﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:42.350
سمي الله   بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين فصل المفطرات ارفع صوتك بس    طبعا المؤلف رحمه الله فصلنا المفطرات ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه

2
00:00:42.350 --> 00:01:00.650
او استقاء او استمنى او باشر دون دون الفرج فامنى او املى او كرر النظر فامنى والافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. لان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة مضمضة او استنشاق

3
00:01:00.650 --> 00:01:21.550
حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث طبعا جامع ومن جامع برمضان برمضان نهارا بلا عذر ونحوه. فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء

4
00:01:35.700 --> 00:01:57.700
كمل وراك وقفت رقبة فان لم يجد فصيام فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعم ستين مسكينا فان لم يجد فان لم يجد سقط   وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل

5
00:01:57.750 --> 00:02:27.350
وان وجد طعامهما في حلقه افطر والقبلة والقبلة ونحوها ممن ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد  وسنة وسنة تعجيل الفطر. وتأخير سحوره سحور. وقول ما ورد عند فطر. وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى

6
00:02:27.350 --> 00:02:47.350
اخر بلا عذر. فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها. سنة لوليه

7
00:02:47.350 --> 00:03:12.000
ومع تركة يجب لا مباشرة ولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا الفصل في ذكر المفطرات

8
00:03:13.150 --> 00:03:50.350
احكام اخرى تتعلق بما يسن او يكره للصائم المفطرات هي المفسدات  الصيام له مفسدات مثل ما نقول الصلاة لها مبطلات والحج له مبطلات الصيام له مفسدات وتسمى عند الفقهاء المفطرات

9
00:03:51.650 --> 00:04:20.850
وهذه المفطرات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه الاكل والشرب في الجملة والجماع متفق على التفطير بها هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيه ما يحكى فيه اجماع

10
00:04:21.950 --> 00:04:51.100
وفيه ما هو مختلف فيه قال من ادخل الى جوفه اول المفطرات التي ذكرها ادخال وشو شيء الى الجوف فيدخل هنا الاكل والشرب فاي شيء ادخله الى جوفه افطر به

11
00:04:53.400 --> 00:05:21.300
والعلماء يختلفون في تحقيق معنى الجوف اشهر ما في ذلك قولان القول الاول انه يراد بالجوف المعدة القول الثاني انه كل مجوف في البدن يمكن من خلاله ان يصل شيء

12
00:05:22.200 --> 00:05:51.250
الى المعدة ولو من بعيد ولذلك يجعلون فيه جوفان الجوف الاعلى والجوف الاسفل او الجوف الاول والجوف الثاني عندهم الدماغ يعتبر جوف. وهذا جوف اعلى يقول ما دام ممكن ان يصل منه شيء

13
00:05:51.950 --> 00:06:15.850
الى المعدة او قريب منها فهو جوف اذا وصل اليه شيء افطر به الصائم لكن الان اللي عليه الفتوى فتوى المجامع العلمية وكبار العلماء في هذا العصر انتهوا تقريبا الى تحديد الجوف بالمعدة

14
00:06:16.800 --> 00:06:41.950
كما وصل الى المعدة او امكن وصوله الى المعدة وهو مفطر وما لا فلا وهذي مسألة طويلة الاذيال. ولذلك الفقهاء في جميع المذاهب يختلفون في مسائل كثيرة مما يدخل الى الجوف

15
00:06:44.350 --> 00:07:08.600
بسبب هل لها نفوذ او ما لها نفوذ؟ وما حقيقة الجوف وكثير مما سيذكره المؤلف في هذا  المفسد او المفطر هو راجع الى هذه المسألة قال او مجوف في جسده اي مجوف

16
00:07:12.700 --> 00:07:32.900
الا انهم يقولون الاحليل مثلا ليس له نفوذ الى داخل البدن يقولون مثله اذا وصل اليه شيء مثل الشخص الذي وضع في فمه شيء ولم يدخله في جوفه اختلفوا في المثانة

17
00:07:33.750 --> 00:07:48.900
وحتى الاحليل بعض الفقهاء اللي هو ثقب الذكر بعض الفقهاء يرى انه اذا وصل اليه شيء فهو مفطر وعلى كل حال الراجح انه ما وصل الى المعدة مفطر وما لم يصل الى المعدة

18
00:07:49.400 --> 00:08:08.650
فليس بمفطر وما كان مغذيا للبدن كتغذية الطعام والشراب فهو مفطر وما لا فلا. هذا الذي استقر عليه الان كلام العلماء رحمنا الله واياهم وهذا اضبط واحسن واقرب الى قواعد الشريعة

19
00:08:12.100 --> 00:08:32.200
ولذلك الابر الان بناء على قول من يقول انه اذا وصلت الى الجوف هي مفطرة مطلقا تصل الى الجوف تصل الى داخل بدء ولكن الذي عليه الفتوى اليوم انها ان كانت مغذية تقوم مقام الاكل والشرب

20
00:08:32.550 --> 00:08:58.650
فهي مفطرة والا فلا وهكذا ما وصل الى الدماغ الحقيقة لا يفطر فلو ان انسان اكتحل او قطر في اذنيه فنزل الى دماغه شيء هذا لا يفطر لا يصل الى المعدة

21
00:09:00.000 --> 00:09:18.400
لكن الانف هذا منفذ قريب انه ينزل مباشرة الى الفم ثم الى الحلق بل ينزل الى الحلق السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث لقيط بن صبرة

22
00:09:18.900 --> 00:09:40.150
رضي الله عنه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان الانف منفذ قريب يوصل الى المعدة ولم يصح انه نهى عن الاكتحال ولا انه اكتحل في في حال الصيام

23
00:09:41.000 --> 00:09:57.850
ويبقى الاكتحال على الاصل وهكذا قطرة العين لا بأس بها للصائم ولا تفطر لكن لو فرض انه حس بأبي حلقه وهذا قليل قد يقع لكنه شيء نادر يجب عليه ان يلفظها والا يبلعها

24
00:10:04.500 --> 00:10:36.750
قال غير احليله ذكرنا الاحليل  ثقب الذكر الذي يخرج منه البول يسمى الاحليل هذا الاحليل ليس له منفذ الى داخل الجسم قال وابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه النخامة معروفة

25
00:10:38.500 --> 00:11:07.200
وهي مخاط متجمع ينزل مع الفم يخرج عفوا مع الفم واحيانا يكون خفيفا واحيانا يكون ثقيلا واحيانا يكون يسيرا واحيانا يكون كثيرا اه عند الفقهاء له حالان الحالة الاولى ان يكون في الحلق

26
00:11:09.100 --> 00:11:28.100
ينزل هو من الانف الى الحلق هذا اما ان يخرج الى الفم او يبقى في الحلق وينزل الى الجوف الى المعدة هذا هاتان الحالتان اما ان ينزل يبقى في الحلق حتى ينزل

27
00:11:28.700 --> 00:11:56.100
هذا لا يفطر في قول جميع العلماء والحالة الثانية ان يخرج الى الفم هذا يجب ولا يجوز بلعه فان بلعه فعلى المذهب يفطر لانه اكل شيئا ولا يجوز القول الثاني في المذهب انه

28
00:11:56.400 --> 00:12:22.150
لا يفطر خارج من البدن مثله مثل البساط لكنه مستقذر اذا كان البساط يفطر فهذا يفطر البصاق لا يفطر في قول جميع العلماء الا ان يخرج خارج البدن تماما الاقرب انه لا يفطر اللي هو

29
00:12:23.750 --> 00:12:59.600
النخامة لا تفطر ولكن يكره بلعها مطلقا استقلالها لكن لو بلعها فصيامه صحيح الاقرب من قول العلماء قال واستقاء فقاء استقاء استدعى القيء استفعال يعني استدعاء استقاء يعني تقيأ قصدا

30
00:13:00.800 --> 00:13:25.500
اما بان يعصر بطنه او ان يضع اصبعه او ان يشرب شيئا يجعله يقي او ان يشم شيئا يجعله يقي المهم استقاء باي طريقة قال يعني استدعى القيء فوقع القيء

31
00:13:26.150 --> 00:13:54.100
قال افطر لكن لو استقاء ولم ينزل قيء ما يفطر هذا بالاتفاق اوقاء غير متعمد متعمد مثل ذرعه القيء يعني حصل القيء غصبا عنه ليس بارادته فقد ذرعه القيء ان سبق سبقه القيء

32
00:13:54.450 --> 00:14:16.050
خرج من غير قصد هذا لا يفطر وقد جاء في حديث ابي هريرة ان احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء ولا شيء عليه

33
00:14:17.100 --> 00:14:42.750
اسناده صحيح ولكن اعله غير واحد من اهل العلم بالوقف على ابي هريرة واعلوه بعلل اخرى لكن هذا اشهرها الصحيح فيه الموقوف على ابي هريرة كما رجحه البخاري غير واحد من اكابر اهل العلم

34
00:14:44.600 --> 00:15:07.000
ولكن نقل جماعة منهم ابن المنذر والخطابي اجماع او اتفاق العلماء على ان الاستقاء مفطرة وهذا الاجماع مدخول ايضا ومناقش وقد جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعن بعض السلف

35
00:15:07.350 --> 00:15:30.050
ان الاستقاء لا تفطر وقالوا الفطر مما دخل لا مما خرج واستدلوا ايضا بحديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر قاء افطر وهذا لا يدل على انه يفطر

36
00:15:30.600 --> 00:15:53.250
قد يكون قاعة فضعف فافطر ظاهر الحديث انه قاع وهذا هو اشهر روايات الحج ما في لا يصح لفظة استقاء وعلى كل حال اكثر العلماء على ان الاستقاء مفطرة هذا قول اكثر اهل العلم

37
00:15:54.700 --> 00:16:16.050
الابرأ للذمة ان من ان له لا يجوز ومن استقاء فانه ايش يا قضي بدل هذا اليوم على ما ذهب اليه اكثر العلماء رحمنا الله واياهم قال اوستمن يعني فامنأ

38
00:16:16.650 --> 00:16:44.750
الاستمناء واستدعاء خروج المني باي طريقة من الطرق طبعا الجماع الجماع له حكم اخر لكن اشتمنا بيده او استمنا بيد زوجته او استمنى باي طريقة  يعني نزل منه المني دفقا بلذة

39
00:16:46.200 --> 00:17:18.300
قال افطر ايضا  هذه المسألة قال فيها ابن قدامة في المغني انه لا يعرف خلافا في ان من استمن فانه اذا انزل المني انه يجب عليه القضاء الحقيقة فيه خلاف لكنه ليس بالقوي يعني ولو بالمشهور

40
00:17:19.250 --> 00:17:41.150
قال في هذا بعض الحنابلة وبعض الحنفية وبالحزم الظاهري لكن عامة العلما يرون انه اذا اشتمنا فامنا يعني استدعى المني بفعله. يعني اخرج المني بفعله  فانه يفطر لكن من احتلم لا يفطر باجماع العلماء

41
00:17:42.000 --> 00:18:13.950
هذا ما يسمى استمناء يسمى احتلال قال او باشر دون الفرج  حكم حكم الاول يعني باشر زوجته بفرجه لكن لم يولد في فرجها انما من الخارج ما انزل المني فانه يفطر في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم وفعله يكون محرما

42
00:18:16.950 --> 00:18:47.400
لكن ليس علي كفارة عند اكثر اهل العلم لكن عليه التوبة والقضاء ذلك اليوم قال او امزى يعني استمنى فامذى. او باشر فامذى يعني نزل منه المذي كنتوا درستوا الفرق بين المني والمذي فما له داعي نعيد نكرره يعني

43
00:18:49.850 --> 00:19:17.050
قالوا يفطر ايضا وهذه المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء ذهب بعض العلماء الى انه يفطر بخروج المذي قصدا استمناء او مباشرة اما اذا خرج من غير قصد فلا والقول الثاني انه لا يفطر بذلك

44
00:19:17.800 --> 00:19:37.500
الذين يقولون يفطر قالوا قياسا على المني لان كلاهما سائل خرج بشهوة ولذة والذين قالوا لا يفطر قالوا الفرق بين المني والمذي كثير في مسائل كثيرة جدا حتى في قضية الشهوة يختلفان

45
00:19:40.300 --> 00:20:02.800
اذا نزل ينزل بشهوة قوية ويحصل بعده فتور يوجب الاغتسال وهو طاهر ومسائل كثيرة تترتب عليه واما المذي فيختلف وهو نجس نجاسة مخففة عندهم عند بعضهم وعند بعضهم نجاسة معتادة

46
00:20:03.350 --> 00:20:31.200
وعند اخرين هو ايضا طاهر المشهور انه نجس نجاسة مخففة وجوب النفح ولا يوجب الاغتسال غاية انه يوجب الوضوء فقط مع غسل رأس الذكر او الذكر كاملا وقيل والانثيين وهو ضعيف

47
00:20:31.800 --> 00:20:54.400
انا خاصيتي وهذا القول والراجح لانها قياس مع الفارق الشديد بينهما وهذا اختيار جمع كثير من اصحابنا ومن غيرهم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومنهم شيخنا ابن باز واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين والشيخ بن سعدي

48
00:20:55.700 --> 00:21:17.100
وغيره من العلماء رحمنا الله واياهم ولان الاصل صحة الصيام فلا نقول بالتفطير من غير برهان صحيح ولان الاصل ان الشيء ايا ما كان لا يفطر الا بدليل ولا يوجد دليل

49
00:21:17.300 --> 00:21:43.750
انما هو مجرد قياس مع الفارق والراجح ان المذي لا يفطر الصائم مطلقا مطلقا لكن ينبغي للمسلم الا يدخل في هذه المسائل المختلف فيها يبتعد عن الملامسة بشهوة مع زوجته في نهار الصيام الا الشيء اليسير

50
00:21:44.100 --> 00:22:10.900
الذي لا يؤدي الى جماع ولا يؤدي الى انزال ولا يؤدي الى امزاء قال او كرر النظر فامنى قرروا النظر الى اشياء تسبب نزول المني بدون ان يفعل شيء لكن بمجرد النظر

51
00:22:12.000 --> 00:22:32.000
طبعا لماذا يقول كرر؟ لان النظرة الاولى لا تؤثر هذا القول الاشهر عند اهل العلم يعني لانها معفي عنها لانها معفو  النظرة الاولى غير مؤثرة. تسمى نظرة الفجأة او الفجاءة

52
00:22:33.200 --> 00:22:58.700
لو حصل ان الانسان نظر فانزل هذا لا يؤثر نظر الفجأة يحصل ان بعض الناس يكون عنده شدة  وقد يكون عنده بعد عن زوجته اشهر يحصل انه بمجرد النظرة لكن هذا شيء قليل يعني نادر

53
00:22:59.100 --> 00:23:19.150
لكنه يوجد يوجد قد حدثنا عن بعض الناس حصل لهم مثل هذا في اثناء سفرهم وبعدهم عن اهلهم لو حصل هذا ما يضر لكن اذا كرر النظر لان تكرار النظر حرام

54
00:23:20.650 --> 00:23:56.200
تكرار النظر حرام ولا يجوز فلا يستباح به الانزال يكون حكمه حكم من استمنى عليه التوبة وعليه الامساك وعليه القضاء لكن من غير كفارة قال او نوى الافطار يعني على كلامهم افطر. يعني شخص

55
00:23:56.450 --> 00:24:21.700
صائم فنوى انه يفطر شاف الماء وعزم انه يبي يشرب  نوى انه يفطر خلاص قطع نية الصيام يقولون افطر حتى لو اول ما شرب قالوا افطر وهذا صحيح لكن التعبير بقولهم افطر غير جيد

56
00:24:23.950 --> 00:24:55.050
من يعطيني السبب؟ وما هو التعبير الادق يعني شخص نوى الفطر هل نقول افطر او نقول شيئا اخر ولماذا  يعني اذا العبارة انا نقول ايش قطع صيامه   فسد صوم ليش

57
00:24:58.350 --> 00:25:26.950
انجرح بس جرح خفيف ولا كبير شريح صغير ولا كبير في جرح لا عبارة انجرح هذي عبارة سلوكية تربوية ما تصلح في الفقه وان كان في اشياء تجرح الصيام لكن هنا ما تناسب

58
00:25:27.800 --> 00:26:01.800
طيب وش يترتب على هذا الكلام مثل ما قال الاخ انقطع الصوم وانت تقول فسد صومه جميل احسنت اذا لا نقول افطر ان هذا التعبير غير جيد  ولكن هو تعبير الفقهاء ماشي كلهم يعبرون بهذا التعبير

59
00:26:02.650 --> 00:26:20.550
والصواب ان نقول فسد صومه او انقطع صومه كلاهما  ويترتب على هذا انه في غير رمظان في غير رمظان عند الفقهاء اما في رمظان يقولون لا يجوز ان يصوم في رمظان غير رمظان

60
00:26:21.000 --> 00:26:41.400
الا عند ابن حزم الله يغفر له في غير رمظان يجوز ان يستأنف صياما جديدا نفلا  انه يجوز مثلا لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع انه ينوي من النهار فهنا نية جديدة

61
00:26:41.950 --> 00:27:01.600
لكن لو قلنا افطر ما يجوز انه يعود فيصوم مفطر المفطر لا يصوم اكل او شرب هذا لا اكل ولا شرب لكن انقطع النية ومن شرط صحة الصيام استمرار حكم النية

62
00:27:01.650 --> 00:27:34.000
لماذا يجب استمرار حكم النية؟ لان العبادة ايش العبادة ايش مكرونة ارفع صوتك مقرونة بالنية لا ها يحتاج استدامة النية. لماذا نحتاج استدامة النية هنا لان الصيام عبادة متصلة متصلة فنية لابد ان تأتي عليها جميعها

63
00:27:34.300 --> 00:27:56.850
اذا قطعت النية خلت لو خلى جزء من الصيام عن النية انت صمت يوم الا ساعة او الا عشر دقايق هذا ما يصح في العبادة المتصلة وهكذا الصلاة من قطع نية الصلاة

64
00:27:58.250 --> 00:28:29.200
انقطعت الصلاة فسدت صلاته بخلاف من نوى قطع الطواف من نوى قطع الطواف ثم بدله ان يكمل هل له ان يكمل ولابد يبدأ من جديد قولان للعلماء الصحيح انه له ان يكمل

65
00:28:30.050 --> 00:28:50.800
له ان يكمل لان الطواف ليست عبادة متصلة لكنه يجب فيه الموالاة ولذلك ينبغي ان نفرق بين العبادة التي يجب اتصالها والعبادة التي يجب موالاتها وعلى هذا تنبني مثل هذه المسائل

66
00:28:51.600 --> 00:29:09.250
ولهذا الراجح من قول العلماء ان من قطع نية الوضوء في النصف مثلا غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه الى المرفقين ثم قطع نية الوضوء ثم اراد ان يكمل الوضوء

67
00:29:09.700 --> 00:29:36.600
الصحيح من قوله العلماء انه يجوز ان يبني على ما مضى لان العبادة هنا متصلة ولا غير متصلة الوضوء ليس متصلا لكنه تجب موالاته فقط يعني هل يجب انك تأتي بالوضوء ككيان متكامل في لحظة واحدة

68
00:29:37.000 --> 00:29:59.450
او يجوز ان تأكل او تشرب في الوضوء ويجوز انك تستريح اثناء الوضوء اهم شيء ايش ما يكون في فاصل طويل بين اعضاء الوضوء اللي هي الموالاة وهكذا في الطواف الطواف هل يجب ان يكون متصلا؟ او يجوز انك ترتاح في الطواف؟ يجوز انك تقعد شوي في الطواف تشرب موية

69
00:29:59.450 --> 00:30:29.250
اسمع فلان وانت جالس ما تطوف يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن لا يجوز الفاصل الطويل عند بعض العلماء نعم   قال اوحجم هجم يعني غيره او احتجم يعني في نفسه هجمه غيره

70
00:30:29.500 --> 00:30:49.150
او هو حجم نفسه ان ان كان هذا متيسرا والحجامة هي اخراج الدم من البدن بالمحجم وهي الة يستخرج بها الدم قديما والان في محاجم متنوعة عند الحجامين صنعاء معروفة صنعة الحجامة

71
00:30:49.350 --> 00:31:04.350
الى الان موجودة هذه الصنعة والعلماء قديما يقولون اخراج الدم الفاسد والمعاصر يقول ما في شيء ما دام فاسد لو فسد الدم هلك الانسان ما في شي اسمه دم فاسد

72
00:31:04.700 --> 00:31:26.800
لكنه قد يكون دم متجمع في مكان ما زايد. يسمونه الاولون الاولون تبيغ به الدم يرتفع الان قد يسمى ارتفاع ضغط الدم على كل حال الحجامة هي اخراج الدم فان اخرجه بفمه كما هو الطريقة القديمة

73
00:31:29.000 --> 00:31:50.900
افطر الحاجب وافطر المحجوم وان اخرجه بغير فمه افطر المحجوم دون الحاجة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد ابن اوس وغيره لكن اشهره حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه افطر الحاجم والمحجوم

74
00:31:57.750 --> 00:32:41.650
هذه هي المفطرات التي ذكرها المؤلف رحمنا الله واياه ثم    وشو حبيبي عباس على كل حال النسخ يحتاج الى دليل ومسألة الحجامة مسألة خلافية معروفة قديمة عند العلماء هذا مذهب احمد واهل الحديث اما مذهب ابي حنيفة والشافعي ومالك يرون انها

75
00:32:41.800 --> 00:32:59.300
الحجامة لا يفسد الصيام ويستدل بحديث ابن عباس اللي في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم وهذا حديث انكره الامام احمد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان

76
00:32:59.900 --> 00:33:19.950
لم يحدث ان كان في غير رمظان فهو صيام نافلة وصيام النافلة يجوز ان يقطعه الانسان وايضا اذا كان في رمظان فلربما احتاج افطر وهو ايش مسافر والمسافر يجوز له ان يفطر بلا ريب بل الافضل له ان يفطر

77
00:33:20.150 --> 00:33:59.050
فكيف اذا كان محتاجا الى ذلك والله اعلم  عند السؤال اعيد ماذا المحجوم يفطر مطلقا. لانه خرج منه الدم واما الحاجم فان حجم بفمه شفط الدم بفمه فهذا يفطر. وان شفطه الحين ما عاد احد يشفط بفمه. كلهم

78
00:33:59.050 --> 00:34:24.650
يشفطونا بالشفاطات هذي شفاطات او بطرق اخرى ما اعرفه لكن اشوفهم ياخذون بالشفاطات هذي  هذا لا يفطر بان الحديث جاء بطريقة الحجامة القديمة التي فيها انه يشفط ولربما نزل الى جوفه شيء من الدم ما شعر به

79
00:34:24.950 --> 00:34:59.450
واقيمت المظنة   يعني مظنة انه نزل الى جوفه اقيمت مقام الحقيقة جعل الشارع حكمه حكم المفطر الله اكبر والعلة قيل تعبدية ولا هو بظاهر لكن الاقرب ان الحاجم افطر لانه شفط الدم

80
00:34:59.800 --> 00:35:20.350
والمحجوم افطر لانه خرج منه الدم وخروج الدم يضعف الانسان يضعفه ويجعل صيامه ثقيلا عليه. فلذلك جعله الشارع في حكم ايش المفطر حفاظا على صحته وهذا مثله مثل القيء نفس الكلام

81
00:35:20.900 --> 00:35:39.050
اذا قاء فهو اذا استقاء فقد اخرج كثيرا من الطعام ولذلك يمنع من الشارع وجعله في حكم المريض. اما من قرأ بوضع طبيعي فهو مريض حقيقة ليس له حكم المرظ له مريظ هو

82
00:35:39.150 --> 00:35:57.400
بطبيعته من غير الا وهو والمريض اصلا الشارع اباح له ان يفطر بخلاف من استقى من استقى ليس له ان يفطر لانه ليس مريضا لكن جعله الشارع مفطرا افطاره بسبب

83
00:35:57.750 --> 00:36:25.950
الشارع ثم ايضا اختلفوا هل الاستقاء مفطرة لذاتها قولي ان مظنة نزول شيء الى الجوف قولان مشهوران عند العلماء على قول هؤلاء العلماء الذين يرون ان الحجاب مفطرة معناه لا يجوز الاحتجام نهارا في رمضان

84
00:36:26.950 --> 00:36:54.600
الا للضرورة ولو وجد الضرورة قال عامدا مختارا ذاكر لصوم افطر هذي تسمى عند العلماء شروط الفطر بالمفطرات اكتبوا عنوان شروط الفطرات هي ثلاثة وقيل هي اربعة المؤلف كم ذكر

85
00:36:56.050 --> 00:37:31.650
ثلاثة الاول ان يكون عامدا اما اذا حصل خطأ من غير عمد فهو معفو عنه ولا يفطر كما لو ان انسان اراد ان يرمي شيئا من الطعام يريد ان يرمي هنا او هنا فادخله في جوفه ويسولف مثلا بالخطأ حطه في سمها على سبيل العادة

86
00:37:32.000 --> 00:38:01.400
بس ما هو متعمد هذا لا يفطر الثاني ان يكون مختارا وعكس المختار المكره فلو اكرهه شخص فوضع الماء في فيه لم يفطر او دخل الذباب الى فيه رغما عنه

87
00:38:01.550 --> 00:38:27.600
ثم دخل جوف لم يفطر قال ذاكرا لصومه يعني لا ناسيا فان اكل او شرب ناس هذي اكثر ما تقع يعني. النسيان فان اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه كما ثبت في الصحيحين

88
00:38:30.300 --> 00:39:12.600
فلا يفطر بذلك. لا يفطر لذلك    اما اذا كان عامدا او ومختارا وذاكرا فهنا يفطر بالمفطرات السابقة بقي الشرط الرابع الشرط الرابع ما هو من يعرف عاقلا شلون عاقلة يعني

89
00:39:17.100 --> 00:39:50.300
مجنون معنى الصيام مجنون ما له الصيام  عالما  لا جاهلة ماشي ان يكون عالما لا جاهلا عالما عالما بالحكم وعالما بالحال لا جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال وهذا الشرط اختلفوا فيه

90
00:39:52.250 --> 00:40:20.600
الحنابلة وغير الحنابلة فاثبته جماعة من اصحابنا اشهرهم ابو الخطاب الكلوزاني في كتابه الهداية وفي بعض كتبه غير الهداية لكنه موجود الهداية ونقله ايضا عنها الشيخ ابن قدامة في المغني

91
00:40:22.950 --> 00:40:43.650
واختار هذا القول جماعة من اهل العلم المحققين منهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو صحيح بادلة عديدة من الكتاب والسنة الراجح انه اذا كان جاهلا وكان يحتمل جهله يعني جهله ممكن

92
00:40:44.600 --> 00:41:08.150
بان يكون عايش في بادية او عايش بلاد الكفار او اسلم حديثا فيعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم حيث اكل وشرب قد وضع عقالين اسود وابيض

93
00:41:08.350 --> 00:41:26.500
وظن انه مراد الحق جل في علاه في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يأمره بالقضاء

94
00:41:27.800 --> 00:42:08.500
هذا دليل على ان الذي يجهل الحكم معذور شرعا اذا تكون شروط الفطر بالمفطرات كم اربعة من يعيدها احسنت واحد اخر يعيده تفضل يا عمر في الاخير ايش  ولا خلاص

95
00:42:11.500 --> 00:42:40.450
هذي من زيادات الثقات يسمونها   يعني مدري وش قلته انا بس اني استغربت اللفظة مدري ماذا الحقت بها الا ان فكر فانزل عامة العلماء عامة الفقهاء ونقله الماء وردي اجماع العلماء

96
00:42:40.800 --> 00:43:10.850
على ان من فكر فانزل فصيامه صحيح ليس عليه قضاء  يعني مجرد التفكير هذا يقع من بعض الناس لكنه ايضا في حالات نادرة فلو فكر فانزل فصيامه صحيح   طيب نحاول نختصرها

97
00:43:10.950 --> 00:43:33.350
يعني يمدينا نخلص قال او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه. يعني لو دخل وهو يتمضمض الماء الى حلقه فصيامه صحيح قال حتى ولو بالغ او زاد على ثلاث يعني مع ان المبالغة مكروهة والزيادة على الثلاث من هي عنها ومع ذلك خروجا من يعني

98
00:43:33.350 --> 00:43:50.650
اشارة الى الخلاف قال ولو بالغ اشارة الى القول الثاني في المذهب انه ضعيف. وقول الشافعية انه ضعيف انه لو بالغ او زاد على الثلاث فدخل الى جوفه الماء انه يفطر عندهم

99
00:43:51.400 --> 00:44:05.000
قال ومن جامع في رمضان نهارا يعني اذا جامع في رمظان لكن اذا جامع في غير رمظان لا يترتب عليه الكفارة لكنه لا يجوز اذا كان الصيام واجبا كالقضاء والكفارة

100
00:44:05.050 --> 00:44:24.600
لكن ما يترتب عليه الكفارة المغلظة قال بلا عذر شبق ونحوه يعني لو كان شبقا السبق يجوز له العلماء ان يفعل ما يزيل سبقه الايسر فالايسر وهذا الشبق مرظ هذا مرظ لا يكاد يوجد الا في النوادر من الناس

101
00:44:25.150 --> 00:44:48.600
قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا يعني يجب عليه ان يقضي هذا اليوم طبعا لا يجوز له الجماع وقد عصى واثم ويجب عليه ان يتوب الى الله جل وعلا وان يعزم على عدم العودة الى هذا الفعل

102
00:44:48.750 --> 00:45:09.800
ويجب عليه مع هذا قضاء هذا اليوم ويجب عليه مع هذا الكفارة المغلظة مطلقا يعني سواء كان عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا والرجل عندهم حتى ولو كان غير مختار بخلاف المرأة سيثقل لها احكام خاصة

103
00:45:10.950 --> 00:45:29.450
اذا كانت مغصوبة فلا عليها عندهم لكن يجب عليها فقط القضاء قال ولا كفارة على المرأة مع العذر. يعني لو كانت المرأة مغصوبة كأن كانت نائمة او مقهورة او كانت ماشية

104
00:45:30.600 --> 00:45:48.950
او كانت جاهلة فلا قضاء عليها رخصوا للمرأة الله يجزاهم خير لكن رجال شددوا عليه قالوا جاهل ما جاهل ناسي ما ناسي مكره ما مكره زين والراجح انه يعذر الرجل كما تعذر

105
00:45:49.000 --> 00:46:17.050
المرأة في جميع الاحوال والراجح ان المكره ايضا ليس عليها قضاء وصيامها صحيح لكن الاكراه الحقيقي الاكراه يعني كثير من النساء لما تجي تسأل والله زوجي غصبني دفعتي منعت نفسش هربتي منه؟ قالت لا والله بس انه قال لي الا لازم غصب لازم

106
00:46:17.150 --> 00:46:32.250
هذا مو غصب هذا هذا لعب لزلك لا يجوز للمرأة ان تمكن تفعل مثل ما تفعل مع الرجل اذا اراد ان يزني بها. تمنعه بشدة وتخرج منه تخرج من غرفته تخرج من بيته حتى

107
00:46:32.350 --> 00:46:57.700
حرام والحرام حرام ان توافقه ابدا لا في اوله ولا في اوسطه ولا في اخره وبعض الرجال لا دين له بعض الرجال ليس له دين تكون المرأة امرأة تصلي وتصوم والرجال لا صيام ولا صلاة ولا عبادة ولا تلقاه يصوم صيام بس كذا مع الناس

108
00:46:58.050 --> 00:47:14.850
لذلك يجب على المرأة ان تمتنع واذا كان الرجل اه اه يريدها كل يوم تذهب الى بيت اهلها ما تعيش معه. تروح في رمضان كله نخرج من بيته لان هذا بقائه مع حرام او ترجع له في الليل

109
00:47:15.650 --> 00:47:39.200
تذهب في النهار عند بيت اهلها وتعود له في الليل وقت المغرب تجي تفطره وبعدين بعض الناس من قلة الدين عنده الليل كله لكن الليل يضعه لاصحابه ويروح يلعب كورة واذا جا الفجر تعبان نام واذا جا عقب الظهر قال ابغى اجامع زوجتي

110
00:47:39.300 --> 00:47:59.050
قاتلك الله تفعل الحرام في نهار رمضان ولا تخاف الله ولا تستحي من ربك لذلك الواجب الحذر من الجنسيين الرجل والمرأة وفي احوال نادرة يكون البلاء من المرأة نفسها تتزين وتتجمل وتقعد

111
00:47:59.550 --> 00:48:21.350
هذا ايضا لا يجوز  الواجب الحذر وللاسف بعض الناس قل دينهم في هذه الازمنة قال والكفارة عتق رقبة يعني مؤمنة ان لم يجد في صيام شهرين متتابعين. شهرين ورا بعض ستين يوم

112
00:48:21.550 --> 00:48:44.150
او شهرين هلاليين سواء كان الشهر ناقصا او تاما قال فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه الكفارة يعني شخص معدم وضعيف ما يستطيع يصوم والان ما في عتق رقاب

113
00:48:44.750 --> 00:49:03.200
قالوا تسقط عنه الكفارة ولا عاد عليه لكنه لا يسقط عنه الاثم حتى يتوب الى الله جل وعلا  وذهب الامام مالك رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد الى ان هذه الخصال الثلاث

114
00:49:04.100 --> 00:49:23.750
واجبة من غير ترتيب انما مع التخيير مع ايش التخيير يعني اما ان يعتق واما ان يصوم واما ان يطعم وهذا القول عندي هو الراجح الراجح لان ما في نص صريح

115
00:49:23.950 --> 00:49:49.650
بوجوب الترتيب وغاية النص انه يفيد استحباب ومشروعية الترتيب اما الاشتراط فالنص لا يدل على هذا قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه  الفقهاء وقد يقال انه ليس هناك شيء يدل على الكراهية لكنه خلاف الاولى

116
00:49:49.750 --> 00:50:13.800
تركه اولى ويكره ذوق الطعام يعني ايضا تركه اولى ومظغ علك لا يتحلل يعني العلوك الناشفة هذي يكره قال لنا تحلب  اللعاب وعلى كل حال ايضا يعني تركها اولى. اما اذا كان يتحلل

117
00:50:14.050 --> 00:50:33.050
وينزل من شيء الى الجوف مثل اكثر العلوك اليوم هذا حرام ما يجوز ولو فعله فانه يفطر اذا نزل الى جوفه وان وجد طعمهما في حلقه افطر يعني لا يجوز ان يصل كل هذا الى الحلق

118
00:50:34.600 --> 00:50:57.400
لكن مجرد وجود الطعم الخفيف في الحلق لا يدل على الفطر لانه ليس بالضرورة سوف ينزل الى المعدة لكن يجب التحرز على جميع الاحوال من نزول شيء الى المعدة قال والقبلة ونحوها ممن تحرك يعني يكره ان يقبل زوجته اذا كان شهوته تتحرك

119
00:50:58.050 --> 00:51:19.950
ونحو القبلة مثل المس بشهوة قال وتحرم يعني القبلة ونحوها ان ظن انزالا يعني ان ظن ان ينزل منيا وعلى المذهب او مذيا قال ومضغ علك يتحلل يعني ايضا حرام

120
00:51:20.850 --> 00:51:36.000
ويحرم الكذب يعني يزداد تحريم الكذب اثناء الصيام. هو حرام لكن يشتد تحريمه للصائم. وهكذا الغيبة حرام وتشتد للصائم. هذا اللي تجرح الصيام يا ابو سليم ابو ابو عبد الله

121
00:51:36.050 --> 00:51:54.750
هذا اللي يقولون تجرح الصيام لكنها لا تفسده تجرحه تقلل ثوابه وهكذا المحرمات مثل الغيبة والنميمة والشتم ونحو ذلك ثم بدأ يذكر سنن الصيام قال تعجيل فطر يعني اذا تيقن من غروب الشمس

122
00:51:55.500 --> 00:52:16.500
اذا تيقن غروب الشمس افطر او غلب على ظنه كذلك افطر ويسن تأخير سحور يؤخره الى طلوع الفجر الصادق وقول ما ورد عند الفطر يعني من الادعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتتابع القضاء فورا

123
00:52:16.600 --> 00:52:42.600
يعني الافضل في القضاء ان يبادر به وان يتابعه من باب قول الله جل وعلا سابقوا الى مغفرة فهي من باب المسابقة الى فعل الخيرات وكون فورا اولى من تأخيره لكنه لا يجب لكن الافضل المبادرة به

124
00:52:45.850 --> 00:53:06.350
قال ويحرم تأخيره يعني القضاء الى اخر بلاده بلا عذر يعني لا يجوز ان تؤخر قضاء رمضان هذا حتى يأتي رمضان الذي يليه وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمنا الله واياهم انه وقت القضاء

125
00:53:08.900 --> 00:53:30.950
من رمظان الى رمظان كم شهر احد عشر شهرا عندك احد عشر شهرا فلا يجوز ان تؤخره الى بعد رمضان الا اذا كان هناك عذر مثل حمل ولادة مرض مستمر

126
00:53:31.250 --> 00:53:47.600
فلا بأس يجوز ان تؤخره سنة سنتين ثلاث حتى يزول العذر قال فان فعل يعني اخره بلا عذر وجب مع القضاء الكفارة واطعام مسكين عن كل يوم. يجب عليه اذا اخره من غير عذر

127
00:53:47.600 --> 00:54:08.600
الكفارة فاذا كان عليه مثلا خمسة ايام اخرها سنة وصام بعد رمضان الاخر فيصوم الخمسة الايام ويطعم عن كل يوم مسكين والقول الثاني انه يكفي ان يطعم يكفي ان يصوم

128
00:54:09.450 --> 00:54:29.850
وليس عليه الكفارة لكن يتوب الى الله ويستغفره وهذا هو الراجح لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاطعام الله اعلم قال وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك. من رأس ما له ولا يصام

129
00:54:30.300 --> 00:54:57.550
هذا المذهب انه لا يصام عن الميت الا اذا كان الصيام نذرا والقول الثاني انه اذا مات شخص وعليه صوم صوم نذر او كفارة او قضاء رمظان فيسن لاوليائه القضاء عنه

130
00:54:58.200 --> 00:55:18.100
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا هو الراجح لعموم الخبر ومن مات وعليه صام صام عنه اولياؤه او صام عنه غيرهم

131
00:55:18.200 --> 00:55:52.300
كصديقه وصاحبه لا بأس لكن اولى الناس بالصيام هم الاولياء  اولاده البنين او البنات او اخوته البنين والبنات او الذكور عفوا والنساء او غيرهم او زوجته قال وان كان طبعا الكفارة تكون من رأس المال. يعني من التركة

132
00:55:53.150 --> 00:56:09.700
فيطعمون عنه من رأس ما له اذا اطعموا قبل قسمة التركة قال وان كان على الميت نذر من حج يعني نذر ان يحج اه يستحب قضاء نذره او صوم فيستحب ان يقضى عنه

133
00:56:09.850 --> 00:56:24.250
او صلاة فيستحب ان تقضى عنه والقول الثاني ان الصلاة لا يصلي احد عن عن احد وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب انه لا يصلي احد عن احد لعدم وجود ما يدل على هذا

134
00:56:25.400 --> 00:56:41.350
قال ومع تركة يجب يعني اذا كان عليه حج نذر يجب ان يوضع من تركته مال يحجج به عنه ولكن لا يجب مباشرة الولي لذلك. لكن ان فعله الولي فهو حسن

135
00:56:41.550 --> 00:57:12.400
والله اعلم احد عنده سؤال هذا الباب ولا نمشي من جامع زوجته في صيام واجب غير رمظان فلا يجوز وعليه التوبة ولكن صيامه يبطل ولا يجب عليه الامساك لكنه فعله محرم وليس عليه الكفارة. ليس عليه

136
00:57:12.600 --> 00:57:47.700
الكفارة والله اعلم  اقوى ما ورد  ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ورد الدعاء دعاء ان للصائم عند فطر دعوة لا ترد يدعو بما تيسر والله عند السؤال

137
00:57:49.100 --> 00:58:11.950
طيب اقرأ  احسن الله اليكم صوم التطوع قال المؤلف رحمه الله يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وتسع

138
00:58:11.950 --> 00:58:35.100
في ذي الحجة واكده يوم عرفة لغير حاج بها. وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم يسن صيام ايام البيض يعني ايام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فيسن صيامها

139
00:58:35.600 --> 00:58:53.100
في جملة من الاحاديث وردت بهذا والخميس والاثنين. لانه ايضا ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحب صيام الاثنين والخميس وست من شوال لحديث ابي ايوب في صحيح مسلم

140
00:58:53.550 --> 00:59:13.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر قالوا شهر الله المحرم يعني صيام شهر محرم كله مشروع لكن ليس من السنة ان يصام الشهر كاملا غير رمظان

141
00:59:14.550 --> 00:59:37.000
لكن يكسر منه في شهر الله المحرم وفي شهر شعبان اذان الشهران يسن اكثار الصيام فيهما قال واكده العاشر ثم التاسع وهو يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء هو اكد الصيام في محرم

142
00:59:37.300 --> 00:59:57.950
وايضا يسن صيام تسع ذي الحجة يعني من واحد الى تسعة من ذي الحجة هذا قول عامة العلماء وجميع الفقهاء رحمنا الله واياهم انه مستحب قالوا اكده يوم عرفة هذا صحيح للحديث المشهور احتسبه على الله جل وعلا

143
00:59:58.150 --> 01:00:14.200
ان يكفر السنة الماضية والسنة الاتية قال وافضل لغير الحاج يعني الحاج لا يسن له ان يصوم في عرفة بها يعني بعرفة لكن لو كان الحاج ما لن يأتي الى الحج الا في الليل

144
01:00:15.000 --> 01:00:34.150
قالوا يسن له ان يصوم عرفة قال وافضل الصيام صيام داوود عليه السلام وهو صيام يوم وافطار يوم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح طيب احد له سؤال في هذا الباب

145
01:00:34.900 --> 01:01:00.700
تفضل نعم يجي في الليل يعني يجي متأخر يروح لعرفة ليلا ما تعرف هالمعلومة يجوز فيه بس انه خلاف السنة وقت الوقوف الى الفجر فلو احرم الساعة الثالثة ليلا او الرابعة ليلا قبل الفجر بنصف ساعة

146
01:01:00.900 --> 01:01:22.650
وراح وقف في عرفة دقيقة بالثانية ثم اذن الفجر قالوا صح ايش حجه صح حجه خاص ويكمل وقت عرفة عند الحنابلة من الفجر الى الفجر من فجر تسعة الى فجر عشرة

147
01:01:23.400 --> 01:01:45.250
عند الجمهور من الظهر من وقت الزوال الى الفجر. فالفجر متفقون عليه لكن اختلفوا فيما بين الظهر والفجر في اليوم التاسع والحنابلة يرون انه وقت للوقوف هذا عند السؤال طيب نكتفي بهذا القدر نعود بعد الصلاة ان شاء الله