﻿1
00:00:12.650 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اذا عرفنا ان الماء الطهور ثلاثة اقسام. القسم الاول الطهور غير المكروه

2
00:00:28.250 --> 00:00:47.850
وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما ومنه مكروه وهو المتغير. النوع الثاني او القسم الثاني من الطهور هو الذي تغير بشيء لا يمتزج بالماء والمتغير بغير ممازج هذا مكروه. لماذا قيل بالكراهة

3
00:00:47.900 --> 00:01:05.850
خروجا من الخلاف خروجا من خلاف من يقول ان هذا المتغير بغير ممازج هو طاهر وليس بطهور وعرفنا ان الاشياء التي تغير ثلاثة اما مجاورة او ممازجة او غير ممازج

4
00:01:07.750 --> 00:01:26.600
الثالث قال محرم ماء طهور محرم ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ وما حكمه؟ ابتدأ المصنف ببيان حكمه قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث اذا الماء المحرم الطهور المحرم

5
00:01:26.700 --> 00:01:41.700
هو من حيث كونه طهور طهور لكن حكمه محرم طيب هل استطيع ان استعمله في رفع الحدث لا لا يرفع الحدث هل استطيع ان استعمله في زوال الخبث يعني في غسل نجاسة

6
00:01:42.000 --> 00:01:57.550
يقول نعم. قال ومحرم لا يرفع الحدث. ويزيل الخبث طيب ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ قال وهو المغصوب الماء المغصوب لو ان انسان غصب ماء من شخص اخذه منه بالقوة

7
00:01:57.750 --> 00:02:14.000
فتوضأ به هل يرتفع حدثه يقول المصنف لا ما يرتفع حدثه الامر الثاني لو اخذ هذا الماء فغسل به نجاسة على بدنه هل تزول النجاسة ام لا تزول؟ يقول المصنف نعم تزول

8
00:02:14.150 --> 00:02:31.950
طيب لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص كثيرة وردت في تحريم اخذ مال الغير قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. اذا هذا الفعل حرام ان تأخذ مال الغير

9
00:02:32.300 --> 00:02:48.800
سواء كان مال ولا ماء او غير ماء هذا الفعل محرم واذا كان هذا محرم فان النهي يقتضي الفساد اذا كان منهي عن اخذ هذا الماء وعن استعمال هذا الماء في الطهارة

10
00:02:49.050 --> 00:03:04.950
النهي يقتضي الفساد فاذا استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد لكن لماذا لم نقل هذا الكلام في ازالة النجاسة ما هو السبب؟ السبب هو ان ازالة النجاسة ترك وليست فعل

11
00:03:06.100 --> 00:03:30.400
الوضوء فعل عبادة لكن إزالة النجاسة هي من الترق والطروق لا تحتاج الى نية فلذلك صحت اذا ازال به النجاسة نعم قبلنا هذا. مع التحريم ومع الاثم الا ان النجاسة تزول. لماذا؟ لانها من باب التروق ولا تحتاج الى نية وليست عبادة مثل الطهارة. مثل رفع الحدث

12
00:03:30.500 --> 00:03:49.800
رفع الحدث عبادة يحتاج الى نية ولا يصح بمحرم هذا هو الفرق هذا التفريق اذا الماء المحرم الطهور ما هو المصنف؟ قال المغصوب ثم ذكر صورة اخرى للمحرم قال وغير بئر الناقة من ثمود

13
00:03:49.850 --> 00:04:09.700
وغير بئر الناقة من ثمود. ما معنى غير بئر الناقة من ثمود ديار ثمود وهي ديار صالح كانت فيها ابار كثيرة احدى هذه الابار تسمى بئر تسمى بئر الناقة بئر الناقة اللي كانت ترد عليها ناقة صالح

14
00:04:09.750 --> 00:04:24.500
عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل  نهى الصحابة رضي الله عنهم ان يستقوا من هذه الابار الا بئر الناقة لماذا؟ لانها منطقة نزلت فيها العذاب نزل فيها العذاب

15
00:04:25.050 --> 00:04:42.050
فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابار ثمود واستثنى بئر الناقة اخذوا بناء على هذا بعض الفقهاء ومنهم المصنف وهو المذهب اخذوا منه حكما ان هذه الابار الاخرى المنهي عنها هي محرمة فلو استعملت في رفع الحدث

16
00:04:42.050 --> 00:04:58.850
اترفع وان استعملت في ازالة النجاسة ما زالت طبعا لكن مع مع التحريم الا بئرا الناقة لانها مستثناة انتهى المصنف من الماء الطهور انتقل الى الماء الطاهر قال والثاني طاهر. هذا اسمه

17
00:04:58.950 --> 00:05:15.200
ما حكمه؟ قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اذا الماء الطاهر يختلف عن الماء الطهور المحرم هذاك لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

18
00:05:15.600 --> 00:05:34.050
قال ولا يزيل الخبث يعني لا يزيل النجاسة. طيب ما هو هذا الماء هذا الماء عرفه المصنف عليه رحمة الله بانواعه ذكر من هذا الماء نوعين فقط قال وهو المتغير بممازج طاهر

19
00:05:34.500 --> 00:05:59.000
هذه الصورة الاولى ضع عندها رقم واحد وهو المتغير بممازج طاهر ما معنى متغير بممازج يعني بمجاور لا يعني بشيء يدخل في الماء فيذوب في الماء ويمتزج بالماء. يقال له ممازج ويقال له مخالط ايضا

20
00:05:59.100 --> 00:06:16.350
يقال له مخالط قال والمتغير بممازج طاهر. قول المصنف بن مازج اخرج ماذا؟ اخرج نوعين اخرج الذي لا يمتزج ولو دخل في الماء واخرج الذي يكون مجاورا للماء لا يدخل في الماء اصلا

21
00:06:16.650 --> 00:06:35.650
طيب قوله طاهر بممازج طاهر. طاهر اخرج ايش اخرج النجس فلو كان الذي غير الماء الذي امتزج بالماء وغيره نجس فان هذا الماء لا يقال له طاهر وانما يقال له نجس

22
00:06:36.450 --> 00:06:54.400
قال المصنف ومنه يعني من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث يسير مستعمل في رفع حدث ومنه يعني من الطاهر يسير ما هو اليسير سيأتي سيأتي بعد قليل ان شاء الله ان لي الماء

23
00:06:54.650 --> 00:07:13.250
عند الحنابلة وعند كثير من اهل العلم ينقسم الى قليل وكثير القليل هو اليسير ما دون القلتين والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد اذا ومنه يسير يعني دون القلتين مستعمل في رفع حدث

24
00:07:13.650 --> 00:07:36.800
ما معنى مستعمل في رفع هدف المقصود بالمستعمل في رفع حدث بمعنى انه ان هذا الماء اخذ وغسلت به الاعضاء ودعوني امثل لهذا اقول لو ان الانسان توضأ من حدث افهموا الكلام. توضأ وهو محدث مش توضأ لتجديد الوضوء

25
00:07:36.950 --> 00:07:52.800
توضأ وهو محدث ووضع تحت قدمه مثلا سطل من ماء او اناء واسع فغسل وجهه وتقاطر الماء من وجهه في هذا الاناء ثم غسل يديه وتقاطر الماء من يديه في هذا الاناء

26
00:07:52.850 --> 00:08:06.350
ثم جمع هذا الماء هذا الماء الذي جمعه ما هو خلاصة ايش؟ هذا الماء هو الذي جرى على العضو جرى على اعضاء الوضوء فهذا الماء يسمى ماء مستعمل يقال له ما هو

27
00:08:06.850 --> 00:08:22.300
قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث اذا الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث يعتبر ماء طاهر وليس بطهور يعني لا يجوز به رفع الحدث ولا يستعمل ايضا في ازالة الخبث

28
00:08:22.350 --> 00:08:36.400
لكن قوله يسير طيب لو كان الماء كثير هل يسلبه الطهورية مثال ذلك يعني بركة من الماء مثلا فيها اكثر من قلتين فيها ثلاث قلتين او ثلاثة واربع او خمس

29
00:08:36.450 --> 00:08:54.350
فجاء انسان وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الجنابة واضح الصورة ارتفع حدثه بهذا الماء فهل هذا الماء نعتبره طاهر او طهور اصنف يقول طهور لماذا؟ لانه كثير وليس بيسير

30
00:08:54.550 --> 00:09:16.650
لكن لو كان هذا الماء قل مثلا ونصف فجاء جنب وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الحدث ثم خرج. ماذا يصبح هذا الماء طاهر وليس بطهور عرفنا الفرق الان قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. طيب لماذا حكمنا بان الماء الذي تغير بالممازج

31
00:09:17.300 --> 00:09:36.950
طاهر وليس بطهور نقول هذا هذه مسألة بالاجماع ان الماء اذا خرج بالتغير الكثير خرج عن اسمه لا يسمى ما اصلا فخرج عن كونه ماء اصبح شيء اخر والله سبحانه وتعالى انما امرنا بالطهارة بالماء ما تأمرنا بشيء اخر

32
00:09:37.750 --> 00:09:53.300
هذا امر فالاجماع منعقد على ان المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث اه الامر الثاني الاجماع في مسألة رفع الحدث اما زوال الخبث لا فيه كلام

33
00:09:54.050 --> 00:10:11.250
المسألة الثانية وهي اليسير الذي استعمل في رفع حدث في طهارة واجبة او في رفع حدث ما هو الدليل على ان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور؟ يستدلون لذلك بحديث النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل

34
00:10:11.250 --> 00:10:26.400
احدنا في الماء الدائم وهو جنب قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب فهموا منه ان هذا الاغتسال يؤثر في الماء

35
00:10:28.750 --> 00:10:46.100
ما هو التأثير هذا التأثير يقولون معناه ان هذا الاغتسال فيه سيسلبه الطهورية طيب اين سيذهب هذا الماء فيخرج من كونه طهور يذهب فين اما الى الطاهر او الى النجس

36
00:10:46.400 --> 00:11:04.400
طيب ليش ما نقول هو نجس قالوا لانه بالاجماع الاجماع انعقد ان هذا المال ليس بنجس وجاءت نصوص كثيرة تدل على عدم نجاسة هذا الماء ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصب من وضوءه على جابر وكان مريض

37
00:11:04.450 --> 00:11:14.450
وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتحق بها غيره. يأخذون اثر النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:11:14.500 --> 00:11:31.750
فيمسحون به اجسامهم فدل هذا على ان الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس والا ما كان استعمله الصحابة فلم يبق الا خيار واحد وهو ان هذا الماء طاهر وليس بطهور

39
00:11:32.700 --> 00:11:45.550
قد يقال قد يقال ان هذا الحديث ليس بنص لانه الاحتمال ان يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاغتسال لعدم تطهير الماء فقط وهذا قال به بعض اهل العلم

40
00:11:45.600 --> 00:12:00.850
لكن الحنابلة يرون ان هذا يسلبه الطهورية ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجنابة قال وهو جنب ولو كانت المسألة مسألة تقدير لما قال وهو جنب لقال لا يغتسل احدكم في الماء الدائن. سواء كان جنوب ولا غير جنب

41
00:12:01.650 --> 00:12:18.100
الاحتمال لانه لانه حتى غير الجنب غير الجنوب اذا كان غير الجنوب معناه سيغتسل من ماذا للنظافة طيب اذا كان للنظافة معناه انه متسخ اغتسال المتسخ في الماء قد يكون اشد قذارة من ماذا؟ من هذا الجنب

42
00:12:18.150 --> 00:12:33.350
الشاهد هذا هو الذي فهمه وهذا هو دليلهم والله اعلم ننتقل الى الثالث قال المصنف عليه رحمة الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. بدأ ببيان اسمه ما هو النوع الثالث

43
00:12:33.550 --> 00:12:43.550
اما ان نجس ما حكمه؟ قال يحرم استعماله مطلقا. يعني لا يجوز ان يستعمل لا في رفع حدث ولا في زوال خبث ولا في شرب ولا في ملامسة ولا شيء

44
00:12:44.400 --> 00:13:06.850
ما هو هذا الماء النجس؟ قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير هذه الصورة الاولى رقم واحد ما تغير بنجاسة ما معنى تغير بنجاسة؟ يعني اختلف لونه او طعمه او ريحه بشيء نجس. طيب لو تغير بشيء طاهر؟ ما يكون نجس يكون

45
00:13:07.400 --> 00:13:24.750
طاح طالما تغير بنجاسته في غير محل التطهير. ما معنى في غير محل التطهير محل التطهير لنفرض مثلا العضو اذا كان الانسان يريد ان يغسل نجاسة على يده مثلا فاذا جاء الماء

46
00:13:25.600 --> 00:13:41.450
نجاسة على اليد فاذا وقع الماء على اليد وتغير هذا الماء عليت في اليد هل نقول الماء تنجس ولا لا؟ يقولون لا يحكم على هذا الماء الا اذا انفصل عن محل التطهير

47
00:13:42.250 --> 00:13:52.250
ولا نحكم عليه ما دام في مكان التطهير. لماذا؟ لانه لو حكمنا عليه في محل التطهير معناه ما في نجاسة في الدنيا كلها تطهر. ما راح تطهر النجاسة. لانه كلما

48
00:13:52.250 --> 00:14:11.050
وجد ماء او وقع الماء على اليد التي فيها نجاسة حكمنا بنجاسة الماء طيب جبنا ماء ثاني وقع حكمنا بنجاسة الماء متى تطهر اليد هذه؟ لا تطهر اذا الحكم نقول حكم الماء انما يأخذه بعد انفصاله من محل التطهير. اما في محل التطهير فالان ما له حكم

49
00:14:11.200 --> 00:14:27.000
حتى ينفصل. قال وهو ما تغير في غير محل التطهير. هذي الصورة الاولى للنجس الصورة الثانية للنجس او لاقاها في غيره اكتب عندها يعني في غير محل التطهير وهو يسير

50
00:14:27.750 --> 00:14:47.400
وهو يسير ما الفرق بين الاولى والثانية؟ الثانية او لاقاها يعني لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير وكان الماء يسيرا اذا ما الفرق بين الصورتين في الصورة الاولى قلنا الماء اذا تغير بالنجاسة

51
00:14:47.750 --> 00:15:04.900
اعيد اذا تغير الماء بالنجاسة فنقول هذا الماء نجس بالاجماع هل نشترط في الماء ان يكون يسيرا او كثيرا؟ لا اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس سواء كان الماء كثير

52
00:15:05.100 --> 00:15:20.950
او كان الماء قليل. التغير يسلبه الطهورية ويحوله الى النجاسة انتهينا من هذا طيب اذا لم يتغير الماء اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره هل يصبح هذا الماء نجس

53
00:15:21.000 --> 00:15:41.650
ام يبقى على الطهورية هنا التفصيل مجرد الملاقاة بدون تغير هذا الذي فيه تفصيل فيقولون الماء القليل اللي هو دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة والكثير لا ينجس بالملاقاة وانما ينجس بماذا

54
00:15:42.250 --> 00:16:08.300
بالتغيير فهمنا المسألة اذا المسألة كالتالي عندنا ملاقاه وعندنا تغير ما الفرق بينهما التغير لا يكون الا بعد ملاقاة اليس كذلك اذا الملاقاة يعني ان تقع النجاسة في الماء. هذه نسميها ايش

55
00:16:09.000 --> 00:16:26.050
ملاقاة طيب اذا وقعت في الماء فحصلت الملاقاة ولم يحصل التغير هنا ماذا نصف الماء؟ نقول هذا الماء لاقاه نجاسة فان لاقت النجاسة الماء وتغير ايش نسميه؟ نقول ايش هذا

56
00:16:26.950 --> 00:16:42.000
اذا نفهم من هذا لمن نقول اذا تغير الماء بالنجاسة يعني بعد ملاقاه فاذا الماء اذا وقعت فيه النجاسة فقط بدون تغيير مجرد ملاقاة وقد يحصل التغيير يصير ملاقاة وتغيير

57
00:16:42.050 --> 00:16:55.600
ما الذي يؤثر في الماء التغيير يؤثر في الماء مطلقا سواء قليلا او كثيرا طيب والملاقاة؟ مجرد سقوط النجاسة في الماء هل تؤثر فيه نقول نعم ان كان الماء قليل

58
00:16:55.750 --> 00:17:09.950
واذا كان الماء كثير قلتين فاكثر لا يؤثر فيه. ما الدليل على هذا الدليل على هذا حديث القنتين اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء او لم يحمل الخبث يفهم منه انه اذا كان دون القلتين

59
00:17:10.050 --> 00:17:29.250
ينجس بالملاقاة وينجس ايش بمجرد وقوع النجاسة. هذا دليل من ادلتهم لهم ادلة اخرى يستدلون باحاديث بلوغ الكلب ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ما قال ينتظر وينظر هل تغير ولا ما تغير؟ قال فليريقه اذا ولغ في الاناء

60
00:17:29.450 --> 00:17:46.950
فليرقه دل هذا على ان النجاسة اثرت في الماء القليل ولو كان ولو لم تغيره فهمنا المسألة اذا يا اخوان خلاصة الباب هذا خلاصة المسألة الاخيرة هذي ما هي؟ اذا وقعت النجاسة في الماء فانه تنتج عندنا اربعة صور

61
00:17:47.250 --> 00:18:07.500
ما هي الاربع سور اما ان يكون الماء كثير غير متغير او كثير متغير نكرر نعيد اما ان يكون الماء كثير متغير او غير متغير انا قدمت المتغير الان والصورة الثانية

62
00:18:09.200 --> 00:18:29.550
الصورة الاولى نعيد الاربعة سور اذا وقعت النجاسة في الماء عند الاربع احتمالات اما ان تكون ان يكون الماء كثير متغير الصورة الثانية كثير غير متغير الصورة الثالثة قليل متغير

63
00:18:29.700 --> 00:18:44.500
الصورة الرابعة قليل غير متغير. واضح هذا التقسيم؟ لانه يا اما كثير او قليل ثم كل قسم متغير او غير متغير. اتضحت هذه بسرعة نمر عليها بسرعة. الصورة الاولى كثير

64
00:18:44.750 --> 00:19:13.500
متغير ما حكمه نجس بالاجماع الصورة الثانية كثير غير متغير. ما حكمه طهور بالاجماع الثالثة قليل متغير فهذا نجس بالاجماع الصورة الرابعة قليل غير متغير طبعا هذا الذي فيه خلاف المذهب انه ايضا نجس. انه نجس لحديث

65
00:19:13.550 --> 00:19:56.000
القلتين ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الماء الجاري قال والجاري كالراكد والمعنى يعني ان الماء الجاري حكمه كحكم راكد هو كالراكد في الحكم ما هو الحكم في الحكم من حيث كونه قليل او كثير. فان كان هذا الجاري قليل

66
00:19:56.150 --> 00:20:16.950
ووقعت فيه النجاسة انه ينجس ينجوز بمجرد وقوع النجاسة فان تغير فمن باب اولى وان كان هذا الجاري في مجموعه كثير هذا الماء الجاري كثير في مجموعه ننظر لكل الماء جميع هذا الماء الذي يجري فاذا نظرنا الى مجموع انه كثير يعني بلغ القلتين

67
00:20:17.100 --> 00:20:36.700
فنقول هذا الماء ينجس بوقوع النجاسة او ينجس بالتغير بالنجاسة الجواب ما هو بالتغير بالنجاسة اذا كان الماء الجاري بلغ القلتين وزاد على ذلك ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهذا الماء ما حكمه

68
00:20:36.750 --> 00:20:57.550
طهور وان غيرته حكمه نجس ارجو ان تضبطوا هذا الباب قال المصنف والكثير قلتان بدأ يبين مقدار القليل والكثير قال والكثير قلتان اه وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشق. واليسير ما دونهما

69
00:20:57.600 --> 00:21:21.850
ما دون القلتين فنقيس القلتين اليوم بمقاييس اليوم يقولون هي ذراع وربع طولا بذراع وربع عرضا بذراع وربع ارتفاعا والذراع ربع مقداره بالسنة تقريبا سبعة وستين سنتي متر تقريبا وباللتر ايضا

70
00:21:21.900 --> 00:21:43.800
تحديد هذا تقريبي قرابة ثلاث مئة لتر ثلاث مئة لتر تقريبا انتقل المصنف الى طهارة الانية قال الانية والانية جمع اناء والمقصود به الوعاء الذي يوضع فيه الماء لانه ظرف للماء الذي يتطهر به

71
00:21:44.050 --> 00:22:00.000
قال المصنف يبين الان ما حكم الانية التي تستعمل في الطهارة قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر. اذا نشترط في الطهارة في الانية التي تستعمل في الطهارة ما هو كم شرط

72
00:22:00.050 --> 00:22:18.200
انا اشتريت شروطا معينة الامر الاول ان يكون هذا الاناء طاهر ما يكون نجس والامر الثاني ان يكون مباحا لا يكون مغصوب الامر الثالث ان يكون هذا الاناء ليس ذهبا ولا فضة

73
00:22:18.450 --> 00:22:44.300
ولا مضببا بذهب وفضة ليس ذهبا خالصا ولا فضة خالصة ولا اناء فيه شيء من الذهب او فيه شيء من الفضة يعني خالص من الذهب ومن الفضة وتستثنى من هذا صورة سنأتي عليها ان شاء الله. قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين

74
00:22:44.300 --> 00:23:03.600
اتخاذ والاستعمال. الاتخاذ يعني الاقتناء. ان يجعله عنده في البيت يملكه هذا هو الاتخاذ والاستعمال يعني ان يستعمله في طهارة او يستعمله في اكل او شرب او نحو ذلك الان الكلام عن الطهارة طبعا

75
00:23:03.650 --> 00:23:25.650
قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه ان يقتنيه الانسان واستعماله الا الا ان يكون ذهبا فلا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه او فضة فلا يجوز كذلك اقتناؤه ولا يجوز استعماله

76
00:23:25.950 --> 00:23:41.350
لحديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والحديث الاخر انما يجرجر في بطنه نار جهنم او نار جهنم

77
00:23:41.950 --> 00:23:56.050
قال الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما مضببا باحدها مضبب يعني فيه ضبة ما هي الضبة؟ الضبة يعني فيه جزء من ذهب او فيه جزء من فضة. الطبة تستعمل

78
00:23:56.250 --> 00:24:16.400
عادة او او قديما تستعمل في لحام كاللحام يعني اه سد كسر في الاناء مثلا فيسدونه ويلحمونه بهذا الذهب او بالفضة يقول او مضببا باحدهما. اذا لو كان الاناء ليس من ذهب ولا من فضة لكن فيه

79
00:24:16.550 --> 00:24:28.050
شيء من ذهب او شيء من فضة قال المصنف لا يجوز. طيب ليش ما يجوز؟ النهي جاء عن الذهب وعن الفضة. فالمضبب لماذا جاء النهي عنه قالوا لانه يشمل النهي

80
00:24:28.250 --> 00:24:45.050
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الذهب والفضة لا يعني النهي انه مقتصر على الذهب الخالص والفضة الخالصة لا نهيه عن الذهب والفضة معناه نهي عن كل شيء يعني عن الذهب والفضة الخالصة وغير خالصة

81
00:24:45.200 --> 00:25:03.500
لانه اذا نهى عن الشرب في انية الذهب فمعناه انه هو هذا النهي هو نهي ايضا عن الشرب في انية فيها ذهب لان نص تناولهم يشمله قال المصنف لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة

82
00:25:03.850 --> 00:25:23.950
لكن تباح اذا عندنا صورة مستثناة. اذا باختصار انية الذهب انية الفضة المضبب بالذهب هذه الثلاثة الصور هل يجوز بانسان ان يستعمل اناء بهذه الصورة لا طيب هل يجوز ان يقتني اناء بهذه الصورة

83
00:25:24.050 --> 00:25:44.500
لا لماذا لانه محرم واقتناؤه على وهو لا يجوز استعماله اقتناؤه قد يكون وسيلة لاستعماله. فلذلك لا يجوز قالوا ما حرم استعماله حرم ماذا؟ حرم اتخاذه وهذه المسألة شرحناها قديما

84
00:25:44.900 --> 00:26:01.950
وهل يذكر احد ما حرم استعماله حرم ماذا اتخاذه فهل يجوز للرجل ان يتخذ عنده في البيت خاتم من ذهب ام لا يجوز لماذا لا يجوز اجبت بلا يجوز ولا لا

85
00:26:02.250 --> 00:26:23.800
طبعا الجواب يجوز الجواب يجوز مش لا يجوز لماذا لان هذا الخاتم من الذهب يجوز استعماله ولا لا يجوز للرجال ولا للنساء يجوز للنساء اذا هذا الذهب خاتم الذهب نقول هذا له وجه استعمال مباح

86
00:26:24.400 --> 00:26:48.250
فيجوز يجوز اتخاذه لكن ما يجوز استعماله لكن الكلام عن الانية التي ليس لها وجه استعمال مباح فهذه لا تتخذ ما لها وجه استعمال مباح فهمت الفرق الان والا لحرم على اصحاب الذهب دكاكين الذهب هذي كلها لا يجوز لهم ان يبيعوا شيئا ولا ان ان يبقوه في دكاكينهم

87
00:26:48.500 --> 00:27:05.950
طيب اذا ما حرم استعماله يحرم اتخاذه هذا اذا لم يكن له وجه استعمال مباح. اما اذا كان له وجه استعمال مباح انه يجوز قال لكن تباح الصورة المستثناة لكن تباح

88
00:27:06.000 --> 00:27:22.800
طبة يسيرة من فضة لحاجة. هذه اربع شروط اذا المستثنى ما توفرت فيه شروط اربعة. ما هي تباح الضبة هذا واحد. ما معنى الضبة؟ قلنا يعني الاناء انكسر مثلا فاحتاج الى

89
00:27:23.700 --> 00:27:47.450
ان يلحم  فاستعملت الفضة في هذا اللحى هذه ضبة طب ايش غير الضبة؟ غير الضبة الزينة ما يقابل الضبة الزينة اذا وضع الذهب وضعت الفضة للزينة فهذه ليست لحاجة او ليست ايش؟ نقول ليست ضبة

90
00:27:47.600 --> 00:28:07.250
بزينة تطعيم مثلا اذا لكن تباح ضبة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تكوني يسيرة لا يكون هذه الضبة تأخذ ربع الاناء مثلا من فضة لا تكون الضبة من ذهب قال لحاجة

91
00:28:07.550 --> 00:28:22.500
ما معنى لحاجة يعني ليست للزينة وانما هي بسبب الاحتياج اليه كما ذكرنا انه كسر ويحتاج الى ان نلحم هذا الاناء اذا انية الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة ما يجوز

92
00:28:22.650 --> 00:28:43.850
ويستثنى من ذلك صورة واحدة ما هي الضبة اليسيرة من فضة لحاجة بهذه الاربع شروط يجوز. فاذا وجدت اناء فيه شيء من فضة بهذه الشروط الاربعة فان هذا يجوز. يستدل لذلك بحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ

93
00:28:44.050 --> 00:29:05.200
مكان الشعب سلسلة من فضة هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة انية الكفار وثياب الكفار ما حكمها؟ الجواب باختصار نقول حكمها كحكم انية المسلمين

94
00:29:05.300 --> 00:29:20.900
ما حكم انية المسلمين الاصل فيها الطهارة وكل اناء سواء كان لمسلم او لكافر هو لا يخلو من ثلاثة حالات اما ان نتيقن الطهارة فيش يصبح حكم هذه الانية والثياب طاهرة. او نتيقن النجاسة

95
00:29:21.050 --> 00:29:43.050
نرى النجاسة بعينها فاذا هي ما حكمها نجسة. طيب ما لم نعلم طهارته من نجاسته نلحقه بايش؟ بالاصل ما هو الاصل؟ الطهارة ولا النجاسة الطهارة وهذا معنى قول المصنف وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة

96
00:29:44.200 --> 00:30:00.150
وهذا له ادلة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب وتوضأ من الهية الكفار وما سألهم هل اه وما غسلها قبل ذلك نعم عندنا طبعا يشكل على هذا قذيف

97
00:30:00.650 --> 00:30:14.000
ابي ثعلب الخشني لما قال انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا لتجدوا غيرها. قال فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا هذا محمول  على ما علمت نجاسته

98
00:30:14.300 --> 00:30:32.900
محمول على ما علم نجاسته او على من علم استباحته للنجاسة واستعمالهم للنجاسة فهذا محمول على هذه الحالة انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة جلود الميتة وهل تطهر بالدباغ ام لا تطهر؟ قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ

99
00:30:33.150 --> 00:30:55.650
لا يطهر مع ان هذا فيه نصوص كثيرة وردت احاديث كثيرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ. الدباغ طهور اه ودماغ جلود الميتة طهورها ونحو ذلك قالوا كل هذه الاحاديث منسوخة منسوخة بماذا؟ منسوخة بحديث عبد الله بن عكير اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:30:55.700 --> 00:31:10.650
الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. وقالوا هذا الحديث كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باشهر فقالوا اذا هذا الحديث ناسخ لما سبق لكن جمهور اهل العلم على خلاف هذا

101
00:31:10.800 --> 00:31:22.600
وجمهور اهل العلم يعتبرون ان حديث عبد الله بن عكيم فيه ضعف يضاعفونها الامام احمد يقول به ولا يرى ضعفه ويرى ان هذا الحديث ناسخ لكل حديث سبق قال المصنف

102
00:31:23.300 --> 00:31:41.500
وكل اجزائها يعني الميتة نجسة الا شعرا ونحوه الا الشعر والنحو هذي مسألة مهمة اذا ماتت الميتة المقصود بالميتة ايش يا اخوان الميتة مقصود بها ما مات من حيوان حتف انفه

103
00:31:42.550 --> 00:32:00.400
ولم يذكى او ذكي ولا تنفع فيه الذكاة هذا يعتبر ما حتف انفه اذا الميتة من الشاه مثلا كيف تكون غير المذكى لو ذكيت الشاة ما نقول ميتة هذه طاهرة تؤكل

104
00:32:00.600 --> 00:32:17.900
لكن اذا ماتت الشاحت فأن فيها هذه نجسة طيب ما الذي ينجس منها هذه المسألة المهمة قال كل اجزائها نجسة كل اجزائها ليس يعني ما في استثناء الا شعرا ونحوه اكتب عنده

105
00:32:18.000 --> 00:32:42.100
عند هذه الكلمة عند ونحوه وش نحو الشعر قال الا شعرا ونحوه اكتب عندها اي صوف والوبر والريش الصوف والوبر والريش اذا اربعة اشياء الشعر ونص عليه المصنف والصوف والوبر

106
00:32:42.400 --> 00:33:05.950
والريش هذه الاربع الاشياء يقول هي من الميتة ما حكمها هو في الحقيقة ما نقول طاهرة ولا نقول حكمها حكم هذا الحيوان في حياته فاذا كانت هذه شاة مثلا فالشعر الذي على الشاة بعد موتها طاهر لان الشاة في الحياة طاهر

107
00:33:06.600 --> 00:33:22.550
لكن لو كان هذا الشعر من كلب الذي مات كلب فشعره نجس لان هو في الحياة نجس. فان القاعدة الان القاعدة ان هذه الاربعة الاشياء ما هي الاربعة الاشياء الشعر

108
00:33:23.400 --> 00:33:45.000
والوبر والصوف والريش هذه الاربع الاشياء حكمها من الميتة حكم حياتها فان كانت هذه الميتة في حياتها طاهرة فان هذه الاربع الاشياء بعد موتها ايضا طاهرة وان كانت هذه الاشياء

109
00:33:45.300 --> 00:34:03.250
في الحياة نجسة الكلب والخنزير وغير الكلب والخنزير فاذا هي بعد الموت ايضا هي نجسة فهمنا القاعدة هذه القاعدة ما دليل هذه القاعدة؟ يستدلون بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها

110
00:34:03.300 --> 00:34:20.800
اثاثا ومتاعا الى حين. قالوا الله اباح الانتفاع بهذه الاشياء الثلاثة وهي الصوف والوبر والشعر اباح الانتفاع بها مطلقا وما قال بشرط الذكاء وغير الذكاة اباح الانتفاع بها مطلقا فعلمنا انها

111
00:34:21.150 --> 00:34:37.800
انها لا تتبع الميتة في النجاسة طيب لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الريش ومن اين اتوا بالريج؟ قالوا نص على هذه الثلاثة والريش مقيس عليه لانه في معنى الشعر والوبر والصوف

112
00:34:38.150 --> 00:34:58.150
قال المصنف والمنفصل من حي كميتته المنفصل من الحيوان الحي حكمه حكم ميزتة هذا الحيوان فاذا قطعنا من الجمل سنامه ما حكم هذا السناب نقول حكم هذا السنام حكم ميتة الجمل ميتة الجمل ايش

113
00:34:58.450 --> 00:35:20.100
نجسة اذا هذا السنام نجسة قطعنا من الشاة وهي حية رجلها ما ذكيناها قطعنا رجلها فقط هذه الرجل حكم الشاة وهي ميتة ما حكم ميتة الشاة نجسة. قطعنا من السمكة ذيلها. وهي حية. ما حكم هذا الذيل؟ حكم السمكة وهي ميتة. ما حكم ميتة السمك

114
00:35:20.250 --> 00:35:38.450
طاهرة اذا هذا الذيل طاهر. فهمتوا المسألة؟ قطعنا من الجرادة ما حكم ميتة الجراد طاهرة قطعنا من الادمي اصبعه بالخطأ يعني بدون قصد او قصاصا ما حكم هذا الاصبع طاهر لماذا طاهر

115
00:35:39.200 --> 00:36:01.200
ها لان الانسان اذا مات هو طاهر  انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء هو ازالة الخارج من السبيل النجس مع ازالة النجاسة الخارجة من السبيل بماء او بحجر

116
00:36:01.500 --> 00:36:21.900
بماء نسميه استنجاء بحجر نقول هو استجمار. بغير الحجر مما يشبه الحجر كذلك يقال له استجمار قال المصنف الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح رقم واحد والطاهر رقم اثنين

117
00:36:22.000 --> 00:36:39.600
وغير الملوث رقم ثلاثة. اذا الاستنجاء يجب لاي شيء للنجاسة التي تخرج وتلوث المحل. هنا يجب الاستنجاء اما فيما سوى ذلك فلا يجب الاستنجاء. ما هو الذي سوى ذلك؟ سوى ذلك الريح اذا خرجت الريح

118
00:36:39.700 --> 00:36:55.500
فانه لا يجب الاستنجاء لماذا؟ لان الريح طاهرة اصلا ولا تلوث هذا واحد الثاني قال والطاهر اذا خرج شيء طاهر كأن يخرج مثلا حصاة تخرج حصاة من الإنسان جافة ليس عليها اثر نجاسة

119
00:36:55.950 --> 00:37:12.800
هل يجب الاستنجاء؟ لا ما يجب الاستنجاء لانه لا توجد نجاسة حتى ينظف منها وحتى يزيلها الثالث قال غير الملوث لو خرجت النجاسة من الانسان لكن لم تلوثه كما لو خرجت النجاسة من الانسان جافة

120
00:37:12.850 --> 00:37:36.200
فالمكان لم يصبه شيء من النجاسة هل يجب الاستنجاء لا ما يجب لماذا؟ لانه لا توجد نجاسة يجب ازالتها قال المصنف وسنة عند دخول خلاء الان يذكر مستحبات اه واداب الخلاء قال يسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا كله ورد عن النبي صلى الله

121
00:37:36.200 --> 00:37:53.850
وسلم هذا الادب الاول او السنة الاولى الثاني قال وبعد خروج منه يعني من الخلاء غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا الثاني وهذا ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ورد في في اربعة احاديث

122
00:37:54.050 --> 00:38:14.150
قال سنة عند دخول الخلاء يعني عند ارادة الدخول وعند الخروج يعني بعد الخروج قال وتغطية رأس هذا الادب الكم الان المستحب الكم الثالث الاول دعاء الدخول والثاني بعد خروجه منه والثالث قال تغطية رأس

123
00:38:14.300 --> 00:38:33.150
وانتعال اذا الثالث تغطية الرأس والرابع الانتعال ما هو الانتعال؟ يعني ان يلبس نعلا في قدمه. ما هو دليل هذه المسألة؟ يستدلون لذلك بحديث كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف وهذا الحديث

124
00:38:33.300 --> 00:38:51.200
اه فيه فيه ضعف وعللوا بتعليلات اخرى غير الحديث يعني يستدل هذه المسألة بدليل وبتعليم. اما الدليل سمعناه واما التعليل يعللون لذلك يقول انه تغطية الرأس في هذا هذا الموضع استر لان الانسان في موضع لا يحب ان يراه احد

125
00:38:51.700 --> 00:39:12.000
واما لبس النعل او الحذاء في هذا الموضع اه لكي لا يصيبه شيء من النجاسة او شيء من الاذى قال وتقديم رجله اليسرى دخولا لانها من غير باب التكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن

126
00:39:12.150 --> 00:39:27.250
في تنعله وفي ترجله في طهوره وفي شأنه كله هذا ما كان من باب الاكراه اما ما كان من باب من باب عدم التكريم فانه يستحب تقديم اليسرى الخلع كدخول الخلاء

127
00:39:27.700 --> 00:39:48.400
قال واعتماده عليها جالسا يعني اعتماده على اليسرى جالسا ويستدلون بهذا بحديث سراقة ابن مالك على ما فيه من ضعف واليمنى خروجا يعني ويسن تقديم اليمنى الرجل اليمنى اذا خرج

128
00:39:48.450 --> 00:40:11.200
من الخلاء عكس مسجد ونعل ونحوهما دخول المسجد يكون بايش باليمنى والخروج من المسجد يكون بايش باليسرى وكذلك اذا لبس النعل يلبسه باليمنى واذا خلع يخلع باليسرى قال وبعد في فضائل يعني يسن ان يبتعد في الفضاء

129
00:40:11.300 --> 00:40:25.350
لانه جاءت احاديث بالامر بالستر من اتى الغاية فليستتر ولانه استر ما يحتاج ان يأتي بذلك حديث قال وطلبوا مكان رخو لبول من المستحبات ان يبحث عن مكان رخا وهش

130
00:40:25.650 --> 00:40:42.450
للبول اذا بال حتى لا يرتد اليه بوله والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله يعني من اصل ذكره الى رأسه يعني الى رأس الذكر

131
00:40:42.450 --> 00:41:02.150
ثلاثا ونتره ثلاثا النتر ما هو النتر يعني الجذب ان يجذبه يدفعه يضغط على نفسه ويدفع هذا البول اه يسمى النثر ان يفعل ذلك ثلاثا. لكن هذا الامر لماذا يستحبونه؟ يستحبونه لسبب. قالوا لان هذا

132
00:41:02.200 --> 00:41:18.000
يعني ابلغ في النظافة ابلغ في اخراج ما تبقى من بول في العضو لكن هذا الكلام فيه نزاع فيه اشكال ما هو لان بعض اهل العلم يقول ان هذا الفعل ان هذا الفعل

133
00:41:18.150 --> 00:41:33.700
يؤثر على الانسان من حيث من حيث الضرر من حيث البدن يعني يؤثر على بدنه يسبب له السلس او يؤذيه وكذا فاذا كان هذا الامر لان هذه يعني هذا استحسان من الفقهاء وما ورد فيه من حديث ليست صحيحة

134
00:41:34.200 --> 00:41:47.300
استحسنه ذلك استحسنوا ذلك هذا انظف وانقى ان يخرج الانسان ما فيه من بول فنقول هذا الاستحسان لا بأس به بشرط ان لا يكون سبب للظرر فان كان ثبت ضرره

135
00:41:47.600 --> 00:41:48.450
اذا لا يستحزن