﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله هم الصحابة المعتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصفه والوضوء لوقت كل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة

2
00:00:18.750 --> 00:00:36.650
وحرم وقتها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه ظهر يكره الوضوء فيه. وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ احسن الله اليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

3
00:00:36.950 --> 00:00:52.950
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله

4
00:00:53.200 --> 00:01:12.300
عليه وسلم. وبعد احبتي في الله هذا هو درسنا الثالث والعشرون من دروس شرح متن اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله للامام محمد بن بدر الدين ابن الدمشقي الحنبلي رحمه الله ورحم الله

5
00:01:12.350 --> 00:01:30.600
علمائنا ومشايخنا اجمعين وجمعنا بهم مع والدينا واحبائنا في الفردوس الاعلى من الجنة كنا ولا زلنا احبتي في الله مع الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام الحيض

6
00:01:30.700 --> 00:01:53.250
وفرغنا بفضل الله ومنته في درسنا الماضي من احكام المبتدأة وتكلم بشيء من التفصيل عن مذهب الحنابلة في المرأة المبتدأة ثم انتقل رحمه الله للحديث عن جملة من المسائل المتعلقة بالاستحاضة

7
00:01:53.500 --> 00:02:20.750
فتستطيع يا طالب العلم ان تعنون او تبوب بابا فرعيا فتقول احكام الاستحاضة احكام الاستحاضة والاستحاضة يا طلبة العلم هي دم يخرج من عرق في ادنى الرحم دم يخرجون من عرق في ادنى الرحم

8
00:02:21.350 --> 00:02:44.650
الاستحاضة احبتي في الله هي دم يخرج يدنى الرحم دم من عرق في ادنى الرحم هذا الدم ايها الاحبة الكرام لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا

9
00:02:45.550 --> 00:03:10.000
هذا تعريف الفقهاء للاستحاضة ويقولون عن الاستحاضة ايضا نعم ويقولون عن الاستحاضة ايضا ونحن احبتي في الله للتوي بدأنا بالحديث عن احكام الاستحاضة فقد ذكر المؤلف جملة من المسائل المتعلقة بالاستحاضة

10
00:03:10.050 --> 00:03:29.800
وقلت احسن الله اليكم الاستحاضة هي دم يخرج من عرق في ادنى الرحم وهذا الدم لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا ويقال فيه في الاستحاضة نزول دم من المرأة

11
00:03:30.800 --> 00:03:59.850
في غير اوقات الحيض ولا على صفة دم حيض ولا على صفة دم الحيض وهو دم احمر رقيق بلا رائحة دم احمر رقيق بلا راية هذا هو تعريف الاستحاضة. فالمرأة المستحاضة

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.150
هي المرأة التي يأتيها هذا الدم ايها الاحبة الكرام ويعرفها الفقهاء فيقولون هي التي عبر دمها اكثر الحيض عبر دمها اكثر الحيض اي تجاوز دمها اكثر حد والمستحاضة اما ان تكون مبتدأة

13
00:04:20.550 --> 00:04:56.450
وقد تقدمت احكامها وقد تقدمت احكامها واما ان تكون معتادة وللمستحاضة المعتادة يا كرام هي التي لها عادة في حيضها كأن تحيض سبعة ايام ثم في شهر من الشهور في شهر من الشهور اطبق عليه الدم اي لم ينقطع

14
00:04:56.950 --> 00:05:21.100
امرأة معتادة انها تتحيض كل شهر سبعة ايام ثم في شهر من الشهور بعد عادتها هذه استمر الدم ولم ينقطع هذه تسمى مستحاضة معتادة اي لها عادة قال رحمه الله

15
00:05:22.200 --> 00:05:51.700
قالوا مستحاضة معتادة تقدم عادتها تقدم عادتها هذا احبتي في الله هو الحكم الاول او الحكم الاول للمرأة المستحاضة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فقال لك ان المرأة المستحاضة وهي التي اضطرد دمها استمر دمها

16
00:05:51.750 --> 00:06:19.800
ولم يتوقف اطبق عليه الدب ماذا تصنع ايها الاحبة الكرام قال لك المؤلف تقدم عادتها اي انها ايها الاحبة الكرام تحسب الايام التي كانت تتحيضها فتعدها حيضا ان تكون هذه المرأة يا ابا جابر عادتها انها تتحيض ستة ايام من اول

17
00:06:20.900 --> 00:06:42.600
شهر هجري  في شهر من الشهور جاء الدم ولم يتوقف ماذا نقول لها؟ نقول اعتد تحيظي الايام التي كنت اعتدت عليها في بداية كل شهر ستة ايام ثم بعد ذلك ايها الاحبة الكرام

18
00:06:43.600 --> 00:07:07.750
يلزمها ان تغتسل شيء من الاحكام سيذكرها بعد قليل  العلماء ايها الاحبة الكرام حينما يتكلمون عن المرأة المستحاضة يتحدثون عن مراتب التمييز اي كيف تميز المرأة امرأة دمها مستمر. ماذا تصنع؟ كيف تميز

19
00:07:07.950 --> 00:07:31.200
قالوا ايها الاحبة الكرام المرتبة الاولى تتحيض بناء على عادتها بناء على عادتها وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اقدم عادتها يعني لها عادة يعني تعرف معتادة انها تحيض كل شهر ستة ايام او ثمانية ايام

20
00:07:32.000 --> 00:07:58.800
والدليل على هذا ايها الاحبة الكرام على انها ترد الى عادتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لامي حبيبة في صحيح مسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك  قدر ما كانت

21
00:07:58.900 --> 00:08:24.450
تحبسك حيضتك لاحظ ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قدر ما كان تحبسك حيضتك ردها الى اي شيء يا فاضل  الى عادتها احسنت. الى عادتها. قال لها قدر ما كانت تحبسك حيضتك. لهذا حديث امنا عائشة في قصة ام حبيبة. وفي صحيح مسلم

22
00:08:25.850 --> 00:08:53.550
قال ثم اغتسلي الحديث  نقول ايها الاحبة الكرام زيادة على ما ذكره المؤلف فان المرتبة الثانية من مراتب التمييز ايها الاحبة الكرام التمييز ايش يعني التمييز يعني ان تميز دم الحيض عن الاستحاضة

23
00:08:54.950 --> 00:09:17.150
ما نرد الى عددها وانما نردها الى التمييز اي تمييز الدم والثالث ايها الاحبة الكرام من مراتب التمييز هذي للعلماء فيها تفصيل المؤلف ما اشار اليه لكن نذكرها زيادة غالب النساء

24
00:09:17.450 --> 00:09:36.950
اي ترد الى غالب النساء. امرأة اطبق عليها الدم وهي معتادة او نقول اطبق عليه الدم عموما فانها ترد الى عادة غالب النساء المستحاضة المعتادة تقدم عادتها. تقدم عادتها كما قال المؤلف رحمه الله

25
00:09:37.000 --> 00:09:58.750
اي تتحيض في المدة التي كانت تتحيض فيها ثم تغتسل وتصلي ثم قال رحمه الله قال ويلزمها ونحوها جملة من المسائل ماذا يلزم هذه المرأة المستحاضة الذي يهمنا الان ايها الاحبة الكرام قوله ونحوها

26
00:09:59.150 --> 00:10:16.950
عطف نحوها عليها. اي على المرأة المستحاضة من هم الذين في حكم المرأة المستحاضة؟ او يلزمهم ما يلزم المرأة المستحاضة يا كرام هو او هو كل من به حدث دائم

27
00:10:18.050 --> 00:10:43.800
كل من له حدث دائم او كل من حدثه دائم. كالذي به سلس بول او سلس ريح او بواسير اكرمكم الله. ينزل منها الدماء هذا صاحب حدث دائم ما الذي يلزم المرأة المستحاضة ايها الاحبة الكرام

28
00:10:45.050 --> 00:11:14.950
بعد ان تحيضت عادتها قال لك يلزمها عدة امور. اولا غسل المحل اي يلزم هذه المرأة ان تغسل محل الحيض تغسل محل الحيض والدليل على هذا الالزام اي الزامها  بغسل المحل

29
00:11:15.700 --> 00:11:43.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه اغسلي عنك الدم وصلي اغسلي عنك الدم وصلي فتغسلوا المحل اولا تغسل محل الحيض

30
00:11:43.750 --> 00:12:07.950
فرجها قبلها ايها الاحبة الكرام ثم قال وعصبه. هذا الامر الثاني الذي يلزمها هي ومن به حدث دائم يغسل المحل ابتداء ثم تعصب هذا المحل ومعنى قوله وعصبه اي ان تضع

31
00:12:08.200 --> 00:12:30.150
ما يمنع الخارج من هذا المحل قدر الامكان ان تضع او يضع اذا نقول العصب وضع ما يمنع الخارج قدر الامكان اكرمكم الله به بواسير تنزل منها الدماء او عنده سلس بول

32
00:12:30.350 --> 00:12:55.500
او امرأة مستحاضة يلزمها ويلزمه ان تضع من القطن وما شابه ما يمنع الخارج قدر الامكان والدليل على هذا يا كرام قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حملة عند الترمذي وابي داوود

33
00:12:56.500 --> 00:13:25.100
لما جاءته تسأله عن الحيضة او الحيض او الاستحاضة قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم  شيء تحتشي به معذرة اليكم قالت هو اكثر من ذلك وقال لها وانتبهي الى هذه اللفظة مهمة

34
00:13:25.200 --> 00:13:47.850
وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي اي تضع هذا  تضعه كاللجام الذي يوضع على الفرس ايها الاحبة الكرام اي تعصبه تتلجم تتحفظ به وايضا يدل على ذلك على

35
00:13:48.050 --> 00:14:19.800
هذا الذي يلزم المرأة ونحوها من عصب المحل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام ام سلمة في ارشاده للمستحاضة قال ولتستذ  بالثاء ولتستفر بثوب الاستغفار اي ان تضع على المحل

36
00:14:20.650 --> 00:14:54.150
شيئا  يمنع الخارج قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة قال ولتستغفر بثوب اخرجه ابو داوود والنسائي اخرجه ابو داوود والنسائي اذا هذان الدليلان على قوله ويلزمها عصبه قال ملزمها ونحوها غسل المحل تكلمنا عنه قال وعصبه الدليل على ان المرأة

37
00:14:54.200 --> 00:15:12.900
ومن به عذر دائم. يجب عليه عند الحنابلة يلزمه ان يضع ما يمنع الخارج قدر الامكان حديث حملة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال فتلجمي. وحديث ام سلمة قال لتستثفر بثوب

38
00:15:14.350 --> 00:15:36.500
ثم انتقل الى الامر الثالث الذي يلزم المستحاضة ومن في حكمها. قال والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء اي ان المرأة المستحاضة ايها الاحبة الكرام

39
00:15:36.600 --> 00:16:11.750
يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة لما ايها الاحبة الكرام لحديث عائشة عند البخاري وتوضئي لكل صلاة في حديث عائشة عند البخاري وتوضئي لكل صلاة  للاثر المروي عن عائشة عند البيهقي

40
00:16:12.050 --> 00:16:29.450
وللاثر المروي عن عائشة عند البيهقي ولا يصح عنها لكنني اذكره كما هي عادتنا في هذا الدرس. اقول وللاثر المروي عن عائشة عند البيهقي في السنن الكبرى قال قالت عائشة

41
00:16:29.550 --> 00:17:05.500
المس. نعم المعذرة لكم لا اقول احسن الله اليكم الدليل على انها تتوضأ لكل صلاة حديث عائشة في البخاري وهو قوله نعم وهو قوله عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة

42
00:17:07.300 --> 00:17:33.150
وتوضئي لكل صلاة. نعم ثم ذكر احسن الله اليكم ثم ذكر الامر الرابع اظن الرابع نعم. قال ونية الاستباحة اي يلزم المستحاضة ومن في حكمها نية الاستباحة اي الا تنوي رفع الحدث

43
00:17:35.050 --> 00:17:54.500
لا ينوي رفع الحدث في هذا الوضوء لكل صلاة طبعا يا اخواني وقيد هذا الوضوء ان خرج شيء خرج شيء يلزمه الوضوء لكل صلاة قال ونية الاستباحة ان يلزمه ان ينوي نية الاستباحة. اي استباحة فعل العبادة

44
00:17:55.300 --> 00:18:17.450
استباحة فعل ما يشرع له الوضوء او ما يشترط له الوضوء هذا معنى نية الاستباحة يا ابا جابر طيب لماذا لا ينوي رفع الحدث هيا ابا جابر لماذا لا ينوي رفع الحدث يا اخواني

45
00:18:17.800 --> 00:18:39.300
اه يا سامر لان الحدث دائما. احسنت لان حدثه دائم. في حدث. لان حدثه مستمر. فلو نوت رفع الحدث ما ارتفع الدم يخرج احسن الله اليكم. احسنت اذا هذا معنى قوله ونية الاستباحة. ثم انتقل ايها الاحبة الكرام ايضا الى حكم

46
00:18:39.450 --> 00:19:09.800
من احكامها وتنبهوا قال وحرم وطؤها الا مع خوف الزنا الحنابلة يحرمون ايها الاحبة الكرام وطأ المستحاضة الا اذا خاف زوجها الوقوع في الزنا اما دليلهم على حرمة وطأ المستحاضة

47
00:19:12.550 --> 00:19:37.750
عموم الاية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض قالوا الاذى حاصل في الاستحاضة الدم موجود فاعتزلوا النساء في الميعض ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا عموم الاية

48
00:19:38.250 --> 00:19:59.400
عموم الاية ايضا استدلوا بالاثر الذي وهمت فذكرته في المسألة التي قبلها بالاثر المروي عن عائشة عند البيهقي ايها الاحبة الكرام. ولا يصح فانبه عليه قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها

49
00:20:00.000 --> 00:20:20.200
ونبهت على انه لا يثبت لان هذه المسألة قد يعني يحتاج لها من يسأل عنها وهي حرمة المستحاضة لا يثبت فيها هذا الاثر عند البيهقي في السنن الكبرى بعفو الشيخ الالباني في الارواء

50
00:20:20.750 --> 00:20:45.500
قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها لكن السؤال يا كرام لماذا استثنى المؤلف خوف الزنا اي لا يحرم على زوجها ان يطأها اذا خاف من الزنا قالوا ارتكابا لاخف الضررين اذا خاف زوج المستحاضة على نفسه الوقوع في الزنا

51
00:20:45.800 --> 00:21:10.100
فامامه مفسدتان ضررا اما ان يزني ولا شك ان هذا اعظم الضررين والاكبر هما واما ان يطأها وهي مستحاضة قالوا يطأها وهي مستحاضة. ارتكابا لاخف الضررين ثم انتقل رحمه الله

52
00:21:10.650 --> 00:21:48.300
الى المسائل المتعلقة بالنفاس ثم انتقل رحمه الله ايها الاحبة الكرام الى المسائل المتعلقة بالنفاس بدأ بالمسألة المشهورة فقال واكثر مدة النفاس اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما  النفاس احبتي في الله ما هو النفاس

53
00:21:49.500 --> 00:22:13.550
النفاس يا طلبة العلم هو دم يرخيه الرحيم قبل الولادة ومع الولادة مع الطلق الرحم قبل الولادة بقليل مع الطلق انتبهوا لابد ان يكون طلق ثمة طلق حتى يحكم بانه ايش

54
00:22:14.800 --> 00:22:33.200
نفاس كثير من الناس يسأل يقول لك زوجتي نزل عليها دم يوم ولادتها قبل الولادة. نقول ان وجد الطلق فهو نفاس فالنفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة او قبلها بقليل مع الطلق او بعدها اي بعد الولادة

55
00:22:33.550 --> 00:23:00.150
هذا هو النفاس ايها الاحبة الكرام والنفاس تكلمنا انه مأخوذ من الدم  لذلك في حديث امنا عائشة قال ان يعني حطي ومعلوم حينما يتكلم الفقهاء عن ما لا نفس سائلة له مال نفس سائل له اي لا دما

56
00:23:00.800 --> 00:23:25.100
لا دم نعم والعلماء يتكلمون ايها الاحبة الكرام في تعريفه كلاما كثيرا المهم ان هذا الدم له احكام. الحكم الاول بين المؤلف رحمه الله اكثر مدة النفاس قال واكثر مدة النفاس

57
00:23:25.350 --> 00:23:46.800
اربعون يوما اكثر مدة النفاس عند الحنابلة اربعون يوما فلا نفاس بعد تمام الاربعين اربعون يوما بعد الولادة اربعون يوما بعد الولادة فلا نفاس بعد الاربعين استدلوا ايها الاحبة الكرام

58
00:23:47.650 --> 00:24:15.300
استدلوا بحديث ام سلمة عند الترمذي وابي داوود وابن ماجة واحمد استدلوا بحديث ام سلمة عند الترمذي وابي داوود وابن ماجة واحمد قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين

59
00:24:16.400 --> 00:24:40.300
كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين هذا هو دليل المذهب ايوه دليلهم الاجماع الذي نقله الترمذي وغيره اجماع الصحابة ومن بعدهم من اهل العلم

60
00:24:40.600 --> 00:25:01.550
لاحظوا يا اخواني الاجماع على ان اكثر مدة النفاس اربعين يوما. حكاية الاجماع حتى نكون دقيقين اذا هذه هي ادلة كلام المؤلف رحمه الله تعالى فان زاد دمها على ذلك ماذا تصنع ايها الاحبة الكرام؟ قال العلماء

61
00:25:01.700 --> 00:25:22.800
فان زاد ووافق عادتها يعني وافق عادة حيضها انها في العادة تحيض في هذا الوقت فيعد حيضا وهو حيض والا اي ان لم يكن ان لم يكن وقت وزمن عادتها فهو استحاضة

62
00:25:23.100 --> 00:25:44.100
فهو استحاضة اذن اتمت الاربعين فوافقت هذه الايام التي بعد الاربعين ايام حيضها والدم مستمر ونقول هذا حيض اتمت الاربعين والايام ليست ايام حيضها ليست ايام عاداتها نقول هذه استحاضة ولاحظوا ثمة فرق بين

63
00:25:44.150 --> 00:26:05.950
بين الامرين احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله والنقاء زمنه طهر والنقاء زمنه طهر. هذه الجملة تحتاج الى شرح يا اخي سامر يقول لك المؤلف النقاء الذي يحصل في زمن النفاس

64
00:26:06.300 --> 00:26:38.200
فهو طهر اي اذا انقطع دم المرأة فحصل لها اني النقاء قبل من اربعين في اثناء الاربعين معنى قوله زمنه اي زمن اكثر مدة النفاس زمن الاربعين يوم ماذا نصنع؟ ماذا نحكم لهذه المرأة التي انقطع دمها؟ وحصل الجفاف والنقاء قبل تمام الاربعين قال فهو طهر

65
00:26:38.650 --> 00:26:59.750
اي فاطهر لان اكثر النفاس اربعين وهو لا يتكلم عن اقل النفاس احسن الله اليكم فمتى ما حصل النقاء في هذه الاربعين فقد طهرت المرأة فتغتسل وتفعل ما يفعله الطاهرات

66
00:27:00.300 --> 00:27:22.100
فتغتسل وتفعل ما يفعله الطائرات. اذا نقول النقاء زمنا النفاس طهر النقاء زمن النفاس طهر لان الاربعين يا ابا جابر حد لاكثره يعني ما يقول احد لا يفهم احد من كلام الحنابلة يا مشايخ

67
00:27:22.250 --> 00:27:39.250
ان النفاس اربعين. بمعنى انها تبقى اربعين. نقول لا المؤلف يقول لك والنقاء زمنه طهرا اي اذا صار النقاء في هذه الاربعين فهي طاهر فورا فقط تطهر قبل ذلك ثلاثين او خمسة عشر او غير ذلك

68
00:27:41.950 --> 00:28:13.350
ثم تكلم عن شيء من احكامها ايها الاحبة الكرام فقال يكره الوطء فيه يكره الوطء فيه يقول لك المؤلف رحمه الله هذه المرأة التي طهرت قبل الاربعين تنبه المرأة التي تطهر قبل الاربعين عند في المذهب ايها الاحبة الكرام يكره وطؤها

69
00:28:14.200 --> 00:28:33.450
طيب هي طاهر نعم لكن يكره وطؤها اذا المسألة يا طلبة العلم عند الحنابلة يكره الوطء فيه. اي في النقاء هذا النقاء الذي وقع زمن الاربعين زمن النفاس. امرأة لنفرض انها

70
00:28:33.950 --> 00:28:54.450
نافسة عشرين يوما ثم صار النقاء فان الحنابلة يكرهون وطأها قبل ان تتم الاربعين يوما. طيب لما ايها الحنابلة لما روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة والدارقطني لما روى عبد الرزاق

71
00:28:55.000 --> 00:29:21.300
وابن ابي شيبة والدار قطني عن عثمان ابن ابي العاص ان زوجته اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيني لا تقربيني لا تقربيني وحتى نريح شبابنا واخواننا الاثر ضعيف لكن الحنابلة يكرهون

72
00:29:21.400 --> 00:29:42.400
الوطأ قبل الاربعين لهذا الاشتر وقالوا يا كرام اه لان لانها قبل الاربعين قد يعود الدم فحتى لا يوافق الدم. يكره الوضع ثم قال احبتي في الله وهو كحيض في احكامه

73
00:29:43.150 --> 00:30:12.650
غير عدة وبلوغ ختم المؤلف رحمه الله احكام النفاس وفصل الحيض بقوله وهو كحيض في احكامه اي ان الاحكام المذكورة في الحيض المتعلقة بالحيض تثبت للنفاس المرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم. وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة

74
00:30:12.800 --> 00:30:28.850
ويحرم وطؤها في الفرج الى غير ذلك من الاحكام التي تقدم ذكرها. فالمؤلف لا يريد ان يكرر انما قال لك وهو كحيض في احكامه. اي في الاحكام التي ذكرتها لك من مسألة الصيام والصلاة والوطء وغير ذلك

75
00:30:29.850 --> 00:30:54.700
لكن المرأة النفساء تخالف او يخالف نعم الحائض في في حكمين الحائض تأخذ عفوا النفساء تأخذ احكام الحائط الا في حكمين. ما هما ايها الاحبة الكرام؟ قال غير عدة اي

76
00:30:56.350 --> 00:31:22.250
معلوم ان الحيض يحسب اليس كذلك ايها الاحبة الكرام يحسب في عدة المرأة ثلاثة قروء الحيض يحسب  لكن النفاس لا يحسب لا يحسب هنا فارق الحيض النفاس. او فارق النفاس الحيض

77
00:31:22.600 --> 00:31:47.700
بان النفاس لا يعد قرآن فالمرأة ايها الاحبة الكرام تنقضي عدتها بوضع حملها وبالتالي لا نحسب هذا النفاس فنعده قرآن كما نصنع بالحيط واضحة هذي المسألة يا اخواني هذه المسألة الاولى التي التي تستثنى

78
00:31:48.150 --> 00:32:18.850
من احكام الحيض فلا تكون للنفساء والامر الثاني ايها الاحبة الكرام البلوغ ومعنى قوله وبلوغ اي لا يحكم على المرأة بالنفاس بانها بلغت بخلاف المرأة الحائض الحيض علامة بلوغ اما النفاس فليس علامة بلوغ

79
00:32:19.200 --> 00:32:37.250
وقبل ان يتسرع احدكم فيقول كيف حامل ثم انجبت ولا نقول انها بالغة لا ليس هذا المقصود ايها الاحبة الكرام المؤلف يريد ان يقول لك لا يحكم ببلوغ المرأة بالنفاس

80
00:32:37.800 --> 00:33:04.800
لانها لانها يحكم ببلوغها يا كرام  من اول الحمل يعني الحيض علامة للبلوغ بلوغ المرأة وليس النفاس علامة للبلوغ لان البلوغ حصل قبل النفاس المرأة لا لا يمكن ان تكون حاملا

81
00:33:07.400 --> 00:33:31.850
الا اذا حصل الانزال اختلاط ماء المرأة من ماء الرجل وهذا علامة البلوغ واضح ايها الاحبة الكرام واضحة احبتي في الله اذا ليس قصده ان البلوغ ليس لا تعد المرأة آآ بالنفاس بالغا. لا. ويريد ان يقول لك ان البلوغ ليس علامة

82
00:33:32.400 --> 00:33:50.400
هو يريد ان يقول لك ليس النفاس علامة للبلوغ بخلاف الحيض لم؟ لان البلوغ حصل قبل النفاس هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ثم سينتقل وننتقل معه باذن الله جل في علاه في درسنا المقبل مع كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى

83
00:33:50.400 --> 00:34:10.900
وبذلك نكون من فضل الله ومنته وتوفيقه وصبركم على اخيكم العبد الضعيف فرغنا ولله الحمد والمنة من كتاب الطهارة فرغنا من كتاب الطهارة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذه المجالس مجالس

84
00:34:10.900 --> 00:34:17.700
خير وعلم وبركة ونفع انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين