﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
واستعينوا بالله عز وجل مبتدئين مقدمة المؤلف رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
فلا هادية له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد فهذه رسالة مختصرة

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. وسميناها الاصول من علم الاصول. اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. انه قريب مجيب. ونحن نسأل الله

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
تعالى للمؤلف الرحمة والمغفرة والعفو والرضوان وعظيم الاجر والثواب على ما بذله وقدمه لهذا العلم ولطلبته ولسائر ما خدم وبه دين الله عز وجل تعليما ودعوة وان يفسح له في قبره وان ينور له فيه وان يجعلنا ممن استفاد وانتفع ونسأل الله عز

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
وجل لنا ايضا في مطلع هذا الدرس فهما وسدادا وفتحا وتوفيقا. اصول الفقه تعريف اصول الفقه يعرف كبارين الاول باعتبار مفرديه. اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه. فالاصول جمع اصل

7
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. واصل الشجرة الذي يتفرغ منه اغصانها. قال الله قال الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمتهم طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
فقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقدم الاصوليون عادة بهذه التعريفات والتقسيمات يتناولون اولا تعريف علم الاصول لانه مما يحسن البدء به قبل كل شيء في اي علم توظيف معناه

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
وتعريفه بدارسه. يتناولون الثاني للحديث عن الاحكام الشرعية. ويقسمونها الى تكليفية ووضعية كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله يتكلمون عن الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم وتعريف كل واحد وربما توسع المتوسعون فذكروا جملا من

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
المسائل المتعلقة باقسام الوجوب واقسام الحرام وما يتعلق به من احكام. وسبب الاتيان بتعريف الحكم الشرعي واقسامه اننا نتكلم في اصول الفقه عما يقودنا الى الى استنباط الاحكام. فقالوا ها هنا يجب ان تتبين ما معنى احكام؟ وما انواع هذه الاحكام؟ لان

11
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
شغل الاصولي بالدرجة الاولى في التعامل مع الادلة والبحث عن ماذا؟ عن الاحكام واستنباط الاحكام. اذا كنت ستستخرج الحكم من الاية او من الحديث او بالقياس او ستستنبطه من خلال دليل اخر كشرع من قبلنا اذا اصولي الاصولي والفقيه يدور بحثا عن

12
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
الاحكام وهذا شغله الشاغل شغله هو ان يتبين الطرق والمسالك التي توصله الى الحكم الشرعي. اذا الحكم الشرعي هو الثمرة التي يقوم عليها جهد الاصولي والتي يستنبطها الفقيه. فمن هؤلاء قالوا يجب ان يكون له دراية واضحة بمصطلح الحكم الشرعي وما هو

13
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
اقسامه وانواعه وما الفرق بين كل نوع ونوع؟ اما المسألة الاخيرة واقسام الكلام فهم يريدونها وان كان فيها تقسيمات لغوية اقسام الكلام الى حقيقة ومجاز والحقائق تنقسم الى انواع وبين كل نوع ونوع تفريق ثم ربما تناولوا اوسع بعض المتوسعين فيذكرون التقسيمات

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
الاخرى بالالفاظ العربية. وهذا كله ايضا تمهيد لابواب دلالات الالفاظ التي تأتي فيما بعد. هم يتكلمون عن امر ونهي ومطلق ومقيد وعام وخاص. وكل ذلك ينبني على ان يفهم الطالب اقسام الكلام عند العرب ما هو؟ فيجعلون هذه كالمداخل. فاذا

15
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
هذه لن نطيل فيها باعتبارها توطئة وتمهيدا وباعتبارها مدخلا لما سيأتي بعدها. وسنقتصر منها على ما نحتاج اليه. ابتدأ رحمه الله بما ينبغي البدء به وهو التعريف. تعريف اصول الفقه قبل ان تدخل فيه هم يأخذون فيه طريقين في التعريف

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
لقلت لك ما اصول الفقه؟ هم يتوجهون الى طريقة اولى تقول ان تنظر الى كلمة اصول الفقه. فانت تراها تتكون من جزئين من مفردين فيتعاملون معها بتعريف مفرد ما معنى اصول وما معنى فقه؟ اصل الشيء اساسه والفقه ما هو؟ هو العلم الذي

17
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
يعرفه كلكم الذي يتعلم فيه المسلم احكام الشريعة الحلال والحرام. ما يجب وما يستحب وما يكره وما يندم. هذا العلم هو اصل لذلك العلم هذا اذا نظرت الى المفردين الفقه والعلم المعروف. واما هذا فهو اصوله واساسه. كيف يعني يعني هذا الفقه

18
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
العلم الذي هو بحر متلاطم من الاحكام والمسائل التي لا حدود لها ولا انتهاء والتي يدونها الفقهاء في عشرات اللذات وهم يجمعون المسائل ويبحثون احكامها. كل ذلك العلم يعود اصله الى هذا العلم. اذا كل شغل الفقهاء

19
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
عندما يقول احدهم يستحب كذا ويحرم كذا هو ينبني على اصل كبير هو هذا العلم. فطريقة اخرى يمكن ان تقول لن يبلغ الفقيه وان يكون فقيها الا اذا تجاوز هذا الاصل واسسه. ما هو الاصل هو هذا العلم؟ فعاد ها هنا الى تعريف هذا العلم باعتبار مفرديه

20
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
الكلمة الاصل هو اساس الشيء والفقه والعلم المعروف وسنأتي اليه. الطريقة الاخرى هو ان تعرف هذا العلم ابتداء على انه علم واطلق هذا المصطلح على من عليه. اصول الفقه فلا تنظر الى اصول بمعنى اصول والى فقه بمعنى فقه. تعالوا الى

21
00:06:40.500 --> 00:07:00.500
مصطلح اصول الفقه على اعتباره كلمة واحدة. وانه علم كما تقول عبدالرحمن كما تقول صفي الدين. وان كان متكونا من كلمتين لكنه اصبح علما. فاذا قلت اصول الفقه مع انه متكون من مضاف ومضاف اليه لا تتعامل معه الا على انه كلمة واحدة

22
00:07:00.500 --> 00:07:20.500
اطلق على هذا العلم وعندئذ ستعرف العلم بكونه اصول فقه بوصف مسائل هذا العلم فيقولون هو معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. في عرف حقيقة العلم ومسائله ويصفه ويشخصه

23
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
اذا هاتان الطريقتان لتعريف علم اصول الفقه فلا ذهنك بعيدا عنهما يعرف الطريقة الاولى بتقسيم الكلمتين كلمة ويشرح كل واحدة على حدة. الطريقة الثانية ان يعرف العلم مباشرة باعتبار كلمة اصول الفقه علما على هذا العلم ومصطلحا خاصا به

24
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
قال رحمه الله الاصول باعتبار مفرديه اي باعتبار جزئي اللفظي اصول وفقه. قال اي باعتبار كلمة اصول لكلمة فق الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. هكذا يقول عامة الاصوليون عامة الاصوليين. يعرفون الاصل يقول ما يبنى عليه غيره

25
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
لانك لما تقول اصل البناء هو قاعدته واساسه الذي يبنى عليه الجدار. لكن هذا التعريف منتقد بالولد والوالد لان الوالد اصل للولد لكن هل يصلح ان تقول انه يبنى عليه الولد؟ لا فهم يتحاشون

26
00:08:20.500 --> 00:08:40.500
ويعبرون بطريقة ادق فيقولون الاصل ما يتفرع عنه غيره. فلو قلت ما يتفرع عنه غيره يصدق على اصل البناء فان صار يتفرع عنه ويصدق على الولد فانه يتفرع على الاب ويصدق ايضا على الثمرة فانها تتفرع عن اصل الشجرة وهكذا. قال ومن

27
00:08:40.500 --> 00:09:00.500
اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها قال الله تعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شجرة طيبة اصلها ثابت. وفرعها في السماء. ثم عرف الفقه فقال لغة للفهم ومنه قوله تعالى يحلل عقدة من لسان يفقه قولي

28
00:09:00.500 --> 00:09:20.500
واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. سيشرح الان رحمه الله تعريف الفقه بالمفردات التي وردت في التعريف نعم فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن بان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون

29
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
كما في كثير من مسائل الفقه. لا لا يحاول العلماء تعريف الفقه بقولهم العلم بالاحكام. لان قولهم علم يفيد ادراك المسائل على وجه القطع وهذا مصطلح. فاذا قالوا العلم معناه ان مسائله لابد ان تكون بدرجة

30
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
والوضوح واليقين ومسائل الفقه ليس كلها كذلك. مسائل الفقه ادراكها على رتبتين اثنتين. الرتبة الاولى القطع وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس. هذه معلومة في القطع كتحريم نكاح الام مثلا

31
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
هذه معلومة بالقطع فادراك هذا النوع من المسائل يسمى يسمى علما. النوع الثاني من ادراك المسائل في الفقه ومعرفتها هو ما دون ذلك وهي المسائل الخلافية الاجتهادية. التي قد يترجح عندك فيها حكم يترجح عند اخر غيرها

32
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
ما يميل فهمك او ادراكك للمسألة الى قول ما فانه ليس على سبيل القطع والجزم بل على سبيل الظن. فحتى يتناول التعريف النوعين ما يقولون العلم بالاحكام يقولون معرفة الاحكام قال معرفة ليشمل العلم والظن. لان ادراك الاحكام قد يكون

33
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
كما مثلت وقد يكون ظنيا مثل وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وفيه خلاف كبير من الفقهاء سلفا وخلفا في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانتقاض الوضوء من اكل لحم الابل. وهي مسألة خلافية. ادراكك للحكم ها هنا في المسألة ليس يقينيا بل هو ظني لان الادلة فيها محتملة

34
00:11:00.500 --> 00:11:30.500
وهكذا نعم والمراد والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة من الشرف كالوجوب والتحريم فخرج به الاحكام العقلية كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء. والاحكام العادية كمعرفة نزول القلب في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا. اذا الشرعية قيد يخرج به كل الاحكام غير الشرعية. فالاحكام الاحكام

35
00:11:30.500 --> 00:12:00.500
العقلية ليست فقها. قال كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء وان الواحد نصف الاثنين مثلا هذه احكام عقلية. ادراكها لا يسمى فقها. انما الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية. وكذلك العادية كأن يتعلم الإنسان بالعادة بعض الأحكام قال كمعرفة نزول الطل اي المطر في الليلة الشافية اذا كان الجو

36
00:12:00.500 --> 00:12:20.500
ان تعرف ان الماء يتبخر اذا بلغ درجة الغليان. وكذلك الاحكام اللغوية بسبب رفع الفاعل ونصب المفعول هذه الاحكام التي هي احكام لكن مسائل في علم يتعلق باللغة. فقوله الاحكام الشرعية قيد يخرج به ما عدا الاحكام الشرعية كاللغوي

37
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
والعقلية والعادية. يبقى ايضا استدراك اخر الاحكام الشرعية انواع. احكام العقيدة ايضا صنعية واحكام الفقه الشرعية فحتى يخصص هذا النوع من الاحكام جاء بالقيد الاخر والمراد والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد

38
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
الصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. اذا لو لم يقل العملية قال لو قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية وسكت. ماذا سيدخل فيها

39
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
يدخل فيها ايضا مسائل العقيدة لما؟ لانها هي ايضا احكام شرعية فحتى يخرج احكام العقيدة ماذا قال؟ العملية بعضهم يأتي في التعريف بقولهم الفرعية فيقولون الفقه هو الفروع لان العقيدة هي الاصول لكن هذا

40
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
يعني لا يصح دوما ان تقول ان مسائل العقيدة كلها اصول. كما لا يصح ان تقول ان مسائل الفقه كلها لان كلا من العلمين عقيدة وفقه فيه اصول وفيه من اصول العقيدة مثلا اركان الايمان الايمان بالله واليوم الاخر

41
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
ذلك الكتب هذه اصول وهناك فروع في مسائل العقيدة وان كانت في العقيدة لكنها ليست اصولا هذه حتى تبين لك الفقه كذلك منه ما هو اصول كوجود الصلاة. الصلوات الخمس هذا اصل. ولا يصح ان يسمى فرعا فقط لانه فطري. فلذلك تعبيرهم بالعملية ادق

42
00:14:00.500 --> 00:14:30.500
قولهم الفرعية نعم. والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل التفصيلية فخرج به اصول الفقه. لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية. فيقيدون معرفة الحكم في الفقه ان يكون مقترنا بالدليل. فمن عرف الحكم بلا دليله ما يسمى ذلك فقها. لو اتيت الى المسلم

43
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
العادي وهو يعرف كثيرا من الاحكام المسلم الامي الجاهل الذي ما تعلم ولا درس ولا حضر مجالس العلم لكنه ويصلي ويصوم رمضان ويعرف الاحكام اليس كذلك؟ هل معرفته للاحكام تعد فقها؟ وهل تصح ان تقول عنه انه فقيه

44
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
اذا معرفة الاحكام ان لم تقترن بادلتها فلا يسمى فقها. ولذلك قال معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية المقصود بالتفصيلية دليل كل مسألة على حدة. نعم. الثاني الثاني من ماذا

45
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
الثاني من طريقة تعريف اصول الفقه لان الاول ما هو؟ هو باعتبار مفرديه والان باعتباره على من او لقبا نعم. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. فيعرف بانه علم يبحث

46
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. اذا هذا علم يبحث في كبش ثلاثة اشياء ان ترقمها الاول ادلة الفقه الاجمالية. والثاني كيفية الاستفادة منها. والثالث حال المستفيد

47
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
ادلة الفقه الاجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه. مثل ماذا؟ مثل القرآن للسنة مثل الاجماع ركز معي لا تقل لي مثل قوله تعالى واقيم الصلاة لا هو يتكلم عن الادلة اجمالا

48
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
يعني في الجملة ما يصلح ان يكون دليلا دون التعرض للتفاصيل. دون ان تتناول دليل كل مسألة على حدة اصولي في علم الاصول هل تبحث في كتب الاصول لتبحث عن ادلة تحريم الجمع بين الاختين في النكاح وعن دليل جواز الاجارة وعن دليل احكام الرهن

49
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
هذا لا يبحث في الاصول. في الاصول لا لا يتناولون الادلة التفصيلية الجزئية. يتناولون ماذا؟ ما معنى قولهم اجماليا يعني ما يصلح ان يكون دليلا في الجملة. فهم يعلمونك ان القرآن دليل. وان

50
00:16:50.500 --> 00:17:10.500
دليل بشروط اذا كانت صحيحة المتواتر الاحاد ونوع كل دليل وماذا يشترط فيه؟ يعلمك ان الاجماع دليل ثم يبين لك اقسام الاجماع اقسام اجماع صريح واجماع ضمني او قطعي وظني هذي كلها يتناولها الاصوليون يعلمونك الادلة لكن على سبيل

51
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
الاجمال لكن هو لا يعلمك دليل كل مسألة على حدة. لو اردت ان ابحث عن ادلة مسائل الجزئية اين وجدوها؟ ممتاز في علم الفقه هو ركز معي في السؤال التالي. الادلة الادلة يشتغل عليها كل من الاصول والفقيه. لكن تختلف جهة

52
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
فالفقيه يتعامل مع الدليل كيف؟ يتعامل مع الدليل الجزئي دليل كل مسألة على حدة ماذا يفعل نعم يستخرج الحكم من الدليل الخاص بالمسألة. ان كانت المسألة ايجارة. ان كانت المسألة عقد بيع. كانت المسألة طلاق

53
00:17:50.500 --> 00:18:10.500
وكانت المسألة ربا ان كانت المسألة طهارة ان كانت المسألة تيمم فالفقيه يبحث عن الدليل الخاص بهذه المسألة وعليه ان يبحث ممكن ان يجد الدليل في القرآن ويمكن في السنة ويمكن الاجماع ويمكن بالقياس ويمكن لقول الصحابي ويمكن في شرع من قبلنا

54
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
هل يجوز ان يكون النكاح المهر المقدم في النكاح؟ منفعة وليس مادة ولا عينا؟ قال يجوز لان نبي الله طيب قال لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرة من عندك

55
00:18:30.500 --> 00:18:50.500
لكن هذا قصة موسى عليه السلام وليست في شريعتنا تقول شرع من قبلنا شرع لنا هذا طريق الان. فالفقيه يتعامل مع الادلة الجزئية قل دليل لكل مسألة ويستنبط منها الحكم. والاصولي كيف يتعامل مع الادلة؟ الصديقة الاجمالية بمعنى انه

56
00:18:50.500 --> 00:19:10.500
فقط يحرر المسألة متى يكون الدليل هذا حجة او يصلح او لا يصلح؟ فيقول لك ادلة القرآن كلها حجة وبلا استثناء خلاص الا المنسوخ ما كان منسوخا فليس حجة ولا دليلا لانه نسخ. مثل قوله تعالى

57
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا. الى الحول غير اخراج. وان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. هذا حكم قد نسخ فالاصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة يقول لك ادلة القرآن كلها حجة الا المنسوخ. ثم يعلمك في باب النسخ من الناسخ ومن المنسوخ. يسألك

58
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
كان الاصول يحرر لك الاصول قاعدة القراءة الشاذة التي التي لا تعد قراءة صحيحة عند القراء هل هي حجة بمعنى هل يصح الحكم منها او لا يصح. قرأ ابن مسعود في اية اليمين في سورة المائدة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات

59
00:19:50.500 --> 00:20:10.500
قلت ان القراءة الشاذة حجة ستقول يجب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين. اذا قيل لك ما الدليل؟ تقول قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيقول قال يا اخي هذه قراءة شاذة ليست قرآنا. تقول نعم ليست قرآنا لكن وان كانت قراءة شاذة القاعدة تقول

60
00:20:10.500 --> 00:20:30.500
ان القراءة الشابة حجة اذا هذا دليل في الجملة ثم انت تطبق على احادها. فالاصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة هذا معنى قولهم ادلة الفقه الاجمالية يعلمك الاجماع وما انواعه بحيث اذا وقفت على مسألة فيها اجماع طبق ما تعلمته من مسائل

61
00:20:30.500 --> 00:20:50.500
ذلك الشأن في قول الصحابي كذلك شرع من قبلنا كل مسألة فيها ضوابط فيها انواع فيها تقصير فالاصولي يتعامل مع الادلة في الاصول على سبيل الاجمال لا على سبيل. لكن الاصوليين عادة يأتون ببعض الامثلة كما سيمر بنا في كتاب. لكن بادلة

62
00:20:50.500 --> 00:21:10.500
الادلة التفصيلية تؤتى بها وضرب المثال ولتوضيحه. لكن ليست لابناء المقصودة لا يريد ان يأتي بالدليل لك نقض الوضوء من مس الذكر. هو لا يقصد المسألة بعينها. يريد ان يضرب المثال لتتضح لك القاعدة. وما عدا ذلك فان شغل

63
00:21:10.500 --> 00:21:26.150
يتركز على تحرير الادلة الاجمالية بمعنى اخر يعلمك ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ان يكون دليلا في الشريان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين