﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس العاشر من المجالس المعقودة في شرح كتاب

2
00:00:19.450 --> 00:00:51.200
نخسر المختصرات رحمه الله ونبتدأ اليوم ان شاء الله عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام السجود  بسم الله الرحمن الرحيم    السهو لزيادة ونقص لا في عمد المؤلف رحمه الله

3
00:00:51.450 --> 00:01:10.750
فصل ويشرع سجود السهو وجود السهو هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام في احكام السجود السهو  وجود السهو من إضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي يشرع بسبب

4
00:01:11.300 --> 00:01:35.100
السهو والسهو بمعناه النسيان وبعض العلماء يفرق بين السهو والنسيان فيقول الساهي اذا ذكر لم يذكر والناس اذا ذكر تذكر وعلى كل حال فالحكم ها هنا واحد المراد بالساهي ضد العامد

5
00:01:36.300 --> 00:02:08.100
المؤلف رحمه الله تعالى يشرع سجود السهو وهذه المشروعية تشمل مشروعية الوجوب مشروعية الاستحباب مشروعية الاباحة لان سجود السهو لا يخلو من هذه الاحكام التكليفية الثلاثة  والدليل على مشروعية سجود السهو

6
00:02:08.800 --> 00:02:31.600
هي الاحاديث التي جاءت في سجود السهو سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء امن قوله اثر وقوعه صلى الله عليه وسلم في السهو فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:32.600 --> 00:02:51.300
انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:51.550 --> 00:03:14.150
اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين   ايضا المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي  او

9
00:03:14.500 --> 00:03:35.900
العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من ركعتين فقام اليه رجل  له ذو اليدين لان في يديه طولا فقال يا رسول الله الصلاة او قصرت الصلاة او نسيت

10
00:03:36.400 --> 00:03:50.950
فقال لم تقصر ولم انساه قال بل نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم

11
00:03:51.350 --> 00:04:17.050
ثم   مما جاء من الاحاديث فيما يتعلق في السهو عن الشك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا

12
00:04:17.750 --> 00:04:37.800
اربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين او اللي يبني على ما استيقن من يأخذ بالاقل؟ قال ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم قال صلى الله عليه وسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته

13
00:04:38.450 --> 00:05:03.550
يعني شفعت له صلاته لم تكن صلاته وترا. وان وان كان صلى تماما يعني لم يكن في صلاته نقص قال كان ترغيما للشيطان  المؤلف رحمه الله يشرع سجود السهو لزيادة ونقص

14
00:05:03.950 --> 00:05:29.950
وشك هذه اسباب مشروعية سجود السهو السهو اما ان ينشأ عنه زيادة او نقص اوشك وهل كل زيادة او نقص او شك يجب معها سجود السهو سيأتي التفصيل في ذلك بعد قليل

15
00:05:30.800 --> 00:05:55.450
المؤلف رحمه الله لا في عمد يعني ان سجود السهو لا يشرع العمد  ترك شيء او زيادته عمدا لا يشرع معه سجود السهو ان الصلاة تصح سعود السهو كما لو زاد

16
00:05:56.350 --> 00:06:16.250
قولا مسنونا او قولا مشروعا في الصلاة واما ان تبطل الصلاة كما لو زاد ركعة او نقص ركنا او واجبا او من واجبات الصلاة وكذلك هذا الحكم اعني عدم مشروعية سجود السهو

17
00:06:16.800 --> 00:06:49.550
كذلك هو بالنسبة لمن هو مصاب بالوسواس من هو مصاب بالوسواس لا يشرع في حقه وجود السهو وان المشروع في حقه الا يلتفت للوسواس وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ولا تبطل بتعمده

18
00:06:49.750 --> 00:07:09.450
ومباح لترك سنة ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في مشروعية سجود السهو وذكر ان هذه المشروعية على ثلاثة اوجه الوجه الاول الوجوب والوجه الثاني استحباب والسنية والوجه الثالث الاباحة

19
00:07:10.350 --> 00:07:31.750
قال رحمه الله وهو واجب لما تبطل بتعمده اي ان سجود السهو يكون واجبا في الحالة التي يكون الانسان لو فعل ما سهى فيه الزوج زيادة او نقصا تعمد فطرت صلاته

20
00:07:32.550 --> 00:07:58.050
في هذه الحالة يجب سجود السهو وذلك فيما لو ترك واجبا لانه اذا ترك واجبا تبطل صلاته اذا اذا تركه عمدا يكون ذلك فيما لو  في صلاته ركعة او سلم

21
00:07:58.500 --> 00:08:26.350
قبل سلامها قبل تمامها او لحن فيها لحنا يحيل المعنى وكذلك  اذا شك في الزيادة على ما سيأتي معنا ان شاء الله لا شك في زيادة ركن لا زيادة واجب واجب

22
00:08:27.350 --> 00:08:51.100
المؤلف رحمه الله وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطلوا بتعمده يعني ان سجود السهو يكون سنة في حالة ما لو اتى الانسان بقول مشروع في الصلاة في غير محله سهوا

23
00:08:52.050 --> 00:09:22.000
ولا تبطل بتعمده اما اذا كان هذا القول تبطل الصلاة بتعمده وهو السلام لو انه سلم في غير موضع السلام  السهو  لان هذا قول   وجود السهو حينئذ واجب لان هذا القول

24
00:09:22.300 --> 00:09:43.100
تبطل الصلاة تعمده اما مثال زيادة القول المشروع الذي لا تبطل الصلاة في  كما لو سبح فيما بين السجدتين او في الرفع من الركوع او نحو ذلك ان هذا التعمد

25
00:09:43.150 --> 00:10:11.350
لا تبطل به الصلاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا اتى بقول مشروع في غير تعمده في غير محله انه تبطل لانه يسن الاستحباب مطلقا وكذا لو ترك سنة يسن الاستحباب

26
00:10:11.650 --> 00:10:29.750
يسن نشد السهو مطلقا وبعض العلماء ابن سعدي رحمه الله يقول انما يستحب له سجود السهو اذا ترك سنة اذا كان من شأنه ان يأتي بها اما اذا تركها سهوا

27
00:10:30.200 --> 00:10:53.400
وهو في الاصل ليس معتادا على الاتيان بها فانه لا يشرع له  السهو وكذلك مما يسن فيه سجود السهو اذا المسافر الصلاة وقد نوى قصرها اذا نوى المسافر قصر الصلاة

28
00:10:54.150 --> 00:11:19.000
فهل له ان يتمها نعم له ان يتعمد اتمامها لكن الافضل ان يصليها قصرا فاذا اتم صلاته سهوا قد نوى القصر فانه يسن له ان يسجد للسهو لا يجب عليه ذلك

29
00:11:19.600 --> 00:11:40.500
لماذا؟ لانه لو تعمد الاتمام لم تبطل صلاته ولا يسلو السهو ايضا لان موضع سجود السهو هو السهو وليس العمد قال المؤلف رحمه الله ومباح لترك سنة لان سجود السهو يكون مباحا

30
00:11:41.200 --> 00:12:03.050
بترك سنة كما قلت هذا هذا الاطلاق من المؤلف رحمه الله يدخل في عمومه ان المصلي اذا ترك اي سنة من سنن الصلاة كانت هذه السنة قولية او فعلية فانه يباح له ان يسجد للسهو

31
00:12:04.600 --> 00:12:24.550
والاقرب انه يباح له ان يسجد لكن السنة الا يسجد الا اذا كان معتادا على الاتيان بها ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا

32
00:12:24.650 --> 00:12:46.000
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موضع سجود السهو ذكر الموضع وذكر الحكم في تعيين هذا الموضع اما الموضع فالمؤلف رحمه الله يقول ومحله قبل السلام ندبا يعني السنة في سجود السهو ان يكون دائما قبل السلام

33
00:12:46.500 --> 00:13:08.700
الا في حالة واحدة ما هي الحالة الواحدة قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر سيكون السجود حينئذ بعد السلام وهذه الحالة حالة تسليم عن نقص ركعة فاكثر هي التي جاءت في حديث ابي هريرة في قصة

34
00:13:08.900 --> 00:13:25.350
اليدين سبقت معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الركعتين ثم سجد ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم وبناء على هذه على هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه

35
00:13:25.900 --> 00:13:49.600
ذكر المؤلف ان وجود السهو يكون دائما قبل السلام الا في هذه الحالة ثم ذكر ان تعيين الموضع قبل السلام او بعده على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب بمعنى لو انه سجد قبل السلام

36
00:13:50.250 --> 00:14:12.200
السنة فيه السجود بعد السلام فلا بأس ولو انه سجد بعد السلام السنة فيه السجود قبل السلام فلا  لانه قال في تعيين الموظع ندبا اليس كذلك والقول الاخر عند الحنابلة

37
00:14:12.950 --> 00:14:55.350
وهو المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى التنقيح وغيرهما ان السجود يكون قبل السلام اذا كان النقص  كذلك  اما اذا كان السجود عن زيادة انه يكون بعد السلام مطلقا لو انه صلى خمسا

38
00:14:56.600 --> 00:15:25.950
فليسجد قبل السلام او بعده صلى خمسا سهوا على ما ذكره المؤلف قبل السلام وعلى القول الاخر وهو المذهب عند المتأخرين بعد السلام  سلم قبل اتمامها عمدا بطلت سهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد

39
00:15:26.750 --> 00:15:55.600
ان احدث او قهقه بطلة كفعلهما في صلبها نعم قال المؤلف رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا اذا سلم قبل اتمام الصلاة عمدا   وهذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بانه لو اتى بقول مشروع في غير محله سهوا

40
00:15:55.800 --> 00:16:14.850
ولا تبطو بتعمده  الاتيان بالسلام في غير موضعه هو اتيان بقول مشروع في غير موضعه سهوا لكنه يبطل التعمد ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان سلم قبل اتمامها اتمام الصلاة فلا يخلو من حالتين

41
00:16:15.400 --> 00:16:39.100
اما ان يكون تسليمه قبل اتمامها عن سهو او ان يكون عن عمد فان كان عن عمد بطلت صلاته وان كان سهوا فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يذكر

42
00:16:39.400 --> 00:17:05.300
قريبا ان يذكر قريبا الحالة الثانية ان لا يذكر الا بعيدا يعني مثلا لما خرج من المسجد وذهب الى البيت بعد دقيقة نحو ذلك تذكر واذا لم يذكر الا بعيدا فان صلاته تبطل ويستأنف الصلاة من جديد

43
00:17:06.900 --> 00:17:38.800
اما اذا تذكر قريبا فانه يتمها ويسجد  بشرط الا يقع منه مبطل للصلاة ولهذا قال المؤلف وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها هذي الكلمة عندكم في اول السطر او سطر جديد

44
00:17:40.100 --> 00:18:03.500
المعنى يختلف وسجد فاصلة وان احدث نعم لا وان احدث هذه متعلقة بالحالة السابقة انا اعرف ان اقول هذا هو الصواب الكلام فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقها بطلت

45
00:18:03.950 --> 00:18:30.350
كفعلهما في صلبها كلام متعلق فيما لو سلم قبل السلام واضح واضح نعم انا اقول هذا التثقيط ربما لا يعين على فهم العبارة العبارة فان ذكر قريبا اتمها وسجد  وان احدث اوقهقها بطلت

46
00:18:30.800 --> 00:18:55.650
كفعلهما في صلبها ثم ينتهي الكلام ولهذا نقول بانه اذا سلم سهوا لكنه احدث تبطل الصلاة ما يبني ويقول سيتوضأ ثم يكمل ما بقي او قهقهة من باب اولى اذا تكلم

47
00:18:57.850 --> 00:19:20.250
لا يبني عليها واضح لماذا؟ قال المؤلف كفعلهما في صلبها. يعني كما ان الحدث او الكلام مبطلان للصلاة لو فعلهما في صلبهما فكذلك لو فعلهما بعد ان سلم منها سهوا فانها تبطل

48
00:19:21.000 --> 00:20:02.050
الصلاة  نعم وحاصل الكلام حتى يكون السلام واضحا   الكلام ان الصلاة اذا سلم قبل تمامها سهوا تبطل في كل الاحوال الا في حالة واحدة وهي اذا تذكر قريبا ولم يقع منه

49
00:20:02.400 --> 00:20:28.550
مبطلون ومبطلات الصلاة كالحدث والكلام او الاكل  الكثير وان نفخ او انتحب لا من خشية الله خوتنا حنا بلا حاجة فبان حرفان بطلت نعم قال المؤلف رحمه الله وان نفخ في صلاة وان نفخ يعني نفخ

50
00:20:29.000 --> 00:21:08.650
في صلاته كما يحصل من بعض المصلين   انتحب يعني بكى او تنحنح بلا حاجة تنحنح بلا حاجة بحيث بان منه حرفان فاكثر كان منه حرفان فاكثر فحينئذ تبطل وهذا موجود في بعض النسخ اعتقد بان حرفان في اكثر موجود في بعض النسخ

51
00:21:14.450 --> 00:21:41.200
موجود عندكم بعض النسخ في بعض النسخ الاخصر او تنحنح فبان  اه فاكثر قال او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان  الصلاة لماذا؟ لانه اذا بان حرفان الحق هذا الكلام سيكون مبطل للصلاة

52
00:21:42.000 --> 00:21:56.450
وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله او انتحب لا من خشية الله انه اذا انتحب من خشية الله فلا تبطل الصلاة وهل يتصور ان يحصل النحيب من الانسان لا من خشية الله

53
00:21:56.800 --> 00:22:15.250
نعم يتصور في الصلاة ربما يتذكر موقفا او يسمع خبر وهو يصلي او نحو ذلك يقع منه النحيم في الصلاة لا من خشية الله فحينئذ تبطل صلاته اما الاكل والشرب فهل هو مبطل للصلاة

54
00:22:16.900 --> 00:22:46.050
الاكل والشرب لا يخلو اما ان يكون في الفرض او في النفل وان كان في الفرظ فانه يبطل الصلاة اذا كان عن عمد مطلقا اذا كان في الفرظ يبطل الصلاة ان كان عن عمد مطلقا سواء كان او كثيرا

55
00:22:46.700 --> 00:23:09.750
سواء كان اكلا او شربا اما اذا كان في النفل  الكثير يبطل الصلاة واليسير بعض الاحباب يقول لا يبطل الصلاة وبعضهم يقول لا يبطل هو فقط. اما يصير الاكل يبطل

56
00:23:12.200 --> 00:23:36.350
نعم من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها صارت التي شرع في قراءتها مكانها قبله يعود فيأتي به وبما بعده بعد سلام فكترت ركعة

57
00:23:37.150 --> 00:24:05.100
نعم اذا ترك ركنا من اركان الصلاة او اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة قد تقدم معنا ان الواجب يسقط بالنسيان فبقي البحث في الركن ولذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع

58
00:24:05.850 --> 00:24:26.150
الحكم فيما لو ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا اذا ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام او غيرها من اركان

59
00:24:26.950 --> 00:25:05.300
الصلاة فان كان المتروك تكبيرة الاحرام ان الصلاة لم تنعقد اصلا تحريمها تكبير ولم يدخل في الصلاة اما اذا كان المتروك ركنا اخر تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الامام او المنفرد

60
00:25:07.200 --> 00:25:34.800
الركوع والسجود ونحوهما فلا يخلو ذلك من حالتين على المذهب الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى والحالة الثانية ان يتذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى

61
00:25:36.350 --> 00:26:04.150
الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى كما لو نسي السجدة الثانية في الركعة الاولى ولم يتذكرها الا حينما او بعدما شرع في قراءة الفاتحة على المذهب في هذه الحالة

62
00:26:05.300 --> 00:26:39.250
تبطل الركعة التي نسي فيها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها اما اذا تذكر الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فانه يعود اليه يأتي به وبما

63
00:26:40.150 --> 00:27:04.300
بعده واضح يا اخوان هذا هو المذهب هذا هو المذهب في هذه المسألة المؤلف ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروق منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

64
00:27:04.800 --> 00:27:40.500
وقبله يعود فيأتي يعني قبله قبل شروعه في القراءة يعود فيأتي به وبما بعده لكن اذا كان تذكره في هذا الركن بعد السلام  دعونا نعود فنقول الحالات ثلاث فليتذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي قبلها فهنا يعود

65
00:27:41.300 --> 00:28:04.800
الحالة الثانية ان يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها هنا لا يعود وتقوم الركعة التي بعدها مقامها الحالة الثالثة ان يتذكر بعد السلام تذكر بعد السلام انه نسي

66
00:28:05.100 --> 00:28:22.550
السجود في الركعة الرابعة او في الركعة الثالثة ايا كانت التي نسي فيها هذا الركن واذا لم يتذكر الركن المنسي الا بعد السلام فانه لا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى

67
00:28:22.850 --> 00:28:58.400
ان يكون الركن المنسي هو التشهد الاخير او السلام نفسه فحينئذ يأتي بالتشهد الاخير والسلام السهو اليس كذلك اما اذا كان الركن المنسي الذي لم يتذكر الا بعد السلام غير التشهد الاخير وغير السلام

68
00:28:58.850 --> 00:29:21.700
كأن يكون السجود او الركوع في اي ركعة كانت من ركعات الصلاة فحينئذ حكمه كما لو ترك ركعة فلا يكفيه ان يعود ويأتي به وانما يستأنف ركعة اخرى مثال ذلك

69
00:29:22.450 --> 00:29:45.450
شخص سلم من صلاته فلما سلم من صلاته تذكر انه في الركعة الاخيرة لم يسجد الا سجودا واحدا لو كان في الركعة الثالثة او الثانية الحكم واضح بركعة لكن هو نسي

70
00:29:46.000 --> 00:30:20.850
ركنا في الركعة الاخيرة على المذهب يأتي بركعة كاملة سيكون سلامه كما لو شرع في قراءة ركعة تالية فلا يعود وانما يأتي بركعة  واضح يا مشايخ  نعم  نهض عن تشهد عن تشهد اول ناسيا لزم لزم رجوعه

71
00:30:21.100 --> 00:30:41.850
كره ان استتم قائما حرم وبطلة شرع في القراءة لا ان نسي او جهل نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترك الركن ذكر ترك الواجب وقال وان نهض عن تشهد اول ناسيا

72
00:30:42.450 --> 00:31:12.200
الاول من الوجبات  وهكذا الشأن في هذا الحكم غير التشهد الاول من واجبات الصلاة المؤلف وان نهض عن تشهد اول ناسيا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشرع في القراءة

73
00:31:13.750 --> 00:31:34.400
الا يتذكر نسيان الواجب اللي هو التشهد الاول في هذه المسألة الا بعد ان يشرع القراءة الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة الحالة الثالثة ان يتذكره

74
00:31:34.650 --> 00:32:03.900
اثناء القيام قبل ان يستتم قائمة فما الحكم في هذه الحالات الثلاث في الحالة الاولى اذا تذكره قبل ان يستتم قائما لزمه ان يرجع ويأتي به ولو لم يرجع متعمدا

75
00:32:04.150 --> 00:32:34.750
فطرت صلاته لكونه حينئذ ترك واجبا  واضح الحالة الثانية اذا استتم قائما لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة بعد فحينئذ على المذهب له ان يرجع مع الكراهة له ان يرجع لكن رجوعه

76
00:32:35.350 --> 00:35:35.000
الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة يبدأ بالحمد لله رب العالمين في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

77
00:35:35.400 --> 00:36:00.950
وعلى اله وصحبه اجمعين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس العاشر من المجالس المعقودة في شرح كتاب نخسر المختصرات رحمه الله ونبتدأ اليوم ان شاء الله عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام السجود

78
00:36:01.450 --> 00:36:29.950
بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف  يشرع سجود السهو لزيادة ونقص لا في عمد المؤلف رحمه الله فصل ويشرع سجود السهو وجود السهو وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام في احكام السجود

79
00:36:30.150 --> 00:36:54.700
سهو  وجود السهو من إضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي يشرع بسبب السهو والسهو بمعناه النسيان وبعض العلماء يفرق بين السهو والنسيان فيقول الساهي اذا ذكر لم يذكر والناس اذا ذكر

80
00:36:55.400 --> 00:37:27.700
تذكر وعلى كل حال فالحكم ها هنا واحد المراد بالساهي ضد العامد   المؤلف رحمه الله تعالى يشرع سجود السهو وهذه المشروعية تشمل مشروعية الوجوب مشروعية الاستحباب مشروعية الاباحة لان سجود السهو

81
00:37:28.200 --> 00:37:49.600
لا يخلو من هذه الاحكام التكليفية الثلاثة  والدليل على مشروعية سجود السهو هي الاحاديث التي جاءت في سجود السهو سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء امن قوله

82
00:37:50.000 --> 00:38:12.250
كثر وقوعه صلى الله عليه وسلم في السهو فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون واذا نسيت فذكروني متفق عليه من حديث

83
00:38:12.650 --> 00:38:25.850
ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين

84
00:38:26.800 --> 00:38:49.800
ايضا المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي يعني  او العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من ركعتين

85
00:38:51.150 --> 00:39:13.950
فقام اليه رجل  له ذو اليدين لان في يديه طولا قال يا رسول الله الصلاة او قصرت الصلاة او نسيت فقال لم تقصر ولم انساه قال بل نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم

86
00:39:14.600 --> 00:39:40.450
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم   مما جاء من الاحاديث فيما يتعلق في السهو عن الشك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم

87
00:39:41.150 --> 00:39:59.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا اربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين اول يبني على ما استيقن من يأخذ بالاقل؟ قال ثم يسجد سجدتين

88
00:39:59.900 --> 00:40:16.700
قبل ان يسلم قال صلى الله عليه وسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني سجدتين شفعت له صلاته لم تكن صلاته وترا. وان وان كان صلى تماما يعني لم يكن

89
00:40:17.200 --> 00:40:45.050
في صلاته نقص قال كان ترغيما للشيطان  المؤلف رحمه الله يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك هذه اسباب مشروعية سجود السهو السهو ما ان ينشأ عنه زيادة او نقص او شك

90
00:40:47.000 --> 00:41:08.200
وهل كل زيادة او نقص او شك يجب معها سجود السهو سيأتي التفصيل في ذلك بعد قليل المؤلف رحمه الله لا في عمد يعني ان سجود السهو لا يشرع العمد

91
00:41:09.550 --> 00:41:32.800
ترك شيء او زيادته عمدا لا يشرع معه سجود السهو ان الصلاة تصح اسود السهو كما لو زاد قولا مسنونا او قولا مشروعا في الصلاة واما ان تبطل الصلاة كما لو زاد

92
00:41:33.500 --> 00:41:56.000
ركعة او نقص ركنا او واجب او من واجبات الصلاة وكذلك هذا الحكم اعني عدم مشروعية سجود السهو كذلك هو بالنسبة لمن هو مصاب بالوسواس من هو مصاب بالوسواس لا يشرع في حقه

93
00:41:56.650 --> 00:42:26.400
وجود السهو وان المشروع في حقه من لا يلتفت الوسواس وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في مشروعية سجود السهو

94
00:42:26.900 --> 00:42:48.800
وذكر ان هذه المشروعية على ثلاثة اوجه الوجه الاول الوجوب والوجه الثاني استحباب والسنية والوجه الثالث الاباحة فقال رحمه الله وهو واجب لما تبطل بتعمده اي ان سجود السهو يكون واجبا

95
00:42:49.400 --> 00:43:12.850
في الحالة التي يكون الانسان لو فعل ما سهى فيه الزوج زيادة او نقصا تعمد فطرت صلاته ففي هذه الحالة يجب سجود السهو وذلك فيما لو ترك واجبا لانه اذا ترك واجبا

96
00:43:14.100 --> 00:43:50.500
تبطل صلاته اذا اذا تركه عمدا ويكون ذلك فيما لو  في صلاته ركعة او سلم قبل سلامها قبل تمامها او لحن فيها لحنا يحيل المعنى وكذلك  اذا شك الزيادة على ما سيأتي معنا ان شاء الله

97
00:43:50.850 --> 00:44:20.100
لا شك في زيادة ركن لا زيادة واجب واجب المؤلف رحمه الله وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطلوا بتعمده يعني ان سجود السهو يكون سنة في حالة ما لو اتى الانسان بقول مشروع في الصلاة في غير محله سهوا

98
00:44:21.050 --> 00:44:51.000
ولا تبطل بتعمده اما اذا كان هذا القول تبطل الصلاة بتعمده وهو السلام لو انه سلم في غير موضع السلام سهوا السهو  لان هذا قول   وجود السهو حينئذ واجب لان هذا القول

99
00:44:51.300 --> 00:45:12.100
تبطل الصلاة بتعمده اما مثال زيادة القول المشروع الذي لا تبطل الصلاة في  كما لو سبح فيما بين السجدتين او في الرفع من الركوع او نحو ذلك ان هذا التعمد

100
00:45:12.150 --> 00:45:40.350
لا تبطل به الصلاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا اتى بقول مشروع في غير تعمده في غير محله انه تبطل لانه يسن الاستحباب مطلقا وكذا لو ترك سنة يسن الاستحباب

101
00:45:40.650 --> 00:45:58.750
يسن نشد السهو مطلقا وبعض العلماء ابن سعدي رحمه الله يقول انما يستحب له سجود السهو اذا ترك سنة اذا كان من شأنه ان يأتي بها اما اذا تركها سهوا

102
00:45:59.200 --> 00:46:22.400
وهو في الاصل ليس معتادا على الاتيان بها فانه لا يشرع له  السهو وكذلك مما يسن فيه سجود السهو اذا تم المسافر الصلاة وقد نوى قصرها اذا نوى المسافر قصر الصلاة

103
00:46:23.150 --> 00:46:48.000
فهل له ان يتمها نعم له ان يتعمد اتمامها لكن الافضل ان قصرا فاذا اتم صلاته سهوا قد نوى القصر فانه يسن له ان يسجد للسهو لا يجب عليه ذلك

104
00:46:48.600 --> 00:47:09.500
لماذا؟ لانه لو تعمد الاتمام لم تبطل صلاته ولا يسلو السهو ايضا لان موضع سجود السهو هو السهو وليس العمد قال المؤلف رحمه الله ومباح لترك سنة لان سجود السهو يكون مباحا

105
00:47:10.200 --> 00:47:28.550
لترك سنة كما قلت هذا هذا الاطلاق من المؤلف رحمه الله يدخل في عمومه ان المصلي اذا ترك اي سنة من سنن الصلاة سواء كانت هذه السنة قولية او فعلية

106
00:47:29.350 --> 00:47:53.550
فانه يباح له ان يسجد للسهو والاقرب انه يباح له ان يسجد لكن السنة الا يسجد الا اذا كان معتادا على الاتيان بها محله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا

107
00:47:53.650 --> 00:48:15.000
ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى موضع سجود السهو فذكر الموضع وذكر الحكم في تعيين هذا الموضع اما الموظع فالمؤلف رحمه الله يقول ومحله قبل السلام ندبا يعني السنة في سجود السهو ان يكون دائما قبل السلام

108
00:48:15.500 --> 00:48:37.700
الا في حالة واحدة ما هي الحالة الواحدة قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر يكون السجود حينئذ بعد السلام وهذه الحالة حالة تسليم عن نقص ركعة فاكثر هي التي جاءت في حديث ابي هريرة في قصة

109
00:48:37.950 --> 00:48:54.350
اليدين سبقت معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الركعتين ثم سجد سلم ثم سجد السهو ثم سلم وبناء على هذه على هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه

110
00:48:54.900 --> 00:49:18.600
ذكر المؤلف ان وجود السهو يكون دائما قبل السلام الا في هذه الحالة ثم ذكر ان تعيين الموضع قبل السلام او بعده على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب بمعنى لو انه سجد قبل السلام

111
00:49:19.250 --> 00:49:41.200
السنة فيه السجود بعد السلام فلا بأس ولو انه سجد بعد السلام السنة فيه السجود قبل السلام فلا  لانه قال في تعيين الموظع ندبا اليس كذلك والقول الاخر عند الحنابلة

112
00:49:41.950 --> 00:50:19.250
وهو المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والتنقيح وغيرهما ان السجود يكون قبل السلام اذا كان عن نقص  كذلك  اما اذا كان السجود عن زيادة انه يكون بعد السلام مطلقا

113
00:50:22.250 --> 00:50:51.050
لو انه صلى خمسا فليسجد قبل السلام او بعده صلى خمسا سهوا على ما ذكره المؤلف قبل السلام وعلى القول الاخر وهو المذهب عند المتأخرين بعد السلام  سلم قبل اتمامها عمدا بطلت

114
00:50:51.550 --> 00:51:24.600
فان ذكر قريبا اتمها وسجد ان احدث او قهقه بطلة كفعلهما في صلبها نعم قال المؤلف رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا اذا سلم قبل اتمام الصلاة عمدا   وهذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بانه لو اتى بقول مشروع في غير محله سهوا

115
00:51:24.800 --> 00:51:43.900
ولا تبطو بتعمده  الاتيان بالسلام في غير موضعه هو اتيان بقول مشروع في غير موضعه سهوا لكنه يبطل التعمد ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان سلم قبل اتمامها اتمام الصلاة فلا يخلو من حالتين

116
00:51:44.400 --> 00:52:08.100
اما ان يكون تسليمه قبل اتمامها عن سهو او ان يكون عن عمد فان كان عن عمد  صلاته وان كان سهوا فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يذكر

117
00:52:08.400 --> 00:52:34.300
قريبا ان يذكر قريبا الحالة الثانية ان لا يذكر الا بعيدا يعني مثلا لما خرج من المسجد وذهب الى البيت بعد دقيقة نحو ذلك تذكر واذا لم يذكر الا بعيدا فان صلاته تبطل ويستأنف الصلاة من جديد

118
00:52:35.900 --> 00:53:07.800
اما اذا تذكر قريبا فانه يتمها ويسجد  بشرط الا يقع منه مبطل للصلاة ولهذا قال المؤلف وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها هذي الكلمة عندكم في اول السطر او سطر جديد

119
00:53:09.100 --> 00:53:32.500
المعنى يختلف وسجد فاصلة وان احدث نعم لا وان احدث هذه متعلقة بالحالة السابقة انا اعرف ان اقول هذا هو الصواب الكلام فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقها بطلت

120
00:53:32.950 --> 00:53:59.350
كفعلهما في صلبها كلام متعلق فيما لو سلم قبل السلام واضح واضح نعم انا اقول هذا التثقيط ربما لا يعين على فهم العبارة العبارة فان ذكر قريبا اتمها وسجد  وان احدث اوقهقها بطلت

121
00:53:59.800 --> 00:54:24.700
كفعلهما في صلبها ثم ينتهي الكلام ولهذا نقول بانه اذا سلم سهوا لكنه احدث تبطل الصلاة ما يبني ويقول سيتوضأ ثم يكمل ما بقي او قهقة من باب اولى اذا تكلم

122
00:54:26.850 --> 00:54:49.250
لا يبني عليها واضح لماذا؟ قال المؤلف كفعلهما في صلبها. يعني كما ان الحدث اول كلام مبطلان للصلاة لو فعلهما في صلبهما فكذلك لو فعلهما بعد ان سلم منها سهوا فانها تبطل

123
00:54:50.000 --> 00:55:31.050
الصلاة  نعم وحاصل الكلام حتى يكون السلام واضحا   حاصل الكلام ان الصلاة اذا سلم قبل تمامها سهوا تبطل في كل الاحوال الا في حالة واحدة وهي اذا تذكر قريبا ولم يقع منه

124
00:55:31.400 --> 00:55:57.600
مبطل ومبطلات الصلاة كالحدث والكلام او الاكل  الكثير وان نفخ او انتحب لا من خشية الله بلا حاجة فبان حرفان بطلت نعم قال المؤلف رحمه الله وان نفخ في صلاة وان نفخ يعني نفخ

125
00:55:58.000 --> 00:56:37.650
في صلاته كما يحصل من بعض المصلين او  انتحب يعني بكى او تنحنح بلا حاجة تنحنح بلا حاجة بحيث بان منه حرفان فاكثر كان منه حرفان فاكثر فحينئذ تبطل وهذا موجود في بعض النسخ اعتقد بان حرفان في اكثر موجود في بعض النسخ

126
00:56:43.450 --> 00:57:10.200
موجود عندكم بعض النسخ في بعض نسخ الاخصر او تنحنح فبان  اه فاكثر قال او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان  الصلاة لماذا؟ لانه اذا بان حرفان الحق هذا الكلام سيكون مبطل للصلاة

127
00:57:11.000 --> 00:57:25.450
وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله او انتحب لا من خشية الله انه اذا انتحب من خشية الله فلا تبطل الصلاة وهل يتصور ان يحصل النحيب من الانسان لا من خشية الله

128
00:57:25.800 --> 00:57:44.250
نعم يتصور في الصلاة ربما يتذكر موقفا او يسمع خبرا وهو يصلي او نحو ذلك يقع منه النحيم في الصلاة لا من خشية الله فحين اذ تبطل صلاته اما الاكل والشرب فهل هو مبطل للصلاة

129
00:57:45.900 --> 00:58:15.050
الاكل والشرب لا يخلو اما ان يكون في الفرظ او في النفل وان كان في الفرظ فانه يبطل الصلاة اذا كان عن عمد مطلقا اذا كان في الفرظ يبطل الصلاة ان كان عن عمد مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا

130
00:58:15.700 --> 00:58:38.800
سواء كان اكلا او شربا اما اذا كان في النفل  الكثير يبطل الصلاة واليسير بعض الاحيان يقول لا يبطل الصلاة وبعضهم يقول لا يبطل هو فقط اما يصير الاكل يبطل

131
00:58:41.200 --> 00:59:05.350
نعم من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها صارت التي شرع في قراءتها مكانها قبله يعود فيأتي به وبما بعده بعد سلام فكثرتي ركعة

132
00:59:06.150 --> 00:59:34.100
نعم اذا ترك ركنا من اركان الصلاة او اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة قد تقدم معنا ان الواجب يسقط بالنسيان فبقي البحث في الركن ولذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع

133
00:59:34.850 --> 00:59:55.150
الحكم فيما لو ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا اذا ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام او غيرها من اركان

134
00:59:55.950 --> 01:00:34.300
الصلاة فان كان المتروك تكبيرة الاحرام ان الصلاة لم تنعقد اصلا تحريمها التكبير هو لم يدخل في الصلاة اما اذا كان المتروك ركنا اخر تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الامام او المنفرد

135
01:00:36.200 --> 01:01:03.800
الركوع والسجود ونحوهما فلا يخلو ذلك من حالتين على المذهب الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى والحالة الثانية ان يتذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى

136
01:01:05.350 --> 01:01:33.150
الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى كما لو نسي السجدة الثانية في الركعة الاولى ولم يتذكرها الا حينما او بعدما شرع في قراءة الفاتحة على المذهب في هذه الحالة

137
01:01:34.300 --> 01:02:08.250
تبطل الركعة التي نسي فيها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها اما اذا تذكر الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فانه يعود اليه يأتي به وبما

138
01:02:09.200 --> 01:02:33.300
بعده واضح يا اخوان هذا هو المذهب هذا هو المذهب في هذه المسألة المؤلف ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروق منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

139
01:02:33.800 --> 01:03:09.500
وقبله يعود فيأتي يعني قبله قبل شروعه في القراءة يعود فيأتي به وبما بعده لكن اذا كان تذكره في هذا الركن بعد السلام  دعونا نعود فنقول الحالات ثلاث فليتذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي قبلها فهنا يعود

140
01:03:10.300 --> 01:03:39.000
الثانية ان يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها هنا لا يعود وتقوم الركعة التي بعدها مقامها الحالة الثالثة ان يتذكر بعد السلام تذكر بعد السلام انه نسي السجود في الركعة الرابعة او في الركعة الثالثة ايا كانت

141
01:03:39.600 --> 01:04:01.150
التي نسي فيها هذا الركن واذا لم يتذكر الركن المنسي الا بعد السلام فانه لا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يكون الركن المنسي هو التشهد الاخير او السلام نفسه

142
01:04:03.550 --> 01:04:33.350
حينئذ يأتي بالتشهد الاخير والسلام  اليس كذلك اما اذا كان الركن المنسي الذي لم يتذكر الا بعد السلام غير التشهد الاخير وغير السلام كأن يكون السجود او الركوع في اي ركعة كانت من ركعات الصلاة

143
01:04:34.450 --> 01:05:01.350
فحينئذ حكمه كما لو ترك ركعة فلا يكفيه ان يعود ويأتي به وانما يستهدف ركعة اخرى مثال ذلك شخص سلم من صلاته فلما سلم من صلاته تذكر انه في الركعة الاخيرة

144
01:05:01.950 --> 01:05:29.450
لم يسجد الا سجودا واحدا لو كان في الركعة الثالثة او الثانية الحكم واضح بركعة لكن هو نسي ركنا في الركعة الاخيرة على المذهب يأتي بركعة كاملة فيكون سلامه كما لو شرع في

145
01:05:30.250 --> 01:05:57.550
قراءة ركعة تالية فلا يعود وانما يأتي بركعة كاملة واضح يا مشايخ  نعم  نهض عن تشهد عن تشهد اول ناسيا لزم لزم رجوعه وكره ان استتم قائما وبطلت انشرع في القراءة لا ان نسي او جهل

146
01:05:58.100 --> 01:06:19.500
نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترك الركن ذكر ترك الواجب فقال وان نهض عن تشهد اول الناس يا الاول واجب من الوجبات طلعت وهكذا الشأن في هذا الحكم

147
01:06:20.700 --> 01:06:47.550
غير التشهد الاول من واجبات الصلاة المؤلف وان نهض عن تشهد اول ناسيا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشرع في القراءة الا يتذكر نسيان الواجب اللي هو التشهد الاول في هذه المسألة

148
01:06:48.450 --> 01:07:11.050
الا بعد ان يشرع القراءة الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع القراءة الحالة الثالثة ان يتذكره اثناء القيام قبل ان يستتم قائمة فما الحكم في هذه الحالات الثلاث

149
01:07:12.300 --> 01:07:46.350
في الحالة الاولى اذا تذكره قبل ان يستتم قائما لزمه ان يرجع ويأتي به ولو لم يرجع متعمدا فطرت صلاته لكونه حينئذ ترك واجبا  واضح الحالة الثانية اذا استتم قائما

150
01:07:49.850 --> 01:08:13.550
لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة بعد فحينئذ على المذهب له ان يرجع مع الكراهة له ان يرجع لكن رجوعه  الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة. يبدأ بالحمد لله رب العالمين

151
01:08:14.500 --> 01:08:42.650
في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع ولو رجع متعمدا عالما تحريم الرجوع بطلت صلاته لماذا لانه اذا شرع في القراءة يكون قد تلبس بالركن التالي فليس له ان يترك الركن ليعود الى

152
01:08:43.800 --> 01:09:13.200
الواجب فان قلت ولماذا فرقوا بين حالة القيام والقيام ركن من اركان الصلاة قراءة الفاتحة الجواب بان القيام ليس ركنا مقصودا لذاته واضح وهذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في

153
01:09:13.850 --> 01:09:41.600
التشهد الاول يجري على غيره من واجبات الصلاة القولية لماذا نقول القولية واجبات الصلاة الفعلية هي التشهد جلسة التشهد الاول اليس كذلك سنقول في واجبات الصلاة القولية هكذا الشأن فيها

154
01:09:43.050 --> 01:10:03.750
اذا لم يتذكرها الا بعد ان يشرع في الركن التالي فليس له ان يعود ولو عاد بطلت لو ان انسان لما رفع من ركوعه تذكر انه ما قال في الركوع سبحان ربي العظيم هل له ان يعود

155
01:10:04.550 --> 01:10:28.450
ليس له ان يعود لو عاد متعمدا عالما بطلت  هذه المسألة ينبغي ان يفقهها الائمة لان بعض الائمة ربما يعود حيث لا يجوز له ان يعود من باب الاستطراد ربما يقول قائل وهل يسجد السهو

156
01:10:29.800 --> 01:11:14.100
نقول نعم يسجد للسهو في الحالات الثلاث حتى في حالة ما لو عاد واتى بالتشهد لان قيامه زيادة في الصلاة واضح لان قيامه ثم رجوعه زيادة الصلاة    تفضل ويتبع مأموم

157
01:11:14.350 --> 01:11:36.550
ويجب السجود لذلك مطلقا. نعم قال المؤلف رحمه الله ويتبع مأموم اي ان المأموم يجب عليه ان يتابع امامه في قيامه عن التشهد الاول ليس له ان يبقى ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويلحقه

158
01:11:37.250 --> 01:12:07.750
بل يجب عليه ان يتابع امامه  لكن لو ان المأمومة وعفوا لو ان الامام رجع حيث لا يجوز له الرجوع جهلا فهل للامام المأموم ان يرجع ليس له ان يرجع وانما يبقى قائما ينتظره

159
01:12:08.650 --> 01:12:38.350
لو ان الامام بعدما شرع في قراءة الفاتحة فرجع واتى بالتشهد الاول هل يتابعه المأموم لا يتابعه وانما يبقى قائما ينتظره قال المؤلف رحمه الله ويجب السجود لذلك مطلقا  يجب السجود في الحالات الثلاث التي قلناها قبل قليل

160
01:12:38.800 --> 01:13:04.500
مطلقا مثل ما فصلنا قبل قليل  يبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزيادة النقصان في في الواجبات والاركان ذكر السهو الناشئة عن الشك. فقال رحمه الله

161
01:13:04.850 --> 01:13:24.700
ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد قال المؤلف رحمه الله ويبني على اليقين افادنا ذلك ان الشك على المذهب سورة واحدة وان الشك سواء كان

162
01:13:25.050 --> 01:13:44.200
متساويا او شك ان يصاحبه غلبة ظن الحكم في السهو واحد وهو انه في كلا الحالتين يبني على اليقين ولا يبني على ما ترجح لديه في حال وانما يبني على

163
01:13:45.150 --> 01:14:09.250
اليقين اليقين هو  قال وهو آآ ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. فقوله في ركن يعني شك في الاتيان في ركن او عدد في عدد الركعات هل صلى ثلاثا

164
01:14:09.550 --> 01:14:35.000
او اربعا اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا فانه يجعلها ثلاثا ويأتي رابعة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو شك في واجب فان هذا الشك لا اثر له في وجوب سجوده

165
01:14:35.900 --> 01:14:57.150
السهو يعني لو شك هل اتى بالتشهد الاول او لم يأتي به فلا يجب عليه السجود السهو على المذهب والديل عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم

166
01:15:03.000 --> 01:15:23.500
سعيد رضي الله عنه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا اربعة فليطرح الشك وليبني على ثم استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم الحديث فهذا هو الحديث الذي بنوا عليه في احكام

167
01:15:24.000 --> 01:15:48.600
ها هنا مسألة نختم بها كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهي ما حكم ترك سجود السهو ما حكم ترك سجود السهو لا يخلو ترك سجود السهو من حالتين

168
01:15:49.500 --> 01:16:29.200
اما ان يكون تركه عمدا او ان يكون تركه سهوا وان كان تركه لسجود السهو سهوا صلاته صحيحة ولا شيء عليه صلاته صحيحة ولا شيء عليه الحالة الثانية ان يكون ترك سد السهو

169
01:16:30.100 --> 01:17:11.050
فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان يكون نوع السجود المتروك عمدا افضليته قبل السلام والحالة الثانية ان يكون السجود المتروك سهوا المتروك عمدا افضليته بعد السلام واضح فاذا كان

170
01:17:11.750 --> 01:17:45.900
قيود السهو المتروك عمدا افضليته قبل السلام كما لو ترك واجب من واجبات الصلاة التشهد الاول فحينئذ تبطل صلاته بتعمد  اما اذا كان سجود السهو افضليته بعد السلام كما لو سلم عن نقص

171
01:17:47.350 --> 01:18:23.400
فحينئذ لا تبطل صلاته بتعمده لا تبطل صلاته بتعمده لتركه ومن المسائل المتعلقة بسجود السهو ان سجود السهو يشرع في كل صلاة سواء كانت صلاة فريضة ام صلاة نافلة ولا يختلف حكم صلاة الفريضة عن صلاة النافلة

172
01:18:24.650 --> 01:18:48.300
لو انه ترك سجود السهو حيث يجب عمدا في صلاته نافلة بطلت صلاة النافلة الا صلاة الجنازة فلا يشرع فيها سجود  لان السجود ليس من جنس افعالها وكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود

173
01:18:48.850 --> 01:19:14.500
السهو المذهب صلاة اذا سهى في سجود التلاوة او في سجود الشكر او في سجود السهو لم يشرع له يسدل السهو واضح من الطرائف العلمية ان بعض علماء النحو نسيت اسمه الان كان يقول

174
01:19:15.000 --> 01:19:38.050
ان من اتقن النحو كل شيء طبعا هذا فيه مبالغة سأله احدهم قال هل يسجد  في اسود السهو قال لا يسجد قال واين هذا في النحو قال انهم يقولون في النحو

175
01:19:38.200 --> 01:20:07.200
المصغر لا يصغر السهو في السهو لا يلزم حدود سهو اخر   اصل اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة التطوع

176
01:20:07.600 --> 01:20:42.850
والتطوع في اللغة فعل الطاعة اما في الاصطلاح فالمراد بالتطوع هو  غير الواجبة والتطوع من حيث العموم جاء بالحث عليه الاحاديث التي تبين ان الانسان اذا كان له تطوع من العبادات

177
01:20:43.700 --> 01:20:59.000
فانه يجبر في هذا او يجبر بهذا التطوع النقص الذي كان عنده في الفرائض ولهذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري او عفوا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

178
01:21:00.050 --> 01:21:15.600
حديث ابي هريرة رضي الله عنه في في سنن ابن داود  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعلا

179
01:21:15.700 --> 01:21:34.150
يقول الملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها؟ فان كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئا قال انظروا لي عبدي من تطوع

180
01:21:34.850 --> 01:21:53.600
فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم يعني هكذا الاعمال الصلاة من حيث تطوع الفريضة فاذا كان عنده نقص في فريضة الزكاة وعنده التطوع في الصدقة

181
01:21:53.900 --> 01:22:23.400
او نقص في فريضة الصيام وعنده تطوع في الصيام فان التطوع يجبر به نقص الفريضة وعلى المذهب عند الحنابلة التطوع هو من حيث العموم الفرائض مقدمة على نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى

182
01:22:23.900 --> 01:22:41.950
ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته  اما النوافل من حيث العموم العلماء مختلفون بناء على اختلاف النصوص ايها افضل وعلى المذهب ان افضل التطوع من النوافل هو

183
01:22:42.300 --> 01:23:05.000
الجهاد في سبيل الله ثم النفقة في الجهاد في في سبيل الله ثم العلم الشرعي سواء بالتعلم او بالتعليم ثم يأتي بعد ذلك الصلاة النافلة وصلاة النافلة فيها التفصيل الذي

184
01:23:05.550 --> 01:23:26.800
يذكره المؤلف رحمه الله ثم لهم تفصيلات اخرى وهذا الفصل كما قلت ان ما عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تطوع الصلاة فقال رحمه الله اخر صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر

185
01:23:27.600 --> 01:23:53.250
قاعدة عند الحنابلة ان صلاة التطوع التي يشرع لها الجماعة وافضل من صلاة التطوع التي لا تشرع لها صلاة الجماعة فمثلا صلاة التراويح افضل واكد من صلاة الضحى وهكذا ترتيبها

186
01:23:53.950 --> 01:24:23.650
كما ذكر المؤلف رحمه الله الكسوف   تأكد النصوص فيه الاستسقاء التراويح الوتر وبين المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوتر تفضل وقته من صلاة العشاء الى الفجر ركعة اكثره احدى عشرة

187
01:24:24.100 --> 01:24:49.200
مثنى مثنى ويوتر بواحدة ثلاث بسلامين. نعم قال المؤلف رحمه الله ووقته والوتر على المذهب سنة. سنة مؤكدة  ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب التطوع لكنه سنة مؤكدة حتى ان الامام احمد رحمه الله قال

188
01:24:49.700 --> 01:25:11.150
ادمن ترك الوتر قال انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل شهادته وانما يرى الحنابلة يرون ان الوتر واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الامة فانه سنة

189
01:25:11.700 --> 01:25:37.950
وفسر بعض العلماء الاية اية الاسراء بهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى من الليل فتهجد به نافلة  جميع الامة زيادة لك قالوا وقال بعضهم بان الزيادة للنبي وسلم فيها هو وجوبها عليه دون

190
01:25:38.650 --> 01:26:01.650
دون امته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الوتر مسائل. المسألة الاولى وقته وقال رحمه الله ووقته من صلاة العشاء الى الفجر قوله ووقت من صلاة العشاء اي ان وقت الوتر يبتدأ من صلاة العشاء لا من وقت العشاء

191
01:26:02.800 --> 01:26:23.700
لو انه صلى العشاء مجموعة الى المغرب جمع تقديم لعذر جاز له ان يوتر او صح له ان يوتر وان لم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت الى الفجر وليس الى صلاة

192
01:26:24.900 --> 01:26:42.450
الفجر وانما الى الفجر ثم قال المؤلف رحمه الله واقله ركعة اقل الوتر ركعة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة

193
01:26:43.050 --> 01:26:46.877
من اخر الليل قال واكثر