﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:26.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ابن بربانة رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء ثمانية. خارج من سبيل مطلقا وخارج

2
00:00:26.750 --> 00:00:46.750
من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وازوال عقل الا يسير نوم قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل. والرد وكل ما اوجب غسلا غير موت. ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيده. ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيه

3
00:00:46.750 --> 00:01:05.500
لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقين وحرم محدث نص مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك بقراءة اية القرآن ولبث في مسجد بغير وضوء

4
00:01:05.550 --> 00:01:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا

5
00:01:30.200 --> 00:02:03.800
فصل في نواقض الوضوء نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض. وقيل جمع ناقضة والمراد بالنواقظ المفسدات او المبطلات والمعنى هذه مفسدات الوضوء او هذه مبطلات الوضوء والوضوء بضم الواو  فعل الوضوء

6
00:02:04.500 --> 00:02:27.200
واما بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به فيقال الوضوء يعني الماء الذي يتطهر او يتوضأ به قال المؤلف رحمنا الله واياه نواقض الوضوء ثمانية يعني مفسداته ثمانية من اين اتى الفقهاء بهذا العدد؟ ثمانية

7
00:02:27.850 --> 00:02:56.350
بالاستقراء كما تقدم مرارا ولذلك يختلفون في هذا العدد فاقل ما قيل ان النواقض اربعة واوصلها بعضهم الى اكثر من عشرين ناقضا وعند الفقهاء ايضا نواقض لا تذكر في باب نواقض الوضوء

8
00:02:56.600 --> 00:03:22.600
لكن يذكرونها مفرقة في ابوابها مثل ما تقدم عندنا بالامس في باب المسعى والخفين قالوا فاذا انتهى الوقت وقت المسح انتقض الوضوء. هذا ناقض لا يذكرون في هذا الباب قال واذا خلع الخف او ظهر بعضه انتقضه

9
00:03:22.900 --> 00:03:37.950
الو هذا ناقض لكنهم لا يذكرونه في هذا الباب انما يذكرون نواقض العامة ام النواقض التي تخص كل باب فيذكرونها في بابها على الخلاف طبعا ونحن ذكرنا بالامس ما هو الراجح في هذه المسألة

10
00:03:38.550 --> 00:04:03.450
لكن ننبه فقط لهذا تنبيها الناقض الاول قال الخارج من سبيل مطلقا. بعض الفقهاء يقول الخارج من السبيل وبعضهم يقول من السبيلين وبعضهم يقول ان الادق السبيل ادق من السبيلين وذلك لان المرأة لها سبيل ثالث وهو مخرج البول

11
00:04:04.950 --> 00:04:32.000
ففيه القبل وفيه الدبر هذا بالنسبة للرجل واضح. لكن بالنسبة للمرأة القبل فيه مخرجان او سبيلان سبيل الولد او الحرف وسبيل البول فلذلك بعض الفقهاء يدقق في العبارات وهذه مجرد اشارة

12
00:04:34.750 --> 00:04:56.550
والمراد ما خرج من القبل والدبر ما كان فكل ناقظ فكل خارج من السبيلين او من السبيل يعتبر ناقضا للوضوء هل فيه نص على هذا العموم طبعا لا يوجد لا يوجد لكن اكثر الفقهاء على هذا

13
00:04:57.200 --> 00:05:23.650
وجعلوا غير المعتاد كالمعتاد اما المعتاد فقد نص الله عز وجل عليه في كتابه قال او جاء احد منكم من الغائط وهذا ناقضان البول والغائط  قال او لمستم النساء هذا ايضا فيه

14
00:05:23.850 --> 00:05:49.000
دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى وعندنا ايضا الريح ثبت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذا يدخل فيها الفساء والضراط

15
00:05:51.000 --> 00:06:14.750
وحديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال له رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او او ضراط. المقصود ان هذه ثابتة كذلك المذي ثابت في حديث المقداد وحديث علي وجاء من طرق ان

16
00:06:14.750 --> 00:06:38.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال انضح فرجك وتوضأ. فهذا ايضا دل على ان المذي ناقض وقاسوا على ذلك ما سوى مما يخرج من القبل والدبر وقال بعض العلماء ليس كل خارج ناقض للوضوء

17
00:06:38.700 --> 00:07:00.700
انما ينقض الخارج المعتاد. الخارج المعتاد. اما اذا كان الخارج غير معتاد مثل لو خرجت حصاة او خرج من ذكر الرجل نقطة دم او خرج من ذكر الرجل او الانثى هواء

18
00:07:02.650 --> 00:07:20.100
يخرج من ذكر الرجل او فرج الانثى هوى هل ينقض هذا الوضوء وكذلك رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء؟ الجمهور يرون النقض ومذهب المالكية لا يرون النقض من الاشياء غير المعتادة وهكذا مذهب الظاهرية

19
00:07:20.600 --> 00:07:38.750
وعلى كل حال الجمهور كما تقدم والقول الثاني قوي ووجيه ان الاشياء النادرة لا تنقض الوضوء وهو اقرب القولين من حيث الدليل لكن من عمل بالاحتياط فهو اولى. من اخذ بالقول الاول وتوظأ فهو اولى

20
00:07:38.850 --> 00:08:00.550
والله اعلم وبهذا نعلم ان رطوبة فرج المرأة على الراجح لا تنقض الوضوء وليست نجسة كما ذكرناه ايضا بالامس انها طاهرة وهذا يريح المرأة يريح المرأة وعلى كل حال هذا خلاصة هذا الباب والا فيه تفاصيل

21
00:08:01.450 --> 00:08:21.500
ليس هذا موضعها ولهذا قال مطلقا يعني سواء كان معتادا او غير معتاد او كان كثيرا او كان قليلا كله ينقض الوضوء طيب الثاني من نواقض الوضوء قال الخارج من بقية البدن. خارج من بقية

22
00:08:21.550 --> 00:08:44.550
البدن وهذا الخارج من بقية البدن نوعان نوعان اما ان يكون بولا وغائطا فهذا ينقض الوضوء بلا اشكال للعمومات فلو خرج من جنب الانسان بول او خرج منه غائط. طبعا هذه تتصور في الجروح

23
00:08:44.950 --> 00:09:04.450
لو جرح جرحا غائرا لا يمكن ان يخرج منه شيء من البول او شيء من الغائط لكن اوضح صورة له في عصرنا الان من اجريت له عملية جراحية ووضع له لي

24
00:09:04.500 --> 00:09:36.600
يخرج من جانبه من الجانب الايمن او الايسر لاخراج الفضلات فهذا ناقض للوضوء وحكمه حكم صاحب السلس لان هذا الناقظ لا يوقف ليس يعني هو ناقض مستمر ولذلك نقول حكمه حكم صاحب السلس حكمه حكم صاحب السلس وسيأتي الكلام عليه وفي الجملة نقول يتوضأ لكل صلاة

25
00:09:36.700 --> 00:09:57.750
يعني صلاة مفروضة في وقتها واذا جمع يجمع بوضوء واحد النوع الثاني الخارج النجس اذا كان كثيرا الخارج النجس اذا كان كثيرا ينقض. واذا كان قليلا لا ينقض. واوضح مثال له او صورة له

26
00:09:57.800 --> 00:10:22.800
سورتان الصورة الاولى القيء الصورة الثانية الدم فاذا كان كثيرا نقض وان كان قليلا لم ينقض الوضوء. هذا هو المذهب وذهب بعض اهل العلم واستدلوا بادلة اظهروها واوضحها حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

27
00:10:23.600 --> 00:10:44.850
رواه احمد والترمذي وغيرهما وهو حديث جيد وذهب اخرون من اهله وقاسوا عليه البقية كما استدلوا ايضا بحديث المستحاضة ان النبي قال لها وتوضأي لكل صلاة لما كان يخرج منها الدم

28
00:10:45.150 --> 00:11:08.250
فقالوا هذا يدل على ان الدم ناقض والقول الثاني القول الثاني في المسألة ان الخارج النجس لا ينقض الوضوء لان ما في دليل صريح على انه ينقض الوضوء ويفسد الوضوء

29
00:11:08.450 --> 00:11:32.650
وحديث ثوبان غايته انه يدل على الاستحباب لانه فعل وحديث المستحاضة ظعفه كثير من العلماء وقالوا الصواب ليس فيه ذكر الوضوء كما قال النسائي  ابو داوود والبيهقي وجمع كثير من المحدثين

30
00:11:34.850 --> 00:11:56.700
والذي في الصحيح ولذلك حتى مسلم ايضا ضعف هذه الزيادة واعرظ انها في صحيحه وقال تركت ذكر لفظة من الحديث هدفها عمدا من الحديث لانها ضعيفة وصواب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل

31
00:11:57.550 --> 00:12:19.350
وان تغسل عنها الدم هذا الذي في الصحيحين بدون ذكر الوضوء وعلى كل حال الاقرب والله اعلم وارجح القولين انه يستحب الوضوء من القيء دون غيره لان القيء فيه حديث صحيح ثابت

32
00:12:19.850 --> 00:12:37.200
هو حديث ثوبان واما ما سوى ذلك فنقول لا يسن منه الوضوء على الراجح لا يجب ولا يسن لان القضية تحتاج الى دليل واضح واما مجرد الخروج من الخلاف هذا لا يصح ان يكون دليلا على الاستحباب

33
00:12:37.550 --> 00:13:03.850
والله اعلم الثالث من نواقض الوضوء قال زوال العقل يعني باي مزيل او تغطية العقل باي شيء يغطيه فزوال العقل يكون بالجنون وتغطيته بالنوم وما اشبه هذين مثل الصرع والشكر

34
00:13:04.250 --> 00:13:41.150
والاغماء هاي خمسة اشياء بعضها يزيل العقل وبعضها يغطي العقل واشهرها النوم وهو الذي يحتاج اليه الناس فاذا زال العقل او غطي بنوم او اغماء وجب الوضوء وجب الوضوء والادلة على هذا كثيرة من اصحها حديث صفوان

35
00:13:41.750 --> 00:14:02.900
ابن عسال المرادي رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نخلع الخفين ثلاثة ايام بلياليهن اذا كنا سفرا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

36
00:14:03.100 --> 00:14:21.600
ولكن من غائط وبول ايش ونوم فدل على ان النوم من نواقض الوضوء وحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوبكاء فمن نام فليتوضأ

37
00:14:25.000 --> 00:14:48.400
فمن نام فليتوضأ ومن سكر حتى زال عقله فليتوظأ ومن اغمي عليه فليتوضأ. ومن جن جنونا غير مطبق وهو الجنون الجزئي اليسير فليتوضأ. ومن صرع  يفقد معه العقل والشعور فليتوضأ

38
00:14:49.250 --> 00:15:13.850
لماذا؟ لان هذه كلها اشد من النوم. ولذلك اتفق العلماء على ان هذه ناقضة للوضوء لانها اشد من النوم قال المؤلف رحمنا الله واياه الا يسير نوم من قائم او قاعد. يعني استثنى من النوم

39
00:15:14.200 --> 00:15:36.900
اليسير من جنسين من الناس الجنس الاول القائم والجنس الثاني الجالس. فمن نام قائما نوما يسيرا قال لا ينقض الوضوء. ومن نام جالسا نوما يسيرا لا ينقض الوضوء. لكن لو ما نوما طويلا مستغرقا نقض الوضوء. نقض

40
00:15:36.900 --> 00:16:06.350
والوضوء لماذا من اين استثنى المؤلف هذا قالوا اما القائم يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول فيخفق رأسي فينام قليلا. نوم يسير قال فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني

41
00:16:07.550 --> 00:16:27.500
صحيه قالوا هذا يدل على ان النوم الناقظي نوم القائم ما ينقض الوضوء. طيب والجالس روى مسلم في الصحيح وغيره ان الصحابة كانوا ينامون ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وما كانوا يتوضؤون. هذا الاستثناء بهذه الادلة

42
00:16:30.200 --> 00:16:52.100
وعلى كل حال النوم الناقض للوضوء الصحيح طبعا انه النوم المستغرق الذي يفقد الانسان معه الشعور اما النعاس والنوم الخفيف الذي لا يستغرق الانسان ويفقد معه الشعور هذا لا ينقض الوضوء

43
00:16:52.200 --> 00:17:16.550
من شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض بالنوم ماذا نقول له نقول لم ينتقض الوضوء لماذا بناء على اليقين بناء على اليقين الاصل عندنا انه متوضأ سنبقى على الاصل لان الشك لا يرفع

44
00:17:16.850 --> 00:17:46.500
اليقين طيب الرابع قال غسل ميت يعني تغسيل الميت لو ان انسان غسل ميتا وهو على وضوء قالوا ينتقض الوضوء. طيب من اين يا جماعة قالوا هالمرة ما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:46.650 --> 00:18:11.050
ولا عندنا اية عن الله عز وجل. طيب من اين لكم هذا قالوا كان عبد الله بن عمر وابو هريرة وذكروا بعض الصحابة يأمرون من غسل الميت بالاغتسال والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء وهو الرواية الثانية عن احمد عن احمد اختارها جمع من كبار محققي الحنابلة

46
00:18:11.500 --> 00:18:34.000
ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو الصحيح بلا ريب صحيح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء يقول الامام ابن المنذر في كتاب الاوسط قال قد اجمع العلماء على ان من مس

47
00:18:34.550 --> 00:18:53.950
ميتة او خنزيرا او غيرهما من النجاسات فانه لا ينتقض وضوءه فمن مس مسلما اولى الا ينتقض وضوءه. وهذا كلام صحيح هذا كلام صحيح الراجح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل

48
00:18:54.950 --> 00:19:31.400
الخامس قال اكل لحم الابل قال لحم وارادوا باللحم هنا اللحم الأحمر الهبر اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء اما الشحم وما سوى اللحم فعند الفقهاء لا ينقض الوضوء فيخرج بهذا ثلاثة امور لا تنقض الوضوء

49
00:19:31.850 --> 00:20:01.550
كلمة لحم الاول اعضاء الابل من غير اللحم كل اعضاء الابل لا تنقض الوضوء الشحم والكبد والكرش والمصران وغيرها من اعضاء والقلب وغيرها كلها لا تنقض الوضوء في مذهب الحنابلة ولا في مذهب غير الحنابلة

50
00:20:03.550 --> 00:20:24.950
ولذلك قال وهذا اجود في التعبير الزاد قالوا قال اكل لحم الجزور خاصة خاصة ولو نص عليها المؤلف احسن وادق يعني اكثر الناس لما يقول اكل لحم الابل يروح باله كل اعضاء ايش

51
00:20:25.550 --> 00:20:43.900
الابل لكنهم لا يريدون هذا يريدون اللحم فقط اللحم وهذا الكلام الذي ذكروه صحيح. هذا الكلام الذي ذكروه صحيح. فمن اكل كبد الحاشي فانه لا ينتقض وضوءه. وهكذا من اكل الكرش

52
00:20:44.250 --> 00:21:11.150
والنصران. طيب هذا الاول. الثاني اللبن اللبن فلا ينقض الوضوء من شرب لبن او حليب الخلفات فهذا لا ينتقض وضوءه ايضا الثالث المرق او كل ما طبخ بلحم الابل كالمرق او غيره

53
00:21:13.350 --> 00:21:47.900
في شي يطبخ غير المرق لحم الابل  شوربة شوربة مثلا شوربة شوربة ها وش غيره كذلك كذلك اللبن  اللبن هذي اللي يسمونها الاردنيين ايش   ايش  منشف منسف ها في هذي

54
00:21:48.200 --> 00:22:11.700
المنسف يمكن هذي نعم عندنا ثلاثة ثلاثة اشياء جميل طيب ها وكذلك بول الابل خلي رابع يلا طبعا هذا بعيد لكن حتى البول لا ينقض الوضوء حتى البول لا ينقض الوضوء

55
00:22:12.100 --> 00:22:37.150
طيب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحوم الابل امر بالوضوء من لحوم الابل وهذا القول هو الراجح ومذهب اهل الحديث ومذهب الحنابلة خلافا للجمهور

56
00:22:38.550 --> 00:22:58.250
ولهذا رجح هذا القول البيهقي من المحدثين الشافعية ورجحه النووي من فقهاء ومحدث الشافعية لان الحديث ظاهر في هذا كما قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة

57
00:22:59.150 --> 00:23:24.250
السادس الردة ومعنى الردة الكفر بعد الاسلام والعياذ بالله فمن ارتد انتقض وضوءه لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن ايش عملك وهذا من مفردات المذهب والجمهور قالوا لا ينتقض الوضوء بالردة

58
00:23:29.850 --> 00:23:53.800
قالوا ومعنى هبوط العمل هنا انه لا ينفعه في الاخرة ولا يقبل منه عند الله عز وجل وليس معناه ان حجه يبطل وان نكاحه يبطل وان اه اعماله كلها تبطل بل هي باقية ان رجع الى الاسلام لكن ان مات مشركا

59
00:23:53.900 --> 00:24:14.000
بطل جميع عمله ولم ينفعه يوم القيامة واستدلوا بقوله تعالى فيمت وهو كافر. هذا قيد فيمت وهو كافر. فدل على ان الكلام على موته كافرا وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح

60
00:24:14.100 --> 00:24:40.050
ولذلك لو كان قد حج ثم ارتد ثم عاد الاسلام لا نأمره  اعادة الحج لان حجه صحيح  قال وكل ما اوجب غسلا غير موت هذا في الحقيقة هو السابع وبعضهم لا يعده لكن حقيقة هو السابع

61
00:24:45.550 --> 00:25:08.950
مثل ماذا؟ طبعا غير الموت قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل التقاء الختانين واسلام الكافر فهذا يوجب الوضوء نعم الوضوء ومثل خروج المني خروج المني يجب الاغتسال منه ويجب ايضا ايش

62
00:25:09.400 --> 00:25:35.450
الوضوء منه المني الدافق وهذا القول من المفردات ايضا ولم يذكره كثير من اصحابنا الحنابلة وقد اختلفوا فيه وذكر صاحب الانصاف الخلاف فيه في المذهب والراجح انه لا ينقض الوضوء. ولهذا لم يذكره كثير من متقدمي الحنابلة

63
00:25:36.300 --> 00:25:54.700
ولم يذكره ابن قدامة في كتبه والراجح انه لا ينقض الوضوء لان ليس هناك دليل صحيح وهم ما ذكروا عليه لا دليل صحيح ولا تعليل صحيح والصواب ان ما اوجب الغسل لم يوجب الوضوء مثل الحيض

64
00:25:56.300 --> 00:26:17.450
الشارع امر المرأة الحائض ان تغتسل هل امرها ان تتوضأ ابدا امرها بالاغتسال فقط ليس هناك نص على ان المرأة تتوضأ مع الاغتسال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي

65
00:26:18.250 --> 00:26:42.200
ولم يقل توضئي وايضا الله عز وجل لم يأمر الجنب ان يتوضأ بل امره بالاغتسال وقال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. والمراد بالتطهر هنا الاغتسال بدليل الايات الاخرى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ايش

66
00:26:42.700 --> 00:27:01.500
هل قال وتتوضأ ولذلك نص الشافعية على ان ان المني اذا اوجب الغسل لم يوجب الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا شك ان هذا الراجح واختاره ايضا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

67
00:27:01.950 --> 00:27:35.950
نعم السابع مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد مس الفرج سواء كان قبلا او دبرا. سواء كان منك او من غيرك متصلا يعني لا منفصلا وكذلك حلقة الدبر والمراد حلقة الدبر وهي موضع خروج الغائط

68
00:27:36.650 --> 00:27:55.250
وليس المراد الاليتين وليس المراد ايش؟ الاليتين والدليل على هذا حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وغيره من الاحاديث في هذا المعنى

69
00:28:01.750 --> 00:28:29.700
وذهب بعض العلماء الى ان مس الذكر او الفرج لا ينقض الوضوء وانما الذي ينقض الوضوء  هو مسه بشهوة لا مطلقا وذهب اخرون من العلماء الى ان مس الذكر او الفرج لا ينقض الوضوء ولكن يستحب ويسن منه الوضوء

70
00:28:30.550 --> 00:28:47.450
وهذا القول هو الراجح اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس عن الرجل

71
00:28:47.600 --> 00:29:08.850
يمس ذكره في الصلاة ايتوضأ قال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك هذا يدل على انه لا ينتقض الوضوء فنجمع بين الحديثين فنقول حديث بشرى يدل على المشروعية. وحديث

72
00:29:09.400 --> 00:29:22.200
طلق بن علي يدل على عدم الوجوب وانه ليس من النواقظ وهذا ارجح الاقوال كما تقدم والله اعلم وهو قوله في مذهب الامام احمد وقوله مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى

73
00:29:26.450 --> 00:29:52.500
وقوله بيد ارادوا به الكف الكف واختلفوا هل هي باطن الكف او الباطن والظاهر قولان في المذهب والمشهور في المذهب انه الباطن والظاهر للعموم والشافعي يرون انه الباطن دون الظاهر. قالوا لان هذا المس المعتاد

74
00:29:54.200 --> 00:30:13.250
وعلى كل حال نقول يستحب. يستحب اذا مسه بقصد اما اذا مسه بغير قصد منه الا يظهر الاستحباب والله اعلم لان قوله مس فيها نوع من التقصد اما الذي يكون بغير قصد

75
00:30:14.250 --> 00:30:36.750
فان توضأ فحسن على كل حال لكن لا نجزم بانه يستحب يعني احيانا وانت تمس وانت تلبس ملابسك قد تمسه بدون قصد  الثامن او التاسع لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة

76
00:30:40.550 --> 00:31:06.900
فمن مس من الرجال انثى بشهوة او مست انثى من الرجال بشهوة وجب الوضوء قالوا لقوله تعالى او لامستم النساء وفي قراءة لمستم هذا يدل على ان لمس النساء ينقض الوضوء. طيب ليش قلنا بشهوة؟ قالوا لانها مظنة

77
00:31:07.600 --> 00:31:29.200
الحدث قالوا ولانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغمز قدم عائشة وهو يصلي دل على انه ليس مطلق المس ينقض الوضوء انما الذي بشهوة وقال بعض العلماء ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا

78
00:31:29.550 --> 00:31:43.500
وانما المراد بالاية الجماع وهذا القول هو الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة وهو يصلي

79
00:31:45.400 --> 00:31:59.350
والتقيد بشهوة وبغير شهوة يحتاج الى دليل واضح ولا يوجد دل على ان مطلق المس لا ينقض الوضوء. واما الاية فهي في الجماع فهي في الجماع فهي خرجت من الدلالة

80
00:32:00.850 --> 00:32:22.550
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل عائشة ثم يذهب الى الصلاة ولا يتوضأ وصححه جماعة من العلماء ولكن ضعفه اخرون وقال صوابه انه كان يقبل وهو صائم

81
00:32:24.100 --> 00:32:51.350
وهذا اصح من حيث الاسناد قالوا وهذا مما تمس اليه الحاجة وكل رجل معه زوجته ويمسها ويقبلها فلو كان هذا مما يوجب الوضوء لنقل نقلا متظاهرا هذا مما تمس اليه الحاجة

82
00:32:52.450 --> 00:33:11.150
وعلى كل حال الراجح من اقوال العلماء ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة والله اعلم طيب  قال بلا حائل فيهما نعم لان هذا حقيقة المس. قال لا لشعر لو مس الشعر يقول لا ينقض

83
00:33:11.300 --> 00:33:36.650
او السن او الظفر او مس بها هذا لا ينقض الوضوء عندهم لان هذه الاشياء في حكم المنفصل في حكم المنفصل وليس فيها يعني شعور واحساس قال ولا مس من دون سبع لانه لا يشتهى لانه لا يشتهى

84
00:33:36.800 --> 00:33:55.150
والمس الذي ينقض هو المس بشهوة قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. يعني الملموس بشهوة لم يلمس. فلا ينتقض وضوءه لان النص في اللمس فاذا لمس الانسان اما اذا لمس لم يذكر هذا في النص

85
00:33:55.750 --> 00:34:10.000
قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه يعني يبني على اليقين في الحالين اذا كان متطهرا انا متوضأ وشككت هل احدثت او لا هل اخرجت ريحا او لا

86
00:34:10.100 --> 00:34:30.200
ابقى على اليقين وهو الطهارة اذا كنت محدثا فدخلت دورة المياه وغسلت وجهي وقدمي ثم خرجت فشككت هل توظأت او ما توظأت ارى الماء على يدي وكذا وعلى قدمي بس اني ما كنت متأكد انا متوظي ولا لا

87
00:34:31.250 --> 00:34:53.500
نقول تبقى على الاصل وهو عدم الطهارة يجب عليك ان تتطهر وهذا كله راجع للقاعدة الشرعية الكبيرة اليقين لا يزول ايش الشكوى هي احد القواعد الخمس الكبرى ان شئتم ذكروني في نهاية الدرس اعطيكم بيتين

88
00:34:54.200 --> 00:35:11.350
او ثلاثة ابيات في القواعد الخمس الكبرى تحفظونها مفيدة لكم من يحفظ القواعد الكبرى يرفع ايده شوف قواعد يحفظها الخمس كلها بس واحد طيب ذكروني في اخر اللقاء امليها عليكم ان شاء الله

89
00:35:16.300 --> 00:35:39.250
قال ويحرم على المحدث امور الامر الاول مس المصحف يعني كتاب الله عز وجل لا يمسه الا على وضوء والمقصود المصحف اما التفسير او الجوال الذي فيه مصحف او اي جهاز فيه قرآن محمل فيه برنامج القرآن الكريم

90
00:35:39.300 --> 00:35:59.000
هذا لا يجب مسه اه اه بطهارة انما المقصود المصحف فقط جاء في حديث عمرو بن حزم ان النبي كتب له والا يمس القرآن الا طاهر والجمهور على هذا واستدلوا ايضا بقوله تعالى

91
00:35:59.600 --> 00:36:25.100
لا يمسه الا المطهرون في تفسيرها قولان المقصود الملائكة وقيل المقصود البشر المتطهرون من الاحداث الامر الثاني الصلاة كل صلاة فلا تصح الا بوضوء فيدخل في الصلاة المفروضة والصلاة النافلة وصلاة فرض الكفاية وصلاة الجنازة

92
00:36:26.100 --> 00:36:57.900
لعموم النص ان لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فكل صلاة لا تصح الا بطهارة والطواف اختلف العلماء في وجوب او اشتراط الطهارة الصغرى للطواف على اقوال فالمشهور في المذهب وهو قول الجمهور انه لابد من طهارة

93
00:36:58.550 --> 00:37:17.450
صغرى وكبرى وذهب بعض العلماء الى ان الواجب فقط هي الطهارة الكبرى دون الصغرى وهذا القول اقرب والله اعلم لان لا يوجد نص صحيح صريح في الامر بالوضوء عند ارادة

94
00:37:17.500 --> 00:37:33.600
الطواف وانما ثبت الصحيح من حي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. فهذا يدل على المشروعية والاستحباب ولا شك في هذا اما كونه شرطا او كونه واجبا

95
00:37:33.900 --> 00:37:45.850
فهذا يحتاج الى دليل واضح وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مئة الف وقيل مئة وعشرون الفا ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم امرا عاما بالوضوء

96
00:37:47.600 --> 00:38:07.550
لم يمورهم امرا عاما ولو امرهم النبي صلى الله عليه وسلم لنقل هذا كما نقل غيره من اوامره عليه الصلاة والسلام لكن لا ينبغي للمسلم ان يطوف الا بوضوء ولكن لا يطوف المحدث حدثا اكبر. لا جنابة ولا حيض

97
00:38:09.450 --> 00:38:29.950
هذه ثلاثة اشياء على المتطهر يعني لا يجوز لمن احدث حدثا اصغر ان يفعلها مس المصحف والصلاة والطواف وذكرنا الخلاف في الطواف ويزيد عليه الجنب بامرين. الامر الاول قراءة القرآن

98
00:38:30.400 --> 00:38:48.850
الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن اية فاكثر لكن قالوا جزء اية لا بأس ولا يلبس في المسجد لكن المرور بالمسجد يجوز اما البث في المسجد يعني البقاء في المسجد لا يجوز

99
00:38:51.050 --> 00:39:07.400
قالوا يجوز له ان يلبث في المسجد اذا احتاج بعد ان يتوضأ قال عطاء رأيت جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا جنبا يتوضؤون ويجلسون في المسجد

100
00:39:10.350 --> 00:39:27.850
هذا خلاصة الكلام على هذا الباب نفتح مجال للمسائل اللي عنده سؤال يتفضل. نعم عندنا خمسة اسئلة تفضل كما قلنا بالامس يقوم الانسان قائم ويرفع صوته لاجل الوقت. تفضل نعم

101
00:39:29.250 --> 00:40:05.450
ها ايه هل يجوز مس الكتاب الذي في حواشيه تفسير وهو مصحف نقول لا اذا كان الاصل هو المصحف فلا لان هذا مصحف ومعه تفسير وليس العكس نعم تفضل نعم هذا يدل على عدم النقض بالوضوء صحيح

102
00:40:09.500 --> 00:40:29.200
صحيح صحيح هذا حديث جابر في قصة عباد ابن بشر انه كان يصلي وطعن بثلاثة اسهم وكان الدمية ينزف منه ومع ذلك اتم صلاته واقره النبي استدل به الفقهاء الشافعية على عدم النقض بالوضوء ذكره النووي وجماعة من العلماء وهو حديث صحيح

103
00:40:29.700 --> 00:40:59.700
نعم تفضل نعم اذا داخ الانسان مجرد دوخة يعني فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءه لانه لا يزال يحس بما حوله ولان الاصل عدم انتقاض الوضوء الا بدليل

104
00:41:00.100 --> 00:41:23.900
من الغرائب ان المالكية يقولون الهم الهم الشديد الذي يجعل الانسان يعني لا يشعر بمن حوله ينتقض به الوضوء قياسا على النوم. وهذا قول غريب. اتفضل  هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الغسل

105
00:41:24.050 --> 00:41:41.700
اذا كان عن جنابة يجزئ عن الوضوء او اذا كان عن حيظ فانه يجزئ عن الوضوء والافضل ان تتوضأ قبل الاغتسال اما اذا كان غسلا مسنونا كغسل الجمعة ففيه خلاف بين العلماء

106
00:41:42.250 --> 00:41:59.750
في خلاف فذهب بعض العلماء الى انه يجزئ وذهب والاولى ان الانسان يتوضأ في مثل هذه الحالة لانه ليس هناك حدث يرتفع فالاقرب انه يتوضأ ولا يكتفي بهذا الغسل لكن

107
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
لو صلى به بناء على ان بعض العلماء قال انه يجزئ كما هو قول الحنابلة وقول بعض العلماء فلا حرج ان شاء الله تعالى. لكن الاولى ان يتوضأ ما شاء الله اليوم زايدين اللي يسألون نضلناكم ولا ايش هذا يا ابو معاذ

108
00:42:20.950 --> 00:43:01.550
بسرعة بس  ما في ضابط في ضوابط ذكرها بعض الفقهاء وخالفوا فيها حتى داخل مذهب الحنابلة لكن قالوا هذا راجع الى العرف من شعر بثقل حتى لا يشعر بشيء هذا عميق

109
00:43:02.250 --> 00:43:18.300
ومن كان يشعر بمن حوله هذا ما هو عميق. هذا الضابط الاساسي. بعضهم يضيف مثلا اذا رأى مناما هذا ما هو ضابط ولذلك فيه قولان الصحيح انه ليس ضاب لان بعض الناس من يوم يغفى يشوف منام هذا موجود في الواقع

110
00:43:19.000 --> 00:43:51.050
فهذا ما هو ضابط تفضل واياك   لا نخلط يا اخوان بين باب النجاسات وبين نواقض الوضوء نواقض الوضوء الدم اللي يخرج منك اما مسألة النجاسات الدم الذي يخرج منك وهو سائل نجس. والدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها سائلا

111
00:43:51.050 --> 00:44:08.050
نجس بخلاف اللي يخرج من اللحم عند طبخها او تقطيعها. هذا عند الفقهاء ليس نجسا. فلازم نفرق بين البابين الكلام في نواقض الوضوء يخرج منك انت من جرح بك ليس من الذبيحة التي تذبحها هذا ما له علاقة. نعم

112
00:44:13.750 --> 00:44:30.250
لو خرج منك ريح اثناء الطواف انتقض وضوءك لكن لك ان تكمل الوضوء لان الصحيح انه لا يشترط الوضوء في الطواف الطهارة الصغرى. لكن لو خرجت فتوضأت ثم رجعت واكملت

113
00:44:30.250 --> 00:45:08.850
الوضوء فحسب نعم  نعم هذا الحديث قد يستدل به كما قال قال الاخ الفاضل لكن المراد بالحديث كما فسره ابو هريرة رضي الله عنه الحدث الاصغر وهذا تفسير اكثر العلماء لما سئل عنه ابو هريرة قال فساء او

114
00:45:09.300 --> 00:45:51.700
بدليل ما ذكرته لكم من الايات التي دلت على ان من احدث حدثا اكبر فانه لا يتوظأ هل تحمل كل دلالة نص على ما يدل عليه نعم      سعد نعم النوم لا ينقض وضوء رجل واحد في الدنيا من هو

115
00:45:53.050 --> 00:46:14.600
النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الخصائص لما سئل النبي قال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي فدل على انه لا يفقد شعوره بالنوم نعم من نوى بغسل الجمعة الوضوء

116
00:46:15.350 --> 00:46:36.050
هذا يقول بعض العلماء بهذا لكن الحقيقة نية الوضوء بغسل الجمعة او حتى غسل الجنابة ما له اصل ما لها اصل. وان قالها كثير من الفقهاء لكن كيف انك تنوي الوضوء وانت لا تتوضأ

117
00:46:36.300 --> 00:46:53.550
واضح؟ لكن يقول بعضهم ينوي رفع الحدثين. الحدث الاصغر لا يرتفع الا بالوضوء على الحقيقة فانت تنوي رفع الحدث الاكبر ويكفيك اذا وجد الحدث الاكبر. بدلالة ما ذكرناه ما نحتاج نعيد الادلة

118
00:46:54.350 --> 00:47:10.000
اما ان تنوي شيء لا اصل لنيته لا اصل لها لا في كتاب ولا في سنة. الا ان يستدل بمجرد العمومات وهذا لا يصلح في مثل هذا. فعلى كل حال

119
00:47:10.500 --> 00:47:25.250
آآ لا انا عندي انه لا يشرع للانسان ان ينوي وان قاله كثير من الفقهاء وكثير من العلماء المعاصرين وغيرهم انه ينوي رفع الحدثين  او ينوي الوضوء بالغسل بالغسل لكن

120
00:47:25.550 --> 00:47:38.200
المترجح والله اعلم ان هذا لا اصل له ولا يشرع اصلا لا يشرع لا يعرف مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم والله عنهم

121
00:47:40.400 --> 00:47:59.000
مما يدل على الاكتفاء بالغسل عن الحدث الاكبر غير ما ذكرته لكم قبل وعدم الوضوء ها حديث عمران في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اجنبك

122
00:47:59.350 --> 00:48:16.000
قال خذ هذا فافرغه عليك مع ان هذا الرجل كان عنده جهل بالاحكام الشرعية. الى درجة انه ترك الصلاة لا احد يقول هذا عالم من علماء الصحابة لا هذا انسان يعني ما عنده معلومات الا يسيرة

123
00:48:16.950 --> 00:48:39.400
ترك صلاة الفريضة لما جاء الماء قال خذه فافرغه عليك افريقيا ايش معنى افرغه عليك؟ يعني اغتسل صبه عليك وين الوضوء اين الوضوء؟ ما في وضوء هذا القول ضعيف ضعيف. طبعا الادلة كثيرة على هذا الباب يعني

124
00:48:39.750 --> 00:49:03.000
لكن يسن الوضوء. طيب نكتفي بهذا؟ نعم. اليكم اه يوجد سؤال من الاخوات. نعم  الاخوات هل الافرازات الكثيرة تنقض الوضوء هل الافرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء اه الجمهور يرون انها تنقظ الوضوء. تنقظ الوضوء

125
00:49:03.900 --> 00:49:23.100
وقاعدة مذهب المالكية انها لا تنقض الوضوء وان لم ينص على فرد من افراد هذه الصورة بالذات ما رأيتم نصوا عليها كفد من افراد القاعدة وهو مذهب الظاهرية ايضا انها لا تنقض الوضوء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله

126
00:49:23.200 --> 00:49:41.450
وهذا ارجح ان الافرازات لا تنقض الوضوء. لكن ان توضأت خروجا من الخلاف فهو حسن والله اعلم والمرأة التي تكثر افرازاتها يعني باستمرار باستمرار هذا الذين يوجبون الوضوء عليها يقولون حكمه حكم صاحب ايش

127
00:49:41.500 --> 00:50:01.800
السلس والله اعلم. طيب واصل يا شيخ احسن اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر. ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. واسلام كافر وموت

128
00:50:01.800 --> 00:50:21.800
وحيض ونفاس وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة. ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض

129
00:50:21.800 --> 00:50:41.800
لا جنابة اذا روت اصوله وسنة توظأ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم. ومعاودة والغسل لها افضل

130
00:50:41.800 --> 00:51:18.900
وكره نوم جنب بلا وضوء  هذا فصل في الغسل واحكامه الغسل في اللغة والشرع معناه واحد وهو غسل جميع البدن بالماء الامور التي توجب الغسل قال المؤلف سبعة الاول خروج المني من مخرجه بلذة

131
00:51:19.100 --> 00:51:40.050
المراد هنا خروج المني الدافق. خروج المني الدافق من مخرجه يعني من القبل بالنسبة للرجل والمرأة هذا مخرجه الطبيعي بلذة يعني لو خرج بسبب مرض قالوا لا لا يوجب ايش

132
00:51:40.600 --> 00:52:01.250
الغسل قد جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الامام احمد وابي داوود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا فضحت الماء فاغتسل قال العلماء فظخه خروجه بشدة وغلبة. وهو المني الدافق الذي يخرج بشهوة

133
00:52:02.650 --> 00:52:29.150
ومنه ايضا الاحتلام لكنهم يستثنون الاحتلام من حيث انه لا يشترط فيه الشعور باللذة والدفء مجرد وجود الماء يوجب الغسل من النائم لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وقوله عليه الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء

134
00:52:29.700 --> 00:52:56.550
فمن احتلم هل يجب عليه الاغتسال يقول لا يجب الا اذا رأى الماء اما اذا رأى احتلاما رأى انه يجامع او رأى انه يمني او رأت المرأة انها تجامع او رأت انها تمني لا يجب عليهم الغسل الا اذا رأوا الماء الدافئ رآه على بدنه او على ثيابه

135
00:52:56.550 --> 00:53:18.900
وملابسه فان لم ير الماء لم يجب عليه شيء. لانه يحصل احيانا ان الانسان يرى الاحتلام في المنام لكن لا يرى المني ويحصل العكس انه لا يرى احتلاما في المنام لكنه يستيقظ فيرى المني. فالعبرة بخروج ايش؟ المني. فمن رأى منيا

136
00:53:18.900 --> 00:53:45.650
وجب عليه الاغتسال الثاني قالوا انتقاله يعني انتقال المني من محله قالوا وهو الظهر فمن بدأت شهوته تخرج في نوم او يقظة لكنه حبسها او منعها او احتبست بنفسها  فلم يخرج الماء الدافئ

137
00:53:46.750 --> 00:54:15.100
قالوا يجب عليه الاغتسال. خرج الماء او لم يخرج بمجرد الانتقال بمجرد ايش الانتقال وهذا من مفردات الحنابلة واظنه من مفرداتهم عن المذاهب وعن جميع الفقهاء انا لم اقف على احد من السلف قال بهذا القول بل حتى الامام احمد حقيقة لم يقل بهذا القول

138
00:54:16.100 --> 00:54:31.450
بل هو من قول بعض اصحاب الامام احمد ممن جاء بعده وقد نص ابن قدامة وغيره عن على ان الامام احمد لم يقل بهذا القول من اخطأ بعض اصحابه في فهم كلام احمد

139
00:54:32.550 --> 00:54:55.450
وانما الامام احمد قال انه لا ينتقل الا ويخرج يعني غالبا انه اذا انتقل خرج لكن ليس بالظرورة وعلى هذا فالصواب ان هذا ليس بموجب للغسل لكن ان خرج ولو بعد قليل بعد خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة

140
00:54:55.950 --> 00:55:15.250
احس بشهوة ثم لم منع الخروج خروج المني زين سواء كان بمداعبة مع اهله والا بمفاخدة او باستمناء او في منام ثم احس ثم خرج مو باحس خرج خرج منه المني بعد دقائق نقول يجب عليك

141
00:55:15.950 --> 00:55:38.550
الاغتسال يجب عليك الاغتسال حقيقة ان حقيقة هذا الموجب انه تابع للاول لا انه موجب ايش؟ مستقل هذا هو الدقة حتى في نقل مذهب احمد الحقيقي ولذلك لم يقل به احد من العلماء بهذه الصورة

142
00:55:38.800 --> 00:56:01.850
الا بعض متوسطي الحنابلة وعليه مذهب المتأخرين والله اعلم وانكره كما قلت بعض كبار العلماء الامام ابن قدامة واظن ايضا ابن ابي عمر في الشرح الكبير الثالث من الموجبات طيب نقف للاذان ثم نكمل

143
00:56:03.000 --> 00:59:07.550
لا اله الا ايه ايه خذوا اللي بيتوظا يروح يتوضا          اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

144
00:59:07.550 --> 01:00:41.000
اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر الله لا اله الا الله   نعم نكمل من حيث وقفنا يقول المؤلف رحمنا الله واياه

145
01:00:44.650 --> 01:01:16.200
وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر والمراد بتغييبها الايلاج حتى يلتقي الختانان ولذلك يعبر بعض العلماء عن هذا الناقض بالتقاء الختانين

146
01:01:17.000 --> 01:01:48.350
لكن بعض اصحابنا المتأخرين يحبون ان يعبروا بعبارة تغييب الحشفة حتى لا يوهموا ان مجرد الالتقاء يوجب الغسل فليس مجرد الالتقاء موجبا للغسل فلو مس الذكر الفرج فرج المرأة هذا لا يوجب الغسل انما يوجب الغسل الايلاج يعني الجماع

147
01:01:48.400 --> 01:02:12.750
لكن لا يلزم ان يكون جماعا تاما بل يكفي فيه علاج رأس الذكر وهو الحشفة لقوله صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان كما في الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين الشعب ها الاربع

148
01:02:13.200 --> 01:02:29.000
اذا جلس بين شعب الاربع ومس الختان الختام قد وجب الغسل هذا هو المراد قوله في فرج يعني في قبل او في دبر مع تحريم الدبر الدبر مع كونه محرما

149
01:02:29.800 --> 01:02:49.300
الا انه لو حصل فيه جماع سواء كان جماع لزوجة او والعياذ بالله جماع للواط يوجب الغسل مجرد كونه فرج هذي بل قالوا حتى ولو جامع بهيمة لو جاء مع كل هذا محرم لكن ايضا لو

150
01:02:49.400 --> 01:03:14.500
جامع بهيمة وجب عليه الاغتسال قالوا حتى ولو كان المجامع ميتا ثم قال بلا حائل بلا حائل يعني يعني هذا معنى المس هذا معنى والحقيقة انه فيه خلاف بين العلماء

151
01:03:19.700 --> 01:03:56.200
والاقرب التفصيل في هذا  اذا كان التقاء الختانين في حائل رقيق يشعر من خلاله باللذة وحرارة الفرج هذا لا شك انه يوجب الغسل وهذا هو الصحيح من قوله العلماء وهذا هو الذي يفعله من يفعله

152
01:03:57.250 --> 01:04:16.150
ولذلك الذي يسمى الان في اللغة المعاصرة الجماع عن طريق الكبوت يسمونها الكبوت يباع في الصيدليات يعني نوع من انواع منع الحمل يلبسه الرجل على فرجه اذا اراد الا ينصب المني في فرج المرأة

153
01:04:17.100 --> 01:04:36.200
فهذا يوجب الغسل. لانه لا يمنع اللذة. لا يمنع اللذة. فهذا التفصيل هو الاولى وهو قول في المذهب ذكره جماعة من اصحابنا وهو صحيح فعلى كل حال هذا التفصيل اولى هذا التفصيل اولى. ويؤيده ان الشارع لم يقل مس الختان الختان

154
01:04:36.400 --> 01:04:55.650
زين قال اذا التقى الختانان زين فالتقاء الختانين مع انه في بعض الفاظ الحديث ايضا انه هو مس الختان والختان حقيقة المس انه يكون مباشرة لكن حتى لو قلنا ان النص جاء بلفظ المس لكن هذا له حكمه

155
01:04:55.650 --> 01:05:15.350
هذا له حكمه لانه يؤدي ما يؤديه المس والله اعلم  ولان المقصود هنا ليس هو المس ليس مجرد المقصود هنا المجامعة. المقصود المجامعة. قال واسلام كافر وهو الرابع وهو الرابع

156
01:05:16.700 --> 01:05:36.900
فاذا اسلم الكافر قالوا يجب عليه ان يغتسل وذهب الاخرون العلماء طبعا ما هو الدليل على هذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه ان يغتسل بماء وسدر لما اسلم

157
01:05:37.650 --> 01:06:02.450
وذهب اخرون العلماء الى ان اغتسال الكافر لا يجب لكن يستحب يستحب وهذا القول هو الراجح ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل لان عشرات الالاف من الصحابة اسلموا وعشرات بل مئات الالاف من التابعين اسلموا وما امرهم الصحابة عند اسلامهم بالاغتسال

158
01:06:02.950 --> 01:06:26.600
لكن كونك تغتسل افضل واولى بلا شك الرابع الموت وهذا مجمع عليه انه يجب تغسيل الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر. فامر النبي بغسل الميت

159
01:06:26.650 --> 01:06:45.500
وهذا من فروض الكفايات وغسل الميت تعبد لا عن حدث لانه ليس هناك حدث انما هو تعبد وليس هناك حدث حتى يرتفع الحدث لان الموت هو الموت لا يرتفع بالتقسيم. وانما هذا من باب اكرام الميت وهذه الشريعة المباركة اكرمت الميت

160
01:06:45.600 --> 01:07:01.150
بالاغتسال طيب والحيض نعم الحيض ثم النفاس من موجبات الغسل والحيض معروف وسيأتي الكلام عليه بعده ان شاء الله تعالى والنفاس ايضا معروف وسيأتي الكلام عليه بعد ان شاء الله تعالى فاذا طهرت المرأة الحائض

161
01:07:01.250 --> 01:07:27.800
او طهرت المرأة النفساء وجب عليها ان تغتسل حتى تصلي والله اعلم طيب ثم لما انتهى من موجبات الغسل تكلم في الغسل المسنون فذكر قرابة خمس عشرة غسلا مسنونا سنمر عليه باختصار. الاول غسل الجمعة

162
01:07:28.000 --> 01:07:42.050
وهذا سنة مؤكدة قد ثبت الامر به عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العيد غسل العيد. وهذا لم يثبت به امر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن عبد الله ابن عمر

163
01:07:42.250 --> 01:07:58.550
انه كان يغتسل للعيد وثابت بالقياس على غسل الجمعة لان الجمعة عيد الاسبوع. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لها فما بالك عيد ايش العام ولذلك ايضا يتأكد الاغتسال للعيد

164
01:07:58.850 --> 01:08:27.750
الرأي الثالث الكسوف وعللوا هذا بان الكسوف اجتماع فيكون مثله مثل الاجتماع للجمعة والصحيح انه لا يسن الغسل للكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعجيل للجمعة للكسوف وعدم التأخر قال فافزعوا الى الصلاة والفزع معناه المبادرة ولا تحصل هذه المبادرة مع وجود الاغتسال. ثم ايضا

165
01:08:27.750 --> 01:08:46.850
ليس هناك اصل صحيح لمثل هذا لكن من كان به رائحة ليست جيدة فانه يغتسل. لاجل ذلك لا لمجرد صلاة الكسوف. قالوا واستسقاء وهكذا الكلام الاستسقاء كالكلام في الكسوف لا يشرع بخصوصه

166
01:08:47.100 --> 01:09:04.100
قالوا وجنون واغماء لا احتلام فيهما. اما اذا كان فيهم احتلام فلا شك في وجوبه لاجل الاحتلام ولكن الجنون والاغماء. الجنون لم يثبت فيه خبر وانما قالوا يقاس على الاغماء بجامع

167
01:09:04.700 --> 01:09:24.750
اولا انهما في الغالب ان من اغمي عليه او جن فانه يحتلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الموظعين والثاني انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل

168
01:09:25.850 --> 01:09:44.100
لما افاق في مرض موته اغتسل مرارا عليه الصلاة والسلام قالوا والجنون اشد من الاغماء فيقاس عليه من باب ايش من باب الاولى والجنون المراد به هنا اذا افاق من جنونه

169
01:09:44.650 --> 01:10:05.250
والذي يفيق من جنونه غالبا هو من يسميه ما يسميه العلماء واهل اللغة الجنون غير المطبق الجنون نوعان مطبق وقيل مطبق والاشهر بالكسر والثاني جنون غير مطبق وهو الذي قد يعرض للانسان احيانا

170
01:10:05.350 --> 01:10:21.950
يعني بسبب اختلال يسير في العقل فيصاب بشيء يسمونه جنون غير مستمر غير مطبق غير مستمر يعني وهذا قد يكون من الجن احيانا وهذا يحصل ان الانسان تجده عاقل تماما معك

171
01:10:22.100 --> 01:10:49.800
فجأة تجده ما عاد يجمع ولا عاد يدرك قد يكون بسبب مرض وقد يكون بسبب تلبس الجن واهل السنة كلهم يثبتون التلبس وانما يخالف التلبس المعتزلة واهل البدع وخرافيي هذا العصر اللي يسمونهم العقلانيين وهم حقيقة اهل اهواء. والا فقد اتفق اهل السنة على وجود

172
01:10:50.050 --> 01:11:08.050
التلبس قد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم قال في آآ اكلة الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ايش من المس وهذا موجود في الواقع كما قال العلماء رحمنا الله واياهم

173
01:11:08.150 --> 01:11:21.600
وقد جاء في السنة ايضا بعض الاحاديث الدالة على هذا الصبي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقول له يضربه ويقول اخرج عدو الله فاني رسول الله واحد يقول لا بأس به

174
01:11:23.650 --> 01:11:40.950
واما الاغماء فيسن الاغتسال من الاغماء ولا يجب. للحديث السابق قالوا واستحاضة لكل صلاة. نعم المستحاضة يسن لها ان ان ان تغتسل اذا ارادت ان تجمع بين الصلاتين. يسن لها ان تغتسل

175
01:11:40.950 --> 01:11:56.400
بين الصلاتين والاحرام هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وامره. ودخول مكة هذا ايضا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وحرم مكة هذا في الحقيقة هو الاول هو الاول

176
01:11:56.500 --> 01:12:16.450
فاذا دخل مكة وحرم مكة اغتسل والنبي بات بذي طوى واغتسل لم يغتسل مرتين عليه الصلاة والسلام والارجح في هذا الارجح انه انما يغتسل عند دخول مكة اذا مضى عليه وقت طويل من اغتساله الاول

177
01:12:16.850 --> 01:12:35.100
اما اذا اغتسل في السيل الكبير مثلا ونصف ساعة وهو قد دخل مكة فهل يسن له الاغتسال؟ اغتسل فحسب لكن ما نستطيع ان نقول يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به انما فعله. والفعل لا يدل على العموم

178
01:12:36.500 --> 01:12:55.500
والنبي صلى الله عليه وسلم بين غسله الاول وغسله الثاني كم يوم عشرة ايام فالذي لا يشك فيه ان من مضى على غسله الاول عشرة ايام انه يغتسل اذا دخل مكة. لكن من مضى على غسله الاول عشر دقايق هل يغتسل

179
01:12:57.950 --> 01:13:18.100
يقول لا لكن من اغتسل فلا حرج. ويؤجر ان شاء الله على هذا ولو باتباع يعني ظاهر السنة لكن يعني الاقرب انه لا يغتسل لانه يكتفي باغتسال الاول  قال الوقوف بعرفة هذا لم يثبت فيه عن النبي انه اغتسل

180
01:13:21.100 --> 01:13:34.050
وقد جاء عن بعض الصحابة الاغتسال كعلي ابن ابي طالب وابن عمر والراجح انه لا يسن هذا الاغتسال لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا من فعله لكن من اغتسل لحاجته للاغتسال

181
01:13:34.150 --> 01:13:56.400
مرهق او احس رائحة معينة او ما اشبه فانه يغتسل قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار. كل هذه الاربعة لا اصل للاغتسال فيها وانما قالوا انه يغتسل فيها لاجل الاجتماع العام. لان فيها اجتماع

182
01:13:56.400 --> 01:14:17.500
والصواب انه لا يسن الاغتسال لشيء من هذه الاربعة كما نص عليه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية اه وغيره رحمة الله عليه اجمعين قالوا وتنقض المرأة شعرها او شعرها لحيض ونفاس. يعني يجب على المرأة اذا اغتسلت في الحيض

183
01:14:17.700 --> 01:14:38.200
وللنفاس ان تنقظ الشعر يعني اذا كان شعرها مجموعة مجموعة مربوطا اما موضوع على شكل جدايل او ما نسميه العمايل فانها تفكه وتفله المذهب على انه يجب والجمهور يقولون يستحب وهذا هو الصحيح انه لا يجب

184
01:14:38.300 --> 01:15:03.300
ولكن يستحب ولكن على كلا القولين يجب ان يصل الماء الى فروة الشعر فاذا وصل الماء الى اصل الشعر وهو فروة الرأس يكفي لكن يستحب نقضه لغسل الحيض والنفاس ولا يسن لغسل الجنابة. لماذا؟ لان غسل الجنابة يتكرر

185
01:15:03.300 --> 01:15:19.700
كل يوم كل يومين قد يكون في اليوم الواحد مرتين بخلاف غسل الحيض فانه يكون في الشهر مرة واحدة والنفاس في كل سنة سنتين او ثلاث مرة واحدة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه

186
01:15:19.800 --> 01:15:37.200
عند غسل الحيض ولم يأمر بنقضه عند غسل الجنابة. لما فيه من المشقة لكن لو ارادت المرأة ان تنقضه فلا حرج لكن قد يكون فيه مشقة. ولكن نساء اليوم ما عاد لهن شعور. شعورهن اصبحت هذا قبيلتهن

187
01:15:38.100 --> 01:16:00.750
صار نساء يقصون شعورهن على كل حال ان كان لها شعر يجتمع فهذا هو الحكم وان كان هو مفلول اصلا وهو فال عمره ما يحتاج انها تفله طيب قال والسنة توضأ بمت. المد

188
01:16:01.000 --> 01:16:29.950
وملء الكفين المعتدلتين سمي مدا لان تمد به اليد قال ويغتسل بالصاع والصاع اربعة امداد يعني ملء اليد هذي الكفين اربع مرات قليل هذا او كثير يا جماعة ها قليل جدا طيب ايش نقول في اغتسالنا هالحين يا جماعة؟ خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم او يشبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم

189
01:16:31.200 --> 01:16:45.100
والله انه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام نحن نشرف كثيرا جدا في الوضوء في الاغتسال الى درجة انا نرتكب الحرام بهذا. لان الاسراف اذا زاد عن الحد المعتدل صار حراما

190
01:16:45.450 --> 01:16:59.900
هو يكره اذا كان شيئا يسيرا ويحرم اذا كان كثيرا  فيقول الله عز وجل ولا تسرفوا انه ايش؟ لا يحب المسرفين. فينبغي للمسلم ان يعود نفسه على الاقتصاد في استعمال

191
01:16:59.900 --> 01:17:19.550
النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد وكان يتوضأ بالمد الى ثلثي المد يعني ممكن يتوضأ بهذا بقدر هذا هذا تقريبا ثلثي موت هذا هذا يكفي للوضوء

192
01:17:20.200 --> 01:17:46.650
ويثلث يغسل ثلاثا ثلاثا الان يتوظا الواحد في عشرة اصع او اصواع ويغتسل بمئة والله المستعان طيب قال وكلها اسراف تكلمنا عن حكم الاسراف قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث اطلق ارتفع

193
01:17:46.700 --> 01:18:04.300
نعم اذا كان عليه حدث اكبر او نفاس او جنابة فانه يرتفع الحدث. والصحيح نواه او ما نواه. يكفي ان ينوي رفع الحدث الاكبر فيرتفع الاصغر او ينوي رفع الحدث مطلقا فيرتفع الاصل

194
01:18:04.300 --> 01:18:29.150
قال وسنة لجنب غسل فرجه. نعم يسن للجنب ان يغسل فرجه. اذا اذا كان لا يريد ان يغتسل فيسن ان يغسل الفرج وان يتوضأ وبخاصة للاكل والشرب والنوم وارادة معاودة الجماع اذا اراد ان يعاود جماع امرأته فالافضل ان يعيد الوضوء مع غسل ما تقدم

195
01:18:29.150 --> 01:18:45.600
والغسل لها افضل لما جاء في مسند احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل لكل جماع وقال هذا اطيب وازكى واطهر. وفي اسناده ضعف في اسناده ضعف

196
01:18:45.600 --> 01:18:59.800
ونكارة لكن حديث انس في الصحيح رواه مسلم في الصحيح واصله في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء بغصن واحد قال ابو داوود حديث انس اصح. وهكذا قال العلماء حديث انس اصح

197
01:19:00.200 --> 01:19:17.250
قال وكره نوم جنب بلا وضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمر وغيره انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الجنب ينام من غير اغتسال قال نعم اذا توضأ احدكم

198
01:19:17.500 --> 01:19:44.800
فلينم وهو جنب فهذا قد يدل على الكراهية قد يدل على انه خلاف السنة وخلاف الاولى الاولى بالمسلم انه اذا اراد ان ينام اما ان يغتسل واما ان يتوضأ طيب لو نام بغير اغتسال وبغير وضوء لا حرج عليه لا حرج لا حرج. لكنه خلاف الافضل وخلاف السنة

199
01:19:45.300 --> 01:20:04.050
نكتفي بهذا القدر وحتى يأتي المؤذن او الامام اذا عندكم اسئلة تفضلوا. احسن اليك يوجد اسئلة من الاخوات. عطنا واحد. احسن اليكم سائلة تسأل من انه بعد انتهاء الحيض ينزل دما لمدة خمسة ايام على غير العادة بسبب المرض

200
01:20:05.050 --> 01:20:22.550
اذا طهرت المرأة اذا طهرت المرأة بعلامات بعلامة الطهر المعروفتين ثم رأى الدما بعد ذلك فهذا دم فساد هذا دم فساد هذا خاصة اذا كانت مريضة تعلم انه بسبب المرض

201
01:20:22.700 --> 01:20:48.200
هذا يسمى عند العلماء دم فساد تتوظأ لكل صلاة وتصلي. نعم تفضل ايهم افضل الاغتسال او الوضوء الافضل الاغتسال؟ الافضل ان تغتسل هذا احسن واكمل نعم  اداب الغسل لعلنا نذكرها بعد الصلاة ان شاء الله. ذكرنا بس