﻿1
00:00:18.050 --> 00:00:38.650
وقفنا عند قول المصنف ويفعل يعني التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير البدن طرحنا هذه المسألة وملخصها ما هو ان التيمم اعمل بدل الوضوء ويستعمل ثانيا بدل الغسل ويستعمل ثالثا بدل ايش

2
00:00:39.650 --> 00:00:55.650
بذل النجاسة التي على البدن ولا يستعمل في نجاسة على غير البدن واضح هذا الكلام طيب آآ وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى انه التيمم لا يستعمل في ازالة النجاسات ابدا وانما

3
00:00:55.800 --> 00:01:14.300
نعمل فقط في رفع الاحداث يعني ذنوب عن المال في رفع الحدث قال المصنف ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيبه

4
00:01:14.450 --> 00:01:26.700
نفهم من هذا ان التيمم لا يصح الا بعد دخول الوقت فلا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها ولا يتيمم لنافلة قبل دخول وقتها ايضا. يعني ما يأتي في وقت الكراهة

5
00:01:26.850 --> 00:01:42.450
ويريد ان يصلي الضحى قبل ان يدخل وقت الضحى فينوي او يتيمم بهذه الصلاة فلا يصح التيمم عند ذلك يستدلون لهذا بقول النبي صلى فايما او فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة

6
00:01:42.700 --> 00:02:02.200
قال فعنده مسجده وعنده اذا ادركته الصلاة اصبحت ان التيمم مرتبط بدخول وقت الصلاة قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله يعني استعمل هذا الماء ثم تيمم. لماذا فاتقوا الله ما استطعتم

7
00:02:02.350 --> 00:02:18.550
هذا هو الذي يستطيعه يكون ادى الذي وجب عليه وما تعذر عليه ان انتقل الى التيمم اذا اذا وجد ماء قليلا لا يكفي الوضوء كامل يستعمله ثم اذا انقطع يرجع الى ماذا

8
00:02:18.900 --> 00:02:34.850
ارجع الى التيمم قال ويتيمم للجرح عند غسله هذه المسألة اه تعرظنا لها قبل قليل الان ما هي قلنا في بعض الحالات التي اه في حالات جبيرة قبل قليل الان

9
00:02:35.600 --> 00:02:50.800
حالة الجبيرة اذا كانت هناك جبيرة ووضع الجبير على غير طهارة مثلا هل يمسح على هذه الجبيرة الموضوعة على غير طهارة على المذهب الجواب لا ما يمسح ماذا يفعل يتيمم

10
00:02:50.900 --> 00:03:09.350
طيب متى يتيمم يقول يتيمم اذا جاء دور عضو الوضوء هب ان الجبيرة كانت مثلا في اليد معناه متى سيتيمم يتيمم بعد غسل الوجه بعد غسل الوجه لو كانت الجبيرة في الرجل

11
00:03:09.500 --> 00:03:26.800
متى يتيمم بعد مسح الرأس قال ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكنه ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح في بعض الحالات قلنا قد يجمع بين المسح والتيمم وهذه الحالة

12
00:03:27.700 --> 00:03:45.200
فيما اذا وضع الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة وهي على طهارة فهنا يعني العضو اصبح ثلاثة اقسام جزء من العضو مكشوف ما عليه جبيرة اصلا فهذا حقه وفرضه وواجبه الغسل

13
00:03:46.400 --> 00:04:02.900
الجزء الثاني وضعت عليه الجبيرة وهو على قدر الحاجة وعلى طهارة. وهذا فرضه مسح والجزء الثالث الذي فيه جبيرة موضوعة على يضع قدر الحاجة وهذه الجزء هذا الجزء لا يمسح

14
00:04:02.950 --> 00:04:23.250
وانما يتيمم عنه لنفرض ان هذا العضو هو اليد متى يتيمم بعد غسل الوجه اذا جاء دور اليد يتيمم سواء يتيمم بعد غسل شوف ومسح الممسوح يتيمم او قبله المهم انه ان يكون تيممه

15
00:04:23.300 --> 00:04:38.750
بين الوجه وبين مسح الرأس هو بالخيار اما قبل المسح واما بعد المسح لكن لا يعني يراعي فيه الترتيب نعم طيب الدليل على هذا قالوا لوجوب الترتيب بالطهارة الصغرى يعني

16
00:04:38.950 --> 00:04:55.100
الترتيب مطلوب في الاية انا التيمم جاء ليسد نقصا في في غسل الاعضاء. فاذا فيكون في هذا المكان هذا اجتهاد وفهم. ويمكن ان يقال التيمم يكون بعد الوضوء بعد ان ينتهي من الوضوء يتيمم

17
00:04:56.300 --> 00:05:16.100
قال المصنف وطلب الماء شرط فرط لصحة التيمم معناه انه لو ان انسان اراد الماء ولم يبحث عنه فتيمم لجأ الى التيمم بدون بحث عن الماء لا يصح تيممه قال فان نسي قدرته عليه يعني على الماء نسي انه عنده ماء

18
00:05:16.400 --> 00:05:33.650
وصلى بالتيمم تصح هذه الصلاة لا تصح قال المصنف فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. لماذا يعيد يعيد لانه صلى صلاة بغير طهارة مع وجود الماء كونه نسي هذا لا يعذره

19
00:05:35.200 --> 00:05:58.100
قال وفروضه نحن شرحنا قبل ذلك الفروض قلنا الفروض لها اسم ثاني ما هو يسمى الاركان ايضا قلنا فرق بين قروض وبين الواجبات ايهما اكد ترضوا اكد ما هي فروض التيمم؟ قال وفروضه مسح وجهه وهذا واحد

20
00:05:58.800 --> 00:06:20.150
ويديه الى كوعيه وهذا الثاني اين الكوع؟ الكوع هو هذا المفصل. المفصل الذي يلي الابهام الذي بعد الابهام قال له الكوع اذا مسح يديه الى الكوعين فقط لا يمسح اليد كلها الى المرفق وانما يمسح

21
00:06:20.450 --> 00:06:41.750
اليدين فقط الى الكوعين قال المصنف وروضه مسح الوجه واحد مسح يديه لكوعه الثاني قال وفي اصغر يعني اذا كان يتيمم لحدث اصغر قال وفي اصغر ترتيب وهذا الثالث وموالاة وهذا الرابع

22
00:06:42.050 --> 00:06:59.750
ماذا نفهم من هذا الكلام نفهم منها لو قلنا سألنا وقلنا فروض التيمم كم فرض اركان التيمم كم ركن لا سيختلف في الجواب تيممك هذا عن وضوء ولا عن غسل؟ فان كان عن وضوء

23
00:07:00.950 --> 00:07:19.600
ان كان عنده فاربعة ما هي؟ مسح الوجه؟ مسح اليدين الترتيب والموالاة. الترتيب معروف يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين الموالاة يعني لا يفصل بينهما فاصل طويل عرفا لا يفصل فاصل طويل عرفا ويمكن ان يظبط

24
00:07:19.650 --> 00:07:34.300
بالغسل فيقال لو ان الوجه مغسول اه لا يجب في الوجه لو افترضنا انه مغسول قبل مسح اليدين اذا تصبح اربعة اما الوجه والكفين هذا هو الذي ورد في الصحيح

25
00:07:34.950 --> 00:07:55.850
ورد في كيفية المسح على على الوجه وعلى الكفين ورد في التيمم لكن زيادة الترتيب والموالاة ما دليلها مجرد قياس على الوضوء قبل ان ترتيب اه واجب وركن في الوضوء فهو هنا وكذلك الموالاة واجبة في الوضوء فكذلك هنا. ويمكن ان يقال لا

26
00:07:56.500 --> 00:08:16.350
هذا الترتيب الوضوء عبادة مستقلة والتيمم عبادة مستقلة شاهد هذا هو المذهب وان كنت لا امير اليه لكن المصنف ذكر هذا وقال هي اربعة اركان اه واذا كان اكبر اذا كان التيمم عن اكبر فكم ركن له

27
00:08:16.400 --> 00:08:32.750
ركنان لا ركنان فقط ما هما الركن الاول مسح الوجه والركن الثاني مسح اليدين فقط طيب والترتيب ولا والموالاة لا لماذا؟ لانها لا لا تطلب وليست ركنا في الغسل فهمتم المسألة

28
00:08:33.100 --> 00:08:46.750
المسألة دخلها القياس والسؤال هذه عبادة ولا غير عبادة يعني هل هذه مسألة معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى هذي مسألة تعبدية طيب يبدو اننا خرجنا عن

29
00:08:47.300 --> 00:09:04.850
نظام متفق عليه عالعموم مسائل كثيرة قد لا نوافق وقد نوافق لكن ما نريد ان نشوش بكثرة آآ انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك قال ونية الاستباحة شرط شرط لما يتيمم له

30
00:09:05.100 --> 00:09:26.050
نية الاستباحة معنى نية الاستباحة يعني الذي يتيمم يشترط له ان ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث او ينوي استباحة الصلاة او استباحة قراءة القرآن او الطواف طنف قال نية الاستباحة لماذا؟ لانهم لا يرون ان التيمم يرفع الحدث

31
00:09:26.200 --> 00:09:45.950
يقولون التيمم مبيح وليس برافع للحج بدليل التيمم لو حصل التيمم فانه يبطل بمجرد وجود الماء ولو كان رافعا للحدث ما يبطل بمجرد وجود الماء قال المصنف ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له

32
00:09:46.150 --> 00:10:01.050
ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ان نوى نفلا لا يصلي به الفرض او اطلق يعني لم ينوي به نفل ولا ولا فرض يعني ايش نوى تيمم للصلاة

33
00:10:01.800 --> 00:10:17.850
ما حدد هذه فرض ولا نفل فانه يصلي الاقل يعني يصلي النفل لكن لا يصلي الفرض اذا القاعدة انه اذا نوى الاعلى استباح الاعلى والادنى واذا نوى الادنى لم يستبح الا الادنى فقط. الدليل على هذا

34
00:10:18.100 --> 00:10:38.650
الدليل على هذا انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى قال المصنف ويبطل يعني التيمم بثلاثة اشياء بخروج الوقت وهذا الاول ومبطلات الوضوء وهذا الثاني وبوجود ماء ان تيمم لفقده

35
00:10:39.150 --> 00:10:51.300
وهذا الثالث اما خروج الوقت فروي هذا عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه وعن ابن عن ابن عمر واما وجود الماء فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا وجد الماء فليمسه بشرته

36
00:10:51.950 --> 00:11:09.100
واما مبطلات الوضوء فلان التيمم هو اصلا بدل عن الوضوء اذا كان هذه النواطف ثبت انها تنقض الوضوء تنقض طهارة الماء فنقضها لطهارة التراب او لا قال المصنف وسنة لراجيه

37
00:11:09.250 --> 00:11:26.250
يعني لراجي الماء لمن يرجو ويتوقع ان يحصل على الماء او يأتيه الماء قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار ان يؤخر التيمم لاخر الوقت المختار ما معنى هذا دخل وقت الصلاة

38
00:11:26.500 --> 00:11:39.700
والرجل ما عنده ماء فهل يلجأ الى التيمم بحث ما عنده ماء فهل يلجأ الى التيمم في اول الوقت ام يؤخر التيمم الى اخر الوقت لعله يجد ماء او يأتيهما

39
00:11:40.550 --> 00:11:56.250
ما هو الجواب لا لو صلى في اول الوقت لا حرج عليه ولو اخر ايضا لا حرج عليه. طيب ما هو الافضل يقول لا يقول اذا كان يظن ويتوقع يرجو ان يحصل على الماء يقول لعله يعني اذا

40
00:11:56.550 --> 00:12:09.600
انتظرنا ساعة قبل خروج الوقت يأتي بعض الرفقة ويحضرون ان يكون معهم ماء فالافضل في هذه الحالة ان يؤخر لكن لو ترك الافضل وتيمم في اول الوقت وصلى الصلاة صحيحة

41
00:12:10.800 --> 00:12:30.000
قال المصنف ومن عدم الماء والتراب هذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين الذي ما عنده ماء ولا عنده تراب فاقد الطهورين ماذا يفعل الذي لا لا يملك احدهما او لا يستطيع استعمال الماء او التراب

42
00:12:30.200 --> 00:12:47.500
قال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه يعني لم يمكنه استعمالهما او لم يمكنه لهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ومعنى على حسب حاله يعني بدون وضوء وبدون تأمل

43
00:12:48.150 --> 00:13:06.400
صلى على حسب حاله لكن المصنف يقول صلى الفرض فقط يصلي الفرض فقط معناه ما يصلي النافلة ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ما هو المجزئ يقتصر في الصلاة على الاركان

44
00:13:06.450 --> 00:13:25.650
والواجبات ولا يزيد السنن معناه اذا قرأ في الركعة الاولى يقرأ سورة الفاتحة فقط ولا يزيد اذا ركع سبح تسبيحة واحدة فقط هي المزية ولا يزيد هذا معناه قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا

45
00:13:26.250 --> 00:13:38.600
لا يقرأ اذا كانوا جنب هذا الذي فاقد الطهورين ما يقرأ في غير الصلاة لانه جنب طيب في الصلاة هذا الجنب اللي ما عنده ماء ولا تراب يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي

46
00:13:38.650 --> 00:13:54.200
وفي الصلاة يقرأ الفاتحة ولا لا؟ يقرأ لكن يقول في غير الصلاة لا يقرأ لماذا لماذا كل هذا التضييق؟ ليش ما نجعله يصلي؟ صلاة عادية ويقرأ فيها نوافل ويزيد فيها الذكر وكذا

47
00:13:54.300 --> 00:14:10.450
يقولون لا ما يفعل هذا لاي شيء يعللون لهذا بتعليل. ما هو هذا التعليل؟ يقولون هذه الصلاة صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب ولا ضرورة للزائد يعني يقول هو الان ما عنده

48
00:14:10.650 --> 00:14:27.300
تراب ولا عنده ماء ما يستطيع يتوضأ فهو ما هو مضطر لقراءة قرآن وليس هو مضطر بزيادة التسبيح اذا الزيادات ليس مضطر اليها هذا تعليلهم ويمكن ان نعلل بتعليل اخر نقول يصلي صلاة عادية ولا حرج عليه

49
00:14:27.350 --> 00:14:51.550
طيب قال المصنف انتقل الان الى باب ازالة النجاسة  الارض والثياب ما هي النجاسة اكتبوا تعريف النجاسة قالوا النجاسة هي كل عين حرمت تناولها مع امكانه كل عين يحرم نتناولها

50
00:14:51.650 --> 00:15:20.500
مع قدرة التناول لا لحرمتها ليس لانها لها حرمة كالادمي مثلا ما يجوز اكل لحمه يحرم تناوله لانه ترمى ولا لاستقذارها المخاط والبصاق ولا لضرر ولا لضررها السم مثلا او

51
00:15:21.050 --> 00:15:38.450
ما يفقد العقل ضررها في البدن او في العقل اذا كل عين يحرم تناولها لسبب اخر غير الحرمة وغير الضرر وغير الاستقذار تسمى نجاسة وبعضهم يعرف النجاسة بالعدد يقول النجاسات هي كذا وكذا وكذا وخلاص

52
00:15:39.500 --> 00:15:55.200
وسنأتي عليها ويأتي المصنف الان ويذكر ما هي النجاسات ابتدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان تطهير النجاسات ونلخص هذا الكلام الان قبل ان نقرأ النجاسات طريقة تطهيرها على المذهب اربعة طرق

53
00:15:56.350 --> 00:16:14.300
هناك نجاسة تطهيرها يكون بالنضح. ما معنى بالنضح نضحى الرش لكن مقصود بالرش عندهم يعني تعميم المحل بالماء من غير ان يتقاطر من غير ان يسيل الماء هذا يسمى نضح

54
00:16:14.850 --> 00:16:42.450
اذا هذه نجاسة وبالمناسبة هذه اخفها ثم نرتقي شوية وهناك نجاسة تطهر بغسلة واحدة وهذي اعلى اشد قليلا وهناك نجاسة تطهر بسبع غسلات فقط غير تراب وهناك النجاسة الرابعة سبع غسلات

55
00:16:42.500 --> 00:17:02.100
مع التراب اذا اربعة طرق ما هي الاربعة النطح فقط غسلة واحدة فقط تبع غسلات فقط سبع غسلات مع التراب اتضحت الان طيب نريد ان نعرف الان كل نوع من هذه الانواع

56
00:17:02.800 --> 00:17:23.700
اه ما هو بالتفصيل قال المصنف وتطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء هذي الغسلة الواحدة هذي الغسلة الواحدة. اذا اكتب عندها واحد عند قوله بازالة عين النجائب عين النجاسة

57
00:17:24.000 --> 00:17:42.850
اكتب عندها رقم واحد اذا هذا النوع الاول وهذا القسم الاول ما هو الذي يغسل غسلة واحدة اي نجاسة تغسل غسلة واحدة كل نجاسة كانت على الارض ليش؟ لاي شيء يعني؟ قالوا لحديث الاعرابي الذي بال في المسجد ماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:17:43.150 --> 00:18:04.050
امر ان يراق على بوله ذنوب من ماء يعني تغسل غسلة واحدة الى الثانية قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به بغمره اكتب عند رقم اثنين هذا هو النضح

59
00:18:04.750 --> 00:18:22.150
اذا ما هي النجاسة التي تنضح او تطهيرها بالنضح قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني الذي هو ما زال في سن الرضاعة وهي السنتين ما يأكل الطعام بشهوة يعني لا يشتهي الطعام ولا يأكل وانما يعيش على اللبن

60
00:18:22.350 --> 00:18:38.400
ولو اكل طعاما قليلا لكنه ليس يشتهي الطعام لا يعيش على الطعام قال والقيء كذلك من هذا الغلام اذا بول الغلام وقيء الغلام يقول بغمره به اذا يا اخوان نعيد

61
00:18:38.550 --> 00:18:57.050
ما هي النجاسة التي تطهر بغسلة واحدة النجاسة لا على الارض ما هي النجاسة التي تطهر بالنضح قول الغلام الصغير الذي الرضيع وقاية الثلاثة قال وغيرهما بسبع غسلات احداهما بتراب

62
00:18:57.800 --> 00:19:24.400
اكتب عندها رقم ثلاثة او تكتب عند او عند سبع غسلات ثلاثة وغيرهما بسبع غسلات يقول ما سوى هذين او هاتين النجاستين فانها تغسل سبع غسلات والرابعة احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. اذا عند قول احدها بتراب

63
00:19:24.400 --> 00:19:41.750
رقم اربعة ايش نفهم من هذا اذا كانت النجاسة على الارض كم غسلة واحدة طيب بو الغلام نضح نجاسة كلب او خنزير تابع مع التراب غير ذلك من النجاسات سبع غسالات

64
00:19:42.250 --> 00:19:59.550
طيب بالنسبة للكلب معروف لحديث الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب والنضح ايضا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وحديث النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بال

65
00:19:59.600 --> 00:20:18.050
في حجره غلام طيب السبع الغسلات ما دليلها ما هو دليلها قال دليلها يستدلون باثر ليس له اصل وليس له وجود وهو قول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا اذا قالوا كل نجاسة

66
00:20:18.300 --> 00:20:34.300
ليست كلب ولا خنزير وليست على الارض وليست بول غلام تغسل كمب سبع يعني ثوبك لو تنجست تغسله كم سبع  اذا وقعت النجاسة على على الرجل مثلا كيف تطهر تابع

67
00:20:36.450 --> 00:21:08.000
طيب نوضح هذه المسألة اكثر بعد قليل اذا تطهير النجاسات لها له اربعة طرق اما بالنضح واما بالغسل غسلة واحدة واما بسبع غسلات وهذا لمحل  واما بسبع مع التراب عند قول المصنف وغيرهما بسبع غسلات

68
00:21:08.050 --> 00:21:32.950
تبت رقم ثلاثة تهاوى عنه غسلة واحدة هذي الرواية الثانية وهي موافقة لجمهور الامة وادلتها واضحة واجلية وظاهرة وسلم امر بغسل بغسل الاعرابي غسلة واحدة  والمذهب يقول سبع وانتم بالخيار

69
00:21:34.850 --> 00:21:53.300
قال المصنف ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا يقول بقاء اللون لون النجاسة اذا غسلت النجاسة وبقي لونها عجزا انتبهوا شرط العجز فليضر بقاء اللون عجزا لا يضره

70
00:21:54.000 --> 00:22:15.600
طيب بقاء ريحها عجزا يضر لا يضر بقاء الريح واللون عجزا لا يضر يعني غسل الثوب غسله مرة ومرتين وثلاثة فلم يذهب ذهبت عين النجاسة لكن بقيت ريح النجاسة يضر ذلك؟ لا يضر ذلك

71
00:22:16.050 --> 00:22:28.800
طيب بقي لون النجاسة يضر ذلك لا يضر ذلك لكن لو بقي ريحها او لونها بدون عجز يعني غسلها الغسلة الاولى فبقي لونها يضر او لا يضر ضرب لم يعفى عنه متى

72
00:22:29.100 --> 00:22:48.450
اذا كان هناك عجز و يروون في هذا حديث اه امرأة قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره تعني الدم؟ فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثره لكن قول المصنف اللون والريح ماذا بقي؟ للنجاسة

73
00:22:48.600 --> 00:23:11.150
طعم بقي الطعام نفهم من كلامه يضر بقاء طعم النجاسة لماذا ليش الطعم يضر؟ يقولون لان بقاء الطعم دليل وجود دليل وجود عين النجاسة طعم اقوى طعم اقوى فاذا بقي طعم النجاسة معناه ان النجاسة موجودة عينها ما زالت باقية

74
00:23:11.450 --> 00:23:31.900
اما لونها او ريحها فلونها او ريحها هو اثر يعتبرون هذا اثر فلا يضر مع العجز انتقل المصنف الى مسألة تطهير النجاسات قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الدن يعني الاناء اناءها

75
00:23:32.450 --> 00:23:50.950
اذا الخمرة هي نجسة كما سيذكر المصنف بعد قليل هي نجسة قول تطهر الخمر متى؟ اذا انقلبت بنفسها خلا ومعنى انقلبت خلا بنفسها يعني لو انقلبت خلا بغير نفسها كيف بغير نفسها؟ يعني بفعل فاعل

76
00:23:51.000 --> 00:24:06.850
فانها لا تطهر اذا تطهر لو لو تخللت بنفسها اصبحت خل بنفسها بدون ان تعالج بدون معالجة وقالوا هذا بالاجماع لا نعلم فيه خلافا كما يقول او كما قال في الشرح الكبير

77
00:24:07.600 --> 00:24:33.900
قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها يعني وكذا اناؤها اناؤها تبع لها لانه حكمهم لانهم لما حكموا الخمرة طهرت بتخللها بنفسها دل هذا على انهم يقصدون الاناء ايضا لانه لو لم يقصدوا طهارة الاناء لما لكانت الخمر لم تطهر ايضا

78
00:24:34.650 --> 00:24:52.800
واضح هذا حكمهم بان الخمر طهرت بتخللها بنفسها دليل على ايش دليل انه الاناء ايضا طهر لانه ما يتصور ان يقولوا انه الخمر طاهرة والاناء اللي هي فيه نجس اذا كان الامام نجس اذا هي نجسة. نعم

79
00:24:52.950 --> 00:25:09.900
اه مائعة ما هي عززتها تنجس بملاقاة النجاسة قال المصنف لا دهن يعني لا يتطهر الدهن. الدهن اذا تنجس فانه لا يطهر ومتشرب النجاسة ما تشرب النجاسة مثل العجين او اللحم

80
00:25:10.200 --> 00:25:23.250
اذا وضعت في وضع في نجاسة وشربها هذا لا يطهر اذا الدهن لا يطول لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقة باراقة السمن اذا وقعت فيه الفأرة لو كانت تطول الامر بتطهيرها

81
00:25:23.500 --> 00:25:40.300
وما تشرب النجاسة ايضا لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لان غسله يكون من الخارج وهي تنجست من الداخل فلا تطهر قال المصنف وعفي في غير مائع ومطعوم الى اخر ما قال انتبهوا لهذه المسألة ورقموا معي

82
00:25:40.600 --> 00:25:59.100
قال وعفي في غير مائع واحد ومطعوم يعني وغير مطعوم. النجاسة التي يعفى عنها ما هي يقول المصنف باختصار يقول الدم اليسير يعفى عنه في غير المائعات وفي غير المطعومات

83
00:25:59.750 --> 00:26:18.850
اذا كان هذا الدم اليسير من حيوان طاهر في الحياة اي من الشروط الان المسألة الان اول شي عشان نقرأها النجاسة التي يعفى عنها ما هي الدم اليسير ما معنى الدم اليسير؟ الدم اليسير

84
00:26:19.050 --> 00:26:33.400
معناه ما هو بول قولنا ذم معنى البول اليسير ما يعفى عنه اليسير فلو كان الدم كثير لا يعفى عنه بغير المائع لكن لو كان قطرة الدم هذي وقعت في مائع من المائعات فلا يعفى عنه

85
00:26:34.000 --> 00:26:47.650
وفي غير مطعوم فلو كان الدم اليسير هذا وقع في طعام ولا يعفى عنه يقول من حيوان طاهر لو كان هذا الدم اليسير دم من كلب مثلا او من خنزير

86
00:26:47.700 --> 00:27:11.600
نجس يعني لا يعفى عنه واضحة المسألة طبعا بقيت استثناءات ساؤجلها الى ان نقرأ. قال المصنف وعفي في غير مائع رقموا ومطعوم تاني عن يسير دم نجس ثلاثة عن يسير دم نجس ونحوه

87
00:27:12.450 --> 00:27:35.950
نحو الدم مثل ايش مثل القيح او الصديد من حيوان طاهر وهذا الرابع قال لا دم سبيل الا من حيض. انتبهوا معي من حيوان طاهر لا دمس بي يعني بشرط انه يكون هذا الدم لم يخرج من قبل او دبر. لانه ان خرج من القبل او الدبر صار اشبه

88
00:27:36.250 --> 00:27:54.500
بالبول وبالغائط فلا يعفى عنه اذا باختصار نعيد الدم اليسير يعفى عنه بشروط ما هي بغير المانع لغير المطعوم اذا كان حيوانا طاهرا ولم يكن هذا الدم من قبر او دبر يعني من سبيل

89
00:27:54.550 --> 00:28:08.650
اتفقنا على هذا طيب ما رأيكم لو كان هذا الدم اليسير هو ده محايد يعفى عنه ولا ما يعفى على ما قلنا الان لا يعفى. المصنف يقول لا يعفى اذا اذا كان من القبل

90
00:28:09.100 --> 00:28:25.150
انه اذا كان من السبيل لا يعفى عنه الا اذا كان دم حيض فانه يعفى عنه لان دم الحيض يكثر يشق التحرز منه لان اتضحت الصورة اذا يعفى عن دم يسير

91
00:28:25.400 --> 00:28:44.000
بغير المانع بغير المطعوم من حيوان طاهر وليس من السبيل الا اذا كان دم دم حيض فانه يعفى عنه اتضحت المسألة قال المصنف وما لا نفس له وما لا نفس له

92
00:28:44.100 --> 00:29:00.800
سائلة طيب المسألة الاولى الان واضحة امثل امثل لا خليني ارجع لورا  دم الذي يعفى عنه يعني لو مثلا خرج من ضع الانسان قطرة دم يسيرة واصابت ثوبه يعفى ولا ما يعفى

93
00:29:01.500 --> 00:29:19.850
استوفرت الشروط وش هي دم يسير في غير مانع في غير مطعوم ان حيوان طاهر وليس من السبيل خلاص يعفى عنه طيب اصاب جسد يعفى عنه ضلوا عليه دم يسير

94
00:29:20.100 --> 00:29:40.450
هذا الذي من اصبعه يعفى عنه يعفى عنه طابت هذه القطرة الماء الذي يشربه او الماء الذي سيتوضأ منه وهو قليل ما يعفى عنه طيب اصابت هذه القطرة الخزان الذي فيه الماء وهو كثير

95
00:29:41.100 --> 00:29:53.800
اكثر من قلتين يضر هكذا ما يضر ما تسألوا تغير ما تغير ولا يعني يغلب على ظنكم انه لا يتغير بقطرة ها؟ اي نعم لا ما يتغير يضر ولا لا يظر

96
00:29:54.400 --> 00:30:07.050
لانها اذا اصابت هذه القطرة خزان الماء وخزان الماء اكثر من قلتين ولم يتغير بهذه القطرة لا يضر طيب واذا كان الخزان اصلا فاضي ما فيه شيء ما فيه الا اقل من قلته ووقعت فيه القطرة

97
00:30:07.750 --> 00:30:24.450
تؤثر ولا ما تؤثر واضح يا اخوان تؤثر طيب قال لا دام الا اذا كان دم السبيل هب ان هذه القطرة هذه القطرة خرجت مع البول واصابت الثوب وهي يسيرة وصلى بها يعفى عنه لما

98
00:30:25.950 --> 00:30:43.050
قام شيخ يعفى ما يعفى كلكم يقول لا يعفى ليش نمي السبيل. طيب هب ان هذه القطرة التي اصابت ثوب المرأة كانت قطرة من يعفى عنه وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها انه كانت

99
00:30:43.200 --> 00:30:59.600
اذا اصاب تهن تم بيض فانها تبله بريقها تذهب لونه بريقها اصلا النجاسة ما تغسل بالريق فدل هذا على انها ان هذه القطر لم تؤثر اصلا وانما يعني ازالت لونها فقط

100
00:30:59.950 --> 00:31:17.100
قال المصنف الان ننتقل للمسألة التي بعدها قال وما لا نفس له سائلة ما لا نفس اكتب عندك كلمة نفس ذنب يعني ما الحيوان الذي ليس له دم تسيل ليس له دم تسيل. الشاة اذا ذبحتها لها نفس سائلة. يعني

101
00:31:17.150 --> 00:31:31.650
دم لكن الذبابة او البعوض او كذا ليس له دم تسيل طيب حتى لو كانت له دم قليلة لكنها لا تسيل قال المصنف وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض

102
00:31:31.750 --> 00:31:51.150
ونحوها طاهرة مطلقة طاهرة مطلقة الان يعدد الحيوانات الطاهرة ثم سيعدد النجسة. يقول الحيوان الذي ليس له دم تسيل فهو طاهر طيب هذه الجملة التي قالها المصنف تحتاج الى تقييد لانها ليست على

103
00:31:52.000 --> 00:32:11.800
قوله طاهرة مطلقة اكتبوا عندها اذا تولدت من طاهر اذا افهموا القاعدة الحشرات الصغيرة التي ليس لها دم تسيل هذه الحشرات احد نوعين اما ان تكون تولدت من طاهر او تولدت

104
00:32:12.000 --> 00:32:29.400
من نجاسة تولدت من نجاسة كيف احيانا تجد مثلا بعض النجاسات تجد حولها عشرات صغيرة تطير تولدت من هذه العذرة او من هذه النجاسة او ميتة اذا ماتت الشاة مثلا وتركت وعفنت وكذا

105
00:32:29.500 --> 00:32:51.650
وتجد حولها حشرات طائرة مثلا اليس كذلك هذه الحشرات هي حيوانات ليس لها دم تسيل لكنها تولدت من ماذا؟ من نجاسة فهي نجسة لكن اذا تولدت من شيء طاهر يعني تولدت مثلا من طعام الطعام اذا عفن يصبح نجس لا ما يصير نجس لكن لا يؤكل لانه مضر لكن ليس نجسا

106
00:32:52.250 --> 00:33:06.550
فاذا تولدت من شيء طاهر فهذا الحيوان الذي ليس له دم طاهر فهمنا المسألة الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث الذبابة قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه لو كان الذباب نجس ما يأمر

107
00:33:06.550 --> 00:33:19.900
النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الاناء فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء طيب اذا عرفنا ان الحيوانات هذي او الحشرات التي ليس لها نفس دم تسيل

108
00:33:20.550 --> 00:33:43.150
فهي طاهرة اذا تولدت من ماذا من طاهر نكمل قال ومائع مسكر الان يعدد النجاسات تعداد النجاسات ومائع مسكر هذا واحد نجس وما لا يؤكل من طير هذا الثاني الطيور التي لا تؤكل نجسة تسمى سباع الطيور

109
00:33:43.900 --> 00:34:01.250
لانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبهائم مما فوق الهرة خلقة ثلاثة نجسة الان الى الان عدت ثلاثة نجاسات المائع المسكر الخمر نجسة ما لا يؤكل من الطيور

110
00:34:01.350 --> 00:34:23.600
نجس ما لا يؤكل من الحيوانات غير الطيور نجسة بشرط ان تكون اكبر من الهرة حجما لماذا اذا كانت لا تؤكل وهي في حجم الهرة فما دون فهي طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي قتادة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم

111
00:34:24.150 --> 00:34:44.200
واضح هذا يا اخوان اذا عرفنا الحيوان الطاهر والنجس ما هو الحيوان ان نجس الحيوان النجس كل الطيور التي لا تؤكل اثنين كل حيوان لا يؤكل اكبر من الهرة معنى الحمار

112
00:34:44.800 --> 00:35:04.400
نجس ولا طاهر اجلس السباع الاسود الذئاب ثعالب وغيرها كل ما ليس مأكول وهو اكبر من هرة فهو نجس. فهمنا المسألة الكلب والخنزير كذلك. يدخل في هذا طيب ما زلنا نعدد النجاسات كم نجاسة عددنا الان

113
00:35:05.150 --> 00:35:24.750
ثلاثة ولبن اربعة ومني خمسة من غير ادمي اذا اللبن من غير الادمي والمني من غير الادمي ماذا يقول المصنف نجسة ولا طاهرة نجسة لكن هذا الكلام يحتاج الى قيد ايضا

114
00:35:25.050 --> 00:35:46.950
لان اللبن الغيرة الادمي من المأكول طاهر من الشاة طاهر ومن البقر طاهر. اذا اكتبوا عنده قول من من غير ادمي ومأكول اللحم من غير ادمي ومأكول اللحم يعني كل لبن وكل مني ليس لانسان ولا لحيوان مأكول هو ماذا

115
00:35:47.100 --> 00:36:09.250
هو نجس معايا مشايخ اذا لبن من حمار نجس طيب كذلك منيه نجس اذا لبن ومني من غير ادميين وكتبنا عندها وتبنى عندها مأكول اللحم طيب وبول هذا رقم كم

116
00:36:09.700 --> 00:36:35.150
ستة وروث سبعة ونحوها تلقيح مثلا والصديد من غير مأكولة اللحم نجسة عرفنا النجاسات الان اكرر اللبن والمني من غير الانسان ومن غير الحيوان المأكول نجس طيب البول والروث البول والروث

117
00:36:35.650 --> 00:36:55.600
من غير الحيوان المأكول نجس طيب البول من الانسان نجس والروث من الانسان يعني العذر من الانسان نجلس طيب البول والروث من الحمار نجس ومن الشاة طاهر لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصلاة في مرابض الغنم

118
00:36:55.950 --> 00:37:15.550
واذن للعرنيين ان يشربوا من البانها ومن ابوالها فدل هذا على انها على انها طاهرة روثها اذا فهمنا النجاسات الان ان نصنف ذكر سبع نجاسات قال المصنف ومنه اكتبوا عندها اي من مأكول اللحم ومنه يعني من الحيوان الذي يؤكل لحمه

119
00:37:15.600 --> 00:37:34.500
طاهرة ما هي يتكلم عن البول والروث قال البول والروس من الحيوان غير مأكول اللحم نجس ومن الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرا ومنه اي من مأكول اللحم طاهرة كمما لا دم له سائل

120
00:37:34.750 --> 00:37:53.550
يعني الذي يخرج من الحيوانات التي ليس لها دماء تسيل كذلك طاهرة يعني باختصار البول والروث طاهر متى في اي حالة؟ اذا كان من حيوان مأكول او كان مما ليس له دم تسيل اليس كذلك

121
00:37:53.950 --> 00:38:12.650
طيب قال المصنف فمما يعني كالخارج فمما لا دم له سائل ثم قال المصنف عليه رحمة الله ونختم بهذا ويعفى عن يسير طين شارع طين شارع عرفا ان علم نجاسته والا فطاهر. طين الشارع

122
00:38:13.050 --> 00:38:28.450
احد حالان اما ان نتيقن نجاسة او لا نتيقن اذا ما تيقنا النجاسة فحكمه ماذا طيب امتى يقنن النجاسة فحكمه؟ نجس. هل يعفى عنه قال لا يعفى قال يعفى عن يسيره

123
00:38:29.000 --> 00:38:46.650
يعفى عن يسيره طيب لماذا يعفى عن يسيري؟ قالوا لمشقة التحرز منه اذا طين الشارع اذا لم نعلم نجاسته فهو طاهر وان علمنا وتيقنا النجاسة فانه يعفى عن يسيره. يعني اذا اصابك شيء يسير

124
00:38:46.750 --> 00:39:01.650
وصليت بذلك لا يظر اما اذا صابه كثير فانه يظر طيب قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا علمت نجاسته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا اله وصحبه