﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:29.450
بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين  المؤلف اصل زكاة الفطر وتجب وتجب الفطر على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج وحوائج اصلية

2
00:00:29.950 --> 00:00:46.600
ويخرج عن نفسه ومسلم ومسلم ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.150
وتقضى وجوبا. وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فاذا عدمت اجزأ كل حب يكتات. ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه

4
00:01:06.150 --> 00:01:39.300
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا فصل في زكاة الفطر زكاة الفطر وتسمى الفطرة وتسمى زكاة الرؤوس وتسمى زكاة الاشخاص

5
00:01:39.400 --> 00:02:09.050
تسمى زكاة الابدان وهي مخالف او تقابل زكاة الاموال الكلام السابق كان عن زكاة الاموال والاموال الزكوية كم عددها اثنين او ثلاثة او خمسة او ستة كم عدد الاموال الزكوية

6
00:02:09.650 --> 00:02:38.700
اربعة فقط المؤلف كم ذكر خمسة ما الذي جاهد المؤلف الثمار وقلنا انه داخل في ايش الخارج من الارظ اما الآن فالكلام عن زكاة الرؤوس. زكاة الابدان. زكاة الاشخاص وهي زكاة الفطر وتسمى الفطرة. وكلمة الفطرة

7
00:02:39.050 --> 00:03:05.350
قيل انها عربية والاشهر انها مولدة ليست عربية الاصل ومعنى زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب في ختام شهر رمضان سميت زكاة الفطر بهذا الاسم لانها واجبة بالفطر من رمظان

8
00:03:05.400 --> 00:03:27.400
وهي مشروعة عند الفطر من رمظان يعني في اخر الشهر ما حكم زكاة الفطر المؤلف تجب وبعض العلماء يعبر بانها فرض في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم فرضها

9
00:03:28.900 --> 00:04:06.000
والفرظ والواجب في الجملة معناهما واحد. وان كان الفرظ اقوى فرضت زكاة الفطر بعد فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة وهي واجبة على كل مسلم وكونها واجبة هذا قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم

10
00:04:10.700 --> 00:04:38.000
وهي واجبة على اهل الانصار واهل البوادي ايضا في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم يقول تجب على كل مسلم يعني لا تجب على كافر ولا تجب عن كافر. فمن كان عنده خادم كافر او عبد كافر

11
00:04:38.900 --> 00:05:05.600
او خادمة كافرة او حتى والعياذ بالله ولد كافر او زوجة كافرة مثل زوجة ايش كتابية يهودية او نصرانية هذي لا تجب عليها الزكاة اذا تجب على المسلم والمسلمة فقط

12
00:05:09.450 --> 00:05:33.350
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما في الصحيحين من المسلمين  على كل صغير وكبير وذكر وانثى وحر ومملوك من المسلمين وهذا قول اكثر اهل العلم انها لا تجب الا على المسلمين. القول بوجوبها على الكتابيين

13
00:05:33.850 --> 00:06:01.200
من الخدم وغيرهما هذا قوم ضعيف الخدم اذا اطلقوا في كتب الفقه فليسوا الخدم اللي عندنا اليوم ما الفرق الخدم قديما يعني المماليك اما الان الخدم يعتبرون ايش فجراء والاجير ليس عليك ان تزكي عنه يعني الان

14
00:06:01.300 --> 00:06:23.600
السائق الذي في بيتك والخادمة التي في بيتك والعامل الذي في مزرعتك هذا تزكي عنها ولا تزكي عنه ما تزكى ما تزكي عنه لكن لو اردت ان تتطوع بالزكاة عنه يجوز ولا ما يجوز

15
00:06:24.200 --> 00:06:45.500
يجوز لكن يجب ايش؟ اشعاره فان اذن لك والا ذهبت صدقة فاذا اردتها زكاة مقبولة لا بد من نيته وقصده لانها ليست عليك هي عليه هو وينبغي على من عنده احد من هؤلاء ان يذكرهم لان بعضهم قد لا يعرف الاحكام الشرعية

16
00:06:46.350 --> 00:07:09.150
يبين له ان كان يخرجها هو او يخرجها اهله في داره او يخرج عنه او يخرجه هو هنا المقصود انه يعلم وهذا من تقصيرنا نحن في تعليم الجاهلي احيانا في زكاة الفطر احيانا في صيام عاشوراء في صيام عرفة بعضهم لا يعرف هذه الاحكام

17
00:07:10.000 --> 00:07:27.850
لا تظن ان الناس كلهم يعرفون كثيرون لا يعرفون لا يعرفون لماذا؟ لانهم ما درسوا متى ما درست انت ولا تعلموا مثل ما تعلمت انت انت من اولى ابتدائي وانت تدرس القرآن والحديث وكذا وفي البيت وفي المسجد

18
00:07:27.950 --> 00:07:51.200
بعضهم ما يحصل له هذا بل في بعض الاماكن يعم فيها الجهل ويغلب. ولذلك ينبغي على كل من عنده علم ان يبث علمه قال على كل مسلم يعني ولو كان صغيرا

19
00:07:52.050 --> 00:08:29.900
سواء اكان صغيرا ام كبيرا يدخل في هذا العموم وسواء اكان حرا ام مملوكا ايضا تجب عليه الزكاة وسواء اكان عاقلا ام مجنونا وسواء كان سفيها ام غير سفيه ويدخل فيه المولود من اول يوم ولدت

20
00:08:30.300 --> 00:09:00.200
وسيأتي الكلام على متى تجب على المولود؟ ومتى لا تجب ان شاء الله اذا هذا كله يدخل في قول المؤلف على كل ايش على كل مسلم على كل مسلم طيب ما هو شرط وجوبها؟ قال اذا كانت فاضلة

21
00:09:01.550 --> 00:09:25.050
عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية يعني الشخص الذي ليس عنده شيء ليلة العيد زائد عن حاجته لا تجب عليه تسقط هذا موجود نقول موجود وعندنا موجود هنا في بلادنا موجود وبكثرة

22
00:09:25.600 --> 00:09:46.350
كثير يتصلون علينا ليلة العيد قبل العيد يقول انا ما عندي شيء ابد شلون اطلع ولا ما اطلع؟ ما عليك سكت  في ناس فقراء ما يجدون شيء لكن الفقير اذا اعطي من الزكاة ما يغنيه وجب ان يخرج ايش

23
00:09:47.000 --> 00:10:17.600
منها لو جاء عشرة اكياس او خمسة اكياس رز هذه فاضلة عن حاجته يخرج منها الزكاة  لكن التحديد بكونها فاضلة عن نفقة واجبة يعني هذا اجتهاد. هذا ايش اجتهاد وهو تقريبا مذهب الجمهور وابو حنيفة يقول لابد ان يكون عنده نصاب

24
00:10:19.650 --> 00:10:41.250
وعلى كل حال نحن نقول هي واجبة واجبة على القادر فان كان قادرا اخرجها بدون هذا التدقيق هذا التدقيق مجرد رأي واجتهاد ليس عليه نص انما نقول اذا كان قادرا على على اخراجها

25
00:10:41.850 --> 00:11:01.800
والدليل على هذا ان جميع الواجبات الشرعية تجب مع القدرة عليها فلو كان عنده ما يخرج لكنه يتضرر باخراجه العيد ثالث العيد جايع هو وعياله. نقول يلزم تمايز هذا يتضرر

26
00:11:03.850 --> 00:11:19.850
والادلة على هذا الادلة العامة قول الله جل وعلا فاتقوا الله ايش ما استطعتم. حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتهم بامر فاتوا منه

27
00:11:19.950 --> 00:11:44.200
ما استطعتم حديث ابي سعيد ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار وعلى هذا فلو كان عنده شيء زائد لكنه ان اخرجه جاع هو واولاده ايام العيد. نقول لا يجب عليك لا

28
00:11:44.200 --> 00:12:17.500
عليك للادلة السابقة قال فيخرج بدأ الان يذكر من الذي يجب عليه ان يخرجها. هذا الطفل يجب عليه ان يخرجها؟ هل المرأة يجب عليها ان تخرجها الزوجة يعني؟ هل العبد هو الذي يخرجها هل الاولاد هم الذين يخرجونها؟ الجواب لا. الاولاد يدخل فيه البنين والبنات

29
00:12:24.650 --> 00:12:47.850
قالوا تجب على من يمونهم تجب على من يمونهم يعني من ينفق عليهم والعادة ان المنفق هو الاب. وبالنسبة للمرأة هو الزوج وقد يكون غيره قد يكون الجد. افرض ان الاب ميت

30
00:12:48.900 --> 00:13:09.050
والجد هو الذي ينفق عليهم تكون على الجد قد تكون على الاخ اذا كان الاب ميت والجد ميت او او عاجزان عن النفقة والولد قادر على ان ينفق فهو ينفق على ابيه وعلى امه وعلى اخوانه

31
00:13:09.150 --> 00:13:35.750
ستكون عليه وهكذا فهي واجبة على من تجب عليه ايش؟ النفقة واجبة على من تجب عليه النفقة ويرون في هذا الحديث المشهور نخرج الزكاة عن من تمنون. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما باسناد ضعيف. فهو لا يصح

32
00:13:38.550 --> 00:13:56.750
لكن يستدل عليه في العمومات النفقة ويستدل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ومعلوم ان المملوك هل ينفق على نفسه

33
00:13:56.800 --> 00:14:15.900
ينفق عليه سيده اذا هو عمن ينفق عليه. وعلى الصغير يدخل في الصغير الرضيع هل الرضيع ينفق على نفسه الجواب لا انما ينفق عليه وليه هذا هو الغالب اشياء نادرة شاذة

34
00:14:16.450 --> 00:14:40.400
لا تكاد توجد يعني الا في احوال خاصة كطفل رضيع مليونير يوجد  لكن هذا كثير ولا قليل مات ابوه وابوه مليونير زين ورث عنه مئة مليون مثلا هذا هو الذي ينفق على نفسه

35
00:14:41.900 --> 00:15:07.650
ويتولاها وليه الذي يتولى امره  طيب اذا يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني ينفق عليه اولهم الزوجة والعبد اذا كان في عبيد الحين ما في عبيد والوالدان والاولاد بنين وبنات

36
00:15:07.800 --> 00:15:34.750
وقد ينفق على غيرهم هذا يجب ان يخرج عنهم الزكاة قال وتسن عن جنين. ما هو الجنين الجنين هو الحمل في البطن ما دام في البطن يسمى جنين. من اين اخذت هذه التسمية

37
00:15:35.400 --> 00:16:05.450
لماذا يسمى جنين من الاجتنان ها  صوت ايه بس ما معنى الجنيح نتكلم عن معنى الجنين ليش سمي جنين ها من الاتنان وهو الاستتار. سمي جنينا لانه مستتر في بطن

38
00:16:05.650 --> 00:16:32.350
امه يعني في الرحم الله اخرجكم من بطون امهاتكم. يعني من الارحام  ومادة جننا كلها في اللغة تفيد ايش الاستتار ومنه الجن سمي الجن جنا لماذا لانك ما تراه مستتر

39
00:16:33.300 --> 00:17:01.850
سميت الجنة جنة لماذا ها مغطاة مستورة عن الشمس ما تدخل الشمس كلها ظلال  مستورة لكثرة اشجارها ولذلك كلما كانت الاشجار كبيرة وتغطي ارضية كل ما كانت الجنة او البستان يسمى جنة ويشرح الصدر

40
00:17:02.550 --> 00:17:36.150
بخلاف اللي ما فيها ثلاث هذي ما تسمى جنة تسمى مزيرع اما الجنة لابد يكون فيها ظلال ووارثة ومنه جنة عدن ومنه سمي المجن اللي هو الترس ليش  ها ايه لانه يغطي على المحارب الضربات اذا جته ضربة يستره

41
00:17:36.800 --> 00:18:04.000
يستره ومنه سمي المجنون مجنونا لماذا عقله مغطى ومستور خلاص قال وتسن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تشن عن الجنين يعني من كان عنده جنين حمل يسن ان يخرج

42
00:18:04.150 --> 00:18:22.000
عنه زكاة الفطر هذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى من اين لهم هذا؟ قالوا لان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخرجها عن الحمل يعني يخرجوا عنها فاستدلوا بفعله رضي الله عنه

43
00:18:22.400 --> 00:18:57.850
على مشروعية اخراج زكاة الفطر عن الجنين  لكن هذا الاثر عن عثمان ضعيف. هذا الاثر عن عثمان اسناده ضعيف منقطع هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء يحملن او ما كان فيه ولا حرمة تحمل

44
00:18:58.350 --> 00:19:20.150
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ها في نساء يحملن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير كثير لو كان مشروعا فاين الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ واين كبار الصحابة عن هذا في زمنه

45
00:19:21.800 --> 00:19:39.800
وش يدلنا هذا؟ هل كانوا يخرجون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمل عن الجنين؟ الجواب لا قد كانت اسماء بنت عميس حاملا بمحمد ابن ابي بكر في شهرها السابع تقريبا

46
00:19:41.450 --> 00:20:06.900
في السنة العاشرة هل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت في للحليفة وهم خارجون الى الحج معناها كانت في الشهر السابع في رمضان هل النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يخرج زكاة عن هذا الجنين

47
00:20:07.500 --> 00:20:27.200
الجواب لا هل اخرجه ابو بكر اجتهادا منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا اذا هذا الحكم فيه نظر ولذلك الراجح انه لا يسن اخراجها عن الجنين

48
00:20:28.500 --> 00:20:59.050
وهذا مذهب جمهور الفقهاء وقد تفرد الامام احمد بهذا كما قال الامام ابن المنذر في كتاب الاجماع قال وتفرد احمد باستحباب اخراجها عن الجنين ولم يوجبه ولذلك نقول لا تخرجها عن الجنين لانه ليس لها اصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة

49
00:20:59.550 --> 00:21:26.900
انما هي اجتهادات وهذا مذهب الجمهور منهم المالكية والحنفية والشافعية واكثر السلف وهذي من مفردات الحنابلة والغريب في هذا ان ابن حزم الظاهري يرى وجوب اخراجه عن الجنين من حجم في المحلى

50
00:21:27.500 --> 00:21:51.650
يقول يجب اخراجها عن الجنين وهو رواية عن احمد ذكرها صاحب الانصاف رواه ابن عن احمد وهذا اضعف من القول بالاستحباب. ضعيف جدا هذا ولا اصل له البتة فذهب اليه بعض الحنابلة لكنه ضعيف. هذا القول ضعيف جدا. اذا الاقوال كم

51
00:21:52.550 --> 00:22:12.200
ثلاثة ما هو مذهب الجمهور ان لا تستحب لماذا لا تستحب ما عليها دليل لان الحمل كان في زمن الرسول ولا كان شي ما وجد الا بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شيء وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:22:12.200 --> 00:22:33.650
ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو غير مشروع لان سببه كان موجودا في زمنه فلما لم يأمر به دل على عدم مشروعيته. وبخاصة انه لم يثبت عن عثمان بل حتى لو ثبت عن عثمان لم نقل انه مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وترك الرسول شريعة

53
00:22:34.500 --> 00:22:58.300
وهذي قضية ليست اه فردية هذي قضية امة والنساء كثيرات في زمانه صلى الله عليه وسلم ويحملن ويلدن ولا يؤمرن بذلك ولا يؤمر الاباء بذلك. فدل على عدم المشروعية نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر

54
00:22:59.300 --> 00:23:20.500
وتجب بغروب الشمس ما هو الدليل؟ قالوا ما عندنا تعليل نعلل. قالوا لانها ربطت الفطر من رمظان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمظان فمعناه انها مرتبطة بالفطر من والفطر من رمضان متى يكون

55
00:23:21.700 --> 00:23:40.800
اذا انتهى رمظان اما في اخر يوم تسعة وعشرين بداية ليلة اللي قد تكون ليلة ثلاثين وهي اذا ثبت الهلال تكون ليلة واحد شوال او في اخر يوم ثلاثين اللي هو يقينا ما بعده يعتبر

56
00:23:41.100 --> 00:24:06.300
ليلة العيد فقالوا اذا غربت الشمس من اخر يوم سواء كان تسعة وعشرين او  فهذا وقت الوجوب. وقت الوجوب طيب ما الفائدة من تحديد وقت الوجوب الفائدة قالوا من ادرك ما قبل الغروب

57
00:24:06.400 --> 00:24:25.650
وجبت عليه ومن ادرك بعد الغروب لم تجب عليه مش مزعله واحد ولد له ولد فان كان مولود العصر يوم تسعة وعشرين او يوم ثلاثين ثم ثبت غدا رمظان هل يزكى عنه ولا ما يزكى

58
00:24:26.650 --> 00:24:44.650
ما يزكى عنه اذا قلنا متى احنا بعد العصر يزكى عنه معناه يزكى. لو ولد بعد غروب الشمس ما عليه زكاة طيب لو شخص اسلم نفس الكلام اسلم قبل غروب الشمس هل عليه زكاة

59
00:24:44.950 --> 00:25:07.500
قالوا عليه زكاة. اسلم بعد غروب الشمس قالوا ايش ما عليه زكاة طلق زوجته نشزت زوجته قبل غروب الشمس عليه زكاتها بعد غروب الشمس ما عليه زكاة وهكذا في صور متعددة

60
00:25:07.900 --> 00:25:27.450
وقال بعض العلماء العبرة في طلوع الفجر طلوع الفجر لان هذا يوم العيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم ذلك اليوم وامر باخراجها قبل الصلاة في ذلك اليوم يعني بعد الفجر

61
00:25:27.650 --> 00:25:52.150
قالوا نرتبط بطلوع الفجر ويحتمل قولا ثالثا ان العبرة بالصلاة. صلاة ايش العيد وهذا اقرب الاقوال لان النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بصلاة العيد. ربط اخراجها بصلاة العيد وقال وامر ان تخرج

62
00:25:53.550 --> 00:26:08.500
قبل الصلاة وامر به ان تخرج قال كما في الصحيحين حديث ابن عمر فهذا الذي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاخراج اولى بالاعتبار فلو ان شخصا اسلم

63
00:26:09.450 --> 00:26:27.600
اسلم بعد الفجر هل يدخل في امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها قبل الصلاة ولا نقول لا الرسول ما يخاطبك خاطبه كيف نقول ما يخاطبك؟ ولذلك على كل حال من ولد له قبل الصلاة

64
00:26:27.700 --> 00:26:55.850
ومن اسلم قبل الصلاة وغيرها من الصور نقول يجب ان يخرج زكاة الفطر والله اعلم قال وتجوز قبله بيومين فقط يعني يجوز ان نخرجها قبل العيد بيومين طيب يومين على اعتبار الشهر كامل. ولا يومين على اعتبار الشهر ناقص

65
00:26:57.900 --> 00:27:20.350
ما وضحوا هذا لكن ظاهر تصريفاتهم وكلامهم ان المقصود والشهر كامل فمعناه اذا كان الشهر تسعة وعشرين ما لك الا ايش  وان كان الشهر كامل لك ايش يومين فيكون قولهم قبل العيد بيوم او يومين على الاعتبار كمال الشهر ونقصان

66
00:27:20.950 --> 00:27:46.400
الشهر وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وقال بعض اصحاب الحنابلة قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة او ثلاثة فيدخل في هذا يوم كم ثمانية وعشرين طبعا وتدخل ليلة ثماني وعشرين. ليلة ثمان

67
00:27:46.550 --> 00:28:09.300
وهذا القول قوي لان الشهر قد يكون كامل وقد يكون ناقص سيكون قبل العيد بيومين حتى مع نقصان الشهر وهو ثمان وعشرين واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان يفتي به

68
00:28:10.300 --> 00:28:34.600
وهكذا اختارته اللجنة الدائمة للافتاء وعلى هذا هذا القول هو اقرب الاقوال انه يجوز اخراجها من ليلة ثمان وعشرين من ليلة ثمان وعشرين ولو اخطأ فاخرجها ليلة سبع وعشرين جهلا منه

69
00:28:34.850 --> 00:28:53.600
فلا حرج عليه ان شاء الله وهي صحيحة بل حتى لو اخرجها ليلة ست وعشرين نقول لا تخرجها لكن لو اخرجها جهلا او سهوا او غلطا او اتباعا لمن افتاه من اهل المذاهب الاخرى لان المذاهب الاخرى منهم من يقول من اول الشهر

70
00:28:53.600 --> 00:29:21.300
يجوز ومنهم من يقول يوم خمسة عشر وهو قول في مذهب الحنابلة نقله بعض رواية عن احمد واوسع الناس في هذا مذهب الحنفية يقولون الحنفية يقوم طلعها متى ما قبل رمضان بشهرين بثلاثة باربعة ما في مشكلة

71
00:29:21.400 --> 00:29:41.800
هذا قول ضعيف جدا يعني هذا اضعف قول في المسألة وعلى كل حال الاقرب انها واجبة في اخر رمضان والاولى الا تخرج قبل ليلة ثمان وعشرين هذا الذي ينبغي ينبغي ان يفتى به

72
00:29:42.250 --> 00:30:10.950
لكن لو اخرجها شخص من ليلة ستة وعشرين سبعة وعشرين نقول صحت لكن لا تعود الى هذا الفعل لا تعد الى هذا الفعل والله اعلم وقول المؤلف فقط يعني ليس قبل العيد بيوم بثلاثة ايام ردا على من يجوزها بثلاثة ايام او خمستاشر يوم او من اول رمضان

73
00:30:14.000 --> 00:30:34.050
قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني افضل وقت لها من بعد الفجر الى صلاة العيد وانت ذاهب لصلاة العيد تعطيه الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم او لقول ابن عمر وامر بها ان تخرج قبل الصلاة

74
00:30:34.500 --> 00:30:52.900
هذا افضل شيء قبل الصلاة لكن هذا قد يثقل على الناس ويصعب على الناس اليوم لعدم وجود او توفر الفقراء في كل مكان الفقير احيانا قد يكون بعيد عنك ولذلك لا بأس ان تخرجها من ليلة العيد او قبله كما تقدم

75
00:30:56.350 --> 00:31:13.300
قال وتكره في باقيه. يعني تكره بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من يوم العيد هذا الوقت يسمى وقت كراهية وهذا مذهب الجمهور. مذهب جمهور العلماء انه يجوز اخراجها بعد الصلاة

76
00:31:14.100 --> 00:31:43.200
واختلفوا الحنفية يقولون مع عدم الكراهية والحنابلة يقول مع الكراهية وذهب اخرون من العلماء منهم بعض اصحابنا ومنهم الظاهرية قالوا لا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد شعره ابن الجوزي من اصحابنا الحنابلة

77
00:31:43.950 --> 00:32:08.500
وجماعة ممن اختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم وهو الذي يفتى به اليوم عند مشايخنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قبل صلاة العيد. وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة

78
00:32:08.600 --> 00:32:28.850
ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني ما عاد لها اسم الزكاة هذا يدل على انه لا يجوز ان تؤخر بعد الصلاة وهذا القول صحيح الراجح انه لا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد

79
00:32:30.950 --> 00:32:54.850
لكن قال بعد ذلك وسنذكر قضائها قال ويحرم تأخيرها عنه يعني عن يوم العيد. يعني اذا غربت الشمس يوم العيد ودخلت ليلة الثاني من شوال ليلة الثاني ثاني شوال يعني بعد العيد

80
00:32:55.400 --> 00:33:14.700
اليوم الثاني قالوا يحرم وهذا مذهب اكثر العلماء انه لا يجوز تأخيره عن يوم العيد وليلة العيد وذهب قلة من العلماء الى جواز اخراجه في اليوم الثاني وبعضهم اقل منهم من قال خرج في اليوم الثالث

81
00:33:14.900 --> 00:33:41.400
وهذه اقوال ضعيفة القول الراجح انه لا يجوز تأخيره عن الصلاة صلاة العيد قال وتقضى وجوبا وتقضى وجوبا. عامة العلماء رحمنا الله واياهم يرون ان من تركها حتى صلى العيد وعلى القول الثاني حتى غربت الشمس من يوم العيد

82
00:33:41.600 --> 00:33:58.750
قالوا يجب عليه ان يستغفر الله وان يتوب اليه وان يقضيها حتى لو تأخر يوم يومين وعشرة وعشرين يجب عليه ان يقضيها وهذا هو الصحيح. باقية في ذمته حتى يقضيها

83
00:34:01.350 --> 00:34:20.450
وهذا مذهب اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم خلافا للحسن ابن زياد اللؤلؤي الحنفي من اصحاب ابي حنيفة انه قال اذا اخرها عن يوم العيد سقطت. وهذا القول ضعيف جدا

84
00:34:21.350 --> 00:34:39.900
تفرد به الحسن بن زياد اللؤلؤي من كبار اصحاب ابي حنيفة رحمنا الله واياهم منهم اصحاب ابي حنيفة المشاهير اشهر اصحاب ابي حنيفة كم هو كم واحد اربعة من هم

85
00:34:41.350 --> 00:35:12.400
محمد الحسن القاضي ابو يوسف الحسن ابن زياد احسنت ابن الهذيل ويقال احيانا زفر الهذري  عندي لك جائزة كتاب لعلي اجيبه لك غدا ان شاء الله ما شاء الله هذه معلومة لطيفة جدا

86
00:35:12.500 --> 00:35:58.100
ليس كل احد يعرفها من يعيد هؤلاء الاربعة  احسنت. جزاك الله خير نعطيك كتاب بعد    لعلي ما انسى غدا ان شاء الله  طيب  على هذا على هذا صار عندنا اوقات اوقات

87
00:35:58.350 --> 00:36:33.550
الزكاة زكاة الفطر عددكم عدد الاوقات التي ذكرها المؤلف وما هي؟ نبي نرتبها كذا تفضل اربعة جميل الاول وش اسمه؟  واقتل الوجوب وقت اكتبوا عندكم ترى الكتابة ظرورية. الوقت الاول وقت الوجوب. الثاني وقت

88
00:36:35.650 --> 00:37:09.350
الجواز الجواز والثالث وقت الكراهية يعني طمرته واحد ماشي هذا الثالث والرابع وقت التحريم جيد باقي واحد معناها كم تصير خمسة باقي واحد هم وقت الاستحباب او الافضلية. اذا ذكر المؤلف خمسة اوقات للفطرة. من يعيدها؟ ايضا نعطيك جائزة

89
00:37:09.800 --> 00:37:32.900
كلكم تصيرون جيدين. الحين في اليد ثلاثة ثلاثة تستاهلون انتوا طلاب العلم على عيني وراسي تستاهلون كل خير لو نملك الدنيا عطيناكم اياها طالب العلم هو افضل شيء في هالوجود ترى

90
00:37:33.650 --> 00:37:50.800
افضل شيء في هالدنيا طلاب علم الشريعة حملة الدين والدعاة الى الله جل وعلا. قال جل في علاه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين والدعاة الله هم طلاب العلم

91
00:37:51.250 --> 00:38:11.550
الدعوة الى الله بالجهل لكن بعد طلبة العلم مثل ما يقول بعض العلماء كنيف مغلق يعني مسكر عليها لا انت خلك مفتوح خلك مثل المسك الاظفر المفتوح لكل يشمه. كل يستفيد منه

92
00:38:11.900 --> 00:38:28.900
من يوم تمر في طريق او في مكان يستفيد منك الناس. ويجدون منك الخير سواء بقولك او بفعلك او بابتسامتك او حتى بذكرك لله من الناس من اذا رؤوا ذكر الله جل وعلا

93
00:38:29.550 --> 00:38:44.750
يعني بعض الناس من يوم تشوفه تقول لا اله الا الله تذكر الله ومن الناس من اذاروه ذكر الشيطان كن من الاوائل الذين اذا روؤوا ذكر الله جل وعلا طيب من يعيد لي الخمسة الان

94
00:38:45.150 --> 00:39:13.000
من عيد الخمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة ما شاء الله ملي مابعد سمعنا للصوت انت يا عمر سمعنا لك صويت  وقت الوجوب مني عطيناه مرتب احسنت. جزاك الله خير. ايضا لك كتاب

95
00:39:14.250 --> 00:39:52.800
يعطينا بالترتيب. ها يا احمد مم لا لا لا بالترتيب بالترتيب  طبعا ممكن يكون قبل وقت الوجوب شي بعد من اللي ما بعد سمعناه تفضل  وقت الوجوب وقت الجواز وقت الاستحباب

96
00:39:53.550 --> 00:40:13.700
وقت التحريم او نقدم وقت ايش الجواز يصلح هذا يصلح هذا هو من حيث الواقع اي قبل الوجوب ولا الجواز الجواز من يعيدهن بامل وانا اقول كل له كتاب. بجيب لكم عددكم وخلصنا

97
00:40:14.900 --> 00:40:40.300
الجواز الوجوب الاستحباب ما شاء الله جميل جدا  سجلتوها اليوم ما شاء الله الجميع معه كتاب ولا قلم الكتب فيها بعض النقص اليسير لعلكم بكرة تحرصون لا والطالب العلم معه كتابة

98
00:40:41.150 --> 00:41:11.300
ولا مو بشرط يعطونكم الاخوان جيبوها من البيت اشتروها  انا لو عندي وقت رحت اشتريت لكم من المكتبة  طيب ويحرم تأخيرها وتقضى وجوبا طيب السؤال ولا نمشي نكمل تفضل ها

99
00:41:12.000 --> 00:41:42.400
انتم تجيبون انت  سؤاله قال واحد يعني ما كان قادر على اخراجها اه ثاني العيد ثالث العيد جاب الله له حلال هل يخرجها او لا لا لماذا شفت هذا الفقه

100
00:41:43.500 --> 00:42:05.850
هذا فقيه صويبط منبشة يطلع لك ما شاء الله عليه زين لكن كلام جميل هذا فاهم المسألة على الخلاف طبعا اللي ذكرناه احنا في وقت الوجوب وعلى كلام نقل نقول اذا امكنه قبل صلاة العيد ينبغي له ان يخرجها

101
00:42:06.300 --> 00:42:24.100
وعلى المذهب اذا غربت الشمس اخر يوم من ايام رمضان ثم اغتنى بعده لم تجب عليه. وهذا القول فعلا غريب يعني واحدى حليلة العيد صار مليونير. افرض جاه ورس كان فقير وجاه ورث مليون

102
00:42:24.400 --> 00:42:39.600
قال لا تطلعها لا يا اسطى لا يطلعها ليش ما يطلعها هم يقولون ما يجب عليه. ان تبرع طلعها متبرع هذا القول فيه غرابة الحقيقة غرابة يعني لذلك نقول طلعها ما دامك

103
00:42:39.900 --> 00:43:05.650
الله اعطاك قبل صلاة العيد اخرجها  سؤال ولا نمشي يقول المؤلف وهي يعني ما مقدار زكاة الفطر قال صاع اذا اطلق الصاع في كتب الفقه فالمقصود بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:43:07.650 --> 00:43:32.600
وصاع النبي عليه الصلاة والسلام اربعة امداد. اربعة امداد والمد هو ملء الكفين المعتدلتين هذا اسمه ايش في الصاع النبوي تملأ كفيك اذا كانت معتدلة يعني لا صغيرة ولا ولا كبيرة. اربع مرات من هذا يساوي صاع. واحد

105
00:43:32.650 --> 00:43:56.850
اثنين ثلاثة اربعة هذا صاع لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم كم يساوي بالكيلو جرام طبعا ما نقدر نقول دائما يساوي كذا لماذا لانه يختلف باختلاف الشيء الموزون اذا حطيت الرز غير التمر غير البر غير الذرة

106
00:43:56.950 --> 00:44:21.800
غير الدخن غير الجريش تختلف شيء ثقيل وشي خفيف. لكن العلماء عادة يقدرون بالبر الرزين الجيد. لان البر موجود عند اكثر الناس. ويأكله اكثر الناس. طبعا قديما الان يعني الرز اكثر لكن مشكلة الرز الف شكل. الرز اشكال وانواع

107
00:44:22.100 --> 00:44:45.950
اما البر فغالبا متقارب متقارب وهم يأخذون البر الرزين الجيد يعني افضل أنواع البر طيب كم تقديره بالكيلو بالبر الرزين الجيد؟ تفضل يا ابني ثلاثة كيلو لا لا طبعا العلماء الان يفتون بثلاثة كيلو من باب الاحتياط. من باب ايش

108
00:44:46.000 --> 00:45:02.350
لكن تقدير الدقيق تقدير الشيخ بن عثيمين وهو اشهر تقديرات العلماء هذا العصر وفي من قدر غيره لكن عندنا اشهر تقدير تقدير الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله قال الصاع

109
00:45:02.500 --> 00:45:28.450
كيلوين واربعين جرام كيلوين واربعين ايش اجرام والمت خمس مئة وعشرة اجرام المد هذا خمس مئة وعشرة يعني اربعة امداد خمس مئة كم مرة اربع مرات الفين يعني كيلوين واربعين

110
00:45:28.700 --> 00:45:52.550
وعشرة اربع مرات كم هي فهو بالبر الرزين الجيد كيلوين واربعين جرام يعني اثنين فاصلة صفر اربعة صفر اذا بتكتبونها مو باربعين في المئة اربعين فل. في الالف لان الكيلو كم يساوي

111
00:45:52.650 --> 00:46:15.950
الهجرة وضح لكم الان اما بالرز وغيره يختلف يختلف ما نقدر نعطيه احيانا اثنين ونص احيانا اثنين وست مئة احيانا و تمانمية قليل يعني في بعض المشائخ وصل بعض انواع الرز الى ثلاثة كيلو ومئة جرام

112
00:46:17.150 --> 00:46:37.800
ثلاثة يبدو انه نوع من الرز يصير ثقيل تقيل لكن هذا نادر اكثر شيء كيلوين ونص كيلوين وست مئة كيلوين وسبع مئة. ولذلك الفتوى غالبا يقولون ثلاثة كيلو احتياطا ثلاثة كيلو ايش؟ من باب الاحتياط. لان هذا هو الغالب انه ما يزيد عن ثلاثة كيلو

113
00:46:38.500 --> 00:46:54.050
وقد ينقص عن كيلوين ونص الرز. ياصل احيانا كيلوين واربع مئة لكن الأحسن يطلع الواحد ثلاثة كيلو الا إذا اراد ان يضبطها بالصاع النبوي الصاع النبوي اقل من الصاع النجدي

114
00:46:55.400 --> 00:47:27.500
بالخمس تقريبا الصاع النجدي الموجود في بعض البيوتات الان عند بعض الفلاحين وبعض الناس اللي يحتفظون بالتراث كبير شوي عن الصاع النبوي ثم قال من من هذي بيانية يعني ذكر المؤلف خمسة انواع يجوز اخراج زكاة الفطر منها. لان الحنابل يرون انه لا يجوز

115
00:47:27.500 --> 00:47:49.850
اخراج الا من هذه الخمسة. ما هذه الخمسة؟ عدوها معي اول شي ايش البر والثاني الشعير والثالث التمر والرابع الزبيب والخامس الاقط والقول الثاني انه اي نوع من انواع طعام الادميين

116
00:47:49.900 --> 00:48:07.150
يعني على مذهب الحنابلة ما حكم اخراج الرز لا يصح الان الناس كلهم يطلعون رز هذا على فتوى العلماء الان العلماء يقولون من قوت البلد قوت البلد الان ما هو؟

117
00:48:08.800 --> 00:48:24.150
قوت البلد زبيب في احد ياكل زبيب الحين احنا اللي يحطونه مع الحلويات ها قوت البلد اقط في احد ياكل اقط الحين نادر جدا اللي ياكلون الاقد قليل يعني ما هو قوت

118
00:48:24.300 --> 00:48:47.900
التمر التمر اكثر الناس تاكل تمر بس تاكله حلى الان ما عاد تاكله قوت  الشعير ايضا الان قل من يأكل الشعير. في ناس تاكل الشعير خبز. بس قلة لكن حتى البر. البر لا يزال يستعمل كثيرا يعني. يستعملونه

119
00:48:47.950 --> 00:49:16.150
في كثير من الاطعمة يعني لكن الاكثر الان هو الارز. يقال ارز وارز وارز فيها تسع لغات ذكرها صاحب القاموس   طيب على هذا القول الصحيح انه يجوز اخراجها من طعام من قوت البلد. لقوله لقول لقول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرجها صاعا من طعام

120
00:49:16.150 --> 00:49:40.700
ودل على ان الطعام هو الذي تخرج منه الزكاة وعلى هذا لا بد ان تكون قوتا والقوت هو ما يقتاته الناس يعني ما يأكلونه كطعام اساسي ينبني عليه البدن. فلذلك هل يجوز اخراج السكر مثلا

121
00:49:41.500 --> 00:50:04.700
كزكاة فطر لا لان السكر ما هو قوت هذا حلا هل يجوز اخراجها لبن لأ اللبن ما هو قوت ويخرب او حليب لا ما يجوز ايضا المقصود انها لابد ان تكون ايش

122
00:50:04.750 --> 00:50:31.450
يعني بر ريش ارز تمر الى اخره ها المكرونة ما هي قوت مكرونة شي زائد عن القوت ما هي قوت الناس الصبح تطلعها من المكرونة ما هي من الاقوات لكن لو كانت قوت عند بعض البلدان اكلهم كله مكرونة او غالبه

123
00:50:31.450 --> 00:50:46.300
لكن عندنا تعتبر قوت الناس يصلحونها مرة في الشهر. شهرين. بعض البيوت ما تصلحها ابد. بعض ما يصلحونها الا في رمضان ما هي قوت يعني ما هي طعام اساسي طعام اضافي

124
00:50:46.550 --> 00:51:08.900
طب هل يجوز اخراج التفاح الفطر او البرتقال او السفندي يجوز؟ لا ما يجوز لانها ليست اقوات قال والافضل التمر لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون التمر فكان اكثر اخراج الصاع للتمر وهذا لتوفره في المدينة النبوية

125
00:51:08.950 --> 00:51:32.650
المدينة كانت بلد تمور ولا تزال الى يومنا هذا لكن نقول الافضل الراجح ان الافضل الانفع للناس. الافضل الانفع للناس قال فان عدمت يعني الخمسة المذكورة اجزأ كل حب يقتات هذا على المذهب والراجح انه يجوز اي حب يقتل

126
00:51:32.650 --> 00:51:54.450
عدمت او لم تعدم قالوا يجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد عكسه يعني يجوز ان الانسان يعطي فطرة لشخص واحد انا شخص مثلا واحد فطرتي اربعة امداد يجوز اني اوزعها على اربعة لكن ما ينبغي ان ازيد على اربعة

127
00:51:55.000 --> 00:52:17.600
من اقل ما ورد في الطعام الفرد مت اقل ما ورد مد يعطي تعطي اربعة اربعة امداد لكن نصف مد ولا قبضة وهي نصمد تقريبا ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا الا لو كانت تطعم الناس في مكان ما بعض الناس قد تطعمه هذه

128
00:52:20.050 --> 00:52:41.800
تعال الافضل الا ينقص ما تعطيه الفرد عن ايش لانه اقل ما ورد في الاطعام المد وهكذا يجوز ان تعطي واحدا زكاة عشرة يعني انتم اهل بيت ممكن تعطونها شخص واحد. ما في مشكلة

129
00:52:42.800 --> 00:53:05.250
طيب حد عنده سؤال في زكاة الفطر؟ في مسائل ما ذكرها المؤلف يعني اشهر مسألة حكم اخراج زكاة الفطر نقودا. جمهور العلماء لا يجوزون اخراج زكاة الفطر نقودا. هذا عامة الفقهاء قديما

130
00:53:05.450 --> 00:53:22.150
وهو الصحيح المسألة الثانية التي ما ذكرها ايضا المؤلف رحمنا الله واياه مصارف زكاة الفطر الجمهور يرون ان نصرف زكاة الفطر هم مصرف الزكاة وهم الثمانية  والقول الثاني في المسألة

131
00:53:25.050 --> 00:53:45.000
ان مصرف زكاة الفطر فقط الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين واذا اطلق المسكين دخل فيه الفقير في جميع ابواب  الفقه الا في اصناف الزكاة الثمانية الفقير غير المسكين

132
00:53:48.250 --> 00:54:15.400
المسألة ايضا الثالثة التي لم يذكرها المؤلف موضع دفع الفطرة العلماء يقولون تدفع الفطرة في المكان الذي فيه الانسان ولو كان مسافرا اينما سافرت ادفع زكاتك في محلك بخلاف زكاة المال قالوا تدفع

133
00:54:16.600 --> 00:54:34.850
في مكان المال والراجح انه يجوز دفعها في اي مكان مطلقا كلا الزكاتين وبخاصة اذا كان في مصلحة في نقلها سيكون افضل فلا مكان للزكاة لا مكان للزكاة لا لزكاة الفطر ولا لزكاة المال على الراجح

134
00:54:35.750 --> 00:55:10.850
الله اعلم. طيب تفضل يجوز دفع الزكاة سواء نقدا او طعاما للجمعيات الخيرية وهي تفرقها على المساكين لكن لا ينبغي للجمعيات ان تؤخرها عن يوم العيد تخرجها قبل هذا على المذهب

135
00:55:11.350 --> 00:55:41.150
هذا المذهب انه التفضيل في هذه المذكورات والراجح ان الانفع مقدم. ان الانفع مقدم. الله خلصنا نقرأ الباب اللي بعده  احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل بيان اخراج الزكاة واهلها

136
00:55:41.550 --> 00:56:01.100
ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر. ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته

137
00:56:01.100 --> 00:56:21.100
فترة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ولا تدفع الا ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. وهم الفقراء اول مساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف

138
00:56:21.100 --> 00:56:46.250
والافضل تعميمهم والتسوية بينهم وتسن الى من لا الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا لهم فلم يكن. او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته

139
00:56:46.250 --> 00:57:08.550
من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت ووقت حاجة افضل نعم تكلم المؤلف الان عن مسألة اصناف اه عن مسألة اخراج الزكاة ولمن تخرج وهم اصناف الزكاة الثمانية ثم تكلم عن صدقة

140
00:57:08.550 --> 00:57:27.050
التطوع يقول يجب اخراج الزكاة على الفور يعني لا يجوز تأخير الزكاة وهذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله واياهم انه يجب اخراجها على الفور للادلة الدالة على ذلك. قال تعالى واتوا الزكاة

141
00:57:27.250 --> 00:57:50.150
والاصل في اوامر الشارع ان تكون على الفور لا على التراخي قال مع امكانه يعني اذا استطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم احيانا لا يستطيع يعني لو كان مريضا فلم يستطع ان يخرجها على الفور فيخرجها ما تستطع لو كان محبوسا

142
00:57:50.200 --> 00:58:08.250
لو كان مسافرا وبعيدا عن ماله ولا يستطيع ان يخرجها على الفور وان كان اليوم تيسرت الاسباب عن طريق ما يسمى بالحسابات البنكية لكن لو لم يتيسر له ذلك. قال رحمنا الله واياه ويخرج ولي الصغير والمجنون عنهما

143
00:58:09.000 --> 00:58:27.100
الصغير على مذهب الجمهور وهكذا المجنون يجب الزكاة في اموالهما. وذكرنا بالامس ان الراجح عندنا انه لا اتى بالزكاة في مال الصبي ولا المجنون. فعلى القول بالوجوب من الذي يخرجها

144
00:58:27.200 --> 00:58:50.750
يخرجها الوالي والا فالصغير والمجنون لا نية لهما قال وشرط له نية يعني يجب او اشترطوا في صحة اخراج الزكاة النية وهذا مذهب كافة العلماء خلافا للاوزاعي رحمه الله تعالى

145
00:58:52.100 --> 00:59:11.850
ولذلك لا يجوز ولا لا يصح. نقول لا يصح اخراج الزكاة من غير نية. والنية لا تنعطف بعد الفعل فمن اخرج صدقة اخرج خمس مئة ريال صدقة تطوع ثم ذكر ان عنده زكاة فقال نويتها زكاة. هل هذا صحيح

146
00:59:12.400 --> 00:59:29.150
لا لكن لو اخرجها في يده هذه في يده ما بعد قبضها الفقير هو ارادها زكاء صدقة. ثم ذكر انها زكاة. ان عنده زكاة فنواها قبل ان يقبضها الفقير صحة ولا ما يصح

147
00:59:29.350 --> 00:59:47.200
نقول صحت زكاة لان النية صحيحة قبل الفعل وهو ما له ما لم يقبضه الفقيه. فاذا قبضه الفقير وحازه وصار في يده لم يعد مالا له صار مال ايش الفقير

148
00:59:47.750 --> 01:00:12.450
كيف ينوي مال الفقير زكاة؟ لم يعد مالا له. ذهب كصدقة تطوع قال وحرم نقلها مسألة نقل الزكاة المشهور في المذهب انه يجوز نقلها دون مسافة قصر  فوق مسافة قصر لا يجوز

149
01:00:12.750 --> 01:00:36.450
ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ ابن جبل في حديث ابن عباس قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فسر بعض العلماء بان المقصود فقراء البلدة والقول الثاني انه يجوز نقلها لان الصدقات كانت تنقل الى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:00:39.300 --> 01:01:00.650
وفسروا هذا الحديث قالوا فقراء المسلمين اغنياء المسلمين وفقراء المسلمين ليس المراد اغنياء البلدة وفقراء البلدة ولابد لكن لا شك ان الافضل ان يبدأ باهل البلد. لان نفوسهم تتشوف ولان الزكاة

151
01:01:00.700 --> 01:01:22.050
اذا اغنى كل تجار بلد اهل بلدهم اغتنى الناس ولا ينتقلون الى غيرهم حتى يغتنم اهل البلد. هذا لا شك افضل واقرب الى السنة ولكن القول بالوجوب او بالشرطية طبعا هم لا يقولون بالشرطية يقولون بالوجوب ولذلك يقول لو نقلها

152
01:01:22.100 --> 01:01:37.900
اثمة واجزأت لانه دفع الزكاة والقول الثاني انه لا بأس بنقلها او بخاصة اذا وجدت مصلحة وجدت المصلحة مثل ماذا؟ وجد اقارب له في بلدة اخرى شخص لا يعرف فقراء

153
01:01:38.050 --> 01:01:58.850
البلد هذي ويعرف فقراء في بلدته الاساسية مثل كثير ممن يفيدون عندنا هنا ويعملون عندنا ما نعرف الفقراء في السعودية ما ندري وينه لكن عندنا في بلدتنا في الشام ولا في مصر ولا في اليمن ولا في كذا نعرف فقراء من جماعتنا من اقاربنا من جيراننا هل يجوز ان نخرج لهم

154
01:01:58.850 --> 01:02:20.450
الصدقة نقول نعم لا بأس ما في بأس على الراجح من قول اهل العلم بل هو اولى كونك تخرج الزكاة بنفسك اولى من ان تعطيها الوسيط وتوكل في اخراجها. حولها مباشرة الى ابن عمك المحتاج. الى جارك المحتاج. ارسلها له مباشرة وهكذا

155
01:02:23.600 --> 01:02:41.700
قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. هذا ذكرناه قبل قليل ان زكاة المال تخرج في بلد المال وزكاة البدن اللي هي الفطرة تخرج في الموضع الذي فيه البدن. وهذا على سبيل الافضلية

156
01:02:41.700 --> 01:03:05.000
على الراجح والصحيح انه اذا اخرجها في اي مكان فلا حرج. اهم شيء تصل الى المحتاج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وزكاة المال لا تتأخر كثيرا لانها على الفور قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط

157
01:03:05.100 --> 01:03:33.050
يعني سنتين هجريتين وشرط ذلك عند الفقهاء انه يكون المال موجود عندك النصاب موجود عندك فلا تخرج شيء لا يوجد عندك لان الزكاة لا تخرج قبل وجود سببها فاذا اخرجها عدم وجود السبب وهو النصاب او المال الذي يزكى صارت تطوعا صارت

158
01:03:34.000 --> 01:03:58.700
صدقة تطوع وهذا ذكر الحافظ ابن قدامة في المغني وابن ابي عمر في الشرح انه لا خلاف في هذا الشرط بين العلماء. وهذا يغفل عن كثير من الناس قال لي حولين فقط يعني لا لثلاثة

159
01:03:58.850 --> 01:04:22.350
يعني لثلاث سنوات فلا يجوز عندهم ان تقدم اكثر من سنتين. يعني لك ان تقدمها يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين اما ثلاث سنوات ما يجوز قالوا وقوفا عند النص الوارد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه عبد المطلب

160
01:04:22.450 --> 01:04:39.600
ان يقدم الزكاة لحولين. وقال بعض العلماء يجوز تقديمها اكثر من ذلك اذا وجدت مصلحة شرعية وهذا هو الراجح لانها مثل الدين الذي على الادمي الذي يحل بعد سنتين وثلاث هل يجوز ان تقدمه او لا يجوز

161
01:04:39.900 --> 01:04:59.400
الجواب يجوز ان تقدمه فهذا دين الله لو قدمته وبخاصة اذا كان فيه مصلحة فلا بأس طيب نكتفي اليوم بهذا او نكتفي قبل الصلاة بهذا نقف على الاصناف الثمانية اللي هم اهل الزكاة