﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:28.550
سم الله  احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر ففي اربعة عشر. فان فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع

2
00:00:28.750 --> 00:01:01.950
وحكمها كأضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد العقيقة من العق وهو القطع  والمراد بالعقيقة هي هي الذبيحة

3
00:01:03.500 --> 00:01:39.400
التي تذبح عن الصغير عقب ولادته وحكمها انها سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وقد عق عن الحسن والحسين اولاد فاطمة رضي الله جميعا وينبغي الحرص عليها وهي سنة في حق الاب

4
00:01:40.400 --> 00:02:14.950
لم يفعلها الاب وفعلتها الام فحسن والسنة ان الغلام يعني عن الذكر شاتان المراد اثنتان ذكورا كنا ام اناثا وعن الجارية شاة واحدة ذكرا او انثى كلمة الشاة تطلق على الذكر وعلى الانثى

5
00:02:15.400 --> 00:02:44.600
ليست خاصة بالانثى كما هو العرف السائد عند الناس اليوم والسنة ان تذبح في اليوم السابع من الولادة احتساب يوم الولادة يوم الولادة هو اليوم الاول  واذا ذبح واذا كان المولود ولد في الليل

6
00:02:45.100 --> 00:03:08.900
يوم غد هو اليوم الاول لان الليلة تابعة ليوم غد فان فات اليوم السابع المشهور في المذهب انها تذبح في الرابع عشر فان فات فالحادي والعشرين وقال بعض العلماء اذا فات السابع

7
00:03:09.350 --> 00:03:26.950
لا تعتبر الايام ويجتهد في المبادرة بها ولو في الثامن او التاسع او العاشر او الحادي وهذا اقرب للقولين انه اذا فات السابع فلا اعتبار للايام فليبادر بها ما امكن

8
00:03:32.850 --> 00:03:58.950
وهل يقترض لاجل العقيقة؟ نعم ان كان عنده قضاء لها ان كان ما عنده قضاء فلا يقترض المراد ان كان يتيسر له ان يقضي قريبا اقترب  ولو جاءه توأم يعني جاءه اثنان

9
00:03:59.550 --> 00:04:33.800
في بطن واحدة فان كان ذكرين ذبح اربعا وان كان انثى ان ذبح اثنتين وان كان ذكرا وانثى ذبح ثلاثا واحكامها في الجملة كاضحية في فروق يذكرها الفقهاء ليس هذا موضع ذكرها لكن ذكر ابن القيم في تحفة المودود

10
00:04:34.850 --> 00:05:00.000
انه لا يشترك فيها من اراد ان يذبح بقرة ويذبح ناقة الاشتراك فيها لا يجزئ يقول يعني فيها السبع هذا كلام ابن القيم واستدل له بدليل محتمل يعني وهو قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم

11
00:05:00.050 --> 00:05:29.550
تهريق عنه دما هذا دم كامل لكن قد يقول القائل السبوع ايضا اراقة دم. فيدخل في عموم اهله يقولون انها دما نكرة يدخل فيه المشترك  غير المشترك مظاهر اطلاق فقهاء الحنابلة

12
00:05:30.350 --> 00:05:47.100
لان الاضحية كالعقيقة العقيقة كالاضحية انه يجزئ الاشتراك ولم اقف على تصريح لهم في هذه المسألة ولم يتيسر لي يعني بحثها بحث يعني مستقصي لكن في الكتب المشهورة ما وقفت

13
00:05:48.100 --> 00:06:15.500
على من ذكرها والمسألة محتملة وهي محل اجتهاد ليست حدية قطعية او لعدم الاشتراك والافضل فيها وهم يقولون ايضا الافضل فيها الذكور الافضل فيها ايضا الشياه يعني الظأن لان النصوص جاءت بذكر

14
00:06:15.900 --> 00:06:35.850
الظأن كانت عائشة رضي الله تقول هذا ايضا يقول السنة ذبح الضأن ليس الابل الله اعلم. طيب من فاتته سنة سنتين ثلاث هل تقضى؟ نقول نعم تقضى لعموم الحديث عن الغلام شاتان

15
00:06:39.300 --> 00:07:13.750
ينبغي الا تترك ولو بعد سنوات لكن ينبغي المبادرة بها هذا ما يتعلق بالاضحية بالعقيقة عندنا في نجد يسمونها التميمة جمعها تمائم ولم اقف على هذه التسمية قديما في كتب اللغة ولا عند الفقهاء

16
00:07:14.050 --> 00:07:35.600
لكن معناها حسن لعل من اللغة التي لم تدون او دونت ولم نقف عليها لان مأخوذة من التمام مأخوذة من ايش من التمام والكمال ومنه سميت التميمة تميمة لانهم يعتقدون انها بها تمام

17
00:07:36.550 --> 00:07:57.500
الولد وتمام حفظه ورعايته وهذا في التميمة لا يجوز بطبيعة الحال معروف هذا لكن الكلام على الاشتقاق اللغوي هذي التسمية لا بأس بها وهي تسمية دارجة معناها في اللغة صحيح ومقبول

18
00:07:58.550 --> 00:08:19.000
لكن انا ما وقفت عليها فمن وقف على هذه التسمية قديما يفيدنا جزاه الله خير يعني مما قرأته تاج العروس  من جواهر القاموس الزبيدي قرأت مادة التمام هذي كلها لم اقف

19
00:08:19.300 --> 00:08:35.600
على ذكر لهذا المعنى اظني مريت على لسان العرب وبحثت في بعض كتب الفقه المطولة لم اجد من يسمي هذه التسمية لكنها تسمية دارجة عندنا. بل شيبانا وكبار السن لا يكاد يسمونها الا تميمة

20
00:08:36.700 --> 00:09:05.200
ولا زالوا اهلكم يسمونها تميمة الى الان ولا ها وين رائد؟ ها جايبن له معي هدية قايل له تجي نعطيه اياه ولا ما نعطيه اياه ها  تروح لين تاخذها سلم لي عليه

21
00:09:06.150 --> 00:09:32.700
نعم هل عندنا سؤال في التمائم او في العقائق اسمها الافضل النسيكة هل نسيك لحديث السنن قال لا احب العقوق فاذا سميت نسيكة وان كانت جاءت في بعض الاحاديث تسمية عقيقة لكن

22
00:09:33.150 --> 00:10:15.850
الاحسن الا يغلب هذا الاسم نعم انت قد شفته قبل هالمرة  شي قبل  طيب تفضل    هذي فيها صولات وجولات ما معنى مرتهن بعقيقته كثير او اكثرهم يقول ممنوع من الشفاعة. يعني من الرهن وهو الحبس

23
00:10:16.950 --> 00:10:31.000
وهذا الحقيقة يعني قاله عطاء ابن ابي رباح ورظيه احمد ابو عبد الله واصحابنا ولم يرتضي ابن القيم بل رده بقوة في كتابه تحفة المودود في احكام المولود وهو كتاب جيد

24
00:10:31.950 --> 00:10:57.400
جاب كلام ايضا يعني محتمل في الحقيقة يعني ما في شي نقطع به لكن الارتهان هو الاحتباس ابن القيم وابن عثيمين يعني تقارب في قولهم بان الاحتباس يمكن ان يكون محبوسا عن حسن الادب وحسن الخلق

25
00:10:57.600 --> 00:11:18.100
والتربية الشديدة الا بالعقيقة احتمال جيد وانتصر له ابن القيم رحمه الله وبخاصة ان معنى الشفاعة لها علاقة له في الحديث ولا صلة له بالحديث يعني متهن بعقيقته تعق عنه ما في اي علاقة بالشفاعة

26
00:11:19.050 --> 00:11:49.250
قول ولا له علاقة باللغة ايضا ما لها مدخل في هذا الباب مرتهن يعني عن الاخلاق الحميدة وعن التربية السديدة هذا احسن واجود وهو مناسب لمعنى الحديث ومناسب للواقع فان الاب الذي يهتم بعقيقة ابنه في الغالب يهتم بتربيته

27
00:11:49.650 --> 00:12:05.950
والاب الذي لا يهتم عقيقته في الغالب انه كسول عن عن تربيته. لانه لا يهتم باحكام الشرع والعقيقة من اهم الاحكام فهذا المعنى وفيه اقوال اخرى انا جمعتها وصلت اربعة او خمسة اقوال العلماء

28
00:12:06.600 --> 00:12:34.050
اقوال غريبة جدا وبعيدة يعني على كل حال هذان القولان هو اشهر قولين الثاني اقربهما الله اعلم قال بعض العلماء لا بأس ان يعق الانسان عن نفسه وقال اخرون ليس له اصل ان يعق عن نفسه لانها مشروعة في حق الوالد

29
00:12:35.800 --> 00:12:58.150
ما في دليل يدل على مشروعية ان يعق الانسان عن نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعق ما قال ايش يعقها هل تعق عنه فان فعل لم نثرب عليه لكن انا لا امر احد ان يعق عن نفسه اذا لم يعق عنه والده

30
00:12:59.300 --> 00:13:16.850
وقد فاته الارتهان شعب خلاص كبرت سنه ورق عظمه يبتهن عن ماذا؟ ان كان تربى زين والحمد لله وان كان ما تربى زين راحت عليه فعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية محضة

31
00:13:17.800 --> 00:13:44.650
ما فيها نص ولا دليل ولا برهان والعلماء اختلفوا فيها الله اعلم  هل يجوز ارسال العقيقة في الذبح في البلدان يجوز لكنه خلاف السنة السنن تذبح عند اهله وتظهر هذه الشعيرة

32
00:13:45.400 --> 00:14:19.450
لكن لو عقها في بلد اخر اجزأت بلا شك  سؤال ثاني  هذا تقول هل يجوز شراء العقيقة من مال المولود الذي يأتيه هدايا هذا ينبني على مسألة هذا المال الذي يأتي المولود لمن هو

33
00:14:21.300 --> 00:14:52.700
فيه ثلاث احتمالات انه للمولود يقبضه عنه اولياؤه وهذا ليس بالقوي لكنه وارد والاحتمال الثاني انه للاب لانه هو المنفق والاحتمال الثالث انه للام ما عندي ترجيح انا وسألت عنها هذي المسألة قديما شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك

34
00:14:52.800 --> 00:15:13.300
عفا الله عنه قبل حول خمسة وعشرين او ثلاثين سنة قام الشيخ يهز راسه  ما شاء الله سؤال دقيق هذا سؤال دقيق نسأل عنه نفس الكلام الحقيقة محتملة ان الذي اميل اليه

35
00:15:13.450 --> 00:15:34.200
ان هذا المال لمن يدفع فان كانت الام هي التي تدفع للناس هذه الهدايا لانها عادة هدايا متبادلة اللي يعطيك تعطيه واللي ما يعطيك ما تعطيه ان كانت الام موظفة عادة وهي اللي تدفع

36
00:15:34.400 --> 00:15:53.150
فهو لها وان كان الاب هو الذي يدفع يعطي الام توزع هالهدايا فاذا رجعت فهي له وعلى كل حال يصطلح الزوجان والاصل او اللي ينبغي ان يكون الذي ينبغي ان يكون

37
00:15:53.950 --> 00:16:15.750
ان هذا المال للوالدين لاجل الطفل ليس للطفل انما هو للوالدين وللمنفق منهما بالذات لانه يراد به الاعانة على النفقة لا يراد به مطلق الهدية للولد الا اذا كان لك قرينة مثال

38
00:16:16.200 --> 00:16:46.350
القرينة من يعطينا مثال الملابس هذي للطفل ها الا قلت لك احيانا المرأة تدفع واحيانا يدفع هالمرة احيانا كل ما تروح الناس توجههم على قالت عطني مئة عطني مئتين ما ادفعت ولا قرش. انت اللي هي نائبة عنك في الحقيقة

39
00:16:46.550 --> 00:17:06.300
هي وكيلة  لا ما ملكها. لا ما ملكها لا لا غلط هم ما ملكها تماما لك بدليل انه لا يجوز لها ان تتصرف فيها يعني لو انه ملكها يجوز ما تعطيهم وتروح تاكلها. تحط فيها عشا له ولبناتها يجوز

40
00:17:06.850 --> 00:17:26.150
ما يجوز هذا خلاص هذي اعطيها الف لام ينفق منه عليه لان المولود اذا كان له مال لا تجب نفقته على والده لو كان مليونير خلاص هو اللي ينفق على نفسه

41
00:17:35.100 --> 00:18:01.300
ايه هذا هو الاصل قلنا انه يعني الاصل بحسب النظر الى هذا المال لمن هو  على كل حال الاقرب مثل ما قلت على هذا التفصيل وهو مال يدفع للوالدين من اعانتهما على نفقة الولد

42
00:18:01.550 --> 00:18:23.950
ينفق منه على الولد فان اشترى منه العقيقة بهذا الاعتبار فلا بأس فلا بأس فلا بأس ومنه الذهب اذا اعطي للصغيرة هذا لها هذا لها فلا يتصرف فيه الوالدان يعني الا لمصلحتها

43
00:18:24.650 --> 00:18:47.300
الله اعلم والمسألة ذكرها بعض الفقهاء لكن قلة انا اذكر اني جمعت فيها كلام وقفت فيها على كلام قليل من سنوات سمعته ولا اذكر الان تفصيلهم لكن المسألة يعني فيها ترد عليها الاحتمالات والله اعلم

44
00:18:49.800 --> 00:19:08.600
في مسائل في العلم دقيقة واحيانا لا تجد فيها كلام للعلماء تتعب لا تجد فيها كلام هذه فائدة الرجوع للعلماء الفقهاء الكبار. احيانا تجد عندهم دقائق في العلم لا تجدها عند غيرهم وهذا لمن مارس الفقه

45
00:19:09.400 --> 00:19:31.050
الفقه علم دقيق. دقيق جدا تجي مسائل الفروق بينها دقيقة للغاية ومن احسن من يخرج مثل هذه المسائل الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين في فتاويه وفي كتابه الشرح الممتع

46
00:19:31.300 --> 00:20:10.000
يأتي بمسائل دقيقة جدا لم تطرق من قبل يخرج على النصوص الشرعية او على كلام الفقهاء رحمة الله على الجميع باقي اسئلة  نعم لكل المولود اذا اذا كانت ما تحتاج اليه الطفلة او الطفل

47
00:20:11.300 --> 00:20:50.750
واضح   انت مالك شكلك لا تذبح يوم السابع ليس معناها تذبح الاول او الثاني او لا معناه يوم سبعة هذا اول وقت الذبح وافضله لكن لو ذبحها في اليوم الاول او الثاني

48
00:20:52.250 --> 00:21:14.100
هل تجزئ او ما تجزئ اما الظاهرية فيقولون لا تجزئ  وهذا غلط هذا غلط هذا يعني تذبح يوم السابع يعني على الافضلية على الافضلية لكن لو قدمها او اخرها خالف الافضلية

49
00:21:14.950 --> 00:21:39.600
هنا مسألة مستوطفة يلا اليوم الاخير ترى بنقعد معكم لازم نخلص الكتاب. فانا ما احب انهي دورتي بدون انهاء الكتاب نجلس بس لا يقفلون النور واللي بيجلس في الاخير عندي هدايا

50
00:21:40.100 --> 00:22:08.950
هذا كتابنا افادة الانام وكتابنا الجوهرة النقية في القواعد الفقهية نحيلكم اللي ياخذ نسخة بس يا هذا يا هذا اللي بيجلس للاخير واللي بيروح الله يستر عليه نعم ها  نعم نعم نعم هكذا قال العلماء لكن يوم الافضلية يوم السابع

51
00:22:09.350 --> 00:22:48.050
اليوم السابع واللي يدخل وقتها بالولادة المسألة اي نعم. المسألة المسألة السقط السقط هل يعق عنه او لا يعق عنه  وش عندك يا ابن خيران   لماذا يعق عنه  يطلق عليه انه مولود

52
00:22:48.200 --> 00:23:27.400
ايه  طيب قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح بعد ما نروح  جميل ان تعللت والاخ علل فيه قول ثاني او ثالث او عاشر لا يعق عنه   ها ما تمت النعمة

53
00:23:28.050 --> 00:23:43.100
طبعا العلماء اختلفوا في هذا اختلفوا منهم من قال يعق عنه ومنهم من قال لا يعق عنه وانا الاقرب عندي انه لا يعق عنه لانه لا يسمى غلام لا لغة ولا شرعا يسمى جنين

54
00:23:43.750 --> 00:24:06.750
اما قولك يسمى مولود هذا لو ولد حيا اما السقط هو الذي يولد ميتا اما اذا ولد فاستهل نعم يعق عنه ولو مات مباشرة يعق عنه والله لانه صار مولودا بالفعل اما السقط فلا يسمى مولودا على الحقيقة. يسمى سقطا يعني سقط قبل وقت ولادته

55
00:24:09.800 --> 00:24:26.000
هذا الارجح والله عندي والله اعلم والا المشهور في في المذهب انه يعق عنه يعق عنه هكذا يفتي كثير من مشايخنا يقولون يعق عنه الاقرب انه لا يعق عنه ايضا لانه لم تكتمل به النعمة لم يولد

56
00:24:26.450 --> 00:24:54.400
الحقيقة ماشي وصلنا الجهاد خلصنا اذا سم لعل اخر سؤال عشان نبدأ في الباب اللي بعده هل يجزئ عن الغلام؟ نعم يجزئ اصل السنة لكن كمالها لا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شأة شاة لم يعق ثنتين

57
00:24:56.250 --> 00:25:20.550
هذا يدل على اصل السنة اصل السنة لكن فيه اصل وفيه ايش فالكمال اثنتان ويجوز ان يفرقهما الشخص اللي ما يقدر يعق معا غلاء الذبائح الان يجوز ان يذبح هذا الشهر واحدة والشهر الثاني ثانية

58
00:25:21.500 --> 00:25:43.650
يقول كتاب الجهاد الجهاد في اللغة في اللغة بذل الجهد والوسع والطاقة مطلقا اي جهد يقاله اجتهد فلان اذا بذل جهده واما شرعا فهو بذل الجهد في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله جل وعلا

59
00:25:43.900 --> 00:26:04.150
الجهاد هو قتال الكفار لاعلاء كلمة الله يعني للدعوة الى الله جل وعلا اما قتال غير الكفار فلا يسمى جهادا وقد يكون حلالا وقد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا

60
00:26:04.850 --> 00:26:19.200
قتال اهل البغي عند الفقهاء هذا لا يسمى جهاد. يسمى قتال وقتال الخوارج لا يسمى جهاد يسمى قتال هذا هو المشهور عند الفقهاء وهو الذي تدل عليه الاصول الشرعية لان الجهاد

61
00:26:19.450 --> 00:26:38.300
يراد به ايش الدعوة الى الله فالجهاد هو دعوة الى الله في ذاته ولذلك لا يجوز ان تجاهد حتى تخيرهم بين ثلاث خصال. كلها من الجهاد. الاسلام بذل الجزية القتال

62
00:26:39.400 --> 00:27:01.800
ان تبدأ بهم الا اذا كانوا قد بلغتهم الدعوة وعرفوها وهنا يستحب دعوتهم ولا يجب عند اهل العلم على الراجح قال وهو فرض كفاية  الا في حالات ما الجهاد الذي هو فرض كفاية

63
00:27:04.200 --> 00:27:31.100
قبل ان ابدأ بتفصيل هذا احب ان انبه الى امر مهم باب الجهاد من اكثر الابواب المهضوم هذا العصر فهو باب كثير منهم لا يفقهه مما يغلو فيه سيقتل المسلمين ويكفرهم ويقول هذا ايش

64
00:27:31.500 --> 00:28:00.350
او منهزم خوار ضعيف يتلقى مفاهيمه عن الجهاد من اوروبا وامريكا  يقول ما فيه جهاد الا جهاد المدافعة وهذا باطل وذاك باطل. كلاهما باطل وكل الفقهاء يعرفون ان الجهاد ينقسم الى قسمين

65
00:28:00.950 --> 00:28:28.200
ومفهوم الجهاد اليوم مفهوم يقصد افساد مفهومه الشرعي فلا يجوز لك ان تفهم الجهاد بالمفهوم الاول ولا بالمفهوم الثاني كلاهما باطل حقيقة الجهاد وقتال الكفار لكي يسلموا. هذا هو الجهاد

66
00:28:29.350 --> 00:28:46.650
ما هو الجهاد انهم يجون يقاتلونا سندافع عن انفسنا هذا يسمى عند العلماء باتفاقهم جهاد الدفع او المدافعة اما الجهاد الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

67
00:28:46.800 --> 00:29:12.650
هو جهاد الطلب. هذا جهاد الشريعة الاساسي طبعا هذا النوع من الجهاد لا يوجد منذ اكثر من مئة وخمسين سنة لا يوجد لا يوجد انقطع في اخر الحكم العثمانيين قرابة مئة وخمسين سنة في اخر قتالات المسلمين مع اوروبا

68
00:29:13.250 --> 00:29:38.600
الموجود الان في بعض المناطق من ايام الاستعمار الاجنبي الى الاستعمار الحديث باشكاله يوجد نوع من انواع الجهاد اللي هو جهاد ايش المدافعة المدافع هذا هو الموجود اليوم الفقهاء يتكلمون

69
00:29:39.200 --> 00:29:59.850
عن جهاد الدفع ولا عن جهاد الطلب؟ جهاد الطلب هذا اللي يتكلمون عنه وجهاد الدفع يأتي ضمنا يأتي ضمن يتكلمون عنه بس كل الابواب هذي تتكلم عن وجهاد الطلب واحكامه وكيف نفعله

70
00:30:01.250 --> 00:30:29.250
ولذلك لما كتب بعض المنهزمين احكام الجهاد وقال الجهاد فرض كفاية ويتعين في ثلاث حالات ثم بدأ يعرف الجهاد قال الجهاد هو الدفاع عن المسلمين ثم بدا يتكلم عن الات جهاد

71
00:30:29.700 --> 00:30:47.400
اللي هي فرض عين فقال الحالة الثانية الدفاع عن المسلمين اذا هجم عليهم العدو طيب وش الجهاد الاول اجل هذا اللي انت تحكي عنه الحين هو نفسه هذا اما الاول اللي يقوله الفقهاء ايام عزة الاسلام

72
00:30:47.950 --> 00:31:08.250
وغير اللي يتكلم عنه المنهزمون اليوم واول من افسد معنا الجهاد محمد عبده المصري وجمال الدين الافغاني تلميذه ثم من جاء بعدهم من اذناب المستغربين اما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

73
00:31:08.900 --> 00:31:35.800
وكان عامة جهادهم جهاد الطلب ولا كيف وصلنا الى اسبانيا واخذناها جهاد الدفع كيف وصلنا الى تركستان والصين هضبة التبة هذي اللي هي من بلاد المسلمين زين كيف وصلنا اليها؟ بجهاد الرجوع للخلف هذا

74
00:31:36.050 --> 00:31:59.250
الدفع كيف اخذنا مكة من كفار قريش كيف فتحنا الشام كله وفتحنا مصر كلها وفتحنا تركيا كلها وفتحنا المشرق والمغرب بجهاد الرجوع الى الخلف هذا كلام من لا يعقل كلام المنهزمين

75
00:32:00.500 --> 00:32:27.850
انتبهوا لا نفسد معنى الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي جهاد الطلب لاعلاء كلمة الله لكن الان نحن مثل فترة العهد المكي هذا هو الواقع هذا اللي يقوله العلماء الكبار الان لو رحنا نقاتل قتال الطلب هلكنا في نصف يوم

76
00:32:28.750 --> 00:32:51.600
قنبلة ذرية وحدة خلص وقضيتوا متخلفين عن الغرب اكثر من ثمانين سنة ادوات الجهاد والقتال هم قنبلة اللي فسدوا فيها هيروشيما وناجازاكي عام اربعة واربعين ميلادي او خمسة واربعين خمسة واربعين ها

77
00:32:51.750 --> 00:33:09.200
اخر الحرب العالمية اللي اللي انتهت احنا الى الان ما صنعناها الا في دولة وحدة اسلامية اللي هي باكستان  ما عندنا اصلا قدرة فنحن على كلام المحققين في العهد المكي

78
00:33:09.300 --> 00:33:32.500
اللي ما في قتال طلب لا زلنا ضعفاء ولكن انظر الى الغرب لما كانوا اقوياء يغزونا في بلادنا هالحين في بلادنا ويحتلون البلاد. لان عندهم قدرة قدرة عسكرية قدرة تكتيكية وقدرة تخطيطية وقدرة

79
00:33:32.550 --> 00:33:50.450
مخابراتية وقدرة استراتيجية وبجميع انواع القوة احنا كنا قديما عندنا هذا ولذلك هزمنا الروم وهزمنا الفرس بتوفيق الله للمسلمين ولكل ليس عتاد عسكري لا لا هي قوة الايمانية قبل كل شيء

80
00:33:51.100 --> 00:34:10.150
على كل حال لا يجوز تشويه معنى الجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والفقهاء كلهم متفقون لا خلاف بين العلماء ان الجهاد قسمان. جهاد طلب وهذا عامة ما يتكلمون عنه في الباب

81
00:34:10.750 --> 00:34:36.300
وجهاد وهذا يأتي في الباب ضمنا وكلهم يقولون الجهاد فرض كفاية ويقصدون اي نوع من الجهاد اعادة طلب وكلهم يقولون يجب على الامام ان يغزو بلاد المشركين على الاقل مرة كل سنة

82
00:34:36.850 --> 00:34:55.600
يدعوهم الى الاسلام ويقاتلهم على الاسلام وكلهم يقولون بعضهم يقول يجب عليه مرتين واحدة في الشتا وواحدة في الصيف والقول الثالث انه لا تحديد انما هو بحسب القدرة والحاجة كما هو قول

83
00:34:55.900 --> 00:35:18.300
بعض الشافعية نص عليه الجويني في كتابه اللي هو نهاية المطلب وذكره النووي وجماعة عنه المقصود انك لا تفهم الجهاد خطأ وليس الجهاد هو الاعتداء على الاخرين كما يقع من بعض غلاة اليوم

84
00:35:19.450 --> 00:35:41.700
سواء كانوا كفار معاهدين او مستأمنين او ذميين اي نوع من انواع الكفار وانواع الكفار اربعة سأذكرهم لكم بعد قليل او كان من قتال المسلمين الذين يزعمون انهم مرتدون ويكفرونهم ثم يقاتلونهم ويقتلونهم

85
00:35:42.450 --> 00:36:01.950
ويكفرون بالتكفير الجماعي وهذا من الغلو الذي لا يعرف الا عند الخوارج الغلو في التبديع والغلو في التفسيق والغلو في التجريح ليس منهج اهل السنة هذا كلها مناهج اهل البدع قديما وحديثا

86
00:36:02.550 --> 00:36:17.650
بعض من ينتسبون الى السنة يأخذون منهم بعض الصفات. انا ما اقول لهم بالضرورة خوارج لكنهم اخذوا من هذه الصفة من هذا من الخوارج هذه الصفة والا فاصل الخوارج عندهم اصول معروفة

87
00:36:18.300 --> 00:36:44.750
هذا اصل من اصولهم وليس بالضرورة ان نصفهم بانهم خوارج على الاطلاق لكنهم عندهم صفة من صفات الخوارج اما انواع الكفار اربعة اربعة وافهموهم النوع الاول اهل الذمة او الذميون

88
00:36:47.300 --> 00:37:12.450
والذمي بلغة العصر هو المواطن الكافر في بلد المسلمين او المتجنس بجنسية الدولة الاسلامية التي يقيم فيها مثلهم الاقباط في مصر واليهود في اليمن وفي بعض الدول الاسلامية لا يزال اليهود موجودين ولا طلعوا

89
00:37:13.650 --> 00:37:39.200
مرة اخر نفس خرجت منذ كم اربعطعش  فهؤلاء يعتبرون من اهل الذمة وموجودون في كثير من البلاد الاسلامية تجد في سوريا في العراق في بعض الدول اللي في افريقيا يوجد فيهم امة يهود او نصارى

90
00:37:39.350 --> 00:37:56.600
والنصارى شبه مستقرين لكن اليهود من بعد انشاء دولتهم في فلسطين صاروا يدعونهم ما يسمونه الى ارض الميعاد  كثير منهم خرجوا لكن يبقى في بعض الدول لا يزال فيها بقايا

91
00:37:57.400 --> 00:38:35.200
لكن النصارى اكثر بقاء من اليهود  النوع الثاني المعاهدون المعاهدون وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد  الا يكون بينهم حرب ولا قتال وهؤلاء اليوم هم اكثر الدول هكذا اكثر الدول اهل عهد

92
00:38:35.500 --> 00:38:55.500
بينك وبينه معاد وكل دولة بينك وبينها سفارة فمعنى انك بينك وبينه عهد عهد فلا يجوز الاعتداء على اي معاهد المعاهد في بلاد المسلمين امن لا يجوز ايذائه البتة ولا يجوز نقض عهد الامام باجتهاد

93
00:38:55.600 --> 00:39:14.050
ايا كان هذا الاجتهاد لانك لست ممن يعاهد ولا ممن لا يعاهد العهود انما يقيمها الائمة مع الدول السلاطين وكل الدول الان التي بيننا وبينها سفارات او قنصليات هذه دول عهد

94
00:39:14.900 --> 00:39:40.600
سواء كانوا في بلادهم او كانوا في بلادنا الثالث المستأمنون المستأمنون وهم الذين ليس بيننا وبينهم عهد مطلق لكن بيننا وبينهم امان بحيث انهم يدخلون في بلاد الاسلام بالامان والا ما بينا وبينهم عهد قد يكونوا محاربين اصلا

95
00:39:40.650 --> 00:40:03.750
او ليس بيننا وبينهم عهود اصلا لكنهم ارادوا الدخول الى بلادنا لغرض من الاغراظ. هذا يسمى مستأمن اذا اذن له السلطان ان يدخل في بلاد المسلمين بامان قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله

96
00:40:04.000 --> 00:40:39.100
الاية القسم الرابع المحاربون المحاربون وهم الذين بيننا وبينهم حرب وقتال وقيل انه كل كافر ليس بينك وبينه احد الثلاثة السابقة بينك وبينه ذمة ولا عهد ولا امان فهو حربي

97
00:40:40.100 --> 00:41:05.300
سواء كان بينك وبينه قتال قائم ام لم يكن  فيقال الا في ثلاث حالات يعني الجهاد فرض كفاية الا في ثلاث حالات فيكون فرض عين. الحالة الاولى اذا حضره يعني اذا حضر القتال ويعبر عنه بعض العلماء قال اذا حظر صف القتال

98
00:41:05.950 --> 00:41:23.900
هنا يكون فرض عين ما يجوز انك تتراجع من تراجع فقد فر من الزحف الثانية اذا حصل العدو بلد المسلمين او حصر العدو جماعة من المسلمين. فهنا يجب القتال يكون فرض عين

99
00:41:27.950 --> 00:41:41.400
طبعا في احكام تفصيلية ما احنا قاعد نتكلم عن كل الاحكام التفصيلية يعني القتال لا يجب الا اذا كان الكفار ظعف المسلمين فقط اما ثلاثة اضعاف اربعة لا يجب القتال يجوز التراجع

100
00:41:43.400 --> 00:41:59.800
قال او كان النفير العام يعني اذا استنفر الامام وهذه العبارة فيها قصور لو قال او استنفره الامام سواء كان نفيرا عاما او نفيرا خاصا يعني لو كان قال لك تعال انت يا فلان تعال حارب

101
00:42:00.300 --> 00:42:19.100
هذا نفير خاص قال صلى الله عليه وسلم وان استنفرتم استنفروا وقال تعالى ما لكم اذا قيل لكم فروا اثاقلتم الى الارض ارضيتم فهذا الاستنفار اسمه هنا يكون واجبا قد يكون عام وقد يكون

102
00:42:19.850 --> 00:42:41.550
اه في هذه الحالات الثلاث يكون فرض عين وذكروا حالات اخرى غير هذه الحالة ليس هذا موضع ذكرها لكن هذه الحالات المشهورة قال لا يتطوع به احد من احد ابوي حر مسلم باذنه. يعني التطوع وليس فرض العين اللي هو فرض الكفاية

103
00:42:41.900 --> 00:43:01.750
ما يذهب اليه شخص الا باذن ابويه اذا كانا حرين مسلمين اما اذا كان فرض عين فما يحتاج او كان ابوه كافر او امه كافرة كما يحتاج الاذن الو يسن الرباط الرباط هو

104
00:43:03.650 --> 00:43:22.050
البقاء على استعداد القتال في ثغور المسلمين وهي البلدان التي تواجه بلاد الكفار يقول يسن هكذا في عامة كتب الحنابلة يقولون ايش يسن ولم ارى من صرح بانه فرض كفاية

105
00:43:22.450 --> 00:43:45.000
الا الخلوة في حاشيته على المنتهى وقال يعني يعني يفسر كلام الاصحاب قال يعني اذا قام به من يكفي والا فهو فرض عين وهذا هو مذهب الجمهور اللي ينصون عليه عامة الفقهاء في المذاهب الثلاثة الاخرى

106
00:43:45.100 --> 00:44:08.100
يقولون الرباط فرض كفاية. فرض اما الحنابلة فكل الكتب التي وقفت عليها يقولون سنة الا ما صرح به الخلوة مما يوافق الجمهور وعلى كل حال من حيث الدليل الشرعي قد يكون الرباط فرض كفاية

107
00:44:08.750 --> 00:44:31.800
وهو اذا كان الثغر مخوفا وقد يكون غير فرض كفاية يكون سنة مؤكدة اذا كان الثغر غير مخوف مثل ثغر بينك وبينهم عهد وميثاق ولا تخاف منهم ومرت عندك سنون مثلا واموركم ساكنة مع هؤلاء الكفار ما بينكم وبينهم اي حرب

108
00:44:32.050 --> 00:44:50.350
وهنا لا يكون فرض كفاية لانه ليس بشيء مخوف هذا التفصيل احسن من التعميم والله اعلم قال اقله ساعة. الساعة اذا اطلقها الفقهاء فيقصدون بها جزء من الزمان. لا يقصدون ستين دقيقة

109
00:44:50.400 --> 00:45:12.150
وان كان تقسيم اليوم الى اربعة وعشرين ساعة مشهور ومتفق عليه عند  علماء الميقات قديما لكن قصد الفقهاء اذا قالوا ساعة لا يقصدون اللي هي جزء من اربعة وعشرين جزء لا يقصدون بها الساعة اللغوية وهي مدة من الزمن

110
00:45:12.150 --> 00:45:28.950
اعلى من اللحظة اذا قالوا لحظة او مرور هذا قليل جدا اذا قالوا ساعة لا يعني مدة جيدة لا بأس بها لكنهم لا يحددونها ولا تكون يوما هي اقل من اليوم

111
00:45:29.250 --> 00:45:47.500
لكن قد تكون نصف ساعة بالدقائق قد تكون ساعة قد تكون ساعتين بحسب الاطلاق الذي اطلقوه في هذا الموضع ولذلك لم اجد لهم تفسيرا يعني دقيقا في تحديد معنى الساعة الا الكلام اللغوي

112
00:45:47.900 --> 00:46:14.650
وذكره جماعة من الفقهاء وبخاصة فقهاء الحنفية كثيرا ما يتطرق لتفسير معنى الساعة من الزمن جزء من الزمن من غير تحديد هذا الحديث لا يصح هذا الضعيف ولكن هو على التفسير

113
00:46:14.700 --> 00:46:37.150
العام يعني  القدماء يفسرون اليوم باربعة وعشرين ساعة وشبه متفق عليه عندهم يا اخي الكلام على مراد اهل مراد الفقهاء اذا قالوا ساعة لا يقصدون الساعة اللي هي جزء من اربعة وعشرين جزء كاصطلاب

114
00:46:37.150 --> 00:46:58.100
لا ما يقصدون هذا وهكذا في الادلة الشرعية اذا قيل ساعة لا يقصد بها ستين دقيقة انما يراد جزء من الزمن  الله اعلم قالوا تمام اربعون يوما يروى في هذا الحديث عند الطبراني عن ابي امامة لكنه لا يصح

115
00:46:59.550 --> 00:47:26.100
وينقل عن عمر وابن عمر وجمع من الصحابة ان تمام الرباط اربعون ان تمام الرباط اربعين يوما ولكن ما في شيء مرفوع صحيح وجمهور الفقهاء على هذا جمهور الفقهاء على ان تمام الرباط يعني افضل مدة انك ما تنقص عنها هي اربعون يوما

116
00:47:27.500 --> 00:47:51.150
ولكن ليس عليه دليل نصي صريح مرفوع  صحيح قال وعلى الامام منع المخذل والمرجفة المخذل المثبط والمرجف المخوف. هؤلاء يظرون اكثر مما ايش ينفعون فهؤلاء اذا كانوا مع الجيش يجب على السلطان او القائد

117
00:47:51.350 --> 00:48:17.400
ان يمنعهم من المضي مع المقاتلين حتى لا يضعف المقاتلين قال وعلى الهش طاعة والصبر معه نعم هذه صحيح. هذا واجب قال وتملك الغنيمة بالاستياء في دار الحرب الغنيمة تملك بمجرد فرار المشركين

118
00:48:20.200 --> 00:48:43.250
لا تملك الا بعد الحيازة. وقيل لا تملك الا بالفرار. وهما قريبان  والاقرب انهم انهم اذا فروا ولم يعودوا انتهوا يعني لن تكون خدعة ولا غيره ملكها المسلمون ملكها المسلمون واذا ملكها المسلمون صارت ملكا

119
00:48:43.300 --> 00:49:09.900
مشاعا للمقاتلين خلافا لقول الحنفية انها لا تملك الا بحيازتها بالرجوع الى دار الاسلام فمجرد الاستيلاء عليها بهرب الكفار في موقع في موقع القتال ولو كان في دار الحرب صارت ملك لاهل الاسلام

120
00:49:10.700 --> 00:49:28.450
وعلى هذا يجوز للامام ان يوزعها على المقاتلين ويجوز ان يحوزها بحسب ما يراه من المصلحة ولو مات شخص بعد ذلك فانه قد ما لك جزءه فيعطى لورثته بخلاف لو مات

121
00:49:28.550 --> 00:49:57.600
في اثناء المعركة فانه لا يملك شيئا لانه مات قبل التملك قال وتقسم الى خمسة اخماس الخمس الاول ايظا يقسم الى خمسة اسهم عندنا خمس واربعة اخماس. وهذا الخمس يقسم خمسة اسهم

122
00:49:59.750 --> 00:50:13.500
هذه الخمسة الاسهم سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان على نظر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته اختلف الفقهاء فيه والمشهور انه يكون في مصالح المسلمين كالفيل

123
00:50:14.650 --> 00:50:34.700
ثم سهم لذوي القربى يعني اقارب النبي صلى الله عليه وسلم الادنون وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين ومعهم الفقراء ودائما اذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء. واذا قيل الفقراء دخل فيهم

124
00:50:35.000 --> 00:50:56.150
المساكين الا في باب الزكاة الا في باب الزكاة هذا هكذا قال الفقهاء صرح به صاحب المغني وصاحب الكشاف وغيرهم  قال وسهم لابناء السبيل تكلمنا عن ابن السبيل وهو المنقطع به في السفر

125
00:50:57.700 --> 00:51:50.750
قال وشرط فيمن يسهم له اسلام ايش تفهمون من هذا  ها جواز حضور الكافل للمعركة ولكن لا يسهم له. هذا معنى الكلام كذا جيد وغيره  جميل جميل نعم  جميل نعم انتبهوا كثير ممن كثير ولا اقول اكثر ولا كل

126
00:51:50.950 --> 00:52:15.000
كثير ممن شرحوا او علقوا على هذا الكتاب يعني اخطأوا في شرح هذه العبارة فظنوا ان المقصود بها كما قال الشيخ الله يجزاه خير اه انه سهم المقاتلين انه اذا قاتل معنا الكافر

127
00:52:15.100 --> 00:52:30.500
لا يعطى سهما وانما يرظخ له لكن هذا ليس مراد المؤلف لان هذه سيذكرها بعد قليل. هو لم يتكلم الان عن مسألة قسمة الغنيمة على المقاتلين هو يتكلم عن قسمة الخمس

128
00:52:30.550 --> 00:52:47.250
الى خمسة اخماس وهو يشترط في خمسة الاخماس هذي انها لا تدفع الا الى ايش الى مسلم الى مسلم. وهذا هو الذي وضحه المؤلف نفسه في كتابه كافي المبتدأ في كتابه الروض الندي

129
00:52:47.450 --> 00:53:07.050
شرح كافل مبتدي المراد هنا انه لا يعطى الا يتيم مسلم ومسكين مسلم واقارب هاشميون ومطلبيون مسلمون وابناء سبيل آآ ايضا من اهل الاسلام. هكذا اراد المؤلف رحمنا الله واياه

130
00:53:07.150 --> 00:53:27.500
واما المسألة الثانية سيذكرها في موضع اخر ونعلق عليها بعد قليل ان شاء الله قال ثم يقسم الباقي وهو اربعة الاخماس على من شهد الوقعة كيف يقسم؟ قال الراجل سهم وهو الذي يقاتل على قدميه

131
00:53:28.050 --> 00:53:54.600
والفارس سهم ليس الراكب الفارس. لانه قد يكون راكب فرس قد يكون راكب بعير قد يكون راكب اه اه فرس هجين قد يكون راكب حمار لكن هم يقصدون الفرس فراكب الفرس له ثلاثة اسهم اذا كان الفرس عربيا سهم له وسهمان لفرسه العربي

132
00:53:54.650 --> 00:54:27.600
واذا كان الفرس غير عربي وهو الهجين قد يسمى البرذون او يسمى المقرف فهذا وهي انواع فهذا يعطى سهمان سهم له وسهم ايش لمركوبه قال ويقسم هذه المسألة التي قال ويقسم لحر مكلف

133
00:54:29.100 --> 00:54:59.050
ما عندكم مسلم ها ها في هذا اللي اعرفه انا المؤلف هذي النسخة عندي في الهامش قال ومسلم  قال في الف وباء وجيم مسلم على كل حال هو لو قال لو ان سقطت مسلم احسن على المذهب

134
00:54:59.600 --> 00:55:17.400
لانهم لا يشترطون الاسلام على المذهب. كما في المنتهى والاقناع وشرحيهما وكما في الانصاف هذا هو المذهب كما في عهد يعني المغني وغيره يعني كلهم يرون ان الكافر اذا شارك معنا باذن الامام

135
00:55:18.650 --> 00:55:36.000
يسهم له كالمسلم اما اذا كان بغير الاذن فلا يسهم له والجمهور يرون انه لا يسهم له المذاهب الثلاثة يقولون لا يسهم له وهذا اولى واقرب وعلى كل حال ما فيها شي هالحين هذي

136
00:55:36.600 --> 00:55:51.250
لكنه اذا قاتلوا معنا يرضخ لهم هذا اقرب والله اعلم لان هذا مال اهل الاسلام ليس لهم فيه سهم قال مكلف يعني يكون بالغ عاقل فلو كان صبيا يرضخ له

137
00:55:51.300 --> 00:56:10.250
لا يسهم له يرضخ له يعطى يعني ايش نصيبا يسيرا لا يبلغ ايش السهم يكون اقل من السهم قال وان واذا فتحوا ارضا بالسيف يعني فتحوها بغير صلح انما فتحوها بالقتال

138
00:56:11.500 --> 00:56:38.750
وتسمى العنوة. يعني فتحت عنوة يعني قتالا لا صلحا يخير الامام فيها بين ان يقسمها على الغانمين او انه يجعلها وقفا للمسلمين بحيث انه يكون لبيت مال المسلمين يقسم في يصرف في مصالح المسلمين. هذا يقول يخير فيه الامام. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس كله انه كان

139
00:56:38.750 --> 00:56:57.550
اقسم بين المسلمين وعمر رضي الله عنه لما فتح الشام وفتح العراق وجد اراضي كثيرة ومزارع وبساتين فرأى انها لو فرقها على المسلمين يعني صار فيه خسارة على بيت المال فاجتهد رضي الله عنه

140
00:56:57.800 --> 00:57:18.400
اه اه جعلها وقفا على المسلمين وجعل لها خراجا وهو اجرة تكون على الارض تكون لبيت المال تكون لبيت المال والعلماء رأوا ان رأي عمر حسن ورأوا انه حسب اجتهاد الامام

141
00:57:18.450 --> 00:57:36.700
وعمر رضي الله عنه وافقه بعض الصحابة وخالفه اخرون والمسألة اجتهادية والان ما عاد في شي يتعب الواحد يقعد يحررها ويقول الراجح وما الراجح حتى اوقاف عمر راحت من زمان نهبت وسلبت وانتهت

142
00:57:37.050 --> 00:57:59.850
ما عاد ترجع البيت المال اصلا لا في الشام ولا في العراق ولا في مصر ولا في غيرها ما عاد في الشيء الان قال وما اخذ من ما لمشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشد فهو مسلمين. يعني ما اخذ بغير قتال هذا يسمى الفيء

143
00:58:00.450 --> 00:58:25.000
يسمى والفي يصرف في المصالح اشرف المصالح هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم قال وهكذا خمس خمس الغنيمة الخمس الذي ذكرناه قبل قال يصرف في المصالح وهو الذي لله ولرسوله هذا خمس الخمس الذي لله وللرسول

144
00:58:25.150 --> 00:58:42.000
كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف منه لنفسه ولبيته وكما شاء ثم صار للمصالح بعد ذلك  قال طيب احد عنده سؤال قبل ما نبدأ بالفصل الاخير ان شاء الله ما عاد باقي وقت

145
00:58:42.750 --> 00:59:21.800
تفضل يا عمر   نعم هذا من جهاد فرض الكفاية يعني كان في غيره يقوم بالجهاد وهو باقي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفره ولم يكن هجوما على اعداء علينا من الاعداء فهو من باب فرض الكفاية فهو بالنسبة له ليس فرضا

146
00:59:22.050 --> 00:59:59.550
فرض كفاية قام به من يكفي  تفضل فقدناك الطائفي امس كيف كيف لا لا هذي ما هي علة العلة ظعف العلة ضعف المسلمين بس بس ما في علة  يقولونها لكنه كلام باطل ما هو بصحيح

147
01:00:00.200 --> 01:00:17.700
وين انتشار خلوك تدعو الى الله الحين خلونا على حدود معينة وبعدين ليس القصد يا ابني ان ندعو الى الله واحد واحد لا والقصد ان البلد تكون بلد اسلامي يحكمها الاسلام

148
01:00:18.300 --> 01:00:37.050
اذا حكم الاسلام وش يصير في الناس؟ عشر سنوات وكلهم اسلموا الان احنا نفحط في بلاد الكفار يسلم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ونصهم ارتدوا المقصود ما هو هذا يا ابني ما نفهم الجهاد غلط لا نفهم الجهاد غلط

149
01:00:37.650 --> 01:01:17.300
كيف كيف نحب نتكلم في رجعنا في ستر الله يا ابني  ماشي  قال فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهة كتاب. هكذا قالوا كتاب يعني اليهود والنصارى. شبهة كتاب يعني المجوس

150
01:01:18.150 --> 01:01:38.750
ومذهب الحنفية والمالكية انه لجميع الكفار اه انهم يقاتلون حتى يدفعوا الجزية. وهذا القول اختاره وانتصر له بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح ان شاء الله تعالى

151
01:01:40.700 --> 01:01:57.400
قال ويقاتل هؤلاء يعني اهل الكتاب وشبهة الكتاب حتى يسلموا او يعطوا الجزية ويقاتل غيرهم يعني الوثنيين والملاحدة بانواعهم. حتى يسلموا او يقتلوا. والراجح انه حتى يسلموا او يدفعوا الجزية انها عامة للجميع

152
01:01:57.400 --> 01:02:20.150
قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. يعني يذلون في الاخذ. قالوا يقاف يطال وقوفهم في الشمس وتمد وايديهم يتعبون ويذلون. هذا مذهب الحنابلة وخالفهم الشافعية فقالوا لا الصغار هو دفع الجزية ولا شك ان هذا هو الصحيح

153
01:02:20.400 --> 01:02:39.200
واختاره ابن القيم انتصر له في كتاب احكام اهل الذمة الراجح انهم يجب العدل فيهم ولا يجوز ظلمهم ولا هضمهم وهم كما قال اه السلف هم اهل ذمتنا. فلا يجوز يعني الاظرار بهم

154
01:02:39.250 --> 01:02:56.300
ولا اهانتهم ولكن لا يجوز اكرامهم ولا تعزيزهم لا يجوز ان يوكلوا في دفع الجزية. طبعا على كل حال ما في جزية الحين ولا في احد ياخذ جزية منذ اه اكثر مئات السنين لا ادري منذ متى لكن ما في جزية لان تؤخذ

155
01:02:59.450 --> 01:03:17.650
المفروض يؤخذ منهم الجزية لبيت المال كما تؤخذ على الاقل من المسلمين الزكاة المواطن المسلم يدفع زكاة والمواطن الكافر يدفع ايش الجزية كما فعلها عمر مع النصارى يوم انه رفضوا

156
01:03:17.850 --> 01:03:34.000
قال نعطيك باسم الزكاة. فعمر رضي الله عنه قال اعطونا مشكلة واضعفها عليهم لكنهم ما ارادوا يعني عندهم الافة العرب قالوا ما ندفعها احنا كجزية قال عمر حكيم رضي الله عنه قال عطناها باي اسم ما في

157
01:03:35.000 --> 01:03:57.150
المقصود انه كما تؤخذ الزكاة من المسلمين لكن ايضا انا ما اعرف ان احد يأخذها الا عندنا هنا ايام الملكية الملكيات من اول على ضعفها لكن ترى فيها اسلام جيد يعني حليو

158
01:03:57.200 --> 01:04:15.450
ما يحاربون الاسلام يعني بخلاف سبحان الله الدول الجمهورية واللي يسمونها غالبا ترى تعادي الدين يعني حتى الان المصريون وانا الى اخر لقاء قريت مو قريته شفته في اليوتيوب قبل يمكن ثلاثة ايام عشايب مصري

159
01:04:15.750 --> 01:04:33.900
سألوه عن ايام الملكية قال وين ايام الملكية ايام عز يقول قام يتكلم  احيانا ذا اللي يسمونهم جمهوريين ولا يسموها طبعا ليس حكم عام قد يكون فيهم رجل مصلح لكن الغالب حسب ما تراه في الوجود

160
01:04:35.150 --> 01:04:58.400
مضيعين البلدان يهمهم ياكلون لانفسهم والبلدان ضايعة ولذلك اسأل كبار المصريين اللي ما هم معادين للدين ومعادين يسمونه التقليدي هذا يقولون لك حتى شيبانا احنا يا السعوديين ومنهم ابي رحمه الله

161
01:04:58.500 --> 01:05:21.400
راحوا لمصرية الملكية وراحوا عقبها يقولون فرق السما عن الارض حتى الجنيه المصري كان عزيز عزيز وقوي المقصود انه على كل حال ايام الملكية في اليمن يعني كانت اه كانوا يأخذون الزكاة. يعني كانوا يطبقون

162
01:05:21.450 --> 01:05:38.000
كثير من احكام الدين وان كان فيه قد يكون قصور يمين وقصور يسار وضعف هنا لكن احسن من اللي تركوا الدين كله وشوفوا خطابات عبد الناصر كمثال كيف يستهزئ بالدين والمتدينين

163
01:05:39.900 --> 01:06:01.000
قال ولا تؤخذ يعني الجزية من صبي الصغير اللي ما بلغ ما تؤخذ منه الجزية. ولا عبد وهذا من رحمة الدين والاسلام يعني كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية. قال الفقهاء لان حقيقة الجزية بدل عن الحرب

164
01:06:02.300 --> 01:06:19.500
الذي يقاتل يدفع الجزية هو الذي ما يقاتل ما يدفع الجزية. كذلك المرأة للعبد المرأة والفقير العاجز عنها ايضا هذا لا لا يدفع الجزية هذا من رحمة هذا الدين ونحوهم قالوا مثل الخنثى

165
01:06:19.900 --> 01:06:37.300
التي لم يتبين وضعها وكذلك اه الراهب في صومعته وما اشبه ذلك ممن لا يشاركون في القتال ويلزم اخذ بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني في قتل النفس

166
01:06:39.300 --> 01:06:59.050
يؤخذون بحكم الشريعة وفي العرض كذلك يؤخذون باحكام الشريعة ما داموا عندنا هذولي الذميون الذين يعيشون بلاد الاسلام وفي المال يعني اذا سرقوا يؤخذون بحكم الشريعة وغيرها لكن الاشياء التي لا يحرمونها قال العلماء مثل شرب الخمر هم لا يحرمونه

167
01:06:59.650 --> 01:07:17.650
وليس حرام في دينهم فاذا استشروا به ولم يعطوا المسلمين وشربوا في بيوتهم ما علينا منهم لكن اذا اظهروه في بلاد الاسلام او باعوه للمسلمين او وزعوه للمسلمين يعاقبون وهكذا الاكل والشرب في نهار رمضان

168
01:07:18.200 --> 01:07:34.850
ما نقولهم صوموا نقول لكم لا لا تظاهرون بالاكل والشرب في بلاد المسلمين قالوا يلزمهم التميز عن المسلمين يعني يتميزون عن المسلمين في لباسهم في اعمالهم في ركوبهم في مقابرهم

169
01:07:34.850 --> 01:07:52.900
لان المسلمين لهم احكام خاصة فلا يجوز ان يختلط اهل الاسلام باهل الكفار حتى لا يتمايزوا. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنهم يأخذ عليهم العهود والمواثيق بذلك قال ولهم ركوب غير خيل يعني الخيل

170
01:07:53.100 --> 01:08:12.250
يعني السيارات الفارهة اليوم لا يركبونها اهل الذمة لكن يركبون السيارات الخفيفة ومثل الحمير من اول واختلفوا في البغال فان كانت البغال فارهة او تستخدم في الجهاد لا يجوز ان يستعملوها

171
01:08:12.550 --> 01:08:37.650
واذا كانت البغال يعني لا تستخدم ضعيفة جاز لهم ان يركبوها وهذا لاظهار عز الاسلام وذل ايش الكفر  قال ولهم اه قال بغير سرج يعني لا يحطون السروج الجيدة الجميلة على البغال ولا على الحمير لا يحطون

172
01:08:37.650 --> 01:09:04.200
الايكاف والبردعة او البردعة التي توضع على الحمير فقط وكله من باب اه اظهار عزة الاسلام وذل الكفر على ويحرم تعظيمه. نعم يحرم تعظيم الكفار بل يجب اذلالهم لكن لا يجوز ظلمهم. الظلم حرام لا للكافر ولا لغيره. لكن ما يجوز انك تقدمه في المجلس ولا توسع له في الطريق والا تحترمه

173
01:09:04.200 --> 01:09:22.500
من احترام المسلم هذا ما يجوز. تعامل معه بالعدل بدون تعظيم. ولا تجوز تضعه مدير شركة ولا رئيس شركة على المسلمين هذا لا يجوز ولا يجوز بدائتهم بالسلام واختلفوا في قول صباح الخير

174
01:09:22.750 --> 01:09:44.700
مساء الخير جود مورلينج جودفتر نون والراجح الجواز راجح الجواز والمشهور عند اصحابنا ونص عليه احمد انه لا يجوز والقول الثاني الجواز وهو الراجح لانه لم ينه عنه انما نهي عن السلام لانه خاص بالمسلمين

175
01:09:44.950 --> 01:10:06.500
قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا كنتم واياهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه  قال وان تعدى الذمي على مسلم

176
01:10:06.800 --> 01:10:27.700
او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده ان تعدى يعني المؤلف عفا الله عنا وعنه بالغ ولا اظنه يقصد هذا لكنه تجوز في العبارة من باب الاختصار والا العلماء يقولون اذا تعدى باشياء كبيرة

177
01:10:27.850 --> 01:10:45.400
مثل سب دينه او زنى بمسلمة او لاط بمسلم او تزوج مسلمة باسم الزواج هذا كله ينتقض به اما لو تخانق ويا مسلم مسلم او تضارب هوية مسلم هذا لا يعتبر نقدا للعهد

178
01:10:45.700 --> 01:11:00.700
لكن لو قتل مسلما او عذبه عذابا شديدا لا شك هذا نقض للعهد في الحالات الاولى ليس معناه لا لا يجازى يجازى بحسبه. بس ما يكون نقض للعهد في الاشياء اللي تعتبر يسيرة

179
01:11:01.300 --> 01:11:19.700
كلام المؤلف ليس على اطلاقه وليس مرادا له لان فقهاء الحنابلة يوضحونه في الكتب المطولة ولذلك يعني لا يجوز اخذ العلم من المختصرات لانها فيها عجارب وحيات وكما يقول ابو حيان رحمه الله

180
01:11:20.150 --> 01:11:45.600
الاندلسي صاحب التفسير المشهور البحر المحيط يقول يظن الغمر ان الكتب تكفي اخا فهم لادراك العلوم وما علم الجهول بان فيها غوامض غيرت عقل الفهيم تلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم

181
01:11:47.050 --> 01:12:10.000
بعضهم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم والعهدة على الزائد  ولم اجده في الكتب القديمة قال ينتقد عهده اذا انتقد انتقض عهده وهو كافر صار حكمه حكم ايش

182
01:12:10.300 --> 01:12:30.150
الحربي الحربي عرفنا لكم الحربي في التعريف الثاني قالوا حكمه ما دام لا معه لا عهد ولا ذمة ولا امان وش يصير صار حربي نمسكه ويخير فيه الامام بين اربعة كما يخير في الحربيين. اما القتل

183
01:12:30.300 --> 01:12:52.700
اول اسر اول من اول مفادات او الاستئسار الاستئسار ايضا يخير فيه بين ان يقتل او يؤسر او يمن عليه او يفادى او يكون رقيقا هذه خمسة مع انهم يذكرون اربعة

184
01:12:55.450 --> 01:13:19.850
ها ها حتى الاسر يقولون يؤسر او يحبس. فالاسر هو اقرب الى انهم لا يذكر من الخيارات. لانه له منتهى. انما هو شيء مؤقت فهو يؤسر ويحبس ثم ينظر فيه بين هذه الاربعة

185
01:13:20.700 --> 01:13:39.250
سيكون الحبس او الاسر وجزئي ليس هو حل يعني اه خيار نهائي انما هو مؤقت حتى ينظر في امره والله اعلم عشان انتهينا زيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

186
01:13:39.450 --> 01:13:54.200
جزاكم الله خير. شكرا لكم ايها الاحبة على حضوركم على مشاركاتكم الطيبة اسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في العلم النافع. والعمل الصالح ويرزقنا واياكم ان نكون ممن تعلم

187
01:13:55.250 --> 01:14:14.500
ثم عمل ثم دعا الى الله بما تعلم ادعوكم جميعا الى ان تواصلوا طريق العلم ثم وعلموا غيركم. فالعلم ايها الاحبة ليس له منتهى وكما قال امام اهل السنة احمد رحمه الله

188
01:14:14.950 --> 01:14:35.250
قال قد رأوا معه محمرة بعد السبعين قال قالوا الى متى يا ابا عبدالله قال مع المقبرة الى المقبرة اجعل هذا دائما هو منهجك. مع العلم الى الممات اجتهدوا في مواصلة هذا الطريق فهو طريق طويل

189
01:14:35.350 --> 01:14:50.700
لا شك انه ايضا شاب ومتعب ومرهق لكنه خير عظيم في الدنيا وخير عظيم في الاخرة يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين

190
01:14:51.700 --> 01:15:20.950
نواصل احبتي هذا الطريق واجتهدوا فيه احرصوا عليه نفتح مجال للمسائل وهذه بعض الكتب اللي يأخذ منها وخذ حق رائد  وسلم لي عليه صديقك عبد الرحمن    على الجد الله يغفر

191
01:15:23.250 --> 01:15:44.350
هذا كتابنا افادة الانام في ومختصر الاحكام من عمدة  مختصر عندنا في درسين في الاسبوع في مسجد  يوم الاحد بعد العشاء يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هذا كتاب الجوهرة النقية

192
01:15:45.700 --> 01:16:15.850
القواعد الفقهية ويليه الارجوزة السنية القواعد الفقهية اخسر  القواعد الفقهية ستة   اخسر  القواعد الفقهية ثلاثة ابيات لبعض علماء موجودة في اخر الكتاب اللي بيحظى بدروسنا يتواصل معي على الواتس اب

193
01:16:17.100 --> 01:16:40.450
الدروس ستبدأ ان شاء الله مو بالاسبوع القادم. الذي يليه عندنا الاسبوع القادم دورة في الخرج في شرح كتاب الاجوبة الدروس المهمة لعامة الامة طيب اذا عندكم اسئلة نختم بها اللقاء

194
01:16:41.100 --> 01:17:12.350
نأخذ من اليمين ولن ارجع يتعداه الله يجزاه خير لا يقول عندي سؤال    قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر من شروط القصاص المكافأة مسلم بمسلم فيعزر لكن قدر الامام تعزيله بالقتل

195
01:17:12.400 --> 01:17:54.100
يعتبر تعزير اما قصاص ما في قصاص بين المسلم والكافر  والامام تعزيله لا بأس. لكن قصاص ما في قصاص في احد عنده السؤال؟ نمشي نمشي نمشي نمشي تفضل مم   اذا تحاكموا الينا نحكم بينهم بالكتاب والسنة بالاسلام

196
01:17:54.250 --> 01:18:13.450
ما تحاكموا الينا وما درينا عنهم تحاكموا اليك كما قال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله سم   ما حكم رد السلام على الكافر؟ لا يجوز ان ترد عليه بقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

197
01:18:14.200 --> 01:18:29.250
باجماع العلماء ما اعرف خلاف بينهم في هذا انما اختلفوا هل تقول وعليكم او تقول وعليكم السلام؟ فالجمهور يقولون قل كما في الحديث الصحيح قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب

198
01:18:29.450 --> 01:18:47.400
فقلوا عليكم وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء قل وعليكم السلام لكن لا تقولوا رحمة الله بالاتفاق لانك لا يجوز تدعو له بالرحمة هذا ذهب يا جماعة من العلماء واختاره ابن القيم في احكام اهل الذمة قول الجمهور اولى والله اعلم لنص الحديث

199
01:18:47.700 --> 01:19:10.800
الله اعلم لكن حسن لو انك دعوت له بالهداية سلم عليه قل وفقك الله اهداك الله اصلحك الله شرح الله صدرك نور الله قلبك وهكذا من الادعية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من اتبع الهدى خصه بمن اتبع الهدى. هذا نوع خاص من السلام او نوع خاص من الرد

200
01:19:10.800 --> 01:19:40.300
لا بأس ان تردي بما يناسب الحال. انتهيت تفضل تفضل السؤال العام والخارج اللي تبيه يسأل عندنا جواب بنجاوبك ما عندنا ما ندري الله اعلم  ايه يقول اسامة الله يحفظه يقول هل

201
01:19:40.900 --> 01:19:55.850
فيه سنة او شريعة او ورد عن بعض العلماء انك عند السلام ترفع يديك هكذا عند السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. او تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

202
01:19:55.850 --> 01:20:11.700
ما ورد هذا عن اهل العلم فيما اعلم بل هو بدعة ولا تجوز اذا قصد التعبد فهو بدعة اما اذا ما قصد التعبد حركة لا ارادية فهي مكروهة. لانها حركة عبثية في الصلاة

203
01:20:11.950 --> 01:20:24.800
وقد نهى عن النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحركة او قريب منها وقد روى مسلم في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة الشوائي رضي الله عنه وعن ابيه

204
01:20:25.100 --> 01:20:45.100
ان الصحابة رضي الله عنهم قال كنا اذا سلمنا قلنا هكذا على اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ويشير بيده الى يميني واليسار. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي ارى ايديكم كانها اذناب خيل شمس

205
01:20:45.100 --> 01:21:06.750
اسكنوا في الصلاة اسكن الصلاة والذي يفعل هذه الحركة الحقيقة هم الرافضة رافض اما كلهم او بعضهم ونحن رأيناهم يفعلون هذا وسمعنا اهل العلم يذكرونه عنهم وهم يقولون في هذا كلاما باطلا

206
01:21:07.750 --> 01:21:22.500
وممن سمعته منه شيخنا الفاضل المحدث الفقيه الشيخ عبدالله بن حمود التويجري قبل اكثر من خمسة وثلاثين سنة ذكر هذا وسمعت من غيره وهو معروف عنه سمعناه من كثيرين يعني

207
01:21:23.450 --> 01:21:38.550
عند السلام من الصلاة ورأيتم يفعلون هذا في المدينة كثيرا المدينة النبوية في المسجد النبوي. لكن لا اسمعهم انما نراهم يفعلون هذا لذلك هي ايضا بدعة لان فيها تشبه بالرافضة

208
01:21:38.900 --> 01:21:58.250
وهم من اهل البدع وعندهم شركيات كثيرة او كثير منهم عندهم شركيات يقولون هكذا ثلاث مرات ويقولون على افخاذهم. خان الامين وصدها عن حيدرة. خان الامين وصدها عن حيدرة وهذا كفر

209
01:21:58.950 --> 01:22:18.500
كفر والعياذ كفر اكبر كأنهم يقولون ان جبريل خان الرسالة التي ارسلها الله جل وعلا لعلي والله عز وجل ما يدري عن جبريل ولا يحكم جبريل والله عز وجل ما يدري عن العالم اعوذ بالله هذا كله كفر عظيم

210
01:22:18.950 --> 01:22:39.600
الرسول قال كأنهم يقولون الله قال يا جبريل انزل الرسالة على علي جبريل بينه وبين محمد صداقة خان الرسالة واعطاها محمد وصدها عن حيدر اللي هو علي رضي الله وهذا كفر اكبر

211
01:22:40.350 --> 01:23:34.000
كفر اكبر باتفاق المسلمين الله المستعان على كل حال يجب الحذر من فعل اهل البدع والضلالة نكمل     لا  الكافر اذا قتله الكافر اذا قتل مسلما هل يقتل به او لا

212
01:23:38.250 --> 01:24:03.150
لاذكر من كلام الفقهاء انهم يقولون كالاسير الحربي. يرون انه مثلا يخير  هذا الذي اعرفه من كلامهم هذا كلامه هذا كلام ها ها  تدخل الصورة هذا كلامه لا يتعين القتل

213
01:24:03.400 --> 01:24:31.900
هذا كلامه ها اللي اعرفه من كلام الفقهاء ان الامام هو الذي يخير لانه الان ليس قاتلا مجردا والان ناقظ للعهد ناقض للعهد تحتاج مراجعة مزيد من هذا اللي اعرفه من كلام الفقهاء والله انا ما عندي مزيد من هذا

214
01:24:32.450 --> 01:24:51.900
يذكرون هذا الكلام معروفة معروفة بس قلت لك هذا الان هو عندهم انه صار حربيا الحربي هذا حكمه لا يتعين فيه القصاص. وحكمه راجع للامام راجع للامام وليس لذوي  مقتول

215
01:24:52.800 --> 01:25:25.300
مراجعة لك ترسل لي رسالة انت بين لي شيء ارسلت لك الجواب الله اعلم    ارداد الاقامة ايه يسأل يقول هل يسن ان اردد مع المقيم كما اردد مع المؤذن قولان للفقهاء. قولان

216
01:25:25.600 --> 01:25:45.800
المشهور عند اصحابنا الحنابلة وحتى عند الشافعية انه تردد مع المقيم والقول الثاني انك لا تردد وهذا ارجح عندي والله اعلم. لا تردد مع المقيم لانهم عبادات هذي الاصل في عبادات التوقيف وانما جاء الكلام على المؤذن لا المقيم

217
01:25:46.450 --> 01:26:03.900
بعضهم يقول المؤذن هو المقيم والمقيم هو المؤذن فلذلك يعمه الخبر. لا الرسول قال المؤذن اذا سمعتم النداء والمؤذن ليس بالضرورة ان يكون المؤذن هو المقيم والمقيم والمؤذن قد يؤذن واحد ويقيم واحد

218
01:26:04.250 --> 01:26:23.000
النص جاء في المؤذن وهذا عندي ارجح القولين والله اعلم لان عندنا قاعدة ان الاصل في العبادات ايش التوقيف يعني باب القياس في العبادات ضيق جدا نعم تفضل تفضل اخر سؤال تفضل

219
01:26:27.900 --> 01:26:49.700
هذي يعني النقيعة اظنها هي التي تكون عند السفر كذا ايه اذا رجع من السفر هذي كانت عند العرب عند العرب  ما اعرف لها اصل في السنة الا في خبر اه ذكره بعض اهل العلم لا اذكر مدى صحته

220
01:26:50.250 --> 01:27:08.750
لكنها ما هي مشهورة في اه السنة ليست مشهورة ولذلك ما نستطيع ان نقول هي سنة لكنها جائزة. ان فعلت فحسن الله اعلم الله خير لكم بارك الله في الجميع

221
01:27:08.950 --> 01:27:11.350
نلتقي ان شاء الله في الفردوس الاعلى