﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. باب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
النسخ كما سيأتي تفصيله وبيان احكامه ومسائله بعد قليل متعلق تماما بالنصوص الشرعية لان متعلق النسخ ناسخا ومنسوخا هو الادلة الشرعية من الكتاب والسنة. فحيث يطلق النسخ وتدرس مسائله ويتحدث عن احكامه فانه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عن نصوص الكتاب والسنة لا غير. بينما مصطلح الادلة الشرعية اكبر من هذا واوسع. لان من الادلة ما ليس نصوصا في الكتاب والسنة من الادلة مثلا القياس وليس نصا من الادلة الاجماع كما سيأتي ان شاء الله وليس نصا من الادلة آآ

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
المرسل او الاستحسان او شرع من قبلنا وكل ذلك ليس نصوص شرعية. فعندما نتحدث عن النسخ فانا نتحدث عن الكتاب والسنة تحديدا. ولهذا فان الاصوليين عادة يردفون ابواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة او دليلي

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الكتاب والسنة يضيفونه بالحديث عن النسخ لانه ملازم له. انت تتحدث او تتعلم في الاصول في في ابواب الادلة متى يكون القرآن دليلا؟ ومتى تكون السنة دليلا؟ فمن المهم ان يقال لك ان القرآن حجة شرعية الا ان تكون

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
منسوخة. والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا حجة ودليل شرعي معتبر ان تكون منسوخة. فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالادلة. واصبح التعلم لابواب النسخ ومسائله

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وطرق التعرف عليه والتمييز بين الناسخ والمنسوخ اصبح جزءا مكملا لمن اراد ان يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة اذا هو ليس باقل اهمية من تعلمك كيف تستنبط الامر من صيغك. وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغه؟ وكيف تعلمت في الدرس السابق ان

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
القس والظاهر والمؤول والمجمل كل ذلك ليس باقل اهمية من حديثنا عن النسخ. لان كل هذا سيلغى كل ما تعلمته في الامر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل وكل هذا سيلغى اذا كان النص منسوخا. فاذا

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
مدخل مهم ولهذا اعتبر اهل العلم تعلم الشخص او علم الفقيه بباب النسخ جزءا اساسيا اساسيا في شرط الاجتهاد استحقاقه للفتوى يعني ثبت عن عدد من السلف انهم كانوا يرون علم الرجل علم الرجل بباب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزءا مكملا

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
منصب الفتيا او وصفه بالفقه والعلم والامامة ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه مر بحلقة فيها خاص يعني ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس فلما يعني اراد ان يجيزه سأل عن علمه

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
بالكتاب والسنة فكان فيما سأل عنه عما حصله الرجل من العلم عن علمه بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبحت تجد هذا شرطا ينص عليه الفقهاء والاصوليون في باب الاجتهاد والتقليد وتحديدا في حديثه مع الشروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد ويصبح من المهمات

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبح هذا علما قائما بذاته. النسخ والناسخ والمنسوخ ثم صنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الاولى كان فيما صنف في المصنفات عند ائمة السلف هو مصنفات ناسخ والمنسوخ

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
كتاب ابي بكر الحازم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وكل من جاء من بعده او من قبل ممن كتب في رسائل موجزة كان قال من اهمية هذا الباب. اريد ان اصل بكم حفظكم الله. الى ان عناية الاصوليين بباب النسخ والحديث عن تعريفه واقسام النسخ

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وانواعه وصوره والطرق التي يتعرف بها على الناسخ والمنسوخ ينبغي ان يكون مهما وجزءا مكملا من علم الطاعة او الدارس او المتفقه جزءا مكملا من علمه بالادلة الشرعية. لن يتم لك انك تقول درست الاصول واتممت العناية بالاستبدال بالكتاب والسنة

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وانت ما فطهت بعد باب الناسخ والمنسوخ ولا شروط النسخ ولا صفات المعتبرة. من هنا جاء الحديث عن النسخ في كتب الاصول ثم هو من ليست بالقصيرة من الابواب الواسعة في كتب الاصول وحديثهم عن مسائل النسخ على اختلافهم. يبقى سؤال قبل ان نقرأ تعريف النسخ وقبل ان

16
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
في مسائله السؤال يقول طالما نقول ان النسخ هو النصوص التي خرجت خرجت من دائرة الاحتجاج لانها اصبحت منسوخة. ويبقى الاحتجاج بما؟ بالنصوص غير المنسوخة والتي يسمى محكمة النصوص المحكمة يعني التي ليست منسوخة. اذا كان الكلام هكذا فاذا هل تستطيع ان تقول وركز في السؤال. طالما طالما

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
كمل الدين وتم الوحي. هل نستطيع ان نقول ان عدد النصوص المنسوخة محسومة؟ يريد ان ليش ندرس باب نسخ ومنسوخ؟ يجمعوا لنا الايات المنسوخة وضعوها في قائمة واجمعوا لنا الاحاديث المنسوخة ووضعوها في قائمة ووزعوها على الفقهاء وطلبوا

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اقول لهم هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فاعملوا به. اليس هذا اسهل؟ فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ مواصفات النسخ وشروطه وطرقه التي تعرف بها. ليش ما نعمل بالطريقة الاولى؟ نصنف قوائم فيها الايات المنسوخة والاحاديث المنسوخة

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ونقول للامة اعملوا بكل النصوص الا التي في القائمة لانها قد نسخت. يعني مثلا والذين يتوفون منكم واذا ازواجا يتربصن بانفسهن عفوا منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذا منسوخ ان عدة

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
المرأة كان المتوفى على زوجها كانت سنة حولا كاملا. وامثال هذا يجمعوننا في قوائم الايات المنسوخة. واصنعوا مثلها في المنسوخة وقولوا للناس هذا منسوخ والباقي يعملوا به. ها؟ ممتاز. نعم ثمة نصوص

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
هي محل اتفاقا لا منسوخا لكن ثمة مساحة بين الفقهاء لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة او محكمة ومن هنا اصبح هذا الباب مهما. يعني حتى يتم لك النظر في الدليل. ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
هذا الدليل منسوخا او محكما فما دورك ايها المتفقه؟ اذا انت بحاجة الى ان تدرس باب النسخ وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب حتى تسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحا وفق الادلة. ولهذا جاءت المسائل التي تعتني بالنسخ ومسائله ضمن ابواب

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وبالنسخ في كتب الاصول. بقي ان نقول ليس الاصوليون وحدهم من اعتنى بباب النسخ. يعني ليس هذا الباب من مفردات علم الاصول لانك تجده ايضا في علوم القرآن. ومن كتب ومن صنف ومن درس علوم القرآن سيجد من ابوابه او علما من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوب

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ايضا علوم الحديث هي الاخرى اصبحت مهتمة بالناسخ والمنسوخ باعتباره احد انواع علوم الحديث لان فيه ناسخا وفيه منسوخا. ايضا المصنفات المستقلة التي كتبت في في في مسائل النسخ وهذه كانت ولم تزد كما

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
قبل قليل منذ الزمن الاول للتصنيف على ايدي السلف كانت هناك عناية لافراد مسائل النسخ واحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل على تفاوت بين كتاب واخر. لكنه باب قائم بذاته. بل علم قائم بذاته. الحديث عن النسخ وعن الناسخ

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
منسوخ ثم المصنفون الاوائل توزعوا في طريقة التصنيف. منهم من نحى منح جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها فيبرزها. على الطريقة الاولى التي اشرت اليها قبل قليل لكن وفق اجتهاده هو. واخرون فضلوا ان يكون الحديث عن القواعد التي تضبط باب النسخ ايا كان هو باب مهم

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
مكمل لمن يدرس الادلة الشرعية لا يتم له الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها الا اذا اتم باتقان ضبط مسائل النسخ. حلقة اخيرة تبين لك اهمية النسخ والعناية به انه احد البوابات

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الثلاثة فقط التي يخرج بها من التعارض الظاهر بين الادلة الشرعية. احد اكبر اسباب بخلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تجاذب المسألة الواحدة لاكثر من دليل. دليل ينص على المسألة ودليل

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
يحتملها بالظاهر ودليل يتناولها بالعموم ودليل يمكن ان يندرج فيها بالقياس. ماشي؟ فوقوع المسألة متجاذبة بين عدد من الادلة كان احد اكبر اسباب الخلاف بين الفقهاء. في مسائل العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. فاحد

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
التي يخرج بها الفقيه ويجد بها جوابا عن هذا التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية وبين الادلة الشرعية هو النسخ اذا ثبت بشروطه المعتبرة والمواصفات التي يأتي ذكرها بعد قليل. لان المسلكين الاخرين هما الجمع والترجيح سيأتي الحديث عنهما استقلالا ان شاء الله

31
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ تعريفه النسخ لغة الازالة والنقل واصطلاح رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة الازالة والنقل. هما في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ. فاذا قلت النسخ هو الازالة فمنه قولهم نسخت الشمس الظلا اي

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قالته نسخت الشمس الظل يعني اذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله يقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس الاشياء. فيزول الظل فيقال نسخت الظل. واذا قلت ان النسخ بمعنى النقل فمنه قولك نسخت الكتاب

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
اين قلت ما فيه الى كتاب اخر او الى موضع اخر فجعلت منه نسخة. فالنقل والازالة معنيان لغويان النسخ اما اصطلاحا ففيه تعريف متعددة عند الاصولين حتى قال ابن العربي رحمه الله صاحب احكام القرآن في

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
كتابه المحصول وهو يتحدث عن حقيقة النسخ يقول وقد تقطعت فيه المهرة وهو امر عسير الادراك جدا. يشير الى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الاصوليين. واشار الى تجاذبهم فيه بين اطراف متعددة. هل هو بيان؟ هل

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
نسخ بيان ام هو تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال الى حال في الادلة الشرعية. ثم اشار الى ما يراه من تعريف وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات. تعريف الشيخ آآ محمد العثيمين رحمه الله هنا على طريقته المألوفة في الكتاب

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
يسير سهل التناول واضح المعنى قريب المأخذ. انظر ماذا قال رفع حكم دليل شرعي او لفظه يتكلم عن دليل ان يرفع الدليل ماذا يرفع في الدليل؟ اما حكمه واما لفظه وبهذا التعريف يشير الى انواع

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
النسخ اما يقولون النسخ يمكن ان ينسخ لفظا وتلاوة يعني تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط هو اشار هكذا فقال رفع بحكم دليل شرعي. اذا الدليل الشرعي اما ان يرفع حكمه فقط. فاذا رفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ طبقا اللفظ

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
قال او لفظه فاذا رفع اللفظ فقط يمكن ان يبقى الحكم ويمكن ان يرتفع اللفظ هو الحكم معه فاشتمل تعريفه رحمه الله على انواع النسخ فقال رفع حكم دليل شرعي او لفظه الرفع

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هذا هو حقيقة النسخ. ما معنى الرفع؟ طب هو قبل ان يرفع ماذا كان قبل ان يرفع ماذا كان؟ كان ايش؟ اذا وصلت الى الجواب عرفت ما مرادي في الرفع قبل الرفع ماذا كان

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
كان ايش؟ كان ثابتا. كان محكما. طيب هو ها؟ طيب هو ثائر بين المعاني التي اشرتم اليها جميعا. بعضكم قام اي رفع التكليف به. وهذا اقرب المعاني. لان التكليف هو الذي يوصف بالرفع

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
رفع القلم عن ثلاث. فلما تقول يرفع التكليف فاما ان يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه. او يكون العمل بحكمه سواء كان وجوبا او تحريما او استحبابا او كراهة فليرفع التكليف به اي العمل بحكمه الذي ثبت

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
او التعبد بتلاوته او بلفظه الذي كان ثابتا. فاذا يقابل الرفع الثبوت. ثبوت التكليف ثبوت اللفظ ثبوت الحكم ما قال بعضكم الاحكام ان يكون محكما قبل ان يرفع كل هذا صحيح. قال رحمه الله رفع حكم دليل شرعي او

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
لما قال رفع حكم الدليل او لفظ الدليل حصر حصر النسخ سواء رفع فيه الحكم او اللفظ بصره في ماذا؟ في الدليل ممتاز. قوله دليل. قلت لكم قبل قليل يشمل الكتاب والسنة والاجماع

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
والقياس رفع حكم القياس. رفع حكم الاجماع. ايضا سيكون نسخا بهذا. لما قال رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة. فاذا لن يكون نسخا الا باية او بحديث. على ان الاصوليين صرحوا فقالوا القياس وان كان

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
لكنه لا يمكن ان يكون ناسخا. لم؟ لانه فرع عن النص فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه فلا يمكن ان يكون ناسخا. قالوا ايضا في الاجماع وصرحوا الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الاجماع لا يمكن ان يكون ناسخا لم

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
لان لو لا يقوى على دليل شرعي في غير دليل دليلا من القرآن او حديثا من السنة. ولو اجتمعت الامة كلها لا يمكن ان يغير دليلا لماذا لا ينسخ الاجماع؟ الاجماع لا ينسخ فهمنا لا يقوى على نسخ اية ولا حديث. فلماذا لا ينسخ

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
لماذا لا ينسخ يعني الا الا الا يجوز ان تنسخ الاية او الحديث اجماعا احسنتم الاجماع لا يكون الا بعد بعد عصر الوحي. فكيف تتصور ان تأتي اية او يأتي حديث بعد الاجماع فينسخه

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اغلق الباب باب النسخ اغلق في الادلة الشرعية سوى الكتاب والسنة. الشيخ سيشرح الان التعريف لكن قبل ان نقرأ شرح الشيخ للتعريف مهم جدا ان نشير الى ان الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
في كتب الاصول واوسع منه. مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف واقصد الصحابة. وعلى السنة بعض التابعين ايضا. بل الى بعض الائمة كان اذا اطبق النسخ لا يريد بهذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره ابدا. التخصيص عندهم يسمى نسخا. تخصيص العام يسمونه

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
نسخا ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي فيقالون مثلا اية كذا نسخت حكم كذا ولا يريدون به النسخة الاصطلاحي يريدون به التخصيص التخصيص عندهم وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم ايضا نسخ. والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخا. ينبغي التنبه الى هذا حتى لا نقع

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
في اشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة او التابعين كيف ان الصحابي فلان قال عن الاية الفلانية انها منسوخة ولا يقصد بمنسوخة برفع حكمها يقصد ان خصص عمومها فاطلق مصطلح النسخ رحمه الله. وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله تعريفه فقال فالمراد بقولنا رفع حكم

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا مثلا. فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع. يشير ها هنا الى مأخذ مهم في مسألة النسخ وهو هل كل تغيير

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الحكم الشرعي من حكم الى حكم يعد نسخا؟ قال لا. لانه قال رفع الحكم بعد ثبوته. اما اذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة او لوجود مانع فان هذا لا يسمى نسخا. مثال الحكم وجوب الزكاة

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ثم طرأ مانع وجوب الصلاة ثم طرأ مانع فغير الحكم في حق المرأة بان حاضت. الم يتغير الحكم في حقه من وجوب الى منع فهذا نسخ اذا تغير الحكم بسبب وجود مانع او بسبب فقدان شرط كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء فتغير

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
الى استعمال التراب لان الماء غير موجود. فهل هذا نسخ؟ اذا ليس تغيير الاحكام مطلق النسخ. قال بل رفع الحكم اذا ثبت. يعني باكتمال وانتفاع موانعه وكان يمكن ان يتحقق ثم تغير الحكم فان التغير ها هنا هو الذي يسمى نسخا. نعم فخرج

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا خرج بذلك تخلف الحكم الحكم لفوات شرط او وجود مانع. مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. فما هذا

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فما هذا؟ يعني ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب. ماذا يكون؟ تخلف الحكم لاي شيء نعم لفقدان شرق لان الشرط هو ملك النصاب. طيب تخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
تخلف الحكم لانعدام السبب. اذا انعدم سبب او فقد شرط تغير الحكم بسبب نقص الشروط او تخلف الاسباب لا يسمى نسخا. فماذا يسمى؟ لا يسمى عدم تحقق الحكم لنقص شروطه او اسبابه

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
نعم او وجوب الصلاة لوجود الحيض اي ارتفاع وجوب الصلاة. تقول او وجوب عطفا على يرتفع وجوب الزكاة او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا او لفظه

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
لفظ الدليل الشرعي بان النسخ اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا كما سيأتيهم وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم. وتقدم كل هذا

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. نريد ان نفهم هذه عبارة تتكرر كثيرا عند الاصوليين الجواز العقلي والوقوع الشرعي وكل هذا عندهم من طرق الاثبات والاستدلال. ويريد ان يثبت الان النسخ. فماذا يقول؟ يقول هو جائز عقلا وواقع شرعا

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
طيب قبل ان نتكلم عن جائز عقلا واقع شرعا ما معناه؟ نعم انه وجد في الشريعة حصول النسخ عندنا ان ادلة الناسخة وادلة منسوخة. طيب وجوده في الشريعة وقوع النسخ في الشريعة. الا

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
يدل على الجواز العقلي؟ ايش المقصود بالجواز العقلي اولا؟ عدم الاستحالة احسنت. الجواز العقلي عدم يعني هو غير مستحيل عقلا فسؤالي هو اليس اذا ثبت شرعا ووقع يكون دليلا على الامكان العقلي والجواز؟ فما الحاجة

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الى ان تستدل بشقين جواز عقلي ووقوع شرعي. لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب؟ لان الوقوع الشرعي قد تنازع فيه اذا قيل لك واقع شرعا فاين؟ فاستبدلت بنص نزعك فيه مخالف قال لك الان اسلاه اسلم بانه نسخ. ثم

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
يدعي لك انه مثلا تخصيص انه واتاك بجواب ما وانه ليس نسخا فما تم لك الاستدلال فهم يستدلون بشقين اولا لان هذه طريقة امكن في الاستدلال. ونحن نقول اذا جمع المستدل بين اكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعاروا

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
فان وجد دليلا عقليا واخر شرعيا فلا اشكال. ثم قلت لك لانه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية. السؤال هنا هل نحن بحاجة الى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وانواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا ان نتكلم عن حجية

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الناس كونوا موجود وجائز وواقع في الشريعة هل هو لان هناك من خالف؟ فانت تحتاج الى اثباته له. هل هناك مخالفة ويعني هناك من ينكر النسخ هناك من ينكر النسخ والله يقول ما ننسخ من اية او ننسى ان اتي بخير منها او مثلها

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
في احد يمكن ان يخالف والاية صريحة بهذا ما ننسخ من اية او ننسها؟ الجواب نعم لكن المخالف غير معتبر به ولا ينبغي ان يقام بينه خلاف ولا ان ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الاصوليين على سرد المسألة والحديث عنها

69
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
رحمه الله تجاوز ذكر المخالف لانه غير لائق ذكره. الخلاف ينسب الى اليهود والى فرق من الصابئة. وليس الخلاف معهم في شيء اطلاقا في ابواب الشريعة فضلا عن ان يكون بابا من ابواب اصول الفقه هي محل قواعد الاستنباط والدلالات. ولذلك من جميل كلام الشوكان من الشوكان

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
رحمه الله في ارشاد الفحول لما جاء للنسخ وقد تتابعت كتب الاصول بشكل عجيب. على ذكر خلاف اليهود في المسألة. وبعضهم يحرض وانه ليس اليهود كلهم طوائف منهم ثم البعض يتعقب اي طائفة من اليهود هي من انكرت النسخ ويرجع الى بعض مراجعهم يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم

71
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
فقال الشوكاني قبح الله اليهود ولعنة الله عليهم. ما هي باول مسألة يخالفوننا فيها. هذا محل الان ننصب معهم نزاعا. ثم نستدل لهم الحجة عليهم لا ردهم الله دينهم يختلف ملة اخرى. فما يوجه ان تقيم خلافا بيننا وبينهم في اثبات النصف وعدمه. طيب وخرج

72
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
والنسخ جائز عقلا والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. اما جوازه عقلا فلان الله بيده الامر وله الحكم لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل ان يأمر

73
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
المالك مملوكه بما اراد ثم ان مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالى ان ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم قيام مصالحهم ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح

74
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
وتختلف بحسب الاحوال والازمان فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد. ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح والله عليم حكيم. نعم. واما وقوعه شرعا فلادلة منها قوله تعالى ما ننسخ من اية

75
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
او لبسها نأتي بخير منها او مثلها. اين موطن الشاهد في الآية؟ عفوا هل قال الله نسخت ماذا قال الله؟ الاية شرطية صح؟ معناها ان ننسخ نأتي بخير. ان وهل وهل اداة الشرط او الاتيان بالشرط يدل على الوقوع؟ يعني انت تقول لي ان نجحت

76
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
اكرمتك فهل يدل على اني اكرمتك وقد وقع الاكرام؟ لا. الان تستدل على الوقوع والوقوع تقول انه واقع شرعا ان الله قال ما ننسخ من اياتنا وننسها. الله يقول ان نسخت ساتيكم بخير منه او مثله صح

77
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
هل هذا دليل على الوقوع؟ ها الآن انتهينا من الإستدلال على الجواز الآن نتكلم عن الوقوع وان من ادلتنا على ان النسخ واقع في الشريعة قال واحد قول الله الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها هل هذا دليل على الوقوع؟ هذا شرط هل يدل على وقوع المشروط

78
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
ها لا هذا شرط ما قال نسخت يقول ان نسخت سآتيكم بخير منه ها ارفع صوتك. ما هو؟ لا الاية كانت تمهيدا كما يقول المفسرون لما جاء بعد اربع صفحات وزيادة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة فكل الصفحات

79
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
السابق والحديث عن اليهود وموقفهم من الاسلام كان تمهيدا لايات النسخ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. فدفعا لهذه السفاهة التي كانت ستعترض تغيير القبلة والمسألة حساسة مع اليهود. قال الله في يعني مقدمات ذلك الامر ما ننسخ من اية. فنقول الاية هذه بقول الله ما ننسخ من

80
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
اية او ننسها ليست دليلا على الوقوع الشرعي. لان غاية ما فيها الشرط والشرطية لا تدل على وقوع المشروط. ولهذا نازع بعض محققين من اصوليين ان يستدل بهذه الاية على الوقوع على الوقوع. الاية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعا. استدر بايات اخر وبنصوص اخر

81
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ممكنا نعم قوله تعالى الان فالان باشروهن فان هذا نص في تغيير الحكم السابق. طبعا هما ايتان واحدة منهما تسمى اية المصابرة في الانفال. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. لان قبلها قوله تعالى

82
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. فكان الواحد مطالبا منه ان يقابل كم العشرة وانه لو كان عدد جيش العدو عشرة اضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه. وفي حال

83
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
فرار فانها كبيرة من الكبائر. ولو كانوا عشرة اضعاف. قال الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم صابرة يغلب مائتين فخفف الحكم من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من عشرة اضعاف الى كم؟ الى ضعف واحد المئة

84
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
تقابل المائتين وما عدا ذلك لو تجاوز العدد الضعف فانه يباح للمسلمين عدم قتالهم ولا يعد فرارا من الزحف. وقوله تعالى فالآن باشروهن فيما كان الحكم قبل ان تنزل الآية في امتناع ان يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان اذا

85
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
كان قد نام قبل الفجر فاذا استيقظ بعده فقد حرم عليه قال الله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ليتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة

86
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
قبوري فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة عن زيارة القبور. نعم وهذا من اوضح الادلة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فغير النهي والمنع الى الامر والطلب وهذا من اصلح الادلة على وقوع النسخ في الشريعة. نعم

87
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي. واحد الاخبار لان النسخ محله الحكم يقابل الاخبار الاحكام الانشاء لان الانشاء امر ونهي والتكليف بالاحكام الشرعية هو الذي يدخله تغيير الحكم لكن الاخبار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرا مثل ماذا

88
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
اخبار الامم السابقة والقصص مثل اخبار يوم القيامة وما فيها من من اهوال او وعيد او وعد او جزاء او ثواب او عقاب كل ذلك يدخل في الاخبار. قال الاخبار لا يدخلها النسخ لم؟ لان اخلاف الخبر كذب. والشريعة

89
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
تنزهوا عنه ثم الخبر لا يقبل تغييرا انما يقبل تصديقا وتكذيبا فاذا دخله التغيير استلزم لوازم فاسدة الشريعة انما تغير للعباد الاحكام رفقا بهم ورعاية لمصالحهم ولهذا فان النسخ يدخل الاحكام دون الاخبار. نعم

90
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
الاخبار لان النسق محله الحكم. ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا الكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله. اللهم الا ان يكون الحكم اتى بسورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى ان يكن منكم

91
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
صابرون يغلبوا مئتين. الاية فان هذا خبر معناه الامر. ولذا جاء نسخه في الاية التي بعدها وهي قوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. اذا ليست العبرة بلفظ الدليل انما بمعناها

92
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
لفظ الدليل وان كان خبرا لكن معناه الامر فاذا كان معناه الامر دخله النسخ او امكن ان يدخل النسخ عليه فمن دخله كان امنا هذا خبر لكن معناه الامر. فلذلك يجوز ان يدخله النسخ لانه امر في الحقيقة وان كان لفظه الخبر. فالعبرة في

93
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
الدليل بمعناه لا بلفظه. طيب خلصنا الان اذا الى ان الاخبار لا يدخلها النسخ انما يدخل النسخ انما يدخل النسخ في الاحكام الاحكام الشرعية التكليف امر ونهي. ثم جاء الان يستثني ايضا من الاحكام

94
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
فليست كل الاحكام الشرعية قابلة للنسخ لما؟ قال لان من الاحكام ما هو اصول في الدين والملة لا تقبل نسخا مثل توحيد الله عز وجل مثل الايمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه احكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل

95
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الصلوات الخمس وغيرها من اركان الدين واصوله العظام. قال هذه لا يدخلها النسخ لانها اركان. واصول عظمى في الدين فهي لا يقبلها النسخ ولا تدخله نعم ثانيا الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. كالتوحيد واصول الايمان واصول العبادات

96
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة. ونحو ذلك. فلا يمكن نسخ الامر بها. طيب ماذا تقولون في الخمر وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرا وتباهيا وانشادا للشعر. ثم نسخه الاسلام. نعم

97
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
لا احنا لا نعتبر بالعرف الفاسد. نحن نتكلم على اصول اخلاق لا يمكن ان تتغير. فاذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على انها شهامة وفخر مروءة فهو تعامل خاطئ في اصله. والشريعة ما اقرته انما الشريعة تدرجت في منعه وتحريمه. تدرجا بالعباد ورفقا بهم

98
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
لكن في عرف الشريعة امر امر مرفوض. ومنهي عنه فلا هذا لا يدخل في مسألة الاصول التي لا تتغير والمصالح التي في كل زمان ومكان. نعم. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عن ما هو قبيح في كل زمان ومكان. كالشرك والكفر

99
00:33:40.050 --> 00:33:51.000
الاخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. اذ الشرائع كلها مصالح لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم