﻿1
00:00:14.150 --> 00:00:30.350
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:30.400 --> 00:00:53.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد وقفنا عند احكام الاعتكاف والاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى لزوم مسجد بطاعة الله تعالى هذا تعريف الاعتكاف

3
00:00:53.450 --> 00:01:14.150
اكتبوا بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم الاعتكاف فقال والاعتكاف سنة والاعتكاف سنة ودليل هذا هذه السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه وفعل اصحابه من بعده وفعل ازواجه من بعده

4
00:01:14.300 --> 00:01:31.900
عليه الصلاة والسلام قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة قال ولا تصح ممن تلزمه الجماعة ومر معنا قبل ذلك من هو الذي تلزمه الجماعة

5
00:01:32.350 --> 00:01:53.750
وذكرنا انه الحر المكلف الرجال الاحرار البالغين المكلفين فعلم من ذلك ان المرأة لا تلزمها والصغير فقال المصنف من تلزمه الجماعة يعني من تجب عليه الجماعة لا يجوز له ان يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة

6
00:01:53.950 --> 00:02:15.300
لانه لو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة فانه سيضطر الى احد امرين. اما ان يترك الجماعة فيأثم او يخرج في قطع اعتكافه خمس مرات في اليوم قال ان اتى عليه صلاة معناه ان كان سيعتكف اوقات تأتي فيها الصلاة. كان يعتكف مثلا يوم وليلة

7
00:02:15.400 --> 00:02:37.450
لكن لو اراد ان يعتكف نهارا وقتا من النهار لو اراد ونوى اعتكاف ساعات مثلا. يعني يريد ان يعتكف في الليل من بعد صلاة العشاء الى قبل الفجر او في النهار من بعد الفجر الى قبل الظهر فهذا لا يعني لا تأتي عليه صلاة جماعة

8
00:02:37.750 --> 00:03:02.400
فيصح اعتكافه عند ذلك قال المصنف وشرط له يعني بالاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا. وشرط له للاعتكاف الطهارة من الغسل. مما يوجب الغسل يعني من الحدث الاكبر لانه لو كان جنبا او كانت امرأة حائض مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال لا

9
00:03:02.400 --> 00:03:18.900
يحل المسجد لحائض ولا جنب وفيه مقام قال المصنف اذا شرط له طهارة مما يوجب الغسل الجنوب مثلا لا يعتكف او الحائض لا من طهرت من حيض مثلا لا تعتكف

10
00:03:19.000 --> 00:03:34.050
او الحائض لا تعتكف اذا كان الدم ينزل منها لا تعتكف قال المصنف وان نذره يعني نذر الاعتكاف نذر ان يعتكف او الصلاة او نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة

11
00:03:34.700 --> 00:03:53.900
غير الثلاثة يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى قال فله فعله في غيره. فله ان يعتكف في اي مسجد اذا من نذر ان يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة او نذر ان يصلي في مسجد بعينه غير الثلاثة

12
00:03:54.250 --> 00:04:19.350
قال المصنف فله فعله يعني فعل هذا النذر سواء كان صلاة او كان آآ اعتكافا في غير في اي مسجد لماذا لان جميع المساجد غير المساجد الثلاثة تتساوى تتساوى فضيلتها ولا تختلف المساجد في الفضيلة من حيث الاصل الا هذه الثلاثة فافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة

13
00:04:19.350 --> 00:04:36.550
ثم المسجد الاقصى فان نذر في مسجد من مساجد المسلمين غير هذه الثلاثة فله ان يفعلها في اي مسجد حتى من الثلاثة قال المصنف وفي احدها يعني وان نذرها او نذره نذر

14
00:04:37.200 --> 00:04:55.800
في احدها يعني في احد هذه الثلاثة فله فعله فيه يعني فيما نذره وفي الافضل اذا اذا نذر ان يعتكف مثلا في هذا المسجد او يصلي في هذا المسجد الذي نحن فيه الان وهو من غير المساجد الثلاثة

15
00:04:55.950 --> 00:05:10.550
فله ان يعتكف في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد وله ان يعتكف في الاقصى وله ان يعتكف في المدينة وله ان يعتكف في مكة وان نذر ان يعتكف او يصلي في احد المساجد الثلاثة

16
00:05:11.000 --> 00:05:26.000
فله ان يفعله يجب عليه ان يفعله في هذا الذي حدده او اعلى منه معناه لو نذر ان يعتكف او يصلي في المسجد الاقصى فله ان يفعله في الاقصى وله ان يفعله في المدينة وله في مكة

17
00:05:26.700 --> 00:05:39.950
وان نذر ان يعتكف في المدينة فيلزمه ان يفعله في المدينة او في الاعلى وهو مكة لكن لا يجزئه ان يفعله في هذا المسجد مثلا وهو من غير ثلاثة او يفعله

18
00:05:40.050 --> 00:06:05.600
بالاقصى لانه دون المدينة. قال المصنف وفي احدها اي وان نذره في احدها فله فعله فيه في هذا الذي نذره وفي الافضل من من هذا من هذه الثلاثة قال وافضلها بدأ يبين الافضل المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالاقصى. بهذا الترتيب

19
00:06:05.800 --> 00:06:20.950
طبعا وهذا الترتيب معروف اصله اصله لان الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وفي مسجد المدينة بكم صلاة بالف صلاة وفي المسجد الاقصى بكم بخمس مئة صلاة قال المصنف

20
00:06:21.000 --> 00:06:36.450
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ما هي المسألة هذه يقول لا يخرج المعتكف المعتكف اذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف هل له ان يخرج او لا

21
00:06:36.550 --> 00:06:53.350
الجواب اذا كان اعتكافه سنة ليس نذرا ليس واجبا فانه له ان يخرج فان خرج انقطع اعتكافه هذا معناه ان خرج ان بغير بد يعني لامر ليس مهم لابد منه

22
00:06:53.400 --> 00:07:09.250
فان اعتكافه ينقطع لكن هل يلزمه شيء لا نقول لا يلزمه شيء. اذا من اعتكف اعتكافا مسنونا ثم خرج قطع الاعتكاف يقطع الاعتكاف ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه قطع الاعتكاف

23
00:07:10.850 --> 00:07:28.150
لكن لو انه نذر الاعتكاف لو انه نذر الاعتكاف فان الاعتكاف في حقه يكون واجبا قال هذا الذي نذر الاعتكاف لا يخرجه ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا منظورا متتابعا

24
00:07:28.200 --> 00:07:48.250
بمعنى مثاله نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان منذورة متتابعة يقول لا يخرج الا لما لابد منه فلو خرج لما لا بد منه يعني لامر ضروري كالذي يخرج للطهارة او يخرج للخلاء

25
00:07:48.500 --> 00:08:06.850
او يخرج ليأكل الطعام لان المسجد ما فيه طعام قال الا لما لا بد منه. اذا نفهم منه ان من نذر اعتكافا منذورا من نذر اعتكافا متتابعا فخرج من الاعتكاف الى الخلاء ثم عاد

26
00:08:07.350 --> 00:08:27.550
هل ينقطع الاعتكاف بهذا الخروج؟ لا ينقطع. ليش؟ لان هذا مما لا بد منه امر ضروري لكن لو خرج لامر اخر له منه بد يعني يستطيع الاستغناء عنه ليس هو ضروري نقول ان خرج لامر له منه بدء فان فان اعتكافه ينقطع

27
00:08:27.750 --> 00:08:50.250
واذا انقطع الاعتكاف ستحدث مشكلة الان. لماذا؟ لان هذا الاعتكاف منذور واجب ما يجوز قطعه بخلاف ما لو كان سنة قال ولا يعود مريضا هذا الذي اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا لا يعود مريضا يعني لا يخرج من اعتكافه ليعود المريض لماذا

28
00:08:50.450 --> 00:09:03.300
اليس عيادة المريض امر خير الجواب نعم هو خير لكن ليس هو من الامور الضرورية. يمكن ان يعوده بعد ذلك او انه يترك هذه السنة اذا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة

29
00:09:03.400 --> 00:09:22.500
لان هذه الامور له منها بد اذا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة قال المصنف الا بشرط الا بشرط يفهم الكلام الان معناه الذي نذر اعتكافا متتابعا اذا دخل الاعتكاف هناك خروج

30
00:09:22.750 --> 00:09:45.300
يخرجه بدون اشتراط ما هو الخروج لما لابد منه كالطعام وكالخلاء وكالطهارة الوضوء اذا احتاج للوضوء يخرج ولا ينقطع وهناك خروج اخر يقطعه الا اذا اشترطه ما هو الذي يقطعه الا بالشرط فلا يقطعه. قال مثل

31
00:09:45.400 --> 00:10:04.200
عيادة المريض وحضور الجنازة هذه اذا كان قد اشترط في اول اعتكافه يعني نذر ان يعتكف العشر الاخيرة واشترط واستثنى عيادة المريض او ان يشهد الجنازة او غير ذلك من اعمال البر والخير

32
00:10:04.400 --> 00:10:24.300
فان اشترط فله ان يخرج اذا خروجه لعيادة مريض او شهود جنازة ان كان بشرط لا يقطع الاعتكاف وان كان بغير شرط قطع الاعتكاف لماذا قالوا لانه لان الاشتراط يصيره كالمستثنى

33
00:10:24.850 --> 00:10:39.600
ما دام اشترط هذا الامر اذا هو مستثنى من نذره. اذا هو نذر ان يعتكف عشرة ليالي واستثنى وقت الجنازة ووقت عيادة المريض. هذه ما نذرها لانه استثناها لم ينذر

34
00:10:39.950 --> 00:11:02.950
قال المصنف ووطأ الفرج يفسده اذا عندنا المفسد الاول للاعتكاف ما هو قوله ولا يخرج الخروج واحد هذا الاول الخروج لما لابد منه او لما منه ود اذا خرج بامر ليس ضروري هذا يفسده. الثاني

35
00:11:03.050 --> 00:11:27.000
ووطء في الفرج ايضا يفسده. لان الله يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال وكذا انزال بمباشرة لانها لذلك تشملها الاية قال ويلزم لافساده كفارة اليمين. اذا ما الذي يفسد الاعتكاف؟ ذكر المصلي ثلاثة اشياء. اولها الخروج لامر ليس ضروري

36
00:11:27.300 --> 00:11:46.150
او لامر لم يشترطه الامر الثاني الوطء في الفرج والثالث الانزال بالمباشرة طيب اذا فعل شيء من هذا وافسد اعتكافه ما الذي ينبني؟ ما الذي يترتب؟ قال ويلزم لافساده كفارة يمين

37
00:11:46.400 --> 00:12:10.200
يلزم يلزمه كفارة يمين. لماذا كفارة اليمين؟ والكلام الان في في الاعتكاف المنذور لانه اعتكف او نقول نذر اعتكافا معينا بزمن معين فلما افسده اخل بالشرط الان هو نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان

38
00:12:10.950 --> 00:12:31.000
عشرة ايام من رمظان فنقول له يلزمك عشرة ايام ويلزمك ان تكون في رمضان وانت افسدتها الان في رمضان. فتكفر كفارة يمين عن ايش؟ عن الاخلال بالزمن اذا تلزمك العشرة لكن في غير رمظان. وتكفر عن ماذا؟ وتكفر عن

39
00:12:31.550 --> 00:12:51.350
عن الاخلال بالزمن لان رمضان خلص انتهى ما نستطيع ان نعيده اذا لو انه نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعة فاعتكف خمسة ثم افسد الاعتكاف ماذا نقول له اعيد الاعتكاف عشرة اخرى لانك نذرت عشرة متتابعة

40
00:12:52.050 --> 00:13:05.700
تعيدها فقط وما نقول كفارة يمين ليش لانه ما حدد زمن لم يعين زمنك هو نذر عشرة ايام سواء جاءت في رمضان او جاءت في شوال او جاءت في القعدة او في الحج في اي وقت

41
00:13:05.950 --> 00:13:21.900
فاذا افسد العشرة الاولى يعيد عشرة ثانية حتى يأتي بعشرة كاملة كما نذر لكن الاشكال اذا حددها في زمن معين. قال عشرة ايام في وقت كذا ثم افسدها افسد اعتكافه

42
00:13:21.950 --> 00:13:40.500
فلم يأتي بالاعتكاف في الزمن الذي حدده. فنقول تأتي بهذا الاعتكاف في زمن اخر وتكفر عن الاخلال بالزمن قال المصنف وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يسن بالنسبة للمعتكف ان يشتغل بالطاعات والقربات

43
00:13:40.550 --> 00:13:57.400
لان اصل الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى واجتناب ما لا يعنيه لان هذا الذي لا يعنيه يشغله عن الطاعة والعبادة والقربى لله تبارك وتعالى انتهى المصنف من كتاب الصوم وانتقلنا الان

44
00:13:58.100 --> 00:14:23.550
الى كتاب الحج والعمرة قال المصنف تاب الحج والعمرة ما هو الحج الحج باللغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. اكتبوا هذا التعريف

45
00:14:26.500 --> 00:15:02.300
قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص قال المصنف عليه رحمة الله  واما العمرة فهي احرام وطواف وسعي احرام وطواف وسعي وحلق هذه الاربع الاعمال هي العمرة قال المصنف يجب ان

46
00:15:02.800 --> 00:15:24.200
قوله يجبان التثنية تعود للحج والعمرة معناه ان العمرة والحج كلاهما واجب على من قال على المسلم الحر المكلف المستطيع رقموا هذه الشروط كم شرط الان المسلم وهذا الاول والحر وهذا الثاني

47
00:15:24.800 --> 00:15:53.450
والمكلف وهذا الثالث والرابع المستطيل طيب قال المسلم الشرط الاول هو الاسلام فالكافر لا يجب عليه لكن هذه الشروط شروط هذه تختلف هل هي شروط ليست كلها بدرجة واحدة متفاوتة

48
00:15:53.700 --> 00:16:11.700
بعض هذه الشروط شروط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ يعني اذا وجدت وجب الحاجة وبعضها شروط صحة بمعنى اذا وجدت اذا عمل الحج وهي موجودة فالحج صحيح. واذا اختلت فالحج لا يصح

49
00:16:12.250 --> 00:16:31.200
وبعضها شروط اجزاء بمعنى اذا حصل الحج وهي موجودة فهذا الحج يجزئ عن حجة الاسلام واذا كان حصل الحج وهذا الشرط غير موجود فانه لا يجزئ عن حجة الاسلام طيب ما هي هذه الشروط

50
00:16:34.750 --> 00:16:51.900
الان بنمر على الشروط هذه جميعا كم شرط عندنا لا ليست اربعة هي خمسة في الحقيقة لان التكليف شرطة ما هو التكليف التكليف والبلوغ والعقل اذا هي خمسة شروط الاسلام

51
00:16:52.750 --> 00:17:12.500
والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة دعونا نمر عليها شرطا شرطا المسلم اولا قوله المسلم اذا ما هو الشرط الاول هذا؟ الاسلام هل يمكن ان تكتب عندها اكتبوا عنده هو شرط وجوب وصحة واجزاء كذا واكتب

52
00:17:12.850 --> 00:17:30.150
الاسلام او عند كلمة المسلم هو شرط وجوب وصحة واجزاء شرط وجوب فلا يجب على غير المسلم وشرط صحة لا يصح من غير المسلم واجزاء فلا يجزئ غير المسلم هذا معناه اذا هذا الشرط

53
00:17:30.600 --> 00:17:48.900
لا يجب الحج الا به ولا يصح الا به ولا يجزئ الا به. ينتقل للشرط الثاني ما هو قال الحر الحرية الحرية هي شرط وجوب واجزاء شرط وجوب واجزاء فقط

54
00:17:49.000 --> 00:18:04.800
يعني ليست شرط صحة اذا هي شرط وجوب فغير الحر العبد لا يجب عليه وهل يجزئه عن حجة الاسلام لو حج الجواب ما يجزئه عن حجة الاسلام يلزمه ان يحج بعد ان بعد ان

55
00:18:05.500 --> 00:18:27.600
ان يصبح حرا طيب هل يصح حجه العبد الجواب نعم ويكون نفلا انتقلوا الى الثالث ما هو الثالث المكلف المكلف لابد من تفصيل البلوغ والعقل العقل هو الاول مثل الاسلام العقل شرط وجوب

56
00:18:27.850 --> 00:18:47.500
وصحة وانسان العقل شرط وجوب وصحة واجزاء معنى ذلك المجنون لا يجب عليه الحج اصلا شرط وجوب طيب وصحة؟ لا يصح منه الحج واجزاء لا يجزئه لو حج لانه ما صح اصلا

57
00:18:48.150 --> 00:19:00.450
اذا من حج في حال الجنون هل يجب عليه الحج ابتداء؟ لا هل يصح منه هذا الذي فعل؟ ما يصح منه لان المجنون اصلا لا يعقل النية ولا تصح منه العبادة

58
00:19:00.750 --> 00:19:12.750
هل لو فعل اعمال الحج؟ هل نقول بعد ان يفيق من جنونه؟ هل نقول له خلاص حجيت حجة الاسلام؟ ام نقول له بل عليك حجة الاسلام؟ عليك حجة الاسلام انتقلوا

59
00:19:13.000 --> 00:19:35.450
الى الرابع الحب البلوغ البلوغ هو شرط وجوب واجزاء يعني مثل الحرية شرط وجوب واجزاء فالصغير الذي هو دون البلوغ دون البلوغ لا يجب عليه لا يجب عليه لكن يصح حجه نفلا

60
00:19:35.550 --> 00:19:56.650
ولا يجزئه عن حجة الاسلام قال المصنف المستطيع هذا الشرط الخامس وهذا شرط وجوب فقط المستطيع الاستطاعة شرط وجوب فقط ما معنى شرط وجوب فقط؟ يعني غير المستطيع لا يجب عليه. لكنه لو حج يصح ولا ما يصح

61
00:19:56.850 --> 00:20:15.150
صحة يجزئه عن حجة الاسلام ولا ما يجزئ يجزئ طيب اذا قول المصنف المسلم الحر المكلف المستطيع عرفنا الشروط وعرفنا انها تنقسم الى ثلاثة بعضها شرط وجوب وبعضها شرط صحة وبعضها شرط اجزاء وكتبتم هذا

62
00:20:15.350 --> 00:20:38.900
قال المصنف في العمر مرة اي مرة واحدة وجوب الحج مرة واحدة في العمر ووجوب العمرة كذلك تجب مرة واحدة في العمر وكل هذا جاءت به النصوص الصريحة قال على الفور على الفور يعني ليس على التراخي بمعنى من توفرت فيه هذه الشروط وهي شروط الوجوب اذا كان الانسان مسلم حر

63
00:20:38.900 --> 00:20:56.800
مكلف مستطيع فانه لا يؤخر الحج يخرج الى الحج فورا ولا يؤخره. قال المصنف فان زال مانع حج في عرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا ما هي صورة هذه المسألة

64
00:20:57.200 --> 00:21:16.250
يقول اذا زال المانع بالحج بعرفة وعمرة قبل طوافه. ما معنى زال المانع؟ يعني لو ان رجلا حج ولم تكتمل فيه شروط الوجوب وحجه ليس واجب الان ما يجب عليه الحج لكنه صحيح فحج حج نافلة

65
00:21:16.300 --> 00:21:31.850
وهذا متصور في من؟ في عبد ومتصور في مين؟ في صغير غير بالغ فلو اننا نأخذ مثال واحد نقول الصغير غير البالغ لو انه بلغ في عرفة اصبح بالغ في عرفة

66
00:21:33.450 --> 00:21:49.400
لما ابتدأ الاحرام كان صغير يعني حجه كان نفل وليس فرض فلما وصل عرفة بلغ اصبح من اهل الفريضة الان فهل اذا اكمل حجه الان؟ نعتبر حجه حج فريضة يعني يجزيه عن حجة الاسلام

67
00:21:49.950 --> 00:22:07.600
نعم الجواب نعم هذا متى؟ قال اذا زال مانع بعرفة ليش بعرفة يعني بعرفة المقصود الان انه اركان الحج كلها لم يفعلها الا بعد البلوغ بعرفة بعد عرفة ايش عندنا

68
00:22:07.800 --> 00:22:27.550
عندنا طواف وسعي وعندنا ايش احرام اركان اركان الحج هي الاربعة الاحرام وهذا موجود والوقوف بعرفة وهو الان موجود في عرفة بالغ ثم السعي والطواف فاذا حصلت الاركان كلها في حال البلوغ

69
00:22:27.650 --> 00:22:48.050
فاذا هذا الحج هو حجة اسلام اجزأهم قال فان زال مانع حج بعرفة طيب اتركوا عمرة قبل طواف وفعل يعني وفعل الحج اذا في دار هذا الوقت وقع فرضا. وضحت المسألة لكن هب ان هذا الصغير الذي احرم

70
00:22:48.200 --> 00:23:01.950
بالحج قلنا حجه نافلة وليس فرض هب انه خرج الى عرفة وبعد عرفة ذهب الى مزدلفة وفي مزدلفة بلغ اصبح بالغ هل يصبح حجه هذا حج فريضة؟ الجواب لا. لانه فيه ركن من الاركان

71
00:23:03.750 --> 00:23:15.900
قدر منه قبل قبل ان يكون بالغ قبل البلوغ فما يمكن ان يكون حجه حجة اسلام وجزء منه عمله وهو من اهل الوجوب وجزء منه عمله وهو ليس من اهل الوجوب

72
00:23:16.250 --> 00:23:33.150
طيب هذا في الحج اذا في الحج بعرفة وفي وفي العمرة قال وفي العمرة وعمرة قبل طوافها العمرة ما هي؟ الطواف وسعي ويش؟ وحلق تقصير فقبل ان يطوف معناه احرم فقط

73
00:23:33.700 --> 00:23:51.100
العمرة ما هي؟ الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير احرم وهو صغير بعد الاحرام بلغ اصبح من اهل التكليف فاتى بالطواف والسعي والحلق والتقصير وهو مكلف. اذا هذه العمرة عمرة الاسلام ام لا؟ نعم هي عمرة الاسلام. وضحت المسألة

74
00:23:51.450 --> 00:24:08.700
طيب قال المصنف فان زال مانع حج بعرفة سؤال الان لو انه هل يمكن ان يكون اتى بركن من اركان الحج قبل عرفة ولا ما يمكن ايش هو الاحرام موجود ما انقطع الاحرام موجود

75
00:24:09.050 --> 00:24:27.050
هي موجود وهذا موجود الان سعي الحج يمكن ان يتقدم لا الاحرام موجود بدأ في الاحرام وهو صغير وراح عرفه وهو صغير ثم بلغ الان الاحرام خلاص ما عندنا اشكال فيه

76
00:24:28.000 --> 00:24:44.550
ما في بأس ما يضر هذا لانه موجود ما انقطع الاحرام الاحرام ما زال مستمرا وموجودا الاشكال لو انه سعى قبل عرفة فهمتم تعي الحج سعى قبل عرفة ثم ذهب الى عرفة وفي عرفة بلغ

77
00:24:45.200 --> 00:25:00.500
ها هل يصلح الان الحج هذا عن حجة الاسلام ما يصلح ما يصلح لماذا ما يصلح لان الاركان لم تأتي كلها في حال البلوغ. في ركن حصل في حال الصيغة. واضح المسألة ولا لا

78
00:25:00.900 --> 00:25:20.650
طيب قد يقول بعض لم لا نأمره باعادة السعي لا ما نأمر باعادة لانه لا يشرع اعادة السعي اصلا ولا يشرع الزيادة في السعي السعي سبعة اشواط فما يشرع ان نزيد ثامن ولا تاسع ولا يشرع ان نكرر السعي سعي الحج نعيده مرتين ما هذا غير مشروع

79
00:25:20.800 --> 00:25:40.300
فلذلك القاعدة اصبحت ماهية ما هي القاعدة؟ القاعدة اذا اتى بالاركان كلها في حال البلوغ اعتبرنا هذا الحج حج فريظة وكذلك العمرة اتضحت المسألة الان قال المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه

80
00:25:40.900 --> 00:25:55.500
عجز عن الحج لكبر في السن او مرض لا يظن انه يبرأ من هذا المرض مرض مزمن ما يلزمه؟ قال لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب

81
00:25:56.000 --> 00:26:19.050
انتبهوا الان نحن نقول الاستطاعة شرط من شروط الوجوب الاستطاعة طيب هذا الكبير في السن او المريض هل هو مستطيع ما هو الجواب الجواب ان هذا الكبير في السن ليس مستطيعا ببدنه لكن قد يكون مستطيعا بماله

82
00:26:20.600 --> 00:26:37.450
فان كان هذا المستطيع يستطيع بالبدن فيلزمه ان يأتي بالحج ببدنه لكن اذا كان لا يستطيع بالبدن بسبب الكبر او بسبب المرض نلزمه بايش بالمال فنقول اذا كان عندك مال اذا

83
00:26:37.850 --> 00:26:50.550
اه تنيب عنك رجلا وتتولى انت الانفاق عليه ويقوم هو بالحج وبالعمرة طيب اذا كان هذا غير المستطيع بالبدن ما عنده مال هنا نقول لا يلزمك لا بالبدن ولا بالمال

84
00:26:50.600 --> 00:27:07.400
فهمنا المسألة ولهذا قال المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه. معناه سيدفع مال ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من فين؟ قال المصنف من اين؟ من اين

85
00:27:07.500 --> 00:27:21.100
من حيث وجب معناه انه يعني اذا كان هذا الانسان من سكان مدينة الرياض ومعناه انه ينيب شخص من الرئة لانه الحج وجب عليه في الرياض هذا المقصود وان كان من اهل جدة فينيب شخص من جدة

86
00:27:21.450 --> 00:27:37.350
لكن اذا كان من الرياض لا ينيب احد من جدة هذا هذا معناه كلام المصلي يقول من حيث وجب الحج قال المصنف وجزءانه يعني الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل احرام نائب

87
00:27:38.950 --> 00:27:53.350
هذه مسألة فرعية عما سبق الان قلنا هذا غير المستطيع الكبير في السن او المريض لا يستطيع ان يذهب ماذا يفعل؟ ينيب غيره ام انه اناب غيره وبعد الانابة برئ

88
00:27:53.750 --> 00:28:14.300
شوفي عافاها الله هل تكفي الانابة ولا لا فهمتوا المسألة طالب اذا اناب غيره انتبهوا الان الصور الاحتمالات اذا اناب غيره هو مريض في مدينة جدة مثلا فاناب شخص من جدة قال لفلان يا فلان تفضل هذا مبلغ

89
00:28:14.850 --> 00:28:37.300
مصاريف الحج انبتك وحج عني اخذ المبلغ فبرأ الاصيل برئ المريض هل يجوز ان ينيب عنهم؟ الان بعد ما يبرأ عندنا حالة اما ان يبرأ قبل ان يحرم النائب او يبرأ بعد ان يحرم النائم

90
00:28:37.900 --> 00:28:49.850
فان برئ قبل ان يحرم النائب ما في اشكال ان النائب خلاص ما يجب عليه لا يجوز له ان يحرم اصلا ولا تصح هذه النيابة لانه برئ الاصيل بريء يستطيع ان يحج بنفسه

91
00:28:50.150 --> 00:29:06.900
لكن الاشكال لو ان النائب تلبس بالاحرام واحرم بالحج والعمرة ثم برأ الاصيل فهل يجزئه او كيف نفعل في النائم؟ ما نستطيع اصلا ان نحلل النائب من احرامه قال المصنف

92
00:29:07.200 --> 00:29:23.550
خلاصة الكلام سنقرأه الان انه اذا احرم النائب فان فان هذا الاحرام خلاص يجزئ عن مين؟ عن الاصيل يعني لا يلزم الاصيل حج ولا عمرة قال المصنف ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ذلك

93
00:29:23.850 --> 00:29:40.500
اما ان برئ قبل احرام النائب فلا يصح ان يحج عنه احد اذا بمجرد احرام النائب يكون سقط هذا عن مين؟ عن الاصيل قال المصنف عليه رحمة الله وشرط لامرأة محرم ايضا

94
00:29:40.550 --> 00:30:01.650
تزيد على المرأة المحرم من هو المحرم والمحروم هو من يحرم عليها على التأبيد بنسب او سبب مباح يعني مثل الام الامهات وان علوا والبنات وان نزلن والاخوات وبنات الاخوات وبنات الاخوة بالنسبة للرجل

95
00:30:01.700 --> 00:30:18.650
والعمات والخالات وكذلك من الرضاعة وام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن هؤلاء المحارم قال وشرط لامرأة محرم ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة ان تسافر

96
00:30:18.950 --> 00:30:31.150
اه الا بمحرم وهذا طبعا اه نوجب المحرم اذا كان الحج سيحتاج فيه الى سفر. اما اذا كانت لا تحتاج الى سفر فلا يشترط فيه المحرم قال فان ايست منه يعني من المحر

97
00:30:31.800 --> 00:30:49.350
استنابت اذا كانت المرأة يئست ما عندها محرم يحج بها فماذا تفعل؟ تنيب مثل الكبير في السن ومثل المريض الذي لا يرجى برؤه قال المصنف وان مات من لزماه يعني الحج والعمرة اكتبوا عندها

98
00:30:50.000 --> 00:31:14.250
اخرجا من تركته اذا مات من لزمه الحج والعمرة وما حج فنخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر اكتبوا عندها من جميع ما له الدين اذا نخرج من تركته ليس من الثلث. ما نحصد ثلث ونقول يحرج عنه من ثلثه. ويعتمر عنه من لا بل من اصل المال من كل المال. لان هذا دين

99
00:31:14.250 --> 00:31:32.900
لله تبارك وتعالى لم يؤده اذا من جميع ما له كالدين قال المصنف وسن لمريد احرام سواء كان بعمرة او بحج غسل وهذا الاول او تيمم لعذر يسن له ان يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

100
00:31:33.350 --> 00:31:55.500
اذا تعذر الغسل يتيمم قد يكون عنده عذر يمنعه من الاغتسال او لا يوجد ماء فانه يتيمم قال وتنظف يسن له التنظف بازالة الاوساخ وازالة الشعر والظفر وكذا وتطيب في بدن يعني يسن له ان يتطيب في بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

101
00:31:55.800 --> 00:32:11.250
وكره في ثوب اكتب عندها وكره تطيب في ثوب يعني يكره ان يطيب ثوبه. لماذا؟ لانه اذا طيب الثوب ثم خلع الثوب فانه لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى

102
00:32:11.550 --> 00:32:29.900
اما اذا طيب الثوب قبل الاحرام اذا طيب الاحرام ملابس الاحرام لو طيبها قبل ان ينوي الاحرام ثم احرم هل يخلع هذه الملابس؟ لا ما يخلعها. يستديمها ما في اشكال. لكن اذا خلع شيئا منها لا يرجع ويلبس مرة ثانية

103
00:32:30.050 --> 00:32:44.500
فله استدامة المطيب لكن ليس له ابتداء لبسه اذا لا يطيب ثوبه وانما يطيب بدنه فقط طيب احرم بعد ذلك والبدن فيه الطيب هل يضره هذا الطيب الموجود على البدن

104
00:32:44.750 --> 00:33:00.150
قل لا استدامته لا تضر لكن ابتداؤه هو الذي يضر فلو كان بدنه ملطخ بالطيب ما في اشكال قال المصنف ملطخ بالطيب يعني من قبل الاحرام فاحرم وعليه الطيب ما في اشكال فيها

105
00:33:00.900 --> 00:33:19.050
وانما بعد ذلك لا يستديمه قال واحرام بازال ورداء ابيضين يعني يسن ذلك يسن ان يحرم في ازار ورداء الازار هو الذي يغطي النصف الاسفل من الجسد والرداء هو الذي يغطي النصف الاعلى

106
00:33:19.150 --> 00:33:37.400
قال ابيضين قالوا لان البياض افضل الثياب كما جاء في الحديث عقب فريضة يعني يسن ان يكون احرامه عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ركعتين في غير وقت نهي

107
00:33:37.550 --> 00:33:50.550
يعني اذا لم يكن هناك وقت فريضة فانه يسن ان يجعل احرامه عقب ركعتين من النفل لكن في غير وقت النهي ليس في وقت النهي اما اذا كان في وقت النهي فلا

108
00:33:50.800 --> 00:34:05.750
ما هي هاتان الركعتان؟ هاتان الركعتان لا ينوي بها الاحرام ليست ركعتا احرام لا ما في شي ركعتا احرام وانما ينوي نفي المطلق ويحرم عقب النفل المطلق لا احراج لا اشكال في ذلك

109
00:34:06.300 --> 00:34:23.600
اذا ان يجعل احرامه عقب صلاة لو كانت فريضة فهذا اكمل ان كانت نافلة لا حرج لكن ماذا ينوي بهذه النافلة؟ ينوي بها النفل المطلق ان كان في البيت. وان كان في المسجد ينوي بها تحية المسجد. او يصلي سنة من السنن

110
00:34:23.600 --> 00:34:45.050
راتب ثم يحرم عقب ذلك قال ونيته شرط ونية الاحرام اكتبوا عندها اي نية الاحرام شرط نية الاحرام شرط بمعنى انه هذا الذي يريد ان يحج او يعتمر لو انه لم ينوي الاحرام فانه

111
00:34:45.400 --> 00:34:57.300
فانه لا يصح لا تصح لابد من النية اذا ليست المسألة انه يصلي ركعتين ليست المسألة ان يلبس ليست المسألة ان يخرج الى عرفة ما لم ينوي الاحرام فانه ليس بمحرم

112
00:34:57.500 --> 00:35:17.150
ولا يكون محرما ما يكون محرم بمعنى انه ما تلزمه احكام المحرم الا اذا نوى بقلبه اذا النية شرط بصحة هذا الاحرام فان نوى بقلبه اصبح محرم الان متلبسا يعني بمعنى انه قبل ما ينوي بقلبه له ان يتطيب له ان يغطي رأسه حتى لو لبس المناشف اليوم

113
00:35:17.450 --> 00:35:32.850
ما في اشكال يعني لبس ملابس الاحرام هذه ليست هي الاحرام الاحرام ان ينوي بقلبه. ولهذا بعض الناس ممكن يلبسها في البيت لكن ينوي في السيارة فاذا نوى في السيارة اصبح الان محرم لا يجوز له الطيب ولا يجوز له

114
00:35:32.900 --> 00:35:54.850
فبقية المحظورات قال المصنف والاشتراط فيه سنة والاشتراط فيه يعني والاشتراط في الاحرام سنة يسن ان يشترط ماذا يشترط؟ يعني نقول الله اه اللهم وان حبسني حابسا ومنعني مانع فمحلي حيث حبستني

115
00:35:54.950 --> 00:36:13.750
لحديث طباعة بنت الزبير انتقل المصنف رحمة الله عليه الى بياني انساك انواع النسك قال وافضل من انساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به يعني بالحج

116
00:36:13.800 --> 00:36:29.700
من عامه ثم الافراد وهذا الكلام يحتاج الى وقت طيب نقف هنا لنكمل  ما بعد وصلى الله وسلم وبارك على