﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. قال

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
رحمه الله اقسام الخبر باعتبار من يضاف اليه. ينقسم الخبر ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثة اقسام رفوع وموقوف ومقطوع. وان شئت ان تختصر اي سند يروى فيه حديث فاما ان يكون القائل فيه هو

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
النبي صلى الله عليه وسلم او يكون القائل فيه هو الصحابي او يكون التابعي فمن دونه. فان كان القائل هو النبي عليه الصلاة السلام فهو المرفوع. وان كان القائل هو الصحابي فالمقطوع فالموقوف. وان كان من دونه فالمقطوع. قال فالمرفوع ما

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره ماذا يقصد بالمرفوع حقيقة؟ يعني ان يأتي نسبة القول او الفعل اليه صراحة قال كذا فعل صلى الله عليه وسلم كذا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
اما المرفوع حكما فما اضيف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه كنا نفعل كذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نحرنا فرسا على عهد رسول الله فاكلناه. كما تقول اسماء

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الله عنه فهي تحكي فعل ونسبته الى زمن النبوة. فيقولون هذا مرفوع والمقصود بالمرفوع يأخذ حكم الفعل المنسوب اليه عليه الصلاة والسلام او الى قوله او الى اقراره لان الصحابي الذي روى الحديث رواه بصيغة الجزم ان النبي عليه الصلاة والسلام ادرك ذلك

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
يقول ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا كقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن وقول امي عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا امرنا من الآمر والناهي؟ والنبي عليه الصلاة

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
والسلام اذا هو مرفوع حكما. اذا هو حقيقة يعني من حيث اللفظ ليس فيه نسبة الفعل او القول الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الاشارة تدل فقال هو مرفوع حكما. القسم الثاني الموقوف ما اوذيت الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ايش يقصد لم يثبت له حكم الرفع؟ ان يكون من قول الصحابي من اجتهاده من فتواه هو من رأيه هو لا يحكي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا ينسبه الى زمن النبوة. يحكي عن رأي يراه هو يسأل عن شيء فيفتي. فهذا من

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
الى الصحابي فيكون موقوفا يقول وهو حجة على القول الراجح. هل قول الصحابي حجة؟ من اخرى قول الصحابي رأيه وفتواه لنفسه ولا نتكلم عن شيء يرفع الى زمن النبوة عن فعله هو وقوله هو

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
هو وفتواه هو يقول هو حجة على الراجح الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر. اذا يمكن ان القاعدة كالتالي قول الصحابي حجة اذا لم يخالف نصا او قول صحابي اخر. لانه اذا خالف نصا

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
فالعبرة بما بالنص مثل فتاوى بعض الصحابة كقول ابن عباس وعلي وقد رجع عن هذا القول ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ابعد الاجلين مثل قول ابن عباس وفتواه لا ربا الا في النسيئة ويرويه مذهبا. ثم تراجع عنه فاذا اعترظ بالنص او صادمه فهو اجتهاد منه لعل

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
انه ما بلغه النص فالعبرة بالنص لا بقول الصحابي. او يخالف قول صحابي اخر له اجتهاد فافتى فيه قابله اجتهاد صحابي اخر فليس قول احدهما باولى من الاخر. فما العمل؟ يعمل بالترجيح. ولهذا قال المصنف رحمه الله

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر. فان خالف نصا اخذ بالنص. وان خالف قول صحابي اخر اخذ الراجح منهما والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. القسم الثالث المقطوع

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
ما اضيف الى التابعي فمن بعده تابع التابع وتابع تابع التابعي ومهما نزل فان نسبة او الاثر اليه يسمى مقطوعا. والتابعي هو ما اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ما فائدة هذا التقسيم

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
تتكلم عن الحجية. الحجة في قول من؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هوى في المرفوع او المقطوع او الموقوف المرفوع بنوعين مرفوع حقيقة او حكما. ثم الحقنا به الموقوف بهذا القيد قول الصحابي

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
اجتهاد في مسألة لا نص فيها ولم يخالف قول صحابي اخر وهو حجة على الراجح عند الائمة الاربعة القسم الثالث المقطوع هو قول التابعي لا حجة فيه بوجه من الوجوه لكن الرواية ربما اوصلت اليه شيئا من الاثار فيستأنس بها ويستشهد بها

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
ويكون مرجحا للخلاف عبرة بقول من قاله من ائمة التابعين. اقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر واحاد. المقصود بالطرق عدد الرواة في الاسانيد التي يروى بها الحديث. فالمتواتر ما رواه جماعة

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
كثيرون يستحيلوا في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس. هذه قيود متواتر ان يكون العدد كثيرا والكثير هذا غير منحصر بعدد. والقيد الثاني ان ان يستحيل اجتماعهم على الكذب والقيد الثالث ان يرووا

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
شيئا مستندا الى امر محسوس مسموع او مرئي او مدرك بالحواس. اما ما عدا ذلك فانه لا يدخل في عداد المتواتر مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا اشهر

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
مثال درور الحديث المتواتر ذكر فيه اكثر من سبعين صحابي يروون هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم عن كل صحابي عدد ليس باليسير يرويه من التابعين وتشعبت الطرق فكانت بعد كثرة لا تعد. القسم الثاني الاحاد ما سوى المتواتر

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
يعني ما لم يبلغ في الكثرة درجة المتواتر يسمى احادا. والمحدثون يقسمونه الى رتب ثلاثة مشهور وعزيز وغريب. لكن المصنف تجاوز هذا لان في الحكم عليها شيء واحد وهو من حيث الرتبة ثلاثة اقسام. صحيح وحسن وضعيف. يهمك في هذا التقسيم ان تعرف اي نوع هو

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الذي ستستدل به اذا قيل لك ان السنة نوعان يعني من حيث السند متواتر واحاد يهمك ان تعرف اي نوع هو الذي سينفعك في الاستدلال يقول المحدثون المتواتر لا تتعب في البحث عنه فانه حجة لكثرة من رواه اذا ما عندنا متواتر صحيح ومتواتر ضعيفا

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
التواتر نوع واحد ولا يكون الا صحيحا. بل هو اقوى من الصحيح اذا قالوا متواتر. النوع الثاني الاحاد ما لم يبلغ درجة متواتر في الكثرة. هذا الذي يخضع لشروط المحدثين. شروط السند البحث عن اتصاله وعدالة الرواة وسلامة السند من الشذوذ والعلل. اذ انطبق

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
قد شروط الصحة فهو صحيح. واذا انخربت وافتقدت فهو ضعيف. واذا كان بينهما فهو حديث حسن. اذا الاحاد يحتاج الى جهد الفقيه اذا جاء امامه دليل من السنة ماذا عليه ان يفعل؟ اولا يتثبت من صحته. فاذا ثبت عنده انه

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
انتهى خلاص هذا صحيح. ثبت عنده انه احاد ما الخطوة التالية؟ عليه دراسة الحديث ليخرج في نهاية ذلك الى الحكم بالصحة او الحسن او الضعف. فهذه مراتب ربما لا يحسنها الفقيه. فيحتاج في هذا ان يستعين بالمحدثين

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
يخبروه بدرجة الحديث او ان يتابع غيره فيه. قال وهو من حيث الرتبة ثلاثة اقسام صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الظبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ولن افيض في هذا كثيرا

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ان محله علم الحديث. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل. وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق بين الحسن والصحيح قوة الضبط فكلما كان الضبط اتم كان الحديث اصح واذا وجد في الراوي شيء من قلة الضبط

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
كان يقول يخطئ احيانا او محدث صدوق او يهن فنسبة الوهم والخطأ التي تقل فيها درجة الضبط بالرواية الى رتبة الحسن قال ويصل اي الحديث الحسن. يصل الى درجة الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
لغيره. هذه طريقة عند المحدثين ان الحديث الحسن اذا اجتمع اليه اسناد اخر برتبة الحسن واسناد ثالث ايضا برتبة الحسن فان اجتماع الطرق برتبة الحسن ترتقي به الى درجة الصحيح. وحتى يفرق بينه وبين الصحيح الاول. يقولون ذلك صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
يعني ليس صحيحا للسند ذاته بل لسبب اسناد اخر اقترن به. قال والضعيف ما خلا من الشرط الصحيح والحسن اي الضعيف الى درجة الحسن اذا تعددت طرقه كما قلنا في الحسن ان يرتقي الى الصحيح. قال على وجه يجبر يجبر يجبر بعض

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
بعضا ويسمى حسنا لغيره. طبعا ليس كل ضعيف شديد الضعف لا يقوى عند المحدثين احيانا على الارتقاء او ما كان في اسناده كذاب او متروك فانه ايضا لا ينجبر ولو اجتمعت عليه عدة طرق. قال وكل هذه الاقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الاداء للحديث تحمل واداء. يعني يقصد رواية الحديث ان تأتي الشيخ المحدث فتسمع منه الحديث ثم ترويه عنه. سماعك للحديث منه يسمى تحملا. اذا انت تحملت

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الحديث ثم ان تحدث طلابك من بعد فانت تؤديه. اذا تحمل واداء. سماعك للمحدث من حديث من شيخك المحدث يسمى تحملا. روايتك الحديثة للاخرين عنك يسمى اداء. قال للحديث تحمل

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
فالتحمل اخذ الحديث عن الغير والاداء ابلاغ الحديث الى الغير. وللأداء صيغ يعني اذا جلست بعد اذا سمعت صحيح البخاري او مسلم او شيئا من المسانيد والسنن واجازك بها شيخك فجلست تحدث الناس من بعد وتنقل لهم الرواية

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
هؤلاء يفرقون. قال تقول حدثني اذا كنت قرأت على الشيخ. الان لو كان الشيخ المحدث جالس وحوله مائة طالب يسمعون عنده صحيح البخاري في احدى طريقتين اما ان يقرأ الشيخ الصحيح ويسمع طلابه

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
فيصححون ما يسمع من شيخهم على النسخة التي بايديهم. فمن القارئ الان في هذه الصورة؟ الشيخ. فاذا كان الشيخ هو القارئ فانك اذا جئت تروي عنه تقول حدثني فلان. اما اذا كان القارئ انت يعني تمسك الصحيح فتجلس عند شيخك

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ثم تقرأ صحيح البخاري ويصحح لك ما تخطئ فيه من لفظ في السند او في المتن وانت القارئ فانك اذا جئت بعد ان تنهي صحيح البخاري قراءة عليه وانتهيت وجئت تروي الحديث فيما بعد فما تقول حدثني شيخي؟ لانه ليس هو الذي قرأ بل تقول

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
يقول حدثني لمن قرأ عليه الشيخوخ واخبرني لمن قرأ على الشيخ فصحح هذه لمن قرأ على الشيخ او قرأ هو على الشيخ يعني اما ان يقرأ هو او يقرأ طالب اخر. فاما اذا قرأ الشيخ نفسه فيقول حدثني

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
على ان بعض المحدثين لا يفرق بين صيغة حدثني واخبرني وهي في اللغة تقتضي التسوية بينهما والامر في هذا واسع عند المحدثين ثالث اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون قراءة. كان يأتي الى محدث فيراه طالب علم ويلتمس فيه سماء

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
خير فيقول اجزتك برواية صحيح البخاري عني. فلا انت قرأت ولا ولا شيخك قرأ. اجازك بالرواية واعطاك السند يجوز لك ان تروي صحيح البخاري عن هذا الشيخ لكن لا تقل حدثني ولا تقل اخبرني لانك لا قرأت عليه ولا قرأه عليه فيقولون اجاز

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
او اخبرني اجازة لمن روى بالاجازة دون القراءة. ومعنى الاجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق قراءة. رابعا العنعنة. وهي رواية الحديث بلفظ عن. وتجد هذا كثيرا في الاسانيد. قال حدثنا فلان عن فلان

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
فعن هل تقتضي التصريح بالتحديث او تقتضي الانقطاع؟ قال رحمه الله وحكمها الاتصال. فاذا قال الراوي فلان عن فلان فهو بمثابة ما قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال الا من معروف بالتدليس

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
من الرواة هو من يخفي عيب الانقطاع بعدم لقائه للشيخ الذي يروي عنه. ولهم في هذا طرق ووسائل متعددة محلها كتب المصطلح قال فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يسبح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيرة في علم المصطلح

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى. واقتصر الشيخ رحمه الله على القدر الذي اورده. دعني اوجز لك ما مضى في النقاط التالية هي اولا من حيث تقسيم الخبر المنسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقسم الى قول وفعل وتقرير وصفة

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
القول مضى الكلام عنه في الدلالات الافعال قسم الى خمسة اقسام افعال جبلة وافعال عادة وافعال خصوصية وافعال خذ وافعال بيان لمجمل. الثلاثة الاوائل لا وجه فيها للاستنباط ولا شغل فيها للفقهاء. لا افعال الجبلة ولا العادة ولا الخصوصية

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
كل دائر في افعال التعبد التي خلت عن ادلة اخر وافعال البيان للمجمل التي دار فيها خلاف الفقهاء واوجه الاستنباط ثم انتقل رحمه الله للحديث عن اقسام الخبر من حيث من يروى اليه من ينتهي اليه السند فقال هو مرفوع او مقطوع او موقوف فرق لك لتعرف

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
فما الذي تستدل به؟ وما الذي لا تستدل؟ ثم تكلم عن تقسيم الخبر باعتبار الرواة كثرة وقلة الى متواتر واحاد. المتواتر لا حاجة البحث عن صحته وضعفه فصحيح كله الاحاد هو الذي يحتاج الى تثبت وقسم لك الصحيح والحسن والضعيف على طريقة المحدثين ختم

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
بفوائد حديثية يسيرة في صيغ الاداء والتحمل. وانهى بذلك ما يتكلم عنه فيما يتعلق بالحديث. سائر المباحث التي يذكرها الاصوليون في هذا الباب الاصل فيها ان تؤخذ في علم الحديث ويضبطها طالب العلم ويكون له حظ من معرفته الثبوت

50
00:16:20.100 --> 00:16:29.900
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا تمام درسنا الليلة. درسنا المقبل ننتقل فيه الى دليل اخر هو الاجماع ان شاء الله تعالى