﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:47.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو  مجلس من المجالس المعقودة في التعليق على شرح كتاب اخسر المختصرات

2
00:00:47.550 --> 00:01:15.650
ابن بلبان رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات   اصل التيمم وتوابعه يصح التيمم بتراب طهور هذا كلام المحقق اصل يصح التيمم

3
00:01:18.350 --> 00:01:37.750
اصلا يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره توخيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما  ويفعل عن كل ما يفعل بالماء

4
00:01:38.450 --> 00:01:57.800
سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض وابيح وابيح غيره. وابيح وابيح غيره  المؤلف رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم  هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام

5
00:01:58.300 --> 00:02:36.000
في احكام التيمم وجه ذكره له في هذا الموضع   من جهة ان التطهر يكون بالماء  فلما ذكر تطهرا الماء الحدث الاصغر بالوضوء وعن الحدث الاكبر بالغسل بالكلام بالتيمم لانه يقع عن الحدث الاصغر

6
00:02:36.950 --> 00:03:08.050
ويقع ايضا على الحدث الاكبر  شروطهما فان قلت ولماذا لم يؤخر  لماذا لم يؤخر التيمم الى ما بعد ازالة النجاسة التي هي الشطر الثاني من الطهارة لان الطهارة رفع حدثا وازالة خبث

7
00:03:10.200 --> 00:03:38.250
فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التيمم بعد طهارة رفع الحدث بالماء وقبل إزالة النجاسة اليس كذلك الجواب هو ان التيمم يفعل لازالة الخبث النجاسة اذا كانت على البدن. اما النجاسة

8
00:03:38.600 --> 00:04:04.000
التي على غير البدن لرفعها لازالتها او رفع حكمها وكان كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن التيمم في هذا الموضع في غاية الظهور والمناسبة ومراعاة ترتيب اما التيمم المراد به لغة

9
00:04:04.200 --> 00:04:34.350
القصد ومنه قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصد صعيدا طيبا في الاصطلاح هو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص اما قولنا تراب مخصوص ما هو التراب الذي

10
00:04:35.350 --> 00:05:07.050
تأتي فيه الشروط اما قولنا على وجه مخصوص المراد به  شروط التيمم ومراعاة ومراعاتها  على مشروعية التيمم قول الله تبارك وتعالى ان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وعيدا طيبا

11
00:05:07.500 --> 00:05:43.550
تمسح بوجوهكم وايديكم منه التيمم مشروع عند عدم الماء باجماع العلماء التيمم على المذهب مبيح  لانه لا يرفع الحدث وانما يبيح فعل ما لا يباح الا برفع الحدث بناء على انه مبيح لا رافع يرتبون على ذلك احكام كما سيأتي منها

12
00:05:44.400 --> 00:06:02.900
انه يتيمم او انه ينتقض بخروج الوقت ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط التيمم فقال يصح التيمم بتراب طهور المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في كلامه خمسة شروط للتيمم

13
00:06:04.200 --> 00:06:29.500
وهي يقول التيمم بالتراب وان يكون التيمم عند عدم الماء يكون التيمم بعد دخول الوقت وقت الفرض او اباحة غيره غير الفرظ شرط الرابع  من يطلب الماء قبل ان يتيمم

14
00:06:30.250 --> 00:06:52.900
هذي اربعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله وسنأتي عليها في كلامه وثمة شروط خمسة اضافة الى هذه الشروط الاربعة فمجموع الشروط تسعة الاربعة السابقة ويشترط ايضا النية وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

15
00:06:53.350 --> 00:07:16.800
كيفية النية واشترط الاسلام الخامس هو النية والشرط السادس  ان التيمم عبادة لا تصح من الكافر يشترط العقل لان لابد له من نية المجنون لا يعقل يشتاط له التمييز لان غير المميز لا يعقل

16
00:07:18.100 --> 00:07:47.700
ويشترط له تاسعا الاستنجاء او الاستجمار المستوفي للشروط سبق ذلك معناه قال المؤلف رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور هذا هو الشرط نحن ذكرنا خمسة شروط النية اسلام العقل تمييز الاستنجاء او الاستجمار المستوفيان للشروط

17
00:07:48.100 --> 00:08:19.300
خامسا سادسا ليكون التيمم في تراب ان يكون التيمم في تراب وهذا التراب ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى اربعة شروط يعني التراب الذي يتيمم به يشترط له اربعة  الشرط الاول ان يكون التراب طهورا

18
00:08:20.000 --> 00:08:46.050
رحمه الله بتراب طهور لا يصح التيمم بتراب نجس ولا يصح التيمم بتراب   تراب الذي تيمم به استعمل في الطهارة استعمل في رفع حدث كما سبق معنا نظيره في المياه

19
00:08:47.250 --> 00:09:17.650
لا يصح التيمم به على المذهب لانه يصبح ترابا طاهرا لا طهورا واضح اذا شرط التراب الشرط الاول ان يكون   الشرط الثاني ان يكون مباحا ان يكون مباحا وضد المباح المغصوب

20
00:09:18.400 --> 00:09:54.800
لو ان انسان غصب ارضا تيمم في ترابها لا يصح لتخلف هذا الشرط الشرط الثالث ان يكون له قال تراب طهور مباح له غبار ان يكون له غبار يعلق  على هذا الشرط هو قول الله تبارك وتعالى

21
00:09:55.200 --> 00:10:23.700
تمسح بوجوهكم وايديكم  دل ذلك على انه لابد ان يكون له غبار يعلق  اليد الرابع ولم يذكره المؤلف رحمه الله الا يكون التراب محترقا قال رحمه الله اذا عدم الماء

22
00:10:27.400 --> 00:10:53.400
هذا هو الشرط السادس من شروط التيمم. نحن ذكرنا خمسة شروط وعفوا نحن ذكرنا خمسة شروط والتراب الطهور المباح الذي له غبار غير محترق السادس الشرط السابع  الماء قال المؤلف رحمه الله اذا عدم الماء

23
00:10:53.850 --> 00:11:16.050
بحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما هذا الشرط هو شرط عدم الماء اما  ان لا يجد الماء او معنى بان يتضرر باستعمال

24
00:11:17.000 --> 00:11:35.250
الماء والديل على هذا الشرط هو ان الله تبارك وتعالى لم يبح التيمم الا عند عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا والحقنا الذي يخاف الظرر باستعمال الماء او يخاف الظرر بطلب الماء على

25
00:11:35.700 --> 00:12:01.600
نفسه او ماله  هذين من عدم الماء قال المؤلف رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن يعني ان التيمم يجزئ عن كل ما يفعل بالماء

26
00:12:02.600 --> 00:12:31.100
والذي يفعل بالماء ورفع الحدث الاصغر والاكبر  ازالة النجاسة سواء كانت على البدن او على البقعة او على الثوب اليس كذلك المؤلف رحمه الله يقول بان التيمم اذا عدم الماء

27
00:12:33.050 --> 00:13:01.150
توقيف الظرر باستخدام الماء او طلب الماء فان التيمم يقوم مقام الماء لرفع الحدث الاصغر والاكبر وفي ازالة النجاسة البدن ازالة النجاسة على غير البدن التيمم لا يقوم مقام الماء

28
00:13:03.100 --> 00:13:21.750
يتيمم الانسان اذا عدم الماء عن الوضوء وعن الغسل وعن النجاسة عن البدن لكن لا يتيمم عن النجاسة التي على الثوب او على التي على الارض او البقعة واضح هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله

29
00:13:22.000 --> 00:13:54.450
ويفعل اه عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن فقال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره اذا دخل وقت فرض وابيح غيره

30
00:13:55.300 --> 00:14:13.300
وبناء على ان التيمم على المذهب مبيح لا رافع فانه لا يجزئ الا اذا دخل وقت الفرض يتيمم لكل فرض اذا دخل وقت الفرض فاذا دخل وقت الظهر تيمم لصلاة الظهر

31
00:14:13.850 --> 00:14:35.250
ثم اذا دخل وقت العصر تيمم لصلاة العصر هذا معنى كلامه رحمه الله اذا دخل وقت فرض اما قوله وابيح غيره المراد به ما سوى الفروض اذا ابيحت فلم تكن في وقت نهي

32
00:14:36.700 --> 00:14:57.700
فلو انه اراد ان يتيمم  ركعتي الضحى فلا يصح له ان يتيمم الا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لانها انما تباح حينئذ ما قبل ذلك في وقت النهي فليس له ان

33
00:14:58.100 --> 00:15:25.350
يتيمم لها ولو تيمم لها لم يجزئه تيممه تخلف هذا  وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم يتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن ان لم يمكن مسحه بالماء

34
00:15:26.000 --> 00:16:01.950
يغسل الصحيح ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين متعلقتين   السابع من شروط وهو عدم الماء ذكر مسألة تتعلق بالعدم الحسي للماء وذكر مسألة تتعلق بالعدم المعنوي قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي

35
00:16:02.350 --> 00:16:24.650
طهارته استعمله ثم تيمم لو كان عنده قدر من الماء لا يكفي لطهارته سواء كانت الطهارة طهارة وضوء عن حدث اصغر او طهارة غسل عن حدث اكبر فهل له ان يتيمم مباشرة

36
00:16:25.200 --> 00:16:55.050
قال استعمله في القدر الذي يكفيه ثم تيمم لماذا قالوا لانه قبل استعماله ليس عادما للماء والله تعالى انما باح التيمم عند عدم الماء والمسألة الثانية متعلقة بالعدم المعنوي وقال ويتيمم للجرح عند غسله

37
00:16:55.850 --> 00:17:16.700
ان لم يكن مسحه ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح الجرح اذا لم يكن عليه جبيرة اذا كان عليه جبيرة فقد سبق الكلام فيه في الجبائر اليس كذلك اما اذا لم يكن عليه جبيرة

38
00:17:18.050 --> 00:17:35.850
فلا يخلو من حالتين وان شئت قل فقل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ان يتمكن من غسله وهذا في الغالب لا يتمكن منه يلحقه ظرر بغسله اذا لم يتمكن من قصده فانه يمسح

39
00:17:37.000 --> 00:18:08.950
ان لم يتمكن من المسح عليه فانه يتيمم له وصفة ذلك كما سبق معنا الجبيرة فمثلا لو كان عنده جرح في وجهه نقول جرح في يده  ولا يمكنه غسله ولا مسحه بالماء

40
00:18:10.100 --> 00:18:37.450
فحينئذ يغسل اعضاءه اعضاء الوضوء الاخرى بالماء فاذا بلغ هذا العضو تيمم له ثم اكمل وضوءه يغسل وجهه ثم يغسل يديه  الجرح الذي لا يستطيع غسله ولا مسحه ثم يتيمم عن هذا العضو

41
00:18:38.500 --> 00:19:00.900
ثم يكمل بقية اعضاء الوضوء يمسح على رأسه ويغسل رجليه واضح يا اخوان مثل ما سبق معنا هذه المسألة في الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة او كان فيها قدر زائد عنه

42
00:19:01.400 --> 00:19:30.100
الحاجة فان قال قائل طيب لو كان في الغسل لو كانت المسألة في الغسل عنده جرح في يده او في رجله او في ساقه ماذا يعمل من قبل او بعد

43
00:19:32.000 --> 00:19:55.650
متى ما شاء لماذا  له ان يتيمم قبل او بعد او اثناء لان الترتيب شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل طلب الماء شرط ان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

44
00:19:56.900 --> 00:20:21.450
نعم هذا هو الشرط الاخير من شروط الشرط التاسع طلب الماء يعني ان يطلب الماء من يطلب الماء فلو تيمم دون طلب للماء لم يصح تيممه لان الله تعالى انما اباح التيمم عند عدم

45
00:20:22.000 --> 00:20:44.150
الماء فلم تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا كيف يكون الطلب؟ يكون الطلب للبحث عنه في متاعه مثلا  عند رفاقه او في ما حوله من الاماكن الا اذا كان متحققا عدمه

46
00:20:46.650 --> 00:21:06.950
كيف تحقق عدمه متحقق هو فقد الماء من قبل اراده لشرب مثلا فلم يجده متحقق عدم الماء فاذا اراد التيمم نلزمه بان يعيد الطلب من جديد لانه متحقق عدم الماء

47
00:21:07.600 --> 00:21:27.300
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد من نسي قدرته عليه اما انه كان يعرف ان الماء موجود في هذا الموضع فنسي ان الماء في هذا الموضع

48
00:21:28.400 --> 00:21:49.950
او كان الماء يباع ونسي ان معه نقودا يمكنه ان يشتري بها الماء او نحو ذلك انه يجب عليه ان يعيد الوضوء والصلاة تخلفي هذا شرط من شروط التيمم نعم

49
00:21:53.550 --> 00:22:15.550
مسح وجهه ويديه الى كوعيه في اصغر ترتيب وموالاة ايضا نية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق نعم قال المؤلف رحمه الله وفروض يعني فروظ التيمم

50
00:22:16.750 --> 00:22:39.950
مسح وجهه ويديه الى كوعيه الاول مسح وجهه وقوله مسح وجهي يشمل كامل الوجه على ما سبق معنا في الوضوء في حدود الوجه سيمسح وجهه ومن وجهي المسح على ظاهري

51
00:22:40.400 --> 00:23:11.800
لحيته بخلاف المظبظة والاستنشاق فلا نقول في التيمم يدخل الغبار الى فمه او الى  والفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين يعني الى مفصل  وليس المراد المرفق ما الدليل على ان المسح لليدين يكون الى

52
00:23:13.100 --> 00:23:42.650
هو ان الله تبارك وتعالى لما ذكر مسح اليدين في التيمم اطلق  تمسح بوجوهكم وايديكم منه واليدان اذا اطلقتا فالمراد بهما الكفان فقط والدليل على ذلك اية التيمم والدليل عليه ايضا اية السرقة والسارق والسارقة

53
00:23:43.150 --> 00:24:10.000
اقطعوا  والقطع يكون من مفصل الكف اليس كذلك اما في اية الوضوء فلما اراد الله تبارك وتعالى ان يكون الغسل الى المرفق قيد قال تمسح بوجوهكم وجوهكم وايديكم الى المرافق

54
00:24:10.600 --> 00:24:29.500
فلو قال اغسلوا وجوهكم وايديكم واطلق لكان المسح الغسل الواجب في الوضوء هو الكفين فقط لما قال الى المرافق دل ذلك على وجوب غسل الذراع و المرفق واضح وجه الدائرة يا اخوان

55
00:24:30.300 --> 00:24:56.000
ان اليد في اللغة اذا اطلقت تطلق على  قال رحمه الله وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. يعني يشترط كذلك في تيمم الذي عن حدث اصغر التيمم الذي عن حدث اصغر يشترط فيه

56
00:24:56.500 --> 00:25:22.200
الترتيب والموالاة لان هذين الشرطين في الوضوء والتيمم بدل عن الوضوء والبدن له حكم المبدل وبما انهما ليسا بشرط في الغسل لم يكونا شرطا التيمم الذي هو بدل عن الغسل

57
00:25:23.200 --> 00:25:41.750
ثم قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له  هذا الشرط هو متعلق بالشرط الاول اللي ذكرناه شرط النية لما ذكرنا خمسة شرط ان يذكرها المؤلف اليس كذلك فكيف تكون

58
00:25:42.050 --> 00:26:14.250
النية في التيمم التيمم له نيتان التيمم له نيتان نية نية لما يفعل له ونية  لما يتيمم عنه ما يتيمم عنه اما ان يكون حدثا اصغر او حدثا اكبر او نجاسة على

59
00:26:14.700 --> 00:26:38.300
البدن ويفعل له قد يكون لصلاة وقد يكون لقراءة قرآن اليس كذلك التيمم فيه نيتان لا نية واحدة كما في الغسل او الوضوء هل يلزم في الوضوء او الغسل نية رفع الحدث ونية ما يرفع ما يفعل له

60
00:26:38.450 --> 00:26:59.650
يكفي احد الامرين لو نوى بوضوءه الصلاة ولم يستحضر رفع الحدث ارتفع حدثه ولو نوى رفع الحدث الاصغر الحدث وصلى وان لم ينوي ما يفعل له اليس كذلك اما التيمم فبناء على كونه

61
00:27:00.050 --> 00:27:34.500
مبيح لا رافع ولابد له من نيتان من من نيتين  لما يفعل له فينويه الصلاة او قراءة القرآن   ما يفعل عنه الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة على البدن  ولهذا قال المؤلف رحمه الله

62
00:27:34.550 --> 00:28:05.400
ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ما يتيمم له لا يخلو من حالتين اذا نوى الفرظ فله ان يصلي به الفرض والنفل لان النفل ادنى اما اذا نوى به النفل فليس له ان يصلي به

63
00:28:06.050 --> 00:28:34.350
الفرض لو ان انسانا مثلا تيمم بعد ودخول وقت صلاة الظهر وكانت نيته لاجل صلاة الراتبة او التنفل المطلق ولم ينوي بتيممه صلاة الظهر على المذهب ليس له ان يصلي بهذا التيمم

64
00:28:35.400 --> 00:28:56.600
صلاة الظهر بخلاف ما لو نوى بتيممه صلاة الظهر فان له ان يصلي به الراتبة لانه اذا نوى الاعلى دخل فيه الادنى لا العكس ومثله لو نوى قراءة القرآن لم يكن له ان يصلي به صلاة

65
00:28:57.500 --> 00:29:29.050
الظهر مس المصحف لم يكن له يصلي بصلاة الظهر والعكس صحيح     ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبتدئات التيمم فقال بخروج الوقت

66
00:29:30.300 --> 00:29:58.200
فيبطل التيمم بخروج الوقت وهذا بناء على ما تقدم من كون التيمم مبيح  وهو بهذا يشبه المسألة الخفين وقد تقدم ان المسح على الخفين وعلى سائر الممسوحات سوى الجبائر انها تنتقض بخروج

67
00:29:58.550 --> 00:30:20.450
تنتقظ بانتهاء وقت المسح اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله ويبطل بخروج الوقت وثانيا يبطل بمبطلات الوضوء مبطلات الوضوء الثمانية التي سبقت معنا او نواقض الوضوء الثمانية في ايضا نواقض

68
00:30:22.050 --> 00:30:48.350
التيمم اذا كان الحدث الاصغر قال وبوجود الماء ان تيمم لفقده. يعني اذا كان تيممه لفقد الماء فانه يبطل بوجود الماء لقول الله تبارك وتعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا وجد الماء

69
00:30:48.800 --> 00:31:14.550
وقد زالت الرخصة اليس كذلك وكذلك في حكم وجود الماء القدرة على استعمال الماء بالنسبة للعاجز عن استعمال الماء فاذا كان عاجزا عن استعمال الماء المرض مثلا فزال هذا المرض المانع من استعمال الماء فان تيممه

70
00:31:15.150 --> 00:31:41.700
يبطل ويبطل خامسا ايضا بخلع ما يمسح عليه من تيمم ان تيمم بعد الحدث وهو عليه هذه الخمسة هي مبطلات هذه الخمسة هي مبطلات التيمم ذكر المؤلف ثلاثة والرابع بزوال

71
00:31:42.100 --> 00:32:24.000
المبيح مثل المرض  والخامس طلع ما يمسح عليه مثل الجوارب ان كان تيمم بعد الحدث ان كان قد تيمم بعد الحدث وهو  نكمل ان شاء الله بعد الاذان نعم   الرابع قلنا زوال المبيح

72
00:32:25.000 --> 00:32:40.300
مثل مرض لانه قد يتيمم لعدم الماء او لعدم القدرة على استعمال الماء فاذا كان تيممه لعدم الماء لوجد الماء بطل تيممه واذا كانت الامور عدم القدرة على الماء فقدر على الماء بطل

73
00:32:40.950 --> 00:33:11.750
ايه يا ماما والخامس خلع ما يمسح عليه يعني لو كان لابسا للشراب شخص مثلا توضأ لبس الشراب ثم احدث ولم يجد  تيمم ثم خلع الشراب لو كانت هذه الطهارة طهارة

74
00:33:11.900 --> 00:33:29.500
وضوء ينتقض وضوء انتقض وضوء لو كانت هذه الطهارة طهارة وضوء ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه خلع الشراب بعد الحدث اليس كذلك من باب اولى انه ينتقد تيممه هذه هي المسألة

75
00:33:30.800 --> 00:33:53.800
اذا خلع الممسح عليه ان كانت تيممه بعد وبعد الحدث اذا كانت امه بعد حدث بعد لبس الخفين بخلاف ما لو كان انما لبس الخفين بعد التيمم ثم خلعها فلا اثر لهذا الخلع

76
00:33:54.350 --> 00:34:20.400
لان الرجلين ليست من اعضاء التيمم واضح يا شيخ واضح وجه الدليل لانه اذا قالوا اذا كان الوضوء ينتقض من باب اولى ان ينتقض هذا نظرهم   اخر وقت   او لم يمكنه

77
00:34:20.650 --> 00:34:44.650
وعلى فقط على حسب على حسب  ولا اعادة يقتصر على مجزئ ولا يقرأ صلاة  نعم قال المؤلف رحمه الله والسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار يأتي معنا في الصلاة ان

78
00:34:44.700 --> 00:35:06.800
افضل في الصلاة من حيث العموم ان تصلى في اول الوقت اذا كان الانسان عادما للماء لكنه يرجو وجود الماء بعد ذهاب اول الوقت هل الافضل ان يصلي في اول الوقت متيمما

79
00:35:07.450 --> 00:35:36.100
او ينتظر لعله يجد الماء فيصلي الوضوء المؤلف رحمه الله يقول اذا كان يرجو وجود الماء يسن له تأخير  حتى يصلي الصلاة الوقت المختار الوضوء وقوله وقت مختار يعني انه ليس له ان يؤخر الى وقت الظرورة اذا كان يرجو وجود الماء

80
00:35:37.950 --> 00:36:00.400
وقت العصر لها وقتان وقت اختياره وقت  اليس كذلك له ان يؤخر  الى قبيل غروب الشمس بعد وقت الاختيار لعله يجد الماء او لانه سيجد الماء ليس له ان يؤخر الصلاة عن وقتها المقتار حتى ولو كان يعلم انه سيجد

81
00:36:00.700 --> 00:36:22.650
الماء او انه سيغلي او انه يقلب على ظنه ظاهرة انه سيجد  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط هذه المسألة ختم المؤلف بها

82
00:36:22.700 --> 00:36:42.150
ختم المؤلف رحمه الله تعالى بها الكلام في التيمم وهي فاقد الطهورين هما الماء والتراب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالطهور الاول وهو الماء ثم ذكر ما يتعلق بالطهور الثاني وهو

83
00:36:42.950 --> 00:37:07.750
ثم ذكر حالة فاقد الطهورين وفاقد الطهورين اما ان يكون غير واجد لهما او انه يجدهما او يجد احدهما لكن لا يمكن استعمالهما بان يكون مثلا مقيد عندهم او عنده التراب لكن لا يمكن استخدامهما

84
00:37:09.150 --> 00:37:27.300
الحكم قال المؤلف رحمه الله من عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرظ فقط ليس له ان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يتحقق له شرط الطهارة الوقت عند اهل العلم هو اهم شروط

85
00:37:28.200 --> 00:37:50.500
امس شروط الصلاة ولهذا يصلي الانسان بلا طهارة لاجل ان يدرك الوقت ويصلي الصلاة على هيئة صلاة الخوف التي يفوت فيها بعض اركان الصلاة من اجل ان يدرك الوقت كل هذا يؤكد على اهمية شرط

86
00:37:51.400 --> 00:38:14.900
الوقت سؤال المؤلف رحمه الله صلى الفرض فقط ما معنى فقط يعني انه ليس له ان يصلي صلاة غير صلاة الفرض ليس له ان يتنفل لماذا لانه تردد بين فعل مستحب ومحرم

87
00:38:15.400 --> 00:38:40.350
ترك محرم مقدم اليس كذلك قال على حسب حاله على حسب ما يستطيعه ليس له ان يؤخر الصلاة عدم لاجل فقد الماء والتراب وليس له ان يصلي غير الفرض وانما يصلي الفرض فقط

88
00:38:41.050 --> 00:38:54.100
قال ولا اعادة يعني لا يجب عليه ان يعيد الصلاة ان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهو قد اتقى الله ما استطاع ولا يجب عليه الفرظ عليه مرة

89
00:38:54.600 --> 00:39:21.700
واحدة  قال ويقتصر على مجزئ يعني يقتصر في الصلاة على القدر الواجب وليس له ان يزيد السنة يعني يقولون مثلا يقرأ الفاتحة فقط ما يقرأ سورة بعدها  التسبيح على مرة مرة لان القدر الواجب

90
00:39:23.150 --> 00:39:47.700
مرة وهكذا في بقية سنن الصلاة لا يأتي بها يقتصر على الواجبات والاركان لماذا انه هذا هو القدر الواجب والاصل انه لا يصلي ولو انه زاد يقولون انه لا يجزئه ويلزمه

91
00:39:48.500 --> 00:40:11.550
الاعادة  قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا ليس له ان يقرأ القرآن اذا كان جنبا في غير الصلاة لان قراءة القرآن ليست واجبة فليس له ان يرتكب المحرم

92
00:40:12.000 --> 00:40:48.100
عدم  واضح   ارض ونحوها بازالة عين النجاسة اثرها بالماء  طعاما يأكل طعاما بشهوة  خيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في  فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او

93
00:40:48.150 --> 00:41:23.800
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلى  دهن ومتشرب النجاسة عفي في غير مائع ومطعوم عن  من حيوان طاهر  لا نفس له سائلة قول وقمل  ونحوها طاهرة مطلقا مسكر الا يؤكل من طير وبهائما

94
00:41:24.050 --> 00:41:55.450
فوق الهر خلقة لبن ومني من غير ادمي  من غير مأكول اللحم منه طاهرة مما لا دم له يعفى عن يسير طين شارع عن يسين طين شارع عرفا    هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ازالة

95
00:41:56.150 --> 00:42:15.850
النجاسة انه تقدم معنا لان  طهارة رفع الحدث وما في معناه وازالة الخبث انتهى المؤلف رحمه الله تعالى النوع الاول او انتهى من النوع الاول من انواع الطهارة وهي طهارة رفع الحدث

96
00:42:17.000 --> 00:42:56.050
الاصغر والاكبر بالماء والتيمم انتقل الى ازالة النجس فذكر بذلك او ذكر في هذا الفصل نوعي النجاسة وهما النجاسة الحكمية والنجاسة الحسية النجاسة العينية عفوا النجاسة نوعان نجاسة عينية وهي الاشياء النجسة الاشياء المحكوم

97
00:42:56.800 --> 00:43:37.050
جلستها شرعا ونجاسة حكمية والمراد بها الطاهر اذا اصابته النجاسة وما الذي يمكن تطهيره  هل يمكن تطهيره النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية لان الاستحالة عند الحنابلة الاستحالة عند الحنابلة ليست

98
00:43:37.250 --> 00:44:00.300
تطهر بها النجاسة العينية يعني لو تحولت النجاسة الى شيء اخر لا يصبح طاهرا الا في مسألتين الخمر اذا انقلبت بنفسها كما سيذكر المؤلف انها تطهر وكذلك العلقة هي اصلها الدم

99
00:44:01.250 --> 00:44:24.400
تحولت الى حيوان طاهر او ادمي فانها تصبح القاهرة اما ما سوى ذلك من استحالة النجاسة فلا تصبح النجاسة بعده او معه ولا تصبح معه النجاسة العينية  بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في

100
00:44:24.800 --> 00:44:46.900
النجاسة الحكمية ثم اتبعها بما يتعلق بالنجاسة العينية وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان النجاسة العينية او كلام المؤلف رحمه الله تعالى في النجاسة في النجاسة الحكمية يفيد ان النجاسة الحكمية على اربعة

101
00:44:47.700 --> 00:45:18.300
انواع ان شئت فقل ان تطهير النجاسة الحكمية على اربعة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا  الفصل النوع الاول هو تطهير الارض ونحوها قال تطهر ارض ونحوها الارض

102
00:45:19.250 --> 00:45:49.900
تراب مثلا ونحوها مثل الصخر مثل الرخام والسيراميك او نحو هذه الاشياء كيف تطهر من النجاسة اذا اصابتها النجاسة قال المؤلف رحمه الله بازالة عين النجاسة واثرها بالماء اذا هذا النوع الاول من انواع تطهير النجاسة

103
00:45:50.450 --> 00:46:14.600
الحكمية وهو تطهير الارض ونحوها وكيفية تطهيرها يكون بازالة عين النجاسة واثرها بالماء فلم يشترط الماء فلم يشترط المؤلف رحمه الله عددا معينا في الغسلات وانما فقط زوال النجاسة واثرها

104
00:46:15.250 --> 00:46:34.650
ولهذا هذا النوع  من انواع النجاسات المخففة وكل الانواع الاربعة ستلاحظون انها يشترط ان تكون بالماء مثل ما ذكرنا ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر التيمم قبله لان التيمم لا يجزى عنها

105
00:46:35.050 --> 00:46:56.450
اليس كذلك النوع الثاني قال المؤلف رحمه الله وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به النوع الثاني من انواع النجاسات الحكمية ما تنجس ببول غلام لم يأكلوا الطعام بشهوة

106
00:46:57.250 --> 00:47:26.200
وكذلك قيء الغلام فقوله غلام اخرج الجارية الانثى تبولها او قيءها نجاسته ليست نجاسة مخففة وقوله لم يأكل طعام بشهوة اخرج الغلام الذي يأكل الطعام بشهوة ويكون ذلك في الغالب بعد السنتين

107
00:47:28.450 --> 00:47:53.150
يعني اذا كان غذاءه على اللبن ان نجاسته نجاسة مخففة كيف تزال بان يغمر بالماء فلا يشترط عدد معين ولا يشترط الفرق ولا يشترط العصر ايضا هل هذا الحكم في كل نجاسات الغلام

108
00:47:53.300 --> 00:48:23.200
وانما في البول والقيء نجس  بخلاف الغائط فان نجاسة الغلام كنجاسة  والدليل على اختصاص بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة بهذه الطريقة في ازالة النجاسة وما في الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها

109
00:48:23.550 --> 00:48:37.000
انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يحنكه ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:48:37.500 --> 00:48:58.900
اصاب البول ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله  هذا الحديث فيه حكاية عين والاصل ان يقصر الحكم على موضع الواقعة وهو الغلام الذي لم يأكل

111
00:48:59.150 --> 00:49:20.300
وجاء في سنن ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الغلام يغسل من بول الجارية وينضح من بول  النوع الثالث من انواع ازالة النجاسة

112
00:49:21.050 --> 00:49:52.850
وهي التي  تسمى نجاسة متوسطة وهي الاصل في النجاسات قال بسبع غسلات سوى النوعين السابقين وما سوى النوع الرابع الذي هو نجاسة الكلب والخنزير فان ازالته تكون بسبع غسلات فاذا اصابت

113
00:49:53.400 --> 00:50:21.250
النجاسة غير نجاسة الغلام والكلب والخنزير اصابت الثوب لو اصابت البدن ان تطهيرها يكون بسبع غسلات بسبع ولا يجزئ اقل من سبع غسلات حتى وان زالت النجاسة اقول لا يجزئ اقل من سبع غسلات حتى وان زالت

114
00:50:22.000 --> 00:50:43.800
النجاسة وذهب اثرها بل لابد من استكمال سبع غسلات فان لم تزل النجاسة في اقل ولم تزل بارض بسبع غسلات فانه يستمر الى ان تزول النجاسة ولهذا في الاستنجاء لابد من سبع

115
00:50:44.850 --> 00:51:14.050
على المذهب بناء على ما ذهبوا اليه في ازالة النجاسة اما الاستجمار فقالوا يكفي   كما سبق معنا فيه استجمار يكفي ثلاث مساحات اذا حصل الالقاء  قال المؤلف رحمه الله تعالى

116
00:51:14.350 --> 00:51:40.350
في سبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالهما يعني ان التراب ونحوه يكون في ازالة نجاسة الكلب والخنزير ونحوه  بقية النجاسات فيها سبع غسلات لا يلزم فيها

117
00:51:40.900 --> 00:52:00.950
التراب والدليل على اشتراط التراب في نجاسة كلب والخنزير هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في ناية احدكم فليغسله سبعا

118
00:52:01.300 --> 00:52:20.200
احداهن في التراب احداهن بالتراب وجاء في بعض الروايات اولاهن التراب لهذا كما قال المؤلف رحمه الله او الاولى ان تكون الاولى هي التي التراب ولا يكفي التراب وحده وانما يكون التراب مع

119
00:52:20.850 --> 00:52:52.350
مع الماء وقاس الحنابلة النص جاء في في الكلب كما تلاحظون قاسوا على الكلب الخنزير  وقوله بتراب ونحوه يعني نحو التراب مثل الصابون او نحو من المواد المنظفة قال رحمه الله

120
00:52:52.950 --> 00:53:10.350
مع زوالهما يعني انه اذا لم تزل النجاسة فلا يكفي سبع غسلات سواء في النجاسة المخففة او النجاسة متوسطة وانما سبق سلات مع الزوال قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا

121
00:53:12.350 --> 00:53:33.250
لا يضر بقاء لون النجاسة او ريح النجاسة او بقاء اللون والريح اذا عجز عنه ازالتها ازالة اللون والريح اذا عجز عن الازالة بعد سبع غسلات فانه لا يضر بقاء

122
00:53:33.700 --> 00:53:56.500
اللون والريح وتنصيص المؤلف رحمه الله تعالى على اللون والريح يفيد انه يضر بقاء  لكن لا يعني هذا انه يلزمه ان يتطعم يلزمه ذلك لكن لو كان يعرف او يغلب على ظنه بقاء الطعام فانه يظر بقاء الطعم الى ان يزول بقاء

123
00:53:57.100 --> 00:54:18.150
الطعام فان قلت لماذا فرقوا بين الريح واللون والطعم الجواب هو ان دلالة الطعم على النجاسة اقوى من دلالة اللون والريح قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا

124
00:54:18.400 --> 00:54:43.000
دنها او دنها لا دهن ومتشرب النجاسة قلنا بان تطهير النجاسات انما يكون في النجاسات الحكمية اما النجاسات العينية فلا تطهر بالاستحالة على المذهب الا في مسألتين ذكر المؤلف رحمه الله احدهما وهي

125
00:54:43.500 --> 00:55:12.300
الخمر الخمر نجسة الخمر نجسة بعينها فاذا انقلبت خلا بنفسها انها تطهر وقوله بنفسها يخرج ما لو انقلبت خلا بفعل الانسان كأن يخرجها الى الشمس او اي فعل منه يقصد بذلك

126
00:55:13.050 --> 00:55:39.300
تحولها الى الخل قال وكذا دنها ودنها المراد الوعاء الذي توضع  اذا طهرت هي من باب اولى ان يطهر هو لانه نجاسة او لان نجاسته نجاسة حكمية وربما يصلح ان يكون هذا لغزا

127
00:55:40.050 --> 00:56:06.100
يقال نجاسة حكمية زالت بغير الماء لان الاصل ازالة النجاسات يعني حتى تطرح الصورة لو كان وعاء الخمر ركب منه الخمر واراد تطهيره كيف يطهره لابد من الغسل سبعا بالمئة

128
00:56:07.000 --> 00:56:34.350
المذهب لو ابقوا في الشمس لمدة شهر هل يغنيه ذلك لا يطهر الا الغسل سبعا اما هنا فانه يطهر تبعا لطهارة الخمر الذي هو النجاسة العينية وكما قلت الخمر نجس هذا هو مذهب الحنابلة بل هو مذهب

129
00:56:34.450 --> 00:56:53.100
العلماء بل قد حكي الاجماع على نجاسة الخمر في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ارجس من عمل الشيطان قال لا دهن ومتشرب نجاسة

130
00:56:53.250 --> 00:57:26.650
يعني ان الدهن والمتشرب للنجاسة لا يمكن تطهيره لماذا لا يمكن تطهيره سبق معنا ان الدهن وغيره من المائعات يصبح نجسا بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم تغيره اليس كذلك   وبناء عليه فلا يمكن

131
00:57:27.600 --> 00:57:47.250
لا يمكن القول بانه يضاف اليه حتى يزول اثر النجاسة لانه نجس وان لم يتغير المذهب قالوا متشرب نجاسة مثل عجين او اللحم لو ان اللحم طبخ بماء فيه نجاسة هل يمكن تطهيره

132
00:57:47.650 --> 00:58:14.400
لا يمكن لانه تشرب النجاسة بخلاف ما لم ما لم بخلاف ما لم لم يتشرب النجاسة مثل لو وضع اللحم  في اه ماء بارد فيه نجاسة هل يمكن تطهيره نعم اذا غسل

133
00:58:14.700 --> 00:58:39.800
اللحم ظهره سبع مرات يطهر لا يتشرب نعم لانه لا يتشرب النجاسة  قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان ظاهر الا دما سبيل الا من حيض

134
00:58:40.900 --> 00:59:10.450
سبق معنا لان المائع والمطعوم ونحوهما الماء سوى الماء  ينجس مجرد الملاقاة وان لم تغير والماء ينجس بالملاقاة اذا كان يسيرا اليس كذلك المؤلف رحمه الله تعالى نص على استثناء نجاسة معينة فقال

135
00:59:10.650 --> 00:59:30.650
يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر يعني اذا اصاب الدم اليسير النجس اصاب غير مائع ومطعوم اما الماء المطعون فسبق معنا

136
00:59:32.550 --> 00:59:59.600
انه ينجس بمجرد الملاقاة اليس كذلك فاذا صاب غير المائع وغير المطعوم كان يصيب الثوب مثلا  ونقط من الدم. الدم نجس المؤلف رحمه الله اذا كان يسيرا فانه يعفى  قال عن يسيل دم

137
00:59:59.700 --> 01:00:27.200
ونحوه يعني مثل الصديد مثل القيء هذي كلها نجلس على المذهب اذا اصابت غير مائع ومطعوم مثل الثوب او البدن فانه يعفى عن هذه النجاسة بشرط ان يكون الدم او القيح او الصديد

138
01:00:27.600 --> 01:00:48.300
من حيوان طاهر فلو كان من حيوان نجس فلا يعفى عنه يسيرة والشرط الثاني الا يكون خارجا من احد فان كان خارجا من احد السبيلين فلا يعفى عن يسيره الا انه يعفى عن يسير

139
01:00:48.800 --> 01:01:16.800
الحيض الخارج من السبيل لماذا يعفى عنه يعفى عنه لانه يشق التحرز لانه يشق التحرز منه فعفي عنه يسيرة  قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة

140
01:01:17.650 --> 01:01:40.600
ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في النجاسات العينية ما هو النجس عين وما هو الذي طاهر عينا وهل الاصل في الاشياء النجاسة او الطهارة الاشياء والطهارة الاصل في الاشياء ان اعيانها طاهرة

141
01:01:41.100 --> 01:02:03.900
كما ان الاصل فيها انه لم تصبها الطهارة. لم تصبها النجاسة المؤلف رحمه الله تعالى يقول فيما يتعلق بالحيوانات الحيوانات من حيث اقسامها تنقسم الى ثلاثة اقسام المؤلف رحمه الله تعالى بدأ

142
01:02:03.950 --> 01:02:24.450
بها وادخل معها المائع المسكر حتى يكون الكلام متصل نتكلم عن المائع المسكر ثم نرجع للحيوانات المؤلف رحمه الله يقول المائع المسكر الى اخر كلامه نجس الخمر نجسة وهذا باجماع العلماء

143
01:02:25.550 --> 01:02:48.500
لكن مفهوم كلامه رحمه الله ان المسكر اذا لم يكن مائعا انه ليس نجسا اليس كذلك لانه قيد النجس من المسكر بقوله مائع هكذا ذكر ابن بلبان رحمه الله لكن معتمد المذهب عند المتأخرين

144
01:02:49.300 --> 01:03:17.400
ان المسكر نجس وان كان يابسا على المذهب الحشيش مثلا نجس انه مسكر  اما الدليل على نجاسة الخمر فقد تقدم معنا دليله نرجع الى الحيوانات المؤلف رحمه الله يقول وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض

145
01:03:18.000 --> 01:03:34.200
ونحوها طاهرة مطلقا وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحو ما من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة مما لا دم له سائلا

146
01:03:35.000 --> 01:03:55.800
هذا الكلام من المؤلف ان الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة على ثلاثة اقسام كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة ثلاثة اقسام القسم الاول قال المؤلف رحمه الله

147
01:03:59.450 --> 01:04:23.800
وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا ما معنى طاهرة مطلقة يعني طاهرة في حال الحياة وطاهرة بعد الممات قال النوع الثاني وما لا يؤكل النوع الثاني

148
01:04:24.700 --> 01:04:52.350
وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يعني ما خلقته فوق  مثل  فهذه نجسة حال الحياة وحال  الممات من باب اولى قال ولبن ومني من غير ادمي وبول

149
01:04:52.700 --> 01:05:18.350
وروث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة البول والروث واللبن والمني من غير مأكول اللحم نجس ومنه يعني مأكول اللحم  وعلى هذا كما قلنا تكون الاقسام ثلاثة  ما لا يؤكل

150
01:05:19.200 --> 01:05:53.750
اللحم من الطيور والبهائم التي فوق الهر خلقة فانها نجسة النوع الثاني ما يؤكل لحمه فانه طاهر في حال الحياة وطاهر اذا لقي ذكاة شرعية   بوله وروثه  ولهذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط

151
01:05:54.700 --> 01:06:10.600
الغنم كما في حديث جابر ابن سلمة رضي جابر ابن سمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال نعم سئل عن الصلاة في

152
01:06:10.650 --> 01:06:32.850
مبارك الابل؟ فقال لا  قال قائل اليس نهيه عن الصلاة في معاطن الابل دليل على نجاسة بولها وروثها الجواب لا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين شرب من ابوال

153
01:06:33.200 --> 01:06:52.850
الصدقة ولا يقول قائل بانه انما امرهم بالشرب من ابوالها لان هذا من باب التداوي لان التداوي لا يجوز بمحرم لا يجوز في محرم فلما اجازها لهم دل على انها ليست محرمة وانها ليست

154
01:06:53.850 --> 01:07:21.800
نجسة القاعدة ان ما يؤكل لحمه بوله روثه قاهر تبعا لطهارته ويلحق به الهر وما دونه في الخلقة فانه وان لم يكن نجسا فانه ان لم يكن مأكولا مأكول اللحم

155
01:07:22.450 --> 01:07:40.600
الا انه طاهر في حال الحياة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة رضي الله عنه في السنن قال في الهر انها ليست بنجس  انها من الطوافين عليكم والطوافات

156
01:07:43.400 --> 01:08:03.800
فدل ذلك على ان الهر وما دونه في في الخلقة من الحيوانات وان لم يكن مأكول اللحم دل ذلك على ان قوله على انه طاهر وكذلك  بوله وما يخرج منه

157
01:08:05.650 --> 01:08:31.300
قال رحمه الله ويعفى ان يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر الاصل كما تقدم معنا الاصل في الاشياء الطهارة اذا شك الانسان هل الطين نجس او طاهر

158
01:08:32.050 --> 01:08:56.950
لا يلزمه ان يسأل لان الاصل الطهارة الاصل في البقع في الاماكن في الاشياء الطهارة الا ما علمنا نجاسته  الطين الذي في الشوارع نعم يحتمل انه ناشعا مياه نجسة مثلا

159
01:08:57.050 --> 01:09:23.050
او نحو ذلك لكن هذا الاحتمال  والاصل هو طهارة  فاذا لم تعلم نجاسته فان الاصل هو الطهارة وان علمت نجاسته فانه ايضا يعفى عنه يسيرة كما يعفى عن يسير الدم ونحوه كما تقدم

160
01:09:23.400 --> 01:09:38.450
معنا وبهذا ننتهي من الكلام في النجاسة العينية والنجاسة الحكمية الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين