﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:26.150
الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله وصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام

2
00:00:26.750 --> 00:00:47.650
او اطعام ستة مساكين. كل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او زبيب او شعيرة او شعير. او ذبح شاة وفي جزاء صيده وفي جزاء صيد بين مثلي. بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما

3
00:00:47.650 --> 00:01:12.150
في فطرة في طعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي وان عدم متمتع او قارن للهدي صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل جعل اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع لاهله

4
00:01:13.350 --> 00:01:37.750
والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل  بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد الفدية

5
00:01:38.750 --> 00:02:23.800
من فدى الشيء اذا اعطى فداءه والمراد بالفدية هنا    ما يشمل فدية فعل المحظور  تسمى الاذى وهو الاصل في هذه التسمية لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك

6
00:02:25.300 --> 00:02:46.450
واصل ذلك قصة كعب بن عجرة الانصاري رضي الله تعالى عنه وهي قصة معروفة مختصرها انه لقيه والنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على رأسه فقال لعلك اذاك هوام رأسك

7
00:02:47.300 --> 00:03:07.350
قال نعم يا رسول الله. فنزلت هذه الاية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد شاة؟ قال لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع

8
00:03:07.750 --> 00:03:34.800
حديث صحيح متفق عليه وله الفاظ متعددة في الصحيحين     والفقهاء احيانا يعبرون بالفدية فيقولون عليه دم ذكرت لكم قبل ان هذا التعبير غير جيد وغير دقيق وان كان منتشر عند الفقهاء وفي كتب الفقه

9
00:03:35.650 --> 00:03:58.650
بل حتى عند بعض المشائخ فيلبسون على الناس بتلبيس غير مقصود لكن يم اهلا حي الله ابو رباح كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة  الاولى بطالب العلم ان يلتزم تعبير الفدية

10
00:03:58.850 --> 00:04:22.250
في فدية الاذى وتعبير الدم الشاة او سبع بدنة او سبع بقرة التي ليس فيها تخيير ونشير اليها الان في محلها ان شاء الله وتقدمت يبدو مرارا وقاعدة هذا حتى بس يمكن ننساها بعدين قاعدة هذا

11
00:04:22.350 --> 00:04:43.500
ان من ترك واجبا فعليه دم. دم يعني شاة ترك واجبا ترك الاحرام من الميقات ترك المبيت في منى ترك رمي الجمار ترك طواف الوداع الى اخر الواجبات كما ستأتي ان شاء الله في نهاية هذا اللقاء اليوم

12
00:04:44.800 --> 00:05:13.050
ومن فعل محظورا من المحظورات الاولى وهي ستة محظورات فهذا هو الذي عليه فدية الاذى فدية الاذى وفدية الاذى التخيير بين الثلاثة الاشياء. قال تعالى ففدية من الصيام او صدقة او نسك تخيير

13
00:05:15.200 --> 00:05:51.050
فهمتم  سنسألكم بعدين اسئلة حول هذا ان شاء الله قال يخير بفدية حلق هذا واحد وتقليم هذا اثنين وتغطية رأس رجل والاحسن ان نقول تغطية رأس ايش  احسن مثل ما قلنا بالامس نفس الكلام

14
00:05:51.100 --> 00:06:11.700
حتى الصغير عندهم فيه فدية ووجه امرأة هذا ذكرنا انها غلط المرأة تغطي وجهها ليس من محظورات الاحرام تغطية الوجه ابدا انما المحظور والتغطية بالنقاط او البرقع او اللثام الكامل

15
00:06:14.800 --> 00:06:36.250
يكون هو بدل هذا على الصحيح لكن ما ترى بالامس حتى ذكرناها انا ذكرتها استطرادا يبدو قال وطيب كذلك التطيب بحسب ما تقدم تفصيله بالامس في محظورات الاحرام يخير بين هذه الثلاثة الامور. صيام ثلاثة ايام

16
00:06:38.000 --> 00:06:55.850
لا يشترط فيها التتابع وهل يشترط فيها ان يكون ان تكون في مكان معين لا يشترط فيها باتفاق الفقهاء فيصوم هذه الايام الثلاثة متى شاء باي طريقة شاء والمبادرة بها اولى

17
00:06:56.500 --> 00:07:25.250
او اطعام ستة مساكين ستة وليس عشرة والمشهور في المذهب ان الاطعام ذكرناه بالامس كل هذا ذكرناه بالامس مر علينا وذكرنا ما هو المشهور في المذهب في الاطعام ندبر او نصف ساعة من غيره. هذا المذهب

18
00:07:26.700 --> 00:07:56.750
واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه نصف صاع مطلقا مطلقا ما دليله  عندك الحديث اللي قلناه قبل قليل حديث كعب  كعب بن عجرة هذا اصل في هذا الباب

19
00:07:58.050 --> 00:08:15.350
وهذا هو الارجح لان حديث مدبر ونصف صاع من غيره فيه احاديث ضعيفة بعضهم يشدها ويقويها لكن لا تصل يقينا الى حديث كعب ابن عجرة المتفق على صحته ولذلك نحن نفتي بهذا منذ زمن بعيد

20
00:08:16.400 --> 00:08:49.000
بجميع انواع الاطعام نصف ساعة الاطعام في الكفارات اما الفطرة فهي صعب لكن في الكفارات اذا كان حبا هذي تفيدكم داخلة في الكتاب لكن نعطيكم اياها اذا اخرجها حبا نتكلم على صاع ونصف صاع وبر ومدة بر او اما اذا اطعمها طبيخا

21
00:08:49.900 --> 00:09:13.650
هذي ما فيها تقدير هذي فيها ما يشبع الشخص ولذلك يجوز الان ان تدفع في الاطعام على الصحيح سندوتشات اكل الناس الحين نصفهم يقتلون سندوتشات يجوز تعطي ماني مسمي مطعم من المطاعم عشان ما يقولون نسوي له دعاية

22
00:09:17.050 --> 00:09:42.000
تعطي سندويشة صغيرة اذا كانت صغيرة ثنتين اذا كانت كبيرة من اول يسمونها صبة مدري الى الحين هذا الاسم ولا. ولا ادري لماذا صبة عندكم هالاسم ها طوروه صاروخ صاروخ ها

23
00:09:42.250 --> 00:10:20.700
صاروخ ها ايوه فيها تفصيل الثلاثة صبة والصاروخ شاورما دجاج او اللحم ها هذا صاروخ  نضبطها بس عشان اعرف لغتكم يا المعاصرون ها لا الحقيقة انتم لكم لغة مختلفة. يعني لغات كثير من المتقدمين يعني مثلنا الشيبان

24
00:10:21.150 --> 00:10:42.950
الحين عيالنا يتكلمون باشياء احيانا ما نفهمها ما ادري ايش يقول. هذي لغة ايش يسمونها وسائل التواصل لغة جديدة  تفسير هناك لكل زمان دولة ورجال اهم شيء لا تطلعون عن الشريعة بس خلوكم في الحدود الكلمات وامرها سهلة

25
00:10:45.300 --> 00:11:12.000
اذا لو كان سندوتش او باللغة العربية التي يعني قيل انها احسن شطيرة الشطيرة وقال بعضهم شاطر ومشطور بينهما ساخن هذا الماء بدوا يناقشون تعليم كلمة ساندوتش طبعا اصبحت سندوتش الان معربة. خلاص اصبحت معربة

26
00:11:15.850 --> 00:11:37.900
اه سموها شطيرة. فكان من المقترحات قبل الشطيرة هذا اللي ذكرته لكم شاطر ومشطور بينهما ساخر واذا كان بينهما جبنة الجبنة ما هيش ساخنة ما يؤدي الغرض هذا التعريف طلاب العلم اليوم حاضرين

27
00:11:38.650 --> 00:12:17.200
والله جزاها الله خير لتحظر باطفالها ان شاء الله بس عاد تحرص انها يعني يكون في هدوء   مثل اللي يجيب عياله معه اخوانه  مثله لو اردت ان تطعمه ارز مطبوخ

28
00:12:17.500 --> 00:12:39.250
الان الشخص الطبيعي يأكل ربع دجاجة نروح المطعم تقول عطني ربع صحن ربع دجاجة يكفي يعني مدري بكم الحين ستة ثم صار بتسعة ثم عاد درينا اسعارها وش وصلت المهم تشتري ربع دجاجة وتعطيها اي شخص ياكلها

29
00:12:39.300 --> 00:12:57.750
فقير هل لابد ان يكون في مكة ذكرنا آآ الخلاف امس ورجحنا ايش انه لا يلزم طبعا ما هو كلها الشهادات كلكم بعد قليل لابد ان يكون في مكة لكن هذي فدية الاذى لا يلزم ان تكون في مكة لان الشارع اطلقها

30
00:12:58.750 --> 00:13:11.300
الفدية في مكة. قال فدية من صيام او صدقة او نسك. اطلق والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق ناقة لابد ان تكون في مكة فالراجح انه يجوز ان تكون في مكة وفي غير مكة

31
00:13:16.300 --> 00:13:36.900
قال او ذبح شاة يعني شاة او سبع بدنة او سبع  بدنة او سبع بقرة وهذه على المذهب في مكة وعلى القول الثاني وهو مذهب مالك في اي مكان وهو الراجح. لكن الافضل في مكة

32
00:13:38.150 --> 00:13:56.000
لكن بعض الناس ما يستفتي الا بعد ما يروح لبلده مثلا افرظ انه في امريكا ولا في اليابان ولا كيف بتجيبها لمكة؟ ولذلك القول الثاني فيه سعة هو الراجح لان ما في الزام شرعي. شرعي بان يكون الا في مكان كذا

33
00:13:59.750 --> 00:14:33.950
وفي جزاء الصيد حتى جزاء الصيد انا ترى فصلته لكم امس كل هذا شارحينه بالامس  طيب جزاء الصيد ان كان له مثل  يخير بين اخراج المثل او  يقوم المثل ويطعم مساكين بهذه القيمة او يصوم بمقدار كل مسكين يوم

34
00:14:34.050 --> 00:14:53.800
اطعام مسكين يوم يكون على القول الراجح باعتبار نصف  يعني لو كان طبعا حتى المذهب في جميع الاطعمة نصف ساعة وهذه من المشكلات على التفريق بين البر وغير البر. طيب الان كيف نحسب

35
00:14:54.450 --> 00:15:26.400
الصيام مد بر او الدين من غيره عن الظعف هذا اذا كان مئة هذا سيكون بالبركم مئتين كبير ولذلك التفرقة هذي ليس لها وجه قوي الله اعلم طيب غير المثلي

36
00:15:26.500 --> 00:15:52.650
غير المثلي  مثلي مثل العصافير العصافير هذي يقولون ما لها مثل عصفور ولا بطة ولا كل الطيور الا الحمامة الحمامة يقولون لها مثل يجعلنا مثل الشيعة وهو ان كان غريب لكن قد افتى به الصحابة ومشوا عليه العلماء رحمنا الله واياهم

37
00:15:54.250 --> 00:16:15.800
فهذا يستخرج القيمة قيمة هذا العصفور ويطعم بها مساكين او يصوم بمقدار ذلك كما تقدم انتهينا من هذا قال وان عدم المتمتع او القارن الهدي الهدي واجب على المتمتع وعلى القارئ واما المفرد

38
00:16:16.750 --> 00:16:35.750
فما حكم الهدي بالنسبة للمفرد مشنون ما هو مباح فوق المباح. يعني اكثر الناس ما يعرف ان المفرد ممكن يهدي. اذا كان اللي في البلد ما حج يسن له ايش

39
00:16:35.950 --> 00:16:53.650
ان يبعث هديا فما بالك باللي جاي يحج فيسن له ان يهدي لكن الاولى انه ما يهدي ايام الحج طبعا المفرد ما فيه الا في الحج لكن غير الحج يرسل الهدي في اي وقت

40
00:16:54.550 --> 00:17:14.800
ويذبح ويوزع له القرآن الحرام. هذا من باب التوسعة على اهل الحرم. من باب التوسعة على اهل الله وعلى اهل بيت الله. هذا من كرامة الله لاهل البيت فان عدم المتمتع او القارن

41
00:17:15.450 --> 00:17:34.300
الهدي اما ما عنده نقد ما عنده مال او لم يجد اصلا هدي في مكة قد تكون مجاعة قد يكون ما فيه ولا ساق هديا يصوم عشرة ايام يصوم عشرة

42
00:17:34.800 --> 00:17:53.000
ايام ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله او اذا رجع من اعمال الحج على القول الثاني. يعني لو بقي في مكة ما رجع الى اهله انتهى من اعمال الحج

43
00:17:53.250 --> 00:18:07.800
اعمال الحج تنتهي يوم كم ثلاثة عشر خلاص  فهو ما عاد بقي عليه الا طواف الوداع قال ابى اقعد في مكة شهر اسبوع عشر ايام يجوز يصوم ولا ما يجوز

44
00:18:07.950 --> 00:18:40.000
ما في بأس  قال والافضل جعل اخرها يوم عرفة يعني يصوم سبعة وثمانية وتسعة. هذا المذهب وهذا ضعيف لان السنة افطار يوم عشان يقول الافضل جعلوا اخرها يوم التروية ان تيسر لكن لا يجوز ان يبدأ بها حتى يحرم

45
00:18:40.500 --> 00:18:59.800
في الحج او بالعمرة قوله تعالى في الحج متى يدخل الانسان في الحج اذا احرم سواء كان متمتعا فاحرام العمرة او قال او قارن المفرد قلنا انه معليش شي القارن اول ما يحرم

46
00:19:00.800 --> 00:19:22.400
فيصوم اذا احرم فاذا احرم يوم خمسة الصباح متى يصوم يصوم ستة وسبعة وثمانية طيب اذا ما احرم الا يوم سبعة اغلب الناس اليوم ما يحرمون الا يوم سبعة يصوم ثمانية

47
00:19:23.400 --> 00:19:49.500
بوعشرة شلون عشرة يا مولانا   لا يصوم ثمانية وحداش واثنعش ثمانية ثم يطمر عرفة ويطمر يوم العيد يوم العيد ما يجوز صيامه ويصوم احدعش واثنعش وله اذا كان متعجلا عفوا اذا كان متأخرا ان يصوم احدعش واثنعش وثلاثة عشر

48
00:19:51.400 --> 00:20:10.550
واضح ها  ايام التشريق حرام على الجميع الا الحاج الذي لم يجد الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في صيامها لقوله تعالى في الحج طيب كيف يسوي يصومها في الحج

49
00:20:11.400 --> 00:20:23.400
ما في الا انه يرخص لهم لانه ليس كل الحجاج يأتون مبكرين. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يرخص في صيامها الا للحاج الذي لا يجد الهدي

50
00:20:27.700 --> 00:20:48.350
طيب ثم انتقل الى المحصر قال اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل يعني المحصر يجب عليه الهدي والهدي هنا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فلا يتحلل المحصر الا بعد الذبح

51
00:20:50.350 --> 00:21:05.950
وهل يجب الحلق او لا يجب قولان للفقهاء المشهور في المذهب ان الحلق لا يجب  القول الثاني وهو الراجح انه يجب يجب لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه

52
00:21:07.950 --> 00:21:31.750
والحنابل يقولون ما ذكر في الاية الكريمة انما ذكر ايش ما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي  والاقرب الوجوب نقول تذبح  وتتحلل طيب قال انا ما ما عندي هدي ولا لا اجد ثمن الهدي

53
00:21:31.800 --> 00:21:55.300
قال اصحابنا الحنابل يصوم عشرة ايام يعني يقعد باحرامه عشرة ايام ثم يتحلل وعلى القول الثاني يحلق ويتحلل  وقال بعض العلماء طبعا من اين اتينا بهذا؟ قالوا قياسا على التمتع

54
00:21:56.300 --> 00:22:23.900
وقال بعض العلماء لا يجب عليه الصيام لان هذا قياس مع الفارق المحصر يحتاج الى ان يتحلل خلاف المتمتع تحلل بشيء اخر ما في حجز له عشرة ايام وبقاء محرما عشرة ايام

55
00:22:24.050 --> 00:22:49.000
هذا فيه شق مشقة فيه كلفة وهذا القول اقرب القولين طيب ماذا يصنع اذا؟ سقط عنه الهدي بالعجز وقواعد الشريعة ان الواجبات تسقط ايش العجز ومن قواعد الفقهاء قالوا لا واجب مع العجز

56
00:22:49.050 --> 00:23:12.100
وقد قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم هذا ما يستطيع فيسقط عنه الى غير بدل طيب ماذا يبقى عليه؟ يبقى انه يحلق بس او يقصر ثم يتحلل فيحلق ثم او يقصر ثم يتحلل

57
00:23:12.800 --> 00:23:44.450
هذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  قال وتسقط بنسيان يعني الفدية تسقط بالنسيان وتسقط ايضا بالجهل في حالات دون حالات هذا على المذهب يفرقون قالوا في لبس يعني لو واحد لبس المخيط ناسيا هل عليه فدية

58
00:23:44.650 --> 00:24:09.050
قالوا لا تسقط الفدية بعذر النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا قال هذا وناسي قال وكذلك الطيب لو تطيب ناسيا او لبس مطيبا ناسيا تسقط بالنسيان قال وتغطية رأس لو غطى رأسه ناسيا او جاهلا

59
00:24:09.150 --> 00:24:38.700
ما عليه فديحة وباقي الانواع عندك الحلق عندك تقليم الاظفار عندك الصيد مثلا هل تسقط بالنسيان او لا تسقط قالوا لما تسقط؟ لماذا فرقتم من اين لكم انها تسقط هنا ولا تسقط هنا

60
00:24:40.300 --> 00:25:06.550
اذكر لكم التعليل ولا نمشي. ها من يعرف ايوة قالوا فرقنا بينهما لوجود الفارق طيب يا جماعة ما هو الفارق قالوا هنا فيه اتلاف الصيد فيه اتلاف قتل لحيوان لا يجوز قتله. اتلفته

61
00:25:06.950 --> 00:25:31.150
الشعر انت اتلفت الشعر الاظفار انت اتلفت الاظفار والاتلاف هنا لحق الله فيقاس على الاتلاف لحق الادمي حق الادمي اذا اتلفت سيارة ادمي او ثوب ادمي او جوال ادمي هل تعذر بالجهل او النسيان او بالصبا والصغر

62
00:25:31.150 --> 00:25:57.450
تعذر ولا ما تعذر لا تعذر حقوق الناس ما فيها حتى لو كان مجنون. ما يعذر يعني لو واحد مجنون الان دخل وانت جوالك محطة هنا  ورايح منسدح هناك  شاف الجوال وكسره

63
00:25:58.600 --> 00:26:27.750
يظمن ولا ما يظمن يضمن ولا ما يضمن يضمن هو اولية بغض النظر يعني لكن في ضمان ولا ما في ضمان  متأكدين يعني يمكن يحتمل ما في ظمان. انا ذكرت لكم مثال ابشوف مدى فقهكم

64
00:26:27.850 --> 00:26:54.050
ايوة يحسم الماء عليه ضمان ما عليهم لماذا مفرط مضيع جواله لكن لو جاك وانت حاط جواك في مخباك ما عطيته اياه قام وطلعه وكسره. يضمن ولا ما يضمن او حاطه في موضع امان

65
00:26:54.100 --> 00:27:27.350
مثل رامي في الشارع انت اللي مضيع جوالك الظمان اذا ما في تفريط واحدة حاطة ورايح يخليه لو سرق ولا مكان يوجد فيه هؤلاء السفهاء السفيفة ما يظمنها اذا فرت طبعا بغض النظر عن تحقيق متى حالة التفريط وعدم التفريط بس انه قريبة من التفريط هذي

66
00:27:29.750 --> 00:27:42.050
فيضمن المجنون اذا اتلفه وانت لم تفرط ولم تعطه اياه لكن لو انت اعطيته اياه قلت خذ وانت عارف انه مجنون مكسرة يضمن ولا ما يضمن انت اللي ضيعت حلالك

67
00:27:42.650 --> 00:27:59.500
انت اللي مضيعه  لكن لو كان انسان عاقل انت ما ضيعته او انسان عاقل طبعا فرق بين المجنون والعاقل لو كان انسان عاقل وانت عطيته اياه وقام يناظره وكذا وطيح طاح منه

68
00:28:01.950 --> 00:28:15.950
ان طاح بتعدي او تفريط ظمن ان طاح بغير تعد ولا تفريط لم يضمن لان يده يد امانة انت اللي معطيه اياه يعني انت واثق فيه معناه انه يد ايش

69
00:28:16.450 --> 00:28:44.400
بخلاف لو اخذه من جيبك فيظمن ايش على كل حال لانه متعدي بالاخذ انت ما سمحت له طيب فهمتم   والقول الثاني انه لا يظمن. لا يظمن لعدة وجوه. الوجه الاول انه في فرق كبير بين حق الله وحق

70
00:28:44.400 --> 00:29:06.300
الادمي فلا يصح القياس. لان حق الله مبني على المسامحة وحق الادم مبني على المشاحة الفرق الثاني ان هذا الاتلاف مأمور به شرعا في الاصل فهو اتلاف غير معتبر في ذاته

71
00:29:06.950 --> 00:29:24.300
يعني الحين تقريبا الاظفار مأمور به ولا ما نهين عنه حلق الشعر مأمور به ولا منهين عنه يؤمر به ما هو على جميع الاحوال لكن يؤمر به في الحج والعمرة. فهو اتلاف في الجملة مأمور به شرعا

72
00:29:24.900 --> 00:29:46.050
لذلك لا يقاس على شيء يراد حفظه ولا يراد اتلافه اصلا مطلقا يكون القياس هنا ايش مع الفارق ومن شرط القياس مساواة الفرع للاصل في العلة هنا ما في مساواة

73
00:29:46.600 --> 00:30:09.400
بل في فروق كثيرة لو تتبعناها ذكرنا لكم يعني اقرب فرقين ظاهرين الراجح من قول العلماء خلاف قديم بين اهل العلم انه لا يظمن لا يضمن اذا نسي يعني ليس عليه فدية اذا نسي فحلق شعره

74
00:30:09.850 --> 00:30:40.700
او نسي فقلم اظفاره طيب وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم من هم مساكين الحرم هم كل فقير في الحرم سواء كان من اهل الحرم او من الواردين

75
00:30:41.150 --> 00:31:03.500
على الحرم يعني من الحجاج من المعتمرين يدخل في هذا الباب قال الا فدية اذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها ان وجد في الحرم ففي الحرم ان خارج الحرم والراجح انه فدية الاذى

76
00:31:04.050 --> 00:31:44.500
كلها واللبس داخل في فدية الاذى عند الفقهاء. فذكر اللبس هنا خلاف الاختصار كلها يدخلونها في هذا الباب  ها ايش ما ذكر ايش النسخة اللي عندكم ما فيها موجود   قلنا ان الراجح في هذا انه في اي مكان. ولا يلزم ان يكون في مكان لا في الحرم ولا في مكان فعل السبب

77
00:31:44.600 --> 00:32:15.050
وهكذا نعم. اما ما يكون في الحرم فسبعة سجلوها عندكم هذي لا بد ان تكون في الحرم الاول هدي التمتع والثاني هدي القران والثالث الهدي المسنون للمفرد والرابع الهدي المسنون للمعتمر

78
00:32:15.700 --> 00:32:57.900
والخامس الهدي الذي يبعث للحرم من الحلال في بلده هذا خمسة والسادس الهدي المنذور والسابع هدي جزاء الصيد هذي سبعة لابد ان تكون ايش الحرم سم هادي التمتع هدي القران

79
00:32:58.900 --> 00:33:44.750
الهدي المسنود المفرد هذه المسنون للمعتمر الهادي الذي يبعث به الى الحرم هذي جزاء الصيد هدي النذر وهدي النذر هذي سبعة وعدها هي باستقراء قد لا تجدونها هكذا معدودة انما بالاستقراء مرارا وتكرارا حتى وصلنا الى هذه السبع

80
00:33:48.400 --> 00:34:04.350
قال والصوم في كل مكان وهكذا الحلق في كل مكان الحلق ليس له مكان في قول جمهور العلماء خلافا للحنفية قال والدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة تكلمنا عنه مرارا

81
00:34:04.800 --> 00:34:19.800
قال ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت به الصحابة وفيما لم تقضي في الصلاة على قولين عدلين خبيرين تكلمنا عن هذا مرارا قال ولا وما لا مثل له تجب قيمته مكانه هذا ذكرنا قبل قليل

82
00:34:20.050 --> 00:34:55.100
يقوم في مكانه ويطعم به مساكين ثم تكلم عن  صيد الحرم قال يحرم مطلقا صيد حرم مكة جميع صيد الحرم في مكة لا يجوز وقوله مطلقا يعني سواء اكنت محرما ام كنت ايش

83
00:34:56.750 --> 00:35:24.300
يعني هو حرام للحلال لكونه صيد ما له علاقة بالحج والعمرة انما لانه صيد الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الى يقصد بالشجر والحشيش هنا ما انبته الله جل وعلا من غير فعل ادمي. اما الشجر الذي

84
00:35:24.300 --> 00:35:39.050
يغرسه الانسان وينبته الانسان فهذا يجوز قطعه قال الا الاذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمه العباس انهم يحتاجون اليه في مكة فقال الا الادخل يا رسول الله قال الا الاذخر

85
00:35:39.050 --> 00:36:05.250
يحتاجنا اليه في الحدادة وفي اه قبورهم وما اشبه ذلك قال وفيه الجزاء يعني لو قطع شجرة فيها الجزاء ثم طيب الجزاء هذا ما هو القياس ان يكون القيم بحسب القيمة تقدر قيمة

86
00:36:05.900 --> 00:36:30.450
الشجرة كم قيمتها؟ مئة يطلع مئة ويطعم بها مساكين. هذا القياس ولكن عدلوا عن القياس لما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا الشجرة الكبيرة فيها بدنة. والشجرة الصغيرة فيها شاة

87
00:36:31.850 --> 00:36:51.750
وهذا اجتهادات اجتهادات والقول الثاني انه لا جزاء فيه لا جزاء فيه لا قيمة ولا ابل ولا بقر ولا غنم وهذا القول والراجح لان الشارع لم يجعل فيه فدية. لم يجعل فيه

88
00:36:52.600 --> 00:37:14.000
فدية لكنه حرمه فيتوب الى الله ويستغفر الله ويكفيه وهذا قول قوي لان الاصل عندنا عدم الفدية والاصل الثاني ان اموال الناس محرمة لا يجوز انك تأخذها منهم بغير حق

89
00:37:14.200 --> 00:37:31.800
طلعوا مئة ريال الا الف ريال ليش من اين لك؟ ولذلك الفقيه الحقيقة يجب ان يراعي هذا لا يلزم الناس في اموال بحق لم يلزمهم الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك فيه طغيان

90
00:37:32.100 --> 00:37:51.300
واخذ للمال بغير حق وان كان لا يأخذه لنفسه لكن يقول عطوه الفقراء ما يجوز هذا تلزم الناس بشيء ان يخرجوا اموالهم والله عز وجل ما الزمهم بهذا قال ان دمائكم واموالكم

91
00:37:52.300 --> 00:38:13.000
واعراضكم عليكم حرام حتى على المفتي تراها حرام. ما يقول طلع اصدقا وهي ما هي بلازمة ولذلك يجب على المفتي ان يتحرى يجب على الفقيه ان يتحرى من وجد ما يدل عليه من كتاب او سنة والا يسكت. قال ما ما في شي يدل عليه. هنا ما في شي يدل على الوجوب

92
00:38:13.700 --> 00:38:37.300
لا الكتاب ولا السنة ولا اجماع العلماء انما هي اجتهادات توسع في باب القياس. توسع في باب القياس والصحابة رضي الله عنهم يحتج لهم ولا يحتج بهم ان ثبت عنهم فيحتج لهم ما يحتج بهم

93
00:38:38.750 --> 00:38:59.950
رضي الله عنا وعنهم اجمعين هذا وصيد حرم المدينة يعني ايضا حرام. ما يجوز وكذلك قطع شجرها وحشيشها لكن في مكة اخف عفوا في المدينة اخف اباح الشارع لاهل المدينة لانهم اهل زراعة

94
00:39:00.250 --> 00:39:23.200
وحرص اباح لهم ما يحتاجون اليه في حرفهم مثل القتب ونحوه ليوضع على البعير او يستفيد منه في السواني لما يريدون آآ سقي استخراج الماء من الابار وسقي الزروع وهكذا علف البهائم

95
00:39:23.250 --> 00:39:40.150
لكثرتها عندهم فرخص لهم في هذا وايضا لكثرة الاشجار في المدينة بالنسبة لمكة فان مكة كما قال الله تعالى بواد ايش غير ذي زرع اما المدينة ففيها جروع كثيرة وهي بلد زراعي

96
00:39:41.750 --> 00:40:04.550
فلو منعوا من قطع الاشجار وهي تنمو انهم بكثرة لا تضرروا بها. فيرخص لهم فيما فيه حاجة الله اعلم قال ولا جزاء. يعني مما اختص به حرم المدينة انه ليس فيه جزاء وهذا قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم

97
00:40:04.750 --> 00:40:23.100
يقول لا جزاء فيه والراجح انه صار مثل مكة على القول الراجح. هذا ما في جزاء في الشجر وهذا ما في جزاء. طيب اذا عندكم اسئلة تفضلوا اللي عنده سؤال يتفضل

98
00:40:26.750 --> 00:41:06.600
نعم من يجيب على هذا السؤال او الاشكال ها  نعم هذا جواب سديد روايات في الصحيحين انه خيره بين الثلاثة الروايات صحيحة وفي جواب اقوى من هذا الاية الكريمة نعم

99
00:41:08.000 --> 00:41:30.000
نعم خذ راحتك  لا احد يستأذن مني في خروج ولا في دخول اللي بيقوم يقوم واللي بيقعد يقعد الله يحييكم قايمين قاعدين الدليل الاية الله عز وجل هو الذي خير

100
00:41:30.050 --> 00:41:58.150
طيب اذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالشاة ابتداء؟ ها هذا فيه اشعار بانها افضل في اشعار بانها وهو كذلك  اقوى من ستة الشاه تطعم عشرين رجال هي افضل من ستة مساكين وانفع للفقراء من العبادة اللازمة وهي الصيام

101
00:41:59.700 --> 00:42:34.350
ففيها نفع متعدي لفقراء الحرم فلذلك بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم  لا لا هذا من نسيان المؤلف المؤلف فيه عبارات ما هي بمناسبة ذكرها وفيه يعني اشياء تركها نسيانا او ارادة للاختصار ها

102
00:42:34.950 --> 00:43:05.050
لم يذكر لبس المخيط وهو مقصود هو داخل ضمنها في محله نعم نعم فدية اذى مثله مثل غيره والراجح عندنا القول الثاني في مذهب الحنابلة في مسألة لبس المخيط وتغطية الرأس هل هما فدية واحدة او اثنتان

103
00:43:05.100 --> 00:43:22.000
في مذهب احمد المشهور انهما محظوران فعليهما كم فدية فديته. والقول الثاني انهما كالمحظور الواحد ففيها فدية واحدة. وهذا هو الراجح عندي. لان حديث ابن عمر في الصحيحين جعلهما شيئا واحدا

104
00:43:24.150 --> 00:43:44.950
قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا القمص. البرانس والسراويل كلها لباس لكن الفقهاء ميزوا بينهما تميز اصطلاحي. والا كلها في الحقيقة نوع من اللباس. ولذلك اللباس بشقيه تغطية الرأس وتغطية البدن

105
00:43:45.100 --> 00:44:16.950
فدية واحدة لو لبس طاقية ولبس ثوبا هل عليه فديتان او فدية واحدة على الخلاف واضح لكم نعم  لاباس والتفريق الاصطلاحي لا بأس لكن نتكلم عن الفدية ما نبني على التفريق الاصطلاحي

106
00:44:17.150 --> 00:44:37.100
تفريق في تعدد الفدية مع ان هو في الحقيقة كلهما لباس   لا بأس ان انه يميزون بينهما في التعداد لبعض اختلافات في الاحكام وبعض التفاصيل هذا طيب لا بأس نمشي

107
00:44:37.850 --> 00:45:24.350
تفضل نعم   ما هو الاحصار يجينا اخر  شفته اخر الاركان ذكر الفوات يعني والاحصار. فنشرحه في محله ماشي لكن باختصار حتى ما تعلق بذهنك المحصر هو الذي منع من الحج مما منع من الوقوف بعرفة هذا له احكام

108
00:45:24.450 --> 00:45:48.400
منع من دخول البيت هذه لها احكام تذكر في باب الفوات والاحسان. طبعا ما عنده باب الفوات والاحصاء بس ذكرها درجا في كلامه نعم لا ما اشرح هذا الحين  هذا درس اصول الفقه

109
00:45:51.300 --> 00:46:21.000
انت فهمته لا ما نزيدش شرح لا ما لن اشرحه  عطني اللبس وانا ابينه لك يعني باختصار اقوال الصحابة وافعالهم ليست ادلة شرعية على الراجح عندنا واضح فلا يحتج باقوالهم ولا بافعالهم. وانما يستأنس بها استئناسا

110
00:46:21.250 --> 00:46:57.350
فهمت    ماشي اقرأ  احسن الله اليكم    المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يسن نهارا من اعلاها ودخول المسجد من باب بني شيبة واذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ثم ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة للعمرة المعتمر. وللقدوم غيره

111
00:46:57.350 --> 00:47:19.200
ويستلم الحجر الاسود ويقبله فان شق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمن الافقي في هذا الطواف فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد

112
00:47:19.350 --> 00:47:36.250
ثم ينزل ماشيا الى العالم الاول فيسعى شديدا الى الاخر. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه يسعى في موضعه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه

113
00:47:36.500 --> 00:48:03.700
ويتحلل متمتع ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف الباب دخول مكة يعني احكام دخول مكة من اين يدخلها؟ متى يدخلها؟ كيف يبدأ بماذا يبدأ اذا دخلها

114
00:48:05.650 --> 00:48:32.050
يقول المؤلف يسن ان يدخلها نهارا لان النبي عليه الصلاة والسلام دخلها نهارا بات بذي طوى  هو اللي يسمى اليوم ابيار الزاهر فبات به عليه الصلاة والسلام ثم اصبح فاغتسل فدخل مكة

115
00:48:32.200 --> 00:49:11.550
في وقت الضحى قال من اعلاها اعلى مكة اللي هو ثنية كداء هكذا بالفتح وهي غير كدي وغير كذا فهي ثلاثة اكدية بمكة وهو الذي يسمى اليوم الحجون وهو في طريق الداخل اليوم

116
00:49:13.050 --> 00:49:35.900
القادم من الرياض طريق السيل الكبير اول كوبري يجيك والمقبرة هذي المنطقة تسمى ايش الحجون بعد ما تسمى بالغميزة هذي المنطقة هذه المنطقة هي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم لكن

117
00:49:36.250 --> 00:49:54.950
لم يثبت في حديث صحيح انه دخل من هذه المنطقة الحج وانما ثبت في حديث ابن عمر وحديث عائشة انه دخل في فتح مكة وجاء في بعض الاحاديث قال ادخلوا حيث قال حسان

118
00:49:56.300 --> 00:50:25.300
وهو قوله تثير النقع موعدها كذاء وهذا في فتح ايش في فتح مكة والانسان الان صعب انه يتكلف بعض الامور يدخل من حيث تيسر له قال ويدخل من ويدخل المسجد من باب بني شيبة

119
00:50:25.500 --> 00:51:07.400
باب بني شيبة الغي قديما جدا  ابقي مكانه مدة من الزمن شكل الباب مقابل لباب الكعبة ثم ايضا هذا رفع من قديم ايضا من ايام الملك يمكن سعود او قبله

120
00:51:09.650 --> 00:51:30.200
الناس ما يدخلوا من باب بني شيبة منذ زمن قديم لكن قالوا يقابله باب اسمه باب السلام باب السلام يقابل هذا من اكثر من سبع مئة ثمان مئة سنة وذكره الشيخ منصور في كشافة القناع وذكره غيرهم

121
00:51:30.400 --> 00:51:47.600
ما عندي تحديد التواريخ لكنه من قديم يعني  شباب السلام يقولون يواجه ايش باب بني شيبة يوجد الان باب اسمه باب بني شيبة لكنه ليس مواجها لباب بني شيبة القديم

122
00:51:48.450 --> 00:52:18.350
على انه الان اكثر الابواب التي كانت تفتح للمسعى اغلقت اكثرها  على كل حال انت يسر ان تدخل من مواجهة الكعبة فحسن حتى تأتي البيت من بابه من وجهه ولكن ايضا الترتيبات الاخيرة منذ سنوات اصبحوا يضعون ابواب محددة للدخول

123
00:52:19.550 --> 00:52:37.700
الامر فيه سعة وبخاصة انه لم يثبت في الحج انما جاء في حديث ضعيف جدا رواه الواقدي والواقد متروك وشيخه ابن ابي سبرة الذي روى عنه متروك ايضا. متهم بالوضع

124
00:52:38.150 --> 00:52:52.250
من حديث من طريق عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة في الحج لكنه لا يصح  وجاء انه دخل من باب بني شيبة قبل النبوة

125
00:52:53.950 --> 00:53:14.850
والرواية التي تعزى في كتب الفقه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اناخ ناقته القصواء ضحى ودخل من بني باب بني شيبة هذه ويعزونها الى مسلم هذا باطل ليس في مسلم شيء من هذا في حديث جابر ولا في حديث غيره

126
00:53:14.900 --> 00:53:33.900
انما هذي الزيادة لا اصل لها يزيدها الفقهاء ما انا قد بحثت عنها فلم اجد لها اصلا في كتب الحديث فعلى كل حال ادخل من حيث تيسر لك لكن ان تيسر من مواجهة الكعبة وواجهة الكعبة هو بابها

127
00:53:34.300 --> 00:53:48.950
وا حسن لكن الان مع التوسعات الحديثة اصبح باب الكعبة بعيد جدا عن عن خارجها وما عاد في شيء يواجه تلقى تدخل يمين متعود يسار ثم تدخل يمين ثم تعود يسار

128
00:53:49.800 --> 00:54:07.800
فلا تشق على نفسك في هذا خاصة اذا ما قلت انه لم يثبت هذا لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه دار وجاء من جهة الحجون هذا يدل على انه اراد ان يدخل من من واجهة الكعبة

129
00:54:08.300 --> 00:54:28.200
لكن قلت لكم ايضا ان هذا في فتح مكة قال فاذا رأى البيت يعني لم يذكر ما يقال عند دخول المسجد لانه مثله مثل غيره ادخل بيمينك وتقول الاذكار التي تقال في غيره من المساجد

130
00:54:28.700 --> 00:54:44.550
قال اذا رأى البيت رفع يديه يعني وقف ورفع يديه ودعا بما ورد  هذا ايضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره احد في الاحاديث الصحيحة

131
00:54:45.000 --> 00:55:04.000
ولذلك الراجح انك لا تقف ولا تقول شيء ولا ترفع يديك كل هذا لا اصل له ولا تقل ما ورد لان ما ورد شيء. انما ورد احاديث ضعيفة معضلة وضعيفة الاسناد

132
00:55:04.150 --> 00:55:16.400
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت السلام ومنك السلام فعينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الى اخر هذا لا يصح ولا يشرع على الراجح

133
00:55:20.300 --> 00:57:41.750
الله اكبر                       ثم يقول المؤلف ثم طاف مضطبعا يسن للحاج او المعتمر انه اول ما يدخل مكة انه يبدأ بالطواف ولذا قال العلماء تحية الحرم او المسجد الحرام الطواف ومقصودهم ان الداخل اول ما يبدأ به الطواف. فان تيسر لك هذا فهو احسن شيء

134
00:57:42.050 --> 00:58:07.200
لا تبدأ بغير الطواف. ولذلك يعني افضل شيء اذا دخلت مكة تبادر بالعمرة. اذا كنت معتمرا او بطواف القدوم اذا كنت حاجا مفردا او قارنا ولا تصلي تحية المسجد. لانه ليس له اصل هنا

135
00:58:08.500 --> 00:58:33.400
لكن اذا حضرت صلاة الفريضة تصليها قال مطبعا الاضطباع هو اخراج المنكب الايمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الايسر هذا مشنون فقط في الطواف الاول طواف العمرة او القدوم ولا يسن في غيره

136
00:58:34.850 --> 00:59:01.850
والاطباع يكون في الطواف فقط لا قبله ولا بعده ولا يكون عند الاحرام ولا في السعي ولا في صلاة الركعتين اذا انتهيت من الطواف تركت الاضطباع واستلموا الحجر الاسود يعني بيمينه ان تيسر

137
00:59:02.400 --> 00:59:28.550
ويقبله ايضا ان تيسر ولم يذكر السجود عليه والصحيح انه ليس بسنة ان تسجد عليه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانشق يعني ان يستلم ويقبل اشار اليه يعني بيده اليمنى. وقال ما ورد؟ ما الذي ورد

138
00:59:29.550 --> 00:59:55.650
الفقهاء يذكرون هنا ثلاثة امور يقولون بسم الله والله اكبر ثم تقول بعدهما وانت تريد الانطلاق اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لم يثبت شيء من هذا الا التكبير. الله

139
00:59:56.250 --> 01:00:09.800
التكبير فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. اما التسمية فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عن ابن عمر والسنة تركها

140
01:00:10.400 --> 01:00:28.200
اما اللهم ايمانا بك الى اخره فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد ضعيفة جدا فلذلك لا تقله انما تستقبل ببدنك الحجر الاسود وتقول هكذا بيدك اليمنى الله اكبر والمرأة

141
01:00:28.750 --> 01:00:46.900
تخفي كفيها في عبائتها كبر بدون ان تخرج كفيها ولا فظلا عن ذراعيها لان المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة ولم يستثني منها شيء عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح

142
01:00:47.450 --> 01:01:12.450
رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واما حديث اسماء بنت ابي بكر المرأة اذا بلغت المرأة المحيض لم يجز ان يبدو منها الا هذا وهذا

143
01:01:12.850 --> 01:01:38.900
واشار الى وجهه وكفيه فهو حديث باطل قال ويرمل الافق في هذا الطواف والرمل يكون في في الاشواط الثلاثة الاولى فقط ويكون في جميع الشوط من الحجر الى الحجر من الحجر الى الحجر

144
01:01:44.250 --> 01:02:10.600
يقول والرمل للافق فقط. او الافاق يعني ليس لاهل مكة ولا للقريبين منها رمل وقال بعض العلماء لهم ان يرملوا والمسألة محل اجتهاد لم يثبت في الطواف اي بكر النبي صلى الله عليه وسلم

145
01:02:10.850 --> 01:02:32.950
الا قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجرين اليماني والاسود هذا ثابت لا بأس به اما ماذا يقول في الطواف؟ في ذكر الله جل وعلا. والذكر هنا ثلاثة انواع. كم نوع

146
01:02:33.550 --> 01:03:00.300
ثلاثة اما ان يقرأ القرآن وهذا النوع الاول والثاني يدعو بما تيسر له والثالث ان يذكر الله بالذكر المطلق. اي نوع من انواع الذكر من التسبيح التهليل والتحميد والتكبير والحوقلة الى غير ذلك

147
01:03:01.850 --> 01:03:19.750
ولك ان تنوع بين هذه الاذكار الثلاثة لان الحج عامة ما فيه ذكر الله جل وعلا فاكثر من ذكر الله وفي مسند احمد باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
01:03:20.050 --> 01:03:42.050
سئل اي الناس اعظم اجرا في الحج قال اكثرهم ذكرا لله جل وعلا ومعناه في الجملة الصحيح قال اذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يعني مقام ابراهيم عليه السلام وان كان بعيدا

149
01:03:42.600 --> 01:04:07.300
يقرأ الفاتحة  الكافرون في الاولى والثانية الفاتحة وسورة الاخلاص فاذا انتهى استلم الحجر الاسود. استلام الحجر الاسود بعد الركعتين سنة لكن غالبا الان لا يتيسر هل يشير اليه قولان للعلماء؟ الراجح انه لا يشير اليه

150
01:04:07.850 --> 01:04:27.600
فماذا يصنع؟ يتجه مباشرة الى المسعى قال فيخرج الى الصفا من بابه صفا جبل صغير كان خارج المسجد واليوم صار داخل المسجد وكان له باب يخرج منه اسمه باب الصفا الان باب الصفا بعد

151
01:04:27.750 --> 01:04:45.850
بعد الصفا موجود في الزاوية لا بالتالي ما تخرج الى الصفا من بابه لكن تمر مع الممر المعروف الان ما عاد فيه الا هالطريق هذا وتجي من فوق. فما في خروج الان لان الصفا اصبح داخل

152
01:04:45.950 --> 01:05:11.000
حدود المسجد قال فيرقاه حتى يرى البيت. يعني يرقى على الصفاء استحبابا. ويستقبل القبلة حتى يرى الكعبة ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد هذا ثابت في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا

153
01:05:13.100 --> 01:05:31.800
ويقول ما ورد في حديث جابر وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر

154
01:05:33.500 --> 01:05:55.050
ويرفع يديه في هذا كله ثم يعود فيكبر ثلاثا ويقول الذكر السابق ويدعو ثم يعود ويكبر ثلاثا ويذكر الذكر السابق ولا يدعو وينزل من الصفاء طيب الاية هل يقرأها على الصفا او على المروة كما يفعل بعض الناس

155
01:05:56.300 --> 01:06:12.700
جواب لا لا تقرأ لا على الصفا ولا على المروة. طيب متى نقراها اذا اقبلت على الصفا فقط استحبابا ولا تكررها هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر

156
01:06:13.000 --> 01:06:29.900
في صحيح مسلم قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله بس الى هنا ثم قال ابدأ بما بدأ الله فاذا فعلت هذا طيب تقول ان الصفا والمروة وانت جاي للصفا ما بعد رقيت

157
01:06:30.150 --> 01:06:45.200
يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثم تصعد على الصفا ولا تكرر هذا الذكر مرة اخرى وتكراره غلط ويوجد في بعض المناسك انه يكرر وهو وهم غلط

158
01:06:50.700 --> 01:07:10.500
ثم يمشي الى العلم الاول. العلم الاول كانت اعلام معنى العلم العلامة يعني. كانت اميال معلمة بالاخضر  يعني اعمدة وكانت على اليسار لان المسعى كان خارج المسجد كان في الشارع

159
01:07:10.800 --> 01:07:32.200
كانت فيه علمان على اليسار وانت رايح للمروة وعلى اليمين وانت جاي ميلان اخبران يعني عمودان مثل هذا اخضران الان وضعت بدلا عنها ايش اللمبات الخضراء اظن على اليمين شي

160
01:07:32.250 --> 01:08:04.550
قد يكون لا يزال يوجد اعلى اميال ملونة فيها اميال ملونة بالاخضر مصبوغ فيه صبغ اخضر شي يسير يعني المهم الان اوضح الانوار اوضح واضحة جدا وهذا موضع بطن الوادي الذي يشتد فيه السعي يعني هذه العلامة على بطن الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:08:04.550 --> 01:08:33.400
سعت فيه آآ امنا هاجر رضي الله عنها وهي ام العرب فيمشي مشي طبيعي حتى اذا جاء العلم جرى جريا شديدا وركض ركظا شديدا الى نهاية العلم الاخضر يعني الانوار

162
01:08:33.600 --> 01:08:54.400
القضاء ثم يمشي مشي طبيعي حتى يصل الى المروة فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويفعل كما فعل على الصفا ثم يعود هذا الذهاب شوط والمجيء شوط في قول عامة العلماء رحمنا الله ويوم في خلاف شاذ

163
01:08:54.750 --> 01:09:25.250
لبعض العلماء ينقل عن ابن جرير الطبري والطحاوي الحنفي وثلاثة من علماء الشافعية خمسة ينقل عنهم العهدة على الناقل انهم قالوا الذهاب والاياب شوط يعني اربعة عشر وهذا القول خطأ في الفهم خطأ

164
01:09:25.450 --> 01:09:43.850
الفهم ولذلك ليس قولا للعلماء هو خطأ في فهم الاحاديث المسألة وبعضهم يعزوه لابن حزم الظاهري وهذا غلط. لم يقله ابن حزم رحمه الله انما توهمه بعض الناس لان ابن القيم ذكر كلام ابن حزم بعد هذه المسألة

165
01:09:44.500 --> 01:10:14.000
او معها ظنوا انه يعني لابن حزم وليس كذلك يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع مشيه. آآ ذهابه قال بعدك يتحلل المتمتع الذي ليس معه هدي هلل بتقصير شعره فان كانت عمرة مستقلة حلق شعره افضل. وان كانت عمرة متمتعا بها الى الحج

166
01:10:14.400 --> 01:10:38.950
وكان الوقت قريب فانه يقصر من جميع شعره ولا يجوز ان يقصر من اطرافه بل من الجميع واما القارن والمفرد فلا يجوز له ان يتحلل الا اذا اراد ان يقلبها الى عمرة وليس معه هدي فالافضل له ان يتحلل. قال والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف

167
01:10:38.950 --> 01:11:11.350
هذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني انه يقطع الجميع التلبية اذا دخلوا الى مكة والى حرمها وهذا ارجح القولين لحديث ابن عمر في صحيح البخاري نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. هل عند السؤال

168
01:11:12.250 --> 01:11:44.100
تفضل   هل يكبر في ختام الشوط السابع قولان للعلماء المتقدمين والمعاصرين؟ الراجح عندنا انه ليس فيه تكبير لان الطواف انتهى الطواف انتهى فما في تكبير. نعم شي  بارك الله في الجميع

169
01:11:44.400 --> 01:11:45.700
اللهم صلي وسلم على