﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. اذا

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
الصور التي ذكرناها فنختبركم الان في ثلاثة امثلة. لتحدد الصورة ثم تخبرني بموجب هذا التقعيد. هل يحمل المطلق فيها او لا في اية الوضوء قيدت اليد بالغسل الى المرافق. وفي حديث التيمم

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
في المسح على اليدين ما قيد الى اين؟ لما تتيمم تضرب ضربتين احداهما للوجه بالكفين الوجه واليدين اليدين في التيمم الى اين؟ طيب هذا مطلق وفي الوضوء مقيد هل يحمل المطلق على المقيد

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
تحبني بنعم او لا على ما درست فقها ولانك يعني متقرر عندكم وما يمكن يكون المسح للمرفق. اي صورة من الصورة الربع التي ذكرناها الان حدا في السبب واختلف ما السبب؟ الطهارة او القيام الى الصلاة. طيب والحكم؟ في هذا

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
في هذا وضوء مثل في المثال اللي ذكرناه مثل ماذا؟ بتلك الصلاة الظهار بين صيام واطعام عتق رقبة. طيب هناك في كفارة الزهراء ما قلت لكم ان قولا وجيها للفقهاء يرى بحمل المطلق على المقيد ويقول حتى

6
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
صيام الشهرين يجب ان يكون مقيدا بكونه قبل المسيس. صح؟ هل اولئك سيقولون هنا ايضا ان التيمم ايضا سيكون مقيدا بما ذكر في الوضوء لان السبب واحد ليش لا؟ نعم بوروده في نصوص في السنة بينت

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
المسح في التيمم الى المرفقين. انظر كيف مهما تعددت النصوص يبقى الاحتمال الذي يفرضه التقعيد متاحا لك ان تقوده وان تنظر فيه فقها الى ان تجد نصا اخر يسمح لك ان تستمر او تقف. التقعيد يسمح بمعنى انه لو لم يرد عندنا نص

8
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
تيمم في حديث في بيان تيممه صلى الله عليه وسلم. لو ما ورد عندنا نص يحدد لنا مساحة التيمم في اليد الى اين فسيبقى من الوجيه جدا ان تقول انك تحمل التيمم ها هنا على المذكور في الوضوء فيكون المسح في التيمم في اليد الى اين

9
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
المرافق ثم هو حتى قياسا معقول لان هذا وضوء وهذا تيمم والتيمم يقوم مقام الوضوء فاذا قام مقامه اخذ العضو فيه نفس كان الذي يغسل في اليد في الوضوء يكون كذلك في التيمم. فلولا ورود النص ستقف. طيب المثال الاخر قوله صلى الله عليه وسلم وان كان عضو

10
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
ليس اطلاقا وتقييدا. ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. الحديث دل على ان ان عموم اسبال يترتب عليه الوعي ما اسفل كل ما تجاوز حد الكعبين ناله الوعيد في النار اجارنا الله واياكم

11
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
عند دين لا فرق بين ان يكون قاصدا الاسبال او غير قاصد. بين ان يكون فاعلا له على وجه التكبر والخيلاء اوليس كذلك عادة وطبعا او خطأ من الخيام. وبين تقارن هذا مع الحديث الاخر من شر ازاره خيلاء. من جر ازاره خيلاء

12
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
من جراء من جرا فلما قال خيلاء هو تخصيص باي مخصص هذا؟ باي مخصص حال مجر ازاره خيلاء حال كونه مختالا. ثم ذكر الوعيد فهل هذا مثله؟ ستقول ان الوعيد الذي

13
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
جاء في النص العام مخصوص بكونه اذا صدر من صاحبه على وجه التكبر والخيلاء والا فلا ايضا ستقول نعم ولا بناء على ما درست وتعلمت تقرر عندك من فتوى. انا اريد ان تتأمل في النص وتطبق القواعد

14
00:04:20.400 --> 00:04:50.400
نعم تخصص ما يخصص ليش لحظة انت ستقول اختلف سبب او اختلف حكم اذا كنت تتكلم عن بطلك ومقيد هذا علوم وخصوص. جاء حديث ابي ابي بكر سيخرج يعني انه كان ينزل ازاره رضي الله عنه كان يتعاهده. لا حديث ابي بكر لا خلاف فيه. لكن نتكلم على شخص

15
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
يذهب الى الخياط فيتعمدوا ان يفصل ثوبه الى الكعبين وتحتهما بقليل مثلا. وكان ذلك عادة او يفعله لانه لا لا مثلا لا يحب ان يكون ثوبه فوق الكعبين لا يحسن مظهر ذلك ليس اقصد ليس المقصود عنده الكبر والخيلاء. او فعل ذلك

16
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
يعني عن غير قصد ان لم يشترى ثوبه فكان طويلا. فمشى على لبسه ولم يتعانى ان يقصره او يرفعه فوق الكعبين. هذا الذي هل هو داخل في عبود ما اسفل الكعبين وستقول هذا العموم مخصوص بقوله من جر ازاره خيلاء. هما قولان للفقهاء

17
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
هما قولان ونريد بذلك فقط ان تمعن النظر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بفتح الباري وغيره ايضا. القول الذي يرى بان النصوص الواردة في الاسبال مخصوصة بكونها آآ اذا فعلها صاحبه على وجه التكبر الخيلاء. ومن يرى من

18
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
انه لا يخصص فيه العام ها هنا او لا يقيد المطلق اذا اعتبرته مطلقا ان هذا نص وهذا نص وهذا حكم وهذا حكم فانت لو قلت ما اسفل الكعبين ففي النار هذه عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار لمن صدق عليه انه كذلك. اما

19
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
الاخر لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثم قال من جر ازار وخيلاء في ذلك نص هناك في التكبر لما انظاف الى مسألة الاسبال تفاقم الوعيد وتعاظم فاشتمل على الوعيد

20
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
اما بالاضافة الى عدم تكريم الله وعدم النظر اليه وعدم التزكية. فكان ذلك اشد في الوعيد. فما اخذ الفقهاء القائلين بانه لا يخصص كوني خيلاء ان النص الذي ورد عاما ورد فيه العذاب بدخول النار دون مزيد على ذلك. وما ورد فيه النص مقيدا بالخيلاء

21
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
او مخصصا بكون خيلاء انتقل الى ذكر عقوبة اخرى مما يؤكد على ان هذا نص بقي على عمومه لان الدلالة فيه والحكم الوارد فيه مستقل عما ورد في النص الاخر وهذا له وعيده وهذا له وعيد واجارنا الله واياكم. ولذلك يرى كثير من الفقهاء ان الاسبال ايضا في الثوب او في

22
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
قال او في الجلابية او في السروال ونحوه كل ذلك لا فرق فيه بين ان يكون. قصده الخيلاء او ليس قصده ذلك. غير ان من فعله خيلاء كان وعيده اشد واعظم. وكان العقاب المترتب عليه اعظم ايضا. ومن فعل ذلك لا عن خيلاء لكن عادة والفا

23
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
واستمراء على ذلك وعدم عناية به فانه يدخل فيه ايضا بالوعيد الاخر. ثمة كلام ايضا لبعض اهل العلم في من ينصر القول الثاني وانه يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه ولا يقيد احدهما بالاخر هو ان المسألة يعني في قوله من جر ازار او خيلاء يتكلم عن

24
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
القصد من الفعل وهو التكبر فيقولون ان ان اللبس ذلك اقصد اطالة الثوب او اللباس الى اسفل الكعبين هي من الامور التي تورث اصحابها صفات وان لم يكونوا يحملونها بمعنى انه ان لم يكن يفعله كبرا وخيلاء فسيؤول امره الى كبر الخيلاء لان هذا طريق للتطبع

25
00:08:10.400 --> 00:08:30.400
بمثل هذه الصفات والاسلام جاء باغلاق هذه الابواب. اخيرا في حديث ما يلبس المحرم في في حجته صلى الله عليه وسلم سئل في ذي الحليفة لما احرم عند الميقات عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم. فقال لا يلبس المحرم لا يلبس

26
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
نحرم العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف ولا الخفاف. ثم قال الا من لم يجد خفين بيلبس الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. هذا في ذي الحليفة. لما جاء وحج عليه الصلاة

27
00:08:50.400 --> 00:09:10.400
والسلام. سئل في عرفة يوم عرفة. السؤال ذاته من شخص اخر ماذا يلبس المحرم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام حديث ايضا بنصه ثم قال كما الرواية في الصحيحين. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت. ولم

28
00:09:10.400 --> 00:09:30.400
يشترط القطع من اسفل الكعبين. الحكم واحد والسبب واحد. وبداهة على القاعدة ستقول يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي فيجوز للمحرم اذا ما وجد النعلين ان يلبس الخفين ولا يشترط له القطع. فاذا قلت لكن قال عليه الصلاة والسلام

29
00:09:30.400 --> 00:09:50.400
قل يقطعهما اسفل من الكعبين ستقول النص الاخر مطلق. اذا وجدت النص الاخر مطلق فستحمل المطلق على المخيم. انتبه معي. ان حملت المطلق على المقيد اصبحت الفتوى لا يجوز لمحرم ان يلبس الخف عند عدم النعل الا اذا قطعه. فاذا احتج لك

30
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
في الحديث الذي فيه الرواية وليست فيه القطع ستقول وردت مقيدة في نص اخر. لكن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على وجه الخصوص بطريقة اخرى مختلفة فقالوا النص المطلق اين ورد؟ النص المطلق ورد يوم عرفة والمقيد

31
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
في ذي الحذيفة فتابع معي يعني هذا من فقه العلماء في النظر الى النصوص والتعامل بيننا. ليست قواعد وقاعدون ثم يطبقونها مغمضين وعميا ينظرون الى فقه هذا وماذا يترتب عليه؟ يقولون السائل الذي سأل يوم عرفة. سأل محتاجا الى الحكم ويريد بيانا ليعمل به. فكونه

32
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
صلى الله عليه وسلم يقتصر له في الجواب على جواز لبس الخف ولا يبين له اشتراط القطع. اتظن انه اراد ان يحيله الى جواب ذكره لسائل اخر هناك في ذي الحليفة والرجل الان يوم عرفة وسيحرم الان وسيشرع في الحج ويقف. فيقولون

33
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
مثل هذا المثال لما ورد عندنا مكان ورود النص المطلق والاخر المقيد توقفوا فيه فقالوا له اجريت القاعدة دخلت في اشكال اخر وانك تعتبر فتوى النبي عليه الصلاة والسلام بالسائل يوم عرفة فتوى ناقصة. ومحال ان يكون ذلك. ففهمت منه ان الحكم المتأخر الغى السابق

34
00:11:10.400 --> 00:11:30.400
فما عاملوها بقاعدة مطلق ومقيد عاملوها بقاعدة مسخ وتغيير حكم وان هذا الامر كان اولا لما جاء يوم عرفة تخفيفا منه صلى الله عليه وسلم على الناس تيسيرا على الحجاج والناس خلاص شرعوا في اعمال الحج بين لهم من الاحكام ما هو ارفق بهم وايسر وان يلبس خفه ويحافظ عليه ولا يفسده بقطع

35
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
ولا غيره ينتفع به في احرامه وبعد احرامه. طيب هذا كان ما يتعلق بدلالة المطلق والمقيد درسنا القادم ان شاء الله سنشرع في دلالة المجمل والمبين والظاهر والمؤول لنغلق بابا كبيرا من ابواب الاصول وهي الدلالات. اخذنا الامر والنهي والعام والخاص

36
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
والليلة انهينا المطلق والمقيد. درسنا قادم ان شاء الله اذا انهينا الظاهرة والمؤول والمجمل والمبين نغلق الى حد كبير ابواب الدلالات. لنشرع في ابواب اخر مثل النسخ والاخبار والقياس والاجماع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين