﻿1
00:00:15.950 --> 00:01:10.550
نبينا محمد  قول المصلى تسقط عليه على  والقبور قال اه تسقط عليه الصلاة على  متى يتحقق فرض الكفاية حقق فرض رجل واحد الف تسقط وتسن جماعة  هذه سنة قال المصلى

2
00:01:11.200 --> 00:01:42.950
وقيام امامه ومنفرد اذا كان الذي او شخص واحد من عند صدر رجل واستمرار تطأ صدر الرجل المرأة اكتبوا قوله عند صدر رجل وعنه عند رأس رجل  الرواية الثانية قام يقف

3
00:01:43.750 --> 00:02:13.400
رأس الرجل وعند وسط مرأة وسط الرجل وهذا هو  وتؤيد طبعا احاديث صلى الله عليه وسلم رجل رأسه اذا اين يقف؟ يقف عند وسط المرأة رجل فين الجمهور عند رأسه

4
00:02:14.300 --> 00:02:36.100
والمعتمد في المذهب قدره لكن ما هو المجزئ انه ما وقف عند ولا عند وقف في وسط الرجل وقف عند رجلي المرأة مثلا مجزئ شيء والمستحب المجزئ ان يكون بين يديه

5
00:02:37.150 --> 00:02:54.250
اكتبوا هذا والمجزئ ان يكون بين ايديه يعني لو جاء ووقف فوسط الرجل وصلى عليه ما نقول له اعد الصلاة هذا حكم قد يأتي تأتي على اناس يصلون  اذا مجزئ

6
00:02:54.750 --> 00:03:29.250
الميت والا لم يجزئ يعني لو ما وقف لا عند رأسه ولا عند وقف في مكان في مكان  ثم يكبر اربعا  يقرأ بعد اولى والتعوذ بعد ان يكبر الفاتحة الى استفتاح

7
00:03:29.750 --> 00:04:00.050
دون استفتاء لماذا بدون السر لم يرد قال بلا استفتاء ويصلي على النبي صلى الله عليه بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة اللهم صل على وعلى وبعد الثالثة يدعو يدعو يدعو باي شيء

8
00:04:00.800 --> 00:04:27.250
اي دعاء يدعو به صح ذلك لكن الافضل ان يدعو بدعاء وبالوارد قال المصنف ويدعو بعد والافضل بشيء مما ورد نفهم من ودعا بغير ما ورد قال والافضل  غلط ومنه

9
00:04:27.850 --> 00:05:16.300
مما ورد اللهم اغفر اينة   قائدنا وصغيرنا  ذكرنا انك طلبنا يعني  اذهب فانه  ومأوانا وانا وانت على كل شيء  اللهم من   اللهم اغفر اكرم نزله واغسله بالماء  كما ينقى من الدنس

10
00:05:16.950 --> 00:05:56.700
وابدله دارا خيرا  زوجا  قبر افسح  قال وان كان او مجنونا كان الميت مجنونة فيدعو ويقول اللهم اجعله ذخرا والديه هذا المجنون ودون التكليف ما بلغتك يحاسب ما عليه ذنوب

11
00:05:57.450 --> 00:06:26.250
قال له اغفر له وبلا ذنوب يدعو له ويقول اللهم اجعله ذخرا والديه وفرطا واجرا  انهو ذخرا لوالديه اذا يدعى لوالديه هذا اذا كان الوالدان غير مسلمين  لمواليه يدعى لقرابته من

12
00:06:28.050 --> 00:06:51.900
وهذا الدعاء الان الذي طرق المصلى   يمكن ان قال اللهم اجعله ذخرا يعني ينزل منهم في قال وفرطا ما هو الفرض  والسابق الذي يسبق ليهيئ له المال هذا الدعاء اذا هو للوالدين

13
00:06:52.650 --> 00:07:21.650
اللهم اجعله فرطا والده ابق لهما   هيأ لهم المكان ثم قال وشفيعا واجرا اجر اجر مجابا اللهم ثقل به موازين اعظم به اجور   واجعله فيك الة ابراهيم  هذا لانه ورد

14
00:07:22.800 --> 00:07:44.200
مات من صبيان  يكون حاضرا  الرحمن هل هو في كفالة ابراهيم قال وقه برحمتك عذاب الجحيم قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويقف بعد الرابعة قريبا اذا ويسلم ظاهر هذه العبارة

15
00:07:44.800 --> 00:08:05.800
انه يدعو بعد الرابعة او لا يدعو ظاهر كلام لا يدعو ثم يسلم يقف قليلا ويسلم ظاهره انه لا يدعو لكن يمكن تكتب عند واختار بعض الاصحاب ان يقول اللهم لا تحرمنا

16
00:08:06.050 --> 00:08:41.300
ترى بعض الاصحاب يدعو بعد الرابعة لا تحرمنا ولا تفتنا   قال ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة كما في  في الجنازة والعيد قال المصلي الله تعالى

17
00:08:41.900 --> 00:09:10.600
وسنة تربيع في بها سنة تربيع في حملها ما معنى التربيع في طريقة الحمل  عن حمل الجنازة فرض كفاية كم الجنازة الان اربعة فصل والتكفين والصلاة والدفن وكل ذلك فرض كفاية

18
00:09:10.900 --> 00:09:35.800
فقام به البعض سقط عن عملوا فرض كفاية كيف يحمل قل قلنا الغسل كيف يكون الغسل الاصل الاكمل الذي ذكره ان يوضئه ثم يبدأ مجزئ ما هو طيب بالنسبة للكفن

19
00:09:37.150 --> 00:10:07.850
افضل الثلاثة الاثواب او بين  مجزئ واحد يستر ثالث الحمل ام الحمل الميتة ندفنه دفنه فرض كفاية دفنه لا يكون الا بحمله. كيف نحمله كيف ندفنه يأتي الان عن الدفن

20
00:10:08.000 --> 00:10:31.200
اللي هو اكبر لكن المجزئ يغطى املغ باي طريقة هذا المجزئ لكن الافضل في الحمل  ما هي طريقة  يعني له من الاربع له من قوائم السرير الاربع يبدأ من اين

21
00:10:33.100 --> 00:11:01.800
طيب يبدأ من من ولا من الخلف  طيب من اليمين ولا من اليسار من اليمين من الميت ولا من يمين شوفوا يمين الميت هو يمين الحائط من الميت  ميت سيكون رأسه في الامام

22
00:11:02.200 --> 00:11:26.950
فين يمينه على يمين الحامل اذا سيبدأ من الجهة اليسرى بالنسبة للسرير الجهة اليسرى الامامية   على الحامل نفسه سيحمل كتفه الايمن من ثم يترك هذا المكان لغيره ويرجع للخلف فيحمل بالايمن

23
00:11:27.250 --> 00:11:57.350
الخلف ثم ينتقل الى الامام احمل كتفه الايسر من يرجع للخلف ويحمي واضح هذا في الحقيقة الان بدأنا بايش باليمين لان باليمين يمين مين الاثنين  دينه هو اذا هذا هو التربيع

24
00:11:57.750 --> 00:12:21.100
هذه الطريقة هي طريقة قال تبع جنازة  يحمد طيب في طريقة ثانية ما هي يحمل بين العمودين بين العمود ما اذا جاء في الامام احمل هو بين العمودين بيده اليمنى

25
00:12:22.300 --> 00:12:49.750
ارجع للخلف والتربيع افضل قال وسنة تربيع في حملها واسراع طن الاسراع بالجنائز لكن معنى الاسراع هنا لا يكون  قل ولا مؤذي لا يكون ولا يعرض الميت قوط قال واسراع

26
00:12:50.700 --> 00:13:22.750
كان هذا   اذا سنة تربيع هذا وهذا كون ماش  ثالث وراكب حاجة خلفها اذا يكون كونوا الماشي امامها؟ قالوا كان  الصحابة يمشون امام الجنازة راكب يمشي خلف الجنازة قال وقرب منها

27
00:13:23.300 --> 00:13:45.000
يعني وهذا الخامس يعني بل ان يقبل منها يمشي معها وكان  يستحب ان شرب منها قال وكون قبر لحدا كون القبر لاحد ما هو اللحد يمكن ان عرف اللحظة  يحفر

28
00:13:45.350 --> 00:14:19.100
اذا بلغ بلغ قرار القبر بلغ طار القبر بحائطه الايمن حائطه الايمن وان يحفر اذا بلغ قرار القبر حائطه الايمن اليمنى من القبر بعد ما حائطه الايمن بابا واجب مكانا يسع الميت

29
00:14:19.950 --> 00:14:43.750
اذا ان يحفر معناه مكانا يسع الميت فين في اذا بلغ يحفر اذا بلغ قرار القبر حائطه الايمن استحبابا كان يسع الميت هذا يسمى طيب ما هو الشر ان يحفر في وسط القبر

30
00:14:45.200 --> 00:15:09.500
يحفر في وسط القبر  النهر ويبني جانبه ويبني جانبه معناه انه  يحفر حفرة ثم يضع في هذه الحفرة مثل النهر يعني ظهر يضع الميت فيها ثم يدفن ارمي التراب بعد

31
00:15:10.600 --> 00:15:31.350
قال المصلى وكون قبر لحدا ما معنى وكون قبر اللحد افضل ان هنا القبر لاحظ من ذلك دفن في ليس بحق يرون في هذا غيرنا قالت وقول مدخل ميت يعني

32
00:15:31.950 --> 00:15:54.050
قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله ابن عمر كان اذا  قال بسم الله وعلى قال ولحده على شقه الايمن لوضع في القبر في اللحد توضع على جهة ايمن حتى يكون مستقبل

33
00:15:55.150 --> 00:16:16.600
على شقه الايمن ويجب اقباله القبلة ويجب الى القبلة يجب على من دفن الميت ان يجعله القبلة اه الى جهة القبلة ويضع اشياء وراءه شيء وراءه حتى  ما ينكفئ امامه كذلك

34
00:16:16.900 --> 00:16:41.800
فينكفي على وجهه او يرتد على ظهره قال ويجب باله القبلة قال وكره بلا حاجة جلوس  قبل وضعها يكره ان يجلس  قبل ان توضع اذا اتبعتم فلا تجلسوا توضع قال

35
00:16:43.000 --> 00:17:10.350
وتجسيس قبر وتجسيس قبر طيب رقموا هذه المسألة قال وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه هذي كم مسألة الان فسبق وهي جلوس تابعها قبل وضعها اول لكن الان ذكر المصلي

36
00:17:10.600 --> 00:17:40.000
خمسة وقال انها  والظاهر فيها قال تجسيس قبر وبناء كتابة ومشي وجلوس عليه مشي عليه هذه الاشياء جاء النهي عنها قصص القبر وان يقعد عليه او يبنى عليه تجسيص القبر يعني

37
00:17:40.450 --> 00:18:06.300
القبر بالجص نورة زينة البناء على القبر الكتابة على القبر المشي فوق القبر الجلوس على القبر كل ذلك من وهو بالتحريم اولى قال وتجسيص قبر وبناء نحن اليوم وهذا الكلام ليس اليوم هذا كلام

38
00:18:07.450 --> 00:18:39.750
القبور والبناء على والعناية  بر الناس او نقول جرب من الناس بعض الناس  عيسى ودعائها وآآ بها اذا مثل اصلا نهى عنه النبي ثم هو ذريعة من اوسع  للشرك هذا الكلام لا نقوله ظنا

39
00:18:39.850 --> 00:19:06.050
قرصا اولوا الراعي واقع من عوامل  وهو تعظيم القبور واعتقاد آآ  ويضرون اصبحوا  عونا من دون الله تبارك وتعالى ويستغاث بهم كل ذلك ما الذي جاء جاء به مثله عامة الناس

40
00:19:06.250 --> 00:19:22.650
لا يعرفون من الذي في هذا هم يرون القبة او يرون البناء الضخم او يرون الجص هذا والزينة خلاص اصبحت مميزة هذا القبر مما يدعى ومما به ومما يرجى عنده

41
00:19:22.850 --> 00:19:42.950
رفع ويتوقع ان به الضرء من  وسيلة فانا قل لم يكن في اصلا النهي ما جاء فيه النهي لكان كونه ذريعة الى محرم لو كان مباحا في الاصل كونه ذريعة الى المحرم يكفي في

42
00:19:43.750 --> 00:20:06.300
وقد نهي عنه وجاءت فيه شديد قال المصنف تجسيسه صبر وبناء  فبعضهم قالوا لعلهم يقصدون كراهة هذا بعيد متقدمة هذه متأخرة قرر الاصطلاح ان الكراهة لا تطلق على من الفقراء

43
00:20:06.450 --> 00:20:33.150
كانوا يطلقون  يريدون تحريم فقد يكون هذا سبب لبس يعني جعل بعض المتأخرين يفهمون بمعنى  قال المصلى وادخاله شيئا تتته النار شيء النار طبعا كره ذلك هؤلاء بالا تمسهم امر

44
00:20:33.400 --> 00:21:00.350
عن سلفه امة هذه هنا دخول شي قال وتبسم وحديث اذا يكره ليتبسم الحمد او يتحدث بامر من امور الدنيا كل ذلك لان  مقام رضا واعتبار تذكر الاخرة وليس مقام كلام دنيا ولا كلام

45
00:21:01.000 --> 00:21:23.450
اه ولا تبسم قال المصنف وحرم دفن اثنين صبر الا لضرورة يحرم ان يدفن اثنين  صلى الله عليه وسلم كان كذلك قبر واحد ولم يدفن اكثر من ذلك الا في حالة الضرورة فقط

46
00:21:24.400 --> 00:21:44.100
احد هي في حالة ضرورة طبعا واذا دفن اكثر من قبر واحد للضرورة فيسن ان يجعل بين كل ميت والاخر ان يجعل من التراب قال المصلي واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم

47
00:21:44.250 --> 00:22:06.250
اي او ميت معه ذلك اي قربة فعلت؟ اي قربة كلمة   قرأت قرآن تشمل صدقة تشمل الصوم تشمل  كل عبادة وقربة مرت بها  اذا فعل هذه القربة وجعل ثوابها مسلم ليس

48
00:22:07.450 --> 00:22:36.450
اي او ميت فان هذا امر ينفع هذا جعل له  هذا الامر ببعض صوره متفق عليه ورد في صدقة  الدعاء كل ذلك ورد بالاجماع بقيت هناك  حصل فيها  من اهل

49
00:22:36.600 --> 00:22:55.750
يجيز ذلك قل الذي جاز الصدقة اذا صدق عن الميت تنفع اجل ينفع فلا فرق بين وغيرها من الاعمال كلها كل ذلك ينفع ومنهم من منع فلنقتصر على ما ورد فقط

50
00:22:56.250 --> 00:23:28.300
المسألة والظاهر ان كلام المصنف هو الصواب  هذا الذي قال والحنابل آآ نقل عن ابن تيمية قال ان   البدنية من اه ينتفع بالعبادة المالية من الصدقة باتفاق الايمن قال المصلي

51
00:23:30.000 --> 00:23:59.050
وسنة لرجال  والقراءة عند يسن زيارة القبر  للرجال يفهم من هذا ان لا يسن في  اذا زيارة القبور عبادة خاصة بالرجال على ذلك نهى عن زيارة القبور ومنع ذلك ولعن

52
00:23:59.100 --> 00:24:31.950
قال لرجال زيارة مسلم خرج بذلك قال والقراءة عنده والقراءة عنده سنة عند القبر هذا معناه وعنه عن الامام احمد تكره وعنه تكره من قال نية واستحباب رأى عند قراءة القرآن يعني

53
00:24:32.100 --> 00:24:55.050
وعندهم يعني قراءة القرآن قبر انما قال ذلك رغبة في عن واضح انه والامام احمد له رواية    تكره يعني تكره القراءة  لم يكن معهودا ومعروفا ولو نقل واحد او اثنين

54
00:24:57.500 --> 00:25:31.450
امرا مشروعا معروفة  مات الصحابة مات النبي ما عهد عنهم مات عمر معه عرف ان ابن اذهب يقرأ قال والقراءة  وعنه  اذا يسن زيارة القبر وتسن المصنف رأى عند القبر

55
00:25:31.850 --> 00:25:51.500
وما يخفف عنه ويخفف عن  ولو بجعل جريدة رطبة في القبر يعني يرى المصاب من فعل ما خفف عن في قبره ومن ذلك جعلوا جريدة رطبة في القبر ومعروف حديث الجريدة

56
00:25:52.600 --> 00:26:08.550
مرة الى قبر قال انهما يعذبان وما يعذبان  ثم امر بجريدة فوضعت قال قال انه يخفف ما لم ييبس هل هذا حكم عام كل ميت ام هو خاص بهذا القبر

57
00:26:09.800 --> 00:26:27.300
جمهور اهل العلم فهموا الخصوصية هذا خاص قبر بدليل ان جمهور الصحابة ما فعلوا هذا لو كان هذا يعني خفف عن لبادروا رضي الله عنهم وارضاهم لبادروا بوضع الجريمة على قبور اهلهم وذويهم

58
00:26:27.350 --> 00:26:50.900
ومن يحبون ففهموا الخصوصية  لكن هذا الفهم ليس هو فهم الجميع ومن الصحابة من فهم عدم الخصوصية اذا المصنف يقول ان يجعل جريدة رطبة  خفف عن الميت معناه عمل الجريدة على عدم

59
00:26:51.400 --> 00:27:17.050
ليست خاصة  ومن ذلك قالوا لان بريدة اوصى به اوصى بوضع الجريمة اذا مسألة فهم  هل هو فهم مع الامة هو فهم اكثر بعض الصحابة فهم بعضهم لم اكثر الصحابة

60
00:27:17.800 --> 00:27:40.100
قل لهم الذين اصل قالوا به قالوا ان بريدة اوصاك اذا عند قبره كفر وايمان في بعض اي عالم من اهل ان يرى ان هذا ليس خاص وان كنت انا

61
00:27:41.500 --> 00:28:11.750
عدم بالخصوصية هو الاولى هو الاقرب فعل الصحابة ما فهم كيف الصحابة رضي الله عنهم فحرصه مع  قال المصنف  قول زائر به السلام عليكم يرحم الله نسأل الله لنا ولكم

62
00:28:14.900 --> 00:28:41.800
اللهم لا تحرمنا اجر لا تفتني بعدهم واغفر لنا ولا هو ثم انتقل من التعزية قال وتعزية المصاب بالميت سنة ما هي التعزية اب تعزية المصاب عنه طلة من هو المصاب

63
00:28:43.750 --> 00:29:06.200
اهله وذووه هذول اقرب ناس  قد يكون هناك من هذه من من من هو اشد الما فقده ايضا التعزية ليست  تعزل كل  فقده قال هي سنة ورد في هذا احد

64
00:29:06.300 --> 00:29:37.300
ضعيفة  لا اشكال قال ويجوز البكاء عليه يجوز البكاء على الميت والنبي بكى على بعض  عليه الصلاة لكن البكاء مجرد البكاء بدون اعتراض بدون  ادب بدون هذا لا بأس فالاسلام ما جاء ليصادم الفطرة

65
00:29:37.850 --> 00:30:06.200
بطر على هذا تحزن على فراق قريب يبكي الانسان عزيز  وحرم ندب هذا واحد ونياحة هذا الثاني شق ثوب ثلاثة ولطم خد هذا الرابع قال ونحوه نحوه معناه عد خمسة وستة

66
00:30:06.300 --> 00:30:30.700
او هكذا كثيرة اذا  ليست محدد ما هو الذي يحرم؟ قال الندب ما هو الندب تعريف الندب والبكاء مع تعدد محاسن الميت البكاء ما تعهدت عدد والنياحة قال والنياحة هي رفع الصوت

67
00:30:31.350 --> 00:30:53.150
بالندب رفع الصوت بالندم برنة نغمة معينة وشق الثوب مسألة شق الثوب هذي امثلة شق الثوب علامة من علامات التسخط عدم الرضا بالقدرة على قدم لله عز وجل يحرم ولطم الخد

68
00:30:54.000 --> 00:31:19.100
ونحوه  نعم امشى الوجه غير ذلك كل تصرف الانسان او كلام يقوله ظاهره الاعتراض على قدر الله  كل ذلك اما البكاء لا يصحبه ذلك فان يجوز ويباع ولا حرج فيه

69
00:31:19.950 --> 00:31:57.000
ولاء طير فيه صدر من  فالاسلام هو دين الوسط ودين الاعتدال    جاء بالفطرة وجاء  كل مولود يولد على الفطرة دين الاسلام بعد ذلك وقت او