﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.950
سلمك الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله فصل يجوز المسح على خف ونحوه. وعمامة في ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها

2
00:00:22.950 --> 00:00:39.450
وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لازم نزعها. فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:39.500 --> 00:01:00.850
وبعد احبتي في الله فهذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح متن اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى ورحم الله المؤلفة ابن  ورحم الله علماءنا ومشايخنا اجمعين. وكنا احبتي في الله

4
00:01:01.050 --> 00:01:22.200
قد وصلنا الى هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن احكام المسح على الخفين والحوائل هذا الفصل ايها الاحبة الكرام عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن احكام المسح

5
00:01:22.250 --> 00:01:47.650
على الخفين والحوائل اتكلم ابتداء عن حكم المسح على الخفين ثم ذكر الحوائل التي يمسح عليها ما هي الاشياء التي يمسح عليها ثم تكلم سلمكم الرحمن عن شروط المسح على الجبيرة

6
00:01:49.700 --> 00:02:19.600
ثم تكلم عن مدة المسح وما يتعلق بها مدة المسح وما يتعلق بها ثم تكلم عن اثر السفر والحضري في مدة المسح ثم تكلم عن القدر الواجب مسحه ثم ختم هذا الفصل

7
00:02:19.650 --> 00:02:42.250
في الحديث عن مبطلات المسح ثم ختم هذا الفصل يا كرام في الحديث عن مبطلات المسح فقال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه يجوز المسح على خف ونحوه اما المسح ايها الاحبة الكرام

8
00:02:44.500 --> 00:03:19.400
فلغة هو الامرار المسح هو الامرار لغة واصطلاحا ايها الاحبة الكرام امرار اليدين مبلولتين على الخفين ونحوهما اصطلاحا تعريف المسح على الخفين امرار اليدين مبلولتين ولاحظوا هنا يظهر لك يا طالب العلم

9
00:03:19.500 --> 00:03:48.450
الفرق بين الغسل الذي هو امرار الماء على العضو وبين المسح الذي هو امرار اليدين مبلولتين على العبء على الحائل الذي يمسح عليه كخف ونحوه والخف ايها الاحبة الكرام اصل تسميته

10
00:03:48.900 --> 00:04:16.350
من خف البعير اصل تسمية الخوف من خف البعير ثم صار يطلق ثم صار يطلق ايها الاحبة الكرام على جميع ما يلبس في الرجل ثم صار يطلق الخف على جميع ما يلبس في الرجل

11
00:04:18.650 --> 00:04:45.650
بشروط مذكورة عند الفقهاء   تتعلق بجواز المسح عليه وما شابه الذي يهمك اخي الحبيب ان تعرف ان المسح امرار اليدين مبلولتين على الخفين وان الخفين او ان الخف اصل تسميته

12
00:04:45.750 --> 00:05:21.600
من اف البعير  اصل تسميته من خف البعير ثم صار يطلق سلمكم الرحمن على جميع ما يلبس الرجل  وقوله احسن الله اليكم يجوز قوله يجوز فيه رد على من قال بالمنع

13
00:05:23.150 --> 00:05:54.200
فيه رد على من قال بالمنع ومشهور المذهب ومشهور المذهب ايها الاحبة الكرام انه افضل من الغسل ان المسح افضل من الغسل ودليل الجواز ايها الاحبة الكرام في هذه المسألة الفقهية

14
00:05:54.400 --> 00:06:22.850
التي نحت منحى عقديا وصارت علما على السنة لان بعض من انحرف عن بعض من انحرف عن جادة الحق والصواب انكر المسح على الخفين لذا ايها الاحبة الكرام تذكر هذه المسألة

15
00:06:23.700 --> 00:06:55.350
في كتب الاعتقاد وهي مسألة فقهية لانها صارت علما على السنة واحاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر بلغت مبلغ التواتر ايها الاحبة الكرام  وقد ذكرها الناظم في قوله من ما تواتر حديث من كذب

16
00:06:55.900 --> 00:07:26.200
ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومسح خفين وهذي بعض فاحاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر ويذكر العلماء ايها الاحبة الكرام ان من اشهرها

17
00:07:26.300 --> 00:07:54.300
حديث المغيرة بن شعبة المخرج في صحيح البخاري ومسلم وقد اتفق عليه قال كنت مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

18
00:07:54.850 --> 00:08:24.800
فمسح عليهما دعهما فاني ادخلتهما فمسح عليهما هذا الحديث ايها الاحبة الكرام من اشهر احاديث جواز المسح الخفين وغيره من الاحاديث في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه

19
00:08:26.100 --> 00:08:50.550
قال جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني المسح على الخفين. هذا الحديث ايها الاحبة الكرام ايضا من الادلة وقد قال الحسن اي البصري

20
00:08:52.750 --> 00:09:28.500
وقد قال الحسن البصري حدثني سبعون صحابيا فيه اما ايها الاحبة الكرام ما نقل عن بعض الصحابة وهم عائشة وعلي وابو هريرة وابن عباس من منعه او كراهيته  فليس بصحيح عنهم

21
00:09:29.250 --> 00:09:57.800
واما ما نقل عن بعض الصحابة بمنعه ورده ايها الاحبة الكرام او كراهيته فلا يثبت عنهم. قال ذلك ابن عبدالبر رحمه الله قال ذلك ابن عبد البر  هذا تعليقنا ايها الاحبة الكرام

22
00:09:57.850 --> 00:10:37.900
على قوله يجوز اما قوله رحمه الله ونحويه قال يجوز المسح على خف ونحوه اما قوله ونحوه فيدخل فيه الجوارب فيدخل فيه الجوارب على المذهب انا اتكلم عن المذهب ودليل دخول الجوارب

23
00:10:38.350 --> 00:11:00.400
في حكم المسح يا كرام الشروط المذكورة عندهم في مواضع اخرى فيها تفصيل ان يكون الجوربان سخينين هذا عن المذهب يا الكرام اقول ودليل جوازي المسح على الجوربين في المذهب

24
00:11:02.500 --> 00:11:29.250
ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند ابن ابي شيبة كابن مسعود وانس والبراء وعلي هؤلاء الصحابة ثبت عنهم ايها الاحبة الكرام المسح على الجوربين ولو اردنا ان

25
00:11:30.600 --> 00:11:53.750
نفصل اكثر فنقول الشيء الثالث الذي يلبس النعال فان الذي يلبس اما ان يكون خفا واما الجوارب وين ما النعال؟ اما النعال فلا يجوز المسح عليها في المذهب فلا يجوز المسح عليها في المذهب

26
00:11:53.800 --> 00:12:12.700
بلوى عند الاربع وليس هذا مقام التفصيل لكن اضطرني الى ذلك قوله ونحوه اضطرني الى هذا الكلام قوله ونحوه فيدخل في قوله ونحوه الجوربان ولا تدخل النعال يا طلبة العلم

27
00:12:16.650 --> 00:12:44.800
ثم سيذكر المؤلف رحمه الله الحوائل التي يمسح عليها الاشياء التي يمسح عليها. دخل في قوله قلنا ونحوه الجوربان ثم عطف على الخف ونحوه قال وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة

28
00:12:45.400 --> 00:13:24.150
هذا ايها الاحبة الكرام الحائل الثالث ان جاز او ان صح التقسيم الذي يمسح عليه قلنا الأول الخف ونحوه من جوارب    والثالث العمامة والثالث العمامة وقيدها بقيود فاقول ايها الاحبة الكرام

29
00:13:24.750 --> 00:13:46.000
العمامة يمسح عليها في المذهب وهذه هي المسألة من المفردات اقول العمامة يمسح عليها في المذهب. اي من مفرداته مذهب الامام احمد عن غيره من الفقهاء ودليل جواز المسح على العمامة

30
00:13:46.750 --> 00:14:15.100
ودليل جواز المسح على العمامة يا كرام  ودليل جواز المسح على العمامة يا طلبة العلم  حديث عمرو بن امية الضمري حديث عمرو ابن امية الضمري في صحيح البخاري انه صلوات ربي وسلامه عليه

31
00:14:15.800 --> 00:14:42.150
مسح على الخفين والعمامة انه صلى عليه الله وسلم مسح على الخفين والعمامة  كذلك من ادلة جواز المسح على العمامة حديث المغيرة ابن شعبة المخرج في صحيح مسلم حديث المغيرة

32
00:14:42.250 --> 00:15:12.000
ابن شعبة المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة  توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة هذا الحديث حديث عمرو وغيرها من الاحاديث ايها الاحبة الكرام دليل

33
00:15:12.100 --> 00:15:42.850
جواز المسح عن العمامة قيدها يا كرام بان تكون ملبوسة لذكر اي المرأة لو لبست عمامة فلا يجوز لها المسح تمسح على الخمار كما سيأتي لكن العمامة لماذا؟ لابد ان تكون عمامة ذكر

34
00:15:45.250 --> 00:16:18.050
لان النساء منهيات عن التشبه بالرجال يا كرام فالعمامة خاصة بالذكور  ثم ذكر ايها الاحبة الكرام اذا القيد الاول ان تكون خاصة بالذكور القيد الثاني قال ان تكون محنكة قال وعمامة ذكر محنكة

35
00:16:18.700 --> 00:16:42.500
التحنيك ايها الاحبة الكرام ان تكون العمامة مدارة تحت الحنك اي ان تدار تحت الحنك يعني لو تصورت يا طالب العلم منظر اي عمامة واخذت طرفها ثم قمت بانزاله وامراره من تحت حنكك

36
00:16:42.700 --> 00:17:11.800
تحت الذقن هذا يسمى ماذا ايها الاحبة الكرام تحنيك وهذا القيد دليله دليل هذا القيد ايها الاحبة الكرام مشقة النزع مشقة النزع فالامامة المحنكة يشق نزعها لا يجوز المسح عليها

37
00:17:12.950 --> 00:17:36.100
ثم قال او انتبه يا طالب العلم انه قال او ذات ذؤابة هنا المعنى وعمامة ذكر ذات ذؤابة يعني اما ان تكون العمامة محنكة واما ان تكون ذات ذؤابة هذا القيد على التخيير بينه وبين التعنيك

38
00:17:38.700 --> 00:18:02.250
ومعنى هذا القيد ايها الاحبة الكرام ان يكون للعمامة طرفا متدليا ان يكون للعمامة طرفا متدليا هذا القيد الذي قد يستغربه طالب العلم بل قد يستهجنه بعض من ابتعد عن

39
00:18:02.600 --> 00:18:34.150
طريق الفقه وكلام العلماء انما جعل هذا القيد ايها الاحبة الكرام انما جعل هذا القيد ايها الاحبة الكرام في العمامة ان تكون ذات طرف متدلي من الخلف جعل هذا القيد للعمامة ايها الاحبة الكرام لان هذا هو المعهود

40
00:18:34.200 --> 00:18:58.050
في العمائم زمن النبوة لان هذا هو المعهود في العمائم عمائم العرب زمن النبوة والشرع انما نزل عليهم فاجاز المسح على ما كان يلبس اذ ذاك في هذه الاوصاف فاما ان تكون العمامة محنكة

41
00:18:59.000 --> 00:19:20.850
واذا كانت محنكة يا طلبة العلم لن يكون لها قرف متدني واما ان تكون ذاتي ذؤابة ذات ذؤابة اي ذات طرف وايضا ايها الاحبة الكرام استدلوا او عللوا هذا القيد قلنا التعرير الاول

42
00:19:21.000 --> 00:19:45.450
ان هذا هو المعهود في العمائم هذا يشمل التحنيك وذات الذئابة والتعليل الثاني ايها الاحبة الكرام مشقة النزع مشقة نزع الامامة الموصوفة بهذا الوصف هذا ما ذكره المؤلف ايها الاحبة الكرام

43
00:19:47.100 --> 00:20:11.000
ثم انتقل احسن الله اليكم ثم انتقل احسن الله اليكم الى الامر الرابع الذي يمسح عليه من الحوائل يسميها الفقهاء حوائل الامر الرابع من الحوائل التي يمسح عليها يا طلبة العلم

44
00:20:15.100 --> 00:20:46.400
قال وخمري. احظوا بالكسر وخموري لانها معطوفة على الخف كلها قالوا خمور نساء مدارة تحت حلوقهن هذا الامر الرابع الذي يمسح عليه وهي خمر النساء المدارة تحت حلوقين. اقول ايها الاحبة الكرام

45
00:20:51.400 --> 00:21:21.450
الخمار مفرد خمر  الخمار او الخمر جمع خمار هو ما تغطي به المرأة رأسها عند العرب خمار ما تغطي به المرأة رأسها فيجوز في المذهب وهذا ايضا من المفردات يجوز للمرأة

46
00:21:21.600 --> 00:21:53.200
ان تمسح على الخمار استدلالا يا طلبة العلم استدلالا باحاديث المسح على العمامة استدل الحنابلة على ذلك باحاديث المسح على العمامة كذلك استدلوا فيما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه

47
00:21:53.300 --> 00:22:17.150
استدلوا بما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه في سند صحيح عن الحسن البصري ان ام سلمة ان ام سلمة كانت تمسح على الخمار ام سلمة رضي الله تعالى عنها

48
00:22:17.450 --> 00:22:44.300
كانت تمسح على الخمار هذا الاثر واحاديث المسح على العمامة من ادلة جواز المسح على الخمار وذكر ايها الاحبة الكرام وذكر المؤلف قيد للخمار الذي يجوز للمرأة ان تمسح عليه

49
00:22:45.100 --> 00:23:28.600
وهو قال مدارة  تحت حلوقهن اي اي ان تجعل المرأة الخمار على رأسها وتدير طرفه تحت حلقها وتدير طرفه تحت حلقها هذا قيد ايها الاحبة الكرام  الخمار الذي يجوز للمرأة ان تمسح عليه

50
00:23:32.100 --> 00:23:57.800
ثم انتقل احسن الله اليكم عاطفا على الخف الحائل الخامس اظن ان هكذا الترتيب او هكذا الترقيم الحال الخامس الذي يجوز المسح عليه عند المؤلف في المذهب قال وعلى جبيرة

51
00:23:58.850 --> 00:24:24.650
الجبيرة ايها الاحبة الكرام من الحوائل التي يجوز المسح عليها الجبيرة يا طلبة العلم من الحوائل التي يجوز المسح عليها وذكر لها شروطا لكن قبل ذلك ما هي الجبيرة ما هي الجبيرة

52
00:24:24.900 --> 00:24:56.950
الجبيرة ايها الاحبة الكرام هي ما يوضع على الجرح او الكسر هي ما يوضع على الجرح او الكسر من لفافة او جبس او الواحد اوعدان هذا يسمى جبيرة عند العرب

53
00:24:59.400 --> 00:25:21.850
اي يجبر به العظم ويلتئم به الجرح يجبر به العظم ويلتئم به الجرح يجوز في المذهب ايها الاحبة الكرام للمتوضأ الذي يضع جبيرة من لفافة او جبس او ما شابه

54
00:25:22.250 --> 00:25:49.600
على جرح او على كسر يجوز له ان يمسح عليها لكن بشروط احبتي في الله قال رحمه الله لم تجاوز قدر الحاجة ذكرها هنا احبتي في الله الشرط الاول من شروط

55
00:25:50.400 --> 00:26:15.150
جواز المسح على الجبيرة  اقول دليل الجواز كان يفترض ان نقول ذلك. اقول واعذروني ارجع قبل الشرط الى ذكر دليل الحنابلة على جواز المسح على الجبيرة ابتداء. ما هو الدليل ايها الاحبة الكرام؟ استدل الحنابلة

56
00:26:15.500 --> 00:26:47.400
في حديث صاحب الشجة حديث صاحب الشجة المخرج في سنن ابي داوود المخرج في سنن ابي داود وفيه وفيه اي في الحديث انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصي باء انما كان يكفيه ان يتيمم

57
00:26:47.600 --> 00:27:10.800
ويعصب على جسده خرقة ويمسح عليها ويمسح عليها. هذا الحديث المشهور في الرجل الذي اصبح جنبا وبه شج فتوضأ او فاراد ان آآ يصلي فامره اصحابه ايها الاحبة الكرام بان يغتسل

58
00:27:11.000 --> 00:27:33.800
مات فوصل خبره للنبي عليه الصلاة والسلام فقال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جسده خرقة ويمسح عليها هذا الحديث ايها الاحبة الكرام من ادلة الحنابلة هو الحديث يعني لست في صدد تخريجه

59
00:27:34.250 --> 00:27:52.600
لكن اقول فيه خلاف حقيقة بين مصحح ومضاعف. اقول ايضا استدل الحنابلة بما ثبت عن ابن عمر من فعله بما ثبت عن ابن عمر من فعله عند الطبراني في الاوسط

60
00:27:53.300 --> 00:28:11.850
عند الطبراني في معجمه الاوسط انه كان يمسح  هذان الدليلان ايها الاحبة الكرام من ادلة جواز المسح على الجبيرة واعود لذكر الشروط ايها الاحبة الكرام قال لم تجاوز قدر الحاجة. الشرط الاول

61
00:28:11.950 --> 00:28:36.150
من شروط الجبيرة الممسوح عليها ان لا تجاوز قدر الحاجة لا تجاوز قدر الحاجة والمقصود مجاوزة قدر الحاجة ايها الاحبة الكرام اي لا تتجاوز ما يحتاج اليه في ثبوتها ونفعها

62
00:28:36.250 --> 00:28:57.150
يعني هذه الجبيرة هذا الجبس او هذه اللفافة التي توضع على الجرح في اليد مثلا ينبغي ان لا يتجاوز فيها واضعها القدر الذي يحتاج اليه في تثبيتها ونفعها. فلو فرضنا مثلا

63
00:28:59.100 --> 00:29:23.650
ان انسانا ايها الاحبة الكرام جرح او كسر من كوعه الذي يسمى الرسخ وهو مفصل الكف عن الساعد فوضع لفافة حنا بنا ايها الاحبة الكرام يقولون يجب ان يضعها على

64
00:29:24.200 --> 00:29:44.200
او يجوز له ان يمسح بشرط ان يكون هذا المغطى في الجبيرة لم يتجاوز قدر الحاجة اليه فلو ان مثلا انسانا وضع لفافة الى المرفق وهو يحتاج الى ما هو اقل من ذلك لتثبيتها

65
00:29:44.850 --> 00:30:10.900
الى مسافة اقل من ذلك فيقولون ايها الاحبة الكرام لا يجوز ان يمسح على هذا القدر الذي غطاه او غطته الجبيرة من ثمرة هذا الشرط ايها الاحبة الكرام نقول لا يجوز او لا يجوز ان يتجاوز او ان تتجاوز هذه الجبيرة قدر الحاجة. ما هو قدر الحاجة

66
00:30:11.000 --> 00:30:25.300
قالوا هو ما يحتاج اليه في تثبيتها ونفعها والفين زاد فان زاد وسيذكر ذلك ايها الاحبة الكرام لكن اذكره ها هنا لكلامي عن هذا الشرط فان زاد ايها الاحبة الكرام

67
00:30:25.850 --> 00:30:47.000
فان هذا الزائد يزال ولا يمسح عليه نعم يمسح على غير الزائد لا اشكال في ذلك لكن الزائد عن قدر الحاجة لا يسقط فرض غسله لا يسقط فرض غسله احسن الله اليكم

68
00:30:48.150 --> 00:31:06.750
قالوا فان لم يستطع فان لم يستطع ماذا؟ الازالة لو فرضنا ان هذا الجبس تجاوز قدر الحاجة كان بامكان من قام بوضعه ان يقتصر على قدر اقل لكن فرضنا انه اوصله الى المرفق

69
00:31:07.050 --> 00:31:35.750
قالوا الان يشق ان ينزعه لا يستطيع هذا صاحب الجبيرة قالوا يجمع بين المسح والتيمم يمسح ويتيمم يمسح لان المغطى بالجبيرة قدر الحاجة. فرضه المسح والمتجاوز ليس فرضه المسح لانه هذا لا حاجة لتغطيته

70
00:31:36.050 --> 00:31:55.450
وشق اصول الماء اليه واستعمال الماء فيه فصار فرضه التيمم يا طلبة العلم ارجو ان تكون هذه المسألة بالذات واضحة وهذا كلام الحنابلة ايها الاحبة الكرام لا هذا هو الشرط الاول

71
00:31:58.250 --> 00:32:16.850
وادلفوا الى الشرط الثاني وان كان قد ذكر مسألة قبل الشرط الثاني. الشرط الثاني ايها الاحبة الكرام في جواز المسح على الجبيرة ان توضع الجبيرة على طهارة بمعنى انسان كسرت يده

72
00:32:17.050 --> 00:32:36.100
قبل ان نضع الجبس على يده لابد ان يكون متطهرا متوضئا او مغتسلا ان كان ذا حدث اكبر او مغتسلا اذ ان كان ذا حدث اكبر هذا شرط ذكره الحنابلة

73
00:32:37.500 --> 00:33:05.050
لابد ان توضع على طهارة   دليل هذا الشرط ايها الاحبة الكرام القياس على الخفين القياس على الخفين فان الخفين لا يجوز المسح عليهما الا ان ادخلهما الانسان على طهارة كما لا يخفى عليكم

74
00:33:07.000 --> 00:33:22.700
فنقول دليل هذا الشرط ايها الاحبة الكرام القياس والخفي نعود لكلامي. هذا الشرط الثاني الذي ذكره. اقول نعود لكلامه. قال رحمه الله لم تجاوز قدر الحاجة. قلنا هذا الشرط الاول

75
00:33:23.300 --> 00:33:43.800
ثم قال الى حلها يعني هكذا المعنى وعلى جبيرة يجوز المسح على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. قوله الى حلها هنا ايها الاحبة الكرام ذكر المدة التي يمسح عليها

76
00:33:44.350 --> 00:34:08.400
ما هي المدة التي يمسح عليها المسح على الجبيرة غير مؤقت لماذا؟ لانه قال الى حلها الى ان يحلها فليس مؤقتا ليوم او يوم وليلة او ثلاثة ايام ولياليهن كحال الخفين

77
00:34:09.550 --> 00:34:39.600
فقوله الى حلها يعني يجوز ان يمسح الى حلها الى ان يحلها   ثم قال جملة تتعلق  مجاوزة قدر الحاجة قال وان جاوزته اي اذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة ماذا نصنع

78
00:34:40.500 --> 00:34:58.950
قال او وضعها على غير طهارة سنعلق عليه. هذا الشرط الثاني هذا الشرط الثاني سنعلق عليه لكن اقول يقول المؤلف رحمه الله وان جاوزته اي الجبيرة جاوزت قدر الحاجة قال لزم نزعها

79
00:35:00.950 --> 00:35:27.350
وهذا ما ذكرناه ايها الاحبة الكرام بان ينزع ما جاوز قدر الحاجة فان لم يستطع الا بنزع الجميع نزع الجميع لاحظوا يا اخواني نزع الجميع طيب فان خاف الضرر بنزعها او نزع الجميع

80
00:35:28.000 --> 00:35:55.250
فان خاف الضرر بنزعها او نزع الجميع قال فان خاف الضرر يتيمم. مع مسح مع مسحي اذا ايها الاحبة الكرام يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الجبيرة  جاوزت قدر الحاجة

81
00:35:55.550 --> 00:36:17.500
يلزمك ان تزعى ان خفت الضرر تيممت قال فان خاف الضررة تيمم طب ليه ما تيمم قال العلماء الحنابلة قالوا لا لانه لا بد من طهارة هذا المغطى وقد جاوز قدر الحاجة

82
00:36:17.600 --> 00:36:43.750
الان ليس فرضه المسح لانه ليس لست محتاجا الى تغطيته فرضه الغسل طيب انا لا استطيع ان اغسله. قالوا تتيمم مع مسح ماذا القدر الموضوع على مكان الحاجة لكن بشرط

83
00:36:44.750 --> 00:37:11.900
نحن بشرط ان تكون هذه الجبيرة موضوعة على طهارة على طهارة طيب طيب فان كانت موضوعة على غير طهارة فان كانت موضوعة على غير طهارة فانه ينزعها لزم نزعها لذلك انا اخرت الكلام على قوله او وضعها على غير طهارة

84
00:37:12.300 --> 00:37:32.700
انه عطف سيذكر هو يتكلم عن مسألة نزع هذه الجبيرة نزع القدر الزائد فاراد لما تكلم عن اللزوم النزع اه تكلم عن وضعها على غير طهارة فعطف وهذا اختصار منه ايها الاحبة الكرام

85
00:37:33.600 --> 00:37:58.150
والا فالمعنى هكذا المعنى اذا تجاوزت قدر الحاجة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم ومسح شرط ان تكون موضوعة على طهارة فان كانت موضوعة على غير طهارة فان كانت موضوعة على غير طهارة لزم نزعها

86
00:37:58.450 --> 00:38:37.850
واضحة يا اخواني هكذا ترتيب كلامه معنى هذا ترتيب كلامه معنى. واضح يا طلبة العلم احسن الله اليكم. احسن الله اليكم    ثم  انتقل رحمه الله للحديث عن المدة يعني نأخذ جملة او جملتين. تفضل اخي سامر

87
00:38:41.500 --> 00:39:04.000
قال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر ثلاثة بلياليها. فان مسح في سفر ثم اقام او عكث فكمقيم احسن الله اليك  تكلم ها هنا عن المدة

88
00:39:04.650 --> 00:39:36.350
مدة المسح فقال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها المؤلف ايها الاحبة الكرام جعل مدة المسح على قسمين اما القسم الاول

89
00:39:38.800 --> 00:40:18.300
اما القسم الاول فيوم وليلة فيوم وليلة والذي يمسح هذه المدة يوم وليلة ظربان من الناس المقيم اي غير المسافر المقيم غير المسافر ودليله يا كرام حديث علي في صحيح مسلم

90
00:40:18.750 --> 00:40:43.700
ودليله اي دليل تأقيت مدة مسح المقيم يوم وليلة حديث علي في صحيح مسلم قال رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياء ليهن المسافر

91
00:40:45.500 --> 00:41:08.700
ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وايضا ايها الاحبة الكرام هذا الحديث تقدم ذكره وايضا من الادلة على ذلك عن هذا التقسيم حديث صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:41:08.850 --> 00:41:37.950
يأمرنا اذا كنا سفرا يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولكن قال ولكن من غائط وبول ونون. وهذا الحديث

93
00:41:38.050 --> 00:41:59.700
اخرجه النسائي والترمذي ايها الاحبة الكرام وايضا في الباب عن ابي بكرة عند الدار قطني وابن خزيمة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة

94
00:42:00.250 --> 00:42:26.850
اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما هذه الاحاديث وغيرها من ادلة ان المقيم يمسح يوما وليلة الضرب الثاني ايها الاحبة الكرام الذي يمسح يوما وليلة المسافر سفر معصية قال وعاص بسفره

95
00:42:27.800 --> 00:42:51.750
المسافر سفر معصية اي الذي قصد بسفره معصية الله سبحانه وتعالى وليس الذي سافر سفرا مباحا فعسى الله في هذا السفر وقع له ذنب او معصية وانما خرج من بلده قاصدا المعصية

96
00:42:52.050 --> 00:43:15.550
التي لا تتأتى الا بهذا السفر هذا ايها الاحبة الكرام في المذهب لا يمسح مسحة مسافر وانما يمسح مسح مقيم يوما وليلة ما هو دليل الحنابلة ايها الاحبة الكرام قالوا ان الرخص لا تستباح بالمعاصي

97
00:43:16.300 --> 00:43:48.750
ان الرخص لا تستباح بالمعاصي هنا لطيفة دائما نذكرها لاحبائنا وهي ان ما نسمعه من ان كلام الفقهاء عن ترك الصلاة مسألة نظرية والدليل على هذا انهم يذكرون الاحكام  فقهي المتعلقة بالعاصي

98
00:43:50.900 --> 00:44:07.600
فلا يتصور ولا يتخيل ان مسلما يترك الصلاة لاحظوا يا اخواني حتى لو كان مسافرا سفر معصية قد يقول قائل منكم وهل المسافر بقصد الزنا او شرب الخمر او غيرها

99
00:44:07.750 --> 00:44:28.900
يصلي نقول لان الذي في ذلك الزمن ايها الاحبة الكرام مسألة الصلاة مسألة بين ايمان وكفر عندهم ولسنا في صدد تفصيل قولنا كفر لكني اقول ايها الاحبة الكرام مسألة تارك الصلاة عندهم

100
00:44:29.450 --> 00:44:50.200
ليست كمحلها في زماننا فان المستقيم يصلي وغيره لا يصلي لا العاصي والمستقيم يصلون فليس التمايز في الصلاة. فهذه يجب ان توجد عند كل احد. والله المستعان وهذا رأيناه في بعض البلدان

101
00:44:50.250 --> 00:45:20.350
التي يعظم فيها قدر الصلاة حقيقة فانك ترى من العصاة من يصلي من يصلي؟ وهذا حقيقة عند التأمل امر فيه دليل خير لان ترك الصلاة كفر والله المستعان كفى بصاحبه شراء وشؤما

102
00:45:20.400 --> 00:45:41.550
ان فعله منعوت بالكفر حتى لو كان اصغر عند من يجعله او عمليا عفوا عند من يجعله كذلك عموما اقول ايها الاحبة الكرام هذا القسم الاول سفر عفوا المسح مدة او هذه المدة الاولى يوم وليلة

103
00:45:41.850 --> 00:46:18.700
والذين يمسحون يوما وليلة  المقيم والعاصي بسفره والقسم الثاني من اقسام مدة المسح ثلاثة ايام وليال  وهذا ايها الاحبة الكرام للمسافرين سفر قصر اي سفرا يقصر فيه سفرا يبيح له قصر الصلاة

104
00:46:19.250 --> 00:46:42.150
انه يمسح هذه المدة التي ذكرها المؤلف استدلالا بالاحاديث المذكورة حديث علي وحديث صفوان وحديث ابي بكرة اعود ليعلق على كلام المؤلف بعد ذكر هذا التقسيم قال رحمه الله ويمسح مقيم

105
00:46:42.450 --> 00:47:16.950
وعاص بسفره من حدث قوله من حدث ايها الاحبة الكرام فيه بيان  وقت بداية المسح وقت بداية المسح. متى يبتدأ المسافر المسح المسافر ايها عفوا الماسح على الخفين مقيما كان او مسافرا

106
00:47:17.400 --> 00:47:59.100
متى تبتدأ مدة المسح المؤلف رحمه الله كما هو المذهب ان مدة المسح تبدأ من اول حدث بعد لبسي الخفين ونحوهما  ودليلهم ايها الاحبة الكرام  على هذا التوقيت لبداية المسح

107
00:48:02.200 --> 00:48:29.500
ما جاء في بعض روايات حديث صفوان ما جاء في بعض روايات حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه قبل قليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن قال الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

108
00:48:29.500 --> 00:48:59.750
جاء في بعض الروايات ذكرها الامام النووي ايها الاحبة الكرام من حدث الى حدث ذكرها الامام النووي من حدث الى حدث ايضا استدلوا او يستدلوا على ذلك بما روي عن عمر

109
00:48:59.800 --> 00:49:20.300
عند ابن ابي شيبة  بسنده عن ابن عمر فروي عن عمر عند ابن ابي شيبة بسنده عن ابن عمر قال يخاطب اباه قال ان سعدا يقول امسح عليها عليهما بعد الحدث

110
00:49:20.700 --> 00:49:52.750
فقال عمر الا بعد الحدث الا بعد الحدث وقالوا تعليلا نظريا ايها الاحبة الكرام قالوا الرخصة متى تبدأ من الحدث فقبل ان يحدث ومتوضأ هو طاهر فتبدأ الرخصة من الحدث

111
00:49:52.950 --> 00:50:18.650
استعملها او لم يستعملها يعني لو ان انسانا توضأ في صلاة الفجر ثم احدث عند الساعة السادسة واراد الوضوء للضحى عند الساعة الثامنة مدة المسح له مقيما يوم وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة

112
00:50:20.300 --> 00:50:50.000
من متى تبدأ من السادسة او الثامنة على كلام المؤلف يا سامر  نعم اخي سامر تسمعوني السؤال توضأ فصلى الفجر فاحدث عند الساعة السادسة ولم يرد الصلاة الا الساعة الثامنة توضأ عند الساعة الثامنة

113
00:50:50.150 --> 00:51:11.150
يمسح اربعا وعشرين ساعة من الى  من السادسة من السادسة على كلام المؤلف ايها الاحبة الكرام على كلام المؤلف من حدث قالوا تعليلا كما ذكرت لكم قالوا هذا اول وقت

114
00:51:12.450 --> 00:51:47.950
جازت فيه هذه العبادة جاز فعلها نعم  لذلك قال ايها الاحبة الكرام من حدث بعد لبسه ثم انتقل الى مسألة وجملة اختم بها وهي مسألة ايها الاحبة الكرام اثر السفر والحضر في مدة المسح

115
00:51:49.400 --> 00:52:11.700
قال رحمه الله وقوله يوم وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة ثلاثة ايام ولياليهن اربعة وعشرين واربعة وعشرين واربعة وعشرين كم المجموعة يا سامر اثنين وسبعين. اثنين وسبعين ساعة يمسح المسافر

116
00:52:12.500 --> 00:52:35.450
قال رحمه الله فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. معنى هذه العبارة ايها الاحبة الكرام لو ان انسانا كان مسافرا ثم مسح وقبل انتهاء مدة المسح صار مقيما

117
00:52:37.700 --> 00:52:58.700
صار مقيما فهل يكمل مسح مسافر او ماذا يصنع يعني باقي له مثلا لم تنتهي مدة مسحه مسح توضأ ثم مسح ثم بعد ست ساعات او بعد يوم وصل الى بلده

118
00:52:58.950 --> 00:53:36.450
فماذا يمسح؟ معرض ان ينزع الخفين او الجوربين قال يمسح مسح مقيم. يمسح مسح مقيم فان كانت المدة قد انتهت سيتوقف عن المسح قال رحمه الله او عكس فكمقيم يعني ايها الاحبة الكرام العكس

119
00:53:36.750 --> 00:54:01.750
كان مقيما ثم سافر انسان توضأ ومسح وهو في بلده ثم بعد ذلك سافر ماذا يصنع؟ ولاحظوا ان ابتداء وقت مسحه كان اثناء اقامته الان هو الان مسافر فهل يمسح مسح مسافر او مسح مقيم

120
00:54:02.050 --> 00:54:25.300
قال رحمه الله فكمقيم ان يمسح مسح المقيم يوم وليلة لماذا ايها الاحبة الكرام اتاني الصورتان؟ قالوا لان هذه العبادة اي المسح اجتمع فيها السفر والحضر على كلتا الصورتين اخي محمد

121
00:54:25.550 --> 00:54:52.600
اذا اجتمع فيها السفر والحضر. سواء ابتدأ سفرا او حضرا قالوا فيغلب جانب الحضر سيغلب جانب الحضر نغلب جانب الحذر  لانه الاحوط هذا اولا لأنه الأحوط اولا وثانيا ايها الاحبة الكرام

122
00:54:52.950 --> 00:55:29.650
قالوا قياسا على من احرم بالصلاة قياسا على من احرم بالصلاة في سفينة هو في البلد انسان كبر وسفينته في مرفأ بلده سارت السفينة  فارقت فارقت البنيان فارقت المرفأ الان هذا

123
00:55:30.000 --> 00:55:55.950
يتم او يقصر يتم اجماعا لك يمه اجماعا قال الحنابلة نقيس هذا الماسح الذي كان مسافرا فاقام او اقام او كان مقيما فسافر على هذا المحرم بصلاته في سفينة وهو في بلد فسارت وفارقت قالوا فانه يتم اجماعا

124
00:55:55.950 --> 00:56:24.350
يعني يأخذ حكم من لما نقول يتم اجماعا يا ابا معاذ يأخذ حكم ماذا    نعم حكم المقيم حكم المقيم ايها الاحبة الكرام اقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله التعليق على

125
00:56:25.500 --> 00:56:50.408
ما ذكره اخرا سلمكم الرحمن من ما يتعلق بالقدر الواجب مسحه ومبطلات المسح والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين الله يجزاك الخير يا شيخ الله يحفظك