او عدم كراهته. وعدم

260
01:15:00.150 --> 01:15:20.150
هاته هذه هي التي تسمى بالاذن العرفي. الاذن العرفي وصور الاذن العرفي كثيرة. اما ان يكون الاذن عرفيا مطلقا فيقول اذا تأخرت عن كذا دقيقة فليصلي احدكم اما قالها بلسانه او قالها بحاله وعرفه. ومن صور الاذن العرفي ان يكون

261
01:15:20.150 --> 01:15:40.150
يوجد في البلد توقيت كما يوجد عندنا مثلا انه يلزم ان يكون بين الاذقان والاقامة مثلا في الساعة. فلو زاد المرء وعن هذا الوقت فانه بمثابة الاذن العرفي لان الجهات الرسمية تقول ما طال يجوز ان يتقدم احد. بشرط ان يكون يعني زاد

262
01:15:40.150 --> 01:16:00.150
زيادة خارجة عن العادة وهذي تدخل في عموم الاذن العرفي. واما ان يتقدم ابتداء قبل وجود العادة بتقدم احد عليه فانه لا يجوز حرام وذكرت لكم ان بعض اهل العلم يقولون وظاهر كلامهم وظاهر النص ان الصلاة باطلة فلا يتقدم احد لان الامام الراتب له حق

263
01:16:00.150 --> 01:16:20.150
قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. نعم هذه مسألة مبنية على المسألة اللي ذكرناها قبل في الدرس الماضي بالامس. وهو ان تدرك بادراك تكبيرة الاحرام. دليلهم ما مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

264
01:16:20.150 --> 01:16:40.150
من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. فبين فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادرك ركنا في الوقت فانه يكون مدركا للصلاة في الوقت. فكذلك مع الامام. فمن ادرك مع الامام ركنا واحدا فانه يكون مدركا للصلاة

265
01:16:40.150 --> 01:17:00.150
وهذا في الصلوات كلها الا صلاة الجمعة. فان صلاة الجمعة لا تدرك مع الامام الا بادراك ركعة كاملة. كما جاء في حديث جابر من ادرك عتن يوم من صلاة الجمعة وصلاة الجمعة اسنادها لا بأس به زيادة زيادة صلاة الجمعة. اذا الجماعة تدرك مع الامام بما

266
01:17:00.150 --> 01:17:20.150
هذا بالدخول قبل التسليم بمقدار تكبيرة الاحرام. وهنا مسألة دائما تعرض لنا وهي هل الافضل ان ادخل مع الامام الاول وقد معه بعض الصلاة ام ان ادخل مع الامام الثاني وقد ادركت معه اول الصلاة؟ بان اكون دخلت معه من اولها. نقول يختلف الحال على حالين

267
01:17:20.150 --> 01:17:40.150
كما ذكر فقهاؤنا فان كان الامام اماما راتبا اي امام المسجد الراتب فالافظل ان تدخل مع الامام ولو لم تدرك معه الا تكبيرة الاحرام لان الدخول مع مع الامام الراتب افضل من الجماعة الثانية مراعاة لخلاف من لم يصحح الجماعة الثانية كبعض اصحاب مالك

268
01:17:40.150 --> 01:18:00.150
واما اذا كانت الجماعة الاولى ليست جماعة راتبة. كأن يكون المسجد لا راتب له. ليس له امام راتب. او ان يكون المسجد مسجد مسجد طريق يمر به المصلون فيصلي جماعة خلف جماعة وهكذا. او ان الجماعة الاولى ليست هي الراتبة الاولى انتهت من زمان وهذه الثانية

269
01:18:00.150 --> 01:18:20.150
الثالثة والرابعة ففقهاؤنا يقولون ان الدخول مع الجماعة في اولها اولى من ان تدخل مع مع السابقة وان لم تدخل اذا لم تدخل الا في اخرها. اذا اصبح عندنا اختلاف لا نصدر حكما كليا وانما يختلف الحال بناء على الجماعة الاولى. اهي راتبة ام لا؟ نعم

270
01:18:20.150 --> 01:18:40.150
قال ومن ادركه راكعا ادرك الركعا نعم بشاطئ نعم بشاطئ ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمه قائمة بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما تدرك به الركعة. سبق انه تدرك الصلاة بالدخول بتكبيرة الاحرام قبل السلام وعرفناها

271
01:18:40.150 --> 01:19:00.150
ونبدأ الان فيما يتكلم المصنف بما تدرك الركعة تدرك الركعة بادراك الركوع دليله حديث ابي بكرة السقفي رضي الله عنه حينما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا في الصف فركع ولم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باعادة الصلاة وانما قال ولا تعد اي

272
01:19:00.150 --> 01:19:20.150
المشي او او الصلاة خلف الصف وسنتكلم عن الصلاة خلف الصف بعد قليل. اذا الصلاة تدرك بادراك الركعة. وعلى هذا عامة اهل العلم الا خلافا لبعض اهل العلم وهو خلاف يسير يعني خلاف العامة. طيب انتبه هذه المسألة مهمة جدا معنا. كيف يكون المأموم مدركا للركعة

273
01:19:20.150 --> 01:19:40.150
نقول كما ذكر المصنف بان بان يدرك اذا ادركه راكعا ادرك الركعة. بمعنى ان يأتي بالحد الادنى من الركوع قبل ان يرفع الامام من ركوعه. نبدأ بالجزء الاول ان يأتي بالحد الادنى

274
01:19:40.150 --> 01:20:00.150
من الركوع هذا الجزء الاول. الجزء الثاني قبل ان يرفع الامام من ركوعه. نبدأ بالجزء الاول. الجزء الاول معنى كون المأموم يأتي بالحد الادنى من الركوع امس ذكرناها. ما هي؟ ان يأتي بوصفين ما هما الوصفان؟ ان

275
01:20:00.150 --> 01:20:20.150
لا. ان ينحني ظهره وان تصل يداه الى ركبتيه. اذا الحد الادنى للركوع ان يفعل هذا الامر. اذا الامام المأموم هذا الفعل الحد الادنى وصلت يداه الى ركبتيه مع انحناء ظهره فقد اتى بالركوع الحد المجزئ. طيب قبل ان يرفع من الركوع

276
01:20:20.150 --> 01:20:40.150
قبل ان يرفع من؟ الامام من الركوع. نعرف رفع الامام من الركوع بواحد من اثنين. الامر الاول ان ليأتي باول لفظ التسميع بان يقول حرف السين من سمع الله لمن حمده. فلو سمعت فلو سمعت

277
01:20:40.150 --> 01:21:00.150
الامام اتى باول لفظ من من التسميع قبل ان تصل يداك الى ركبتيك فلست بمدرك للركوع. اذا يعرف الرفع بامرين الامر الاول بالتسميع بالاتيان باول حرف منه وهو حرف السين من سمع الله لمن حمده. الامر الثاني اذا كان المأموم يرى الامام بان كان

278
01:21:00.150 --> 01:21:20.150
خلفه مثلا وليس بعيدا فان رآه قد ارتفع ارتفع عن الركوع ولو لم يسمع ولو لم يقل سمع الله لمن فانه حينئذ يكون لم يدرك الركوع مع الامام. لان الرفع هذا هو واجب بين ركنين. الركن الاول الركوع والركن الثاني

279
01:21:20.150 --> 01:21:40.150
القيام فهذا واجب بينهما. فلا يكون مدركا الركوع مع الامام. ولذلك لابد ان ننتبه لهذه المسألة انتباه كبيرا جدا وقد نبه عليه الامام احمد كثيرا جدا وهي قضية ان ان بما تعرف ان الاركان يعرف ابتداؤها وانتهاؤها بالتكبير

280
01:21:40.150 --> 01:22:00.150
بالتكبير نعم. قال بشرط ادراكه راكعا عرفناها قبل قليل. وعدم شكه فيه بمعنى انه لا يشك انه دخل قبل الوقت دخل قبل الرفع او بعده فان كان الشك فالاصل هو العدم الاصل هو العدم. قال وتحريمته قائما هذه مهمة

281
01:22:00.150 --> 01:22:20.150
سبق معنا اليوم او امس اننا قلنا ان القيام ركن وشرط في ركن هو ركن في ماذا؟ في الصلاة شرط في ركن الذي هو ماذا؟ تكبيرة الاحرام. فمن دخل مع الامام. يجب عليه ان يستتم قائما يكون واقف

282
01:22:20.150 --> 01:22:40.150
ليس ماشيا واقف وليس يعني راكعا في الطريق وهو واقف يكبر يقول الله اكبر ثم اذا قال الله اكبر بعد ذلك يركع اذا تكبيرة الاحرام يجب ان تكون وهو واقف. وجوبا وجوبا بل ليس وجوبا بل هي شرط لصحة تكبيرة الاحرام

283
01:22:40.150 --> 01:23:00.150
شرط نعم شرط لها نعم. قال وتسن ثانية للركوع. قال وتسن الثانية. اذا دخل المأموم مع الامام والامام كع يقولون انه يدخل في في الصلاة بتكبيرة الاحرام فيقول الله اكبر وهو قائم ثم يركع يجوز له من غير اعادة التكبير

284
01:23:00.150 --> 01:23:20.150
لكن يستحب له ان يكبر تكبيرتين مراعاة لخلاف بعض الائمة الذين اوجبوها. لان هاتين التكبيرتين من جنس واحد وفي محل واحد فيجزئ المرء ان يكبر تكبيرة واحدة وهذا هو الظاهر من حديث ابي بكرة الثقفي. اذا التكبير الثاني للركوع لمن ادرك

285
01:23:20.150 --> 01:23:40.150
اما وهو راكع سنة وليست بواجبة الواجبة الاولى لانها تكبيرة الاحرام ويجب ان تكون قائما لا في الطريق والثاني تكون في الطريق وهي سنة. قال وما ادراك معه واخرها وما يقضيه اولها. نعم هذه مسألة من المسائل التي ينبني عليها فروع كثيرة. وقد اورد لها ابن رجب رحمه الله تعالى في الفوائد

286
01:23:40.150 --> 01:24:00.150
في اخر كتابه تقرير القواعد نحو من عشرات المسائل المنبنية عليها وهي المسألة ما هي؟ هل المأموم المسبوق اذا دخل مع امام هل ما ادرك مع الامام هو اول صلاته ام انه اخر صلاته؟ ذكر المصنف ان ما ادركه مع الامام

287
01:24:00.150 --> 01:24:20.150
واخر صلاته ما هو دليل المصنف؟ قال ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فات آآ انما جعل امام يؤتم به فاذا كبر فكبروا الى ان اقال في اخر الحديث وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فاقضوا. فرجحوا

288
01:24:20.150 --> 01:24:40.150
هذه اللفظة وهي فما فاتكم فاقضوا. وبناء على ذلك فيكون الذي فاتك هو اخر الصلاة هو اول الصلاة فتقضيه. والذي وقته مع الامام هو اخر الصلاة فتؤديه معه تماما. اذا الركعة الثانية التي ادركتها مع الامام هي ثانية

289
01:24:40.150 --> 01:25:00.150
في حقه وثانية في حقك. والثالثة مع الامام هي ثالثة في حقه وفي حقك. التي تأتي بها هي الاولى. ما الذي ينبني على هذا بنبني عليه مسائل في قضية قراءة سورة بعد الفاتحة اذا فاتتك ركعة واحدة هل تقرأ مع الفاتحة سورة؟ نقول نعم على هذا الرأي. عرفت الدليل

290
01:25:00.150 --> 01:25:20.150
تقضوا اي فقد التي فاتتك فقط وهي الاولى. طيب فتقضي هذه. من الاشياء التي تنبني عليها في قضية من فاته ركعتان في المغرب ونحوها وينبني عليها مسائل كثيرة نقلها بالرجب. نعم. احسن الله اليكم. قال ويتحمل عن مأموم قراءة. نعم الامام يتحمل عن المأموم قراءة لما ثبت

291
01:25:20.150 --> 01:25:40.150
من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باسناد رجاله ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث وان كان فيه ارسال الا ان اهل العلم احتجوا به لان له شواهد كثيرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع

292
01:25:40.150 --> 01:26:00.150
القرآن لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب وهذا الاستثناء استثناء بعد حظر فدل على الجواز لا على الوجوب. لان لان الامر بعد يعيد الامر الى ما كان عليه قبل. طيب او يعيده للاباحة. عموما نرجع لمسألتنا. اذا القراءة مع الامام يتحملها

293
01:26:00.150 --> 01:26:20.150
الامام الامام يتحمل عن المأموم القراءة الفاتحة وغيرها مطلقا. فلا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة. لكن يستحب له في السرية ان يقرأ الفاتحة. في الظهر والعصر وفي الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء. استحبابا

294
01:26:20.150 --> 01:26:40.150
استحبابا بل مؤكدا مراعاة لخلاف بعض اهل العلم. واما اذا كانت الركعة جهرية فانما يستحب له قراءة في السكتات ان اذا سكتت وان لم يجعل يجعل الامام سكتات فلا تقرأ. والدليل على ذلك ذكرت لكم الحديث حديث جابر. ويدل عليه قول الله جل وعلا واذا قرئ القرآن

295
01:26:40.150 --> 01:27:00.150
فاستمعوا له وانصتوا. قال احمد اجمع اهل العلم على انها نزلت في الصلاة. فاذا قرأ الامام فيجب على المأموم ان ينصت له قال وسجود سهو. نعم هذا تقدم ان المأموم يتبع الامام فيه. وتلاوة وكذلك التلاوة اذا تلا الامام فان المأموم

296
01:27:00.150 --> 01:27:20.150
اتبعه يتبعه فيها وسترة نعم ويتحملها الامام فلدليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه اه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في حج وكان على اتان. فترك الاتان يرتع بين الصفوف. ولم تنقطع الصفوف به. فستر الامام سترة لمن بعده

297
01:27:20.150 --> 01:27:40.150
ودعاء قنوت نعم ودعاء القنوت يتحمله الامام فالامام هو الذي يدعو. والمأموم لا يجوز له الدعاء وانما يؤمن فقط. فقط يؤمن طبعا عندما نقول انه يؤمن دلنا على ان المأموم انما يذكر التأمين فقط. او ما كان جملة مفيدة

298
01:27:40.150 --> 01:28:00.150
جنسها مشروع في الصلاة كسبحان الله. فاما ان تقول امين او ان تقول سبحان الله. او ان تسكت. غير هذه الامور لا يشرع. لان بعض الناس قد من المأمومين يأتي بكلام ليس جملة مفيدة كاملة. مثل بعض الناس عندما يأتي الامام في القنوت فيثني على الجبار جل

299
01:28:00.150 --> 01:28:20.150
وعلا فيقول يا الله يا الله ماذا؟ اجب يا الله ماذا؟ لابد ان تكون كلمة جنسها موجود في الصلاة كسبحان الله وامين ونحو ذلك نعم. قال وتشهد اول اذا سبق بركعة. نعم هذه سبق الحديث عنها قبل قليل. لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية. نعم

300
01:28:20.150 --> 01:28:40.150
تقدم واذا لم يسمعه لبعد لا طاش نعم قال ان المأموم اذا كان بعيدا وكان لا يسمع الامام فانه يستحب له ان يقرأ كذلك لكن ان كان لا يسمعه لطرش وهو الصمم وعدم القدرة على السماع فانه لا لا يقرأ. لانه ان قرأ شوش على من بجانبه

301
01:28:40.150 --> 01:28:59.707
نعم. قال وسن له التخفيف مع الاتمام. نعم لحديث معاذ وامر النبي صلى الله عليه وسلم من ام الناس ان يخفف. وتطويل الاولى على الثانية لفعله عليه الصلاة والسلام. وانتظار داخل ما لم يشق. نعم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل