﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. من

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
نخصص المتصل الشرط والاول ماذا كان؟ الاستثناء. نعم. وهو لغة العلامة. والمراد به هنا تعليق وشيء بشيء وجودا او عدما بان الشرقية او احدى اخواتها. نعم. والشرط مخصص سواء تقدم

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
كما ان تأخر تقدم عن ماذا؟ وتأخر عن ماذا؟ تقدم عن العام على العام او تأخر عنه. نعم. مثال متقدم مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اين الشرط؟ فان الشرط فان

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
نعم ومثال متأخر ومن هنا للمتأخر قوله تعالى والذين والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوا ان علمتم فيهم خيرا. اين الشر؟ نعم وقد اجتمع متقدم متأخر في ايات المواريث في سورة النساء. ولابويه

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
كل واحد منهما السدس مما ترك هذا تقدم او تأخر؟ قد اكمل فان لم يكن له ولد فتقدم فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذا متقدم او متأخر. ثم قال

6
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
فان كان لهن ولد فلكم الربع فتقدم. فالايات في المواليد في النساء يأتي في السياق الواحد متعاقبا. شرط متقدم واخر متأخر وكل ذلك يعني من نسق القرآن وعجيب لفظه وبديع نظمه. والمقصود ها هنا فقط ان تقف على انه اذا

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
وجدت شرطا في النصوص الشرعية. قال الله تعالى في الطلاق وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا خصص ليس كل المطلقات تجد لهن النفقة وان كن ولاة حبل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم هذا شرط اخر

8
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
فاتوهن اجورهن ليس كل مطلقة ايضا ذات ولد تجب له النفقة. فان ارضعن لكم. اذا اذا كانت حامل فانها تستحق ولو كانت مطلقة فاذا وضعت حملها انتهى ولا نفقة لها ثم جاء شرط اخر فان كانت بعد الحمل سترضع الولد ثبت

9
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
لها حق اخر وهكذا. ثالثا ثالثا الصفة وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او او حال. طيب الصفة عند الاصوليين اعم من اصطلاحها عند اهل النحو. لان الصفة عند النحاة التابع

10
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
الذي يتبع متبوعه في في الاعراب رفعا ونصبا وجرا. هنا يشمل في مصطلح الصفة عند الاصول النعت والبدل والحال. النعت البدل والحال بالاصطلاح اللغوي عند النحاة. فالنعت عند النحويين صفة عند الاصوليين

11
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
البدل عند النحويين صفة عند الاصوليين. والحال عند النحويين صفة. فمصطلح صفة عند الاصوليين يراد به كل ما الاعرابي معنى يختص به بعض افراد العام. كل ما خصص افراد العام بوصف ما سواء كان الوصف جاء في سورة النعت او سورة البدل او سورة

12
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
والامثلة يتضح لك الان مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. يعني فيجوز نكاح الاماء لمن عجز عن قول الحرة او مهر

13
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
حرة يجوز ان ينكح امه من فتياتكم يعني الاماء يجوز نكاح الاماء لكن الاماء فيهن المسلمات وفيهن كافرات فخصص من فتياتكم المؤمنات. يعني لو كان النص مقتصرا على قوله فمما ملكت ايمانكم من

14
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
لكان النص مبيحا للرجل ان يتزوج امة جارية سواء كانت مسلمة او كافرة. لكن جاء النص فخصص اقتحام للحاجة انطبقت عليك الشروط يشترط ان تكون جارية مؤمنة. هذا التخصيص من فتياتكم لمؤمنات اخرجن

15
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
ماذا؟ اخرج غير المؤمنات اخرج الكتابيات اليهوديات والنصرانيات والكافرات والملحدات والوثنيات هذه لا يجوز نكاحها امة يجوز نكاح الحرة ان كانت كتابية لكن في الاماء حتى هذا لا يجوز من فتياتكم المؤمنات. فهذا تخصيص بالنعت نعم

16
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس اين العموم الناس اسمه جنس لو كان النص كذلك ولله على الناس حج البيت ووقف سيكون الحج واجبا على كل الناس بالاستثناء. فلما قال من

17
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
خصص الناس يعني ولله على من استطاع من الناس هذا تخصيص لكنه اعرابا عند النوحا لا يعتبر نعتا لان اعرابك من استطاع ستقول من اسم موصول واستطاع فعل وفاعل وهو في صلة موصول لا محل من الاعراب والجملة كلها في محل

18
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
جر بدل من الناس لانها اتية محلها فتكون بدلا فالاعراب هي بدل لكن عند الاصولية تخصيص بالصفات ولاحظوا وخصص العموم في الناس نعم ومثال الحال ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

19
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
ان خالدا فيها. طيب اين الحال في الاية؟ متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعم يعني حال كونه متعمدا اين العموم؟ لا لما قال ومن يقتل؟ من هي العموم؟ وبالتالي كل قاتل كان سينطبق

20
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
وعليه الحكم. لما قال متعمدا خصص فخرج منه غير المتعمد. اذا من يقتل مؤمنا مخطئا لن تقول فيه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انما يتنزل الحكم في من خصص هذا في

21
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
في الاصطلاح النحوي هو حال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا دل على ان غير المتعمد لا يتناوله ذلك الحكم. طيب اه يعني انا ساعطيكم الان مثالين ثلاثة وعليك ان تحدد لي هو نعت او بدل او حال. وكل مخصصات بالصفة مثل قوله تعالى

22
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون اعدت للمتقين هذا عموم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ هذا تخصيص. فليس كل متق موعود بتلك الجنة. عرضها السماوات والارض حتى يحقق ذلك

23
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
واي نوع من مخصصات الصفة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الذين قد هي يجوز اعرابا ان تعربها نعت ويجوز ان تعربها بدلا. طيب قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات

24
00:07:40.550 --> 00:08:10.550
من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة. فين العموم اول شيء؟ من؟ من يعمل؟ طيب واين التخصيص؟ وهو مؤمن فاذا غير المؤمن لما يعمل صالحا لما يتصدق على مساخين ويبني للايتام ويساهم في اعمال خيرية وتطوعية وعمل صالحا لكن ليست له الجنة لان الله قال

25
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
من يعملن الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. هذا وهو مؤمن ما اعرابه عند النحا؟ جملة في محل نصب حاد يعني حال كونه مؤمنا وبذلك مخصص متصل اذا لا فرق تعربه عند النحات معتا او تعربه بدلا وتعربه حالا. قوله عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب

26
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
بناسيا فليتم صومه. حال ناسيا فغير الناس لا ينطبق عليه الحديث. من اكل او شرب متعمدا فلا يتمن صومه لانه مفطر قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حال لان المعنى ليس كل من صام حصل له المغفرة حتى

27
00:08:50.550 --> 00:09:20.550
ويحقق مثل هذا الوصف ايمانا واحتسابا. طيب المخصص المنفصل المخصص المنفصل المنفصل هو من يستقل بنفسه وهو ثلاثة اشياء. الحس والعقل والشرع. بفعل التخصيص بالحس. قوله تعالى منع الريح عاد تدمر كل شيء بامر ربها. فان الحس دل على انها لم تدمر السماء والارض. طيب الان سنتكلم عن مخصص

28
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
المنتصر وارجو الا نتجاوز فيه خمس دقائق. لان المقصود بالمنفصل ما هو؟ ان يأتي العام في نص والمخصص في نص اخر منفصل عنه. فلهذا سمي مخصصا منفصلا. طيب النصوص اما اية واما حديث. طيب

29
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
افترض العموم في احدهما والخصوص في اخر التخصيص في اخر كم صورة ستكون؟ عند لك اية وحديث وافترض ان العام في احدهما هو التخصيص في الاخر كم صورة يمكن ان تكون؟ اربعة اما ان تكون اية عامة

30
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
ما تخصصها اية او اية عامة يخصصها حديث او حديث عام تخصصه اية او حديث عام يخصصه حديث اخر فالصور اربعة. فاذا اضفت اليها التخصيص بالاجماع والتخصيص بالقياس وهما دليلان اخران منفصلان. صارت السور

31
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
ستة اية عامة يخصصها اجماع اية عامة يخصصها قياس وكذلك الحديث يخصصه الاجماع ويخصصه القياس. سنكتفي بالسرب وقراءة القارئ الان والامثلة لانها واضحة. الشيخ قدمها بالتخصيص بالحس والعقل يريده بعض الاصوليين. يقول احيانا لا تجد دليلا يخصص

32
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
لكن الحس يخصص تدمر كل شيء بامر ربها. الريح التي اخبر الله عن قوم معاذ هل دمرت كل شيء حتى السماء والارض طب اين العموم؟ من الذي خصصه؟ يقولون خصصه الحس لاننا وجدنا انه ليس كل شيء دمر. قوله تعالى مثلا والله خالق كل

33
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
كل شيء الله خالق كل شيء كل شيء لكن هذا لا يشمل ذاته الالهية فانها غير مخلوقة. ما الذي خصص هذا العموم؟ يقولون والصواب لا انذاك خصصه الحس ولا هذا خصصه العقل. لكنها ليست من العموم الذي اريد به العموم. وهو جواب لبعض الاصول

34
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
وبالتالي لا داعي لان تقول عموم يخصصه الحس وعموم يخصصه العقل. فالمخصصات هي الدليل نفسه كتاب وسنة واجماع وقياس. اقرأ ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء. فان العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقة

35
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
ومن العلماء من يرى ان ما خص ان ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص اذ المخصوص لم يكن مرادا عند عند المتكلم ولا المخاطب من اول الامر. وان وهذه حقيقة العام الذي اريد به الخصوص

36
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
واما التخصيص بالشرع فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما يخصص كل منهما بمثلهما. والاجماع وبالاجماع والقياس مثال تخصيص الكتاب بالكتاب يمكن الالم ترقب الصور. فالاولى تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم. قوله تعالى

37
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
مطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين العموم؟ المطلقات. دلالة العموم ان المرأة اذا بقت فعدتها كم؟ هذا يشمل كل مطلقة سواء كانت حامل وغير حامل ها حائض او غير حائض ان

38
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
عبرة كل المطلقات لان اللفظ عام. نعم خصصت بايات اخرى نعم. خص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. اي نوع من المطلقات خصص بهذه الاية

39
00:13:00.550 --> 00:13:20.550
التي لم يدخل بها زوجها ممتاز. طيب والمطلقات الحوامل؟ وولاة الاحمال اجلهن خصصت باية اخرى ممتاز نعم. ومن تخصيص الكتاب بالسنة ايات السورة الثانية الان. هم. ايات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

40
00:13:20.550 --> 00:13:40.550
اين العموم؟ اولادكم كل اولادكم بالاستثناء خصص نعم ونحوها خص صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا تخصيص للعموم فلا يتناول التوارث بين المختلفين في الديانة

41
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
الثالثة ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم اين جلدة؟ اين العموم؟ الذين يرمون يعني كل قاذف للمحصنة فانه مطالب بان يأتي باربعة

42
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
شهداء والا الجلد. فالحد على كل قاذف بلا استثناء ثمانين جلدة. خص خص بالاجماع على ان الرقيق القاذف يجلد اربعين على النصف من الحر نعم. هكذا مثل كثير من الاصوليين. هكذا مثل هكذا مثل كثير من الاصوليين. وفيه نظر

43
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
ثبوت الخلاف في ذلك ولم اجد له مثالا سليما. يعني قد لا يستقيم الاستدلال به اجماعا طالما ثبت فيه الخلاف. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم؟ الزانية والزاني

44
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
فيشمل الحر والعبد فلما جاءت اية النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المقصود به الامة. ان ادها نصف حد الحرة كم يعني؟ تجلد خمسين. قال الله فعليهن فذكر الامام. والنص لم يذكر

45
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
العبيد قاسى اهل العلم العبيد الذكور على الاماء النساء فاعطوهم حكمهن فقالوا اذا زنا العبد فان حده اذا كان غير محصن ان يجلد خمسين جلدة. ما الدليل في هذا؟ مقياس. اذا هو تخصيص

46
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
للعموم باي شيء؟ بدليل القياس نعم خص خص بقياس العبد الزاني على الامة في توصيف الاعذاب. والامة ما دليلها النص اذا الامر خصصت بدليل منفصل وهو اية اخرى. والعبد خصص بالقياس نعم. والاقتصار على على خمسين جلدة على المشهور

47
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
اشارة الى الخلاف الفقهي نعم. المثال الخامس الصورة الخامسة. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اين العموم؟ الناس نعم. خص بقوله تعالى

48
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عين يدوا وهم صابرون حتى يعطوا الجزء هذا تخصيص. لان القتال يقف عند دفع الجزية اذا كانوا اهل كتاب. نعم. ومثال تخصيص السنة

49
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اين العموم؟ ما كل زرع تسقيه السماء فالواجب فيه من الزكاة كم؟ وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الزرع القليل والكثير بلغ النصاب ما

50
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
بلغ النصاب حبوبا ثمارا خضروات فواكه كل هذا لا استثناء فيه. فجاء التخصيص بنصوص اخرى مثل قوله ها قص صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اذا كان الزرع قليلا يزرع الواحد عند باب منزله غرستين ثلاثة اربعة

51
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
في مترين لا يبلغ نصابا فان هذا لا زكاة فيه. فما الذي خصص ذلك العموم حديث اخر؟ اذ هو مثال لتخصيص السنة بالسنة. نعم ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع. ضرب به بعض اهل العلم والشراح مثالا بقوله عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته

52
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
الا المكتوبة هذا عموم وان النوافل كلها المفضل فيها ان تكون في البيوت. يقول واستثناء صلاة التراويح وتفضيلها جماعة في المساجد باجماع الصحابة وانعقاد الاجماع من بعدهم على ان افضلية ادائها في المساجد

53
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
افضل من اداءي في البيت هو استثناء للتراويح من عموم النوافل. اذا ثبت الاجماع هو مثال يذكر فاذا صح اجماع الصحابة كتفيه لكن المسألة محل خلاف حتى بين الفقهاء ومن الفقهاء من يرى افضلية صلاة التراويح جماعة في المساجد ومنهم

54
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
من يفرق بين الحافظ وغيره وان صاحب القرآن الاولى به ان يصلي بقرآنه ولو منفردا وهو اولى في حقه. فهو مثال لضرب نعم ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

55
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
خص بقياس العبد على الامة في توصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. نعم. كالمثال السابق لكن تلك كانت اية الزانية والزانية وهذا حديث الحكم فيهما عام فكما خص هناك بالقياس وهي خصة هنا ايضا بالقياس. نقف على هذا مطلع الدرس القادم ان شاء الله سأسوق

56
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
لكم جملة من النصوص الشرعية فيها عمومات وفيها تخصيصات المطلوب فقط عند الاستعراض ان يحدد السامع النص في موطن العموم فيه وصيغة التخصيص وما نوعه ما اثر هذا التخصيص. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى

57
00:19:00.550 --> 00:19:06.350
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين