﻿1
00:00:36.400 --> 00:01:18.900
باب الصيام  او هو امساك    زمن  اشياء معينة زمن معين  شخص مقصود بدأ المصنف عليه اه بيان من يلزمه ام قال يلزم كل مسلم  قادر ثلاثة شروط مسلم فغير المسلم

2
00:01:18.950 --> 00:01:44.700
لا يلزمه  كلف هو البالغ العاقل فاما الصغير والمجنون لا يجب عليه قال قادر غير القادر وهو  ذلك لا غير القادر اللي هو اطيعه اما  او لمرض لا يرجى واما ان كان بمرض عارض فان

3
00:01:45.450 --> 00:02:09.400
منه ان لكن  بعد ذلك ثم بين متى يجب الصوم اي شيء يثبت لشهر  طريقة دخول ذكر عليه رحمة وثلاثة طرق قال برؤية الهلال صوموا برؤية الهلال وهذه الطريقة الاولى

4
00:02:10.300 --> 00:02:30.500
الاول لثبوت   قال برؤية الهلال ولو من عدل اي واحد له من عدل يعني واحد اذا كان عدلا  قالوا لانها ثبت ان النبي قبل شهادة ابن عمر وقبل شهادة رجل اعرابي

5
00:02:31.000 --> 00:02:49.250
ذات الشهر قالوا ولو من عدل او باكمال شعبان او باكمال شعبان الثانية اكمال شعبان يعني  كيف يدخل رمظان ان يرى الهلال يراه رجل واحد على الاقل واثنان فمن باب اولى

6
00:02:49.900 --> 00:03:11.100
الطريقة الثانية اكمال شعبان ثلاثين يوما تكامل شهر شعبان ثلاثين يوم فمعناه وبعد ذلك هو رمضان الثالث ثالث محل نزاع ما هو الثالث قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه

7
00:03:12.000 --> 00:03:34.450
فغيم  جبل ونحو غيرهما اذا او وجود مانع هذا الثالث هذه المسألة هي محل نزاع اذا كان يوم الثلاثين او ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر او غبرة فلم نستطع ان نرى الهلال

8
00:03:34.600 --> 00:03:59.400
هل يكون   والغيم حال بيننا بين رؤية  ماذا نفعل خلاف بين اهل العلم والمذهب فيه روايتان المصنف   يسيرون على انه اذا فوجد الغيم او وجد القتل  فانه يجب صوم ما بعده اليوم الذي بعده

9
00:03:59.700 --> 00:04:19.300
على انه احتياطا ويستدلون لذلك فان غم عليكم فاقدروا له يعني فضيقوا عليه عليه ان نصوم اليوم بعده ويستدلون لذلك بفعل ابن رضي الله عنه كان هناك او قتر اصبح صائما وان

10
00:04:19.400 --> 00:04:36.000
انا الجو صحو وما رأوا الهلال اصبح مفطرا قالوا وهو راوي الحديث الرواية الثانية في المذهب اكتب  وعنه لا يجب وعنه لا يجب ما معنى لا يجب؟ يعني اذا وجد الغيم او

11
00:04:36.150 --> 00:05:01.500
فانه لا يجب اليوم الذي يليه وهذه الرواية الثانية قيلها هو قول النبي غم عليكم ثلاثين قال وان رؤي نهارا يعني نعم فهو لليلة المقبلة وللمقبلة يعني ليلة مقبلة اذا اذا رأينا الهلال في النهار سواء قبل الزوال او بعد الزوال

12
00:05:02.300 --> 00:05:23.750
معناه انه رمظان متى اليوم الذي نحن فيه لا معناه غدا هو رمضان قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه هذه مسألة عندنا ثلاثة مسائل المسألة الاولى هي هذه اذا صار اهلا لوجوب الصوم في اثنائه

13
00:05:24.100 --> 00:05:44.800
كيف يكون اهل في اثناء ان يكون مجنون فيفيق او صغير يبلغ قال فمن صار اهلا لوجوبه في اثنائه ما الذي يلزمه يلزمه ان يمسك بقية النهار وان يقضي هذا الذي يلزمه وسيذكره المصنف بعد قليل

14
00:05:45.050 --> 00:06:03.700
الطول الثاني قال او قدم كافر مفطرا اذا كان المسافر قدم البلد ورجع وانقطع السفر ودخل المدينة بلده وهو قد افطر ما الذي يلزمه اولو المصنف يلزمه ان يمسك ما يقضي لانه افطر هذا اليوم

15
00:06:04.900 --> 00:06:20.900
قال او طهرت هذي الصورة الثالثة او طهرت حائض في اثناء النهار كانت مفطرة طهرت هذه الحائط هي مفطرة بالحيض اصلا قال او طهرت الحائض يعني في اثناء قال يلزمها ايضا

16
00:06:22.000 --> 00:06:43.550
وتقضي اما القضاء فلا اشكال او لا لانهم  كل من كان مفطر من لكن الامساك اي شيء قالوا الامساك  لحرمة هذا الوقت هذا الوقت نهار رمظان له حرمة والذي اباح له ان يأكل فيه وان يفطر فيه

17
00:06:43.850 --> 00:07:04.150
انتهى عذر الذي كان يبيح اكل او او الافطار انقطع المسافر كفر انقطع الحائط الحيض انقطع من اصبح اهلا للوجوب ولم يكن عليه واجب فاصبح واجبا هذا هو المذهب القول الثاني يقولون بانه

18
00:07:05.500 --> 00:07:31.550
كل هؤلاء لا يلزمهم الا القضاء دام ان هذا الصوم  وبطل فان يوم والله لم يجب لكن هذا لا يعني ان يفطر عل ذنب لا يفطر علنا قال ومن افطر بكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل

19
00:07:31.600 --> 00:07:58.000
او لكل يوم مسكين اطعم لكل المسكين  كما جاء في اذا هي بحق الكبير والمريض يطعم من كل يوم مسكين ويطعم في قال وسن الفطر قال وسن الفطر لمريض يشق عليه

20
00:07:59.100 --> 00:08:25.800
هذا ومسافر يقصر يعني  كل هؤلاء تن لهم الفطرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في افطر وافطر ابو صاموا وافطروا  قالوا الصوم فطر افضل فطره له ان هذا صلى الله عليه وسلم

21
00:08:25.900 --> 00:08:43.550
جاء في بعض ليس من البر الصيام اتفق  وغير ذلك يعني قد يضعفه لكن اذا صام لا حرج عليه لا حرج عليه يائس مسألة اخرى قال المصنف وان افطرت حامل او مرضع

22
00:08:44.100 --> 00:09:09.250
خوفا على انفسهما فقط اذا افطرت الحامل خائفة على نفسها من او افطرت المرضع خافت على نفسها فانها تقضي ولا يلزمها قال وعلى ولديهما او على ولديهما مع الاطعام ممن

23
00:09:09.350 --> 00:09:34.650
الولد معناه اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على الولد طافت الحامل ان يتضرر الجنين وخافت المرضع ان ينقطع اللبن يتضرر المرتضى قال فان يقضون ومع هذا القضاء يلزم تلزم الكفارة لكن الكفارة لا تجب على

24
00:09:34.900 --> 00:09:53.300
وعلى المرضع الزم تجب على عن نفقة هذا الغلام هذا الجنين ولهذا قال او على ولديهما مع الاطعام يعني تقضي يعني يلزمهم القضاء اذا افطرتا خوفا على ولديهما مع الاطعام

25
00:09:53.450 --> 00:10:11.800
ممن يمون الولد. اذا عليهم القضاء والكفارة انما تجب على عن الولد هذا الذي روي عن ابن باسم رضي الله عنه قال ومن اغمي عليه هذه صورة اغمي عليه جميع النهار

26
00:10:12.550 --> 00:10:28.700
او جن جميع النهار قرتان رجل اغمي عليه كل النهار ورجل جن جميع النهار هل يصح صوم احدهما لا يصح صوم قال لم يصح لماذا؟ الذي اغمي عليه كل النهار

27
00:10:29.800 --> 00:10:48.500
هذا ما نوى الصوم اصلا والذي اغمي عليه او جنة جميعا كذلك لم ان اصل ليس من اهل لا تصح كلاهما لا يصح قومه قال ويقضي المغمى عليه طيب والمجنون

28
00:10:48.600 --> 00:11:04.650
ماذا لا يقبل قالوا لان المجنون غير مكلف اما المغمى عليه فهو مكلف اذا من اغمي عليه طول النهار قل صوموا صح ام لم يصح طيب هل يقضي يقدر انه مكلف

29
00:11:06.050 --> 00:11:27.500
الثانية رجل جن النهار فهل صح صومه لم يصح صومه هل يقضي؟ لا يقضي لانه لم يكن طورة الثالثة رجل نام جميع النهار هل صح صومه نعم صح هذا النائم

30
00:11:28.050 --> 00:11:47.100
تطور منه العبادة  صحيحة طيب هذا فيمن نام او او اغمي عليه لكن لو افاق جزء من الذي اغمي عليها جزء من النهار ثم عاد الى صح صومه ام لا

31
00:11:47.650 --> 00:12:05.150
طيب هذا الذي جن فاق جزء من النهار ثم ذلك صح  اذا المسألة ليست مفروضة في مسألة ايقظ بعظ النهار ادرك جزء من مغمى عليه جزء من النهار الصوم صحيح

32
00:12:05.650 --> 00:12:30.700
لكن المسألة في من طاب جميع النهار فالمجنون غير مكلف ولا يصح واما تغمى عليه  لا يصح منه ثم ولذلك القضاء قال المصنف  ولا يصح قوم فرض لا بنية يقول صوم الفرض

33
00:12:30.800 --> 00:12:53.550
الى نية متى تكون طيب صوم النفل تحتاج الى نية بل يحتاج الى نية لكن يمكن ان بالنهار قوم الفرض لا بد ان يكون بنية معينة من بجزء من الاعمال بالنيات

34
00:12:53.850 --> 00:13:13.750
لم يجمع الصيام رجل فلا صيام له ويصح نفل ممن يفعل مفسدا نيتنا بنية نهارا مطلقا معنى ذلك ما معنى هذا الكذب قال يصح نفل يعني الصوم نفل ممن لم يفعل مفسد

35
00:13:14.550 --> 00:13:38.850
اذا  لا يكون قد افطر اما ان افطر  مقال اصوم بقية لا يصح خلاص خدش قال ويصح ممن لا بنية نهارا مطلقا يعني اول النهار اخر النهار كل ذلك صحيح قبل الزوال بعد الزوال

36
00:13:38.950 --> 00:13:59.650
اي وقت اذا نسبة لابد من الليل ليش لا بد من الليل لكي يكون النية قد شملت النهار كله اما بالنفل يمكن ان نوى مثلا صباح الساعة العاشرة نوى الصيام

37
00:13:59.700 --> 00:14:29.550
هذا الصيام بشرط هايكون اتى بمفسد امر طيب ما الذي يحسب له ولا يحسب  انتقل المصلى رحمة الله  قال ومن ادخل الى جوفه ابدا رقم واحد الان فطر الاول ما هو

38
00:14:30.800 --> 00:14:51.450
كل ما وصل الى الجوف مو مفضل قال ومن ادخل جوفه او مجوف في جسده ما هو المجوف في الجسم مثل لماذا وحلق اذا اذا ادخل الى  داو فيه بطن

39
00:14:52.000 --> 00:15:13.350
او مجوف الى الدماغ او الى الحلق  ثلاثة اشياء قطن الجوف  والدماغ فان ادخل شيئا من اي موضع  ما الذي يحصل لك يفطر اذا من ادخل شيئا الى حلقه او الى

40
00:15:13.450 --> 00:15:33.200
جوفه او الى رأسه داخل هذا معناه قال المصنف في موضع غير احليله غير الاحليل ما هو الاحليل اتنين ذكر الفتحة التي يخرج منها  اذا ادخل شيئا من هذه الفتحة

41
00:15:33.950 --> 00:15:56.250
الى الداخل يفطر لا يفطر ليش لان هذه الفتحة لا توصل الى الجوف ما توصل الى المثانة والمثانة ليست قال او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه داخل الفم هل يعتبر من الجوف

42
00:15:56.700 --> 00:16:11.950
ام من داخل الفم من الخارج هذا الانسان وضع الماء في مضمض ما يفطر متى يفطر وصل الماء الى ولهذا قال المصلي ان ابتلع عنه خامة بعد وصولها الى يعني

43
00:16:12.000 --> 00:16:34.400
درجة النخامة من الصدر وصلت للفم خارج الان فان ابتلعها قال الان الى قال او طاء فقاء رقم اثنين اذا ما هو المفطر الاول ان يوصل شيئا الى جوفه او حلقه

44
00:16:34.950 --> 00:17:11.000
او دماغه طيب ان اوصل شيء  الى مثانة لا يفطر ليست من هذا المفطر الاول هذا هو اهل العلم من اهل العلم هذا الثاني   او ما يقوم مقام قال المصنف

45
00:17:14.100 --> 00:17:36.050
ادخل جوف  في رأي ثاني ليس من المنع اضطر لذكر لا تلتبس بعضكم يقرأ هذا ثم يخرج فيسمع القول الثاني فلا يدري هو نفس القول ولا قول ثاني تبس الامور

46
00:17:36.750 --> 00:18:00.150
فلا تلتمس هذا المصنف او استقاء فقاء رأى عمدا او استقاء يعني استقاء عمدا قال المصنف في الحديث طبعا زرعه القيء ليس عليه قضاء ومن انظر اذا او استقاء فقام ما معنى استقاء

47
00:18:01.500 --> 00:18:27.100
فيعني طلب خروج القيد اخرج القيد بفعله اذا غلبه القيء هذا الثاني ثالث او استمنى طلب خروج اخرج المني طلبه المني  قال او باشر الرابع رقم او باشر دون الفرج

48
00:18:27.650 --> 00:18:54.800
ينجي مع  اذا امن بسبب ماذا مباشرة فامن الذي يحصل يفطر هذا معناها قال او باشر دون الفرج امن او امذى او امذى يعني باشر فامذر ان المسألة اذا اذا باشر

49
00:18:55.300 --> 00:19:26.200
لمس لمس الرجل المرأة والمرأة هذه المباشرة ماذا قال قال فطر متى اذا صحب هذه  امناء او لا اشكال في الامناء كيف يفطر لا يفطر نعم يدع طعامه وشهوة  قوته

50
00:19:27.150 --> 00:19:58.400
اه خروج المني اه ينتمي الى ذلك يمكن المذي يفطر قالوا يفطر كان ما شاء الله مجرد قياس للمذي قاس المذي على قالوا لهما  بجامع هو مفطر هذا محلنا قال

51
00:20:00.850 --> 00:20:20.600
او كرر النظر فامنى رقم كم اذا اذا كرر النظر امنا اذا هنا خرج المني باي سبب نظر واللي يرضي قبله خرج المني باي سبب مباشرة طبعا مباشرة اقوى من النظر

52
00:20:20.950 --> 00:20:37.800
ذلك طيب لو خرج المذي بالنظر يفطر ولا ما يفطر ما يفطر ما ذكرها ما يفطر عنده ما ادري متى يفطر عندهم اذا كان مع المباشرة قلنا هذا محل قاعدة

53
00:20:40.400 --> 00:21:06.050
طيب اذا اذا اذا باشر فحصل مني يفطر باشر حصل مذيع يفطر نظر نظرة واحدة اسر مني يفطر؟ لا ما يفطر قرر النظر  قالوا يفطر طيب سادسا او نوى الافطار

54
00:21:06.750 --> 00:21:26.250
ده رقم ستة نوى الافطار عزم على الفطر انما الاعمال او حجم او احتجم هذا رقم كم هذا السابع عجم او احتجم افطر عزم غيره او احتجم هو فانه قال المصنف عامدا

55
00:21:26.850 --> 00:21:49.500
دارا ذاكرا لصومه اذا يفطر هذه الست او تبع انما تفطر بهذه الشروط عامدا هذا مختارا لهذا الفعل ذاكرا لصومه فانه يفطر يفهم منه حصل هذا  قاسيا او مكرها او

56
00:21:49.850 --> 00:22:07.150
بدون عمد دون اختيار بدون ذكر قال المصنف عليه رحمته  لا ان فكر فانزل فكر فانزل ما سبق قل ما لم يسبق ذكره لا يفطر قال لا ان فكر فانزل

57
00:22:07.650 --> 00:22:24.950
او دخل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ما يفطر مضمض او وصل الماء  هذا ما يفطر ما هو السبب سبب انه هذا الامر لا يحصل منه باختيار فدخل الى حلقه بدون اختياره

58
00:22:25.400 --> 00:22:42.200
هذا اوصل الماء الى الجوف شرط ما هو اوصل المال شوف عامدا ها سارة ذاكرة هذا الذي نسف شرب لا يفطر من تمضمض فدخل الماء غصبا ما يفطر غير مختار

59
00:22:42.900 --> 00:22:57.300
قال المصلي ولو بالغ او زاد على ثلاث لو بالغ في المضمضة او بالغ في فوصل الى يفطر لا ما يفطر مو مختار غير مختار قال او زاد على ثلاث

60
00:22:57.700 --> 00:23:21.250
لا يفطر طول الماء اصلا ليس باختيار وان كان هو فرط هو ليش جاب المصنف   مفرط ولا لا الف ولا لا خالف لا يبالغ في  لقيط لا يزيد على ثلاث

61
00:23:21.400 --> 00:23:35.800
لو خالف هذه المخالفة فان هذه المخالفة لا علاقة لها بالصوم لانه طول الماء شوف هنا في هذا ليس باختيار قال المصنف ومن جامع برمضان هنا نكتب رقم كم فطر الكم

62
00:23:36.750 --> 00:23:56.400
الثامن قال ومن جامع برمضان قال نهارا خرج بذلك الليل فلو جامع بلا عذر شبق ونحوه فعليه الكفارة بلا عذر سبق يعني السبق مرض يصيب الانسان اه ينفعه ان يتأذى

63
00:23:57.000 --> 00:24:27.200
طف منه قال فمن جامع برمضان بدون عض  فعليه والكفارة عليه القضاء واحد والكفارة مطلقا معنى مطلق  ما نشترط الشروط الماضية عالما  عامدا اذا لاحظوا الان فطر الاخير وهو الجماعي

64
00:24:27.450 --> 00:24:49.200
عما تختلف عما سبق في امور هو اشد مما اشتد المفطرات والجماع ولهذا اختلف عما سبقه في امور منها ان من افطر بجماع تزيد عليه الكفارة بينما مرة اخرى وهنا قضاء وكفارة

65
00:24:49.350 --> 00:25:19.800
هذا امر. الامر الثاني ان المفطرات السابقة يعذر فيها الانسان بعدم  وبالاكراه واما في الجماع فانه لا يقبل فيه يقضي يكفر مطلقا قال المصنف  ولا كفارة عليها اي المرأة مع العذر

66
00:25:20.550 --> 00:25:42.950
اذا رجل والمرأة ما يمكن ان يكره على يمكن ان لهذا قال ولا كفارة عليها رجل لا يكره على الجماع هذا يحتاج الى استعداد نفس قال ولا كفارة عليها يعني

67
00:25:43.100 --> 00:26:02.600
مرأة مع العذر اذا لكن ان حصل منها رضا بالاختيار بها القضاء والكفارة طيب ان كان هناك قال لا كفارة عليه طيب والقضاء عليها ايه القضاء فطر لكن ما هو العذر

68
00:26:02.950 --> 00:26:33.300
قال كنوم   هذه حصل منها او  وعليها ما هي الكفارة قال المصنف  وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين  عام ست مسكين فان لم يجد تسقط الكفن طبعا

69
00:26:33.450 --> 00:26:55.000
على هذا حديث الاعرابي الذي  ذكر له فامره النبي هذه الكفارة ليست عنده اتي طعام قيل له تصدق به فقال على افقر ما بين بيت افقر قال اطعموا اهلك اذا سقطت عنه

70
00:26:56.000 --> 00:27:23.950
قالوا تسقط اذا لم يجد انتقل المصنف كره يجمع ريقه فيبتليه  الاول يجمع الريق بلع الريق لا يفطر ان الريق هذا معدنه يتعذر عن بلع اذا بلع الريق لا لا يفطر

71
00:27:24.500 --> 00:27:50.750
ما هو المكروه؟ المكروه بلع الريق جمع الريق وابتلاء هذه الزيادة هي المكروهة   وذوق طعام يكره هل يفطر ما يفطر ذوق الطعام الى اما ان ذاق الطعام فاوصله الى الجوف الى الحلق

72
00:27:51.050 --> 00:28:09.250
مفطر ما هو المكروه الذي لا يفطر فقط ذوق الطعام بدون قال ومضغ علك لا يتحلل لو مضغ اللبان هذا ما فيه سكر ولا الا ولا يذوب ويدخل الى هذا مكروه لكن

73
00:28:10.050 --> 00:28:38.150
بمحرم ليس قال وان وجد طعمهما وان وجد طعمهما في حلقه افطر طعم ايش ذوق الطعام ومضغ العلك قال والقبلة كذلك مكروهة والقبلة نحو القبلة كالمباشرة ممن تحرك شهوته  الذي تتحرك شهوته مع القبلة ومع

74
00:28:38.700 --> 00:29:05.350
مباشرة ويكره في حقه قبل او يباشر لان لكن اذا تيقن اذا قبل او باشر فان تصبح  يقيم عنده الان الغلب على الظن قال المصنف ويحرم ان يعدد محرم قال ويحرم ان ظن انزالا

75
00:29:06.100 --> 00:29:20.600
يعني يحرم ايش يحرم مثل هذا الفعل اللي هي القبلة او المباشرة اذا كان يظن يغلب على ظنه انه ينزل نقول له اذا كان لا يظن انه لكن يظن انها تحرك

76
00:29:21.000 --> 00:29:44.150
ايش يصير مكروه واذا كان يظن انها لا تحرك الشهوة ولا ينزل ماذا تكون  ومضغ علك يتحلل هذا المحرم الثاني يصل الى قال وكذب وغيبة قيمة تطول ونحوه بتأكد هذه الامور اصلا محرمة من قبل

77
00:29:45.150 --> 00:30:17.050
يحرم اه تحرم هذه الامور يزداد تحريم يغلط اغلظ قال المصنف  قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور لا يزال الناس فطر تأخير السحور ورد عن النبي لا يبقى بينه وبين

78
00:30:17.650 --> 00:30:45.450
اية قال وقول ما ورد كفطره قال وتتابع القضاء فورا يعني تن اذا قضى ان يجعل فمتتابع وعلى الفور ما يعني بعد يوم العيد يوم العيد لا هذا الفور والتتابع ان لا

79
00:30:46.350 --> 00:31:09.750
سنة لكن ليس اخر او قال وحرم تأخيره اهو حرم تأخيره يعني   الى اخر الى رمضان اخر بلا عذر له ان يؤخر الى قبل ما يأتيه رمظان الذي فان فعل

80
00:31:10.000 --> 00:31:31.350
اخر الى اخر  وجب مع القضاء اطعام مسك ان عن كل يوم روي ذلك عن ابن وابي هريرة  اذا اذا اخر فان جاء رمظان الذي يليه وقضى بعد رمضان يطعم عنكم

81
00:31:31.400 --> 00:31:56.550
كل مسكين هذا ان اخر غير عذر لكن ان لعذر فقط متى تجد الكفارة اذا قال وان مات اتى المفر بالقضاء اتى المفرط اكتب  ولو قبل اخر يعني ولو قبل

82
00:31:56.800 --> 00:32:17.650
رمظان اخر اطعم ذلك قل لي يوم  رأس ماله رأس ماله يعني ما هو من الثلث ولا يصام لا يصام ما هي السورة عليه القضاء واستطاع القضاء ولم يقض ومات

83
00:32:18.200 --> 00:32:44.450
انه يخرج من من رأس مش من  كل يوم قضاء انه مفرط هذا هو قول اكثر ان قالوا روي عن قال المصنف وان كان وان كان على ميت   وان كان على ميت

84
00:32:45.400 --> 00:32:58.800
كان على الميت نذر من عجل او صوم او صلاة او نحوها يعني عليه حج نذر نذر ان يحج ومات ولم يحج نذر ان يصوم ومات ولم نذر ان يصلي ومات ولم

85
00:32:59.550 --> 00:33:21.950
هذه واجبات عليه باصل الشرع ولا  هو على نفسه هو اوجبها على نفسه قال مثل هذه الامور سنة لوليه  طيب ليش رمظان الذي قال المصنف ولا يصاب قالوا ما ورد

86
00:33:22.500 --> 00:33:42.200
عن احد الا في مسألة النذر لا تؤدى عن الغير لا تؤدى عن غير ان كانت  واجبة جاب العبد على فهذه التي رد عنها ما هو الدليل؟ الدليل انه قالوا هو الذي ورد

87
00:33:42.300 --> 00:34:03.550
بالحديث هذا الذي جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام نذر يصوم عنه اذا قال سنة لوليه قضاؤه هذا متى اذا مات وعليه شيء من

88
00:34:03.650 --> 00:34:25.300
وامكنه فعله ولم يفعله. حبذا ان قال وان كان على الميت نذر الى به قال في الجواب سنة لولي فيه قضاء. اكتبوا عند ان امكنه فعله ولم يفعله  يقضي عنه

89
00:34:25.900 --> 00:34:46.850
قلنا لولي قال ومع تركة يجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي اذا هذا الميت الذي اوجب على نفسه برت وما عمل هذا النذر ومات قبل ان يعمل النذر ما الذي يلزم

90
00:34:47.300 --> 00:35:03.150
يقول يسلل ولان يقضي عنه اذا ما كان عنده  اما ان كانت له تركة فانه يجب على الولي ان يخرج من تركته وفاء هذا الندم يجب عليه ان يخرج من

91
00:35:03.400 --> 00:35:21.900
قال ويجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي اذا اذا كانت له تركة اما ان يقوم الولي بهذا النذر واما ان يخرج يخرج من تركته  هذا  والا فمن تركته. طيب ماذا يفعل؟ كيف نخرج

92
00:35:23.550 --> 00:35:46.200
يقولون يدفع عنه الولي او يفعل هذا وقالوا يمكن في الصوم ان يدفع كل يوم مسكين قال المصنف ومع تركة يجب مباشرة ولي ما يعني الولي ما يجب عليه عنده

93
00:35:46.500 --> 00:36:04.800
او ما عندو تنفي حق ما عنده تركة يصبح سنة في حق الوليد طيب وان كان عنده تركة يجب على الولي يجب قلت تجب في تركته ليست على اما ان يقوم بها الولي واما ان

94
00:36:07.450 --> 00:36:44.150
قالوا لي واما ان يعطي من التركة من يقوم بها هذا معناه انتقل المصنف قال ما يسن قومه من  سن ايام البيض ثلاثة عشر والخميس   الله المحرم واكده العاشر ثم

95
00:36:44.200 --> 00:37:29.400
التاسع قال وتسع ذي الحجة واكده يعني اكد التسع يوم عرفة غير حاجة بها يوم عرفة اذا عندنا  يزيد الخمس واحد يوم واحد   يوم عرفة وافضل الصيام صوم يوم يوم

96
00:37:30.000 --> 00:38:12.550
ما هي الأيام  يكره صيام قال وكره افراد رجب يفرد رجب ان اضرب  الذين رجب يكره اثره والجمعة الجمعة يكره وافراد لا يصوم لا يصومن قبله او يوم بعده والسبت

97
00:38:12.600 --> 00:38:32.950
عنده افراد السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم والشك اليوم الرابع يعني يوم الشك ما هو يوم السبت يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كان هناك غيم وقدر او لم يكن هناك

98
00:38:33.000 --> 00:39:03.200
ها لم يكن اذا كان هناك قال وكل عيد او وكل عيد للكفار اذا يكره طبعا موافقة للكفار اذا قصد هذا اليوم لعيدهم رضا بعيدهم قال وتقدم وهذا السادس   يوم او يومين

99
00:39:06.200 --> 00:39:29.000
رجل كان يصوم قال قدم قام بيوم او  ما لم عادة الكلي يعني وافق عادة وجب او جمعة او في يوم  او في يوم عيد الكفار او قبل رمظان بيوم او

100
00:39:30.250 --> 00:40:00.150
قال وحرم التي  وحرم صوم العيد مطلقا  الاضحى والفطر يوم الفطر وايام التشريق الا عن دم متعة وقراءة ايام التشريق وهي هذه عشر  يحرم صومه في حالة عن دم متعة

101
00:40:00.300 --> 00:40:21.550
ام قران ثلاثة ايام  قال المصنف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر دخل في فرد موسع يحرم ان يقطعه ما هو الفرض  الصلوات الخمس هذا فرضها موسع

102
00:40:22.600 --> 00:40:35.000
معناه انه اذا دخل وقت الظهر مثلا يجب عليه ان والوقت ما يجب عليك وسط الوقت اذا ضاق الوقت وجب عليه طيب هب انه قام في اول الوقت وكبر تكبيرة الاحرام

103
00:40:35.200 --> 00:40:54.750
دخل في الظهر اصبح الوقت ايش نحن ضيق هذا معنى دخل في فرض  بلا عذر طيب القضاء القضاء له يوم معين له وقت معين طول السنة هو فرض موسع فاذا صام

104
00:40:55.100 --> 00:41:14.000
فحرم قطعه هذا معناه اتضحت المسألة كان موسعا قبل الشروع فيه شرع فيه صار مضيقا قال المصنف او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر اذا ومن دخل في نفل

105
00:41:14.550 --> 00:41:32.750
يكره ان يقطعه اذا من دخل في فرض موسع يحرو ان يقطعه. ومن دخل في نفل يحرم ان يقطعه يكره قطعه  يكره قتله قطعه ولا تبطلوا اعمالكم يكره قطعه قال المصنف غير حج

106
00:41:33.750 --> 00:41:50.700
يعني كل النوافل اذا شرع فيها الانسان فمكروه في حقه قطعها الا نفل الحج ونفل اذا شرع في نفل الحج وجب اتمامه لا يكره قطعه بل يحرم قطعه ولا يقطع

107
00:41:51.250 --> 00:42:10.600
ومن نفل ومن شرع في نفي وجب ماذا جبل اتمام المسألة اذا من دخل في الفرض الموسع قطعه ما ما حكمه  من دخل في نفل غير حج وعمرة فقطعه مكروه في حج او عمرة نفلا

108
00:42:11.100 --> 00:42:14.100
احرموا قطعه هذا وصلى