﻿1
00:00:20.500 --> 00:01:28.750
رحمة واه قال كتاب الزكاة  تجب في  والزكاة في اللغة هي النماء  فاتوا في الشرع هي حق طائفة وقت واجب المقصود طائفة بوقت قال  تجب الزكاة قيمة لنا  تلو البقر

2
00:01:30.100 --> 00:02:25.900
ونقد الذهب والفضة قال وعرض  ارض التجارة  البيع والشراء قال وخارج ارض خارج من الارض  هناك ايضا   قال وخارج من خارج من الارض خارج من فصل الثوب خارج من خارج من الارض

3
00:02:28.450 --> 00:03:13.500
بدأ المصلي وعرض قال الزكاة لكن الان واحد من  قال ترضي ملك نصاب هذه شروط  بها قال بشرط   لا تجب في قال وحرية عبد لا تجب عليه الزكاة لانه لا يملك

4
00:03:17.800 --> 00:04:01.300
لا تكون قال وملك نصاب ممكن نصاب للادلة التي بيان  لابد ان يكون بلغ النصاب  يختلف  قال واستقراره ملك   معنى يعني الملك  لان الملك احيانا يحصل لكن لا يستقر فاذا حصل الملك

5
00:04:02.100 --> 00:04:38.350
سرا لا تجب فر الملك كيف يستقر  ويأتي عند باب البيوع بيان يظهر فيها ذلك مثلا بيع ترقي الخيار بشرط ملكه الخيار ما دام بين هذا الملك عرضة للفسخ اذا كان

6
00:04:38.850 --> 00:05:03.350
هذا المال عرضة للفسخ قل كن غير مستقل لا تجب فيه لا تجب الزكاة اذا بيع في زمن ما معنى البيع في  خاص ابواب الخيار واشتريت من شخص  ريال واخذت

7
00:05:03.450 --> 00:05:22.550
هذه السلع فقت معه مبدئي لكن دار لكما مثلا ثلاثة ايام كل منكما يفسخ في هذه  الايام نسمي هذا بيع بيع بشرط طيب البيع في شرط الخيار في هذه الفترة

8
00:05:22.850 --> 00:05:43.500
هل الملك مستقيم  طب لأ لان الذي اخذ السلعة الذي دفع المال احد الطرفين اخذ المال والطرف الثاني  بائع اخذ ماذا  والمشتري اخذ ما تلعة كل واحد منهما اخذ لكن ملكه لهذا الشيء ليس

9
00:05:43.950 --> 00:06:13.550
قابل للفسخ هذا معناه  لابد من   يمثلون له ايضا  عبد المكاتب يمكن يفسخ في اي لحظة بيع الخيار اوضح قال المصنف وسلامة من دين ينقذ  من   معنى هذا اذا كان الانسان

10
00:06:14.600 --> 00:06:38.650
لكن عليه ديون انقصوا النصاع فانه لا تجب عليه لنفرض ان خمس مئة خمس مئة قريب هذا قريب من هذا فاذا كان النصاب ورجل عنده الف ريال في جيبه ليس هذا

11
00:06:41.100 --> 00:07:01.850
تجب عليه الزكاة انظر مسلم  يملك اقر هذا الملك ما في خيار سلامة من دين ينقص النصاب هل عليه ديون فنسأله هل انت لاحد؟ قال نعم قيل لرجل مئة ريال

12
00:07:02.700 --> 00:07:26.800
يعني هو كم يملك لا يملك الا مئة قال المائتين   وسلامة من  قد يكون لكن عليه ديون تزيد او اما ان   كن انقصت هذا الذي عنده عليه دين الفين ريال

13
00:07:27.000 --> 00:08:06.800
اي ريالين هل هذا عنده نصاب قال وسلامة ينقص لانه  قطع بنقص النصاب ما دام نقص النصاب بهذا الدين قال المصنف ومضي ومضي حول  ذكر قضي الحال هو السادس الاسلام

14
00:08:11.000 --> 00:08:31.350
صار الملك رابع من خامس سادس مضي الحول يعني قال المصنف مضي الحول لو ان الحول لم يمضي على هذا المال هل يجب في المال زكاة  رجل عنده عشرة الاف ريال

15
00:08:31.450 --> 00:08:49.500
هلكها في يوم واحد واحد من اول السنة ملك عشرة يجب عليه الزكاة اليوم ادمن بحول على بقي هذا المال عنده في يوم واحد داعش يوم واحد احدعش يعني بعد

16
00:08:49.800 --> 00:09:19.050
عشرة اشهر ترى بهذا المال ثياب للبيت  افنى هذه العشر لا تجب عليه لم يمضي حول على هذه نقصت او صرفت قبل لكن لو ان هذا الشخص ملك الف ريال في يوم واحد واحد

17
00:09:19.600 --> 00:09:38.000
وللسنة يعني بقي عنده هذا المال الى ان جاء واحد واحد التي تليها اثنين واحد بعد سنة ويوم اشترى ايش يجب عليه ها يمكن انه حال عليها الحال قال المصنف

18
00:09:38.800 --> 00:10:03.100
الحولي اذا  قال الا في معشر الا في معشر نخرج فيها العشر لا يجب فيها مضيء اذا الزكوية ارد فيها مضيء او الا بعضها ليست خارج من الارض الحبوب والثمار

19
00:10:03.950 --> 00:10:24.600
لا يجب فيه مضي الله سبحانه قولوا واتوا حقه يوم حصاده قد بعد مضي حول   تخرج زكاتها يوم حصادها ولا نشترط او عليها هذا معنى قوله  الا في معشره ذلك الركاز

20
00:10:24.850 --> 00:10:48.500
لوجد الانسان ازن خارج من الارض وهو ما انا من مدفونا من دفن الجاهلية لا تجب فيه او اذا   ملك هذا وهو دفن الجاهلية يخرج زكاة  طيب قال المصنف الا في

21
00:10:48.550 --> 00:11:20.700
والمعادن التي ارض والعسل والمذهب كل هذه  لا تجب لا يجب فيها اذا قوله ومضي الحول استثنى  اهم شي تثنى ثلاثة اشياء اول الثاني قال ونتاج سائمة السائمة ما هي

22
00:11:21.800 --> 00:11:46.700
دائمة التي  ابل او البقر هذه اذا بلغت تجب الزكاة بشرط ايضا الحول لكن نتاجها ما هو يعني ما تنتجه ما تلده ابله بقر او غنم فان هذه المولودات لا نشترط فيها

23
00:11:49.250 --> 00:12:09.900
هي الحول في ماذا اصلها قالوا ذلك   مثلا خمس مئة فنم خمس مئة لا تجب الزكاة هذه الخمس مئة  اهو ملك خمس رأس من الغنم في يوم واحد واحد من

24
00:12:12.300 --> 00:12:41.800
ستجد الحول يعني  واحد انتهى ثلاثين واحد واحد واحد الذي هب انه بعد مضي سنة وجدنا عنده ست مئة   ومئة زادت ما هي نتاج ما معنى ولدت مولودة فهل يزكي الاصل؟ ام يزكي الاصل والنتاج

25
00:12:42.450 --> 00:13:02.850
يزكي الجميع سيأتي اشكال اصل حال عليه الحول لكن نتاج ما حال علينا فكيف وجبت الزكاة في النتاج ولم يحل عليه قل لان قضي الحول على النتاج ليس بشرط قل هذا النتاج حوله حول ايش

26
00:13:03.600 --> 00:13:34.300
فحال الحول على اصله  وفي لهذا والعمال يأخذ ها ما كانوا يسألون عن هذه هذا النتاج فولدته هذه على الموجود موجود دل ذلك على ان السائمة او له حول مثنى الثالث

27
00:13:34.800 --> 00:14:09.700
ما هو قال المصنف وربح  ربح التجارة كذلك لا يجب   ويكون الربح اوله حول قال ذلك لو ان رجلا يعمل في  عشرة الاف بدأ في اول السنة واحد بعشرة متى تجب

28
00:14:11.200 --> 00:14:30.150
بعد مضيئه بعد مضي الحول وجدنا عنده بدل العشرة الاف  عشرين الف عشرة الاف اولى هي التي الاصل التي مضى عليها الحول والعشرة الثانية الربح التجاري ربح حصل في اثناء

29
00:14:31.300 --> 00:14:58.350
فهل العشرة هل عليها الحول  لا تجب الزكاة فيها  يجب كيف وجبت عشرة الثانية والحول لم يمضي قول لان حول هذا عشرة اصلها اتضحت هذه اذا ثلاثة اشياء   اول المعشر

30
00:14:59.150 --> 00:15:24.350
النتاج تجارة قال المصنف وان نقص في بعض الحول  ببيعه او غيره حكم ما هو اذا نقص في بعظ الحول سينقطع الحول قطع نقص النصاب في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا من الزكاة

31
00:15:24.550 --> 00:15:48.400
لا فرارا اكتب  قطع اذا اذا وجد النصاب شخص طاب في اول السنة بعد ستة اشهر نقص كان عنده الف ريال بعد  ترى ثمانمئة ما بقي عنده يوم واحد ستة اصبح يملك مئتين

32
00:15:48.700 --> 00:16:10.050
ثمان مئة قطع الهوا في واحد سبعة ملك خمس مئة ريال  رجع الحول من جديد حول جديد اذا حوله سيبدأ كم  هذا الرجل في يوم واحد ابتدأ الحلو في واحد ستة

33
00:16:11.700 --> 00:16:32.550
ترى بثمان مئة ريال من الالف بقي عنده قطع الحر واضح هذا في واحد سبعة من نفس السنة ملك اربع مئة ريال  يعني صار عنده كم نقول مثلا بخمس مئة

34
00:16:34.600 --> 00:17:00.100
ان النصاب خمس مئة ما هو ثابت مختلفة غيره سيأتي بيان غير بحسب سعر الذهب اذا بعد ستة اشهر نقص واحد واحد واحد ستة نقص الى واحد سبعة زاد الى ست مئة

35
00:17:02.350 --> 00:17:21.900
متى يزكي اذا نصابه بدأ الان من واحد سبعة فواحد واحد اولى الذي الحول الذي بدأ في واحد واحد الجديد من اكتفاء واحد سبعة قال المصنف نقص في  او غيره

36
00:17:22.000 --> 00:17:40.700
غير البيع مع اب او غير ذلك وهب او اعطى او قال لا فرارا ان لكن لو فعل هذا فرارا من لا ينقطع كان عنده مبلغ من المال ايريد ان يفر من

37
00:17:40.850 --> 00:18:11.100
وان قل اشتري بهذا المال كي حتى ينقطع ثم بعد ذلك ارجع وابيع هذا الشكل ورد المال هذا لا يجوز ومن فعل مثلها يخشى ان تجب الزكاة مثلا  سلعة من السلع

38
00:18:13.400 --> 00:18:36.400
ارض بيت ولا اشتري ثم ابيع هذه السلعة فعل ذلك من فلم يجز ولا ينقطع دمه قال المصنف وان ابدله بجد اي فلا كيف ابدى له اذا كان عنده اب من غنم

39
00:18:37.100 --> 00:19:00.350
باع هذا الغنم بغنم اخر  عنده مثلا من من الغنم نصاب باعها اخرى من هل ينقطع لا ينقطع عنده مئة من البقر باعها بمائة من البطن  عنده ذهب باعه بذهب

40
00:19:00.900 --> 00:19:27.350
عنده فضة باعه بفضة هكذا او باعه باع الذهب بالفضة او لا ينقطع تقريبا جنس واحد لا ينقطع قال المصلي ذهب غير  لا هما عبرة في واحدة وهي قال وان ابدله بجنسه

41
00:19:28.400 --> 00:19:54.200
اذا ابدله بغير جنسه  الا اذا كان وان ابدله بجنسه لا ينقطع قال المصنف واذا قبض الدين زكاه لما قبض الدين  مرت معنا قبل المسألة والان مسألة اخرى ايضا تتعلق

42
00:19:54.800 --> 00:20:18.500
ما هي المسألة كنا نقول اذا كان عليه دين فينقص فانه لا يزكي   التي طالب بها تؤثر في واضحا تنقص نقول انقص المال اللي عنده قد ينقص اصابة او لا

43
00:20:22.400 --> 00:20:44.450
عليه دين يزكي ولا ما يزكي ذكي كم ذكي الباقي ست مئة هذا لك العكس اذا كانت له هو ديون عند الغير عكس الصورة الاولى فهل التي له هو التي

44
00:20:44.750 --> 00:21:06.250
يحتاجها هو ويطالب بها هو غيره هل يزكيها او لا يزكيها قال المصنف التي عند الاخرين  وفي الحقيقة ما يملكه ما هو ويملك موجود ويملك ما له عند الناس وما يطالبه به الغير لا يملكه

45
00:21:09.150 --> 00:21:37.850
تصوروا الان هذا الشخص عنده الف ريال الف ريال ويطالب بخمس مئة وله دين الف ريال زكي ماذا تحت يده الف ريال وعليه دين كم هو يملك كم وله ديون عند

46
00:21:37.900 --> 00:21:58.250
الف ريال اذا هو كم يملك الف وخمس مئة التي تجب  سنة الف وخمسمية لكن  فقبض الدين لو لم يقبض الدين ما نوجب عليها هذا الدين لا يأتي وقد يأتي

47
00:21:58.950 --> 00:22:17.900
زكاته متعلقة بذمته اذا قبض هذه الديون لا ازكيها اذا في المثال الذي ذكرت فيزكي كم المثال الذي قلت تحت يده الف ريال وهناك الف ريال له يطالب بها قل

48
00:22:18.600 --> 00:22:40.350
هي التي يطالبك بها الناس ما تزكيها  والالف التي تريدها انت من مطالب اذا قبضتها فلو قبضها بعد ثلاث سنوات لمدة ثلاث هذا هو المذهب انه يزكي الامام  كل ما مضى

49
00:22:40.750 --> 00:23:01.500
بعد عشر سنوات وهكذا اهل العلم ان يفرق بين الديون التي على والديون التي  طبعا اذا كان الدين الذي اطالب به رجل مليء ما قادر باذل قادر وباذل بعض الناس قادر لكن غير باذل

50
00:23:01.550 --> 00:23:22.900
باطل فان كان قادرا مليئا باذلا تجب عليك لكل ما مضى وضعك هذا المال غيرك فرار من الزكاة هذا حينا للهروب من الزكاة انك وضعت امانة عند الغير لو جئت لجارك وقلت له تفضل هذه الالف ريال

51
00:23:23.100 --> 00:23:43.550
ضعها امانة عندك تزكيها ولا ما تزكيها تحت يدك ليست ديون هذه تزكيها هذا المال تحت يد فوضعته ارادتك هذا مثله لكن الدين نقول لا يزكيه لا اذا قبض قبضه من

52
00:23:45.800 --> 00:24:12.500
من اهل العلم كما ذكرت  فرق بين باطل او وغير يقول اذا كان بهم وبذل كل وان كان عند مماطل او  انه صنف ماذا واذا قبض الدين زكى  معناه اذا قبض الدين بعد عشر سنوات

53
00:24:13.400 --> 00:24:35.250
كم سنة عشر سنوات قال المصنف وشرط لها بهيمة الانبياء كلمة سوم اكتب رقم هذا الشرط قال بهيمة الانعام يشترط لها شرط زائد ما او ما هو السبب المقصود  ترعى المباح

54
00:24:36.750 --> 00:24:59.700
ايش على الرعي ولا تعيش على طعام عن ان صاحبها اطلقها تأكل في تأكل في الصحراء لا تأكل في لا تأكل  اذا كان صاحبها هو الذي يطعمها يشتري مثلا ليست ساعية

55
00:24:59.900 --> 00:25:34.050
لا تعتبر قال المصنف وشرد  لماذا؟ لان ابل سائمة قال وفي الغنم في سائمتها جاءت حديث الصدقة انتقل المصنف   الابل قال ونصاب ابل خمس  نفهم من هذا اربع من الابل

56
00:25:34.300 --> 00:26:13.650
هذا لا يزكي شيء هذا لا يزكي شيء قال وشرط لها في ايضا هذا الشرط   شروط وجوب الزكاة والسلام الحول في غير وايش  ثم قيمة الانعام يجب قيمة الانعام في ماذا

57
00:26:13.900 --> 00:26:53.000
منها فقط وغير السعي من ونصابها قال واقل نصاب ابل خمر وفيها شاة  فيها شات بعشر  كان عنده واحدة واحدة قال وفي عشر اتاني وفي خمس عشرة  اربعة عشر خمسة عشر

58
00:26:53.800 --> 00:27:23.500
قال وفي عشرين اربع يعني بخمس ان انتم ام اختلفت الواجب اذا قنص خمس والعشر خمسة عشر والعشرون كل هذه تكون الزكاة من ايه فاذا بلغت خمس بلغت قال ففيها بنت

59
00:27:24.050 --> 00:28:01.350
بنت المخاطر قال المصنف التي اتم قال لها ليش يقال لها بنت غالبا تكون قال وفي ست دولابون وهي التي لها ماذا يقال بنت امها في طالب قد ولدت الان

60
00:28:02.450 --> 00:28:57.500
ترضع قال وفي ست واربعين قطة قال هي التي  قال وفي احدى ان يدعه وهي التي اربع قالوا لها جذعة   قال وفي ست قال وفي احدى عرفنا ان بنت اللبون التي

61
00:29:00.100 --> 00:29:43.500
قال وفي مئة ثلاث بنات ثلاث وبنات قال ثم في كل  قل لي خمسة بعد هكذا تصبح قاعدة قاعدة في كل  معناه لو كان عنده مئة ثلاثين والثلاثين لا ما ينفع

62
00:29:45.750 --> 00:30:51.400
اربعين ثلاث مئة وعشرين  مئة اربعين كم بنت لابوك  مئة واربعين ايه معناته دقتان بمائة زبون وبنت تبون باربعين  خمسين الف مية وستين اربع بنات قال واقل نصاب  فيها تبيع

63
00:30:52.050 --> 00:31:12.500
وهو الذي له سنة او تبيعة لاحظوا في كل ما مضى في الابل كنا والبنت مخاض بنت لا ماذا رقة يدع ناس ليست ذكور تمت سنة من ما في الابل

64
00:31:15.300 --> 00:31:35.100
ابل اربعة من اناث لكن هنا في البقر اختلف الوضع قال قل نصاب البقر ثلاثون فقط ليس فيها اذا بلغت الثلاثين فيها الزكاة ما زكاة الثلاث قال تبيع او تبيعة

65
00:31:35.550 --> 00:32:02.450
هو مخير اما ما تم له سنة او من  قال وفيها تبيع وهو الذي له او تبيع ثم قال وفي اربعين انة وهي التي لها سند هي التي لها لكن هنا لم يقل مسن

66
00:32:03.200 --> 00:32:24.200
ما يجوز لا يجوز ان يخرج من  لا يخرج من قل الا في التبيع بدل التبعة ذلك غير كذا لا لا يجوز ذلك طيب قال المصنف ماذا قال قال وفي ستين

67
00:32:25.550 --> 00:33:08.350
هذا في الستر قال وفي تبيعان الا وفي كل ثلاثين تبيع كل اربع كان عنده سبعين  ثمانين  تسعين  ثلاث تبعات مئة يعني ثلاثين وثلاثين  انتقل المصنف الى  واقل نصاب الغنم

68
00:33:08.950 --> 00:33:49.000
اربعون لو عنده تسعة قال اربعون  وفي مئة واحدى وعشرين  اذا بلغت مئة احدى وعشرين ففي قال وفي مئة وواحدة ثلاث هاتوا شياه بمئتين قال وفي مئتين وواحدة  واحدة طيب

69
00:33:54.200 --> 00:34:17.350
اصبح عنده واحدة  طيب كم عمر هذه الشياة قال وفي مئتين وواحدة  الى اربع لاربعمائة اذا بلغت الاربع مئة فيها اربع قال ثم في كل مئة اذا من مئتين واحدة

70
00:34:17.450 --> 00:34:35.350
الى ثلاث مئة هذي فيها ثلاث فبلغت الاربع مئة فيها اربع الى خمس مئة فيها خمس الى ست مئة فيها ست وهكذا تمشي قاعدة في كل مئة  اذا ما هي

71
00:34:35.450 --> 00:35:07.000
اربعين واحدة الثاني مئة واحدى وعشرين ثم  وواحدة هذي كم بس ثم اربع مئة باربع خمس مئة امس الف عشر وهكذا قال المصنف ثم في كل مائة  والشاة بنت سنة من المعز

72
00:35:07.650 --> 00:35:28.550
ونصفها من  بنت الذي يخرجه ما هو الذي يخرجه هذا قال اذا كان سيخرج من ماعز اخرج بنت سنة ما معنى بنت امضت سنة وهي من اخرج من الذهب قال ونصفها من الضأن

73
00:35:28.750 --> 00:36:03.500
اذا   اتم ستة  من قال المصنف والخلطة في بهيمة    واحد المال الواحد ما هي الخلطة يأتي اثنان واحد منهم من بهيمة   دخل طه قال طه هذا المال زكاة هذا قد

74
00:36:03.650 --> 00:36:37.550
وقد من ذلك مثلا لو كان الاول عنده عشرين بدون خلطة الذي يجب اول لا شيء وفي  قبل النصاب اربعين لكن بالخلطة واحدة تجب نصف على الاول قلت هنا الكلفة

75
00:36:38.650 --> 00:37:12.800
اخرى لو كان كان احدهم مثلا  مثلا  الثاني عنده  مئة وعشرة مئة كم فيها واحدة مئة وعشرة كم او المية والعشرين واحدة فاذا جمعناها اصبحت  ما فيها ثلاث اشياء كل واحد سيكون

76
00:37:14.750 --> 00:37:42.300
قد تنقص عليه  نعم قال المصنف والخلطة في بهيمة  اكتبوا هنا شروط الخلطة دروطها طبعا قال له نصنف بشرطها الخلطة بشرطها ما هي شرط الخلطة اكتبوا  كلمة بشرط وهي واحد

77
00:37:43.450 --> 00:38:26.750
او نقول وهي  في في راح يعني  مبيت في مراح   ومسرح ما هو المسرح لتذهب مرأة وفي محلب باب من اشتراكها في   ها ومحلب قلب وفحل كل القطيع واحد لا يختص

78
00:38:26.950 --> 00:38:59.150
كل مال بفحلة  ومرعى ومرعى لاشتركا في هذه الامور   واحد ارعى الفحل طيب قال المصنف ها باب زكاة ونقف