﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحب بكم ايها الاخوة الكرام في المجلس الثاني

2
00:00:41.300 --> 00:01:00.600
من المجالس المعقودة في شرح كتاب اخسر المختصرات ابن بلبان رحمه الله وقد توقفنا في المجلس الماظي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في الانية ولا يطهر جلد ميتة بذباقة

3
00:01:01.650 --> 00:01:27.700
تكلمنا عن ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه يعني كل اجزاء الميتة نجسة ان الشعر ونحوه نحو الشعر الريش الصوف هذه  لكونها لا تدخلها الحياة اصلا

4
00:01:30.350 --> 00:01:54.500
ان الشعر او الصوف اذا كان منتوف نتفا اصوله التي كانت في الجلد يصيبها النجاسة  وقلنا بانه ايضا البيض اذا كان قشره صلبا فانه لا ينجس في كون النجاسة لا تدخل اليه

5
00:01:55.700 --> 00:02:24.550
كذلك ثم قال المؤلف رحمه الله والمنفصل من حي كميتته والمنفصل من حي يعني هذه قاعدة او ضابط ان المنفصل من حيوان حي ميتته فان كانت  ميتته نجسة فانه نجس

6
00:02:25.250 --> 00:02:50.150
وان كانت ميتته طاهرة فانه  بناء على ذلك لو قطع يد الشاة مثلا فانها نجسة لان الشاة تنجس بالموت لكن لو انه قطع جزءا من ما يحل ميتته الجراد السمك

7
00:02:50.850 --> 00:03:26.100
فان حكمه كحكم ميتته وميتته حلال وطاهرة اليس كذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول والمنفصل من حي ميتته وقلنا بانه يستثنى من ذلك البيضة سبق سابقا قريبا وكذلك  المسك التي تكون من حيوان غزال المسك

8
00:03:27.050 --> 00:04:00.550
هذه طاهرة  فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث وسنة المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في احكام الاستنجاء فان قلت لما قدم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في احكام

9
00:04:01.400 --> 00:04:25.350
الاستنجاء سبق معنا ان الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ورفع الحدث مقدم على زوال الخبث فلماذا تكلم المؤلف عن الاستنجاء قبل كلامه عن رفع الحدث الوضوء

10
00:04:25.450 --> 00:04:53.600
او بالغسل الجواب انه انما تكلم عن الاستنجاء ها هنا لكونه شرط لصحة الوضوء اذا حصل ما يوجبه والا فالمؤلف رحمه الله سيتكلم بعد كلامه عن الطهارة برفع الحدث سيتكلم عن احكام

11
00:04:53.900 --> 00:05:18.600
ازالة النجاسة لما تكلم عن الوضوء والغسل  التيمم عقد بعد ذلك فصلا فصلا في تطهير النجاسة وانما قدم الكلام في الاستنجاء في هذا الموضع لما ذكرته قبل قليل من كون النجاة من كون الاستنجاء

12
00:05:18.900 --> 00:05:54.450
شرط لصحة الوضوء اذا حصل ما يوجبه اي يوجب الاستنجاء والاستنجاء المراد به القطع ومنه نجوت الشجرة اذا قطعتها والمراد به اصطلاحا ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر ملقن

13
00:05:56.400 --> 00:06:13.950
ان الاستنجاء يطلق يراد به الاستنجاء بالماء فقط وربما يتوسع فيه في ذكر فيه الاستجمار وقولنا بماء طهور لانه سبق معناه ان الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث

14
00:06:15.400 --> 00:06:37.200
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالات وجوب الاستنجاء وقال رحمه الله الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث يعني يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين

15
00:06:39.800 --> 00:07:12.850
الا الريح الطاهر وغير الملوث وهذي الاشياء الثلاثة اجتمعوا في وصفين اما انها لا تلوث او انها  الاثر الذي يبقى بعدها طاهر لا يجب ازالته الريح وغير الملوث كما لو قدر انه خرج

16
00:07:13.450 --> 00:07:32.950
مثل الحصى والخرز وليس معه اي اثر فهذا لا يجب معه الاستنجاء لكونه لم يلوث  وهل يجب الاستنجاء فورا؟ المذهب انه انما يجب اذا اراد الصلاة او نحوها مما يشترط له

17
00:07:33.200 --> 00:07:55.300
الوضوء نعم سنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم

18
00:07:55.300 --> 00:08:18.350
ورجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا. واعتماده. واعتماده عليها جالسا. واليمنى خروجا. عكس ما ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول. ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا

19
00:08:18.350 --> 00:08:46.850
ونتره ثلاثا نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب به الاستنجاء ذكر ما يسن عند الاستنجاء ثم اتبعه بما يكره ثمت معه ثم اتبعه بما يحرم قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء هذه السنة الاولى

20
00:08:47.350 --> 00:09:03.200
انه يسن عند دخول الخلاء ان يقول هذا الذكر الوارد بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقد دل على ذلك حديث انس رضي الله عنهما رضي الله عنه في المتفق عليه

21
00:09:03.750 --> 00:09:20.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء السنة الثانية ان يقول عند الخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني  قد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كلام

22
00:09:22.700 --> 00:09:43.200
عاش فيه قول غفرانك وجاء في حديث انس الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والعلماء رحمهم الله تعالى رحمهم الله يتكلمون عن المناسبة فيقولون بانه لما تخلص من اذى من الاذى الحسي

23
00:09:43.550 --> 00:10:10.950
ان يسأل الله تعالى ان يخلصه من الاذى المعنوي وهي الذنوب قال ثالثا وتقديم رجله اليسرى يعني يسن اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى وهذه  السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم

24
00:10:11.800 --> 00:10:38.850
اليمنى او اليمين فيه التكريم والعكس في العكس طيب اذا كان في صحراء وليس في بنيان كيف يقدم رجله اليسرى يقدم رجله اليسرى الى الموضع الذي اراد ان يجلس  قال المؤلف رحمه الله تعالى

25
00:10:41.600 --> 00:11:05.950
واعتماده عليها جالسا نحن تجاوزنا عفوا وتغطية رأس وانتعال اذا السنة الاولى الدعاء الوارد عند الدخول وهذا يقال قبل دخول  والسنة الثانية الدعاء الوارد عند الخروج والسنة التي ذكرها المؤلف

26
00:11:06.450 --> 00:11:27.150
تغطية الرأس وتغطية الرأس جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي لكن لا يصح والسنة الرابعة الانتعال يقول الحنابل يسن ان يدخل منتعلا والسنة الخامسة تقديم رجله اليسرى دخولا

27
00:11:27.700 --> 00:11:53.550
وقلنا قبل قليل وجه ذلك والسنة السادسة اعتماده على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة والمراد في اعتماده عليها عند قضاء الحاجة قالوا بان يتكئ على رؤوس اصابعي رجله اليمنى لان هذا ايسر في قضاء

28
00:11:53.900 --> 00:12:15.600
الحاجة ثم السنة التي تلي ذلك قال اليمنى خروجنا السنة السادسة اليس كذلك السابعة تقديم اليمنى خروجا قال عكس مسجد ونعل ونحوهما. كما قلنا القاعدة ان ما فيه التكريم يبدأ فيه باليمين

29
00:12:17.550 --> 00:12:34.800
في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه التيمم   وطهوري وفي شأنه  فاذا اراد ان يدخل المسجد دخل او بدأ باليمين وعند الخروج نقدم

30
00:12:35.350 --> 00:12:57.700
اليسار وهكذا عند الانتعال تكون اليمنى اولهما انتعالا واخرهما خلعا من النعل قال المؤلف رحمه الله وبعد في فضاء يعني رقم ثمانية من السنن ان يبعد اذا كان في  والبعد في فضاء

31
00:12:58.350 --> 00:13:18.200
المراد به حيث لا ترى عورته اما القدر الذي يبعد فيه بحيث لا ترى بحيث لا ترى عورة فهذا واجب لكن ما جاوز ذلك ما جاوز تستر عن الناس او ستر ستر العورة

32
00:13:18.500 --> 00:13:45.450
البعد فيه سنة قال رقم تسعة وطلب مكان اخو او رخو او رخوا اخو يعني يصح فيها التثبيت الظم والفتح الكسر قال وطلب مكان رخو لبول لماذا حتى لا يعود او لا يرتد اليه

33
00:13:45.800 --> 00:14:11.350
قوله قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول رقم عشرة ان يمسح ذكره بيده اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ذلك ان يضع ابهامه الايسر اسفل الذكر

34
00:14:12.050 --> 00:14:37.650
وآآ ان يضع ابهامه اعلى الذكر وسببته اليسرى اسفل الذكر ويمسح الذكر ويبدأ من اصله حتى يعني تيقن خروج النجاسة وعدم بقاء شيء منها رقم احدعش قال ونتره ثلاثا يعني جذب الذكر

35
00:14:38.150 --> 00:15:00.200
ثلاثا ومثل هذا قد يكون مفيدا بالذات لمن هو مصاب بسلس البول او مصاب الوسواس  وكره دخول خلاء لما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة رفع ثوب قبل دنو من الارض

36
00:15:00.450 --> 00:15:25.050
وبول في شق ونحوه. ومسوا في شق الشق الناحية الشق يعني الجحر في شق وبول في شق ونحوه ومسوا فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن ذكر ما يكره

37
00:15:25.900 --> 00:15:50.150
قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى المكروه الاول ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله  فيه اسم الله وهذه الكراهية كما سبق معنا قبل تزول عند الحاجة

38
00:15:50.650 --> 00:16:22.750
الحاجات يرتفع معها المكروهات لو قدر مثلا ان الانسان معه عملات نقدية فيها اسم الله فيجوز ادخالها بلا كراهية الحاجة عليها ان السرقة اذا هذا المكروه الاول المكروه الثاني قال وكلام بلا حاجة يعني يكره الكلام

39
00:16:23.500 --> 00:16:44.250
بلا حاجة بعض الناس ربما يحصل منه الكلام على قضاء الحاجة بلا احتياج لذلك هذا من المكروهات قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض هذا رقم ثلاثة يكره ان يرفع ثوبه

40
00:16:45.150 --> 00:17:18.750
قبل دنوه من الارض حتى لا تنكشف عورته رقم خمسة قال وبول في شق ونحوه يعني يكره البول في شق  نحوه  مواطن الحشرات والدوابة الصغيرة يكره البول فيها لانه ربما يخرج اليه

41
00:17:19.250 --> 00:17:46.200
ما يضره من دواب الارض قال ومست فرج بيمين بلا حاجة  ستة رقم خمسة رقم خمسة ومس فرج بيمين بلا الى حاجة رقم ستة واستقبال النيرين يعني استقبال الشمس والقمر

42
00:17:46.650 --> 00:18:09.950
استقبال النيرين عند قضاء الحاجة مكروه عند الحنابلة واختلفوا في تعليل كراهيتهم لها قال بعضهم انه لاجل ان نورهما من نور الله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم

43
00:18:10.150 --> 00:18:30.650
فقال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان لبس فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم عند قضاء الحاجة فقال

44
00:18:31.850 --> 00:18:52.450
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان المحرم الاول عند قضاء الحاجة استقبال القبلة او استدبارها والتحريم انما يكون اذا كان في غير البنيان ما اذا كان في البنيان فيرتفع

45
00:18:52.950 --> 00:19:11.650
تحريم والديل على تحريم استقبال قبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة هو حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

46
00:19:13.250 --> 00:19:32.750
ولاة شرقوا او  وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

47
00:19:34.000 --> 00:19:50.850
والدليل الذي استدلوا به على استثناء البنيان هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه انه قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته

48
00:19:51.650 --> 00:20:25.450
مستقبلا بيت المقدس يكون مستدبر القبلة وايضا الحنابلة يرون ان هذا ان هذا التحريم يرتفع كذلك اذا كان بينه وبين القبلة حائل ولو طرف  ولو طرف ثوبه وعلى كل حال فالاولى تجنب الاستقبال

49
00:20:25.700 --> 00:20:51.600
والاستدبار ثم قال المؤلف رحمه الله ولبس فوق الحاجة هذا هو المحرم الثاني من المحرمات عند قضاء الحاجة وهو انه  يمكث فوق الحاجة طيب ما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء او الاستجمار

50
00:20:52.800 --> 00:21:11.600
المؤلف رحمه الله ذكر التحريم عند قضاء الحاجة اما اما الاستقبال او الاستدبار عند الاستجمار او الاستنجاء فليس بمحرم وانما هو مكروه فقط على المذهب ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحرم الثاني وهو اللبث فوق الحاجة فقال

51
00:21:11.700 --> 00:21:29.850
ولبس فوق الحاجة يعني يحرم اللبس فوق الحاجة لماذا قالوا بتحريم اللبس فوق الحاجة قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة والمذهب ان كشف العورة بلا حاجة لا يجوز

52
00:21:31.100 --> 00:21:53.900
حتى ولو كان منفردا هذا هو المذهب لا يجوز كشف العورة بلا حاجة حتى ولو كان منفردا ثم قال المؤلف رحمه الله وبول في طريق مسلوك ونحوه هذا المحرم الثالث ان يبول في طريق

53
00:21:54.450 --> 00:22:13.150
مسلوك ونحوه على تحريم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه في سنن ابي داود  النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث

54
00:22:13.950 --> 00:22:34.350
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل يعني ان هذه الاشياء الثلاثة توجب لعنة الناس والعياذ بالله فدل ذلك على تحريم واذا قال المؤلف ان البول محرم في الطريق المسلوك ونحوه

55
00:22:34.750 --> 00:22:57.550
تحريم التغوط فيه من باب  ونحوه يعني نحو الطريق نحو الطريق المسلوك مما هو محترم آآ كذلك لا يجوز ثم قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا يحرم ايضا تبول تحت شجرة

56
00:22:57.700 --> 00:23:24.850
مثمرة ثمرا مقصودا يعني ثمرا يقصده الناس سواء كان هذا الثمر مأكولا او غير مأكول لحديث معاذ رضي الله عنه السابق والخلاصة ان اي موضع مقصود للناس يحصل بالتبول فيه او التغوط الحاق ضار بهم فانه

57
00:23:25.300 --> 00:23:51.350
لا يجوز يعني الظل في الصيف ومكان الجلوس في الشمس في الشتاء كذلك لا يجوز قضاء الحاجة في المكان الذي يتشمس فيه الناس سنة استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ

58
00:23:51.550 --> 00:24:16.150
ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس ملق وحرم بروث. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة. ومتصل بحيوان له عد متعدي خارج موضع العادة. وثلاث مساحات منقية ثلاث مساحات ملقية فاكثر

59
00:24:17.900 --> 00:24:37.650
ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بقضاء الحاجة اتبعه بما عقد الفصل له من حيث الاصل وهو احكام استنجاء قال رحمه الله وسنة استجمار ثم استنجاء بماء

60
00:24:38.650 --> 00:25:02.400
ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ الاستنجة والاستجمار من حيث المراتب ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يجمع بينهما بان يستجبر اولا ثم يستنجي وهذه اكمل المراتب الثلاث المرتبة الثانية ان يقتصر على

61
00:25:03.100 --> 00:25:43.350
الماء المرتبة الثالثة  يقتصر على الاستجمار يقتصر على الاستجمار والجمع بين الاستنجاء والاستجمار كما قلت هو الافضل والاكمل اما الاستنجاء اذا اختار الاستنجاء بالماء شرطه ان يكون الماء المستعمل طهورا

62
00:25:44.200 --> 00:26:13.550
كما تقدم معنا اما الاستجمار فان له شروطا ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ثمانية  استجمار له ثمانية شروط ذكرها المؤلف رحمه الله في الكلام المقروء قبل قليل قال ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس

63
00:26:14.300 --> 00:26:41.050
موقن او ملقن الشرط الاول الاستجمار ان يكون المستجمر ان هذه الشروط الثمانية منها ما هو متعلق بفعل الاستجمار ومنها ومنه ما هو متعلق بالمستجمر به منه ما هو متعلق بالمستجمر منه

64
00:26:41.650 --> 00:27:08.500
تقسم ثلاثة اقسام سنذكر الشروط الان ثم نذكر الاقسام الثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يصح استجمار الا بطاهر يعني يشترط ان يكون المستجمر  ظاهرا فلم يشترط المؤلف رحمه الله

65
00:27:09.750 --> 00:27:50.250
ان يكون المستجمر به  عفوا قال ولا يصح استجمار الا  نعم ولم يشترط ان يكون المستجمر به طهورا لان التراب ايضا منه ما هو طاهر ومنه ما هو طهور الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله مباح ان يكون المستجمر به

66
00:27:50.950 --> 00:28:16.800
مباحا وهذا الشرط تقدم ذكره في الماء الماء الذي يرفع الحدث لابد ان يكون مباحا لا يكون مغصوبا ومسروقا او نحوهما رباح هنا بمعنى لا يتعلق بحق الغير واضح الشرط الثاني اذا ان يكون

67
00:28:17.150 --> 00:28:47.650
مباحا وضد المباح المحرم اما لذاته او لكسبه مما لذاته كسبه لو انه اشترى حجرا بمال مسروق مثلا لم يصح الاستجمار به لكونه محرما بكسبه الشرط الثالث ان يكون مستجمر به

68
00:28:48.100 --> 00:29:20.050
يابسا قال الا بطاهر مباح يابس فلابد ان يكون يابسا وقول المؤلف يابس ضده الرخو او الندى الذي فيه نداوة لا يصح الاستجمار لانه لا يحصل به التنقية المطلوبة رقم اربعة من الشروط قال منقن يعني يشترط ان يكون

69
00:29:21.450 --> 00:29:55.450
منقن  الذي لا يحصل به التنقية لا يصح الاستجمار به مثل الرخام الاملس والحجر الاملس الذي كالرخام لا يصح الاستجمار به لكونه لا يحقق التنقية الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله وحرم

70
00:29:55.750 --> 00:30:19.950
بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان هذا الشرط يمكن ان نعبر عنه بشرط واحد هذا الشرط يمكن ان نعبر عنه بشرط واحد وهو ان يكون المستجمر به غير منهي عن استجمار به

71
00:30:21.200 --> 00:30:51.350
هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله الروث والعظم والطعام وذي الحرمة والمتصل بالحيوان انما حرم الاستجمار بها للنهي عن الاستجمار بها تحرم الاستجمار في الروث والعظم لان في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الروث طعام دواب الجن

72
00:30:51.900 --> 00:31:23.150
والعظم طعام الجن قال وطعام ان يحرم الاستنجاء الاستجمار الطعام سواء كان هذا الطعام طعاما لحيوان او طعاما ادمي من باب اولى فلا يجوز ايضا الاستجمار لكون الاستجمار به افوت

73
00:31:23.200 --> 00:31:46.800
الانتفاع به الاستجمار به يفوت الانتفاع  قال وذي حرمة يعني ما له ما له حرمة فلا يجوز الاستجمار  مثل كتب كتب العلم او نحوها مما له حرمة لا يجوز الاستجمار

74
00:31:49.050 --> 00:32:09.400
به ومتصل بحيوان المتصل بالحيوان لو انه استجمر بذنب الحيوان مثلا متصل به فانه لا يصح الاستجمار لا يجوز الاستجمار ومن ثم لا يصح الاستجمار فلو توضأ بعده لم يصح ايضا

75
00:32:10.150 --> 00:32:37.350
الوضوء ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس فقال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة يعني يشترط للاستجمار الا يتعدى الخارج من السبيلين موضع الحاجة موظع العادة اذا تعدى موضع العادة كأن يصيب الفخذ مثلا

76
00:32:38.150 --> 00:33:05.750
فانه لا يصح الاستجمار ولا يجزئ الاستجمار  لماذا لان الاستجمار على خلاف الاصل الاصل هو الاستنجاء بالماء والاصل ان النجاسات انما تزال بالماء ولهذا لو ان الانسان مثلا اصابت النجاسة يده

77
00:33:07.700 --> 00:33:25.900
لا يوجد لها الا الازالة بالماء اليس كذلك فاذا تعدى الخارج موضع الحاجة خرج عن الاصل خرج عن المستثنى ورجع الى الاصل في انه لا تجزئ ازالته الا في الماء

78
00:33:26.850 --> 00:33:44.300
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة فاذا تعدى موضع العادة فلا يجزئه الا الماء كما هو الاصل في ازالة النجاسة النجاسة الشرط السادس

79
00:33:44.350 --> 00:34:14.600
الساعة عفوا الشرط السابع قال المؤلف رحمه الله وثلاث مساحات يعني يشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر السابع الا يقل عن ثلاث مساحات فلو انه زال الخارج بمسحة واحدة ومسحتين فلا يكفي ذلك. بل لا بد ان

80
00:34:15.450 --> 00:34:37.350
يبلغ الثلاث فان لم يحصل الانقاء بالثلاث ولا تكفي الثلاث بل لابد يحصل الانقاع وقولنا ثلاث مساحات ملقيات فاكثر تشتمل على شرطين الا تقل عن ثلاث وان يحصل بها وبهذا تتم الشروط

81
00:34:37.900 --> 00:34:58.350
الثمانية اما الدليل على ثلاث مساحات وان ما دون الثلاث مساحات لا يجزئ في الاستجمار مطلقا فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه

82
00:34:59.200 --> 00:35:20.850
من استجمر فليوتر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار فاذا لم يحصل النقاء بثلاثة احجار

83
00:35:21.800 --> 00:35:45.800
فلا بد ان يزيد الى ان يحصل الانقاء ويسن له حينئذ ان يقف على وتر خمس او سبع او تسع وهكذا فان قلت وما ضابط الانقاء الجواب هو ان الا يبقى اثر

84
00:35:46.400 --> 00:36:13.650
بالنجاسة الا اثرا لا يزيله الا الماء الا يبقى اثر للنجاسة الا اثرا لا يزيله الا الماء انه من المتيقن ان الاستجمار لا ينقي النجاسة تماما كما ينقيها الماء الظابط

85
00:36:13.850 --> 00:36:31.800
انه اذا لم يحصل او لم يبقى اثر الا ما لا يمكن ازالته الا بالماء فقد اجزأ الاستجمار ويكون هذا الاثر الذي لا ينزله الا الماء مما عفي  واضح يا اخوان

86
00:36:43.300 --> 00:37:05.350
اما الاستنجاء يشترط له يستنجى بالماء يشترط له كما سبق ان يكون الماء طهورا فلا يستنجي  ماء طاهر ولا نجس من باب اولى ويشترط له ايضا ان يكون بسبع غسلات

87
00:37:06.550 --> 00:37:36.450
سبعين  ولا يستنجي باقل من سبع غسلات على المذهب اصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله

88
00:37:36.750 --> 00:38:06.900
والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا. ونظر في مرآة وتطيب واستحداد. وحف وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى. وعيد بلوغ مع امن الضرر. ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنه

89
00:38:06.900 --> 00:38:26.700
اليه نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في السواق وسنن الفطرة فان قلت ولم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الفصل في هذا الموضع الجواب ان السواك

90
00:38:27.800 --> 00:38:54.300
يشرع عند عدة احوال منها عند الوضوء وقدمه المؤلف رحمه الله تعالى قبل كلامه الوضوء قال المؤلف رحمه الله يسن السواك بالعود كل وقت  السواك والمراد  السواك يسن كل وقت

91
00:38:55.150 --> 00:39:20.850
لان النصوص التي جاءت بالحث على السواك جاءت مطلقة السواك سنة مطلقا وتتأكد هذه السنة في احوال عند الوضوء وتكره في احوال ايضا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله

92
00:39:21.750 --> 00:39:47.900
يقول المؤلف يسن السواك بالعود وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يفيد بان السنة تحصل بالاستياك بالعود ايا كان العود سواء عود اراكن او غيره وان السنة ايضا لا تحصل بالاشتياك في غير العود

93
00:39:49.200 --> 00:40:18.650
كما لو استاك في اصبعه او منديل هل يصيب السنة والاجر المرتب على السواك والاستياك المذهب لا طيب من استخدم فرشة الأسنان ونوى الاستياك هل يصيب السنة ابن بدران كما قلت هذا من ما ذكر في الحاشية

94
00:40:19.100 --> 00:40:41.100
بدران رحمه الله في حاشيته على الاخصر قال وله ان يستاك باصبعه وبالفرشاة المعروفة اليوم لان الغرض منه تنظيف الاسنان  كانه رحمه الله الحق الفرشاة العود في حصول سنة الاستياك

95
00:40:41.700 --> 00:41:08.950
ولا شك ان ولا شك ان الاستياك بالعود  وخاصة الاراك اكمل في اصابة السنة قال المؤلف رحمه الله الا لصائم بعد الزوال فيكره يعني انه يسن الاستياك في كل وقت الا للصائم

96
00:41:09.550 --> 00:41:35.150
بعد الزوال الصائم بعد الزوال زوال الشمس على المذهب يكره له الاستياك يجوز له ان يستاك لكن مع الكراهية والدليل على الكراهية هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

97
00:41:35.500 --> 00:42:02.250
دخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا بان الاستياك بعد الزوال يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله تعالى فان قلت لكن الحديث لم يشر لا من قريب ولا بعيد للزوال

98
00:42:03.550 --> 00:42:36.400
الجواب انهم قالوا بان هذه الرائحة تنشأ في الغالب من هذا الوقت  قبل الزوال ما حكمه سنة على اصله  السنية الا اذا كان السواك رطبا ان يكون مبلل بالماء فليس سنة وانما هو مباح فقط

99
00:42:38.500 --> 00:43:01.300
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتأكد فيه الاستياك فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه نتأكد الاستياك او تتأكد سنة الاستيك في امور منها عند الصلاة والدليل على ذلك

100
00:43:02.400 --> 00:43:25.400
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في الصحيح وكذلك عند الوضوء وكذلك عند الوضوء وموضع الاستياك عند الوضوء كما يأتي معنا

101
00:43:25.900 --> 00:43:57.050
عند المظمظة قال وتغير فم ونحوه يعني تأكد الاستياك عند تغير رائحة الفم  نحوه كيف كيف تكون او كيف يكون او ما هي الصفة المشروع الاشتياك المذهب انه يسن له

102
00:43:57.750 --> 00:44:23.350
ان يستاك طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة الاسنان اذا امر السواك هكذا اذا مر السواك هكذا يكون ستاكع اولا بالنسبة للفم اليس كذلك وبالنسبة للاسنان ارضا هكذا يذكر الحنابلة في

103
00:44:23.950 --> 00:44:49.600
السنة في الاستياك اما الاستياك على اللسان اذا استاك على لسانه فاستاك يبدأ من اصل اللسان الى اخره هكذا قالوا رحمهم الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. كما تقدم معنى الاشارة الى

104
00:44:49.950 --> 00:45:13.650
يسن له البداءة بالايمن في شق فمه الايمن او يبدأ بذلك كما في الطهارة يبدأ بالاعضاء اليمنى قبل اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبقت الاشارة اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:45:13.950 --> 00:45:49.650
كان يعجبه التيمن في ترجله وفي طهوره وترجله وفي شأنه كله   هل يمسك السواك باليد اليسرى او باليد اليمنى المذهب او السنة في الاستياك تكون اليد اليسرى لانهم غلبوا في ذلك ازالة

106
00:45:50.700 --> 00:46:14.000
الاذى والله اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ذاكرا بعض سنن الفطرة قال والدهان غبا يعني يسن له ان يدهن يسن له ان يدهن غبا ما معنى غبا يعني يوما

107
00:46:14.400 --> 00:46:31.250
ورأى يوم لا لا يكثر من الادهان كل يوم ينتهي اليوم ويتركه يوم او يومين يدهن في يده او في شعره قال واقتحام في كل عين ثلاثة يسن كذلك ان يكتحل في كل

108
00:46:31.650 --> 00:47:00.350
عين ثلاثة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في مرآة وتطيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب قال واستحداد يعني يسن الاستحداد والمراد بالاستحداد حلق شعر

109
00:47:01.400 --> 00:47:32.000
العانة وحف شارب والمراد بالحث المبالغة بالتقصير ليس الحلق الحلق على المذهب ذكر بعض الفقهاء الحنابلة انه  وانما السنة هو هو الحث وليس التقصير لان التقصير بان يزيل ما طال منه على

110
00:47:33.450 --> 00:47:53.200
اه على فمه اما الحافة والمبالغة في التقصير قال وتقليم ظفر يعني يسن كذلك تقليم الاظافر ونتفو  كل هذه من سنن الفطرة جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح

111
00:47:55.050 --> 00:48:16.250
فان قلت ومتى يكون ذلك الجواب ان الحنابلة قالوا ينبغي ان يكون كل اسبوع قبل خروجه الى الجمعة ولا يزيد على اربعين يوما وبعض الشعور كشعر الشارب لو بلغ نصف هذه المدة لطال جدا

112
00:48:17.600 --> 00:48:34.650
لكن التقدير باربعين يوما جاء في حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وقت لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة

113
00:48:35.300 --> 00:49:02.000
الا نترك اكثر من اربعين يعني اربعين يوم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره قزع لما ذكر ما يسن ذكر ما يكره فقال وكره قزع ما هو القزع هل هو قص بعض الشعر

114
00:49:03.100 --> 00:49:30.300
واطالة بعضه الجواب لا القزع هو الحلق القزع الذي جاء النهي عنه هو الحلق وتسمية بعض المعاصرين تقصير اطراف الشعر قزعا هذا تجوز في العبارة عند العلماء هو الحلق ثم القزع هل هو محرم او مكروه

115
00:49:31.950 --> 00:49:58.250
المذهب انه مكروه كذلك المذاهب الاخرى لا اعلم احدا من الفقهاء المتقدمين قال بان القزع محرم نعم يذكر هذا بعض العلماء المعاصرين لكن قد يكون القزع محرما على الصحيح من جهة اخرى وهي جهة التشبه

116
00:49:59.350 --> 00:50:21.100
الكفار وقد يكون تقصير الشعر اطراف الشعر اقصر من بعظ قد يكون مكروها او محرما لا من جهة كونه قزعا وان من جهة كونه تشبه بالكفار اذا كان كذلك قال ونتف شيب يكره نتف

117
00:50:23.650 --> 00:50:55.100
يعني يكره نتف الشيب وكذلك يكره تغيير الشيب بالسواد الصبغ والسواد على المذهب مكروه والصبغ  في غير السواد جاء الندب اليه والحث عليه قال وثقب اذن صبي يعني يكره ان يثقب

118
00:50:56.150 --> 00:51:17.050
اذن الصبي لان هذا الثقب لا حاجة له فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وثقب اذن صبي ان ثقب اذن الجارية اذن الجارية ليس مكروها لان فيه مصلحة

119
00:51:17.650 --> 00:51:39.000
وضع الحلية لها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب فقال ويجب ختان ذكر وانثى المذهب ان الختان واجب بالنسبة للذكور والاناث على حد سواء اما الذكور فلا اشكال في وجوبه

120
00:51:40.150 --> 00:52:02.250
اما الاناث المذهب عند المتأخر انه واجب والرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجب على الاناث وهذه الرواية الاخرى هي التي عليها عمل الناس يعني ختان الاناث

121
00:52:02.500 --> 00:52:22.250
الذي عليه العمل في هذه البلاد قديما انهم لا يختمون الاناث الختان واجب في حق الرجال ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ختان الاناث لما ذكر الختان ذكر الوقت الذي يجب به

122
00:52:22.900 --> 00:52:47.700
وقال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ لماذا قيد المؤلف رحمه الله تعالى الوجوب بعيد البلوغ لان تكليفية تلزمه حينئذ هو اذا لم يختتم الذكر ترتب على ذلك عدم تنزهه

123
00:52:47.750 --> 00:53:11.250
من النجاسات اذا بلغ وجبت الصلاة عليه اليس كذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى قيد الوجوب بقوله مع امن الظرر بمعنى انه اذا لم يؤمن الظرر ان يتضرر من الختان فان الختان لا يجب

124
00:53:12.850 --> 00:53:38.050
ان الختان لا يجب وهذا القيد واضح لان الضرورات  المحظورات وهذه المسألة من المسائل التي ينبغي الاعتدال بها بعض الناس ربما يرى انه لا يصح اسلام شخص الا بالختان وربما نفر احدا عن الاسلام من حيث يشعر او لا يشعر

125
00:53:38.950 --> 00:53:56.350
من جهة انه يجعل ختانه شرطا لدخوله الاسلام ولا شك ان هذا من الجهل يدعى للاسلام ثم اذا اسلم يخبر بمسألة الختان لانه لو بقي على عدم الختان لا يحكم بانه كافر

126
00:53:57.300 --> 00:54:21.300
ينبغي ان توضع المسائل في موضعها ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن قبله يعني ان الختان قبل البلوغ مسنون ويكره سابع ولادته ومنها اليه المؤلف ذكر في الختان ثلاثة احكام تكليفية الوجوب وايدي البلوغ

127
00:54:22.700 --> 00:54:43.700
والكراهية اليوم السابع لولادته. وما قبله من ايام ولادته يعني يوم ولادتي وسبعة ايام بعده بعده الختان فيها مكروه على المذهب قال الامام احمد رحمه الله لم اسمع بذلك شيئا يعني لم يسمع في الختان قبل السابع

128
00:54:44.200 --> 00:55:12.300
الصحابة رضي الله عنهم نعم اصل فروظ الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عنه

129
00:55:12.950 --> 00:55:29.500
الوضوء ووجه كلامه عن الوضوء في هذا الموضع ما سبق معنا من ان الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث والحدث اما ان يكون حدثا اصغر يرفع بالوضوء او حدثا اكبر يرفع بالغسل فبدأ

130
00:55:29.850 --> 00:55:54.900
برفع الحدث الاصغر ذلك بالوضوء فقال رحمه الله فصل وعقد هذا الفصل في الوضوء. والوضوء بضم الواو هو استعمال الماء الوضوء اما الوضوء فتح الواو المراد به الماء الذي يتوظأ

131
00:55:55.850 --> 00:56:22.050
مثل سحور وسحور السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر السحور هو اكل الطعام الفعل والوضوء بضم الواو يراد به او يعرف بانه استعمال الماء في الاعضاء الاربعة  على صفة مخصوصة

132
00:56:22.850 --> 00:56:52.150
والاعضاء الاربعة هي التي ستأتي معنا بعد قليل الوجه واليدين والرأس والرجلين وقولنا على صفة مخصوصة هذه الصفة المخصوصة تشمل امرين تشمل الترتيب وتشمل الموالاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروظ الوضوء فقال

133
00:56:52.400 --> 00:57:20.950
قروض الوضوء ستة والمراد بفروض الوضوء يعني واجبات الوضوء قال المؤلف رحمه الله اليس كذلك غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق هذا هو الفرض الاول من فروظ الوضوء غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق

134
00:57:22.050 --> 00:57:44.650
والمراد بالغسل هو جريان الماء على العضو ان يسيل الماء ويجري على العضو لان بعض الناس لا لا يكاد يجري الماء على العضو في الوضوء وانما يشبه فعله المسح فلابد ان يجري الماء على

135
00:57:45.000 --> 00:58:03.550
العضو حتى يكون الفعل غسلا والا كان اذا الفرض الاول مفروض الوضوء هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق والوجه هو ما تحصل به المواجهة ما حد الوجه وما تحصل به

136
00:58:04.150 --> 00:58:33.350
المواجهة ولهذا حده من منابت الشعر المعتاد الى الى ما استرسل من اللحية طولا وان شئت فقل من منحنى الجبهة اذا ما استرسل من لحية  ومن الاذنين او ومن الاذن الى الاذن عرظا

137
00:58:34.800 --> 00:58:57.700
لماذا سمي وجه؟ لان هذا المحدد بهذه الحدود هو الذي تحصل به المواجهة وقولنا من منابت الشعر المعتاد لنخرج نحو الاصلع الاصلع لا يجب عليه ان يغسل ما لا يخرج فيه الشعر من رأسه مع غسل

138
00:58:58.650 --> 00:59:24.350
الوجه فالحكم ذلك حكم الرأس في المسح واضح قال المؤلف رحمه الله مع مضمرة واستنشاق فالمضمضة والاستنشاق داخلان في هذا العضو داخلان في هذا العضو المضمضة ادخال الماء وتحريكه في الفم

139
00:59:25.100 --> 00:59:51.700
والاستنشاق  جر الماء الى الانف وقولنا بان المظمظة والاستنشاق والغسل الوجه عظو واحد يفيد انه لو قدم بعضها على بعض فلا يخل ذلك في وضوءه لانها عضو واحد لو انه

140
00:59:51.900 --> 01:00:22.700
تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فانه لم يخل الترتيب بان المظبطة والاستنشاق داخلان ضمن عضو الوجه الفرض الثاني قال المؤلف رحمه الله وغسل اليدين غسل اليدين هو الفرض الثاني من فروض

141
01:00:23.100 --> 01:01:00.050
الوضوء الى المرفقين غسل اليدين الى المرفقين ومعهما المرفقان لان الله تبارك وتعالى قال في الاية وايديكم الى المرافق والفرض الثالث هو غسل الرجلين الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان

142
01:01:01.150 --> 01:01:34.250
لان الله تبارك وتعالى قال وارجو لكم الى الكعبين والفرظ الثالث مسح جميع الرأس مع الاذنين وهذا الفرظ يسبق غسل الرجلين لكن المؤلف رحمه الله تعالى اخره في الذكر مراعاة

143
01:01:35.150 --> 01:01:55.700
ترتيب الاية عفوا لا الاية فيها على نفس الترتيب لكنه قدمه من باب اختصار في العبارة قال غسل اليدين والرجلين. حتى يكون العبارة لا يكرر كلمة  ومسح جميع الرأس مع الاذنين

144
01:01:57.550 --> 01:02:20.400
الاية وامسحوا برؤوسكم فلا بد من تعميم جميع الرأس بان يبدأ من اول الرأس الى منتهاه. ولا يكفي ان يمسح على ناصيته فقط وانما يعمم المسح ولا يلزم ان يصيب كل شعرة وانما يلزم التعميم

145
01:02:21.400 --> 01:02:42.700
مع الاذنين فالاذنان داخلتان في عضو الرأس فلو انه قدمهما في المسح على الرأس او اخرهما فلا يخل ذلك ترتيب ما الدليل على هذه الفروض الاربعة الدليل هو الاية اية

146
01:02:43.500 --> 01:03:08.950
المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال العلماء وكل ما لم يذكر في الاية فليس من فروض الوضوء. وكل ما ذكر فيها فهو من فروظ الوضوء. لان الاية جاءت بصيغة

147
01:03:08.950 --> 01:03:30.950
الامر والامر يفيد الوجوب والديل على الترتيب الذي هو الشرط السادس او عفوا الذي هو الواجب السادس من واجبات الوضوء الترتيب الدليل عليه الاية ايضا فان الله تعالى اتى بهذه الاعضاء

148
01:03:31.500 --> 01:03:58.900
مرتبة وادخل الممسوح بين المغسولات فلما فعل ذلك دل على ان هذا الترتيب مقصودا لازما والا لما ادخل الممسوح بين المغسولات والفرظ السادس من فروض الوضوء هو الموالاة هو الموالاة

149
01:04:04.350 --> 01:04:29.750
وضابط الموالاة قالوا بان لا يؤخر غسل العضو حتى يجف العضو الذي قبله وهذا الضابط رابط تقريبي بمعنى لو ان العضو الذي قبله جف بفعله هو بان يكون مسحه مثلا بالمنديل

150
01:04:30.250 --> 01:04:50.950
فهل تنقطع الموالاة لا تنقطع وانما هذا ضابط تقريبي في الوقت المعتاد لان العضو يجف اذا كان تحت الشمس في الصيف سريعا ويتأخر جفافه اذا كان في غير الشمس هذا الظابط الذي يذكره العلماء ظابط

151
01:04:51.600 --> 01:05:19.800
تقريبي لو انه خل بالترتيب لزمه ان يعيد ما بعده لو ان انسان غسل يديه ثم غسل رجليه هل يلزمه نعيد غسل اليدين لا يلزمه بل يغسل مباشرة الوجه الا لو تأخر

152
01:05:20.250 --> 01:05:42.050
لجهة اخلاله الموالاة  وسيأتي معنا او لعلكم تلاحظون حينما نأتي الى الغسل بان المؤلف رحمه الله لن يذكر هنالك الترتيب والموالاة. فالترتيب والموالاة واجبان في الوضوء دون الغسل على المذهب. نعم

153
01:05:47.450 --> 01:06:03.950
طيب لعلنا يعني حتى ما ندخل في الشروط اذا كان هنالك اسئلة نكمل الشروط ان شاء الله بعد الصلاة هنالك اسئلة على هذا الدرس او درس العصر تفضل يا شيخ

154
01:06:16.300 --> 01:06:55.300
هنا يقول بان سبق معنا ان الماء الطاهر المذهب كما قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بينما قالوا في الماء الطهور المحرم المسروقة والمغصوب قالوا بانه يرفع ويزيل الخبث ولا يرفع الحدث

155
01:06:56.500 --> 01:07:24.550
فلماذا كان الماء المغصوب ونحوه من الماء المحرم الطهور مزيلا للخبث بخلاف الماء الطاهر اليس كذلك الجواب اما كون الماء الطاهر لا يزيل الخبث ويرفع الحدث  وجه انهم يرون بان الماء الذي يحصل به رفع الحدث

156
01:07:24.700 --> 01:07:51.550
وازالة الخبث هو الماء الطهور لان الله تبارك وتعالى قال ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا اما الماء الطهور محرم لماذا فرقوا بين رفع الحدث وازالة الخبث الجواب هو ان ازالة الخبث

157
01:07:52.700 --> 01:08:18.550
اخف من رفع الحدث من جهة انه اذا زالت عين النجاسة بالماء الطهور فقد زال حكمها وان لم ينوه من باب اولى اذا كان الماء مغصوبا واضح ولا واضح لو قدر ان انسانا

158
01:08:19.600 --> 01:08:39.950
ورفع الخبث حصل الغسل سبع مرات دون نية هل يزول حكم النجاسة ويرتفع الخبث نعم بخلاف رفع الحدث لان رفع الحدث امر معنوي فلابد فيه من النية لعدم وجود شيء حسي

159
01:08:40.500 --> 01:09:05.700
واضح نعم لا هو على المذهب لا يرون بان اذا زالت عين النجاسة زال حكمها لو كانوا يرون هذا الرأي قالوا بان الماء القليل اذا لم تغيره النجاسة فانه ناجس

160
01:09:06.050 --> 01:09:24.300
فانه طاهر انه طهور عفوا الماء الطهور اليسير اذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ما حكمه عندهم نجس مع انه لا يوجد فيه عين للنجاسة انها استحالت لم يظهر على على صفته ولا على لونه ولا عن ريحه

161
01:09:25.350 --> 01:09:42.250
فهذا الايراد لا يرد عليهم لانه لا يرون هذا الاصل لا يرون ان زوال النجاسة متعلق بزوال عينها فقط ولهذا عندهم ان التطهير لا يحصل الا بالماء والتراب فقط ولعين النجاسة ممكن تزول ايضا بغير الماء

162
01:09:43.350 --> 01:09:53.850
لكن عند المذهب لا ما تزول العين. ما ما يحصل رفع رفع الخبث ما يحصل ازالة الخبث بغير الماء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين