﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:27.450
بسم الله الرحمن الرحيم  قال المؤلف رحمه الله في فصل في فصل الصيام في فصل صيام التطوع وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشكل كل عيد للكفار. وتقدم رمضان بيوم او يومين

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
وتقدم وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا بمتعة وقران. ومن دخل في فرض وموسع ومن دخل في فرض فرض موسع وحرم قطعه بلا عذر. او

3
00:00:48.600 --> 00:01:11.000
او نفل غير حد وعمرة كره بلا عذر بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول رحمنا الله واياه

4
00:01:11.800 --> 00:01:43.150
يكره افراد رجب. رجب هو الشهر السابع من اشهر هجرية وهو من الاشهر الحرم وهو شهر محرم منفرد بذاته يقول يكره افراده حتى لا يعظم كما كانت تعظمه الجاهلية ولان ليس هناك دليل على افراده

5
00:01:45.900 --> 00:02:06.700
يقولون وتزول الكراهية بصيام شيء من الشهر الذي قبله او الشهر الذي بعده او بافطار شيء منه فلا ينبغي بل يكره تعظيمه اكثر مما عظمه الله عز وجل به وهو انه جعله شهرا حراما

6
00:02:07.500 --> 00:02:32.050
الاشهر الحرم هي افضل الاشهر السنة ويكره افراد الجمعة يعني ان تصوم يوم الجمعة وحده وتختار صيام يوم الجمعة وحده دون غيره. وتتقسط صيامه دون غيره اما اذا صمت يوم ورا يوم فوافق الجمعة او صمت ايام البيظ فوافق الجمعة

7
00:02:32.600 --> 00:02:51.700
او صمت تسع ذي الحجة او عرفة او عاشوراء او تاسوعاء فوافق الجمعة لا بأس ولو افردته بالصيام كما وافق عشرة محرم يوم عاشوراء فافردته بالصيام لا بأس الموافق تسعة ذي الحجة

8
00:02:52.000 --> 00:03:13.050
بالصيام لا بأس او كان عليك قضاء لا تصومه نفلا ويناسبك يوم الجمعة اجازة مثلا فلا بأس لكن ان تتقصد ان تصومه لاجل كونه يوم الجمعة هذا من هنا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد يوم الجمعة بالصيام او بالقيام

9
00:03:13.400 --> 00:03:33.700
لانه لا يعظم اكثر مما عظمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن تقصد يوم الجمعة كره له ذلك. والله اعلم قال والسبت السبت ورد في عدة احاديث انكرها بعض اهل العلم

10
00:03:33.850 --> 00:03:52.600
ولذلك الراجح انه لا بأس بصيام يوم السبت سواء اكان في درج الايام او صوم يوم ورا يوم او يوم وافق صوم شرعي مثل عرفة او او عاشوراء كراهية في هذا

11
00:03:54.900 --> 00:04:19.300
والشك وهو اليوم الثلاثون من شهر شعبان سواء اكان فيه غيم او لا والمذهب انه اذا كان هناك غيم او قطر فهو واجب الصيام اما اذا كان ليس هناك غيم ولا قطر فانه يكره صومه

12
00:04:21.450 --> 00:04:40.000
والراجح انه يكره صومه مطلقا وقيل يحرم صومه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين لكن من كان يصوم الاثنين والخميس فوافقه او يصوم يصلح يصوم الايام البيض

13
00:04:41.250 --> 00:05:04.200
ووافقت اليوم ثلاثين  يصلح ولا ما يصلح ما يجي او كان عليه قضاء لا بأس ان يصومه اذا كان عليه قضاء باقي عليه يوم يومين من رمضان السابق فيصومه ايضا

14
00:05:04.400 --> 00:05:23.400
لا بأس بل يجب عليه ان يصومه قال وكل كل عيد للكفار. يعني ايام اعياد معروفة للكفار مثل عيد الكريسماس او النيروز او غيرها من اعياد المشركين يقول يكره صيامها لانه تعظيم لها

15
00:05:24.200 --> 00:05:41.300
هذا اذا خصها بالصيام خصها بالصيام لا ينبغي ان يخصها لا من باب التعظيم ولا من باب المخالفة للكفار يقول اصومها بعض الناس من باب يخالفهم لان يوم العيد ما يصام ابا اكد اني اصوم عشان اثبت انه ليس عيدا

16
00:05:41.450 --> 00:06:05.250
لا دعه يعبر دعه يمر كغيره من الايام. ان كان لك صيام تصومه صم او ناسب ان تصوم صم. لكن ان تصومه بقصد انه عيد للكفار فلا   قال وتقدم رمظان بيوم او يومين

17
00:06:05.950 --> 00:06:22.550
رمظان بيوم او يومين في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

18
00:06:26.800 --> 00:06:46.150
ما لم يوافق عادة هذا بيناه قبل قليل ويحرم صيام يوم العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر مطلقا لا في نذر ولا في قضاء ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين

19
00:06:46.400 --> 00:07:06.350
وهذا النهي ورد في عدة احاديث صحيحة منها حديث عمر حديث ابن عمر هو حديث ابي سعيد الخدري وغيرها من الاحاديث الصحيحة فمن صامه لم يصح صيامه ويأثم بذلك صيامه لا ينعقد اصلا

20
00:07:09.750 --> 00:07:31.750
قالوا ايام التشريق ايام التشريق هي اليوم الحادي والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة يعني بعد عيد الاضحى في ثلاثة ايام تسمى ايام التشريق وايام الرمي سميت ايام التشريق

21
00:07:31.800 --> 00:07:58.750
في هذا الاسم لانه تشرف فيها لحوم الاضاحي يعني انها توضع وتعلق لحوم الاضاحي ويأكلها الناس قال الا عن دم متعة وقران يعني يجوز للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي

22
00:07:59.700 --> 00:08:16.900
من يصوم ايام التشريق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها ولم يرخص فيه الا لمن لم يجد الهدي والذي لا يجد الهدي قال الله عز وجل في حقه فصيام ثلاثة ايام في الحج

23
00:08:17.200 --> 00:08:36.650
هذه اما ان يصومها ايام التشريق واما ان يصومها قبل العيد يوم السادس والسابع والثامن ولكن شرطها ان تكون قد احرمت بالحج او بالعمرة فلا يجوز البداءة بها قبل الحج

24
00:08:37.400 --> 00:09:03.100
والحج يبدأ ايش الاحرام ما يجوز تأخيرها عن ايام الحج لكن من فعل صام استغفر الله هلا علي كفارة في خلاف بين عميمان راجح انه لا كفارة عليه لكنه مخطئ لانه خالف القرآن

25
00:09:05.300 --> 00:09:33.450
قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر الفرض الموسع مثل الصلاة ومثل قضاء رمظان ومثل النذر المطلق المحدد هذي موسعة. نذر الصيام المطلق موسعة صوم بكرة صوم غدا صوم بعقب شهر

26
00:09:36.600 --> 00:10:00.900
كذلك بالنسبة للصلاة صلي في اول الوقت اوسط الوقت اخر الوقت موسع  ليس مضيق مثل صيام رمظان مظيق لا يجب ان تبدأ من اول الوقت لكن يقول اذا شرعت دخلت في الفريظة

27
00:10:01.900 --> 00:10:32.200
القضاء الصيام بدأت فيه لا يجوز ان تقطعه ينقطع الفرض حرام من دخل في الفريظة وجب عليه اتمامها لانها واجبة قطعها افساد لها وهذا لا يجوز الا ان يكون هناك عذر مثل واحد بدأ بالصيام صيام القضاء ثم مرض

28
00:10:32.550 --> 00:10:57.200
هذا له ان يفطر او سافر يا متحيلا على الفطر فله ان يفطر قال او دخل في نفل كره بلا عذر الا الحج والعمرة فيجب اتمامهما فمن دخل في نافلة يعني الان صليت ركعتي

29
00:10:57.950 --> 00:11:24.250
السنة الراتبة لو قطعتها لا تأثم لكن يكره لا ينبغي. لانها افساد للعمل الصالح وقيل انه خلاف الاولى خلاف الاولى هذا على مذهب الشافعية والحنابلة الذين لا يوجبون اتمام النفل اما المالكية

30
00:11:24.550 --> 00:11:46.400
والحنفية الذين يوجبون اتمام النفل ويرون انه يجب الشروع فيه فانه لا يجوز الصحيح انه يجوز جاء في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امين وفي لفظ امير نفسه

31
00:11:47.100 --> 00:12:02.550
ان شاء صام وان شاء افطر يعني اذا شرع في الصيام له ان يقطعه هذا يدل على عدم الكراهية وهكذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصوم ثم يأتي فيسأل اهله

32
00:12:03.700 --> 00:12:44.350
فيقول اعندكم شيء ان قالوا نعم قال قدموا فلقد اصبحت اليوم صائما وهذا يدل على عدم الكراهية لكنه الافضل عدمه من باب اتمام العمل الصالح قال الا الحج والعمرة من خصائص الحج والعمرة ان من شرع فيها

33
00:12:45.950 --> 00:13:07.000
وجب عليه اتمامها ولو كانت نفلا باتفاق الفقهاء بل انه لو قطعها لا تنقطع عند جميع الفقهاء. يسمونه رفظ الاحرام رفظ الاحرام لا ينرفظ الاحرام. لا يرتبط الاحرام وللشيخ الفاضل الشيخ سعد الخثلان حفظه الله كتيب لطيف

34
00:13:07.850 --> 00:13:29.700
اسمه رفظ الاحرام لمن شاء الاطلاع على هذه المسألة وهي مشهورة عند الفقهاء باسم رفض الاحرام بمعنى انك اذا احرمت بالحج او احرمت بالعمرة ما تقدر تقول هونا طيب لو فصخت ملابس الاحرام فصخت او خلعت

35
00:13:29.950 --> 00:13:49.500
الايجار والرداء وقلت خلاص لن اكمل هل خلاص تحللت يقول الفقهاء لا يتحلل بذلك يبقى محرما والجمهور على انه عليه فدية اذى على كل فعل فعله اذا طبعا كان عالما

36
00:13:49.900 --> 00:14:06.300
الحكم على الخلاف في مسألة العلم من عدمه هل يعذر بالجهل او لا يعذر والصحيح انه يعذر بالجهل وهذه مسألة دقيقة لا يعرفها اكثر الناس لا يعرفونه يظنون ان الحج والعمرة مثل الصلاة

37
00:14:06.900 --> 00:14:32.450
ثلاثة لو قطعتها تنقطع تنقطع باتفاق العلماء الصيام اذا قطعته ينقطع ينقطع كل العبادات المتصلة اذا انقطعت انقطعت الا الحج فإن الحج لا ينقطع بقطعه او لا يرتفظ برفظه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

38
00:14:34.300 --> 00:14:58.150
قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث سماه فرضا لانه دخل فيه فكانه افترضه على على نفسه على قول في تفسير هذه الاية فهذا ينبغي التنبه له ان الانسان لا يتحلل بالعمرة الا بالتحلل

39
00:14:59.100 --> 00:15:18.350
المعروف وهو ان يأتي بالطواف ثم السعي ثم الحلق او التقصير. هنا يتحلل ولا يتحلل في الحج الا بالتحلل الاول ثم التحلل الثاني والا لو بقي سنوات فهو محرم يترتب عليه احكام الاحرام

40
00:15:18.600 --> 00:15:41.350
هذا قول عامة الفقهاء ولا اعرف الان فيه خلاف الا ان يكون لبعض الحنفية ولم يتحرروا عندي هذا  لكن الحنفية المشهور عندهم انه لا يرتفظ الاحرام لكن لا يؤاخذ بما فعله حين يرفض الاحرام من المحظورات. يقولون يعفى عنه

41
00:15:42.750 --> 00:16:05.750
والحنفية يرون ان الصغير لا يلزم احرامه لانه غير مكلف وهو قول قوي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو حسن في الافتاء للاطفال ولكن لا ينبغي للاباء ان يحرموا باولادهم الا ان يتموا بهم الحج والعمرة

42
00:16:07.250 --> 00:16:24.450
لكن لو لم يتيسر هذا فالطفل هذا غير مكلف سيكون غير ملزم بالاحرام من هذا الباب والله اعلم. والا الجمهور طبعا يلزمونه بالاحرام ويرون انه لازم له مثله مثل الكبير

43
00:16:27.150 --> 00:16:51.250
الله اعلم عاد عند السؤال في هذا الباب   اقرأ الباب الاخير    احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل الاعتكاف والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه

44
00:16:51.350 --> 00:17:07.600
ان اتى عليه الصلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. وان وان نذره وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فلا هو فعله في غيره وفي احدها. فله فعله في هو في الافضل

45
00:17:08.400 --> 00:17:41.550
وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. ولا يخرج من من اعتكف منذورا متتابعا عندكم في الاقصى     ولا يخرج من اعتكف منذورا ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد

46
00:17:41.550 --> 00:18:10.250
ولا يشهد جنازة ولا يشهد جنازة الا بشرط ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة. ويلزم لافساده كفارة يمين. وسنة وسنة اشتغاله بالقرب واجتنابه ما لا  بالقرب احسن الله اليكم. وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعينه

47
00:18:12.600 --> 00:18:37.650
الاعتكاف هذا الفصل في الاعتكاف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والاقامة عليه  والمراد بالاعتكاف شرعا لزوم مسجد بطاعة الله جل وعلا وحكمه سنة وهو في رمضان في العشر الاواخر سنة مؤكدة

48
00:18:42.400 --> 00:19:06.950
ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر فمن نذر الاعتكاف وجب عليه الاعتكاف باجماع العلماء ولا يجب الاعتكاف بغير نذر ايضا باجماع العلماء رحمنا الله واياهم قال الامام احمد وغيره لا يصح في في فضل الاعتكاف حديث

49
00:19:07.600 --> 00:19:29.450
كلها ضعيفة ولكن الاعتكاف ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن الكريم قبل ذلك قال تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد وشرط الاعتكاف ان يكون في المسجد

50
00:19:30.750 --> 00:19:54.950
فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد لا يصح الاعتكاف في البيت الان في المكتب ولا في اي مكان اخر وشرط هذا المسجد ان يكون مما تقام فيه الجماعة اذا كان

51
00:19:55.600 --> 00:20:10.900
الاعتكاف في وقت تجب فيه صلاة الجماعة اما اذا اعتكف في غير وقت صلاة جماعة من اراد ان يعتكف ليلة من بعد العشاء الى الفجر في صلاة جماعة في هذا الوقت

52
00:20:12.000 --> 00:20:24.450
لا فيجوز ان يعتكف في اي مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل مسجد الدوام الان يمكن لجماعة الظهر. فيجوز ان يعتكف في الليل لكن اذا اذن الفجر يروح يصلي في المسجد

53
00:20:26.900 --> 00:20:42.700
او اراد ان يعتكف الصباح يعتكف ساعة ساعتين ثلاث في وقت الضحى يجوز ان يعتكف في اي مسجد ولو كان ما تقام فيه الجماعة بعض المساجد تقام فيها جماعة واحدة في الاسبوع ولا في الشهر ولا في الجمعة

54
00:20:43.100 --> 00:21:00.350
مسجد ان كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعة ظهر عصر مغرب وهنا لا بد ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لوجوب صلاة الجماعة حتى لا يخرج من المسجد بغير حاجة

55
00:21:03.350 --> 00:21:27.500
والخروج اليسير لا يؤثر. يعني لو خرج صلاة واحدة ولا حرج ان شاء الله كذلك اما كل وقت بيطلع هذا يخالف الاعتكاف قال ويشترط للاعتكاف ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر

56
00:21:27.900 --> 00:21:47.150
فلا يصح الاعتكاف من الجنب لان الجنوب لا يجوز ان يمكث في المسجد ولكن لو عرضت له الجنابة لا تفسد الاعتكاف يجب على ان يخرج ويغتسل ثم يعود ولا ينقطع اعتكافه. لان هذا امر لا بد منه

57
00:21:47.850 --> 00:22:11.150
ولا يصح الاعتكاف من المرأة الحائض لان الحائض لا يجوز له البقاء في المسجد ولا يصح الاعتكاف من المرأة النفساء كذلك لان النفساء لا تمكث في المسجد قال وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة

58
00:22:11.500 --> 00:22:34.000
يعني لو نذر الاعتكاف مطلقا او في مسجد معين لم يتعين المسجد بالنذر يصح ان يعتكف في اي مسجد لان المساجد سواء حكمها واحد الا المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة لها خاصيتها

59
00:22:34.700 --> 00:23:07.000
وهي افضل من جميع المساجد وافضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الاقصى فلو نذر ان يصلي في افضلها او عفوا يعتكف في افضلها لزمه افضلها وان لزم ان يعتكف فيما هو دونه

60
00:23:07.100 --> 00:23:22.350
جاز فيه وفي الذي هو اعلى  فمن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام في مكة لابد ان يعتكف في المسجد الحرام في مكة ولا يجزئ في المدينة ولا في الاقصى

61
00:23:22.800 --> 00:23:37.550
ومن نذر ان يعتكف في مسجد المدينة جاز ان يعتكف في مكة وفي المدينة ومن جاز ان ومن نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى او مسجد بيت المقدس او مسجد ايليا

62
00:23:38.500 --> 00:24:09.350
جاز ان يعتكف فيه وفي المسجد النبوي وفي المسجد الاقصى قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه نذر ان يعتكف ثلاثة أيام خمسة أيام متتابعة أو نذر أن يعتكف أسبوعا

63
00:24:09.400 --> 00:24:31.050
او نذر يعتكف العشر الاواخر ولا تكون الا متتابعة هذا ما يجوز انه يطلع من المسجد من يلزمه النذر قلنا ان الاعتكاف يجب النذر فلا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه يخرج لقضاء الحاجة للوضوء للاغتسال الواجب

64
00:24:31.900 --> 00:24:56.550
للاغتسال من قدر لابد منه لمجرد زيادة التنظف لا ما هذا شيء من هبوط او يخرج ليأكل اخرج ليشرب يخرج لقضاء الحاجة يخرج ليأتي له بطعام يأتي له بشراب اتسخ ثوبه ولا يستطيع المكث فيه

65
00:24:56.800 --> 00:25:18.400
او انكشفت عورته فيذهب يأتي بثوب يستر عورته او ما اشبه ذلك اما ان يخرج عشان يتمشى لكي يتمشى حول المسجد او يخرج ليشتري حلويات لا حاجة له فيها او يخرج لزيارة قريب

66
00:25:18.450 --> 00:25:40.300
او يخرج بزيارة صديق او يخرج لصلاة جنازة او يخرج لزيارة مريض هذا كله لا يجوز لمن اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا وهذا يفسد اعتكافه لانه ليس مما منه مما لا بد له منه

67
00:25:41.100 --> 00:26:03.200
لكن من اعتكف اعتكافا مباحا مسنونا بدون نذر له ان يخرج لكن ينقطع ايش اعتكافه في هذه الامور لو زار مريضا انقطع اعتكافه فيعود فينوي اعتكافا جديدا لكن لا يكون اعتكافا كاملا

68
00:26:03.550 --> 00:26:34.450
العشر الاواخر مثلا شيء متقطع اعتكافه قالوا الا بشرط يعني يجوز له اذا اشترط يعني عنده قريب مريض او مقارب للموت  او تلفظ على قولين انه يعتكف لكن يشترط انه ان مات عمي فلان او خالي

69
00:26:34.800 --> 00:26:53.600
او جدي اني اخرج اصلي عليه الجنازة قالوا يصح هذا الشرط ولا ينقطع الاعتكاف عندهم بهذا الشرط بشرط ان يكون هذا الشرط يعني غير متكرر تكرر ينافي الاعتكاف خروج مرة مرتين مثلا لا بأس

70
00:26:58.600 --> 00:27:23.600
وقال بعض العلماء لا يصح الشرط في الاعتكاف لانه ليس له اصل ولا دليل عليه فاذا شرط صح شرطه وجاز له قطع الاعتكاف المنذور لكنه ينقطع اعتكافه ولا يكون في خروجه في حكم المعتكف

71
00:27:24.700 --> 00:27:47.500
وهذا مذهب المالكية. نص عليه الامام مالك في الموطأ وعلى كل حال الشرط تركه اولى لانه ليس هناك دليل واضح على مشروعية الشرط في الاعتكاف غايته الاستدلال ببعض العمومات او بالقياس على الاشتراط في الحج والقياس هذا مع الفارق

72
00:27:51.650 --> 00:28:12.200
لكن لو اشترط لو نذر واشترط جاز جاز ان يقطع لكن الاشكال في انه يخرج وهو مستمر على اعتكافه ثم يعود الى معتكفه لكن لو شرط حتى في النذر يجوز له قطع الاعتكاف

73
00:28:12.700 --> 00:28:30.900
لكن ينقطع اعتكافه على قول مالك يعني لكن له ان يعود باعتكاف جديد على كل حال الاشتراط في الاعتكاف يعني لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم

74
00:28:31.350 --> 00:28:52.000
ولذلك الامام مالك قال اليس عليه عمل المسلمين ووصفه بانه محدث وانه مبتدع رحمه الله كما في الموطأ  ترك الاعتكاء الاشتراط في الاعتكاف اولى اذا كان القصد منه الذهاب والرجوع

75
00:28:52.650 --> 00:29:07.950
اما ان ينوي يقول نذر علي ان ان اعتكف عشرة ايام الا لو توفي عمي. هذا ما في اشكال جائز هو خارج عن الاشكال لانه يقطع الاعتكاف ويروح يصلي على عمه انتهى اعتكافه

76
00:29:08.800 --> 00:29:27.750
لكن الاشكال هو انه يذهب ثم يعود معتكفا ويرى ان اعتكافه تاما وخروجه وذهابه في حكم الاعتكاف. هذا اللي يشكل وينبغي ان نفرق بين الاشتراط في الحالتين اشتراط في الحالتين وقصد عبادة

77
00:29:27.850 --> 00:29:43.000
وقصد قطعها اذا حصل شيء معين فهو على شرطه فله ان يقطعها هذا خلاصة ما يقال في شرط الاعتكاف ولذلك شيخنا بن باز في بعض المواضع كان يرى عدم الشرط

78
00:29:44.600 --> 00:30:01.650
ويقول لا اصل له. وهذا كلام صحيح ليس له اصل ليس له اصل انما غايته على الحج مع الفارق. فالحج ليس فيه انه يفعل فعل محظور في الحج ويكمل الحج

79
00:30:01.850 --> 00:30:14.650
ان ما فيه ترك للحج. ونحن نقول لا بأس اذا كان يترك الاعتكاف يصح قياسه على الحج كما في حديث ضباعة بنت الزبير جاء من حديثه ومن حديث عبدالله بن عباس ومن حديث غيرهما

80
00:30:17.450 --> 00:30:34.400
هذا صحيح حتى لو لم يرد حديث يكفي المسلمون على شروطهم ويكفي يعني نصوص الاشتراطات العامة عموما مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

81
00:30:35.150 --> 00:30:50.750
اذا شرط على نفسه صح لكن الاشكال في كونه يبقى في حكم المعتكف هذا يحتاج الى دليل خاص هذا ما تميل اليه النفس وان كنت لا اجزم به الان جزما

82
00:30:51.950 --> 00:31:10.400
لكن ترك الاشتراط اولى فما بالك بالذي يشترط وكل يوم يطلع للدوام ويرجع يطلع ويرجع هذا ما هو افتراء ولا هو معتكف. اعتكاف هذا ولى امام مسجد يعتكف في غير مسجده

83
00:31:11.250 --> 00:31:29.700
ويشتط ان يخرج كل فرض يروح يصلي يرجع يصلي ويرجع هذا هذا يخالف الاعتكاف الاعتكاف الخروج المستمر انا هذا الشرط لا يصح الشرط المتكرر لا شك انه لا يصح غاية الشرط اليسير هو الذي يرد فيه الخلاف

84
00:31:30.150 --> 00:31:53.350
ذكرتكم الخلاف فيه وما تميل اليه النفس قالوا يفسده الوطأ الجماع يعني يفسد الاعتكاف وهذا لا شك فيه والانزال بالمباشرة قد يدخل في عموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

85
00:31:54.650 --> 00:32:11.000
لا شك انها ايظا لا يجوز المباشرة بشهوة قال ومن افسده فعليه كفارة يمين هذا اذا كان منذورا اذا كان منذورا سيكفر كفارة يمين اما اذا كان غير منذور هو يفسد

86
00:32:11.550 --> 00:32:34.550
وينقطع اتصاله وله ان يبدأه من جديد قالوا ويسن يعني للمعتكف بتأكد ان يشتغل بالقرب لان حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة مو بلزوم المسجد عشان لكي ترقد وتكلم بالجوال وتقعد تسولف مع الشباب اللي في المسجد لا

87
00:32:35.500 --> 00:32:57.500
للحافظ بن رجب كلمة لطيفة في هذا الباب في لطائف المعارف قال حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. او نقول قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق

88
00:32:58.450 --> 00:33:19.850
بعض الاخوان يستنكرون الاتصال بخدمة الخالق يقولون يعني فيها فيها رائحة تصوف ولهم على كل حال لكن نقول للتفرغ لتصحيح او تعديل العبارة نقول للتفرغ لعبادة الخالق. لعبادة الخالق هذا حقيقة الاعتكاف

89
00:33:21.050 --> 00:33:44.200
اما الاعتكاف ويصير كله نوم وسواليف  الان بالجوال هذا ما هو باعتكاف هذا اعتكاف وينبغي ان يشتري ما لا يعنيه يعني الكلام الزايد  ما اشبهه ينبغي تركه لكن لا بأس باليسير منه

90
00:33:44.500 --> 00:34:01.850
لا بأس ان يزوره صديق ان يتحدث مع صاحب له والنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وبقيت عنده يسيرا في المسجد وتحدث معها ثم قلبها عليه الصلاة والسلام حتى اوصلها الى باب المسجد لم يخرج من المسجد عليه الصلاة والسلام لكن اوصلها الى باب

91
00:34:02.100 --> 00:34:37.550
المسجد كما هو مصرح به في روايات الصحيح في البخاري وغيره نكتفي بهذا القدر اليوم ما شاء الله طيب احد عنده سؤال يسأل      يعني امرأة مثلا تلزمها الجماعة يجوز مريظ

92
00:34:37.700 --> 00:34:52.350
ما تلزمه الجماعة يعتكف في اي مكان في اي مسجد مو في اي مكان في اي مسجد مسافر مثلا لا تلزموا جماعة المسجد له ان يعتكف في اي هذا معنى لا تلزمه الجمال

93
00:35:01.100 --> 00:35:17.700
ما حقيقة المسجد شرعا وما بني مسجدا. هذا احسن ما قيل في هذه المسألة. وان لم يصلى فيه الا صلاة في الاسبوع او صلاة اليوم وبعض العلماء قال ما تصلى فيه الصلوات الخمس وهذا ضعيف

94
00:35:18.150 --> 00:35:36.450
لكن ما بني مسجدا بني على انه مسجد ووقف على انه مسجد هذا مسجد ولو كان جامع فقط يصلى فيه صلاة واحدة الاسبوع صلاة جمعة مثلا في مكان مثلا معين ما في احد بس يجتمعون فيها القرى

95
00:35:36.700 --> 00:36:10.250
صلوا فيه الجمعة لا هذا مسجد له احكام المسجد  بعض العلماء يقول لو اشترط ان يخرج لينام في بيته صح لكن هذا ضعيف هذا ضعيف هذا خروج مستمر خروج دائم كل يوم يخرج له

96
00:36:11.150 --> 00:36:29.450
هذا يقطع الاعتكاف لكن له ان يعتكف اعتكافا متقطعا اذا كان هذا انسب له لو اعتكف ايام رباع الضعف وتعب ان شاء الله ما له نشاط في العبادة يعني مثلا في رمضان انا اعرف بعض الاخوة يعتكفون كل ليلة

97
00:36:30.050 --> 00:36:46.450
يقول في النهار نحن ما نستطيع نضعف نضعف في النهار فيقول انا اصلي المغرب او بعد العشاء واقعد الى الفجر هذا طيب اولى من انه مثلا يعتكف ايام ورا بعض وهو ضعيف في كل هذه الايام

98
00:36:47.550 --> 00:37:17.100
لان الغرض من الاعتكاف هو التفرغ للطاعة وللعبادة عند السؤال تفضل اختلف العلماء في اقل الاعتكاف وقال بعض العلماء اقله لحظة. وهذا القول ضعيف جدا قال بعضهم اقله ساعة وهم لا يقصدون ستين دقيقة يقصدون

99
00:37:17.150 --> 00:37:44.600
وقت يعني جزء من الوقت يسمى يعني فوق اللحظة ودون ودون بدون اليوم وقال اخرون هو ما يسمى اعتكاف عرفا وهذا احسن الاقوال هو والقول الذي قبله متقاربان اما قول بعض الفقهاء اذا مر بالمسجد فانه يسن له ان ينوي الاعتكاف حتى يخرج منه هذا لا اصل له

100
00:37:45.750 --> 00:38:11.750
الخلاصة ان الاعتكاف لابد ان يكون فيه زائد عن المعتاد اه من جاء لصلاة الفريضة هل يسن له الاعتكاف  هذا ما هو باعتكاف هذا جاي يصلي لكن اذا جاء للصلاة ونوى ان يبقى في المسجد ساعة يقرأ القرآن ويذكر الله

101
00:38:11.900 --> 00:38:27.350
هل ينوي الاعتكاف من اول دخوله للمسجد؟ نقول هذا حسن يصير جلوسه حول ساعة ساعة ونص ساعتين هذا طيب او بين المغرب والعشاء يصلي المغرب الى العشاء هذا اعتكاف. اما يجي يصلي اقيمت الصلاة ولا توه مؤذن

102
00:38:28.000 --> 00:38:43.300
وراح يقول انوي الاعتكاف هذا ما له اصل لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه اين الصحابة عن نية الاعتكاف كل فريضة يعني انت خير من الصحابة بل حتى يوم الجمعة اذا اتيت

103
00:38:43.700 --> 00:38:58.900
عند الاذان الثاني او قريب منه وبتطلع مثل الناس بعد الصلاة مباشرة ما تنوي الاعتكاف هذا هو الصحيح هذا ما هو مكث زائد ولو كان مشروعا اشتهر هذا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح

104
00:38:59.350 --> 00:39:16.800
وهم احرص الناس على الخير ولو كان خيرا لسبقونا اليه لكن من جاء مبكرا؟ قال انا سآتي يوم الجمعة الساعة تسع الصباح وسابقى بعد صلاة الجمعة ساعة ساعتين هذا لا شك انه لونا والاعتكاف فهو حسن سيبقى ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات

105
00:39:17.200 --> 00:39:49.100
هذا نوع من الاعتكاف هذا ما يظهر العبد الفقير والله اعلم  لا لا منين جبت هالكلمة انت  لا تفسر الحقيقة الشرعية بالعرف هذا صحيح ما احد فسر الحقيقة الشرعية بالعرف

106
00:39:49.500 --> 00:40:13.000
لا نفسر الاعتكاف بالعرف لازم تفهم انك تطبق صح الكلام اللي تفهمه طبقه صح هذا ليش تفسير الحقيقة الشرعية؟ هذا تحديد للوقت كم الوقت مو تفسير للاعتكاف اعتكاف لزوم المسجد بس هذا هو لكن كم حده

107
00:40:13.500 --> 00:40:31.250
هذا يحتاج اما الى نص او الى اطلاق النص الشرعي. النص اطلق ما يحدده ما يسمى اقامة عرفة مثل السفر نقول السفر مثلا زين احنا ما نحدد حقيقة السفر الشرعي ليش؟ الشرع ما جاء بحقيقة خاصة للسفر

108
00:40:31.400 --> 00:40:50.800
فاطلق النص الشارع النصوص في السفر فهذه يؤخذ فيها بالعرف الصحيح فما لم يعرفه الشارع يرجع فيه للعرف الصحيح والعرف المقصود به ليس العرف الحادث العرف اللي في زمن النبوة

109
00:40:51.100 --> 00:41:11.250
وهكذا قالوا لا عبرة بالعرف الحادث وهكذا مثل اه وصف معين في عبادة او في حكم شرعي مثل قضية الوقت الشرع ما حدد زمن للاعتكاف. قال اعتكاف هذا يرجع الى اللغة حتى ما يرجع

110
00:41:11.550 --> 00:41:27.600
الى الى ذات العرف يرجع فيه الى ما سمي اعتكاف في اللغة العربية التي جاء بها الشرع انا قلت في العرف في اللغة اللغة الصحيحة وليس في العرف هذا ما له

111
00:41:28.150 --> 00:41:50.450
كان قلت في العرف فهو سابق لسان. لا ما يسمى اعتكاف لغة لان الشارع اطلق الاعتكاف فالمرجع فيه المعنى الشرعي او الوقت الى ما يطلق عليه اعتكاف لغة والاعتكاف لغة هو الاقامة في في المكان. ولزوم المكان. قال تعالى

112
00:41:51.200 --> 00:42:12.350
ما هذه التماثيل التي انتم لها ايش يعني عاكفون يعني مقيمون عليها. مقيمون عليها الاقامة في المكان اقامة طويلة نوعا ما تسمى اعتكاف والشارع قد جاء باعتبار الليلة اعتكاف وجاء باعتبار اليوم اعتكاف

113
00:42:22.300 --> 00:42:43.050
ولم يأتي فيما اعلم باقل من هذا لكنه لم يقل انه لا اعتكاف اقل منه لكن هذا الشيء المتيقن ان الليلة اعتكاف وان اليوم اعتكاف هذا متيقن اما ما دون ذلك فمختلف فيه على ما اشرنا اليه قبل قليل والله اعلم

114
00:42:43.800 --> 00:43:05.750
قاله بعض العلماء لكنه ما عليه دليل ما نستطيع ان نقول ان هذا عليه دليل وهذا اكثر من يقوله الذين يرون اشتراط الصيام في الاعتكاف لان حقيقة اشتراط الصيام في الاعتكاف

115
00:43:06.050 --> 00:43:24.350
اولا لا يلزم فيه ان ان ان يعتكف يوما كاملا. ثانيا هنا فيه اعتكاف الليل وهو ثابت في الصحيح فما نستطيع ان نقول هو الاقل. لكن هو اقل الاعتكاف المتيقن الخارج عن حد الاختلاف. الباقي مسألة اجتهاد

116
00:43:26.100 --> 00:44:00.850
اليوم او ليلى نعم  ها هذا الرباط الوارد في الاحاديث هو في انتظار الصلوات المكتوبات وهو نوعان رباط حقيقي بمعنى ان تمكث في المسجد تنتظر الصلاة وانت على طهارة تنتظر

117
00:44:00.850 --> 00:44:22.250
مريظة والنوع الثاني والذي جاء في الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة في البيت بمعنى تحري اوقاتها والحرص عليها والاجتهاد في الخروج اليها في اول وقتها

118
00:44:23.450 --> 00:44:38.400
وليس الغفلة عنها ومنه حديث ورجل قلبه معلق ايش؟ في المساجد ليس معنى انه قاعد في المسجد اربعة وعشرين ساعة ولا الرباط هذا المقصود انه قاعد في المسجد اربعة وعشرين ساعة ولا كان الانسان اربعة وعشرين ساعة

119
00:44:39.000 --> 00:44:59.000
كل يوم في المسجد لا المقصود انه دايم قلبه متعلق بالصلاة متى يجي وقت الصلاة اذن ما بعد ساعته فقلبه بخلاف الغافل اللي اذن واللي ما اذن كله واحد. وايضا اول ما يؤذن تجده يذهب للمسجد. هذا المرابط. الله اعلم

120
00:44:59.000 --> 00:45:14.500
اما المكث بعد الصلاة نص ساعة ساعة ما له علاقة بالرباط هذا. هذا لا لا يعتبر من الرباط الا اذا كان يريد ان ينتظر الصلاة الفريضة التالية نوع من الرباط

121
00:45:14.750 --> 00:45:38.700
هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم. باتفاق الفقهاء الا قول شاذ اظن لبعظ  يمكن لبعض فقهاء الشافعية قالوا لا بد ان يكون في العشر الاواخر ولا بد ان يكون عشرة ايام وهذا قول غلط

122
00:45:39.250 --> 00:45:56.300
وان ذهب اليه بعض العلماء المعاصرين وانا استغرب من هذا الكلام. لكن هذا القول ضعيف جدا ولا يقول به الفقهاء والله اعلم والادلة على خلافه قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال

123
00:45:56.750 --> 00:46:12.250
عشرة ايام قضاء رمضان تركه في سنة فاعتكف واعتكف عمر المسجد الحرام ليلة وقيل يوما وقيل يوم ليلة كما في الروايات في الصحيحين هذا دليل صريح في ان في غير رمظان

124
00:46:13.600 --> 00:46:21.500
نعم احد عنده شيء ولا خلصنا يا شباب بارك الله فيكم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين