﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:43.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بكم ايها الاخوة الكرام في

2
00:00:43.350 --> 00:01:12.250
المجلس الاول من المجالس المعقودة في شرح كتاب اخصر المختصرات  العلامة الفقيه محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله واود في فاتحة هذا الشرح ننبه الى امور في غاية الاهمية منها ما هو معلوم لديكم الا انه يحسن التذكير به

3
00:01:13.450 --> 00:01:35.250
مما ينبغي ان يستحضره طالب العلم دوما مسألة اخلاص النية لله تبارك وتعالى في الطلب ان العلم شريف القدر لا يصلح الا ان يراد به وجه الله تبارك وتعالى فان من الاشياء

4
00:01:36.000 --> 00:01:56.550
ما يصلح ان يريد الانسان بها وجه الله ويؤجر بذلك ويصلح ان يريد بها شيئا من الدنيا ولا يلام على ذلك اما العلم فانه لا يصلح اعني العلم الشرعي لا يصلح الا ان يراد به وجه الله

5
00:01:58.000 --> 00:02:15.400
واذا قيل العلم اطلق فالمراد به العلم الشرعي هكذا مصطلح الكتاب والسنة اذا جاء العلم في الكتاب والسنة مطلقا دون تقييد فانما يراد به العلم الشرعي اما غيره من العلوم فانها تأتي

6
00:02:15.950 --> 00:02:38.550
مقيدة كما قال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا الى الحياة الدنيا فلما اثبت لهم شيئا من العلم قيده بانه منحصر في شيء من علوم الدنيا  المراد بان العلم لا يصلح ان يراد به الا وجه الله

7
00:02:39.550 --> 00:03:02.450
واذا اراد الانسان به اعني العلم الشرعي غير وجه الله فقد تقحم ملتقى صعبا وسلك طريقا وعرا وادخل نفسه في متاهات في الدنيا والاخرة وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:02.550 --> 00:03:26.550
اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وهؤلاء الثلاثة قارئ القرآن والمنفق والمجاهد كلهم عملوا اعمالا ظاهرها الخير عملوا اعمالا لا يصلح الا ان يراد بها وجه الله لكنهم

9
00:03:26.850 --> 00:03:43.300
قصدوا بها اغراظا من الدنيا كان لهم ان نالوا ما نالوا من الدنيا لكن في المقابل والعياذ بالله كان هذا وبالا عليهم يوم القيامة كانوا اول من تسعر بهم النار يوم القيامة

10
00:03:44.950 --> 00:04:08.350
وليس المراد بمثل هذه التقدمة ان يهاب الانسان العلم الشرعي وينصرف عنه فان هذا ايضا مدخل للشيطان الشيطان ربما دخل على الانسان وحمله على افساد العمل الصالح بالرياء وربما دخل عليه بافساده بالعجب

11
00:04:09.450 --> 00:04:23.650
وربما دخل عليه من جهة ترك العمل الصالح لان لا يقع في العجب او في الرياء واي هذه المداخل الثلاثة استطاع الشيطان ان يدخل منه على الانسان قد حصل مراده

12
00:04:24.700 --> 00:04:50.350
ولذا فان الموفق هو من يسلك طريق العلم ويريد به وجه الله النية الصالحة في العلم ان ينوي الانسان رفع الجهل عن نفسه ومن ثم رفع الجهل عن غيره  ينبغي ان الانسان يجاهد نفسه على هذه

13
00:04:51.050 --> 00:05:08.300
المسألة وهذا المطلب الشريف ويستعين بالله تبارك وتعالى يكثر من الدعاء بان يعينه الله تعالى على تصحيح مقصوده في هذا العمل اعني طلب العلم وفي غيره من الاعمال اما المقدمة الثانية

14
00:05:09.250 --> 00:05:35.000
فينبغي ان يستشعر طالب العلم دائما شرف العلم ومكانة العلم الذي هو مقبل عليه فانه اذا استشعر ذلك عظم اقباله على العلم وعظم ثباته عليه واقبلت نفسه اليه وقويت همته في طلبه

15
00:05:37.150 --> 00:05:58.050
بذل في ذلك كل غار ورخيص والنصوص التي في الكتاب والسنة في شرف العلم اكثر من ان تورد في هذا المقام ويكفي في ذلك مثالا من القرآن ان الله تبارك وتعالى

16
00:05:58.800 --> 00:06:14.100
استشهد باهل العلم على اشرف مشهود به وهو الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم

17
00:06:15.350 --> 00:06:41.950
ولم يذكر الله تبارك وتعالى الانبياء نصا في هذه الاية لانهم هم اول من يدخل في اهل العلم فاهل العلم انما ورثوا العلم من الانبياء العلماء ورثة الانبياء ومن السنة مما جاء في شرف العلم عموما والفقه في الدين خصوصا حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح

18
00:06:42.450 --> 00:07:00.800
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيكفي حاملا للانسان على طلب العلم والتفقه في دين الله انه بذلك ينال علامة من علامات الخيرية ان الله تبارك وتعالى اراد به خيرا

19
00:07:01.550 --> 00:07:16.700
ويكفي المنصرف عن العلم خوفا على نفسه من يخشى على نفسه ان يكون ممن لم يرد الله به خيرا فان مفهوم المخالفة في الحديث ان من لم يرد الله به خيرا

20
00:07:17.050 --> 00:07:45.150
لا يفقهه في الدين والمقدمة الثالثة التوصية لي ولكم الجد والاجتهاد في طلب العلم فان العلم مطلوب شريف لا يناله المتواني ولا يناله الكسول ولا يعطيك بعظه الا اذا اعطيته كلك

21
00:07:46.300 --> 00:08:11.050
اذا كان الانسان يظن انه سينال الفقه في الدين او يحصل علوم الشريعة بادنى مجهود يبذله فقد طلب مستحيلا واذا كانت الدنيا وشؤونها على حقارتها عند الله تبارك وتعالى لا تنال الا بشيء من المكابدة

22
00:08:11.650 --> 00:08:29.900
فما بالك بالعلم ونحوه من المطالب الشريفة لا شك انها لا شك انه احرى ان لا ينال الا بالجد والاجتهاد ومما يوصى به ان يقرأ الانسان في اخبار اهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب

23
00:08:30.550 --> 00:08:53.950
لاجل ان تقوى نفسه ينتهون عليه المصاعب التي قد يلاقيها فانك مهما لاقيت من المصاعب في طريق تحصيل العلم الشرعي انك واجد ولابد من لاقى مصاعبا اكثر من مصاعبك وتغلب عليها بمعونة الله تعالى وفضله

24
00:08:54.850 --> 00:09:13.300
من الكتب اللطيفة في هذا الباب الكتاب الذي الفه الشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله بعنوان صفحات من صبر العلماء ومطبوع في مجلد ذكر فيه نماذج من اخبار العلماء في صبرهم على شداد التحصيل

25
00:09:15.050 --> 00:09:32.250
وله كتاب اخر قرين لهذا الكتاب وهو قيمة الزمن عند العلماء ذكر فيه ايضا حرصهم البالغ الشديد على استثمار اوقاتهم وعدم تضييع شيء منها ولو قل في سبيل تحصيل العلم

26
00:09:33.450 --> 00:09:55.950
لان الانسان ربما يصرف عن العلم اما لتضييعه الاوقات بما لا طائل تحته او لاقباله فترة ثم ينقطع لما يجد الملهيات والصوارف اذا قرأ الانسان في اخبار العلماء في هذا الباب قويت همته

27
00:09:56.500 --> 00:10:18.000
ويحصل ويحصل له ايضا منفعة اخرى وهي انه يزول العجب منه لان بعض طلاب العلم اذا فتح الله عليه الجد او الاجتهاد او التحصيل او نحو ذلك ربما قارن نفسه بمن هو دونه من اقرانه

28
00:10:19.200 --> 00:10:40.000
اعجبته نفسه ورأى نفسه شيئا فاذا قرأ طالب العلم في اخبار اولئك العلماء الاجلاء سواء في اخبارهم في الفقه في الدين او في علوم السنة او في علوم القرآن او في الصبر على الشدائد والتحصيل

29
00:10:40.150 --> 00:11:05.350
او نحو ذلك علم انه لم يبلغ شيئا ولم يحصل شيئا مقدار ما حصلوه ومن الطريف مما يذكر ان بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات المعروفة مقامات بديع الزمان قال اي شيء يفعله اهل الحديث

30
00:11:06.500 --> 00:11:27.900
يعني رأى ان حفظهم للاحاديث شيئا يسيرا فسمع بذلك الحاكم ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله فاعطاه جزءا حديثيا يعني اشبه ما نقول للكتيب وقال لا تقرأ هذا مرة واحدة ولا مرتين وانما

31
00:11:27.950 --> 00:11:41.450
الموعد الجمعة القادمة جيت واحفظ هذا الجزء فذهب وهو يظن ان هذا سيحفظه من اول قراءة فقرأه مرة او مرتين وقال كيف يحفظ؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان

32
00:11:42.250 --> 00:11:58.800
الامام الحاكم رحمه الله اراد ان يبين له كيف شأن العلماء الحاكم رحمه الله ذكر في ترجمته انه يحفظ مئة الف حديث الامام احمد رحمه الله ذكر في ترجمته انه يحفظ

33
00:11:59.050 --> 00:12:18.100
الف الف حديث يعني مليون حديث فاذا كان الانسان يحفظ مثلا بلوغ المرام او مختصر الصحيح صحيح البخاري لا شيء مقابل محفوظاتهم اذا كان يرى نفسه فقيها اذا قرأ في اخبار الشافعي او اخبار ابي حنيفة

34
00:12:18.500 --> 00:12:38.550
رأى نفسه عندهم بريدا مقارنة بما بلغوه احرى ان ينفي بذلك العجب عن نفسه لانه يرى انه لم يحصل شيئا يحمله على العجب في الحقيقة وفي هذا السياق مما ينبغي ان

35
00:12:39.150 --> 00:12:55.650
يعني يعلمه طالب العلم ان تحصيله للعلم او للفقه على سبيل الخصوص ما هو الشأن ها هنا لا يحصل الانسان عن طريق حضور الدروس فقط. بل لا بد ان يبذل جهدا قبل الدرس وبعد الدرس

36
00:12:56.100 --> 00:13:18.600
يبذل جهد قبل الدرس بقراءة المؤلف محاولة تفهمه وقراءة الشروح والمختصرات عليه والمذاكرة في مسائله ثم يذاكر بعد الدرس ايضا حتى يرسخ معه العلم اما من يكتفي بحضور مجلس الدرس فقط

37
00:13:19.550 --> 00:13:39.200
وان حصل خيرا وبركة المجلس الا ان انتفاعه الحضور سيكون محدودا والعلامة بن بدران رحمه الله ذكر هذه التجربة له في كتابه المدخل الى مذهب الامام احمد ذكر انه كان يفعل ذلك

38
00:13:39.650 --> 00:13:56.500
عند حضوره دروس المشايخ تفصيلا يمكن الرجوع الى ذلك في كتابه المدخل يعني يقرأ المتن ويحاول تفهمه ويعبر عنه ثم يقرأ الشرح ويحاول تفهم الشرح ثم يقرأ الحواشي ويحظر الدرس عند الشيخ

39
00:13:57.050 --> 00:14:15.700
اذا كان ثمة مستغل وضحه الشيخ او اضاف لا شك ان من يفعل هذا سيستفيد استفادة ظاهرة ثم المقدمة الرابعة الحديث الموجز عن هذا الكتاب الذي معنا هو كتاب اخسر المختصرات

40
00:14:16.650 --> 00:14:40.400
هذا الكتاب هو من اشهر الحنابلة عند المتأخرين سماه مؤلفه اخصر المختصرات وهذه التسمية تسمية مناسبة لانه في الحقيقة من اخصر مختصرات الحنابلة في الفقه ولعله لا يكاد يوازيه مختصر اخر

41
00:14:40.950 --> 00:15:01.000
اختصاره ومسائله لا يكاد لا تكاد تجد مختصرا عند الحنابلة في حجمه من حيث الاختصار من حيث عدد المسائل تجد ما هو اقصر منه؟ لكنه اقل مسائل منه اما هو رحمه الله فقد

42
00:15:01.150 --> 00:15:21.700
اختصر الكتاب اختصارا بالغا وضمنه جملة كبيرة من المسائل وهذا الكتاب اعني اخسر المختصرات اختصره المؤلف نفسه من كتاب له هو فانه اعني ابن بلبان الف كتابا سماه الروضة الندي

43
00:15:23.450 --> 00:15:52.600
وهو مطبوع ثم اختصر هذا الكتاب اعني الروظة الندي في هذا المتن الذي معنا اخسر المختصرات والروض الندي له شرح مطبوع بعنوان مبتدي بشرح روض الندي مطبوع ايضا اما اخسر المختصرات

44
00:15:53.850 --> 00:16:23.200
اشهر شروحه على الاطلاق هو شرح البعلي كشف المخدرات مطبوع في مجلد كبير في نحو الف صفحة هذا هو اشهر هو اشهر شروح المختصرات وكذلك العلامة بن بدران الحنبلي حاشية عليه مطبوعة مع الاخصر

45
00:16:24.100 --> 00:16:52.200
وهذه الحاشية حاشية موجزة مختصرة ومن اللطيف ان فيها جملة من المسائل النوازل المعاصرة الحقها ابن بدران باجتهاده في المذهب يعني مثلا تكلم عن السواك فرشة الاسنان عن مسألة الربا او الزكاة في الاوراق النقدية

46
00:16:53.250 --> 00:17:17.000
في هذه الحاشية موجزة وايضا حظي هذا الشرح شرح جملة من العلماء المعاصرين الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وغيرهما وللشيخ احمد القعيمي حاشية مفيدة على هذا الكتاب

47
00:17:17.450 --> 00:17:43.400
مطبوعة بعنوان الحواشي السابغات على اخصر المختصرات اما المؤلف وهي المقدمة الخامسة  محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي ولد رحمه الله سنة ست والف وتوفي سنة ثلاث وثمانين

48
00:17:43.850 --> 00:18:05.350
والف كان عمره رحمه الله عند وفاته سبع وسبعين سنة وهذا الكتاب الذي بين ايدينا اخسر المختصرات هو اشهر مؤلفاته وله مؤلفات اخرى منها اصل هذا الكتاب الذي ذكرناه وهو

49
00:18:05.600 --> 00:18:25.350
الروضة الندي وله ايضا متن مختصر وهو مختصر الافادات في ربع العبادات مع الاداب والزيادات هذا مختصر اقصر من اخسر المختصرات مختصر اخصر من اخصر المختصرات لابن لابن بلبان نفسه

50
00:18:25.800 --> 00:18:51.000
لكنه قصره على ربع الفقه هذا سماه مختصر الافادات في ربع العبادات مع الاداب والزيادات فلم يتكلم فيه عن المعاملات ولا عن الجنايات ولا عن ما يتعلق بالاسرة ونحوها  نبدأ الان ان شاء الله بالكتاب. اسأل الله تعالى المعونة والتوفيق لنا جميعا

51
00:18:52.050 --> 00:19:12.600
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين

52
00:19:12.650 --> 00:19:32.100
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى البسملة الحمد لله كما هو صنيع العلماء رحمهم الله تعالى في البدء في كتبهم قد جاء في ذلك حديث لا يصح

53
00:19:33.800 --> 00:19:52.600
ويفعلون ذلك العلماء ايضا اقتداء بالكتاب العزيز. كما افتتح الله تعالى كتابه البسملة والحمدلة قال الحمدلله المفقه من شاء من خلقه في الدين وهذا من براعة الاستهلال زراعة الاستهلال هذا من

54
00:19:53.100 --> 00:20:16.850
الامور البلاغية ان يستهل الانسان كلامه او كتابه في مقدمة تناسب الكلام لما كان هذا الكتاب المختصر الفقه قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين

55
00:20:17.850 --> 00:20:39.550
والفقه في اصل اللغة هو الفهم ومن العلماء من يقول بل الفهم الدقيق فمجرد الفهم لا يسمى فقها فلا يقول الانسان مثلا فقهت ان السماء فوقنا لان هذا دون تأمل

56
00:20:40.950 --> 00:21:09.700
وانما يقول فقهت فيما يحتاج الى تفهم وتأمل اما الفقه الاصطلاح عند العلماء الاصطلاح الخاص لان الفقه المعنى الشرعي العام يأتي بمعنى الفقه الامور العملية ويأتي بمعنى الفقه الامور العملية والاعتقادية

57
00:21:10.850 --> 00:21:26.300
معاوية رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله به خيرا فقهه في الدين لا يقتصر المراد بالحديث على معرفة الاحكام العملية بل كل فهم في الدين

58
00:21:26.500 --> 00:21:45.400
يدخل في الحديث سواء معرفة الاحكام العملية اول اعتقاد ولما يقول العلماء اصول الفقه لا يريدون اصول الفقه بالمعنى الخاص وانما اصول الفقه بالمعنى العام للفقه الذي يشمل الاعتقاد والفقه

59
00:21:46.350 --> 00:22:11.400
فان اصول الفقه يحتاج اليها ايضا في الاستدلال لمسائل الاعتقاد ومعنى الفقه الخاص عند العلماء هو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية معرفة الاحكام الشرعية يخرج ما سوى الاحكام الشرعية كالاحكام النحوية او العقلية

60
00:22:12.050 --> 00:22:29.500
فاعل مرفوع حكم نحوي لا يكون في الفقه لانه ليس حكما شرعيا وقولنا الشرعية يشمل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية على حد سواء كما تعرفون في اصول الفقه لان الاحكام اما ان تكون الاحكام الشرعية

61
00:22:29.800 --> 00:22:52.950
اما ان تكون تكليفية او وضعية الاحكام التكليفية الاحكام الخمسة الوجوب الاستحباب والحرمة والكراهية والاباحة والاحكام الوضعية مثل الشرط والسبب والرخصة والعزيمة والصحة والفساد كل هذه كل هذين النوعين احكام

62
00:22:53.250 --> 00:23:17.450
الشرعية وكلهما وكلها ايضا محل بحث عند الفقهاء فالفقهاء يبحثون في الاحكام الشرعية ويبحثون في الاحكام الوضعية معرفة الاحكام الشرعية العملية. وقولنا العملية يخرج العلمية الاعتقادية ولهذا كتب الفقه عند المتأخرين

63
00:23:18.750 --> 00:23:40.800
لا يبحثون فيها مسائل الاعتقاد لان مسائل الاعتقاد هي مسائل احكام وليست عملية معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية  اعلى درجات الفقه ان يكون مكتسبا من الادلة اما مجرد الحفظ

64
00:23:41.550 --> 00:23:59.950
وليس هو اعلى درجات الفقه وانما يسمى فقها تجوزا قال المؤلف رحمه الله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين واذا علم الانسان ان ليل الفقه انما يكون من الله تبارك وتعالى سأل الله تعالى ان يفتح له فيه

65
00:24:00.500 --> 00:24:15.800
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهذه الدعوة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه  ابن عباس رضي الله عنهما مقدمة جدا جدا في هذين العلمين ولعل اعني علم الفقه في الدين وعلم

66
00:24:15.950 --> 00:24:36.000
تفسير لعل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين والقرآن قد جاء وصفه كثيرا في كتاب الله اعني قد جاء وصف القرآن

67
00:24:36.100 --> 00:25:12.600
كثيرا في كتاب الله بانه كتاب  المتمسك بحبله المتين وحبل الله المتين هو القرآن وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل الصابري لحكم لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على مبتدئين ويسهل

68
00:25:12.600 --> 00:25:35.850
حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع مسائله في فقهنا من المؤلفات والله اسأل الله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. انه جدير باجابة الدعوات. وان يجعله

69
00:25:35.850 --> 00:25:55.200
لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. نعم يقول المؤلف رحمه الله فقد سنح فقد سنح بخلدي. يعني يعني عرض وجاء في خاطري في قلبي

70
00:25:55.800 --> 00:26:19.750
ان اختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ  ما سبقت الاشارة اليه كتاب يقع ظعفي حجم اقصى المختصرات قال الكائن في فقه الامام احمد الصابر لحكم الملك المبدي نشير الى ما وقع الامام احمد رحمه الله تعالى

71
00:26:20.000 --> 00:26:38.200
من المحن وما صبر عليه معلوم ان الامام احمد رحمه الله تعالى امتحن في مسألة خلق القرآن وصبر على ذلك حتى اصبح امام اهل السنة والجماعة رحمه الله قال ليقرب تناوله على المبتدئين

72
00:26:39.600 --> 00:27:04.050
بين الغرض من اختصاره كتابه كافل مبتدئ قال لاجل ان يقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على  وسميت اقصر المختصرات لماذا سماه اقصى المختصرات؟ قال لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا

73
00:27:04.800 --> 00:27:24.600
يوجد اقصر منه لكن لا يوجد بحجم المسائل التي فيه قال والله والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات تفضل الطهارة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب

74
00:27:24.950 --> 00:27:51.550
الطهارة وكتاب الطهارة الكتاب بمعنى المكتوب فان قلت ولما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة في كلامه في الفقه الجواب العلماء رحمهم الله تعالى في شتى المذاهب الفقهية عنوا عناية فائقة في ترتيب

75
00:27:52.350 --> 00:28:18.350
الابواب ترتيب المسائل داخل الابواب يعني لهم في ترتيبهم غرض مقصود  يطردون على هذا الغرض ويوجد خلاف في بعض اوجه الترتيب بين مذهب واخر او بين طبقة واخرى من المذهب

76
00:28:18.450 --> 00:28:40.400
يعني المتقدمين والمتأخرين  سلكوا في الجملة تقديم العبادات على ما على غيرها الفقهاء سلقوا في الجملة تقديم العبادات على غيرها من باب تقديم حق الله تبارك وتعالى على غيره من الحقوق

77
00:28:41.000 --> 00:29:04.650
لانها تتعلق بكل مكلف ثم رتبوا العبادات في الجملة على حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الاسلام على  فبدأوا بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج كما في حديث

78
00:29:05.450 --> 00:29:31.550
ابن عمر رضي الله عنه ثم قدم اكثرهم ومنهم الحنابلة قدموا الطهارة بناء على اهمية شرط الطهارة وكثرة التفصيلات فيه ابتداؤهم الكلام في الطهارة من جهة ان الطهارة شرط من شروط

79
00:29:32.350 --> 00:30:02.350
الصلاة اذا تبين ذلك فان الطهارة اللغة بمعنى تنزه والبعد عن الاقذار بمعنى التنزه والبعد عن الاقذار اما معنى الشهاء اما معنى الطهارة الاصطلاح الشرعي فهي ارتفاع حدث وما في معناه

80
00:30:03.950 --> 00:30:38.700
زوال خبث بماء طهور ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث بماء طهور وتلحظ من هذا التعريف ان الطهارة على قسمين طهارة يتعلق برفع الحدث وطهارة تتعلق بزوال الخبث وهو

81
00:30:38.750 --> 00:31:04.200
النجاسة والنجاسة التي تقبل التطهير هي النجاسة الطارئة على محل طاهر يعني اذا اصاب المكان الطاهر او المحل الطاهر نجاسة فكيف يطهر هذا المراد بزوال الخبث واضح يا اخوان ما هو الحدث

82
00:31:06.550 --> 00:31:31.800
الحدث هو معنى معنوي يقوم للبدن ولهذا يعبر عن العلماء فيقولون وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها وليس شيئا محسوسا وانما وصف معنوي ولهذا عبر الفقهاء عنه بالارتفاع لا بالزوال

83
00:31:32.950 --> 00:31:58.600
لم يقولوا زوال الحدث وانما قالوا ارتفاع الحدث يعني ارتفاع حكم الحدث واضح والحدث نوعان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر هو الموجب للوضوء والحدث الاكبر هو الموجب لي الغسل

84
00:31:59.600 --> 00:32:23.450
سيأتي معنا في كتاب الطهارة ما يوجب الوضوء او نواقض الوضوء وما يوجب الغسل قلنا في تعريف تعريف الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه عرفنا الحدث فما المراد بقولنا وما في معناه

85
00:32:25.100 --> 00:32:57.250
يعود على الارتفاع يعني وما في معنى الارتفاع او يعود على الحدث فيكون بمعنى هو في معنى الحدث واضح مثل ماذا نعم يقولون مثلا مثل غسل الميت هل الموت حدث

86
00:32:59.400 --> 00:33:23.500
ونوع من انواع الطهارة اذا هو في معنى الحدث او الغسل للميت في معنى رفع الحدث منه ايضا غسل القائم من من النوم يده ثلاثا فهل هذا الغسل اليدين ثلاثا؟ فيه رفع للحدث

87
00:33:24.900 --> 00:33:48.550
هل يرتفع حدثه بمجرد غسل اليدين ثلاثا لا وانما في معنى رفع الحدث فتبين من ذلك ان طهارة على نوعين طهارة تتعلق برفع الحدث وما في معناه وطهارة بمعنى زوال

88
00:33:48.600 --> 00:34:25.350
الخبث والعلماء رحمهم الله تعالى يبحثون في الطهارة جملة من الابواب لكنهم يقدمون المياه لماذا يقدمون المياه لان الاصل فيما يتطهر به هو الماء الاصل متطهر به هو الماء تقدموا الكلام في المياه. نعم

89
00:34:26.800 --> 00:34:52.550
المئة وثلاثة الاول والطهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب المؤلف رحمه الله اي نعم تفضل غير بئر الناقة من ثمود. المؤلف رحمه الله وكما هو

90
00:34:53.200 --> 00:35:24.150
صنيع جمهور الفقهاء وعليه معتمد المذهب يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام يقولون الماء طهور وطاهر  نجس الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث الطاهر لا يستعمل في الطهارة لكن يستعمل في غير الطهارة مثل الشرب

91
00:35:24.300 --> 00:35:50.750
والنجس لا يستعمل في هذا ولا في هذا قال المؤلف رحمه الله طهور وعرف الماء الطهور بانه الباقي على خلقته الباقي على خلقته الباقي على خلقته هو الماء الطهور قال الله تبارك وتعالى نزلنا من السماء

92
00:35:51.750 --> 00:36:19.700
ماء طهورا والباقي على خلقته اما ان يكون باق على خلقته حقيقة بان يكون لم بان يكون لم يلحقه تغير مهما كان او باق على حقيقته حكما بمعنى انه له حكم الباقي على

93
00:36:20.650 --> 00:36:48.200
حقيقته الباقي على حقيقته الباقي على خلقته حقيقة واضح اما الباقي على حقيقته حكما الماء الذي فيه طحالب او تغير بالطحالب هل هو ماء طهور نعم هل هو باق على على خلقته حقيقة

94
00:36:48.450 --> 00:37:11.000
لأ لكنه له حكم الباقي على خلقته واضح يا اخوان اذا تقرر ذلك فان الماء الطهور ينقسم ايضا الى ثلاثة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله ممكن ان يستعين طالب العلم في ضبط هذه التقسيمات ان يضع لها

95
00:37:11.350 --> 00:37:56.450
المشجرات حتى يحسن له تصورها وفهمها وتطبيقها ايضا قلنا الماء الطهور ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الطهور المباح والقسم الثاني الطهور المكروه والقسم الثالث الطهور المحرم اما الطهور المباح

96
00:37:58.450 --> 00:38:32.850
الباقي على خلقته دون ان يتغير مطلقا ودون ان يكون مملوكا للغير او محرما لسبب اخر شئت فقل الماء الطهور المباح هو ما سوى الماء الطهور المكروه والماء الطهور المحرم

97
00:38:35.050 --> 00:39:01.950
واضح اذا النوع الاول هو الماء الطهور المباح والنوع الثاني هو الماء الطهور المكروه الماء الطهور المباح ما حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث النجاسة يعني اذا استعمل في رفع حلف ارتفع الحدث

98
00:39:02.850 --> 00:39:33.000
واذا استعمل في ازالة نجاسة زالت النجاسة غزالة حكمها النوع الثاني المكروه والمكروه ايضا حكمه كحكم الطاهر من حيث انه يرفع الحدث ويزيل الخبث والمكروه له امثلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومنه مكروه كمتغير

99
00:39:33.550 --> 00:39:57.900
المؤلف لم يرد ان يحصر لنا في كلامه انواع الماء الطهور المكروه وانما اراد ان يمثل له بمثال قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج المتغير الماء المتغير اما ان يكون متغير بنجاسة

100
00:39:58.250 --> 00:40:27.100
او متغير  فان كان متغير بنجاسة فهو نجس وان كان متغير بطاهر ولا يخلو من حالتين اما ان يكون الطاهر الذي تغير به ممازج له او غير ممازج له فان كان ممازجا له فانه يسلبه الطهورية ويصبح طاهرا كما سيأتي معنا

101
00:40:28.100 --> 00:40:53.150
وان كان غير ممازج له فانه يبقى على طهوريته مع كراهية استعماله مثل ماذا يكون متغير بغير ممازج كأن يتغير الزيت يعني لو سقط فيه زيت الزيت سيغير من الماء لكن هل يمازجه

102
00:40:53.850 --> 00:41:35.000
لا يمازجه اليس كذلك ليبقى الماء على طهوريته ومن انواع المكروه ايضا من انواع الماء المكروه الماء الطهور المسخن بالنجاسة فانه على المذهب يكون ماء مكروها والكراهية تزول اذا وجدت الحاجة

103
00:41:36.750 --> 00:42:05.150
لان القاعدة ان الكراهة ان الحاجة ترفع الكراهية الحاجة ترفع الكراهية والضرورة ترفع تحريم بمعنى ان الانسان اذا لم يجد الا ماء تغير بالزيت غير ممازج له مثلا فانه يصبح في في حقه مباحا لا مكروها

104
00:42:05.850 --> 00:42:33.650
فاذا وجد غيره اصبح مكروها واضح يا اخوان طيب هذا النوع الثاني من الماء الطهور وهو المكروه والنوع الثالث هو المحرم قال المؤلف رحمه الله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث

105
00:42:35.200 --> 00:43:09.200
المحرم يختلف عن المباح والمكروه المباح والمكروه يشتركان في كونهما يرفعان الحدث ويزيلان الخبث اما الماء الطهور المحرم فانه يزيل الخبث ولا يرفع الحدث يعني لو استنجى به المرء زال خبثه

106
00:43:10.400 --> 00:43:35.600
وصح استنجاؤه لكن لو توضأ به او اغتسل لم يصح وضوءه ولا اغتساله واضح يا اخوان طيب ما هو الماء المحرم قال المؤلف رحمه الله وهو المغصوب يعني الماء المغصوب

107
00:43:36.550 --> 00:44:01.100
وان شئت فقل هو الماء غير المباح بمعنى المملوك للغير فاذا كان الماء مملوكا للغير ولم يأذن به الغير بان كان مغصوبا او مسروقا فانه ماء طهور يحرم التطهر به فاذا استخدمه الانسان

108
00:44:01.500 --> 00:44:35.350
الطهارة زال خبثه ولم يرتفع حدثه واضح لماذا جعلوا المغصوب لماذا جعلوا المغصوبة لا يرفع الحدث هذا ينبني على قاعدة اصولية البحث فيها في اصول الفقه وهو ان تحريم يقتضي

109
00:44:36.250 --> 00:45:00.600
الفساد او الحظر يقتضي الفساد محل البحث في هذه القاعدة في اصول الفقه طيب لو ان الانسان ما وجد الا ماء مغصوبا المذهب يتيمم ولا يتوضأ به يتيمم ولا يتوضأ

110
00:45:02.250 --> 00:45:34.150
طيب ما تقولون في الماء المسبل للشرب لو توضأ به المتوضأ هل يصح وضوءه هل يصح وضوءه المذهب لا يصح لانه لم يبحه صاحبه للوضوء وانما اباحه للشرب سيكون استعماله على وجه الوضوء

111
00:45:34.600 --> 00:45:58.300
في حكم الغصب على المذهب مثلا الذي يتوضأ من المياه المخصصة للشرب في الحرم مثلا لا يصح وضوءه اذا تيقنا بانها مخصصة للشرب من الجهات المختصة او ان الانسان رأى شخص وضع ماء

112
00:45:58.600 --> 00:46:26.500
عليه ماء سبيل للشرب فقط اتى انسان وتوضأ منه المذهب لا يصح وضوءه النوع الثاني من الماء المحرم قال المؤلف رحمه الله وغير بئر الناقة من ثمود الابار التي كانت لقوم ثمود

113
00:46:27.800 --> 00:46:58.500
على قسمين البئر التي كانت تلدها الناقة فهذه البئر ماؤها طهور مباح اما النوع الثاني وهو بقية الابار غير البئر التي كانت تلدها ناقة ثمود حكمها انها ماء طهور محرم

114
00:46:58.550 --> 00:47:20.450
يزيل الخبث ولا يرفع الحدث لماذا قالوا لوجود الدليل وما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مروا  صالح

115
00:47:22.350 --> 00:47:43.100
فعجنوا العجين مياه الابار فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلفوا الابل الابل العجين وامرهم ان يريقوا الماء الذي اخذوه وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة

116
00:47:44.600 --> 00:48:05.300
فلو كان يسوق الانتفاع من الماء الابار سوى البئر التي كانت تلدها الناقة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باتلاف العجين والماء انه لا يأمر بذلك لاجل الكراهية في حسب فحسب وانما يأمر بذلك للتحريم

117
00:48:06.000 --> 00:48:29.500
فعله صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكان افسادا فلما امر بذلك دل على التحريم واضح يا اخوان طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كما تلاحظون ثلاثة انواع للماء طهور وبقي نوع رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله

118
00:48:31.350 --> 00:49:04.500
ويذكره العلماء الحنابلة وهو ماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل يعني هو ماء طاهر ماء طهور حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث

119
00:49:05.300 --> 00:49:27.850
الرجل ما هو هذا الماء هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة طهارة كاملة عن حدث يعني اذا خلت المرأة بماء فتطهرت منه طهارة كاملة عن حدث فان الماء بعدها يرفع حدث المرأة

120
00:49:29.050 --> 00:49:48.800
ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى لاحظوا قولنا خلت به فاذا لم تخلو به فانه يرفع الحدث امرأة مكلفة لو كانت غير مكلفة يبقى على رفع الحدث في طهارة كاملة اما لو

121
00:49:49.000 --> 00:50:08.700
جزء من طهارة ويرفع الحدث بطهارة كاملة عن حدث ولو كانت الطهارة التي خلت به المرأة لاجله يعني الماء تجديد وضوء وليست رفع حدث فانه يبقى الماء طهورا خلاصة هذا العرض السابق

122
00:50:09.000 --> 00:50:30.000
ان الماء الطهور على اربعة انواع ماء طهور مباح وهو الاصل في الماء الطهور وماء طهور مكروه ومن امثلته الماء المتغير بطاهر غير ممازج من امثلته الماء المسخن بالنجاسة وغيرهما من الامثلة

123
00:50:30.800 --> 00:50:51.850
والنوع الثالث الماء الطهور المحرم والماء الطهور المحرم اما ان يكون تحريمه لكوني الماء غير مملوك للانسان ولا مأذونا له فيه المقصود والمسروق المنهوب ونحوه واما ان يكون ايضا اشتراه بثمن معين محرم لو ان انسانا سرق

124
00:50:53.300 --> 00:51:09.900
خمس ريالات ثم اشترى بالخمس ريالات ماء وتوضأ به فان وضوءه لا يصح ما دام ان المال الذي اشترى به معينا مسروقا معينا لان الشراء في الاصل لا يصح والنوع الرابع من المياه

125
00:51:10.250 --> 00:51:32.950
من الماء الطهور هو الطهور الذي يرفع حادث المرأة ولا يرفع حدث الرجل البالغ الماء الطهور الذي خلت به امرأة مكلفة لرفع لطهارة كاملة عن رفع حدث  الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

126
00:51:33.200 --> 00:51:49.800
وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث نعم النوع الثاني من انواع المياه هو الماء الطاهر والماء الطاهر على المذهب حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

127
00:51:52.100 --> 00:52:22.200
لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طيب ما هو الماء الطاهر قال المؤلف رحمه الله وهو المتغير بممازج طاهر يكون الماء طاهرا بعدة امور ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امرين وهما

128
00:52:22.600 --> 00:52:40.950
المتغير بممازج طاهر  قلنا اذا تغير بموازج اما ان يكون عفوا قلنا اذا تغير بطاهر اما ان يكون الطاهر مماز او غير ممازج فان كان غير ممازج فانه يبقى طهورا مع الكراهة

129
00:52:41.300 --> 00:53:10.600
واذا كان ممازجا وتغير به فان الماء يصبح ظاهرا اما اذا لم يتغير به انه يبقى على  واضح مثل ماذا لو سقط في الماء زعفران فتغير الماء  لان التغير اما ان يكون

130
00:53:10.700 --> 00:53:31.000
باللون او الطعم او الرائحة. اذا تغيرت هذه الثلاثة او احدها قد حصل التغير سواء كان التغير بي طاهر او نجس اذا اتينا الى الماء النجس مثال اخر لو لو انسكب فيه لبن

131
00:53:31.100 --> 00:53:58.650
نقطة لبنة وحليب المذهب يصبح طاهرا لا يصوغ الوضوء به ولا ازالة الخبث  طيب على كلام المؤلف لو ان الانسان وضع في الماء ترابا تغير لونه واصبح يميل الى اللون البني

132
00:53:59.400 --> 00:54:24.550
اللي يرفع الحدث او يصبح ماء طاهرا لا طهورا يا اخوان يصبح اذا اخذنا هذه العبارة للمؤلف على عمومها فاننا سنقول يصبح ظاهرا لكن المذهب انه يبقى على طهوريته اذا كان تغيره بالتراب

133
00:54:25.050 --> 00:54:50.800
الا اذا اصبح  يعني غليظ اما مجرد تغير لونه بالتراب فلا يصبح  واضح مو بواضح طيب انا ساعطيكم سؤال او اشكال فكروا فيه وابحثوا عنه واتوا بالجواب الدرس القادم ان شاء الله

134
00:54:52.350 --> 00:55:23.050
يذكرون فيه لا احد ينساه وهو لماذا فرط الحنابلة بين التراب وغيره من الطاهرات فجعلوا تغير الماء غير التراب الممازج سالبا لطهوريته جعلوا تغيره بالتراب غير سالب لطهوريته واضحة الاشكال والسؤال

135
00:55:25.050 --> 00:55:47.800
طيب ومن امثلة الماء الطاهر او النوع الثاني من انواع الماء الطاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث يسير يرحمك الله واذا قيل يسير

136
00:55:48.800 --> 00:56:17.550
اليسير وده الكثير ما هو الكثير سيأتي معنا تعريف الكثير وهو ما يبلغ القلتين الماء اذا كان يسيرا واستعمل في رفع حدث فانه يصبح طاهرا لا طهورا مثال ذلك لو ان انسانا

137
00:56:18.850 --> 00:56:49.750
توظأ او رفع حدثه  او سقط في الماء هذا بقية الماء الذي توظأ به واضح فما حكم فما حكم هذا الماء على المذهب  اقول اذا كان يسيرا فانه يصير طاهرا

138
00:56:50.150 --> 00:57:12.850
اما اذا كان كثيرا فلا يصير ظاهرا لو كان جنبا  اغتسل في بركة ماء كبيرة انغمس فيها ثم خرج ان يسلبوا فعله ذلك الماء طهوريته لا يبقى الماء على طهوريته

139
00:57:13.250 --> 00:57:44.550
لانه وان استعمل في رفع حدث الا انهما كثير بخلاف لو بخلاف ما لو كان الماء قليلا لكن المستعمل في رفع الحدث يستثني العلما منه او يقولون بانه لا يصدق عليه انه مستعمل في رفع الحدث

140
00:57:45.650 --> 00:58:05.000
الا اذا انفصل من العضو هذه مسألة ستأتي معنا في الماء الطاهر وستأتي معنا بعد قليل في الماء النجس يعني الان انا اخذت الماء واتوضأ به الماء الذي على يده متى يصبح طاهرا

141
00:58:07.300 --> 00:58:27.300
اذا انفصل عن العضو قبل انفصال عنكم طهور لاننا لو لو قلنا بانه يصير طاهرا بمجرد الاستعمال وان لم ينفصل عن العضو لزم عن ذلك انه اذا امر الماء على بقية يده

142
00:58:28.200 --> 00:58:55.800
لا يرتفع  لانه اصبح ماء  اذا متى يصبح ماء طاهر اذا انفصل عن العضو  نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير

143
00:58:56.250 --> 00:59:19.250
والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع وسبع رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما. نعم طيب ما تقولون لو ان انسانا قام من نوم الليل  فغمس يديه في الاناء

144
00:59:22.800 --> 00:59:50.250
هل يصبح الماء طاهرا او طهورا يصبح طاهرا لاننا قلنا بان الطهارة رفع الحدث وما في معناه معنى الحدث غسل القائم من نوم الليل يديه ثلاثا ولهذا الذي يقوم من نوم الليل ثلاثا اه يقوم من نوم الليل لا يغمس يده في الماء وانما

145
00:59:50.700 --> 01:00:14.800
يليق الماء على بيده ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من انواع المياه وهو الماء النجس والماء النجس يشترك مع الماء الطاهر في كونه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

146
01:00:16.650 --> 01:00:39.450
اشترك مع الماء الطاهر في كونه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث فان قلت ما الفرق بينه اذا؟ وبين الماء الطاهر الجواب ان الماء الطاهر يجوز الانتفاع به في غير الطهارة

147
01:00:39.750 --> 01:01:09.400
الشرب مثلا اما الماء النجس قال المؤلف رحمه الله يحرم استعماله مطلقا سواء في الطهارة او في غير الطهارة قال المؤلف رحمه الله ما هو الماء النجس قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير

148
01:01:10.000 --> 01:01:44.150
والجاري كالراكد الماء النجس اسمع القسم الاول المتغير بالنجاسة والقسم الثاني الذي لاقى النجاسة او وقعت فيه النجاسة ولم يتغير بها وهو يسير وفهمنا من ذلك ان الماء المتغير بالنجاسة

149
01:01:44.800 --> 01:02:14.250
نجس سواء كان كثيرا او قليلا اليس كذلك لكن المؤلف قال في غير محل تطهير استثنى من المتغير بالنجاسة المتغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير فاذا كان في محل التطهير لا يوصف بانه نجسا

150
01:02:15.150 --> 01:02:37.600
فاذا انفصل عن محل التطهير اصبح نجسا كما قلنا في الماء الطاهر اذا اذا انفصل عن العضو عند رفع الحدث يصبح طاهرا لا قبل الانفصال لاننا لو قلنا بانه يصبح نجسا بمجرد الملاقاة مطلقا ما دام يسيرا

151
01:02:38.100 --> 01:02:56.950
افضل ذلك الى انه لا يمكن ازالة النجاسة لانه اذا استنجى مثلا اصبح الماء الذي على جسمه نجسا فاذا اتى بما اخر اصبح الماء الاخر نجسا واصبح الماء الاخر نجسا

152
01:02:57.000 --> 01:03:16.800
هكذا وهذا ليس فقط في الاستنجاء وايضا في ازالة النجاسة من البقعة او ما شابه ذلك فمتى يصبح نجسا؟ اذا انفصل عن محل التطهير وهذا النوع يعني الماء المتغير بالنجاسة

153
01:03:17.600 --> 01:03:45.000
بعد انفصاله عن محل التطهير هذا ماء نجس باجماع العلماء هذا ماء نجس باجماع العلماء اما النوع الثاني وهو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى اولى طه في في غيره وهو يسير

154
01:03:45.600 --> 01:04:06.550
يعني او لاق النجاسة في غير محل التطهير او لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير ما هو اليسير؟ يعني الماء يسير الماء اليسير على المذهب هذي المسألة فيها خلاف لكن المذهب

155
01:04:06.850 --> 01:04:33.100
ان الماء اليسير اذا وقعت فيه النجاسة او لاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا. تغير او لم يتغير ينجس مطلقا تغير او لم يتغير طيب لو قال قائل يترتب على ذلك انه كل ماء

156
01:04:34.050 --> 01:04:54.600
يحتمل ان يكون وقع فيه نجاسة لم تغيره صح ولا لا ليس كل ما يحتمل ذلك كل ما يحتاج لذلك لكن نقول ان الاصل في الماء هو الماء الطهور والاصل بقاء ما كان على

157
01:04:55.400 --> 01:05:20.100
ما كان واليقين لا يزول الشك قال المؤلف رحمه الله او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد طيب  ما حكم غير الماء؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الماء هنا

158
01:05:20.500 --> 01:05:37.000
اذا اصابته النجاسة او وقعت فيه النجاسة ولم يذكر غير الماء بناء على ان غير الماء لا يتطهر به اليس كذلك لكن ما حكم غير الماء اذا وقعت فيه النجاسة

159
01:05:38.250 --> 01:06:06.950
اذا كان غير الماء مائعا الزيت او اللبن او العصير او نحوها المذهب انه يصبح نجسا سواء كان كثيرا او قليلا تغير او لم يتغير قال المؤلف رحمه الله والجاري كالراكد

160
01:06:08.150 --> 01:06:34.850
يعني الماء الجاري الحكم كحكم الراكد اذا كان يسيرا فانه ينجس بمجرد الملاقاة وان كان كثيرا لا ينجس الا اذا تغير بعبارة اخرى لا اثر للجريان والركود على حكم الماء في المذهب

161
01:06:35.700 --> 01:06:58.000
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى الماء الكثير فقال والكثير قلتان ما هو حد الماء الكثير على المذهب قلتان قال المؤلف رحمه الله وهما يعني القلتين مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي

162
01:06:59.350 --> 01:07:26.700
ويقدر ذلك عند تقديرات بعض العلماء المعاصرين بنحو مئتي لتر قريبا مئتي  الذي يبلغ هذا المقدار او قريبا منه فانه ماء كثير لا ينجس الا بملاقاة جزء الا بالتغير واذا كان دون ذلك فانه ينجس

163
01:07:27.050 --> 01:07:53.750
بمجرد وقوع النجاسة فيه تغير او لم يتغير  اصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببة او مضببا باحدهما لكن لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة

164
01:07:54.450 --> 01:08:13.950
وما لم تعلن نجاسته من الية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الانية او احكام الانية لماذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الانية

165
01:08:14.550 --> 01:08:34.500
او لماذا يتكلم الفقهاء في الانية في هذا الموضع الجواب لان الانية اوعية الماء الذي يتطهر به قد يقول قائل يعني انه الكلام في الانية الصق الصيد والذبائح او الاطعمة

166
01:08:35.500 --> 01:08:56.550
الجواب انهم انما ذكروه في هذا الموضع لكونه الوعاء الذي يتطهر به والغالب انهم يذكرون المسائل في اول اه الحاجة اليها قال المؤلف رحمه الله فصل كل اله طاهر نحن عرفنا في المياه

167
01:08:57.350 --> 01:09:15.500
ان الاصل في الماء الطهورية والاباحة حتى يأتي الدليل على انتقاله من الطهورية الى كونه طاهرا او نجسا او انتقاله من الطهورية المباحة الى كونه مكروها او محرما اليس كذلك

168
01:09:16.350 --> 01:09:41.750
فما هو الاصل في الانية الاصل في الانية  الطهارة والاباحة الاصل في الانية هو الطهارة والاباحة الا ما دل الديل على خلاف ذلك ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل اناء

169
01:09:42.050 --> 01:10:08.700
طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء  قولنا طاهر يخرج النجس فالاناء النجس لا يباح اتخاذه ولا استعماله اذا كان اذا كانت نجاسته نجاسة عينية كأن يكون مصنوعا من جلد ميتة مثلا

170
01:10:09.700 --> 01:10:34.000
هذا لا يباح اتخاذه ولا يباح استعماله قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله لماذا؟ قلنا لان هذا هو الاصل والاصل بقاء ما كان على ما كان قال الا ان يكون ذهبا او فضة

171
01:10:34.350 --> 01:10:52.700
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في الانية ذكر ما يستثنى من هذا الاصل مما قام الدليل على استثنائه من الاصل واضح يا اخوان فما هو الذي يستثنى بدأ المؤلف رحمه الله تعالى

172
01:10:53.050 --> 01:11:15.350
في انية الذهب والفضة فقال الا ان يكون ذهبا او فضة يعني الا ان يكون الاناء من الذهب او الفظة او مضببا باحدهما. ما هو المضبب؟ ما هو المظبب المظبب هو الملبس يعني يكون اصله حديد او نحاس لكن ملبس

173
01:11:16.200 --> 01:11:42.500
الذهب او الفضة ما الدليل على تحريم انية الذهب والفضة استعمالا واتخاذا الدليل هو الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كحديث حذيفة رضي الله عنه

174
01:11:43.550 --> 01:11:59.550
المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ومعلوم لديكم ان النهي في الاصل يقتضي

175
01:11:59.800 --> 01:12:16.050
الفساد يقتضي التحريم قال وايضا مما يدل على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انة الذهب والفضة

176
01:12:16.500 --> 01:12:43.800
انما يجرجر في بطنه نارا جهنم  استدل الفقهاء بهذه الاحاديث على تحريم الاستعمال ودلالتها على تحريم الاستعمال ظاهرة واستدلوا بها ايضا على تحريم الاتخاذ لا يجوز عندهم ان يتخذ الانسان انية ذهب وان لم يستعملها

177
01:12:44.300 --> 01:12:59.700
او انية فضة وان لم يستعملها وللاسف مع وجود هذا الوعيد الشديد تجد بعظ الاثرياء من المسلمين يتساهلون في مثل هذا الامر فربما اتخذوا انية من ذهب او فظة بل ربما

178
01:13:00.000 --> 01:13:19.600
استعملوها وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء يعني المرأة في مسألة الاتخاذ والاستعمال في الانية كالرجل انما هي تستثنى في الحرية اما المرأة كالرجل لا يجوز ان تشرب او تأكل في انية الذهب

179
01:13:20.600 --> 01:13:55.800
والفضة قال المؤلف رحمه الله لكن تباح ظبة يسيرة من فظة لحاجة يعني يستثنى من انية الذهب والفضة اناء الاناء الذي به ظبة يسيرة من فضة لحاجة كم قيد ثلاثة قيود ان تكون يسيرة فاذا كانت كثيرة فلا تجوز

180
01:13:56.550 --> 01:14:17.050
وان تكون من فضة فاذا كانت من ذهب فلا تجوز والقيد الثالث ان توجد الحاجة اذا كانت الظبة ليست لاجل الحاجة وانما للزينة مثلا فانها لا تجوز حتى ولو كانت

181
01:14:18.600 --> 01:14:38.400
يسيرة مثال حاجة ان ينكسر الاناء يربط او يشد الفضة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس رضي الله عنه ان مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر

182
01:14:38.550 --> 01:15:08.150
اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة الفضة يقول الفقهاء ويكره اذا استعمله ان يشرب جهة الفضة يعني لا يباشر جهة الفضة قال المؤلف رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة. يعني ان الاصل في

183
01:15:10.250 --> 01:15:35.700
الكفار وثيابهم الطهارة قبل ذلك المؤلف رحمه الله لم يستثني من الانية الا انية الذهب الفضة فهمنا من ذلك ان الانية المتخذة من الجواهر الثمينة غير الذهب والفضة انها جائز

184
01:15:36.750 --> 01:16:02.650
انها جائزة لان الاصل هو الجواز ولم يقم دليل على التحريم كذلك مما لم يذكره المؤلف مما يحرم في الانية ان يكون ان تكون الانية مصنوعة من ادمي هذا نادر لكن لو حصل

185
01:16:03.300 --> 01:16:25.000
فانها لا تجوز لان الادمي محترم الخلاصة من ذلك ان الانية يجوز استعمالها الا اذا كانت من ذهب او فضة او كانت نجسة رقم اثنين لو كانت من ادم ثلاثة

186
01:16:25.600 --> 01:16:47.350
او كانت غير مباحة يعني كانت مسروقة او مقصوبة ولو سرق انية وضع فيها ماء وتوظأ به هل يصح وضوءه نعم يصح وضوءه يفرقون بين ان يكون توظأ بالماء المغصوب او من الالهة المغصوبة لكون رفع الحدث لم يحصل بالمقصود

187
01:16:48.250 --> 01:17:05.300
واضح موب واضح لكون رفع الحدث اذا كانت الان هي مغصوبة رفع الحدث لم يحصل  المقصود. قال المؤلف رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة قلنا بان هذا هو

188
01:17:05.600 --> 01:17:29.200
الاصل الاصل في الثياب من حيث الاصل هو الطهارة والاصل في الانية من حيث الاصل هو الطهارة فما لم تعلم نجاسة ثيابهم او انيتهم فانها الطاهرة  ولا ولا يطهر جلد ميتة بدماغ

189
01:17:29.500 --> 01:17:48.800
كل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوها المنفصل من حي كميته ميتته. والمنفصل من حي كميتته نعم قال المؤلف رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ما علاقة هذه المسألة في الانية

190
01:17:49.700 --> 01:18:14.250
ان جلد الميتة قد يتخذ وعاء وانية تبين المؤلف رحمه الله تعالى ان جند الميتة لا يطهر ولو دبر لو ان شاة ماتت حتف انفها فهل يطهر جلدها نجس بلا اشكال

191
01:18:14.800 --> 01:18:42.200
لكن هل يطهر بالدماغ المذهب لا يطهر الدماغ لكن يجوز استعماله في اليابسات هذا مستثنى لا يطهر  الدماغ قال المؤلف رحمه الله وكل اجزائها نجسة يعني كل اجزاء الميتة نجسة

192
01:18:42.850 --> 01:19:07.950
ما علاقة هذه المسألة في الانية لما ذكر حكم الجلد لتعلقه بالانية استطرد فذكر حكم بقية الاجزاء فقال بقية اجزاء النجسة سوى الجلد بقية اجزاء الميتة سوى الجلد نجسة الا انه استثنى من ذلك

193
01:19:08.600 --> 01:19:36.600
شعرا ونحوه يعني الشعر او الريش او الصوف مما لا تخالطه الحياة فانه طاهر من الميتة لكن اذا قرع قلعا او نتف فان اصله الذي باشر الجلد نجس  واضح يا اخوان

194
01:19:37.900 --> 01:20:04.600
اذا طلع الريش او نتف الشعر نتفا فقد لامس اطرافه الجلد النجس  مرادهم بالشعر يعني اذا جز جزا وليس ان ينتف او ما شابه طيب ما حكم يعني هل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على اطلاقه

195
01:20:04.750 --> 01:20:32.150
انه لا يستثنى الا الشعر الجواب انه استثنى غير الشعر ايضا ما تقولون في دجاجة ماتت فاخرجوا من من جوفها بيضتان ستكون البيضة نجسة اذا كانت القشرة صلبة انها طاهرة

196
01:20:33.400 --> 01:20:59.350
ان كانت القشرة لم تصلب بعد فانها نجسة اما اذا كانت القشرة صلبة فانها طاهرة كون النجاسة لم تصبها كذلك مما يستثنى  المسك تسقط من الغزال هل تكون ميتة نكمل بعد الاذان عفوا

197
01:21:00.100 --> 01:21:09.200
بعد الصلاة بعد الصلاة نكمل هذه المسألة صلى الله على سيدنا محمد