﻿1
00:00:14.850 --> 00:00:45.300
محمد وعلى ال وقفنا عند باب الحيض قال المصنف فصل في   تعريفه هو دم طبيعة قلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة دم طبيعة الا دم طبيعة يعني ليس دم فساد

2
00:00:46.050 --> 00:01:04.100
ليس دم مرض طبيعي يخرج من المرأة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان احكام عامة تتعلق بالحيض قواعد عامة ما هي هذه القواعد العامة

3
00:01:04.950 --> 00:01:22.900
هذه القواعد ذكر ثمانية قواعد ان اليها وان تحفظ وتفهم لان مسائل الحيض مبنية على فهم هذه القواعد تماني التي ذكرها المصنف قال المصنف لا حيض مع حمل وهذا الاول

4
00:01:23.350 --> 00:01:37.350
لا حيض مع حمل يعني لا يتصور المرأة الحامل اذا خرج منها الدم فان هذا الدم دم فساد وليس دم لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع

5
00:01:38.050 --> 00:01:57.100
ولا حائل حتى تستبرأ. يعني جعل براءة الرحم يظهر بالنسبة للحامل بوضعها فاذا وهم من هذا يعني انه نعلم ونعلم ونعرف قراءة رحم المرأة من الحمل بالحيض فدل على انها لا تجتمع مع

6
00:01:57.200 --> 00:02:13.450
انه الحيض والحمل لا يجتمعان قال ولا بعد خمسين سنة هذي القاعدة الثانية لاحظ بعد خمسين سنة معناه اني ترأت المرأة الدم بعد سن سين يعتبر هذا دم فساد وهذا محل خلاف بين اهل العلم

7
00:02:13.700 --> 00:02:30.350
سنة او ستين سنة هل هو الى ستين بعضهم يوصل الى الستين القاعدة الثالثة قال ولا قبل تمام تسع سنين ولا قبل تمام تسع سنين فان رأت المرأة الدم وعمرها سنها دون التسع

8
00:02:30.600 --> 00:02:46.500
ان معنى هذا هذا الدم ليس دم حيط وانما هو دم فساد اذا رأته وعمرها تسع نعم عشر تسع فيما فوق نعم يمكن ان يكون حيضا ما نقطع انه حيض لكن يمكن ان يكون حيض

9
00:02:47.150 --> 00:03:01.400
ان يدخل في دائرة ان يكون بنتأكد انه حيط او ليس بحيض من اشياء اخرى اذا عندنا قواعد لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تسع سنين

10
00:03:02.900 --> 00:03:17.300
الرابع اقله يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة فان رأت المرأة الدم لاقل من يوم وليلة يعني رأته نهارا مثلا اثنعشر ساعة ثم انقطع الدم ولم يعد

11
00:03:17.700 --> 00:03:35.500
هذا الدم لا يعتبر حيض اقل من يوم وليلة طيب لو كان يومين وليلتين يمكن ان يكون حر يعني المقصود اقله يوم وليلة فما زاد الخامسة قال واكثره خمسة عشر

12
00:03:36.200 --> 00:03:51.400
خمسة عشر يوم وليلة معناه ان المرأة لو رأت دم لمدة عشر ايام اثنعشر يوم اربعطعشر يوم خمسطعشر يوم كل ذلك يمكن ان يكون حيض لكن ستة عشر نقول اليوم السادس عشر مستحيل يكون حيض

13
00:03:51.700 --> 00:04:09.550
لا يمكن ان يكون ما قبله يحتمل ان يكون اذا اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع ستة ايام او سبع ايام غالب النساء يحضن ستة وسبع ايام. بعضهم

14
00:04:09.750 --> 00:04:34.650
بعضهم اذا هذه القاعدة السادسة واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يعني يوما معناه المرأة اذا رأت الدم وانقطع عنها لمدة ثلاثة عشر يوم ثم جاء في الرابع عشر اذا الدم الثاني اللي جاء هذا ايش؟ حيض

15
00:04:36.700 --> 00:04:52.850
لكن لو نزل الدم واستمر لمدة يومين ثم انقطع عشرة ايام ثم رجع الدم مرة اخرى هذا الدم الثاني الذي حيضة جديدة لا لانه بين الحيضتين قال لي شي كم

16
00:04:53.300 --> 00:05:13.150
ثلاثة عشر وهذا ما جات الثلاثة عشر اذا هذا الدم تابع للاول تابعني الاول قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره لا حد لاكثر ايش طهر الذي بين الحيضتين ما له حد في اكثره

17
00:05:13.350 --> 00:05:29.700
اقله ثلاثة عشر طيب اكثره كم تروه ليس له حد قد ينقطع سنة سنتين ثلاث اربع بالسنوات قد يحصل هذا اذا القواعد التي مرت معنا ما هي هل يجتمع الحيض مع الحمل

18
00:05:30.200 --> 00:05:47.700
لا يجتمع اعلى سن تحيط فيه المرأة خمسين سنة كما قال المصنف خمسين سنة ويرون في هذا اثر عن عائشة اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض طيب القاعدة التي تليه

19
00:05:49.500 --> 00:06:02.650
قبل التسع قالوا قبل التسع اه لا تحيض لا حيض قبل تسع سنين ليش مرد غالب هذه الاحكام يردونها للوجود يقولون لم يثبت في الوجود يعني ينظرون الى الواقع يقولون

20
00:06:02.950 --> 00:06:15.350
فرع ما حدد هذه الكثير من هذه الاشياء لم يحددها فتركت الى واقع الناس ويقول بالنظر في واقع الناس وجدنا انه قل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين واكثر سن

21
00:06:15.550 --> 00:06:34.500
المرأة ستين سنة وروي ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تسع اذا بلغت الجارية تسع سنين فقد ها فهي امرأة طيب اقله يوم ليلة كذلك يقولون دليل هذا انه رجع للعادة رجعوا الى العرف والعادة وجدوا ان اقل

22
00:06:34.650 --> 00:06:52.550
ايضا نساء يوم وليلة وطبعا فيه اثار عن عطاء وغيره ان المرأة ورد عن عطاء انه قال رأيت من تحيض يوما ورأيت من خمسة عشر استدلوا بهذه الاثار على ان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض

23
00:06:52.600 --> 00:07:07.150
خمسة عشر غالبه ست او سبع وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنبلة بنت جحش قال تحيظي في علم الله ستا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

24
00:07:07.800 --> 00:07:22.300
ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذه المرأة التي طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيضات هذه المسألة جاءت لعلي رضي الله عنه آآ وكل فيها شريح

25
00:07:22.350 --> 00:07:36.100
يقضي فيها قبل شريح هذا قال لكن طلب اه شهود يشهدون بهذا. اذا هذا متصور كونه يطلب شهود على هذا الامر وبينة قال اذا اتت ببينة من اهلها قبلنا معناه انه هذا يمكن ان يحصل

26
00:07:36.800 --> 00:07:55.650
اذا كان يمكن ان تحيض ثلاث حيضات في شهر واحد معناه انه اقله ثلاثة يوم يوم للحيض ثلاطعش اربعتاش ثم يوم عدوا معي كم صارت خمسطعش حطوا ثلاثة ثلاثة تلتاشر اخرى

27
00:07:55.950 --> 00:08:12.350
ثمانية وعشرين ويوم اخر حيط تسعة وعشرين ثم طهرت قل شهر تسعة وعشرين بهذه الطريقة يمكن اذا دل استدلوا بهذا فانه اقل الطهر يمكن ان يكون ثلاثة عشر وايضا اقل الحيض يوم وليلة

28
00:08:13.200 --> 00:08:39.150
قال ولا حد لاكثره طيب ظبطنا هذه القواعد كم اقل الحيض يوم وليلة اكثره اه تخربطه بين الثلاثة عشر والخمسة عشر الحيض اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر طيب الطهر الذي بين الحيضتين كم اقله

29
00:08:39.400 --> 00:09:00.200
ثلاثة عشر واكثره ما له حد غالب الحيض غالب النساء يحضن كم او سبعة ايام طيب اضبطوا هذه القواعد حتى انتقل لما بعدها قال المصنف عليه رحمة الله وحرم عليها يعني الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه

30
00:09:00.250 --> 00:09:15.700
قضاؤه الضمير هنا يعود على الصوم عودوا الى الصوم اذا ويلزمها القضاء واكتب عندها اي الصوم. اذا يحرم على الحائض ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم لكن الصلاة لا تصح منها ولا ولا تجب عليها

31
00:09:15.750 --> 00:09:35.850
اما الصوم فانه يجب عليها ولا يصح ولذلك تقضيه. لان النساء عهد النبي صلى كذلك كما اخبرت عائشة كنا نؤمر قضاء الصوم ولا نؤمر الصلاة قال المصنف ويجب بوطئها يعني الحائط في الفرج دينار او نصفه كفارة

32
00:09:36.450 --> 00:09:54.450
هذا مروي عن ابن عباس مسألة الكفارة فاذا حصل هذا الامر فان فاعل يتصدق بدينار او نصفه هو على التأخير ان شاء يتصدق بدينار وان شاء بنصف الدينار كفارة كفارة ايش

33
00:09:54.950 --> 00:10:25.600
قالت انه وطئ الحائض الجهة قال وتباح المباشرة فيما دونه يعني يجوز للرجل ان يقترب من المرأة في غير ايش بغير الفجر. اصنعوا كل شيء الا النكاح اذا تباح قال

34
00:10:26.000 --> 00:10:45.500
وتباح المباشرة فيما دونه يعني يجوز للرجل ان من المرأة ويصنع كل  الا النكاح كما جاء عن الله عليه وسلم قال والمبتدأة الان انتبهوا يعني اذا كنتم من اول الدرس وانتم

35
00:10:45.900 --> 00:11:07.300
ينبغي ان تكون شد انتباها حالة استنفار انتبهوا معي الان مسائل التي سيذكرها المصنف تحتاج الى تركيز قال المصنف والمبتدأة من هي المبتدأة؟ يعني التي رأت الدم اول مرة طيب ايش يقابل المبتدأة

36
00:11:08.050 --> 00:11:20.900
معتادة اعتاد لي لها عادة سابقة التي لها عادة سابقة لكن المبتدأ ما لها عادة اول مرة رأت الدم طيب هذه التي رأت الدم اول مرة كم عادتها ايش جوابكم

37
00:11:22.200 --> 00:11:40.550
هذي مبتدأ كيف يكون لها عادة اله عادة التي كانت تحيض من قبل  تحيض بعدد معين فلها عادة لكن قاضت اول مرة رأت الدم اول مرة هذه ليست لا يقال لها عادة وانما هي مبتدأة. طيب المبتدأة ماذا تفعل

38
00:11:41.600 --> 00:12:04.650
قال والمبتدأة تجلس اقله كما قل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ليش تغتسل وتصلي تجلس يوم وليلة لان هذا اليوم والليلة اكيد حيض لكن ما زاد على ذلك ما ندري هو حيض ولا ليس به

39
00:12:05.450 --> 00:12:26.350
فاذا جلست اليوم والليلة اعتبر بيوم والليلة حيض ثم تغتسل تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر الدم مستمر ينزل قل نعم مع ذلك تصلي وتصوم احتياطا تعتبر نفسها طاهر طيب بعد ذلك

40
00:12:26.800 --> 00:12:42.350
قال فان لم يجاوز دمها اكثره كم اكثر الحيض خمسطعش يعني اذا كان دمها اذا كان دمها لم يبلغ يتجاوز الخمسطعش يعني انقطع قبل الخمسطعش او نقول انقطع في الخمسطعش

41
00:12:44.300 --> 00:13:04.150
فهمتوا المسألة الان اذا هذه الاولى نسميها ماذا نسميها؟ نسميها بها المبتدأة غير المستحاضة كيف صورتها هذه المرأة نزل منها الدم استمر عشرة ايام وانقطع هذي مبتدأة ولا لا طيب مستحابة ولا لا

42
00:13:04.750 --> 00:13:28.000
لا المستحاضة منهي اللي دمها يتجاوز الخمسة عشر اذا المبتدأة غير المستحاضة من هي التي بدأها الدم وانقطع داخل الخمسطعش لم يتجاوز الخمسطعشر تنميها ايش؟ مبتدأة غير مستحاضة ماذا تفعل

43
00:13:28.200 --> 00:13:44.200
انا ضربت مثال الان وقلت امرأة نزل منها الدم لمدة عشرة ايام كذا ولا لا ماذا تفعل المصنف يقول اليوم والليلة الاولى هذي ايد حيض قطعا فهي تجلس لا تصلي ولا تصوم فاذا انتهت الاربعة وعشرين

44
00:13:44.500 --> 00:14:01.850
تغتسل وتعتبر نفسها طاهر لمدة كم مثال بالمثال انا قلت في المثال كم دمها كم يوم عشرة اذا ستجلس اكرر مرة ثانية المثال ما هو؟ امرأة نزل منها الدم مدة كم

45
00:14:02.750 --> 00:14:19.800
عشرة ايام فاليوم والليلة الاولى تعتبر نفسها حائض تأخذ حكم الحائض ثم في نهاية اليوم والليلة تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر والدم مستمر لمدة كم تسعة ايام حتى تنتهي العشرة

46
00:14:20.500 --> 00:14:41.150
فاذا انتهت التسعة الثانية يعني العشرة الايام كلها اغتسلت ايضا مرة اخرى واكملت واكملت خلاص واكملت يعني وصلت ايضا فهمنا ماذا فعلت ايش سوت الان هذا اللي دمها نزل مبتدأ نزل لمدة عشر ايام

47
00:14:41.300 --> 00:14:58.850
اليوم والليلة الاولى ماذا فعلت اعتبرت نفسها حاج والتسعة الايام الثانية اعتبرت نفسها طاهر ولذلك اغتسلت بعد اليوم والليلة ولما انتهت التسعة الايام او العشرة الايام اغتسلت مرة ثانية ليش تغتسل مرة ثانية

48
00:15:00.050 --> 00:15:15.900
لاحتمال انه يكون انه هذا الدم اللي في التسعة الايام كن حيط ويكون انقطع على نهاية اليوم العاشر فلو صلت بعد ذلك صلاتها غير صحيحة لماذا لانه عليها غسل ولم تغتسل

49
00:15:16.000 --> 00:15:32.700
نقتسم مرة ثانية فهمتوا المسألة ولا لا هذا هو عمل المرأة التي ابتدأها الحيض وليست مستحاضة لم يتجاوز الخمسة عشر يوم. تجلس اليوم اليوم الاول وتغتسل ثم تصلي بعد ذلك ثم بعد

50
00:15:32.750 --> 00:15:47.750
عشر ايام تغتسل مرة ثانية وتستمر في الصلاة والصوم وتنتظر الشهر الثاني اذا تكرر الشهر الثاني والثالث بنفس الطريقة ايش يعني بنفس يعني ينزل الدم منها كم يوم عشر ايام تكرر نفس العملية

51
00:15:48.150 --> 00:16:08.200
اليوم الاول يوم وليلة وتغتسل ثم بعد العصر تغتسل اذا تكرر لمدة ثلاثة اشهر متتالية اصبحت هذه المرأة لها عادة كم عادتها عشر ايام فهمتوا المسألة طيب لنفرض انه الشهر الاول كان رمضان

52
00:16:09.050 --> 00:16:29.350
هي ماذا عملت في رمضان اليوم الاول من رمظان افطرت حائط طيب والتسع الايام الاخرى قامت بعد ثلاثة اشهر اكتشفت انه حيضها اكتشفت ان حيضها عشرة ايام اذا علمت انها بالنسبة لرمضان ماذا عملت

53
00:16:29.700 --> 00:16:45.400
افطرت يوم وصام التسعة ايش المطلوب منها الان ان تقضي كم؟ تسعة ولا عشرة اقضي العشرة كلها لانه التسعة التي صامت صامت في ايام حيض وهذا غير مقبول منها واليوم الذي افطرته اصلا هي مفطرة

54
00:16:45.500 --> 00:17:05.200
اذا تقضي ما وجد وظحت المسألة نكرر هذه المرأة حاضت تسعة عشرة ايام وهي مبتدأة ماذا تفعل يوم الليلة الاولى بعد نهاية اليوم والليلة تغتسل ثم تعتبر نفسها طاهر فاذا انتهت العشر ايام اغتسلت مرة ثانية

55
00:17:05.800 --> 00:17:22.250
مرت على طهرها فاذا تكرر هذا ثلاثة اشهر ففي الشهر الرابع تعتبر نفسها معتادة مجرد الشهر الثالث ينتهي معناها هي معتادة. فاذا جاء الشهر الرابع تكرر نفس الشيء عشرة ايام ماذا تفعل

56
00:17:23.100 --> 00:17:39.400
تجلس اليوم والليلة وتغتسل ولا خلاص خلاص تجلس العشرة كلها يعتبر نفسه حائض في العشر كلها طيبتوا المسألة الان طيب نمثل مثال اخر هب ان هذه المرأة نزل منها الدم وهي مبتدئة سبع ايام ماذا تفعل معناه

57
00:17:39.700 --> 00:17:56.300
معناه يوم وليلة ثم تغسل تغتسل وتصلي ثم تجلس ستة ايام ثم تغتسل وتصلي في نهاية السابع يعني ثم اذا تكرر ثلاثا على علمت ان عادتها سبعة كم في الشهر الرابع

58
00:17:57.000 --> 00:18:14.600
واذا حصل منها صوم بالشهور الماظية لا تقضيها يعتبر لا صومه غير صحيح طيب نافذ ما يقضى يا شيخ واجب صوم واجب الواجب هو الذي طيب يا مشايخ الان نقرأ كلام المصنع

59
00:18:15.050 --> 00:18:41.600
والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي واضح هذا بمثال العشرة يوم وليلة فان لم يجاوز دمها اكثره يعني انقطع فين خلونا في المثال العشرة فان لم يجاوز دمها اكثره اكثره يعني انقطع في العاشر اغتسلت ايضا اذا انقطع

60
00:18:42.200 --> 00:19:00.550
واضح هذا الكلام فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه يعني تقظي شهر رمظان عشر الايام الاولى التي صامت في رمضان كلام واضح طيب ضع خط انتهت المسألة الان

61
00:19:01.150 --> 00:19:19.900
وان ايست قبله او لم يعد ايست قبله يعني بلغت سن اليأس قبل ان يتكرر ثلاثة او لم يعد الدم بلى ما معنى فلا؟ يعني فلا تقضي اكتب فلا عندها فلا تقضي

62
00:19:20.950 --> 00:19:36.550
ساشرح هذه الجملة يقول وان ايست قبله لقلنا سنعود للمثال اللي هو مثال عشر ايام هذا اللي ثبت الان الشهر الأول جلست يوم وليلة ثم اغتسلت ثم بعد العصر اغتسلت

63
00:19:36.600 --> 00:19:58.500
الشهر الثاني ما تكرر انقطع الدم ما جاها اصلا دم بعد ذلك هل تقضي؟ الشهر الاول كان رمظان الثاني لم يأتي احد يقول المصنف لا تقضي قيمته المساء قال او اي وان ايست قبله هب ان هذه المسألة مثلا صار لها

64
00:19:58.600 --> 00:20:15.500
حصلت لها وعمرها اوشكت على الخمسين الشهر الاول جلست هذه العشرة الايام يوم وليلة ثم عشرة بعد ايام ثم الشهر الثاني بلغت سن اليأس فالدم الذي نزل في الشهر الثاني

65
00:20:15.650 --> 00:20:29.200
هل يمكن ان يكون حيض؟ وهي بلغت الخمسين لو قلنا ما في حيض في الخمسين ما في حيض لا حيض بعد الخمسين اذا اذا بلغت سن اليأس او انقطع ولم يأتها دم اصلا

66
00:20:30.450 --> 00:20:42.450
اذا ما جاه الا شهر واحد او شهرين فقط يعني لم يتكرر ثلاثا باختصار المصنف يبغى يصل الى انه اذا صارت هذه صارت هذا اذا حصل هذا المثال ولم يتكرر ثلاثة اشهر

67
00:20:42.650 --> 00:20:57.200
اما لانقطاعه اصلا او لانها بلغت سن اليأس فهل تقضي ما وجب ما تقضي كرر مرة اخرى في المثال الاول اللي عشر ايام مو قلنا احنا اذا تكرر ثلاثة اشهر

68
00:20:57.250 --> 00:21:13.600
تقضي عشر ايام الصوم لماذا لانه الشهر الاول كان رمظان وهي صامت تسعة ايام ويوم افطرته لكن اتضح لنا بعد ثلاثة اشهر ان العشر الايام كلها حيض كذا اتضح لنا

69
00:21:13.700 --> 00:21:32.850
واذا ثبت لنا انها صامت وهي حائض. فلذلك نلزمها بالقضاء لكن اذا لم يتكرر الحيض ثلاثة اشهر يعني في الشهر الاول حصل هذا لكن الشهر الثاني انقطع الدم وراح ما جاءها فهل نقول لها تقضي ما مضى؟ لا ما تقضي ليش؟ لانه لم نتيقن انها صامت في رمضان. فهمتوا المسألة الان

70
00:21:36.500 --> 00:21:52.300
لم اول يوم اول يوم حيض يقين ما في كلام اي الكلام في الزيادة طيب قال المصنف وان ايست قبله او لم يعد فلا انتهت المسألة. الان انتقلوا الى صورة اخرى

71
00:21:52.450 --> 00:22:05.150
قال وان جاوزته احنا من اول نتكلم عن مين؟ عن مبتدأة غير من الصحابة كتبت هذا الكلام؟ يا ليت تكتب عندها والمبتدأ تجلس اقل اكتب عندها عنوان. المبتدأ غير المستحاضة ها

72
00:22:05.900 --> 00:22:48.600
المبتدأة غير المستحاضة طيب قال المصنف وان جاوزه فمستحاضة الان اكتب ايش اكتب المبتدأة المستحاضة المستحاضة المميزة المميزة ثلاثة كلمات مستحاضة مبتدأة مستحاضة مميزة قال وان جاوزه ايش يعني جاوزه؟ دعوني ارجع الى المثال الماظي. في المثال الماظي قلت كم يوم نزل الدم

73
00:22:49.000 --> 00:23:08.550
عشرة لكن في هذا المثال عشرين يوم نزل الدم اول مرة ترى الدم عشرين يوم متصلة الحيض فين يكون الخمسطعش الاولى طيب ماذا تفعل هذي قال ستجلس وان جاوزه فمستحاضة

74
00:23:09.650 --> 00:23:22.450
تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني افهموا الكلام هذه سارجع الى كلام المصنف اولا افهموا شرحي بعدين نرجع هذه التي نزل منها الدم عشرين يوم اليوم والليلة الاولى

75
00:23:22.550 --> 00:23:44.650
مجلسه ثم تغتسل في نهايته ثم تنتظر تعتبر نفسها طاهر فتصلي وتصوم لمدة عشرين يوم فهي استمرت بالمناسبة استمرت من اليوم ثاني بعد ما اغتسلت استمرت تصلي وتصوم والدم مستمر

76
00:23:44.900 --> 00:24:03.650
لكن بعد اثنعشر يوم اختلف لون الدم بعد ما كان اسود ثخين اصبح احمر خفيف واستمر من يوم اثنعش خفيف الى يوم عشرين ثم انقطع فهمتوا الكلام هذه مبتدأة ولا غير مبتدأة

77
00:24:04.000 --> 00:24:22.800
مستحاضة ولا غير مستحاضة تحاضر مميزة ولا غير مميزة مميزة ليش اطنعشر يوم يصلح ان يكون حيض ثمانية ايام لا تصبح فهمتوا المسألة طيب احفظوا هذا المثال اني ساطبق عليه تمارين

78
00:24:23.600 --> 00:24:37.800
لكن سأذكر مثال بعده انسى اذكر مثال اخر يميز الاول يثبت الاول ما هو هذه المرأة اللي قلنا اثنعشر يوم هب انه نفس الوضع عشرين يوم استمر معها اسود ثخين لمدة

79
00:24:38.350 --> 00:24:59.750
سبعطعشر يوم ثم اصبح خفيف هذي نسميها مبتدأة ولا لا طيب مستحابة غير مميزة ولا مميزة اختلفنا الان مميزة ولا غير مميزة لا غير مميزة غير مميزة. ليش غير مميزة؟ بس بتميزه ما يصلح

80
00:24:59.950 --> 00:25:13.350
هل تستطيعوا ان تجعلوا السبعتاشر يوم الاولى الحيط والثلاثة الايام هي ليست هل يمكن يكون سبعطعشر يوم حيط؟ اكثر الحيض كم عشان كذا نقول ثبتوا القواعد الاولى اكثر الاحياء خمسطعش

81
00:25:13.550 --> 00:25:28.800
هذي سبعطعشر يوم اسود هل يمكن نقول هذي السبعطعش حق ما يمكن فهمتوا عليه اذا هذه الثانية اللي هي ام سبعطعش مميزة ولا غير مميزة غير مميزة خذوا صورة اخرى لغير المميزات

82
00:25:29.250 --> 00:25:44.150
نفس الكلام عشرين يوم لكن العشرين يوم كلها اسود ثخين هذه مستحاضة مميزة ولا غير مميزة غير مميزة. فهمنا الان المميزة وغير مميزة اذا مميزة من هي؟ التي يكون تمييزها صالح

83
00:25:44.200 --> 00:26:01.750
بان يكون حيضا يعني التمييز يكون داخل الخمسطعش ما يكون تجاوز الخمسة واضح يا مشايخ طيب اذا ساعود الان الى المستحاضة من المميزة. ايش مثالها اللي قلناه عشرين يوم كم الاسود الثخيل

84
00:26:02.050 --> 00:26:19.400
اطنعشر يوم ماذا تعمل هذه هذه ستجلس اليوم الاول وتعتبر نفسها حائض لا تصوم ولا تصلي ثم تغتسل ثم تستمر الى اية الايش نهاية الشهر ثم رأت هي رأت الان انه في اثنعشر يوم يختلف عن

85
00:26:19.700 --> 00:26:39.750
عما بعده في الشهر الثاني تجلس اثنعشر يوم فهمتو تنتقل الى تمييزها على طول تعمل بهذا التمييز واضح يا مشايخ في الشهر الثاني هي في الشهر الاول ايش اللي حصل لها؟ نزل منها الدم

86
00:26:39.800 --> 00:26:57.850
اثنعشر يوم اسود ثخين ثم ثمانية ايام خفيف في الشهر الثاني تجلس هذا التمييز واضح معناته يجلس اثنعشر يوم اتناشر يوم يمكن ان يكون حيضا. لكن هل هذه معتادة؟ الجواب؟ لا ليست لها عادة. هذه ليست معتادة. هذه مميزة

87
00:26:58.500 --> 00:27:18.950
انظروا ماذا قال المصنف قال وان جاوزه يعني تجاوز الخمسطعش فالمستحاضة تجلس المتميز ان كان يعني ان كان هناك تمييز وصلح اذا كان هناك تمييز صالح لان يكون حيط ايش التمييز الصالح

88
00:27:19.400 --> 00:27:33.950
اللي قلنا اللي هو داخل الخمسطعش اما الثانية اللي سبعطعش هذا تمييز غير صالح قال ان كان وصلح في الشهر الثاني انتهت المسألة الان ضع خط وافصل المسألة الثانية ما بعدها عن ما قبلها

89
00:27:34.250 --> 00:27:51.550
الان المسألة الثانية من هي ما اسمها المبتدأة المستحاضة الايش المميزات فمن ايش تسوي تجلس على طول في الشهر الثاني الان انتقل الى الى الثالثة ثالثة من هي قل المبتدأة

90
00:27:51.800 --> 00:28:16.700
اكتب عندها المستحابة غير غير مميزة غير مميزة او غير المميزة طيب يقول المصنف والا يعني واذا ما كان عندها تمييز صالح اقل الحيض يعني تجلس يوم وليلة طيب والا يعني وان لم يكن لها تمييز

91
00:28:17.050 --> 00:28:29.900
هذه مثالها ايش؟ اللي انا قلته قبل قليل اللي سبعطعشر يوم نزل منها الدم سبعطعشر يوم ثخين ثم ثلاثة ايام خفيف ثم انقطع هذي السبعطعشر يوم ما يصلح ان تكون تمييز

92
00:28:30.050 --> 00:28:50.200
لانه خرج عن حدود الخمسطعش فماذا تفعل؟ قال المصنف والا اقل الحيض يعني تجلس يوم وليلة ثم تغتسل حتى تتكرر استحاضتها اكتبوا عندها اكتب عند هل تتكرر الصحابتها ثلاثة ثلاثا يعني ثلاثة اشهر

93
00:28:51.550 --> 00:29:10.850
ثم غالبه يعني تجلس غالبه اللي هو ست او سبع حتى تتكرر استحاضتها اكتب عندها ثلاثة اشهر اي ثلاثة اشهر تتكرر ثلاث مرات ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض تصور هذي المسألة الاخيرة

94
00:29:11.200 --> 00:29:26.300
المسألة الاخيرة اللي هو المثال الذي فيه سبعتاشر يوم كذا قلنا فهذه ماذا تفعل ايش هي المسألة؟ امرأة نزل منها الدم سبعتاشر يوم ثخين ثلاثة ايام خفيف طبعا سبعطعش ما يصلح يكون حيط

95
00:29:26.600 --> 00:29:40.900
جاوز فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتستمر في الصلاة الى ان يصل الى الى ان يخرج تخرج العشرين ثم اذا جاء الشهر الثاني كذلك تفعل ثم اذا جاءت الشهر الثالث كذلك تفعل

96
00:29:41.250 --> 00:29:56.250
ثم اذا جاء الشهر الرابع ماذا تفعل تجلس غالب الحيض كم غالب الحيض ستة ايام وسبع ايام طيب تختار ستة وسبع تنظر في قراباتها من النساء اهلها قواتها ما هاتها خالاتها

97
00:29:56.450 --> 00:30:12.800
ست تغلب الست سبع تغلب السبع اذا قال والا اعيد كلام المصنف والا اقل الحيض يعني تجلس والا عند قوله والا اكتب عندها والا لم يكن تمييز صالح والا يعني والا

98
00:30:14.400 --> 00:30:34.800
وان لم يكن تمييز صالح تجلس قبل الحيض حتى يتكرر ثلاثا تتكرر ثلاثة اشهر ثم ماذا؟ ثم تجلس غالب الحيض يعني ست او سبع فهمنا الان المسائل عندنا ثلاثة مسائل

99
00:30:35.250 --> 00:30:55.700
اما مبتدأة غير من الصحابة واما مبتدأة مستحاضة مميزة تجلس تمييزها واما مستحاضة آآ غير مميزة تجلس طالب الحيض اللي هو غالب الحيض اللي هو ست او سبع طالبه يعني ست

100
00:30:55.900 --> 00:31:12.300
او سنة غالبي اكتب ست او سبع طبعا تحتاج ان تراجع هذا اذا رجع هذا هو مذهب الامام احمد الامام احمد يقول لا تثبت عادة الا بماذا الا بالتكرار. لا تثبت العادة يقول الا بالتكرار. ليش

101
00:31:12.350 --> 00:31:28.400
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يعني كلامه لبعض النساء الحيض قال دعي الصلاة ايام اقرائك والاقراء جمع وجمع ما في تكرار واقل الجمع ثلاثة اما جمهور اهل العلم

102
00:31:28.450 --> 00:31:49.450
فانهم لا يشترطون التكرار لثبوت العادة هم بمجرد ان يحصل الدم مرة واحدة فانها تجلس يعني داخل الخمسطعش تجلس وهذا هو الاسهل طبعا وهذا ايسر واوضح للنساء واوضح للناس وهذا هو موافق للجمهور ولذلك يمكن ان نقول وعنه يعني عن الامام احمد

103
00:31:49.800 --> 00:32:09.850
الرواية الثانية وعنه تجلس دمها تجلس دمها يعني تجلس اذا رأت الدم كالجمهور موافق للجمهور. رأي الجمهور واختاره الموفق الموفق ابن ايضا اختار هذا الرأي انها تجلس دمها مثل الجمهور ولا تلتفت الى التكرار

104
00:32:10.100 --> 00:32:24.250
يا اخوان يعني احنا بعد ما انتهينا  هنا ترى في رأي ثاني اي نعم لكن لابد من شرح هذه المسألة ما يمكن انه اترك هذا وعموما هو رأي هذا موجود هذا هو قول الامام احمد وهذا اختياره

105
00:32:24.700 --> 00:32:43.650
وان يعني خالفه الجمهور قلد الامام احمد في هذه المسألة لا حرج عليه اما مذهب الجمهور اظنه هو الاصوب وهو الاقرب للصواب والله تعالى قال المصنف ومستحاضة قال ومستحاطة معتادة

106
00:32:43.750 --> 00:33:02.300
قدموا عادتها انتهينا الان من مبتدأة الان راح نذهب لمين معتادة صاحبة العادة يقول المعتادة التي لها عادة لنفرض امرأة اعادتها خمسة ايام ثم جاءها في بعض الاشهر فجأة جاءها في شهر

107
00:33:02.500 --> 00:33:24.350
اصبحت تحيض عشرة ايام ماذا تفعل اجلس كم العشرة ولا الخمسة يقول المصنف ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ما تلتفت عفوا ترى المثال غير صحيح لا يطابق عموما على المذهب اذا كانت عادتها

108
00:33:25.000 --> 00:33:41.050
خمسة ايام فجاءها في شهر عشرة ايام تجلس كم ها خمس ايام كالعادة حتى تتكرر ثلاثة اشهر عشرة عشرة عشرة تنتقل للعشرة هذا المذهب اما المثال الذي المثال الذي يطابق

109
00:33:41.100 --> 00:33:57.150
لا من مصنف قوله مستحاضة معتادة قدموا عادتها يقول شي ثاني يقول هذي المرأة معتادة مثلا خمسة ايام وفي شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم الصحابة مستحابة يعني تجاوزت الخمسطعش

110
00:33:58.300 --> 00:34:18.000
والان هي عشرين يوم حيضها او دمها وعادتها خمسة فتعمل بايش تعمل بالعادة تعمل بعادتها طيب مثال اخر هذه المرأة عادتها خمسة ايام في شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم عشرة ايام اسود ثخين وعشرة خفيف

111
00:34:18.750 --> 00:34:34.600
هذه مستحاضة مميزة ولها عادة يعني عندها شيئين عندها عادة خمس ايام وعندها تمييز كم التمييز عشر ايام وهي مستحاضة تقدم ماذا؟ فهمتم المسألة ما هو الاقوى؟ تقدم الاقوى؟ الاقوى ايش

112
00:34:34.650 --> 00:34:55.550
العادة ولا التمييز يقولوا تمييزهم  المذهب يقول العادة ماذا بيقول العادة وبعض اهل العلم يقدم التمييز واظن ان التمييز اقوى لكن المذهب يقول العادة هي طيب نكمل قال المصنف ويلزمها ونحوها

113
00:34:55.600 --> 00:35:11.500
يلزم يعني المستحاضة ونحو المستحاضة مثل مين صاحب السلس ماذا يلزمها غسل المحل تغسل الفرش وعصبه تضع شيء فلا يخرج الدم تمنع نزول الدم او تمنع نزول النجاسة اذا صاحب سلس

114
00:35:12.150 --> 00:35:31.350
والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء وهذا الثالث اذا ماذا يلزم المستحاضة اربعة امور الاور الاول غسل المحل وعصبه فصلوا المحل واحد وعصبه اثنين والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني الوضوء

115
00:35:31.500 --> 00:35:49.750
لكل وقت صلاة. المقصود وقت الصلاة ونية الاستباحة وهذا الرابع ونية الاستباحة ما معنى نية الاستباحة؟ استباحة الصلاة تنوي استباحة الصلاة بايش تنمي استباحة الصلاة؟ يقول يعني اذا توضأت ما تنوي رفع الحدث لانه حدثها ما يرتفع

116
00:35:50.000 --> 00:36:04.950
وانما تنوي استباحة الصلاة قال وحرم وطؤها يعني هذه المستحاضة يحرم ان يطأها زوجها الا مع خوف الزنا الا مع خوف الزنا ويروون في هذا اثر عن عائشة رضي الله عنه

117
00:36:05.150 --> 00:36:26.450
زوجها لا يأتيها قال المصنف واكثر مدة النفاس اربعون يوما واكثر مدة النفاس اربعين يوم. ما هو النفاس نفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة او عقيب الولادة او قبل الولادة قبيلها بيسير يعني الدم الذي يخرج للولادة

118
00:36:26.750 --> 00:36:46.300
سماني فاس اكثر مدة النفاس اربعون يوما معنى هذا لو ولدت المرأة ونزل الدم مع الولد واستمر خمسة واربعين يوم النفاس منه كم اربعين والخمسة الايام تصلي ولا لا هذا معنى وتصوم لكن في الاربعين لا ما دام الدم موجود

119
00:36:46.350 --> 00:37:12.550
طيب افرض ان الدم نزل ثلاثين يوم العشر الايام الاخيرة تصلي ولا لا قال لي قال والنقاء زمنه والنقاء زمنه يعني زمن زمنه طهر يكره الوطء فيه تاله امرأة ولدت فخرج منها الدم اربعين يوم

120
00:37:12.650 --> 00:37:36.750
عشر الايام هذي  في زمن النفاس اليس كذلك قال والنقاء في زمنه النفاس طهر واضحة المسألة يكره الوطء فيه طيب هذي العشرة الايام اليس الطهر طيب ليش ما نكره الوطأ؟ ما نحرم الوضع لكن نكرهه ليش يكرهونه

121
00:37:36.850 --> 00:37:53.100
يكرهونه لسبب يقولوا انقطاع الدم في هذه الفترة لا يؤمن ان يعود فقد يعود في اثناء الجمعة فلذلك يكرهونه كراهية لكن لا يحرمونه قال المصنف وهو هو هذا يعود لايش

122
00:37:54.250 --> 00:38:15.400
دم النفاس وهو يعني دم النفاس او النفاس وهو يعني النفاس كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ اذا النفاس مثل الحيض في الاحكام ما هي الاحكام من الاحكام اذا ردوا ان تكتبوها اكتبوا هذا

123
00:38:15.450 --> 00:38:35.800
ترك الصلاة اليس في الحيض المرأة تترك الصلاة كذلك في النفاس ترك الصوم كذلك في النفاق تحريم الوطء كذلك في النفاق وجوب الكفارة بالوطء ذلك في النفاس هذا كله موجود في الحيط وايضا هو موجود في النفاس

124
00:38:35.850 --> 00:38:55.850
اذا تحريم الصلاة والصوم وتحريم الوطء تحريم تحريم ماذا والكفارة. طيب قال المصنف ماذا قال قال غير عدة وبلوغ يقول النفاس مثل الحيض الا في العدة لا ما هو مثل الحيض

125
00:38:56.500 --> 00:39:14.500
والا في البلوغ فليس مثل لماذا قال الا العدة لماذا؟ لان العدة تكون لماذا؟ بالحيط ثلاث حيضات عدة مطلقة لكن بالنفاس لا ليس عنده اليست المرأة اذا نفست تنتهي عدتها

126
00:39:14.550 --> 00:39:36.550
نعم تنتهي عدتها بوضع الولد الدم ليس له علاقة قال والبلوغ كذلك الحيض علامة بلوغ لكن النفاس علامة بلوغ الجواب لا ليس علامة بلوغ. ما هو علامة البلوغ؟ علامة البلوغ بالنسبة للنفاس الانزال الذي حصل للمرأة قبله

127
00:39:36.650 --> 00:39:53.800
حمل اللي حصل اذا الحيض آآ يختلف عن النفاس في مسألة العدة فيعتد بالحيض قيض ولا يعتد بالنفاس  يعتبر الحيض علامة بلوغ بينما النفاس لا يعتبر علامة بلوغ لانه في علامة

128
00:39:54.000 --> 00:40:05.600
قبله وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة نشرع ان شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الصلاة وصلى وسلم  على نبينا