﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. الفقرة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الآتية هي احد المهمات في باب النسخ وهو الحديث عن شروطه. نعم. شروط النفط يشترط للنفخ فيما يمكن نسخه شروط منها فيتأمل لما تكون تبحث في مسألة ويعترضك خلاف بين الادلة او كما قلت قبل قليل تجاذب بين اكثر من دليل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مسألة واحدة فلا تتعجل وتحكم بالنسخ لتخرج من الاشكال. مع انه اسهل المخارج ان تزعم ان احدهما ناسخ للاخر لكن ها هنا شروط دلت عليها النصوص تضبط لك القول بالنسخ. ثم لا المسألة الغير متعلقة بشخصك حتى تزعم النسخ او لا تزعمه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حتى لما تقف على الخلاف الفقهي فتجد ان احد المذاهب اجاب بالنسخ. طبق هذه الشروط لترى مدى الاعتبار في القول بالنسخ في هذه المسألة او في تلك المسألة مهمة يا اخوة ضبطها يعني يعني امرا مهما في الشريعة. تعرف ما معنى ان يزعم قائل ان النص منسوب

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
معناه انه يدعي ان الله عز وجل رفع عن العباد الحكم في هذا الدليل وقال لهم لا تعملوا به الى يوم القيامة هذه جرأة فما لم يكن عندك قدر على الجزم بمثل هذه الجرأة في ان تزعم ان الله رب العباد

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
رفع هذا الحكم عن الخلق فهي جرأة عظيمة وافتئات على الشارع. من هنا من هنا شدد العلماء في مسألة بل اعتبر القول بدعوى النسخ في مسائل لا يقوى الدليل على ثبوت النسخ فيها عدوه من التساهل

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اصبح من اقوى الردود ان هذه دعوة لا دليل عليها وان هذا تساهل مرفوض. ثم اصبح احيانا علامة لبعض الفقهاء اذا اصبح متسرعا في دعوى النسخ في عدد من المسائل لمجرد التعارض بين الدليلين لمجرد انه ثبت عنده ان احد الدليلين متأخر عن الاخر مباشرة قال بالنصف هذا وحده غير كافي

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فيضعون الشروط التالية الان لتضبط مسألة دعوى النسخ واثباتها. ومن غير ذلك يقفل الباب تماما ولا يتأتى لكل احد ان تعمل نسخة في المسائل نعم شروط النسخ يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها اولا تعذر الجمع بين

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الدليلين فان امكن الجمع فلا نسخ لامكان العمل بكل منهما. هذا وجه او هذا شرط من الشروط. ان يتعذر الجمع لان القاعدة الكبرى تقول انه مهما امكن الجمع بين الدليلين فهو اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
والجمع بين الدليلين هو احد المسالك الثلاثة لدفع التعارض بين الادلة الشرعية. اما ان تجمع واما ان ترجح واما فانت ما تنسخ تزعم النسخ الفاسخ والشارع. المخرج بالتعارض للادلة الشرعية اما ان تجمع او ترجح او تثبت النسخ

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
يقول حتى تثبت النسخ عليك ان تتأكد انك ما استطعت ان تجمع. لان الجمع اولى ومقدم. كل الكلام الان في بين دليليه واحد يقول مس الذكر ينقض الوضوء والثاني يقول لا ينقض. واحد يقول انما هو بضعة منك والثاني يقول من مس ذكره

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
كلاهما حديثان صحيح ان ثابتان وفق شروط المحدثين. ما العمل؟ قبل ان تزعم النسخ في مثل هذه المسائل يقول لك حاول في ان تجد وجها للجمع. ان وجدت وجها للجمع مقبولا فهو اولى من القول بالنسخ. لاحظ القول بالنسخة الان هي مجرد دعوة

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
بمجرد انه ثبت عندك ان الحديث الاول قيل في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فاستدللت على ان هذا من بدايات الاسلام لانه اول مقدمه في الهجرة وبالتالي مباشرة حكمت ان الثاني هو ناسخ هذا غير كافي. لما يتعذر الجمع فماذا لو قال احد الفقهاء

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يمكن لي ان اجمع فاقول من مس ذكره فليتوضأ يعني اذا كان بشهوة. وانما هو بضعة منه يعني لا ينقض الوضوء اذا كان مسا عار غير مقصود ولا شهوة فيه. هذا وجه للجنة. فابقيت هذا الدليل على دلالته وابقيت هذا الدليل على دلالته ولم تحتج الى ان تزعم

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
في احد الدليلين على كل الجمع اذا كان معتبرا وبهذا القيد حتى نخرج من جمع المتكلف الجمع المتكلف لا عبرة به ان تأتي بوجه بعيد وفيه شيء من البعد عن دليل الشرع او مقصوده حتى توفق بين الدليلين. الدليل الجمع المعتبر اذا كان

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
كاينة اما اذا اصطدم الجمع بنص فلا عبرة به. مثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس وعلي وثبت عنهم الرجوع عنه في عدة الحامل المتوفى زوجها فجمعت بين وصف المتوفى عنها زوجها وبين وصف الحامل. عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام وعدة الحمل وضع الحمل

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
هذي حامل ومتوفى عنها زوجها. هل تلحقها بالمتوفى ام تلحقها بالحامل؟ الدليل يدل على هذا ودليل يدل عليه. والصورة لهذه المرأة يتجاذبها دليلا ما تستطيع ان تزعم النسخ لكن عندك دليلان فلو جاءنا واحد وقال كما ثبت عن علي ابن عباس وثبت عنهما الرجوع عنه

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
تعتد بابعد الاجلين. ننظر اذا مات عنها زوجها وهي حامل. فان كان بقي من حملها اقل من اربعة اشهر وعشرة ايام نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام. وان كان بقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام اعطيناها عدة حامل خمس اشهر

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ستة اشهر ثمانية اشهر تعتد بابعد الاجلين. وجه لطيف وفقه دقيق تماما في ان تجمع بين الدليلين. وبالتالي جمعت بين الدليلين قلت لها انت حامل ومتوفى عنك زوجك. في حالة اعطيك حكمها هذه وفي حالة اعطيك حكم الاية الاخرى وكلاهما وجه شرعي معتبر. اقول لولا

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
انه اصطدم بحديث المرأة الانصاري التي توفي عنها زوجها ابو السنابل. لما خطبها بعد ان وضعت لما توفي عنها زوجها فوضعت حملها بعد وفاته مباشرة. فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قد حل لها النكاح. فاستفدنا من هذا ان ان

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
مدتها متى تنتهي؟ بوضع حملها سواء كان هو الاقرب او الابعد. ولا عبرة لذلك الجمع. فمثل هذا ستقول جمع معين تعتبر لكن اذا اصطدم بنص فاصبح غير معتبر. وهكذا ستقيس عددا من خلاف الفقهاء. هنا ساضرب لكم امثلة سريعة في مسائل قيل فيها

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
النسخ وقيل فيها بالجمع ثم يمكن ان تقول هل الجمع اولى؟ او النسخ اولى؟ اكل لحم الابل ينقض الوضوء. عندنا دليلان توضؤوا من لحوم الابل وكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فان قلت بالنسخ ستقول

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء لان الحديث واضح كان اخر الامرين. لانه هو ما استقر عليه العمل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا تقول هو ناسخ ولا داعي لان تنظر الى حديث الابل لانه متقدم. المسلك الاخر ان تجمع تقول اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
وحديث الوضوء من لحم الابل خاص فتقول ترك الوضوء مما مست النار الا لحم الابل. فانت عملت بلحم الابل في دليله وعملت حديث اخر الامرين في دليلي فجمعت بين الدليلين. مثال اخر صلاة الامام قاعدا وحكم صلاة المأموم خلفه. ثبت في السنة حديثان

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهما نجلسوه فلما انصرفوا من الصلاة قال لهم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هذا واضح في الدلالة على ان الامام اذا صلى جالسا فيجب على المأموم متابعته ويصلي خلفه جالسا هذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في اخر صلاة خرج فيها الى اصحابه في مرضه الذي مات منه. فانه لما قعد به

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
المرض عن الصلاة امر ابا بكر ان يصلي بالناس رضي الله عنه. فلما كان اليوم الذي مات فيه وجد خفة صلى الله عليه وسلم. فخرج اليهم وهم يصلون في المسجد فتقدم فاتى بجوار ابي بكر فصلى جالسا بجواره. فصلى ابو بكر بصلاته وصلى الناس

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
صلاة ابي بكر انتقل ابو بكر من الامامة الى الائتمان واصبح صلى الله عليه وسلم هو الامام وكيف صلى؟ صلى جالسا وهم يصلون قيامة ولما انتهت الصلاة ما قال لهم لماذا صليتم قياما؟ ولا عاد عليهم امره السابق اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ولا تقل انه تغاضى هذا حكم وهذه عبادة وهذا دين. فسكوته صلى الله عليه وسلم هو اقرار لهم على انهم صلوا خلفه قياما ولم يمنعه ولم ينبه عليهم فمذهب جمهور الفقهاء ان هذا ناسخ الاول. لان الاول كان قبل وهذا من اواخر اعماله عليه

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الصلاة والسلام على الاطلاق لانه مات بعدها. فهذا دليل على انه متأخر. وبه قال جملة من فقهاء النسخ. فلو جاءنا بعض الفقهاء بين الدليلين على وجه لا يقول فيه بالنصف. فيقول انا عندي وجه جمع وافرق بين الامام الذي يبتدأ صلاته قائما فيعتل

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
اجلس او الامام الذي يبتدأ صلاته جالسا. فان ابتدأ صلاته جالسا كما في الحديث الاول لزم ان يصلوا خلفه جلوسا. وان ابتدأ صلاة قائما ثم اعتل فجلس في اثناء صلاته لا يلزمهم متابعته وعليهم ان يصلوا قياما لان هذا فرضه وذاك فرضهم. هذا وجه للجمع وهو لطيف

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وهي تجتمع الادلة وستقيس على هذا اخي الكريم عددا من مسائل الخلاف بين الفقهاء. الجمع فيها ممكن والنسخ فيها ممكن. ما المقدم الجمع اولى لكن ها هنا سيتفاوت نظر الفقهاء هل الجمع هذا مقبول او بعيد؟ هل هو متكلف ام هو الاقرب

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
اصل العمل به فاذا تفاوتوا في هذا من استبعد وجه الجمع قال بالنسخ ومن رأى القول بالجمع اقرب واولى فانه يقدمه على النسخ لكن القاعدة تقول ان الجمع مهما امكن فهو اولى من القول بالنسخ لانه مجرد دعوة تحتاج الى اثبات فاذا

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
كان الجمع كان احرى. طيب الثاني الثاني العلم بتأخر الناسخ. ويعلم ذلك اما بالنص او بخبر الصحابي او بالتاريخ. كم طريقة تتعلم بها تأخر النص الناسخ عن المنسوخ؟ ثلاثة النص. يعني التصريح في الدليل

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا فكلوا وادخروا تصدقوا هذا نص وهو تصريح وهذا اقوى طرق اثبات النسخ بل هذا الطريق اذا ثبت

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
لا يجوز العدول عنه ولا يجوز لاحد ان يقول ان زيارة القبور فيها ذهن. او يقول ان ادخار لحوم الاضاحي منهي عنها. قال ما صرح الدليل بان هذا كان وغير الحكم. الطريق الثاني ما هو؟ خبر الصحابي خبره بماذا

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
بان هذا نسخ ذاك او كان هذا الامر في اول الاسلام ثم غير. نعتبر قول الصحابي في هذا لانه ناقل. يعني هو يحكي لنا مرحلة من مراحل التشريع في الوحي. وانه كان كذا فنسخ. كان كذا فغير. لما يحكي لك الصحابي انه ابيح لنا نكاح

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت تحريما ابديا. هذا ماذا ماذا يصنع؟ ماذا يقول هذا؟ هذا يحكي لك مرحلة التشريع كان كذا فاذا كان الصحابي يتكلم عن اثبات نسخ هو واعي ومعاصر وادرك الوحي وهو ينزل وحكى لك بوضوح ان الحكم كان

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ثم انتقل الى كذا. اذا خطب الصحابي يعتبر دليلا ثانيا على الحكم بالنسخ اذا ثبت عنه بطريق صحيح. والطريق الثالث التاريخ ايش معنى التاريخ؟ طيب ان تعرف المتقدم والمتأخر زمنا طيب ما طرق معرفة التاريخ بين النصوص

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
طيب سؤالي هو هل هل في الايات والاحاديث تاريخ يؤرخ لك النص ما ورد حتى متأخر هو اجتهاد. طيب ما الطرق التي تساعدك في هذا الاجتهاد لتعرف النص المتأخر من المتقدم

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
ودعوني اسألكم اسئلة. الصورة المدنية والمكية هل هذا من العلامات؟ يعني كل دليل في السور المدنية فهو متأخر وكل دليل في المكي فهو متقدم لا اذا هذا ليس على اطلاق ممتاز. ترتيب الايات في السورة الواحدة هل المتأخر

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
في الاية في ترتيب السورة متأخر في النزول يعني المتقدم؟ لا والدليل؟ اية البقرة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير خراج. جاءت قبل او بعد الاولى جاءت بعد وهي منسوخة. وكنت تتوقع ان المتأخر في

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
سيبوا متأخر في النزول ولكنه ليس كذلك. قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا بعد قوله لا يحل لك النساء من بعد جاءت قبلها او بعدها في ترتيب السورة. نعم. لا يحل لك النساء بعد. يا ايها النبي انا احل لك ازواج قبل وهي متأخرة عنها في

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
اذا مراعاة ترتيب الايات داخل السورة ليست دليلا على ترتيب النزول. فمن باب اولى ترتيب السور في القرآن. ليس لنا للسورة رقمها ثمانية في الترتيب اذا هو متأخر عن السورة رقم اثنين. يعني ترتيب السور في المصحف هو من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ولا علاقة له بترتيب النزول. اذا ها هنا

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الاصوليون جملة من الوسائل التي تعينك على معرفة التاريخ. ضربت مثالا قبل قليل بحديث مسجد ذكر احدهما كان في قباء لما قدم عليه الصلاة والسلام هنا يستأنس الفقيه فيقول اذا كان هذا في قباء فغالب الظن ان الثاني بعده تأخير الصلاة صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
قلبك ثم شروع تشريع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ها ستقول هذا كان قبل يعني لو شرعت صلاة الخوف قبل غزوة لك ما كان يؤخر عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى تغرب الشمس. اذا كان هذا قبل فنسخ وعليك ان تمعن النظر في ارتباطها بتاريخ غزوة

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وعرف موعدها بحدث له صلى الله عليه وسلم وقع فتعرف تاريخه. تستعين بالتقدم المطلق والتأخر المطلق التأخر المطلق مثل الاحداث التي وقعت في اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. يسمى هذا تأخرا مطلقا. فحتى لو ما عرفت تاريخ النص الاخر يكفيك ان تعرف ان

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
هذا متأخر مطلقا يعني صلى في بيته وهو شاكي ما ندري متى ولا احتاج ان اجتهد فاتعب طالما ثبت عندي ان الثاني متأخر مطلقا هو كان بعده بيقين فلا يحتاج الى معرفة تاريخي الاول. وستقيس على هذا عدد فيجتهد الفقهاء في التعرف على التاريخ. السؤال الاخير هل مجرد

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
معرفتك للتاريخ يعني نقبت وفتشت وبحثت فاكتشفت موفقا تاريخ احد نصين وعرفت متقدم من المتأخر هل هذا وحده كاف بان تثبت النسخ بين النصين؟ لا. لكنه جمع للشروط. اذا توفر شرطا فتقول ثبت عند التاريخ

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
عندك في القائمة وواصل النظر والبحث. قد يبدو لك وجه جمع هو اولى من ان تزعم النسخ. وهكذا نعم. مثال علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ما المقصود بالاستمتاع من النساء؟ نكاح المتعة نعم. ومثال ما ما اه ما علم ومن ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ثم نفخنا بخمس معلومات. نعم. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى خفف الله عنكم الاية فقوله الان يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. نعم. ثالثا ثالثا من ماذا؟ الاول ماذا كان عدم امكان الجمع. الشرط الثاني معرفة المتأخر ما يتم النسخ الا اذا عرفت المتأخرا من متقدم. الشرط الثالث

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ثبوت الناسخ. نعم. ثالثا ثبوت الناسخ. واشتراط واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا انه فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد. وان كان ثابتا. والارجح انه لا يشترط ان يكون الناس

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اقوى او مماثلة لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. الشيخ رحمه الله اشار باقتظاب شديد جدا الى مسألة طال ذيل الخلاف فيها بين الاصوليين. وهي هل من شرط النسخ ان يكون الناسخ

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ومن المنسوخ اقوى اي ثبوتا. لان الثبوت ينقسم الى قسمين قطعي وظني وان شئت فكن واحات فهل من شروط النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ؟ يعني اذا كان المنسوخ نصا

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
من السنة الاحاد وليس متواترا. فبالتالي يجوز ان يكون الناسخ اية من القرآن لان القرآن متواتر. ويجوز ان يكون سنة مثلها من الاحاد لانها تساويها. ويجوز ان يكون سنة متواترة. اما اذا كان النص قرآنا فلا يجوز ان ينسخ الا بقرآن مثله او

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
سنة متواترة لان المتواترة لا ينسخه الا متواتر مثله. طبعا هذا الكلام عند الاصولين مبني على قواعد عندهم. منها انك لما تريد ان تغير شيئا مقررة في الشريعة بيقين فلا يقوى تغييره الا بيقين مثله. لانك لو تركته فقد تركت اليقين وعملت بظن. وهذا لا يجوز. والشريعة

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
جاءت بتثبيت الاحكام والا انفتح الباب لكان كل باب للظا سبيلا لتغيير الاحكام الثابتة. لكن الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله الله ان هذا غير معتبر تواتر واحاد بل المعتبر هو الصحة في الثبوت اذا ثبت صحة الناسخ

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وثبت عندنا وروده فانه اذا كان هو الناسخ بالشروط المعتبرة اجرينا عليه حكم النسخ واعتبرناه ناسخا. قال لان محل النسخ هو الحكم. والدليل انا لما اقول ثبت بتواتر فالمراد به لفظه. ومحل النسخ ليس هو اللفظ بل هو الحكم

61
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وهو المعتبر وعندئذ الحكم لا يشترط في ثبوته التواتر. ولهذا نستفيد الاحكام من نصوص الاحاد. واذا ثبتت عندنا فانه يقوى على تغييرها ولو بنص الاحد نعم اقسام النسخ اقسام النسخ يعتبر النسخ ينقسم النسخ باعتبار النص الى المنسوخ الى ثلاثة اقسام

62
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله ايتا المصابرة. ما حكمه وبقي لفظه يعني بقيت الاية في القرآن تتلى مع ان حكمها منسوخ. نأخذ امثلة

63
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
ها؟ اية العدة فيدرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج والاية زاد حكمها. الصلاة الى بيت المقدس اين هي في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن اين في القرآن؟ الصلاة

64
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
الى بيت المقدس صريحا ما يوجد. قال العلماء الموجود فيه ظمنا يعني قوله اقيموا الصلاة قبل ان يتحول الى الكعبة اين اذا وثابت ضمنا اقيموا الصلاة والقبلة كانت الى المقدس فهو مشتمل عليها لانه شرط من شروط صحة الصلاة لا يتم امتثال الامر

65
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
الا به وعلى كل فهذا كما قال هو الكثير في القرآن مثل له بايات مصابرة مر معنا اية عدة نعم مثاله ايتا المثابرة وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الاية نسخ حكم نسخ حكمها بقوله تعالى

66
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. وان يكن منكم مائة وان يكن منكم الف يغلب باذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الامة بحكمة النسخ. ما نسخ

67
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
لفظه وبقي حكمه كآية الرجل. كآية كآية الرجل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاط رضي الله عنه قال كان فيما كان فيما انزل الله اية الرجم اية اية الرجم فقرأ

68
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وعلقناها ووعيناها وطردناها وقلناها فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل

69
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
بترك فريضة انزلها الله. وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا اذا احصن من الرجال والنساء. اذا احسن الرجال والنساء اذا احسن من الرجال والنساء وقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف او كان الحبل او الاعتراف

70
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
الحمد اي من الزنا او كان الحبل او الاعتراف. طيب هذا مثال لما نسخ لفظه وبقي حكمه. نسخ حكم الرجم حكم الرجم ثابت لكن لفظه وهو النص الذي كان موجودا وقد اشار اليه قول عمر وهو ثابت في الصحيحين يدلك على انها كانت اية تتلى

71
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
فرفعت لكن حكمها باق ثم ثبته الاجماع ببقاء حكمه والعمل به. نعم وحكمة وحكمة نفخ اللفظ دون الحكم كبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وتحقيق ايمانهم بما انزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم

72
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر رضعات الستة. كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذا التقسيم الى ثلاثة نسخ اللفظ فقط نسخ نسخ الحكم فقط نسخهما معا. هو تقسيم

73
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
للنسخ باي اعتبار قال باعتبار المنسوخ فاما ان يكون المنسوخ لفظ الدليل فقط او حكم الدليل فقط او او هما معا. الان سيأتيك بتقسيم اخر للنسخ باعتبار اخر. نعم قسموا الناس باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. طيب اذا باعتبار المنسوخ ثلاثة اقسام. وباعتبار الناسخ اي الدليل الذي يحصل به النسب

74
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
لأنه اما ان يحصل النسخ بدليل متواتر او بدليل احاد. وان شئت فقل قرآن وسنة. الكلام كله على الدليلين هذين فاما ان يكون الناسخ قرآنا فاذا كان الناسخ قرآنا سيكون المنسوخ صورتان اما قرآن

75
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
سنة. واذا كان الناسخ سنة فالمنسوخ ايضا صورتان فالمجموع كم؟ اربع صور. اذا اما قرآن ينسخ قرآنا او قرآن ينسخ سنة او سنة تنسخ قرآنا او سنة تنسخ سنة. الواقع فيه الخلاف بين الاصوليين

76
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ان هو ان تكون السنة ناسخة للقرآن. وينسب فيها الخلاف الشديد الى امام الاصوليين الشافعي رحمه الله. وله في الرسالة يفهم منه هذا انه يمنع ان تكون السنة ناسخة للقرآن سؤال هل هو بناء منه رحمه الله

77
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
على ان السنة احاد والقرآن متواتر وهذا ظن وهذا يقين ولا ينسخ هذا ذاك؟ لا لكنه بناء على ماذا بناء على ان السنة بيان للقرآن. والبيان لا يصلح ان يكون ناسخ

78
00:26:00.050 --> 00:26:10.050
ثم يتكئ رحمه الله في كلام طويل اورده في الرسالة وفي غيره من كتبه انه لا يمكن ان تكون السنة وحدها ناس يعني لا يمكن ان تكون اية في القرآن

79
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
تبحث وتبحث ثم لا تجد لها ناسخا الا حديثا. يقول ستجد من نصوص القرآن ما يمكن ان يكون دليلا على النسخ او فيه اشارة سيأتي الان نعم وينقسم النسخ وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. الاول نسخ القرآن بالقرآن

80
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
مثاله آيتان مثابرة. الثاني آية المصابرة ماذا يقصد؟ الأنفال الآن خفف الله عنكم. ومثله آيتان العدة ايضا وهي من نصف القرآن بالقرآن ومثال هذا كثير. طيب سؤال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد

81
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
منهما مائة جلدة. اليس نسخا لقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما يعني ماذا كان حكم الزناة قبل ان ينزل الحج في سورة النور واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا

82
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طيب لما نزل قوله تعالى والزانية والزانية ليس نسخا؟ ابدا قال الفقهاء هذا ليس نسخا ليش؟ لا ما في زيادة انت تحبسها وتجلدها كله على بعض ها؟ نعم احسنت

83
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لان الاية في سورة النساء حددت بغاية حتى يتوفاهن الموت او فلما نزلت اية النور قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال الفقهاء او الاصوليون فما كان من الاحكام مغيب

84
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
وانتهى بغايته فلا يكون نسخا. النسخ قبل قليل اتينا في التاريخ ما كان ثابتا. ثم جاء النسخ فغيره. ولهذا بعض الاصولين يصبح في التعريف في تعريف النسخي بانه تغيير الحكم او تبديله يقول في اخر التعريف على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني لو لم يأتي الناسخ

85
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
لكان الحكم ثابتا. بينما في مثل اية النساء قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فجعل الحكم مغيا بغاية. فاذا اتت الغاية التي اشار اليها النص المنسوخ او المغير حكمه فلا يعتبر هذا نسخا. طيب الثاني ايضا

86
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
من امثلة نصف القرآن بالقرآن نسخ التوارث باخوة الهجرة. والذين اووا ونصروا بعضهم اولياء بعض. الولاية وهونا تشمل الوراثة ايضا. الى ان قال الله الله تعالى في اخر الايات واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ثم نزلت اية النساء فالغت حتى التوارث بالارحام. وجعلتها وفق الانصبة

87
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
مقدمات المقدرة والفرائض المحددة في ايات النساء. طيب الثاني الثاني نسخ القرآن بالسنة. ولم اجد له ومثالا سليما هذا الذي قلت لكم فيه خلاف الشافعي الشهير. الشافعي رحمه الله لا يرى ان السنة ناسخة للقرآن. الشيخ المصنف رحمه الله يقول

88
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
لا اجد له مثالا سليما. اورد بعض الاصول الامثلة هي محل نزاع. ولهذا لا يكاد يسلم وهذه الحقيقة يعطي اشارة كبيرة الى ان اماما متقدما الشافعي يقرر مسألة يتعاقب الناس بعده باكثر من عشرة قرون لا يجد احدهم طريقا الى نقض قوله او مسألة ما وجدوا فيها

89
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
مدخلا ولا مسلكا ولا سبيلا يفيدون فيه بغير ما قرره رحمه الله. اوردوا من الامثلة مثلا حديث عمران بن حصين كما في البخاري انزلت اية المتعة في كتاب الله قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم

90
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
عنها حتى مات. الحديث في البخاري. اين اية المتعة في القرآن يقول انزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن ليحرمه ولم ينهى

91
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
عنها حتى مات. اين الاية؟ اية المتعة. لا لا متعة النساء ليست متعة الحج. طيب يقول آآ الحافظ ابن حجر رحمه الله جواز نسخ القرآن بالسنة. اعتبروا هذا مثالا لكنه لا يسلم فيه نزاع ويمكن ان يؤخذ ويعطى فيه. اية قل لا اجد فيما اوحي

92
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. النص هذا في سورة الانعام وهو على الحصر انه لا يمكن ان يكون محرما في الاطعمة الا ما ذكر. ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير والفسق وما اهل لغير

93
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
الله به. هذه المحددات ليس فيها بعض المنهيات مثل نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ما ذكر في الاية خبر بعض هذا ناسخا للاية وهو سنة. والمنسوخ قرآن. لكنه ايضا له نقاش فقهي. فما يتم استدلال تام

94
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
انه يمثل به بعض الاصوليين على انه يمكن ان يكون ناسخا. الشافعي رحمه الله الذي ينكره الا يوجد في في القرآن دلالة على المنسوب ثم لا نجده الا في السنة فيقول هذا لا يعني لا يتوافق مع منزلة السنة من القرآن في بيانه واكمال احكامه. على كل فتبقى المسألة محل نظر

95
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
وفيها اجتهاد حتى في البعوث المعاصرة منهم من يوافق ومنهم من يخالف فيها. الثالث الثالث نسخ السنة بالقرآن. ومن نشر استقبال استقبال بيت المقدس استقبال نسق استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة. استقبال الكعبة الثابت

96
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا. يعني الصلاة لا بيت المقدس ثبتت في السنة. ثم نسخت بالقرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومثله ايضا يمثل بنسخ الصلاة على المنافقين

97
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
فانه صلى الله عليه وسلم لما مات عبدالله ابن ابي تقدم فصلى عليه مع معارضة عمر رضي الله عنه حتى نزل قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ما اصطلح عليه في صلح الحديبية من رد من اسلم من رد من اسلم من قريش واتى المدينة

98
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
بردهم اليهم وهذا حكم وكان يستوجب رد كل من جاء مسلما من مكة رجلا كان او امرأة فنزل قوله تعالى في اية ممتحنة ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. فكان هذا نسخا بالقرآن بحكم ثبت بالسنة في صلح الحديبية. الرابع

99
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا ايضا الامر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك. وفيه من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الكلاب والحديث في الصحيحين

100
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
وايضا في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن المغفل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام فهذا امر ثم نسخ وكان كذلك فترة ثم غير الحكم وكلاهما ثابت في السنة كنت نهيتكم عن

101
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
القبور فزوروها النهي في السنة والنسخ ايضا في السنة نسخ نكاح المتعة وقد ثبت في السنة في عدد من الاحاديث الصحيحة خرج الشيخان واخرج مسلم منها تسعة احاديث عن تسعة من الصحابة. في حل نكاح المتعة. ثم جاء النسخ وتغيير الحكم عن عدد

102
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
اكثر من هذا وصل الى اثني عشر صحابيا ثبت عنه بروايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحريم نكاح المتعة بعد ان كان حلالا ووجود هذه الادلة هي سبب الخلاف بين الفقهاء في من يقول بعضهم بجوازه واباحته وقد امتد الخلاف الى زمن اتباع التابعين فمنهم من

103
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
كان يقول بحله واباحته قبل ان يستقر القول على عدم جوازه. نعم. حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة منها اولا مراعاة مصالح العباد وتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا

104
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. يقصد بهذا التدرج لان الاسلام لما نزل ابتداء كان نقل الناس من حال الى حال ومن كفر الى اسلام ومن غواية الى رشاد ومن ضلال الى هدى. كان يستلزم مراعاة جملة من الظروف والاعتبارات. تقبل الناس ونقلهم

105
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
مما الفوه من الاعتياد وشيء من الاحكام حتى يكون امكن لدين الله في قلوبهم. فكان النسخ محققا لهذا المعنى. لكن ها هنا مسألة ليست ليست محلا في الدرس لكن للفائدة. هل يمكن ان تقول اليوم في زمن يضعف فيه الاسلام؟ او يقل اهتمام الناس به. او في بلد

106
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
دخل اهله الاسلام حديثا او مع قوم او مع شخص هل يمكن ان نطبق التدرج؟ يعني رجل نصراني اسلم حديثا او يهودي اسلم وهو شربوا الخمر فساقول ساتدرج معه في تحريم الخمر كما تدرج التشريع في تحريم الخمر مع العرب. ستقول له شوف يا شخص الان اشرب الخمر في غير وقتك

107
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
الصلاة وتتدرج معه الى ان تقول له وقد وجدته ثبت في الاسلام تقول الان الخمر حرام. انا ضربت هذا مثال على بساطته ووظوحه هل ننزل احكام الشريعة في التعامل؟ لان هذا يعني ينادي به بعض الناس في سياق الناس الى الدعوة والى صراط الله المستقيم. تقول يمكن ان

108
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
تغض الطرف عن جملة من احكام الشرعية مما اوغل الناس في البعد عنها. فتتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الاستمساك بصراط الله المستقيم الجواب ان احكام التشريع التي مرت بتدرج لا يمكن ان تخضع اليوم لتدرج بعد ان ثبت التشريع واستقر

109
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
اذا قلت ان هذا كان مراعاة لظروف اناس في عصر اقتضى ذلك تدرج التشريع معهم فظروف الناس اليوم تشبه تلك الظروف. فمن الحكمة في ذلك التدرج اسوة بذلك التشريع. الجواب فرق بين التدرج في التشريع الذي تم واكتمل. والتدرج في دعوة الناس واخذهم بما يرفق

110
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
بحالهم حتى يعودوا الى الدين الاقوم والاستمساك التام. لكن هذا لا يقبل التنازل في جملة من القضايا التي ثبت حكمها. يعني الاسلام وهو الاسلام مع قريش التي تدرج معها في تحريم الخمر هل تدرج معه في مسألة العقيدة والايمان بالله وانكار البعث واخذهم بالملاطفة

111
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
آآ انصاف الحلور قالوا يا محمد اعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة. في قمة الحرب على الدين. وفي اوج المصادرة لكل من يتجه الى دين وحربه والعداء عليه كان حلا بميزان بعض المعاصرين اليوم جميل جدا ويخرج بحل ازمة وممكن ان تقول في ذلك الوقت

112
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
ممتاز اذا السنة التي تكون فيها عبادة الله نكثف جهودنا في الدعوة ونستميل قلوب الناس فاذا جاءت سنتهم خسروا الجولة. لكن يأتي الدين صريح لكم دينكم ولي دين. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم هذه المفاصلة في قضايا لا تقبل انصاف الحلول. فموقف الاسلام صريح

113
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
في قضايا العقائد واصول الدين والكليات لا يمكن ان تكون خاضعة في اي زمان او مكان الى دعوة انصاف الحلول او التدرج او اخذ الناس بمراحل حتى يتم لهم الاخذ بها. تمييع قضايا التشريع والنزول بها بدعوى تقريب الدين الى الناس هو متاجرة او فهم مغلوط

114
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
لا يستقيم له الاستدلال بمسألة التدرج في التشريع والنسخ نعم. الثالث الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحكم التحول من حكم الى اخر. ورضاهم بذلك. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا

115
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
اذا كان النسخ الى اخف ووظيفة الصبر اذا كان النسخ الى اثقل. نعم هذا نهاية ما اورده الشيخ رحمه الله. وقد مر بك الحديث ولحكمة النسخ وقبله الحديث عن اقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ وقبل ذلك الحديث عن شروط النسخ سبق ذلك

116
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
والحديث عن جوازه ووقوعه. الباب في هذا الكبير والممارسة العملية هي التي يحتاجها المتفقه للنظر فيما تداول فيه الناس الحديث عن النسخ والقول فيه حتى يتم النظر الامكن وكلما قلب النظر في ايات الاحكام واحاديث الاحكام وما ادعي فيه النسخ

117
00:39:00.050 --> 00:39:11.200
ما الجواب عنه؟ تكونت ملكة جديرة بالعناية تساعد طالب العلم على النظر في مسائل الناسخ والمنسوخ. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربون اليه