﻿1
00:00:14.100 --> 00:01:05.750
نبينا محمد صلاة وقفنا عند قال المصلي بدأ المصلى والذي دمه الجبن يجب عليه قال الزموا  كل  ذكر حر  هذه  يكون فتجب الشرط الثاني ان والمكلف هو البالغ العاقل لا تجب

2
00:01:07.250 --> 00:01:56.500
غير غير ولا تجب ذكر لا تجب على قال حر فتجب على العبد موطن  ليس في  ليس روح يعني لا يسكن ويتنوع  ويسكن   في هذا حديثا واجب على اربعة عبد مم

3
00:01:56.600 --> 00:02:31.350
او صبي قال المصنف رحمه الله  ومن صلى الظهر  قبل  صلى الظهر  من هو الذي عليه   قال من صلى الظهر ممن وعليه يلزمه الجمعة قبل الامام لم تصح لا تصح

4
00:02:32.300 --> 00:02:54.950
ظهر هذا صلى صلاة لم يطالب بها وترك الصلاة  طالب بها صلى الظهر وهي غير مطلوبة ترك الجمعة  قال المصنف والا والا صحت والافضل بعده هنا عند قوله الا اكتب

5
00:02:55.000 --> 00:03:18.250
والا يعني يجب عليه ها وصلى قبلها والا يجب عليه الجمعة اذا كان الذي صلى الظهر قبل تجب عليه الجمعة وظهره غير صحيح فان كان الذي صلى ظهر قبل اما لا تجب عليه الجبن

6
00:03:18.700 --> 00:03:45.600
فالظهر صحيح قوله والا اكتب وان لم تجب عليه  وان لم تجب عليه الجمعة وصلى ظهرا قال صحت والافضل بعده والافضل  هذا الذي لا تجب عليه المرأة مثلا المسافر او

7
00:03:47.600 --> 00:04:07.150
عبد على قول المصلى قال الافضل ان يصلي الظهر بعد الامام بعد ان يصلي قال والافضل بعدهن دخل المصنف الى مسل قال وحرم سفر من يلزمه بعد الزوال بعد الزوال يعني بعد

8
00:04:08.750 --> 00:04:29.950
بعد دخول وقت الظهر المعتاد   وقت الزوال هو وقت الظهر اذا يحرم ان  مسلم دمه الجمعة بعد الزوال نعم هذا لان بعد الزوال هذا وقت فعل الصلاة فسافر في هذا

9
00:04:30.000 --> 00:04:47.650
وقت معناه فوته الجمعة وقد وجبت عليه  ولزمته قال وكره قبله قبله هنا قبل الزوال وكره قبل الزوال اذا كان الذي تجب عليه سافر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه

10
00:04:48.550 --> 00:05:07.700
ما لم يأتي بها بالجمعة في الطريق وسيدرك قريبة او مدينة قال ما لم يخف ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت  ويخف فوت رفقة التي معه اذا ليس له ان

11
00:05:07.800 --> 00:05:29.800
بعد الزوال وجبت عليه ويكره في حقه كافرة قبل الزوال في يوم الجمعة الا اذا كان سيدرك الجمعة اخر او كان يخاف اه  ترك السفر ان تفوته وفقه هذه القافلة وهو

12
00:05:32.350 --> 00:05:53.750
انتقل المصنف الان شروط صحة سبق هي شروط وجوب الجمعة الان سيذكر شروط صحة الجمعة قال المصنف وشرط لصحتها وقت اكتب عندك رقم واحد وقت هذا الشرطي والمصنف هنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت

13
00:05:53.950 --> 00:06:10.650
والمقصود بالوقت يعني هذا يعني بقاء الوقت اذا من شروط صحة الجمعة الوقت لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت صلى قبل الوقت جمعة لم تصح صلى بعد خروج

14
00:06:11.800 --> 00:06:29.950
لم تصح من يصلي بعد خروج  ظهرا يصلون فيها ظهرا ولا بقاء الوقت هذا هو الشرط الاول متى هو وقت قال وهو وقت اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر

15
00:06:30.250 --> 00:06:51.200
اول وقت العيد متى اول وقت العيد الشمس  وقت الكراهة يدخل وقت الجمعة رضي روي عنه بكر صلاها قبل انتصاف النهار  قبل الزوال صلوها في في اول النهار وروي عن عمر رضي الله

16
00:06:52.500 --> 00:07:19.900
عندما طلب الزواج قال فان خرج يعني الوقت قبل التحريمة قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام  صلوا ظهرا اذا خرج الوقت خرج وقت الجمعة قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام   وان كبروا تكبيرة الاحرام للجمعة داخل الوقت

17
00:07:21.350 --> 00:07:42.550
فخرج الوقت معناه لا يصلون كيف يدركون الوقت؟ مر معنا ذاك الوقت يكون  تكبيرة الاحرام فقط وعرجنا وقلنا القول الثاني وهو قول مشهور وقت الادرك ركعت ركعة كاملة لكن ليس هذا هو المذهب

18
00:07:43.200 --> 00:08:11.750
والاحتمال قائم لانه لا هما بحديث واحد من  وقت نجدة او ركعة  ركن واحد سجدة يعني ركن واحد قال خرج قبل التحريم والا الجمعة يعني ادركوا وقت انتقل المصنف  قال وحضور

19
00:08:13.150 --> 00:08:32.100
الامام من اهل هذا الشرط ان يحضر العدد كم العدد عدده اربعون رجل مع الامام من اهل وجوبها يعني ممن توفرت فيهم هذه الشروط الست قل لابد من حضور الاربعين

20
00:08:32.300 --> 00:09:07.450
فان كان العدد دون الاربعين لا يصلون ظهرا يستدلون لهذا باحاديث كثيرة واثار عن  وان جمعوا   وكما في حديث جابر وفيه   مضت السنة جمعة قال المصنف فان نقصوا قبل اتمامها

21
00:09:08.150 --> 00:09:27.950
تألفوا جمعة ان والا ظهرا معنى هذا ان نقصوا قبل اتمام الجمعة انهم يصلونها ظهرا فان عاد العدد الشروط مرة ثانية تأنفون ويعيدون الى الجمعة اذا اذا كان العدد اربعين

22
00:09:28.750 --> 00:09:50.150
يصلون جمعة نقص العدد اولا الى الظهر اكتمل العدد الظهر ويصلي جمعة اذا العدد قال المصنف ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة من ادرك مع الامام ركعة يعني من صلاة الجمعة

23
00:09:51.100 --> 00:10:09.850
ادرك مع الامام ركعة قال اتمها جمعة ادرك مع الامام اقل من ركعة يصليها ظهرا بنيتها ينوي الظهر ويصليها ظهرا طولت ذلك يمثل لهذا بمثال المثال الاول اذا جاء الرجل والامام في الركعة الثانية

24
00:10:10.150 --> 00:10:33.100
صلاة الجمعة الركعة الثانية في صلاة الجمعة فجاء المسبوق ودخل في صلاة الجمعة ماذا يصلي جمعة ادرك ركعة كاملة وهي ام انه الثاني رجل اخر جاء بعده فدخل المسجد وقد رفع الامام

25
00:10:33.950 --> 00:10:51.600
قد رفع الامام فمن الركوع ارتفع من الركوع الركعة الثانية جاء وجده بالاعتداء ركن الاعتدال او جاء وجده في في الركعة ودخل معه الان هذا ادرك معه كم ركعة ما ادرك شيء

26
00:10:52.150 --> 00:11:17.600
فمثل هذا يقول لا يصلي فيها ظهرا جاء فاذا جاء وجد  قد فاتته الثانية فيها ظهرا ويصليها هذا معناه  جمعة ان ادركوا ركعة والا فظهرا ذكر الترمذي قال والعمل على هذا عند اكثر

27
00:11:19.050 --> 00:11:42.350
النبي الله عليه وغيرهم قالوا من ادرك ركعة من  صلى اليها  ومن ادركهم جلوسا صلى اربعا قال المصنف رحمه واه  الجمعة قال وتقدم خطبتين وهذا هو الشرط  قال وتقدم خطبتين

28
00:11:42.600 --> 00:12:04.400
على الصلاة ها ومن شرطهما ان يذكر شروط صحة الخطبة اذا الخطبة نفسها خطبتان هما بعض شروط صحة الجمعة وهاتان الخطبتان وهذا الشرط له شروط لكي يصح الخطبتان لا تصح الا بشروط

29
00:12:04.800 --> 00:12:26.100
توفرت الشروط ضحت وان صحت الخطبتان كنت حقق شرط من جمعة طيب ما هي شروطها ان ورقم هذه الشروط قال ومن بهما يعني وقت ان تكون في الوقت ان الجمعة كلها

30
00:12:26.150 --> 00:12:42.250
تطلع الوقت معنى ذلك ان الوقت شرط ما هو للخطبة قال وحمد الله حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا الحمد لله خطب النبي كانت لا تخلو منها

31
00:12:43.100 --> 00:13:06.300
ما هو؟ حمد الله والصلاة  قراءة اية قال وحضور العدد المعتبر والاربعون لابد ان يحضر الخطبة والصلاة هذا العدد وهو هذا شرط من شروط قال ورفع الصوت بقدر اسماعه ماذا يحصل به المقصود

32
00:13:06.850 --> 00:13:25.600
ان خطب آآ سرا لا تصح لابد ان يخطب صوت مرتفع يسمعه عدد اي الاربع قال والنية في حديث انما الاعمال بالنيات اي  الجمعة قال والوصية بتقوى الله وهكذا كانت خطب

33
00:13:27.300 --> 00:13:46.500
ولا يتعين لفظها لا يتعين لا يجب تكون الخطبة مشتملة على لفظ اتقوا الله لا وانما العلاء  امر بتقوى الله باي لفظ من  يفهم منها  قال وان تكون يعني الخطبتان

34
00:13:47.100 --> 00:14:09.800
ان تكون ممن يصح ان يؤم فيها طيب ينبغي ان  صالح للامامة يصلح للامامة من هو الذي يصلح من توفرت فيه الوجوه سابق مسلم مكلف حر ذكر ببناء توطين يعني ليس مسافر ببناء

35
00:14:10.550 --> 00:14:35.700
الله يسكن في الخير او يسكنون  مما قال وان تكونا اي الخطبة ممن يصح ثم فيها فيها يفهم من هذا لو كان  طيب مثلا طير في السن  او مثلا مسافر او كذا انه لا يصح

36
00:14:36.400 --> 00:14:56.200
قال المصنف لا ممن يتولى  ممن تولى الصلاة يعني لا يشترط ان الخطيب هو الذي يصلي يمكن ان يخطر امهم شخص اخر لكن كلا الشخصين لابد ان تتوفر فيه   قال المصنف

37
00:14:56.850 --> 00:15:25.350
اه وتسن الخطبة بعد ان انتهى من   قال وتسن على منبر او موضع عال كان وسلام خطيب اذا خرج يبدأ بالسلام يسلم ثم قال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم

38
00:15:25.550 --> 00:15:47.200
وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا يجلس في موضعه بعد ان يسلم يجلس في  ويجلس بعد ذلك بين قال وبينه اقليلا ومن السنن ايضا والخطبة قائما معتمدا على او عصا

39
00:15:47.700 --> 00:16:15.150
ان وقائما وان يكون  مبكرا على عصا او قوس كما ورد ابي داوود قال والخطبة قائما على قيف او عصا قاصدا تلقاء وجهه قاء وجهه تقصيرهما ايضا من السنن  والثانية اكثر

40
00:16:15.650 --> 00:16:34.850
تكون الخطبة الثانية اقصر من هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وحث على ذلك وبين ان هذا من مأنة قمة فقه الرجل الخطبة قال والدعاء للمسلمين

41
00:16:35.700 --> 00:16:57.500
هذه ايضا من السنن قال والدعاء ان وابيح يعني الدعاء بمعين كالسلطان يباح في الخطبة يدعى لرجل بعينه مثل السلطان يدعى للصلح قال او لغير السلطان برجل لا يؤثر  قطبة ولا يضر

42
00:16:58.700 --> 00:17:30.550
قال المصنف وهي ركعتان يقرأ في اولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية اذا يقرأ بسورة الجمعة يقرأ بسورة  صلاة الجمعة هذا امر كان النبي صلاة الجمعة قال وحرم اقامتها جمعة وعيد

43
00:17:31.300 --> 00:17:49.100
اذا الجمعة والعيد تحد في بعض الاحكام منها انه يحرم اقامتها او اقامتهما اي الجمعة والعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة لا تقام اكثر جمعة في لا تقام

44
00:17:49.500 --> 00:18:12.250
قام اكثر  الا لحاجة لماذا؟ لان الله عليه  ما كان اكثر من ولا كانت تقام اكثر من صلاة عيد في المدينة واحدة وجمعة واحدة  لكن وجدت حاجة لا بأس من

45
00:18:12.400 --> 00:18:32.950
يعني وجدت اذا صلى الله عليه وسلم ام يقم لم يقم لان كانت تسع انا المسجد يسع الناس كان يخرج الى قال يسع الناس لكن اذا كان الناس في بلد كبير متسع مثل

46
00:18:33.050 --> 00:18:55.350
بعض المدن  لا يسعهم مكانهم حتى لو خرجوا الى ترى ما في صحراء تسع امتلئ   اذا ان وجدت  فلا بأس ان عدد لا بأس ان قال المصلى واقل السنة بعدها

47
00:18:55.600 --> 00:19:17.850
ركعتها واكثرها ست يعني   اذا صلى الجمعة اراد ان بعد الجمعة فله ان اربع وله ان يصلي آآ له ان يصلي لا يصلي اربع علماء هذا بهذا كان النبي صلى

48
00:19:18.400 --> 00:19:44.750
صلي بعد قالوا هذا فعله من فعله كان في ركعتين وورد ايظا امره بصلاة اربع ركعات  اذا صلى ها فليصلي بعدها اربعا قالوا اذا  من قوله واربع من فعله قول

49
00:19:45.150 --> 00:20:07.900
فهو بالخيار او اربع قل يصليها ركعتين  كان في البيت سيصلي اربع ان كان والامر فيه سعة مؤكدة قال المصنف وسنة قبلها يعني قبل اربع غير راتبة صلي اربع ركعات لكن ليست راتبة

50
00:20:08.800 --> 00:20:37.500
لذلك بحديث اربعا قال وقراءة الكهف يعني سورة الكهف يومها وليلتها يومها وليلتها اما اليوم لا اشكال فيها ليلة وهو محل  بين الاصحاب اذهب جمهور الاصحاب انه يقرأ  يومها فقط

51
00:20:37.950 --> 00:21:00.300
الا تدخل ومنهم من يقول تدخل الليل وردت في قال وكثرة دعاء ايضا يسن كثرة الدعاء ها وصلاة يعني كثرة صلاة على الله عليه  وغسل تنظف طيب صلى الله عليه وسلم

52
00:21:01.950 --> 00:21:30.300
وايضا فعله عليه ذلك قال ولبس بياض ورد ان افضل   قال وتبكير اليها ماشيا يخرج جمعة مبكرا ويخرج  ماشيا حديث الساعة الاولى والساعة هكذا  من مشى ولم يركع قال ودنو من

53
00:21:31.500 --> 00:21:53.750
من كل ذلك مستحب وكل ذلك فاضل قال وكره لغيره انتهى لغيره لغير الامام وكره لغيره يعني غير الامام قط الرقاب رقاب الناس الا لفرجة لا يصل اليها الا به

54
00:21:54.200 --> 00:22:14.900
اذا الذي يتخطى الرقاب تخطى الرقاب مكروه  لا تزول الكراهة الا الاثنين الا في حق الامام اذا طريق  والا لمن وجد فرجة لا يصل اليها الا بتخطي اه قال المصنف

55
00:22:14.950 --> 00:22:37.100
رحمه الله وايثار بمكان افضل اقبول يعني وكره ايثار بمكان افضل يكره ذلك يكره ان يؤثر غيره بمكان افضل الشخص الصف الاول فيجد غيره في الصف فيقول قالوا يكره ان يؤثر غيره

56
00:22:37.150 --> 00:22:56.500
في مكان افضل لان ايثار الغير كان الافضل او   يعني علامة على رغبة عن الخير انه زاهد في الخير لا ينبغي هذا يحرص على طبعا الا اذا كانت هناك حاجة قد يفعل الانسان ذلك لحاجة

57
00:22:57.050 --> 00:23:17.950
لا بأس عله زهدا في الخير هذا مكروه قال وايثار افضل لا قبول لكن لا يكره قبول المكان الافضل وان شخصا قدم غيره وقال تفضل مكاني فمن قدم غيره اثر غيره بالمكان يكره في حقه

58
00:23:18.100 --> 00:23:35.850
لكن هل على الطرف الثاني ايضا الكراهة ان قبل طب لا لا يكره في قل ولا يكره رد قبل فلا كراهة وان رد ولا كراهة قال المصنف وحرم ان يقيم غير صبي

59
00:23:35.950 --> 00:23:56.750
من مكانه فيجلس في يجلس في قال يحرم ان يقيم غير الصبي من مكانه فيجلس فيه لا يجوز لشخص ان يقيم رجلا من مكانه فيجلس هذا لا يجوز لو كان هذا الجالس صبي صغير

60
00:23:58.500 --> 00:24:15.550
هل يمكن ان نعم قال المصنف غير الصبي اما الصبي يمكن ان اه ماذا استثنوا الصبي قالوا لان غير مكلف صلى الله عليه  حث ان يليه اولو الاحلام والنهى اصحاب العقول

61
00:24:16.000 --> 00:24:41.850
واهل العلم اقرب للامام ولا يكون الصبيان ليس هذا مكانه اقام صبيا قالوا لا يشمله قال المصنف وحرم الان المصنف يعدد  حرم الاول ان يقيم شخصا  الا الصبي والثاني قال والكلام

62
00:24:42.500 --> 00:25:00.150
الكلام حال الخطبة والكلام حال الخطبة ايضا هو من المحرمات ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى حتى عن قول انصت انصت واسكت كل هذا منهي عنه واعتبره عليه

63
00:25:00.500 --> 00:25:21.450
عده من اللغو قال والكلام حال الخطبة ان يحرم الا في حق اناس قال على غير خطيب يستثنى تحريم الكلام استثنى من ذلك او في مسألة لا يحرم على  قال على غير

64
00:25:22.800 --> 00:25:43.150
هناك شخص اخر لا يحرم عليه الكلام قال ومن كلمه يعني الخطيب لحاجة ومن كلمه الخطيب حاجة اذا طيب يمكن ان يتكلم فليقول يجب عليه ان  من كلمه الخطيب مع

65
00:25:43.250 --> 00:26:08.100
ايضا لا حرج لا يحرم لماذا  الرجل الذي دخله النبي اخطب قال يا رسول الله هلكت قال الى قلة المطر  ثم جاء في الاسبوع  هذا الرجل تكلم مع النبي عليه الصلاة

66
00:26:08.650 --> 00:26:43.650
لم ينكر قال المصنف ومن كلمه يعني  لحاجة ومن دخل انتهى الان بدأ في مسألة دخل يخطب طلت فقط التحية  هذا يصلي التحية تحية قال قفيفة بقوله  جوزوا فيهما اتجوز يعني

67
00:26:44.750 --> 00:27:06.700
فيهما لا يطيل بعد ذلك انتقل انتقل المصنف عليه رحمته الى باب العيدين باب صلاة قال عليه رحمة وصلاة العيدين فرض كفاية. لا عاير الاسلام الظاهرة ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم

68
00:27:06.900 --> 00:27:31.250
وداوم عليها ابوه من بعده قال هي فرض كفاية قام بها البعض سقطت  قال ووقتها كصلاة الضحى صلاة الضحى اذا ارتفعت الشمس  ارتفعت اشرقت ارتفعت اصبح بينه وبين ارضي  كامل

69
00:27:31.350 --> 00:27:49.450
فانها وزال وقت الكراهة فهذا هو وقت  صلاة الضحى وهو وقت صلاة قال واخره الزوال واخره الزوال وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. الضحى يبدأ طوال وقت طه الى ابتداء وقت الكراهة الثانية

70
00:27:51.850 --> 00:28:14.700
قال المصلي ووقتها كصلاة الضحى واخره كالزوال  ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم  كانوا يصلون  بعد ارتفاع الشمس ارتفعت الشمس هذا هو وقت ضحى قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده

71
00:28:15.250 --> 00:28:32.600
وعند بعد الزوال قلوا من الغد قضاء ان لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال يعني بعد خروج وقت  انهم في اليوم الثاني طاء اه امر النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:32.800 --> 00:29:03.500
بذلك في  صلاة العيد قال وشرط لوجوبها شروط جمعة طرت لوجوب الشروط المطلوبة جمعة قال ولصحتها استيطان الاستيطان وعدد الجمعة لكن تسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها على وعلى

73
00:29:03.900 --> 00:29:29.350
افضل اذا يشترط لوجوب الجمعة حتى نوجب   الجمعة ما هي الشروط ها ها طيب تلك الشروط للصحة لكن ليه شروط لصحتها؟ نشترط الاستيطان اقامة يكون لا يكون مسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي

74
00:29:31.000 --> 00:29:49.400
في السفر ما كان يصلي وعدد الجمعة اذا اردنا ان نصلي العيد يعني لابد ان يكون عدد يبلغ الاربعين لكن يسن لمن فاتته صلاة العيد او بعضها فاته بعد صلاة العيد فاتته ركعة من صلاة العيد

75
00:29:49.750 --> 00:30:09.000
ان يقضيها على وعلى صفتها افضل يقضيها شخص جاء ذهب الى المصلى لصلاة العيد وجد الامام قد سلم يمكن ان ولو صلاها كما صلاها الامام افضل على صفتها افضل. ما هي صفتها

76
00:30:09.050 --> 00:30:38.150
قال وعلى صفتها افضل طبعا صفتها بالتكبيرات الزوائد صلاة العيد كبر تكبيرات زوائد الركعة الاولى   ذلك اذا قضاها فيها التكبير  وهذا معنى قوله ان يقضيها وعلى صفتها ما افضل قال لكن يسن لمن

77
00:30:38.250 --> 00:31:02.650
اتته يعني او بعضها فتاة ركعة ان يقضيها وعلى صفتها قال وتسن في صحراء الله عليه وسلم وهو يصلي قال وتأخير صلاة فطر واكل قبلها يسن اذا كان عيد الفطر

78
00:31:03.050 --> 00:31:23.150
كانت الصلاة صلاة  ان يؤخرها ويقدم ويعجل صلاة عيد الاضحى وان يأكل قبلها ولا يأكل في صلاة عيد الاضحى عيد الاضحى يختلف عيد الفطر في صلاة الفطر لا تعيد الفطر

79
00:31:23.450 --> 00:31:50.250
واخروا قليلا ويأكل قبلها ان النبي صلى  فطر يأكل تمرة واما في الاضحى فانه يقدم لا يأكل قبلها وانما يأكل بعدها من الاضحية يذبح بعد ذلك ويأكل قال المصنف  ويصليها ركعتين

80
00:31:50.500 --> 00:32:13.750
قبل الخطبة ويصليها ركعتين مثل العيد قبل الخطبة تكون الخطبة بعدها قال اه ويصليها يعني صلاة العيد الان في صلاة العيد ويصليها يعني صلاة العيد هاتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد

81
00:32:13.950 --> 00:32:42.100
وقبل التعوذ بعد دعاء الاستفتاح وقبل ان يتعوذ وقبل القراءة ستا اذا تكبيرات الزوائد ستا مع تكبيرة الاحرام تكون تابعوا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا معناه مع تكبيرة الانتقال ستكون

82
00:32:43.950 --> 00:33:01.550
وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة اه التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع سبع معناه مع تكبيرة تكبيرة الاحرام قال وفي الثانية خمس خمس بدون ما نحسب

83
00:33:02.450 --> 00:33:23.600
الانتقال. طيب ليش قبل تكبيرة وما حسبنا تكبيرة الاحرام تحصل في حال القيام لكن تكبيرة الانتقال تحصل قبل فلذلك ما تحسب بعد ان يقف يكبر كم بالخمس فقط لكن في الاولى

84
00:33:24.150 --> 00:33:47.950
كبر وهو قائم تكبيرة تكبيرة الاحرام ثم قال المصنف رحمه الله رافعا يديه رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وصلى

85
00:33:48.250 --> 00:34:10.750
على  او غيره يعني يقول هذا الذكر او غير هذا الذكر تكبيرة بيرات الزوائد يرفع اليدين فيها قالوا ورد عن عمر كان يرفع الجنائز وفي الى العيد واما الذكر الذي يقوله بين

86
00:34:10.800 --> 00:34:26.100
فهذا ورد ابن مسعود رضي الله عنه ما ورد بهذه الصيغة وانما ورد انه يحمد الله ويثني عليه بان يذكر اي ذكر شاعر ما ذكره المصنف مثال فقط قال المصنف

87
00:34:26.250 --> 00:34:58.300
ثم يقرأ ثم يقرأ بعد الفاتحة في اولى سبح والثانية الغاشية سبح ايه تبه   قال يقرأ في الاولى بيسبح وفي قاسية ثم يخطب خطبتي الجمعة ثم يخطب قطبتي الجمعة لكن يستفتح

88
00:34:58.500 --> 00:35:23.200
اولى بتسع تكبيرات   بسبب معنى ذلك انه قام وهو يخطب يكبر في الخطوة الاولى تسع تكبيرات نسقا ثانية سبع  هذا روي بعض الاثار وفيها ضعف قال ويبين لهم  هذه الخطبة في

89
00:35:23.600 --> 00:35:41.900
يبين لهم ماذا؟ يبين لهم ما يحتاجون له في هذه المناسبة قال يبين لهم في الفطر ما يخرجون بالاضحى ما يضحون في الفطر فيكون لهم الفطر زكاة الفطر محتاجين الى تعلم احكام

90
00:35:42.850 --> 00:36:03.900
بالاضحى عندهم والاضحية  احكام قال المصنف وسن التكبير المطلق كلمة المطلق ضعوا رقم واحد لان في العيد عام مطلق ومقيد اما المطلق يعني الذي ليس الذي يكون في اي وقت وليس له وقت محدد

91
00:36:04.300 --> 00:36:20.250
اما المقيد فالذي يكون بعد كل فريضة في جماعة يكون بعد الفريضة في جماعة اذا التكبير المطلق الذي ليس له وقت متى يكون؟ متى يشرع؟ يشرع في موضعين قال وسنة تكبير

92
00:36:20.300 --> 00:36:38.350
المطلق ليلتي العيد والفطر اكد اذا في ليلتي العيد هذا الموضع الاول الى ليلتي العيد وفي الفطر اكد ليلة العيد يعني اذا غربت الشمس الى ثاني يوم طلوع الشمس لن يصلي العيد

93
00:36:39.150 --> 00:36:54.100
هذا التكبير المطلق والموضع الثاني ومن اول ذي الحجة لا فراغ الخطبة اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة وهذا ورد عن عمر وابي هريرة والصحابة منهم كانوا هنا التكبير المطلق

94
00:36:54.950 --> 00:37:12.750
في عشر ذي الحجة في ليلتي العيد والمقيد قال المصنف والمقيد يعني التكبير المقيد ضع عندها رقبة  عقب كل فريضة في جماعة عقب كل فريضة في جماعة قيل للامام احمد

95
00:37:12.950 --> 00:37:31.850
اتذهب الى فعل ابن عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده؟ قال نعم هو فعل ابن عمر بير المقيد عقب الجماعة طلع مع الجماعة يكبر تكبيرا قيدا قال وقته من فجر عرفة لمحل

96
00:37:32.400 --> 00:37:51.150
فجر يوم عرفة المحل يعني غير محرم والمحرم محرم في يوم عرفة مشغول تلبية لا يكبر قال ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر ايام اخر ايام التشريق ظهر يوم النحر

97
00:37:51.300 --> 00:38:13.900
الى عصر اخر ايام التشريق  ماذا؟ لانه في يوم العيد وغيره  انه من فجر يوم عرفة وروي ذلك عن رضي الله عنهم وارضاهم اذا التكبير المقيد متى يكون في كم موضع يكون

98
00:38:14.550 --> 00:38:31.100
موضع واحد اهو هذا الموضع هو خاص بايام التشريق ولغير المحرم يدخل معه يوم عرفة. يعني بايام الحج فقط اصل بايام الحج فمن كان حاجا شغل يوما بالتلبية ايام الاخرى

99
00:38:32.550 --> 00:38:50.850
المقيد ها معناه بعد كل صلاة مع جماعة ابدأ بعد الجماعة فقط لا لا يكبر تكبيرا مطلقا انا قبل الصلوات او في الاخرى اذا مشى في  لا يفعل ذلك متى يفعل ذلك؟ متى يكبر

100
00:38:51.050 --> 00:39:16.750
المطلق عنه في موضع الموضع الاول فيال العيد ليلة العيد والموضع الثاني عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة هذه ستأتينا عشرة طلبت ان يوفقنا  بما يحب ويرضى  هذا وصلى الله وسلم