﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى ودرسنا التاسع هذا سننهي فيه ان شاء الله تعالى اخر ما يتعلق بابواب الالفاظ لان الذي تقدم منها في الدروس الماضية كان حديثا عن اهم تلك الابواب وهي الامر والنهي والعام والخاص

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
والمطلق والمقيد. بقي لنا من ابواب الدلالات الحديث فيما سندرسه الليلة ان شاء الله حول المجمل والمبين والظاهر اولا وبهذا نكون قد اتينا على الابواب التي اصطلح الاصوليون على تسميتها بابواب دلالات الالفاظ. وسبق ان

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في مطبع هذا الدرس ان علم الاصول يرتكن الى جزئين كبيرين او محورين اساسين هما صلب علم الاصول احدهما الحديث عن الادلة والاخر الحديث عن الدلالات. لان هذا هو شغل الفقيه ان يبحث عن الدليل ثم يستنبط الحكم من

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
هذا الدليل البحث عن الدليل هو الحديث الاتي عن الادلة في السنة والاجماع والقياس وما سيأتيكم ان شاء الله في الدروس اللاحقة واما الحديث عن الدلالات فهو ما سبق لكم دراسته فما سنختم به الليلة ان شاء الله. الحديث عن كيف يستنبط الفقيه الحكم

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فمن الدليل الشرعي فهو يقف امام جملة من المسائل الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كما تقدم سابقا وحتى نربط ما سبق بما سيلحق علينا ان نقول ان هذا التقسيم الذي درج الاصوليون على ايراده

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
في ابواب دلالات الالفاظ بتقسيم الدلالة الى عام وخاص ومطلق ومقيد وما الى ذلك. وبالنظر الى اعتبارات فانت اذا نظرت الى اللفظ من حيث ما يتضمنه من التكليف والطلب فهو اما امر او نهي. والامر ان كان طلبا

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لمن فهو للوجوب وان كان غير جاز فهو للاستحباب. وطلب النهي او الترك او الكف ان كان على وجه الجزم فهو التحريم وان لم يكن فهو الكراهة. اذا تقسيمك للفظ الى امر او نهي هو بحسب ما يتضمنه من التكليف. فان

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
كلف اللفظ او طلب من المكلف او فهم منه المكلف انه يريد منه ان يؤدي امرا فهو احد نوعي الامر وجوب او استحباب. وان فهم منه المكلف او الفقيه ان اللفظ يدل على طلب الترك فهو نهي

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اما تحريم واما كراهة. اذا جئت الى الالفاظ من ناحية اخرى وهو من حيث دلالتها على العموم وعدم العموم اللفظ اذا قلت لك اقسم لي دلالة الالفاظ من حيث الشمول وعدمه. العموم وعدمه. ستقول

11
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
انه ينقسم الى عام وخاص ومطلق ومقيد. فاذا اريد باللفظ استغراق جميع افراده على وجه الشمول فهو ويقابله الخاص. واذا اريد باللفظ واذا اريد باللفظ شمول جميع افراد على سبيل البدل فهو المطلق. ويقابله المقيد على ما تقدم في الدرس السابق. فاذا كان درسنا الليلة لا يزال

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
في سياق الحديث عن دلالات الالفاظ فمن اين نبدأ الليلة؟ سنبدأ من اعتبار اخر لتقسيم الدلالات. هذا الاعتبار يقوم على الوضوح والخفاء. يعني اللفظ في دلالته على معناه ينقسم ولا رتب ودرجات من حيث الوضوء

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
والخفاء يعني وضوح المعنى في اللفظ او خطاؤه. او يعكس فقل وضوح اللفظ في دلالته على معناه او خفاؤه الالفاظ العربية في دلالتها على معانيها ليست برتبة واحدة. فمن الالفاظ

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ما يكون واضحا تمام الوضوح في دلالته على في دلالته على معناه من الالفاظ ما هو واضح تمام الوضوح في دلالته على معناه. ماذا نقصد بواضح تمام الوضوح انه لا يختلف فيه اثنان. لا يمكن ان

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
يختلف فيه مجتهدان او فقيهان. فهذا النوع هو اعلى الدلالات وضوحا. يقابله في الطرف الاخر لفظ غامض لا يفهم منه شيء. لا المجتهد ولا الفقيه ولا المبتدأ في طلب العلم. يقف امام اللفظ لا يعرف ما المراد حتى

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ليبحث عن سبيل اخر يبين له المراد من هذا اللفظ لا يعرف ما المقصود. هذا النوع الاخر هو الغامض الخفي الذي لا يفهم منه شيء ولابد من الاستعانة ها بدليل اخر يكشف لك المراد. فانظر كيف هذان طرفان في

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
الفاظ من حيث الدلالة في الوضوح والخفاء. فاما ان يكون واضحا تمام الوضوح الى الحد الذي قلنا انه لا يختلف فيه فقيهان. ويقابله في الطرف الاخر لفظ غامض خفي لا يمكن ان يفهم منه. القارئ

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
او المجتهد او الخطير لا يفهم منه دلالة حتى يستعين بدليل اخر يبين له المراد. وبين هاتين الرتبتين تقع مجموعة من المنازل والرتب للألفاظ. وعلى هذا نظر الفقهاء والاصوليون فقالوا تعالوا نقسم الالفاظ

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
باعتبار وضوحها او خفائها في الدلالة على المعنى. ما فائدة هذا التقسيم؟ ولما؟ لانه يترتب عليه الموقف الذي يتخذه الفقيه من مثل هذه الانواع من الالفاظ. نحن امام خلاف فقهي خلاف الفقهاء. اليس يصدر عن الادلة الشرعية؟ لما يختلفون في

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
مسألة رمي الجمرات في منى لما يختلفون في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر لما يختلفون في مسألة في البيع في النكاح في الطلاق اليسوا يصبرون في عن النصوص الشرعية ثم ينظرون في الادلة ها هنا يحكمك قانون كبير. ان من الادلة ما يحتمل الخلاف

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ومن الادلة لماذا قلنا من الادلة ما يحتمل الخلاف؟ لان وضوح اللفظ في دلالته على معناه ليس ليس جازما ليس مصادرا للخلاف محتمل. ولما احتمل الخلاف فهم منه مجتهد معنى وفهم منه مجتهد

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اخر معنى اخر وهناك نوع من الادلة لا يقبل الخلاف ولا يسمح باختلاف فاذا جاءنا وقال ان الدليل يدل على كذا ثم اتى بمعنى لا علاقة له باللفظ ولا سبيل اليه سيقال له هذا قول غير

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
صحيح واستدلال باطل ولا سبيل لك الى مثل هذا القول استنادا الى هذا الدليل. فهذه فائدة تقسيم الالفاظ من حيث الوضوح او الخفاء. في دلالتها على المعنى الذي يتناوله اللفظ. قلت لكم لفظ او نوع من الالفاظ هو

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
واضح بين غاية الوضوح. وهناك نوع اخر خفي غامض لا يفهم منه شيء. وبينهما رتب هذه الرتب لها مصطلحات لكنها ليست درجة واحدة متفاوتة فكلما كانت اقرب الى الوضوح كانت اتم

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
وكلما كانت اقرب الى الغموض كانت تحتاج الى بيان. فها هنا يقع خلاف الفقهاء المعتبر. اي ما بين تلك المرتبتين ما بين الخفي الغامض الذي لا سبيل الى فهمه وما بين الواضح الجليل الذي لا سبيل الى الاختلاف حوله

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
بين هاتين الركبتين يقع خلاف الفقهاء وتأمل معي كلما كان اللفظ اقرب الى الوضوح ركز كلما كان اقرب الى الوضوح اعتبر الخلاف فيه اقرب الى الشهود. لانه واضح فعلام تختلف ومن اين فهمت؟ كلما كان اللفظ

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اقرب الى الوضوح ودلالته على المعنى المراد كان خلاف المخالف فيه شاذا. وبالعكس كلما كان اللفظ الى الغموض والخفاء كان الخلاف وجيها معتبرا مقبولا وعبر بما شئت. طيب هاتان الرتبتان في

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اللفظ على الوضوح التام الذي لا خفاء فيه يسمى النص. هذا مصطلح يسمى النص. اللفظ اذا دل على معناه بوضوح تام لا اشكال فيه ولا خفاء فيه تسمى هذه الدلالة دلالة النص

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
فاذا قال الفقهاء نص الدليل على كذا او الحكم كذا بالنص او بنص قوله تعالى او بنص قوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصطلاح ماذا يقصدون به؟ يقصدون به المعنى الواضح الذي لا اشكال فيه. مثال ذلك الاعداد في النصوص الشرعية

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
قال الله تعالى في هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا يمكن ان تجد فقيها يقول ان ان صيام التمتع بدل الهدي يكون تسعة ايام او احد عشر يوما. هذا لم يختلف فيه فقيهان

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
لان النص واضح قال ثلاثة وسبعة صار المجموع كم؟ عشرة. هذا واضح تماما. نعم سيقع خلاف مسموح بين الفقهاء في هل السبعة التي يصومها في بلده اذا رجع متتابعة او متفرقة؟ هل الدليل تطرق اليه؟ هل

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وفيه دلالة تنص على التتابع او للتفريق في الايام فمثل هذا اذا ورد فيه الخلاف يحتمل او لا يحتمل ارأيتم هو هذا. فاذا النص الواحد الدليل الواحد اذا كان يشتمل على دلالة لا خفاء فيها ولا غموض ولا اشكال فهذا النوع من الدلالة يسمى

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
النص يقابلها في الطرف الاخر الدلالة الغامضة التي لا يفهم منها شيء الا بالرجوع الى دليل اخر. يسمى تسمى تلك المرتبة وتلك الدلالة دلالة المجمل. وهي مأخوذة من اللغة لما تقول هذا معنى مجمل وهذا لفظ مجمل. مجمل يعني مبهر

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ليس واضحا خفي يحتاج الى بيان. مثاله مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض ما المقصود بالقروض؟ قولان؟ القولان صابران عن ان اللغة العربية ذاتها تطلق القرآن على الطهر كما

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
على الحيض سواء بسواء وهو من الالفاظ المتضادة. يراد به اللفظ ضده. فالقرؤ عند العرب هو الحيض والقرؤ عند العرب ايضا هو الطهر الاية وحدها انا اقول هب انك ما وجدت دليلا اخر وليس امامك الا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن

36
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ثلاثة قرون فعلى ماذا ستحمل معنى القروض؟ ان قلت هو الحيض فليس قولك باولى من قال انه الطهر. لم لان اللفظة ها هنا محتمل يحتمل الاثنين معا. فان تحمله على الحيض وتقول الدليل قوله تعالى والمطلقات

37
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
بانفسهن ثلاثة قرون ما صنعت شيئا. ليش؟ لان الذي يقول انه الحيض سيستدل بالدليل ذاته. فما صنعت شيء لان الدليل ها هنا الا يصبح الاستدلال به اي وحده؟ ولهذا الفقهاء لما اختلفوا لما قال الحنفية الحنابلة ان المقصود به الحيض وقال المالكية

38
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الشافعي انه طهر افتح اي كتاب فقهي لا يستدلون بالاية وحدها يأتي بالاية باعتبارها الدليل المجمل الذي دل على العدد وهو قروض لكن هل القروء هي حيل او اطهار؟ لابد ان يبحث عن دليل اخر. فيأتيك بدليل اية النساء فطلقوهن لعدتهن هل الله من

39
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
مال او للانتهاء ثم يبحث عن معاني ويأتي من ينتصر لان الطهر هو الحيض يبحث عن ادلة في اللغة من ابيات شعراء الجاهلية ومن كلام العرب ان القرعة عنده هو الطهر او العكس انه الحيض. فيحاول ان يحشد ان الادلة ما ينتصر بقوله. فانظر ماذا فعل؟ يبحث عن دليل اخر

40
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
تدل به على ان المعنى هو الطهر او الحيض. اذا هذا النوع الثاني الذي هو خفي مجمل لا وضوح فيه ويحتاج الى دليل اخر يدلك على المراد من اللفظ وهذا يسمى المجمل. اذا هذان طرفا الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. فاوضح ما يكون

41
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
يسمى النص واخفى واغضب ما يكون يسمى المجمل. وبينهما يقع الظاهر بين هاتين المرتبتين تقع رتبة الظاهر بمعنى ان اللفظ يظهر منه معنى يظهر ما معنى يظهر بادروا الى الذهن منه معنى لكنه يحتمل في ذاته معنى اخر او اكثر من معنى. هذا اللفظ اذا كان يحتاج

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
اكثر من معنى لكن احد معانيه هو الظاهر المتبادل من اسمه. احد معانيه هو الظاهر فهذا الظاهر يسمى ظاهر اذا هي ثلاثة رتب نص فظاهر فمجمل مرة اخرى من الاعلى الى لجنة من الوضوح الى

43
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
نص فظاهر فمجمل. ما النص؟ الواضح الذي لا خفاء فيه. ما المجمل الخفي الذي لا يتضح معناه الا بدليل اخر. ما الظاهر؟ ما احتمل اكثر من معنى ها ما احتمل اكثر من معنى هو ظاهر في احدها او هو في احدها اظهر

44
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يحتمل اكثر من معنى لكن الظاهر منه معنى. فالمعنى الذي ظهر وتبادر يسمى الظاهر. ها هنا سؤال قال المعنى غير المتبادل. المعنى غير المتبادر المعنى البعيد. نضرب به مثالا يتضح آآ يعني مثلا

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
حديث ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. ايما امرأة قوله امرأة امرأة يتبادر منه انه يراد به كل نوع من النساء فيشمل الحرائر والاماء. اليس هذا

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
والمعنى الظاهر فاذا جاء فقيه ويقول لا ايما امرأة اي امة وليست الحرة كلمة امرأة تحتمل الام او لا تحتمل؟ تحتمل. لكن هل هو الاحتمال المتبادر الظاهر ابتداء؟ لا هو المعنى

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
البعيد هو المعنى الخفي. اذا اراد الفقيه ان يحمل اللفظ على هذا المعنى البعيد. ويترك المعنى الظاهر فقد اول ما معنى اول يعني ترك المعنى الظاهر واتجه الى المعنى البعيد ويسمى هذا تأويلا

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
اذا ما التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. لان المعنى الظاهر كان امرا فصرفه تركه وانتقل الى المعنى البعيد. المعنى البعيد هذا يسمى المؤول. اذا الظاهر ماذا يقابله؟ المؤول الظاهر

49
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
هو المعنى المتبادر من اللفظ اذا احتمل اكثر من معنى. المؤول هو اللفظ الذي حمل على المعنى البعيد او على المعنى المرجوح. فيسمى اولا الى هنا مفهوم اذا كم هي رتب دلالة الالفاظ من حيث الوضوح او الخفاء؟ اربعة اعلاها النص ثم

50
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
الظاهر ثم المؤول ثم المجمل. المجمل ادناها المجمل خفي لا معنى له. اعلى منه قليلا اول ليش؟ لان له شيئا من الدلالة اللفظ يمكن ان يدل عليه ولو من بعيد. اعلى منه الظاهر. لماذا اصبح الظاهر

51
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
دون النص في المرتبة لوجود الاحتمال احسنت. مع انه متبادر وظاهر. لكن النص لا احتمال فيه لما كان واضحا لا لا احتمال فيه بمعنى اخر كان هو اقوى. ولذلك كما قلت لكم يسمح بخلاف الفقيه في المسألة متى كان

52
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
اللفظ دون النص وفوق المجمل. لكن ان يكون في دلالة النص هذا خلاف غير معتبر ولا مقبول لانه يصطدم مع نص واضح لا اشكال فيه ومثل هذا لا وجه له. ها هنا يا مشايخ حضور حلقة الخلاف الفقهي بين فقهاء الامة سلفا وخلفا

53
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
وهذا بحر عميق حقيقة بمعنى الى اي مدى يمكن ان يسمح بخلاف الفقيه في لفظ تراه انت ظاهرا ثم هو يترك الظاهر ويحتمل المعنى المؤول ها هنا يتكلمون عن التأويل وهل كل انسان يأتي الى لفظ يسمح له ان يترك دلالة الظاهر وينصرف الى

54
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
المعنى البعيد متأولا هذا معنى التأويل. التأويل ان تترك المعنى المتبادر من اللفظ. ان تترك المعنى الظاهر. تذهب الى معنى مرجوح. تذهب الى بعيد ويضعون شروطا للتأويل ان التأويل لا يصح الا اذا كان اللفظ يحتمل ووجود دليل قوي يناسب الدلالة التي يحملها

55
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
وعليه ووجود مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره. لا يسمح لك ان تترك الظاهر الا اذا كان هناك مانع. ما المانع؟ تقول المانع يعرض دليل شرعيا اخر فانا لا احتمل تعارض اللفظين. فماذا اصنع؟ اتي الى احدهما فاؤوله ليتلاءم مع النص الاخر. هي شروط

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ها هنا سندرس المجمل والمبينة والظاهرة والمؤول. الشيخ رحمه الله ما تكلم عن النص وما اورده وقد فهمت ثم معناه سيتكلم عن المجمل والمبين. ما المبين؟ قال المبين كل شيء يقابل المجمل. المجمل الغامض الذي لا يفهم المبين الواضح والمطلوب

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
فيدخل فيه النص والظاهر لانه واضح. ثم تأتي الى الظاهر المؤول يقسم لك وضوح اللفظ ان كان ظاهرا بنفسه فهو ظاهر وان كان بتأويلك انت فهو مؤول. سنأتي الى الاربع المصطلحات هذه كما اتى عليه الشيخ رحمة الله عليه. والله تعالى اعلم

58
00:19:30.050 --> 00:19:35.000
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين