﻿1
00:00:14.250 --> 00:00:40.100
لله رب الصلاة والسلام نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة قال كتاب الصلاة والصلاة تعريفها لغة الدعاء في الشرع   مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة

2
00:00:40.500 --> 00:01:03.350
بالتسليم اقوال وافعال اذا الصلاة مكونة قول يذكر او عمل يعمل وهذه الاقوال والاعمال محددة مسبقا ابدأ بتكبيرة الاحرام وتنتهي بالتسليم قال المصنف عليه رحمة الله تجب الخمس على كل مسلم

3
00:01:03.450 --> 00:01:21.150
اللف الا حائضا ونفساء اذا نضع شروط وجوب الصلاة. تجب على من؟ على ثلاثة ثلاثة شروط مسلم كلف ليس حائض ولا نفساء ثلاثة امور المسلم فلا تجب على الكافر المكلف

4
00:01:21.800 --> 00:01:50.700
تحديد المكلف وبيان من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. اكتب عند المكلف بالغ عاقل اذا قيل مكلف يعني بالغ الصغير ليس مكلف وعاقل يخرج المجنون فالمجنون ليس بمكلف جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث الا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء هي داخلة في المسلم وداخلة في قوله مكلف لكنها خرجت بشرط

5
00:01:50.700 --> 00:02:07.600
خاص اذا لو لم نقل لو اننا لو ان المصنف ما ذكر الا حائض ونفساء وقال مسلم مكلف معنى هذا سيشمل الحائض والنفساء لان الحائض مسلمة وهي مكلفة اذا الا الحائض والنفاس لانها استثنيت هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:08.200 --> 00:02:24.950
قال المصنف ولا تصح يعني الصلاة من مجنون ولا صغير غير مميز وهنا ننتبه قول المصنف شروطه الان التي ذكرها. الشرط الاول قال تجب على المسلم. طيب غير المسلم قل لا تجب عليه

7
00:02:25.250 --> 00:02:46.050
عدم الوجوب غير عدم الصحة سؤال الان المسلم يخرج الكافر فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه طيب المكلف يخرج اثنين او يخرج ثلاثة في جسمه سيخرج المجنون فان المجنون لا تصح منه ولا تجب عليه

8
00:02:46.850 --> 00:03:03.200
طيب ويخرج ايظا الصغير دون البلوغ ومن دون البلوغ سينقسمون الى قسمين ان من دون البلوغ اما دون البلوغ وهو مميز او غير مميز يعني من كان دون البلوغ سيبدأ من سن

9
00:03:03.350 --> 00:03:24.100
مثلا من السنة اليوم الاول يعني من سنة نقول الى كم بالبلوغ تأخر بلوغ خمسة عشر سنة معناه من دون الخمسطعش من اربعطعش الى واحد هذه السنوات ستنقسم يقولون من واحد الى سبعة اذا بلغ السبع بلغ سن

10
00:03:24.950 --> 00:03:36.100
ما دون ذلك غير مميز غير مميزة يعني من خمس ابن ثلاث سنوات يبي سنتين ابن اربع سنوات هذا غير لا يميز لا يفهم النية ولا يفهم العبادات ولا ولا يدرك معناها

11
00:03:36.300 --> 00:03:56.600
فاذا الصغير غير المميز مثل المجنون لا تجب عليه ولا تصح طيب واما الصغير المميز فان ها لا تجب عليه لكنها تصح منه فان صلاها كانت نفلا اذا قول المصنف ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز اخرجت من

12
00:03:56.900 --> 00:04:17.700
ابقت من الصغير قال المصنف وعلى وليه امره بها على ولي الصغير المميز امره بالصلاة سبع وضربه على تركها لعشر. طبعا للحديث وهذا لا يدل على وجوب الصلاة على الصغير هي لا تجب على

13
00:04:18.250 --> 00:04:31.500
وانما يجب على الولي ان يأمره الاب هو المأمور بان يأمر والطفل ما هو مأمور بان يصلي فان صلى والا لا يأثم ولا يعاقب عليها لا يعاقب عليها شرعا يعني

14
00:04:31.700 --> 00:04:49.800
لكن والده يأمره بها لسبع سنوات اذا بلغ العشر سنوات اضربه عليها قال المصنف ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته يحرم تأخير الصلاة الى وقت الضرورة. ما هو وقت الضرورة

15
00:04:50.900 --> 00:05:09.750
اوقات الصلاة خمسة عندنا صلاتين لها وقتان يعني ينقسم وقتها الى وقت اختيار ووقت اضطرار اذا وقت الضرورة يدخل في صلاتين فقط في وقتين فقط ما هما صلاة العصر وصلاة العشاء

16
00:05:10.650 --> 00:05:23.550
هذي التي فيها وقتين وقت اختيار وقت اضطرار وما سوى ذلك من الصلوات الثلاث الباقية ما فيها الا وقت واحد سيأتي تفصيل هذا الكلام يعني في وقته اجل الكلام عليه

17
00:05:23.850 --> 00:05:43.200
لكن نفهم انه وقت الاختيار الصلاة ادى فيه يا رب لكن وقت الاضطرار لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الضرورة. هذا معناه فالمصنف يقول يحرم ان يؤخرها الى وقت الضرورة

18
00:05:44.250 --> 00:06:04.150
يحرم ان يؤخرها الى ان يخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطراب في الصلوات التي فيها وقتين ثياب واضطرار طيب دعوني امثل ولا نستعجل العجلة صلاة العصر يدخل وقت العصر من من مصير ظل الشيء كم

19
00:06:05.800 --> 00:06:23.300
الواحد يدخل وقت العصر ويستمر الى ان يصير ظل الشيء مثله انتهى وقت الاختيار بدأ وقت الاضطرار من المثلين الى غروب الشمس فهمتوا الان طيب من صلى الصلاة في اول وقت الاختيار

20
00:06:25.750 --> 00:06:41.500
هذا مناسب هذا هذا افضل طيب صلاها في وقت في وسط وقت الاختيار ما الحكم يجوز في اخر وقت الاختيار ما الحكم يجوز في بداية وقت الاضطرار لا لا يجوز ذلك

21
00:06:42.050 --> 00:07:07.400
لا يجوز له هذا الا اذا كان لعذر الا اذا كان لضرورة طيب الاخر ثالث مثال اخر اخر الصلاة الى ان اذن المغرب يجوز هذا لا يجوز هذا اذا لاحظوا من صلى في وقت الاختيار هذه صورة ومن صلى في داخل وقت الضرورة هذي الصورة الثانية ومن صلى بعد خروج الوقت ما الفرق بين

22
00:07:08.900 --> 00:07:28.600
ما الفرق بين الثلاث الذي صلى في وقت الاختيار مفاهمينش وقت الاختيار اول الوقت من من من ظل الشيء من المثل الى المثلين هذا وقت الاختيار واضح اذا صلى في هذا الوقت فالصلاة اداء

23
00:07:28.900 --> 00:07:47.350
وليست قضاء وان صلاها في وقت الاضطرار فالصلاة ادى اداء لكن مع الاثم وان صلاها بعد خروج الوقت فالصلاة قضاء فهمتوا الفرق الان طيب يقول المصنف يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة

24
00:07:48.300 --> 00:08:02.700
الا استثنى صوره نفس الكلام نقوله في العشاء العشاء من طيب الشفق الى ثلث الليل او الى نصف الليل على قولين معنى هذا ما بعد الثلث او ما بعد النصف هذا وقت

25
00:08:02.850 --> 00:08:23.450
اضطرار يقول يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته. هذا الاول المستثنى من له الجمع بنية الجمع مثل المسافر ومثل المريض اذا نوى الجمع فاخر الصلاة ما اقول اخر الصلاة الى وقت الظرورة اخر الصلاة الى خروج الوقت

26
00:08:23.600 --> 00:08:36.900
يأثم ولا لا يأثم لا يأثم لا يأثم يجوز له ذلك اذا يجوز تأخيرها ممن له الجمع لكن ليس له الجمع يعني ممن يباح له الجمع اما من لا يباح له جمع

27
00:08:37.000 --> 00:08:50.450
لا يؤخر الصلاة الى وقت اخرى قال ممن له الجمع بنيته قوله ممن له الجمع نفهم منه ايش لكل احد يعني ممن اراد جمع؟ لا ممن يباح له الجمع. كأن يكون

28
00:08:50.700 --> 00:09:08.750
كافرا او يكون  بنيته لكن بنية يعني بنية الجمع معنى هذا ان اذا اراد ان يؤخر الصلاة وان يجمع جمع تأخير يلزمه ان ينوي التأخير نية الجمع في بداية اول

29
00:09:08.800 --> 00:09:20.050
وقت يعني في في وقت الاولى يعني مش في اول الوقت في وقت الاولى في وقت الصلاة الاولى ما يترك الصلاة تخرج صلاة الظهر مثلا تخرج ثم يقول اه ساجمع

30
00:09:20.400 --> 00:09:38.700
قل ان الصلاة قضاء لابد من نية الجمع قبل خروج وقت الاولى هذا الاول الثاني قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا ومشتغل بشرط لها يعني للصلاة الذي يريد ان يصلي

31
00:09:39.000 --> 00:09:56.450
في الوقت فلا يجد ثوب يستر عورته يجد ثوب مخرق فيشتغل بترقيع هذا الثوب لا يفرغ من ترقيع هذا الثوب الا مع خروج الوقت ماذا يفعل؟ يصلي بغير ستر عورة ام يفرط في الوقت

32
00:09:56.650 --> 00:10:14.700
انتوا المسألة قال المصنف مثل هذا له ان يشتغل ستر العورة ولو خرج الوقت ثم يصلي في بداية وقت الصلاة التي بعدها هذه تعتبر حالة ضرورة واضح يا اخوان قال

33
00:10:15.600 --> 00:10:31.550
بشرط لها يحصل قريبا معنى هذا يعني يمكن الذي ذكرت يشتغل هو ترقيع الثوب وينتهي مع اذان العصر او بعد اذان العصر بخمس دقائق اما اذا كان سينتهي مع المغرب

34
00:10:31.700 --> 00:10:51.450
قبيل المغرب اتكلم عن صلاة الظهر ده كان سيحصله بعيدا فانه يترك ستر العورة ويصلي على حاله اذا فهمنا المسألة قال ومشتغل بشرطها يعني من يشتغل بتحقيق شرط من شروط صحة

35
00:10:51.750 --> 00:11:09.550
الصلاة ويحصل هذا قريبا يعني بس بعد خروج الوقت قال المصنف وجاهدها كافر اعود المسألة الاولى المشتغل بشرطها اذا كان سيخرج الوقت بسبب اشتغاله بشرطها فيجوز له ذلك لكن بشرط ما يخرج الوقت

36
00:11:09.650 --> 00:11:26.350
بزمن طويل يخرج يسيرا يعني بداية وقت التي هي بعدها هذه مسألة ضرورة مسألة اضطرار تكلم عن شخص ما عنده ماء يتوضأ به ما عنده حبل عشان يربطه بالدلو ويجيب الماء ويتوضأ به عند شخص ما عنده شيء يستر عورته لكن اذا كان عنده

37
00:11:26.350 --> 00:11:46.250
يستر العورة ما يشتغل بترقيع الثوب يأخذ ثوب موجود استر به العورة بعدم الضرورة قال المصنف وجاحدها كافر يعني جاحد الصلاة كافر لانه مكذب لله ورسوله وللاجماع انتقل المصنف الى الاذان والاقامة

38
00:11:46.350 --> 00:12:09.750
قال الاذان والاقامة ما معنى الاذان؟ ما معنى الاقامة؟ اكتبوا تعريف الاذان والاقامة الاذان الاعلام بدخول الوقت والاقامة الاعلام بالقيام للصلاة الاعلام بالقيام للصلاة قال المصنف عليه رحمة الله الاذان والاقامة فارضاه كفاية

39
00:12:10.050 --> 00:12:26.150
حكم الاذان وحكم الاقامة فرض كفاية يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين دليل على هذا ان النبي وسلم لما امر بعض الصحابة الذين مالك بن حويرث وغيره قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احد

40
00:12:26.200 --> 00:12:41.850
قال كلكم اذن واحد يؤذن اذا اذا قام به البعض سقط عن الباقي هو فرض كفاية على من على يعني فرض كفاية بشروط ما هي؟ قال على الرجال اما النساء فليس عليهن

41
00:12:42.000 --> 00:13:01.300
اذان ولا اقامة الاحرار اما العبيد فليس عليهم اذان ولا اقامة باعتبار ان العبد مشغول بحق سيده المقيمين خرج بذلك المسافرين لان المسافر خفف عنه في الصلاة قال للخمس للصلوات الخمس المؤداة

42
00:13:01.400 --> 00:13:18.250
بالخمس يعني روضة المؤداة التي تصلى اداء وليس قضاء اما اذا كانت قضاء فلا تكون واجبة قال والجمعة ايضا يؤذن لها لان النبي الرب كان يؤذن كان يؤذن له المؤذنون في الجمعة

43
00:13:18.450 --> 00:13:33.500
اذا هي فرض كفاية على الرجال دون النساء الاحرار دون العبيد المقيم دون المسافرين بالخمس دون غيرها يعني اذا اراد ان يصلي الانسان صلاة نفل مثلا او غير الخمس فليس

44
00:13:34.000 --> 00:13:54.650
آآ عليه اذان ولا اقامة على سبيل فرض الكفاية المؤداة ليست  الجمعة كذلك يؤذن لها قال المصنف ولا يصح يعني الاذان الا مرتبا رقموا هذه الشروط مرتبا يعني ان يكون الاذان

45
00:13:55.000 --> 00:14:05.950
ادى الاذان الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اتى بالفاظ الاذان لكن اخل بالترتيب الاذان ليس بصحيح قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله

46
00:14:06.150 --> 00:14:19.700
الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا اتى بالالفاظ كلها لكن باخل بالترتيب يصح الاذى ما يصح لماذا لانه هكذا ورد وروده هذه عبادة وردت بهذه الصفة فالاخلال بها مبطل

47
00:14:20.750 --> 00:14:40.850
قال متواليا يعني لا يفصل بين الاذان فاصل طويل يقطعه منويا يعني ينوي به الاذان لانها عبادة والاعمال بالنيات لو قال الفاظ الاذان ما نوى الاذان بعد ان انتهى نظر في الساعة واذا الوقت دخل قال خلاص اعتبر هذه الالفاظ اذان

48
00:14:41.200 --> 00:14:59.200
هل يكون حصل فرض الكفاية جواب لا قال من ذكر لابد ان يكون المؤذن ذكر مميز لو اذن الصغير غير المميز الذي لا يعقل الاذان ولا يعقل النية وجاء حفظ الفاظ الاذان وقالها

49
00:14:59.250 --> 00:15:13.750
لا يعتبر اذانا لان الاذان شرط له النية والنية لا تعقل من الصغير غير المميز قال عدل ولو ظاهرا لابد ان يكون هذا عدل الظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنون

50
00:15:14.400 --> 00:15:34.500
بالامانة قال المؤذن مؤتمن قال بعد الوقت لغير الفجر وبعد الوقت معناه لو اذن المؤذن قبل الوقت فالاذان باطل يعيده مرة ثانية اخطأ المؤذن واذن والوقت ما دخل الاذان هو الاعلان بدخول الوقت

51
00:15:34.700 --> 00:15:48.150
اذا ما دخل الوقت يعني اذا لم يدخل الوقت فالاذان ليس صحيح يعاد قال لغير فجر يعني الا الفجر انه يؤذن لها قبل الوقت اي اذان هذا قبل الاذان الاول

52
00:15:48.900 --> 00:16:08.850
فجر له اذان اول والاخير الاخير بعد الوقت والاول قبل الوقت كم شرط هذي كتبته هي سبعة قال وسنة الان مستحبات سنة كونه يعني المؤذن صيتا ميت يعني رفيع الصوت

53
00:16:09.400 --> 00:16:28.600
وزاد بعضهم حسن الصوت مطلوب رفع الصوت رفع الصوت وحسن الصوت جيد ايضا يستحب امينا امينا ان يكون امين لانه تمن على الاوقات ومؤتمن على العورات ولانه قديما كانوا يؤذنون عالمنارة في كشف البيوت

54
00:16:28.750 --> 00:16:42.200
عالما بالوقت يستحب ان يكون عالم بالوقت لكن لا يشترط قد يكون لا يعرف الوقت لكن غيره يعرف الوقت مثل ابن ام مكتوم رضي الله عنه كان اذن يقال له اصبحت فيقوم يأذن

55
00:16:42.450 --> 00:17:02.750
يعني غيره يعرف الوقت هذه مستحبات يستحبونها لانها  يعني تحقق او تحقق الاذان فيها مصلحة الاذان قال المصنف ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة كما كان النبي

56
00:17:03.000 --> 00:17:21.150
هذا في حق اثنين من جمع كالذي يجمع الظهر والعصر مثلا مغرب والعشاء او قضى فوائت شخص فاتته صلاة او عدة صلوات فانه يؤذن للاولى ويقيم لما بعدها قال المصنف

57
00:17:21.500 --> 00:17:41.850
وسنة لمؤذن وسامعه متابعته او متابعة قوله سرا ان يتابع قول المؤذن يتابعه ويقول مثل ما يقوم ما قل مؤذن للحديث المؤذن فقولوا مثلما يقول قال الا في الحيعلة يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح

58
00:17:41.900 --> 00:18:01.450
انه لا يتابع وانما يقول لا حول ولا قوة الا للحديث قال الا في الحيعلة فيقول او الحوقلة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح كذلك يقول لا حول ولا قوة الا

59
00:18:01.550 --> 00:18:21.650
للحديث اذا يقول يسن متابعته سرا استثنى من هذا كم صورة الصورة الاولى الا في الحي على اكتب عندها واحد والصورة الثانية التي لا يتابع فيها على كلام المصنف قال وفي التثويب

60
00:18:22.150 --> 00:18:40.400
قال وفي التثويب ايش هو التثويب تثبيب اذا قال الصلاة خير من النوم يقول وفي التثويب صدقت وبررت التثويب صدقت وبررت يعني اذا قال المؤذن الصلاة خير ثم يقول ايش

61
00:18:40.850 --> 00:19:01.700
يقول صدقت وبررت دليلهم في هذا استحسان ظاهر استحسان فقط والظاهر يعني الظاهر ان المتابعة هي الاولى لكن قال في الفروع في الفروع بن مفلح يقول وقيل يجمع بينهما يعني يقول مثل ما

62
00:19:01.800 --> 00:19:21.600
والمؤذن ويقول صدقت وبررت اذا عندنا ثلاثة اقوال المذهب يقول في التثويب يقول صدقت والقول الثاني مذهب ان يجمع بينهم يقول الصلاة خير من النوم ثم يقول صدقت والقول الثالث والظاهر هذا خارج المذهب

63
00:19:22.050 --> 00:19:37.300
تابع المؤذن ولا يقول صدقت وبررت لعدم ايش عدم الورود قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني يسن وقول ما ورد والدعاء. اذا ما الذي يسن

64
00:19:37.550 --> 00:19:56.650
يسن متابعته هذا واحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثاني قول ما ورد هذا الثالث نعم قول ما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربه الدعوة التامة والصلاة

65
00:19:56.800 --> 00:20:17.300
والله ما اتي محمد الفضيلة وابعثه طيب قال المصنف وحرم خروج من مسجد بعده يعني بعد الاذان ابدات فكوا هذه العبارات مثل هذه الضمائر اكتبوا عنده يا لا تتركوها لانه اذا جئت في المراجعة قد تفوت

66
00:20:18.350 --> 00:20:35.550
وحرم خروج من مسجد بعده بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع اذا لا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا في سورتين الصورة الاولى اذا خرج بعذر طابه عذر فاجبره على الخروج او نوى الرجوع

67
00:20:36.200 --> 00:20:50.900
يقول الترمذي قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب شروط الصلاة كم باقي من الوقت

68
00:20:54.150 --> 00:21:16.850
قال باب شروط الصلاة مر معنا الشروط قلنا الشروط والاركان الفرق بينها ما هو طرقان الشرط خارجها ومستمرون طيب قال المصنف اذا دعونا نمر على شروط الصلاة  قال شروط الصلاة

69
00:21:17.250 --> 00:21:30.700
شروط صحة الصلاة ستة الاول هو ما قال الاول انا اقول الاول طهارة الحدث وتقدمت هذا رقم واحد اكتبوا عنده رقم واحد هذا الشرط الاول او اكتبوا الشرط الاول طهارة الحدث

70
00:21:31.250 --> 00:21:51.500
الذي سبق الثاني الشرط الثاني ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى ينتصب حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال بدأ المصنف ببيان وقت الظهر متى في يدخل وقت الظهر

71
00:21:51.900 --> 00:22:13.650
ماذا قال المصنف؟ قال ايش من الزوال ويستمر ما معنى من الزوال ما هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس من وسط السماء الى اتجاه ايش الى اتجاه الغرب ميلها ادنى ميل هذا هذا هو الزوال

72
00:22:14.300 --> 00:22:42.500
طيب يستمروا يستمر وقت الظهر قال حتى يتساوى منتصب يعني شي شاخص وفيئه يتساوى الشيء مع ظله سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال ما معنى هذا الكلام فيء الزوال في شيء عندنا نسميه فيء الزوال من يعرف فيء الزوال ما هو

73
00:22:43.250 --> 00:23:08.800
قل للزوال ما هو شوفوا يا اخوان قل اذا اذا طلعت الشمس ارتفعت الشمس فان الظل يكون في الجهة الاخرى يعني اذا طلعت تطلع من فين مغرب اه هذا في اخر الزمان

74
00:23:09.150 --> 00:23:25.850
اطلع من المشرق ان طلعت من المشرق فالظل يكون فين في الغرب كلما ارتفعت تناقص الظل الى ان تصبح الشمس في وسط السماء هنا في هذه الحالة احد امرين اما ان ينتفي الظل ما يكون في ظل لان الشمس

75
00:23:28.350 --> 00:23:43.400
واما ان يكون هناك ظل يسير لان الشمس ما تكون عمودية اين الشمس ما تكون عمودية على بعض المناطق صحيح ان الشمس طلعت فين الشرق الاوسط  طلعت من هنا الظل هناك

76
00:23:44.550 --> 00:24:02.750
ارتفعت  وصلت في وسط السماء لكن ليست عمودية على القلم الظل ينقص ينقص ثم يبقى ظل يسير يسمى ظل الزوال يعني الظل الموجود ساعة وجود الشمس في وسط السماء ماذا يسمى هذا

77
00:24:02.950 --> 00:24:17.750
اي الزوال ظل الزوال ثم تبدأ في الغروب قبل ما تبدأ في الغروب يعني اتجه نحو المغرب تزول ثم تزول بجهة الغروب فاذا زالت الظل هذا يتجه الى فين الى جهة المشرق

78
00:24:18.450 --> 00:24:31.950
وكلما نزلت الشمس ازداد الظل في جهة المشرق لاحظت الظلم الذي حصل فيه كان في جهة المغرب تناقص تناقص ثم وصل الى احد معين وقف ما تناقص فيه ثم بدأ في الزيادة لكن في الجهة الثانية

79
00:24:33.600 --> 00:24:52.700
هذا الظل الذي كان موجودا بوقت لون الشمس في وسط السماء نسميه ظل الزوال او فيء الزوال هذا لابد ان نحسبه نعرف كم مقداره حتى ما ندخله المثل والمثلين فاذا

80
00:24:53.800 --> 00:25:13.600
اذا صار انتبهوا اذا صار ظل القلم مثله بدون فئة زواج معنى ما هو مثل الان يعني لو كان القلم خلونا نقول القلم اه خمسين سنتي قلم خمسين سنتي وفيء الزوال

81
00:25:13.850 --> 00:25:30.500
تبناه للقلم في هذا اليوم وجدناه عشرة سنتي معناه انه دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر اذا صار ظل القلم كم للتين لانه في عشرة اصلا هي في زوال موجودة وموجودة

82
00:25:30.750 --> 00:25:50.850
والخمسين هي الظل اتضحت يا اخواني المسألة اذا قول المصنف هو وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى المنتصب وفيأه سوى ظل الزوال انا اذا كان القلم طوله خمسين والظل اتنين سنتي اه والظل عشرة سنتي

83
00:25:51.850 --> 00:26:09.750
ثم صار ظل القلم خمسين خرج وقت الظهر ولا ما خرج اخرت الان صارت ظل اربعين للقلم فاذا صار ستين خرج طيب خرج وقت الظهر ودخل العصر متى يخرج العصر؟ اذا صار ظل الشيء

84
00:26:10.200 --> 00:26:32.100
ليه يعني كم لا بد يصير طول الظل مئة وعشرة مئة وعشرة لان القلم خمسين مرتين خمسين وخمسين كم مية ونضيف عليها ظل الزوال وهو عشرة فقط صار ايش مئة وعشرة

85
00:26:32.150 --> 00:26:54.050
واضح هذا طيب قال المصنف دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصف سوى ظل الزوال ثم قال ويليه المختار للعصر يعني الوقت العصر واحنا شرحنا هذا حتى يصير ظل كل شيء مثليه

86
00:26:54.100 --> 00:27:09.150
سوى ظل الزوال طيب انتهى وقت الاختيار للعصر ودخل وقت الضرورة للعصر والضرورة الى الغروب سبق انه شرحنا هذا وقلنا الصلاة في وقت الاختيار والصلاة في وقت الاضطرار كلها اداء

87
00:27:09.200 --> 00:27:24.450
الفرق الاثم اول ما في اثم والثاني في اثم قال ويليه المغرب متى المغرب؟ من الغروب حتى يغيب الشفق الاحمر النفق الاحمر حمرة تكون في جهة المغرب هي حقيقة بقية

88
00:27:25.150 --> 00:27:47.300
بقايا ضوء الشمس قال حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار من ويليه المختار للعشاء وقت العشاء كذلك وقتان وقت اختيار ووقت وقت الاختيار الى ثلث الليل الاول والضرورة يعني وقت الاضطرار الى طلوع فجر ثاني

89
00:27:48.750 --> 00:28:11.100
ويليه الفجر طلوع الفجر الثاني الى الشروق يعني الى شروق الشمس قال المصنف عليه رحمة  وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها يعني بيئتك تكبيرة الاحرام في الوقت تدرك المكتوبة بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت

90
00:28:11.250 --> 00:28:29.850
للحديث من ادرك عصر سجدة ركن واحد قبل ان تغرب الشمس قال فقد اداها اذا معنى هذا لو ان المسلم مثلا اب انه استيقظ من النوم الباقي على خروج الوقت لحظات

91
00:28:30.000 --> 00:28:46.700
توضأ فقال الله اكبر فاذن المؤذن للصلاة التي تليه ذاته اداء ولا قضاء بمسألة طبعا اذا وقعت الصلاة كلها داخل الوقت اداء كلها خارج الوقت بابا طيب نصفها في الوقت ونصفها خارج الوقت

92
00:28:47.350 --> 00:29:03.400
اداء اذا ادرك تكبيرة الاحرام فتكون قال المصنف لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها اذا هذا هذه الصلاة سنكون فنقول هي اداء هل يجوز هذا الفعل لا ما يجوز تعمده لا يجوز اما

93
00:29:03.500 --> 00:29:19.650
اذا غلب على الانسان بعذر فانه لا يأثم قال يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها معناه اذا دخل الوقت نفرض ان الوقت ثلاث ساعات انت بالخيار تصلي في الاول الوقت في وسط الوقت في اخر الوقت انت بالخيار

94
00:29:19.800 --> 00:29:35.300
مع ان الافظل الصلاة في اول الوقت لكن لو اخرت الصلاة الى وقت ضيق لا يسع الا الصلاة تصبح بالخيار ولا تصبح بالالزام الان يجب عليك ان تصلي في ما قبل ان

95
00:29:35.400 --> 00:29:50.650
يضيق وقتها ويجب ان تكون الصلاة كاملة داخل الوقت لان الامر في الصلاة في وقتها يعني ايجاد الصلاة كاملة داخل الوقت ان اخرجت جزءا من الصلاة ولو ركعة واحدة او نصف ركعة خارج الوقت

96
00:29:50.700 --> 00:30:09.000
هذا لا يجوز قال قال المصنف ولا يصلي حتى يتيقنه يعني يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين اذا كان يستطيع اليقين فيجب اليقين اليقين يعني شوف بعينه الشمس

97
00:30:09.750 --> 00:30:27.350
وهي تغرب او يشوف الشمس  لكن اذا تعذر اليقين يمكن ان  على غلبة الظن قال المصنف ويعيد ان اخطأ يعيد ان اخطأ اكتبوا عندها عبارة تحتاج الى قيد اي فصلى قبل الوقت

98
00:30:27.650 --> 00:30:47.350
اخطأ فصلى قبل الوقت اي فصلى قبل الوقت معنى هذا معنى هذا ايش يقول لو اخطأ المصلي انسان اجتهد غلب على ظنه ان الوقت دخل فصلى ثم اخطأ او حتى اصاب كم احتمال

99
00:30:47.550 --> 00:31:01.400
اذا اجتهد الانسان في دخول الوقت وصلى واحد ثلاثة امور اما ان يصلي قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فان ظهر انه صلى في الوقت الحمد لله ان ظهر انه صلى بعد الوقت

100
00:31:03.050 --> 00:31:15.150
ما يعيد لانه اكتشف بعد ذلك انه صلاها قضاء لكن ان ظهر انه صلاها قبل الوقت انه يعيد الصلاة لانه ظهر مصلاها قبل وقتها ولا يصح ان يصلي الصلاة قبل وقتها

101
00:31:16.000 --> 00:31:36.650
قال المصنف ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته صار اهلا للوجوب قبل ان يؤذن المؤذن بمقدار الله اكبر تكبيرة الاحرام. تلزمه الصلاة هذه التي ادركها. صورة ذلك امرأة حائض لا تجب عليها الصلاة

102
00:31:37.350 --> 00:31:54.700
طهرت قبل اذان المؤذن بدقيقة قبل ان يؤذن المغرب بدقيقة تلزمها العصر ولا ما تلزمها الزمها العصر هذا معناه طيب قبل ان يؤذن العشاء قبل ان يؤذن العشاء بدقيقة معناه تلزمها المغرب

103
00:31:55.600 --> 00:32:13.850
طيب قبل ان يؤذن المغرب بدقيقة معناته الزمها يلزمها العصر المصنف سيقول وما يجمع اليها معناه العصر والظهر قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها

104
00:32:14.700 --> 00:32:38.000
معنى هذا اذا اذا حصل هذا مثلا عند اذان المغرب قبل اذان المغرب بلحظة اصبحت طهرت مثلا او مجنون اصبح عاقلا او صغير اصبح مكلفا فنقول يلزمه الظهر والعصر طيب لو حصل هذا قبل اذان العصر بلحظة فنقول ايش

105
00:32:38.150 --> 00:32:54.200
ظهر فقط لانه ما في قبل الظهر شيء يجمع اليها ما هو السبب؟ ما هو التعليم يستدلون لهذا باثار عن الصحابة ابن وعبد او ويقولون لان وقت الاولى هو وقت للثانية في حال العذر وهذا منها

106
00:32:54.750 --> 00:33:19.650
قال قال المصنف ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا يجب على الفور يبادر بقضاء الفوائت مرتبة ترى هذي مسألتين المسألة الاولى وجوب الفور والمسألة الثانية وجوب ايش وجوب الترتيب وجوب الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها

107
00:33:20.200 --> 00:33:40.700
على الفور والترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يرتب الفوائت لكن عندنا ثلاثة سور يسقط فيها وجوب الترتيب قال ما هي ما لم يتضرر اذا كان سيتظرر بالترتيب او سيتظرر بالفور

108
00:33:40.900 --> 00:33:59.300
فان الضرر عذر ترك الترتيب او ترك الفوت قال او ينسى لو نسي الترتيب وصلى الفوايت بدون ترتيب يصح ذلك او يخشى فوت حاضرة يخشى ان راعى الترتيب تفوت الصلاة الحاضرة

109
00:33:59.500 --> 00:34:17.300
فنقول الصلاة الحاضرة او لا ذلك استيقظ من النوم عليه ظهر وعصر استيقظ في وقت المغرب الان لو صلى الظهر ثم العصر يكون المغرب خرج واذن المؤذن انا اقول راعي المغرب اولا

110
00:34:18.200 --> 00:34:37.050
قال او يخشى فوت حاضرة او اختيارها يعني هب ان الذي سيخرج ليس وقت الصلاة فيخرج وقت الاختيار طولة ذلك وعليه استيقظ من النوم وكان باقي على اصفرار الشمس ومصير ظل الشيء مثله

111
00:34:38.150 --> 00:34:53.650
اه خمس دقائق باقي خمس دقائق ويدخل وقت الضرورة للعصر وهو ما صلى لا عصر ولا ظهر يبدأ بايش يبدأ بالعصر لان العصر هو وقت الاختيار الان لا يفوت يقدم وقت الصلاة

112
00:34:54.050 --> 00:35:12.600
ولو اختيارا على ماذا؟ على مسألة الترتيب اذا الترتيب يسقط في بعض الحالات وهي حالات الاضطرار حالات العذر مثل النسيان او مثل اذا خاف فوات الحاضرة آآ قال المصنف بعد ذلك

113
00:35:14.650 --> 00:35:33.500
ستر العورة الشرط الثالث هو ستر العورة  طيب قال المصنف ستر العورة ويجب الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها يعني يجب ان تستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة ولا يجوز كشف العورة بدون سبب

114
00:35:33.750 --> 00:35:52.900
وفي خلوة وفي ظلمة لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منه الرجل الذي يسأل عن العورات عوراتنا ما نذروا منها ونأتي قال وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشر. اذا يجب ان يستر الانسان عورته

115
00:35:52.950 --> 00:36:07.750
بكل حال ولا يكشفها الا ظرورة بماذا يستر العورة بما لا يصف البشرة فلو غطى العورة بشيء شفاف لا يعتبر ستر عورته اذا ماذا نشترط في في الساتر بالنسبة للعورة

116
00:36:07.900 --> 00:36:24.600
ارت شيئين امرين ما هما الاول ان يكون يغطي العضو المطلوب تغطيته والشيء الثاني ان يكون تاترا ليس شفاف لا يكون شفاف الشفاف في حكم في حكم المعدوم كانه غير موجود

117
00:36:25.350 --> 00:36:45.100
لانه لا يؤدي الغرض انتقل المصنف عليه رحمة الله لبيان العورات قال وعورة رجل ومراهقته هذي الثانية وامة ما بين سرة وركبة بعد الان عندنا ثلاث عورات اناس عورتهم ما بين السرة والركبة من هم

118
00:36:45.250 --> 00:37:01.700
الرجل والحرة المراهقة المقصود بها البنت الانثى التي لم تبلغ في سن التمييز هي في سن التمييز معناه من سبع الى ما دون البلوغ فعورتها من السرة الى الركبة والامة

119
00:37:01.800 --> 00:37:22.800
وهذه الثالثة عورتها من السرة الى الركبة قال وابن سبع الى عشر الفرجان فقط وابن سبأ الى عشر الف رجال فقط هذه العورة الكم رابعا الشخص الرابع هذا قال وكل الحرة وهذه الخامسة

120
00:37:22.950 --> 00:37:39.100
عورة الا وجهها في الصلاة اذا عندنا خمسة اشخاص الان ذكر المصلي نصنفه بين عوراتهم الاول عورة الرجل من فين من السرة الى الركبة استدلوا لهذا باحاديث كثيرة منها حديث ما بين سرة الركبة

121
00:37:39.550 --> 00:38:04.750
عورة حديث عمرو بن شعيب وغيره حديث انس وحديث يرهط طيب والحرة الحرة المراهقة يستدلون لهذا بمفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يقولوا معناه غير الحائط يعني غير البالغ تصلي بدون خمار فهي اخف

122
00:38:05.250 --> 00:38:22.300
طيب كيف اجتهدوا وقاسوها على غير على الرجل يعني. قالوا هي اشبه والامة كذلك الامة يستدلون لهذا بحديث اذا زوج احدكم عبده او امته فلا ينظرن الى ما  وفوق الركبة

123
00:38:23.800 --> 00:38:37.850
قال وابن سبع الفرجان فقط يقولون صغير اجتهاد اجتهدوا في ذلك ولهم في هذا اثار وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة فقط اما خارج الصلاة فان وجهه ايضا عورة

124
00:38:38.900 --> 00:38:57.500
قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش هذه مسائل تبطل الصلاة الصورة الاولى من انكشف بعض عورته وفحش ارجو ان تكتبوا عندها ما معنى فحش المقصود بالفحش هنا يعني احشى الانكشاف

125
00:38:57.800 --> 00:39:19.850
وطول الزمن فحش الانكشاف او فحش المكشوف وطول الزمن متى تبطل الصلاة؟ اذا انكشفت عورة الرجل او المرأة وفحش المقصود بفحش هنا يعني كان مكشوف كثير فحوش المكشوف وطال زمن الانكشاف

126
00:39:20.000 --> 00:39:35.200
بهذين الشرطين تبطل الصلاة طيب لو انكشف شيء يسير ما تبطله طيب لو انكشف شيء كثير واستدركه بسرعة وغطى ما تبطل الصلاة فهمنا المسألة اذا ومن انكشف بعض عورته وفحش اكتب عند كلمة فحش

127
00:39:35.250 --> 00:39:53.200
فحش المكشوف وطال الزمن او صلى في نجس هذي الحالة الثانية تبطل الصلاة او في غصب تبطل الصلاة ما معنى صلى في نجس؟ يعني في ثوب نجس او في ثوب مغصوب تبطل الصلاة

128
00:39:53.450 --> 00:40:06.050
او في مكان نجس او في مكان مغصوب قال او صلى في ثوب او في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. اذا يعيد في هذه الثلاثة السور اذا انكشف كثير

129
00:40:06.350 --> 00:40:23.450
كثير وفحش زمنا وقدرا او صلى في مكان نجس او في مكان اه مغصوب فانه قال لا من حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه واضحة المسائل

130
00:40:23.900 --> 00:40:37.750
اذا كان يصلي في مكان نجس باختياره فالصلاة باطلة او مكان مغصوب باختياره في الصلاة لكن اذا صلى في محل مغصوب او نجس لانه محبوس فيه ليس باختياره لا يمكنه الخروج منه

131
00:40:37.900 --> 00:40:49.350
فان الصلاة صحيحة لماذا؟ للضرورة ونقف هنا لنكمل القادم ان شاء الله وعلى اله