﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور وانزال ما يحجم بعرفة وعمرة قبل طوافها. وفعلا اذا وقع فرضا

2
00:00:30.150 --> 00:00:47.100
وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. وشرط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت

3
00:00:48.550 --> 00:01:42.400
ومما لزمه اخرج من تريكته الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله   ومن اهتدى بهداه اما بعد قريت الفصل كامل موقف وش الموقف  حاطين يعني نقط هذا بداية فصل جديد عندك

4
00:01:43.000 --> 00:02:19.150
نقط  فاصلين بايش ها كتابكم بالشرح  هذا الشرح اله المؤلف الله عنا وعنه يعني  في فصول ولا في بس هو هذا كله من باب الاختصار يعني طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:02:19.200 --> 00:02:45.600
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اما بعد قول المؤلف رحمنا الله واياه الحج والعمرة انا والركن الخامس من  عادة الفقهاء انهم يؤخرونه اخر الاركان الخمسة او الاربعة التي يذكرها الفقهاء

6
00:02:45.800 --> 00:03:07.250
الحج باللغة القسط وقيل هو القصد الى معظم ليس القصد الى اي شيء العمرة في اللغة الزيارة الحج في الشرع هو قصد بيت الله الحرام لاداء مناسك مخصوصة في وقت محدد وهو

7
00:03:08.450 --> 00:03:36.900
ايام الحج والعمرة زيارة البيت المحرم في اداء مناسك مخصوصة في اي وقت من العام ليس لها وقت محدد افضل اوقات العمرة باتفاق الفقهاء في رمضان ما في اشهر الحج

8
00:03:38.250 --> 00:04:00.600
وبالذات في ذي القعدة لان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة قال يجب ان يعني ان الحج والعمرة مفرومان فرضا اما الحج باجماع المسلمين انه فرض

9
00:04:03.000 --> 00:04:22.250
والادلة عليه الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها الحج

10
00:04:22.350 --> 00:04:40.200
قال ابن عبد بر رحمه الله اجمع العلماء على ان اركان الاسلام هي هذه الخمسة التي في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

11
00:04:44.600 --> 00:05:11.000
واما العمرة فقد اختلف العلماء هل هي واجبة او سنة او واجبة على الافاقيين سنة في حق المكيين المؤلف كما هو مذهب الحنابلة والشافعية يرون الوجود وذكروا على هذا عدة ادلة

12
00:05:13.750 --> 00:05:38.600
لن نأتي عليها ولا على مناقشتها لكن اشهرها حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة واظن ايضا في مسند احمد انها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة

13
00:05:39.200 --> 00:06:09.350
اسناده صحيح قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الممتع هذا اقوى دليل على وجوب العمرة استدلوا بغيره من الادلة القول الثاني انها لا تجب ومذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد

14
00:06:13.200 --> 00:06:33.650
وهذا هو الراجح عندي والله اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامام ابن القيم الشوكاني والصنعاني. اما القول الاول وهو القول بالوجوب اختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين

15
00:06:37.450 --> 00:07:08.600
الشنقيطي في اضواء البيان وجماعة واما الحديث الذي استدلوا به فبتأمل نجد ان الحديث لا يصح هذه اللفظة تفرد بها محمد ابن فضيل الضبي وهو ثقة لكنه خالف جميع من روى الحديث

16
00:07:11.100 --> 00:07:36.100
حديث هذا شاذ واصل الحديث في البخاري في خمسة مواضع بلفظ ولكن الجهاد حج مبرور هكذا لفظ الحديث وفي لفظ افضل الجهاد الحج المبرور هذي الرواية الصحيحة الطريق واحد كلهم يرونه من طريق عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:07:38.200 --> 00:08:02.250
قد اعرض البخاري عن هذه الرواية لعدم صحتها والله اعلم وان كان ظاهر اسنادها انها صحيحة لكن من باب مخالفة الثقة لمن هم اوثق منه يعتبر هذا اللفظ شاذ لا يصح

18
00:08:05.100 --> 00:08:31.400
سنبقى على البراءة الاصلية ستكون العمرة سنة مؤكدة واما حديث عمر المشهور ايضا في الاستدلال على هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تحج البيت وتعتمر هذا ايضا ضعيف والصواب

19
00:08:31.750 --> 00:08:51.000
الوقف على عمر رضي الله عنه كما رجحه كثير من اهل الحديث الامام احمد رحمه الله يقول احسن شيء يستدل به على وجوب العمرة قال فحج عن ابيك قال حج عن ابيك واعتمر. وهذا دلالته ايضا ضعيفة

20
00:08:51.650 --> 00:09:24.000
لان هذا في النيابة والنيابة باتفاق العلماء ليست واجبة انما هي مستحبة او جائزة هذا الحديث غاية ما يدل عليه جواز ايش الانابة او استحباب الانابة في الحج والعمرة قال على المسلم لا تجب على الكافر هذا بالاتفاق لانها لا تصح منه. قالوا ومعنى ذلك

21
00:09:24.150 --> 00:09:44.950
انه لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضاء اذا اسلم لكن هل يحاسب عليها في الاخرة خلاف مشهور بين الاصوليين قال الحر يعني لا تجب على العبد لكن لو حج العبد صحت منه نفلا ويبقى عليه حجة الاسلام

22
00:09:46.150 --> 00:10:11.400
المكلف وهو البالغ العاقل فلا بد ان يكون بالغا عاقلا الصبي لا يجب عليه الحج ولو حج صح ولو كان عمره يوم واحد وله ثواب الحج ولابيه اجر ولامه اجر او من حج به من من اوليائه

23
00:10:14.850 --> 00:10:37.900
لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام حتى يبلغ اذا بلغ حج حج حجة الاسلام واما المجنون عامة العلماء على انه لا يصح حجه لانه لا يعقل قال المستطيع يعني القادر على الحج بنفسه

24
00:10:38.150 --> 00:10:57.100
وماله الاستطاعة بدنية ومالية فان كان قادرا على الحج وجب عليه الحج وان كان لا يستطيع لم يجب عليه الحج وبعض العلماء يفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهي جزء من الاستطاعة

25
00:10:57.950 --> 00:11:21.000
والحديث الوارد في هذا الباب طرقه كلها ضعيفة قال في العمر مرة واحدة يعني باتفاق العلماء ان الحج والعمرة على القول بوجوب العمرة لا يجيبان الا مرة واحدة لا يتكرر وجوبهما وهذا مجمع عليه

26
00:11:22.000 --> 00:11:43.900
ويحكي بعض الفقهاء حكاية ان بعض الفقهاء المجاهيل اوجبوه اكثر من مرة هذا القول مثل ما يقول العلماء حكايته تغني عن تكلف رده قال على الفور خلافا لمن قال على التراخي

27
00:11:44.250 --> 00:12:04.750
ومعنا على الفور انه يجب ان تحج من اول حجة استطعت فيها على الحج. يعني انت الان في شهر محرم استطعت صار عندك فلوس ودراهم وعندك قدرة بدنية تستطيع الذهاب الى مكة

28
00:12:05.400 --> 00:12:29.700
متى يجب عليك الحج اليوم؟ ولا في اقرب حجة اقرب حجة يعني بعد يمكن احدعشر شهر تقريبا الا شيء يسير يجب عليك ان تحج هذا معنى انه على الفور موب على الفور يعني تركب سيارتك وتروح تحجها الحين لا. لان الحج ليس له الا وقت محدد

29
00:12:29.950 --> 00:12:48.500
لا يصح الا في وقته والدليل على وجوبه على الفور قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. والاصل في الاوامر الفورية

30
00:12:49.100 --> 00:13:06.050
حتى يدل دليل على انها على التراخي ويستدلون بالحديث المشهور اللي في المسند وسنن ابي داوود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج عن الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له

31
00:13:06.250 --> 00:13:31.900
وهذا الحديث ضعيف الاسناد وجاء في رواية ما يخالف هذه الرواية وهي انه عليه الصلاة والسلام قال من اراد الحج فليتعجل وهذي الرواية لا تفيد ما تفيده الرواية الاولى ولذلك من الخطأ العظيم ان يحسنه بعض العلماء

32
00:13:32.400 --> 00:13:49.250
في مجموع الروايتين لان هذه الرواية غير هذه الرواية بل هذه تعارض هذه. قول بعض المشائخ المعاصرين ان هذه متابعة للاولى فيكون الحديث بها حسن هذا غلط لان اصلا هذه الرواية ضد تلك

33
00:13:50.300 --> 00:14:12.050
بل تعارضها تماما لان هذه الاولى فيها امر بالتعجل. والثانية ان التعجل حسن وهو موكول الى الارادة. من اراد الحج. من اراد فليتعجل لذلك لابد ان يكون المحدث فقيها حتى يعرف

34
00:14:12.300 --> 00:14:30.750
من هذه الرواية تعضد هذه او تخالف هذه ما يأخذ بظاهر الكلام ويقول هذه تقوي هذه في الحديث ابقى ضعيف. والاعتماد في الفورية على النصوص التي امرت به والاصل في الاوامر الفورية

35
00:14:42.000 --> 00:15:06.950
قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. يعني عبارته هذه ما هي دقيقة ليس المراد انزال مانع حج بعرفة المراد ما هو اعم من هذا؟ والمراد انه

36
00:15:07.050 --> 00:15:34.800
اذا كان  حج كطفل او حر فعتق او بلغ هذا ما هو زالت معنا حج هذا معناه وجب عليه الحج ببلوغ او حرية وجب عليه الحج فرضا ما زال مانع الفرضية

37
00:15:36.450 --> 00:16:11.300
في عرفة او قبل طواف العمرة ففعل اذا وقعا فرظا طبعا المشهور في مذهب الحنابلة انهم يقولون  الا لقارن او مفرد سعيا بعد طواف القدوم المؤلف ما ذكرها فلذلك ما نحتاج نعلق عليها

38
00:16:13.150 --> 00:16:32.650
لكن عموما ان كان قد سعى قبل طواف القدوم بعد طواف القدوم وهذا لا يتصور طبعا الا في القارن والمفرد الاحسن ان يعيد هذا عفوا ان يعيد هذا السعي ان يعيد هذا السعي

39
00:16:32.700 --> 00:17:01.950
لان الاول كان نفلا والثاني يقع ايش فرضا وذهب الشيخ مرعي الى حل لطيف يخرج به من الاشكال قال ينوي قال ويتجه هذا في كتابه غاية المنتهى على ويتجه اذا لم يكن قد وقف بعرفة

40
00:17:02.850 --> 00:17:23.000
يعني وكان قد سعى على ان يقلبها ايش عمرة هذا جائز عند الحنابلة فقط هذا من المفردات والجمهور لا يضيع يجيزون هذا والصواب جوازه بل استحبابه يقول يقلبها عمرة ويصير ايش

41
00:17:25.050 --> 00:17:52.950
متمتع ايش يبقى عليه اذا قلبها عمرة ها ان كان انه مفرد عليه الهدي ويقصر على جميع الاحوال ان كانه قارن فهو عليه هدي من اصل لكن ايش يقصر شعر رأسه ويكون معتمرا. والصحيح انه ممكن ان يقلبها عمرة ولو كان قد وقف بعرفة

42
00:17:54.500 --> 00:18:22.150
بل ولو كان قد خرج من عرفة اذا رجع اليها محرما باحرام الحج بعد تحلله فوقف بها ولو لحظة قبل الفجر قال وان عجز لك كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا

43
00:18:22.850 --> 00:18:37.200
هذا له حالان اما ان يكون قد وجب عليه الحج قبل العجز هنا يجب عليه ان ان من يحجج لانه واجب في ذمتي والحال الثاني الا يكون قد وجب عليه

44
00:18:37.950 --> 00:18:56.900
فقير فقير فقير ثم كبر ثم استطاع بماله بعد الكبر هل يجب عليه ان يحج؟ قولا للعلماء اي ان ينيب قولان العلماء الاقرب انه لا يجب لكن يستحب الافضل ان ينيب لانه لم يجب عليه الحج

45
00:18:59.050 --> 00:19:16.800
انما ادركه الحج عاجزا هذا يستحب له ان ينيب لقول الرجل المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي قد بلغته فريضة الحج. قال حجي عن ابيك هذا يدل على الاستحباب

46
00:19:18.050 --> 00:19:39.950
وبعض العلماء يراه يدل على الوجوب وفيه مناقشات قال ويعتمر هذا على القول بوجوب العمرة. قال من حيث وجب هذا هو المذهب. يعني وجبت عليك من الرياض لازم تنيب واحد من الرياض

47
00:19:40.750 --> 00:19:59.000
والصواب انه تنيبه من اي مكان ولو كان من مكة لان القصد السفر الى الحج ليس مرادا لذاته انما يراد يراد ارادة الوسائل بدليل انك لو ذهبت الى عرس في مكة

48
00:20:00.550 --> 00:20:22.150
او عزيمة او تجارة ثم بدا لك ان تحج من مكة هل يجب عليك ان ترجع للرياض او سقطت عنك المسافة باجماعهم سقطت عنك فكذلك هنا لا تلزمه هذي المسافة غير لازمة

49
00:20:23.050 --> 00:20:44.800
فلذلك لو حجج عنه من مكة صح قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. يعني لو احرم النائب فبدأ المريض قال تجزئه لكن اذا كان النائب لم يحرم بعد لا زال في الطريق

50
00:20:45.850 --> 00:21:05.150
قريب من الميقات لم يحرم في الميقات بعد قالوا لا يجزئه والاقرب انه يجزئه ان شاء الله تعالى ان حج عنه اجزأه وبخاصة عند الاوائل الاوائل ما عندهم تلفون جوال بيكلموني اقول ترى

51
00:21:05.450 --> 00:21:25.650
خلاص حج عن نفسك انا بحج عن نفسي الان ولا على كل حال تجزيء ان شاء الله تعالى لكن ان حج عن نفسه بعد اولى قال وشرط لامرأة محرم يعني مع الشروط السابقة

52
00:21:25.800 --> 00:21:40.350
يشترط للمرأة محرم المحرم انتبهوا يا شيخ المحرم ليس للحج كثير من الناس يشكل عليه هذا الامر يظن ان المحرم للحج والعمرة لا ما هو للحج المحرم لاي شيء في السفر

53
00:21:40.800 --> 00:21:56.650
السفر كثير من الحريم تسأل تقول انا اراها معي زوج بالزوج ما يبغى يحج ما يبغى يعتمر يجوز اعتمر؟ طيب شو المانع؟ خلاص وصلك انت هالموضوع الحج لا يحتاج الى محرم

54
00:21:56.950 --> 00:22:13.050
لكن السفر يحتاج طبعا لا شك ان كون المرأة تحج مع محرم افضل لها واسهل لها عشان لا يجي الزحمات والمشاكل اللي قد تحصل لها وكذا لكن هو ليس مقصودا لذات الحج

55
00:22:13.450 --> 00:22:36.450
ولا اعرف احد من العلماء يقول ان الحج يشترط لذاته وان كانت عبارات الفقهاء يفهم منها هذا بس ما هو صحيح ولا ارادوه انما يريدون السفر ان كانت تحتاج الى سفر فلابد من محرم اما اذا كانت من مكة

56
00:22:36.700 --> 00:22:51.050
او قريب من مكة او اوصلها زوجها الى مكة او اوصلها والدها او ولدها او اخوها او غير ذلك من المحارم ولا في اي اشكال ما في مو لازم يعتمر

57
00:22:51.450 --> 00:23:09.500
بل بعض النساء زوجها في الفندق وجنب الحرم يقول يجوز اروح لحالي وهو نايم ما له نفسه الحين تعبان ودي اروح اعتمر انا او عندنا عيال مثلا عندنا عيال تناوب عليهم انا امسكهم

58
00:23:09.550 --> 00:23:24.900
ويروح ويروح وانا امسكهم يصلح مش المشكلة ما في مشكلة الحرم بحمد الله امن مكان في العالم الحرم عسى الله يديم علينا نعمته ما دام المكان امن ما عليه خوف

59
00:23:26.050 --> 00:23:52.850
الحمد لله تروح لكن ينبغي ان تتجنب مواضع الزحام الله اعلم  قال فان ايست منه يعني ايست بعد ان وجب عليها يعني كانت قادرة والحج واجب عليها ثم ايست قالوا تنيب يجب عليها ان تنيب

60
00:23:55.850 --> 00:24:15.200
قال وان مات من لزماه اخرج من تركته. ان كانت واجبة عليه باصل الشرع هي في ذمته تخرج من تركته اما اذا لم تكن واجبة عليه باصل الشرع ولا يلزم ان تخرج من تركته

61
00:24:16.000 --> 00:25:02.650
لكن لهم ان يخرجوه تبرعا من عندهم ولو لم تكن واجبة عليه فاوصى بها فهي من الثلث  من الثلث لا من اصل التركة طيب عند السؤال فيما مضى المنيب  هذا كلام المؤلف

62
00:25:02.850 --> 00:25:25.700
انه لا يصح لا تصح النيابة خلاص تقع تلك عنه عن النائب انا النائب يعني الحجة التي حجها النائب لا تصح عن المنيب ها هو المستنيب واضح وقلنا الاقرب انها تصح

63
00:25:26.000 --> 00:25:45.750
لكن اذا امكن اذا لم يذهب بعد اناب شخصا ولم يذهب اصلا يقينا لا لا تصح ولا تجزي عنه اذا ذهب ما بقي الا ان يحرم نقول له ما تصح خاصة كما قلت في الزمن السابق لا يمكنه ان يتواصل معه

64
00:25:45.800 --> 00:26:09.550
شايف الا عقب شهر شهرين ثلاثة تصح ان شاء الله عنها الفقهاء يقولون من حج ليأخذ ما يجوز. ومن من حج ليأخذ لا يجوز ومن اخذ ليحج جاز هكذا يقولون

65
00:26:09.950 --> 00:26:59.900
الاقرب انه جائزة مطلقا لكن ينبغي للانسان ان يخلص النية احد رايح بلاش يعني الا قريب او شخص يبرك مثل ولدك او ما اشبه ذلك   له اجر الحج. الطفل يسأل عن الطفل. هل له اجر الحج؟ وهل يختلف عن غيره؟ لا ما يختلف عن غيره

66
00:27:01.300 --> 00:27:16.050
له اجر الحج كاملا كما في صحيح مسلم ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. هذا نص صريح المسألة

67
00:27:17.550 --> 00:27:42.800
هو له حج كامل ثواب الحج لوالده الذي اتى به او لوليه  لم يحدده الشارع وقد يكون مثل ثوابه. لانه هو الذي حججه ما هي قاعدة الشرع ان من دعا الى هدى هذا موب دعا الى هدى بس هذا دعا الى هدى

68
00:27:44.200 --> 00:27:56.650
وفعل به الهدى يعني انت الان لو لو ان شخصا ما حج وقلت له رح حج الله يوفقك حج رح حج رح اقتنع بكلامك وراح حج لك مثل اجري ولا لا

69
00:27:57.450 --> 00:28:31.650
دعيت الى هدى فما بالك بهذا الذي سافر به وانفق عليه وحمله طاف به هذا له زيادة الله اعلم  تضع ماذا يكون في الواجب وفي غير الواجب  بس اسأل سؤال دقيق اذا اردت جوابا غير هذا

70
00:28:41.800 --> 00:29:11.000
ما قلت هذا هذا فهمك بس انت لا مهوب لازم القضاء في الواجب القضاء يكون في الواجب وفي المستحب مثل اعطيك امثلة على هذا يعني الان اذا فاتتك سنة الفجر تقظيها ولا ما تقظيها

71
00:29:11.050 --> 00:29:37.900
سنة مؤكدة اذا فاتتك السنة الظهر القبلية او البعدية تقضيها او ما تقضيها وهكذا في جملة من العبادات لكن يعني هل يتوسع في هذا؟ لا في ضوابط معينة في القضاء يعني ما يتوسع في ولذلك السنن المؤكدة تقضى اما السنن غير

72
00:29:37.900 --> 00:29:58.250
مؤكدة لا تقضى واختلفوا في صور في هل تقضى ولا ما تقضى واكثر الكلام في القضاء طبعا يجيك في الصيام وفي الصلاة اكثر ما يتكلم عن القضاء  اما الواجب لا كل واجب يقضى

73
00:29:59.800 --> 00:30:29.300
قول اكثر اهل العلم ولذلك قالوا يعني يقضى الصيام وتقضى الصلاة وتقضى   الاضحية الواجبة اذا فاتت كالمنذورة ويقضى الهدي الواجب اذا فات وتقضى زكاة الفطر اذا فاتت وهكذا في صور كثيرة جدا يعني

74
00:30:30.800 --> 00:30:52.650
اما النوافل فاذا كانت سنة مؤكدة تقضى اختلفوا في صور مثل هل تقضى هل يقضى الوتر او لا يقضى في خلاف بين العلماء مختلف سنة الضحى هل تقضى او لا تقضى

75
00:30:53.850 --> 00:31:21.950
فيه خلاف ايضا بين الفقهاء نعم هذي من الصور التي ذكرت وفي كتابات في احكام القضاء موجودة على الانترنت  احكام القضاء في العبادات او كذا احد المشايخ الدكاترة في جامعة الامام

76
00:31:25.300 --> 00:32:03.100
موجودة على النت موجودة عندي انا قديما اللي يبغاها اذا ما لقاها اطلبها واعطي وهي جيدة مفيدة يعني نعم سؤالك مركب من سؤالين يعني مرة تقول هل كمل ومرة تقول هل يقضي؟

77
00:32:09.200 --> 00:32:36.150
اذا شرع  السنة المؤكدة هل يجوز ان هؤلاء تكلمنا عنها امس ولا لا  هل يقضي او لا يقضي يقول بحسب السنة اذا كانت مؤكدة وقد ورد قضاؤها فتقضيها اذا ما ورد القضاء اصلا

78
00:32:38.050 --> 00:33:17.050
مثل واحد يصوم تطوع هل ورد قضاء التطوع؟ ورد حديث ضعيف ما تقضيه تبي تصوم صم يوم جديد  صم يوما جديدا كل الايام  الا ما استثني  نقرأ  والله اني ما ودي احد يسأل هالسؤال

79
00:33:19.100 --> 00:33:42.150
وما لي خاطر اجاوب عليه عندي جواب بس  انا اتكلم قلت احيانا تطلع لي وحيدي قول لي هالكلام  على كل حال شوف الله يحفظك عشان بس ما تقعد في خاطرك

80
00:33:42.400 --> 00:34:06.450
هو اه المحرم السفر الطويل سفر قصير عشرة كيلو عشرين كيلو ما يلزم فيه محرم تطلع البر هي مع عمامها مع صديقاتها ما في مشكلة الكلام  او تطلع مع زوج اختها او اختها مثلا

81
00:34:06.750 --> 00:34:24.450
امها وكذا ما في محرم تطلع معهم البر بس ما تسافر مسافة قصر ولذا قال لا يحل لامرأة تؤمن بالاولى ان تسافر مسافة يوم  بلفظ مسافة يوم وليلة الشائع كله يحدد المسافة

82
00:34:24.600 --> 00:34:47.150
لكن جانا واحد جاهل من حقين هاليومين ذولي اللي ما يفهم كلام الشارع ولا كلام الفقهاء ولا كلام الشريعة منها العالم اللي نبتت بغير استنبات صمت جدعتها الشارع انبتت ما تدري ايش تطلع

83
00:34:48.050 --> 00:35:11.400
جاء يقول احد الجهلة يقول الان تروح لاوروبا بساعتين وثلاث ساعات اذا هي ما سافرت مسافة يوم وليلة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك على الفهم الاعوج هذا

84
00:35:13.800 --> 00:35:42.100
وش هذولي اللي طلعوا لنا يعني لا يفهمون؟ يتكلفون تكلف ما ادري يجيبونه منه  هذولي مفترض يحجر عليهم يعني الشريعة وهم لا يعرفون ولا  نكمل   الله اليكم قال المؤلف رحمه الله

85
00:35:42.350 --> 00:36:03.100
لمريد احرام غسل عذر وتنظف وتطيب في بدن. وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي نيته شرط والاشتراط فيه سنة امشي امشي

86
00:36:03.200 --> 00:36:26.200
عشان نشرح وافضل الانساق التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والجيران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها

87
00:36:26.750 --> 00:36:47.550
وعلى كل متمتع وقارن اذا كان افقيا دمه نسك نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة نعم يقول من سنن من اراد الاحرام ان يغتسل وهذا متفق عليه بين العلماء

88
00:36:48.100 --> 00:37:02.250
او يتيمم لعذر هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب اختاره ابن قدامة وابن ابي عمر وابن قاضي الجبل شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم ان ولا يتيمم للعذر وهذا هو الراجح

89
00:37:03.100 --> 00:37:30.200
لان التيمم يراد للنظافة وهنا ما في نظافة هذا يتغبر زود يتوسخ زود عفوا لان الغسل المسنون يراد للنظافة هنا ما في نظافة ولان الاقوى الشارع انما جاء بالتيمم لرفع الحدث فقط. لا يعرف

90
00:37:30.250 --> 00:37:56.500
نص شرعي ان التيمم يكون للطهارة المسنونة انما التيمم في القرآن والسنة ورد لرفع ايش ولم يرد نص عام في مشروعية التيمم عن جميع الطهارات ولذلك الحاقهم مثلا التيمم للنجاسة

91
00:37:56.600 --> 00:38:18.100
التيمم لرفع الحدث هذا من من الغلط وكذلك الحاقهم التيمم للشيل بدل الطهارة المسنونة ايضا هذا ما عليه دليل انما النص كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم هذا في رفع الحدث

92
00:38:18.950 --> 00:38:44.750
لا اعرف نص يدل على انه يتيمم لطهارة مسنونة يعني لسبب مسنون ما هو  يعني ليس لرفع الحدث كل النص الوارد في القرآن والسنة لرفع الاحداث وهنا الطهارة ليست لرفع الحدث انما للنظافة

93
00:38:45.400 --> 00:39:08.700
والنظافة لا تحصل بالتيمم قال وتنظف يقصدون بالتنظف تقليم الاظفار نتف الاباط القلعانة وهذا الحقيقة ليس عليه دليل على استحبابه عند الاحرام ولكن نقول هو مستحب النصوص العامة فمن كان محتاجا اليه عند الاحرام فعله

94
00:39:09.050 --> 00:39:29.750
ومن كان غير محتاج اليه لم يفعله ويلاحظ في وقت الحج انه ان كان عنده اضحية يضحي غير الهدي لا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا قال وتطيب في بدن. يعني يسن ان يتطيب في بدنه هذا صحيح

95
00:39:30.400 --> 00:39:54.100
لان النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في بدنه في لحيته وفي رأسه حتى يرى وبيص المسك في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام ويكره ان يتطيب في ثوب. نعم لا ينبغي ان يتطيب في ثوب. لان المحرم لا يجوز له ان يلبس ثوب مسه ورس او زعفران

96
00:39:54.550 --> 00:40:20.100
او يلبس ثوب مسه الطيب وعلى هذا لو احرم وقد طيب ثوبه قال بعض العلماء لا يجوز والمشهور في المذهب انه يجوز ان يستديمه ولكن اذا خلعه لا يجوز ان يلبسه مرة اخرى

97
00:40:20.850 --> 00:40:44.950
والاول اقرب واختاره من اصحابنا الاجري رحمه الله هذا واحرام بازار وردان ابيض يعني السنة ان تحرم بازار ورداء وان يكونا ابيضين للأدلة الدالة على فضيلة البياض قال عقب فريضة

98
00:40:45.600 --> 00:41:06.550
افضل شيء الاحرام بعد الفريضة هذا افضل ما يكون لانه الافضل لمن اراد الاحرام ان يحرم بعد صلاة فان كانت فريضة فهي افضل شيء لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:41:07.100 --> 00:41:27.300
صلى الظهر ثم احرم  طيب فان لم يكن وقت فريضة ان لم يكن وقت فريضة قال ان كان في غير وقت نهي صلى ركعتين فاذا ان كان في وقت نهي قال لا يصلي يمشي

100
00:41:27.500 --> 00:41:53.150
والاولى على كل حال ان يصلي لكن ليس للاحرام صلاة خاصة ليس هناك ركعتان مشروعتان عند الاحرام كما يفعله بعض الناس وهو قول لبعض العلماء لكن الاولى الا تحرم الا بعد صلاة فان صارت صلاة فريضة

101
00:41:53.500 --> 00:42:11.400
او صلاة وتر او قيام ليل او صلاة ضحى مما تصلي عادة فهو الطيب فان لم يكن عندك اي صلاة تصليها صل اي ركعتين واحرم والصحيح انه حتى ولو كان وقت نهي

102
00:42:11.650 --> 00:42:39.400
تصلي ركعتي الوضوء صلي ركعتين تحرم بعدهما لا بأس لكن من صلى الفريضة يكفي. ولذلك نحب لمن كان يعني يمكن ان يصل في وقت صلاة فريضة الى الميقات ان يؤخر صلاة الفريضة حتى يصل الى الميقات

103
00:42:39.700 --> 00:43:02.500
يعني انت الان ممكن ان تصل الميقات الساعة عشر ليلا الافضل انك تؤخر صلاة العشاء حتى تصل الى الميقات لكن تصليها قبل منتصف ثم تحرم بعدها وهكذا لو كان في وقت الظهر انت ممكن او العصر

104
00:43:02.550 --> 00:43:26.650
ممكن تصل الساعة واحدة او ثنتين او ثلاث او اربع او خمس او ست في اوقات السعة  الاحب والاولى ان تؤخر صلاتك الفريضة حتى تصليها في الميقات وتحرم بعدها يعني ليس الاولى ان تقف في الطريق وتصلي الساعة مثلا واحدة الظهر

105
00:43:27.450 --> 00:43:46.500
ستصل الميقات قريبا الساعة اربعة لا اخرها حتى تصل الميقات حتى تحصل على هذه السنة والله اعلم قال ونية الشرط يعني لابد من نية الاحرام والاحرام هو النية في الحقيقة نية الدخول في النسك

106
00:43:48.000 --> 00:44:05.550
وهذي استشكلها جماعة من كبار العلماء لكن هذا المقصود على كل حال والاشتراط فيه سنة. يعني ان تشترط عند الاحرام فتقول لبيك حجا او لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث

107
00:44:05.850 --> 00:44:38.500
محلي بالكسر ولا تقل محلي محلي يعني احلالي ليس محلي يعني موضعي لا اما احلال او موضع احلالي المقصود انها متعلقة بالاحلال وقال والقول الثاني في المذهب ان الاشتراط لا يكون سنة انما هو مباح. مباح

108
00:44:39.850 --> 00:45:02.000
والاقرب والله اعلم ان الاشتراط سنة لمن يخاف شخص مريض كثير الامراظ او يخشى من المرض هذا يسن له ان يشترط اما اذا كان ليس عنده لا مرض ولا غيره فنقول يكفي ان يقال انه مباح

109
00:45:02.600 --> 00:45:17.200
فان اشترط نفعه ان شاء الله اذا احتاج اليه لكن ما نستطيع ان نقول سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولا اصحابه اشترطوا فقط ادنى لضباعة بنت الزبير ان تشترط

110
00:45:18.500 --> 00:45:52.500
وهو سنة للمحتاج مباح لغيره قال وافضل الانساك. الانساك ثلاثة ثلاثة كلها جائزة باتفاق الفقهاء الا من شذ عن هذا وقد نقل الاتفاق جماعة من العلماء كالنووي وغيره قال المؤلف افضلها التمتع. الانساك ثلاثة تمتع القران والافراد

111
00:45:54.250 --> 00:46:11.900
افضل الانساك التمتع هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وهو صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه رضي الله عنهم. وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي واحللتم ولحللت معكم

112
00:46:19.750 --> 00:46:38.300
صفة التمتع ان يحرم بالعمرة كما يحن بالعمرة في اي وقت ولا داعي ان يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج سيادة كلمة متمتعا بها الى الحج هذه ليس لها اصل

113
00:46:38.950 --> 00:46:55.650
ولم يقلها عامة الفقهاء نص عليها بعض العلماء كابن تيمية في منشكه لكن لا اعلم لها اصلا ولذلك لا تنبغي قل لبيك عمرة فقط اذا كنت متمتعا قل لبيك عمرة

114
00:46:55.700 --> 00:47:16.650
ولا تقل متمتعا بها فان قلت فلا حرج لكن ليس بسنة وليس بمشروع ولا اصل له فيأتي بالعمرة ويتحلل منها في اشهر الحج ثم يبقى في مكة حتى يأتي وقت الحج فيحرم به في يوم الثامن اللي هو يوم التروية

115
00:47:18.550 --> 00:47:49.300
في العام نفسه واضح العمرة؟ التمتع واضح ما وضح عمر يقول ما  خلك معي يا سيد عمر التمتع انك تعتمر العمرة المعتادة في يعني خلونا ما ندقق ما نأخذ يعني التعريف اللي ذكروه لكن نعطي صورة

116
00:47:50.750 --> 00:48:10.000
تأتي مثلا في يوم ستة او خمسة ذي الحجة تحرم من الميقات تقول لبيك عمرة تطوف وتسعى وتقصر شعرك هذه عمرة. واضح الان تتحلل هذا يوم كم خمسة ذي الحج

117
00:48:10.150 --> 00:48:30.300
اذا جاو من ثمانية يقول لبيك حجا وتحج مع الناس هذا التمتع تجي بعمرة لوحدها وحج ايش لوحده. واضح لك؟ سمي تمتع لانك تتمتع بين الحج والعمرة بالتحلل وقيل لغير هذا

118
00:48:30.350 --> 00:48:55.050
قال ثم الافراط هذا على المذهب ان الافراد مقدم على القران لكن الافراد الذي ذكره اصحابنا الحنابلة وذكره ايضا كثير من الشافعية صفة غريبة الحقيقة صفة غريبة لا اصل لها

119
00:48:55.400 --> 00:49:15.950
السنة ليس الافراد الذي تعرفونه انتم ما هو الافراد الذي يقصده الفقهاء قالوا تجيب حج كامل وتتحلل منه وتنتهي ثم تجيب ايش عمرة لوحدها وتحرم بها من مكة من الحل

120
00:49:16.300 --> 00:49:36.800
وقيل قول في المذهب تحرم بها من الميقات وهذا ضعيف جدا يعني هذا الاحرام هذا الافراد الذي يفضلونه على القران يعني يأتي بحج كامل ثم بعمرة كاملة مع ان العمرة بعد الحج ليس لها اصل في السنة

121
00:49:37.700 --> 00:49:51.300
غايته انه فعلتها عائشة باذنه عليه الصلاة والسلام لا اقول انها بدعة انا لا اقول بدعة. لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لعائشة ان تفعل بدعة لكن نقول ليس سنة. لكن من فعله جائز

122
00:49:51.400 --> 00:50:08.350
لكن ان ندعوا الناس اليه ونقول افردوا بهذه الطريقة هذا غلط وليس له اصل. ولذلك انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على كل حال هذا هو الافراد الذي يفضلونه على القران. اما افراد بدون عمرة

123
00:50:08.400 --> 00:50:26.800
فلا يفظلون على القران يقول القران افضل لان فيه عمرة وحج فافهم هذا واعرف ان صفة القران الافراد التي ذكروها ليس لها اصل في السنة وهي حقيقة هي خطأ ولا ينبغي ان يدعى الناس الى خلاف السنة

124
00:50:27.450 --> 00:50:45.300
لكن هكذا قالوا رحمنا الله واياهم. والظاهر والله اعلم انه لجأوا الى هذه الصورة لانه من الذي يستطيع انه كل يوم يجي لمكة مثل ما هو الواقع الان يعني عمره مرة واحدة

125
00:50:45.700 --> 00:51:01.900
في عمره يأتي الى الحج. طيب اذا اتى الى الحج هذا الذي الجأهم الى هذا القول طيب حج سقط عن الحج العمرة وش حكمها في المذهب واجبة وش يقولون له

126
00:51:03.200 --> 00:51:27.450
حازم تعتمر وقالوا يأتي بعمرة من الحل ولا من الميقات؟ لجأوا الى هذه الصورة للاتيان بالعمرة الواجبة لانه اذا وصل الى مكة وجبت عليه العمرة لكن على كل حال هذا الذي الجأهم طبعا الى هذه الصورة. وانا قد بينت هذا وان كان

127
00:51:27.650 --> 00:51:46.150
ما شفت احد بينة لكن بالتأمل تبين لي ان هذا مرادهم وهو انه يأتي بالعمرة الواجبة وبعضهم ينص يشير الى هذا اشارة يشير الى هذا بعض فقهاء الحنابلة اشاروا الى هذا اشارة

128
00:51:47.000 --> 00:52:08.300
او تنبيه او ما اشبه ذلك على كل حال الصحيح ان الافراد حقيقة الافراد الحقيقي وان تأتي بحج فقط لا علاقة له بالعمرة لا علاقة له بالعمرة هذا هو الافراد

129
00:52:10.000 --> 00:52:31.800
وهذا الافراد بهذا الوصف القران افضل منه لماذا القران افضل منه لان القران عمرة وحج تأتي بعمرة وحج افضل من انك تأتي بحج فقط الخلاصة ان الراجح من اقوال العلماء ان الافضل التمتع

130
00:52:32.200 --> 00:53:00.550
ثم القران ثم الافراد الله اعلم طيب الاقران ما صفة القران او قراءة تحرم بهما معا. تقول لبيك عمرة وحجا ولا تتحلل ولا تقصر شعرك تطوف وتسعى وتبقى محرما وتشتمل في احرامك الى يوم العيد

131
00:53:03.800 --> 00:53:28.450
او تلبي بالعمرة وحدها وقبل الطواف تدخل عليها الحج وهذا يجب المرأة الحائض اذا ضاق عليها الوقت ولم تستطع ان تأتي بعمرة وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها

132
00:53:28.700 --> 00:53:51.150
امرها ان ترفض العمرة وتلبي بالحج وامرها ان تغتسل وان تمتشط وهكذا كل من ضاق عليه الوقت عن اداء العمرة التي احرم بها فانه يدخل عليها الحج ويكون قارنا انا اعرف ان جزء منكم

133
00:53:51.650 --> 00:54:08.150
الحج صعب وسائل دقيقة وانا على يقين ان جزء منكم نصف كلام اذا ما فهمه لكن ما استطيع اني اعطي اكثر من هذه التفاصيل الوقت عندنا ضيق لكن اللي عنده سؤال يسأل

134
00:54:08.200 --> 00:54:27.150
انتهيت من من هذا الباب او الفصل قال وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا يعني من غير مكة وما قاربا عليه دم نسك لا دم جبران مدام ايش؟ نسك ويسمى لام شكران

135
00:54:28.050 --> 00:54:59.850
بشرطه يعني بشروطه المعروفة عند الفقهاء قال وان حاظت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة هذا ذكرته قبل قليل طيب اللي عنده سؤال يسأل في بعض العلماء يرون ان

136
00:55:00.100 --> 00:55:21.450
من حج قبل عفوا من من اعتمر قبل الحج  اسبوع ولا شهر ولا فان الافضل له ان يفرد هذا قول بعض العلماء وهو المشهور عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه

137
00:55:22.500 --> 00:55:46.550
ولكن الراجح ان التمتع افضل دائما والله اعلم وعمر كان يرى هذا حتى لا يهجر الناس البيت وهذا قديم الان الحمد لله البيت طول عمره زحمة  طيب ممكن بس نسمع الاذان ونكملها

138
00:55:48.050 --> 00:57:44.450
شوف الرداء والهزار يقول يعني ما معنى انه يكره ان يطيب ثوبه وكيف يكره وهو سيلبس ويكون حرام؟ لا لانه عندهم في المذهب ليس حرام ان تلبسه انما الحرام ان تبتدأ لبسه. اما استمرارك وانت لابسه عندهم هذا جائز

139
00:57:45.600 --> 00:58:08.750
وهذا مذهب جميع الحنابلة لم يخالف فيه الا الاجري واضح لك؟ لم ينقلوا الا خلاف الاجري وهو مذهب الشافعية ايضا لكن في قول بعض العلماء وجزء منهم من المالكية وغيرهم انه لا يجوز ان يلبس من يوم ان تحرم يجب خلعه وهذا ظاهر الادلة

140
00:58:10.650 --> 00:58:28.900
الادلة انه يجب خلع الثوب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا يلبس بس هم يفهمونه يعني لا يبتدأ ايش اللبس فلذلك اتفقوا هم والشافعية ايضا انه اذا خلعه لم يجز ايش

141
00:58:29.200 --> 00:58:46.900
وذكروا تعليل جيد بس لن اذكره لكم يحتاج وقت وفهم يعني وتوظيح فما هو وقت اني اذكره الان لكن هم لهم تعليل مستلطف ولكنه على كل حال الاقرب الاقرب هو اللي عليه فتوى العلماء

142
00:58:47.200 --> 00:59:05.800
الان مشايخنا الكبار يرون انه لا يجوز ان يستديم لبسه خلافا للمشهور في المذهب. وهذا ارجح القولين لكن ترى هم له وجاهة كلامهم له وجاهة له وجاهة يعني ما تستطيع ان تقول انه خطأ محض لو وجاهة

143
00:59:06.250 --> 00:59:39.650
اذا دققت في تعليلهم يعني فهمت لكنهم لماذا قالوا يكره قالوا خروجي من الخلاف خروجا من الخلاف. قالوا ولانه ولانه قد يخلعه ثم يعود فيلبسه مرة اخرى فيرتكب ايش فيكون سدا للذريع. فتعليل الكراهية عندهم لا لان الرسول نهى. عن عن ان تلبس ثوب لا لا ولا لحديث لا

144
00:59:39.650 --> 01:00:02.250
تمسه طيبا يعني هذا كله ابتداء عندهم انما يعللون بخروج من الخلاف وسدا للذريعة لانه يمكن ان يخلعه فيلبسه ولبسه بعد خلعه حرام عندهم وشبه ان يكون اتفاق ان لبسه بعد خلعه حرام. الله اعلم

145
01:00:04.900 --> 01:00:22.000
هذه المسألة من دقائق مسائل الفقه هم الفقهاء عندهم دقة ترى في العبارات ويريدون ما يقولون يقصدونه يعني. يعني من المسائل التي تشكل كثيرا يسألني عنها الاخوة. طيب قالوا كيف

146
01:00:22.050 --> 01:00:41.450
يقولون ويسن له ان يتجرد من المخيط. يجب يا جماعة شلون يسن الفقهاء عندهم دقة هو لاي يجب التجرد من المخيط الا بعد الاحرام بعد الدخول في الاحرام لكن هو يتكلمون قبل الاحرام قال ويسن ان يتجرد من المخيط

147
01:00:41.550 --> 01:01:05.300
انت لانك ما انت بدقيق مثل دقتهم  صالح انا البسه وبعدين ابحرم خلاص يعني حرام لا ما يحرمونه الا بعد ما ايش بعدما تحرم ويجب عليك ان تتجرد بعد الاحرام اما قبله فهو سنة استعدادا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد قبل الاحرام كما في صحيح البخاري من حديث

148
01:01:05.300 --> 01:01:25.950
ابن عباس واضح؟ ففي مسائل احيانا الفقهاء دقيقة جدا وهذا من الفقه عموما دقيق ولذلك يعني مهم من طالب العلم يفهم عبارات الفقهاء. ما يرده حتى يفهمها. ماشي فهمتها وعرفت انها مخالفة للدليل. تردها ايضا بالدليل او التعليل. لان العلماء

149
01:01:25.950 --> 01:01:44.350
لكن في كثير من الاحيان احيانا بعض الناس يرد الكلمة وما فهمها انما فهم ظاهرا منها ليس هو المقصود لا هم احيانا طبعا مو معناه انهم معصومين بس ترى الفقه دقيق عموما يعني العبارات التي يذكرونها

150
01:01:44.450 --> 01:02:07.300
فيها دقة وكيف تستفيد هذه الدقة من ملازمة الشيوخ وقراءة الحواشي بالذات وكتب الخلاف الدقيقة اللي ميز لك لماذا هذي كذا وهذي كذا نعم انا عندي حاشية على الروظ المربع يعني اشتغل فيها من فوق خمسطعشر سنة يمكن

151
01:02:08.600 --> 01:02:28.600
انبه فيها للدقائق هذه ليست على الروض الحقيقة انما على كتاب لي انا مسميه تسهيل الروض المربع  يعني بس ما انتهى الى الان نشتغل فيها ننبه على دقائق الفقه هذي واللي يفوتنا منها كثير. لكن

152
01:02:28.950 --> 01:02:56.300
الفقيه لازم ينتبه للدقائق اللي بيدرس علم الفقه بالذات لازم ينتبه للدقائق والفروق بين المسائل وضحت لك ها انت الان انت الان ما بعد احرمت ما بعد احرمت  تطيب شعرك

153
01:02:56.700 --> 01:03:12.250
طيب لحيتك؟ طيب ابطيك. طيب كفيك؟ هذا سنة ازارك ونداءك هل يجوز انك تطيبه؟ يقولون يكره ما هو حرام. يكره. انت اللي حافظه من كلام المشايخ انه حرام صح ولا لا

154
01:03:13.100 --> 01:03:27.700
كل المشايخ الان يقولون ما يجوز. الحنابلة ما يقولون ما يجوز يقولون يكره لا لانه يحرم عليك ان تستديم لبس انت الحين لابس الازار ما بعده حرمت شغلات طيبة لكن لو طيبته

155
01:03:27.850 --> 01:03:47.100
ما عليك شي طيب احرمت؟ قلت لبيك حجا لبيك عمرة المشايخ ايش يقولون اغسله والافصخة الحنابلة وش يقولون ما عليك الا العافية جائز استمر دخلت الحمام وسخط الريدات بتقضي حاجتك؟

156
01:03:48.400 --> 01:04:07.200
يقول لك لا تلبسه طيب انا فصخت حتى اللي تحت وانا مطيبة ما تلبسه وش الحل يا ابو شيخ الحنابلة تعالوا اغسله قدامك في الحمام كيفك اغسله ولا روح غيره. طبعا اغيره انت الحين ما تقدر لكن اغسله

157
01:04:07.500 --> 01:04:35.200
ما يجوز تلبسه. فهمت؟ انت مستقر طبعا في ذهنك كلام المشايخ وفتوى المشائخ فهو ما استوعبت كلام الحنابلة. هذا مقصودهم وهذا معنى كلامهم. فهمت الان    القران هو جمع بين شيئين معا

158
01:04:35.350 --> 01:05:02.500
اصطلاح بين في الشرع بعد مو في اصطلاح  فهمت ولا ما فهمت انت في الشرع ليش ليش تسأل انت؟ وش اللي ما فهمته هو قران رجل وامرأة اجتمع في عقد واحد نكاح

159
01:05:02.600 --> 01:05:47.700
هذا القراء نهى عن القران بين تمرتين تاخذ التمرتين    لا لا مريظة كانت شاكية شاكية جاءت تسأل النبي صلى الله قالت اني اريد الحج اجدني شاكية مريظة تعبانة  حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت

160
01:05:47.850 --> 01:06:10.850
وفي اللفظ الاخر قال فقولي لبيك حجا فان حبسني حابس فمحلي. هذا لفظ ابي داوود كذا طيب نعم لا لا ما قال كذا هو ما قال كذا او حالة ثانية يعني

161
01:06:17.400 --> 01:06:38.600
انا شرحته بس انت ما انت بمعي لا لا لا اشرح لك ابشر يا شيخ يا براء انا قايل لكم انه يعني طبيعي انا اعرف الشي هذا انا ماني باول سنة ادرس

162
01:06:39.000 --> 01:06:55.500
سائل الحج فيها عشر يعني اه انت فاهم القران ابتداء الصورة الاساسية فاهمها بس الثانية طيب الثانية انا الان في الميقات قلت لبيك عمرة يا عمر اريد العمرة اريد التمتع

163
01:06:55.600 --> 01:07:15.350
او حتى عمرة مستقلة اريد ان اعتمر وارجع للرياض زين انا احرمت بالعمرة فقط. لم احرم بالحج  الى الان واضح؟ طيب رحت لمكة قابلت اصدقائي وكذا قالوا لي يا ابن الحلال لك محل عندنا في الاسماء ذي

164
01:07:15.750 --> 01:07:36.000
ايش يسمونها ذي شقة ولا في الحملة مثلا وش حج معنا قلت طيب انا ناوي عمرة والان الوقت ضيق اذا انتوا كذا قالوا دخل عليه الحج يا ابن الحلال لا تعتمر

165
01:07:36.550 --> 01:07:58.300
قال ما يمديني مثلا اتمتع بروح وكذا بس ماذا تصنع حتى تقرم في هذه الحالة تنوي الحج وتقول لبيك حجا محلك اللي انت فيه كان معك عمرة في اليد. قمت ودخلت عليه ايش

166
01:07:59.100 --> 01:08:14.600
قبل الطواف لان عندهم بعد ما تشرع في الطواف يقولون ما يصح تدخل بديت في العمرة بديت اذا بديت في العمرة خلاص شلون تدخل عليه الحج واضح ولا لا؟ ما يصلح. بديت في العمرة

167
01:08:14.750 --> 01:08:36.500
لكن باجماع العلماء كما نقله القرطبي في التفسير ونقله غيره انه يجوز ادخال الحج على العمرة قبل الطواف باتفاق الفقهاء يتحول من من من العمرة المفردة او من عمرة التمتع الى القران هذا جائز بالاجماع

168
01:08:37.150 --> 01:09:04.050
واضح طبعا في مسألة عويصة شوي اسمها الانتقال بين الانساك جاءني وقت قبل سنوات يمكن حول عشرين سنة او اكثر وجلست وكتبت فيها كتابة كانت على حواشي الروض عندي ثم فرغتها في في ملف يمكن احدى عشر صفحة

169
01:09:04.600 --> 01:09:27.200
ذكرت انواع الانتقال بين المناسك واحكامها يمكن وصلت ثلاطعشر الى اربعطعشر سورة فيها اشياء دقيقة ذكرها الفقهاء وهي فكرة طبعا كتاب اذا الله كتب وتيسر ما شفت احد ذكر هذه المسألة

170
01:09:27.850 --> 01:09:45.350
بهذه الصورة تتبعتها انا من الروض المربع وحاشيته من بعض الكتب القليلة فهي موجودة اللي هو الانتقال من نسك اله في شيء يجوز وشي ما يجوز شي يجوز بالاجماع وشي يجوز فيه خلاف بين الفقهاء وشي يجب

171
01:09:45.450 --> 01:09:51.500
شيء يعني طيب اذا نقف عند التلبية