﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو درسنا الثاني في شرح كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. الاصول من علم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اصول مضنا في درسنا الاول وفقني الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح مقدمة الشيخ رحمة الله عليه والحديث عن ما اورده ابتداء من تعريف علم اصول الفقه. وفي ضمنه تعريف الفقه. ثم كان الحديث عنه ما تفرع عن هذا التعريف

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
لانه لما عرف اصول الفقه فالفقه من بعده تناول ذلك الحديث عن الاحكام الشرعية فطفق رحمه الله تعالى يتناول الحديث عن تعريف الحكم الشرعي واقسامه ومنه وقفنا عند الحديث عن انقسام الحكم الشرعي الى حكم تكليفي

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
يتوجه الى المكلف بطلب فعل او ترك او تخيير سمي تخليفا لان الشرع كلفه. فهذا النوع يسمى احكاما شرعية تكليفية كل هذا الخمسة الانواع الاحكام التكليفية تسمى الحكم الشرعي التكليفي

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
القسم الثاني من الاحكام الشرعية الذي يتعلق بافعال المكلفين ما لا تكليف فيه. لكنه متعلق بافعال المكلفين. ليس لان فيه تكليف بل لان فيه بيانا لما هو بصدده من قيام العمل به. هو مكلف بالصلاة ومكلف بالزكاة. فوضعت الشريعة احكام

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
اخرى نوعا اخر من الاحكام فيه اسباب وفيه شروط وفيه موانع وفيه بيان لعلامات الصحة والاجزاء والفساد والالغاء تلك الاخرى ايضا احكام شرعية لان الذي وضعها من؟ لانها جاءت ايضا في خطابات الشارع فاذا هي خطابات شرعية

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
متعلقة بافعال المكلفين. ما وجه تعلقها بافعال المكلفين؟ هل لان فيها طلب؟ هل لان فيها نهي؟ ما هو اذا لان فيه بيان للاسباب والشروط والموانع وعلامات الصحة والفساد وتلك مهمة في بيان ما يمكن ان يمتثل به المكلف

8
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
وتسمى الاحكام الشرعية الوضعية. اي التي وضعها الشارع علامات للمكلفين. على هيئة اسباب او شروط او موانع فاذا هي تتمة وتكملة للحكم التكليفي وكلاهما يسمى حكما شرعيا خلاصة الكلام ان الحكم الشرعي بين قوسين بين قوسين ما تضمنته خطاب الشريعة المتعلقة بافعال المكلفين تنقسم الى قسمين

9
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
تكليفي ووضعي. التكليف فيه تكليف للمكلف والوضع وضعت فيه علامات تعين المكلف على التكليف كل منهما يسمى حكما شرعيا او خطابا شرعيا متعلقا بافعال المكلفين. لكن التعلق هذا كما قلنا اما ان يكون تكليفا واما ان يكون وضعا وكلاهما يسمى حكما شرعيا. انتهينا في درسنا الماضي عند النصف الاول او القسم

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الاول من قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم الشرعي التكليفي. ضربنا له امثلة وعددنا انواعه الوجوب والتحريم والاباحة والكراهة استحباب وامثلة لها وتعريفات موجزة لها. ننتقل الليلة الى القسم الثاني والحكم الشرعي الوضعي. وقد فهمتم الان

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
لها احكام شرعية اي وضعها الشارع علامات قبل ان نقرأ ساوضح ذلك بجملة من الامثلة. اوجب الشرع علينا صلاة الظهر وجعل ذلك متعلقا بجملة من العلامات منها زوال الشمس فاذا جالت زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر واذا دخل وقت الظهر وجب في

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
المكلف اداء الصلاة. اذا الحكم الشرعي التكليفي في هذا المثال ما هو؟ لما اقول حكم شرعي يعبر بواحد من الخمسة وجوب تحريم اباحة استحباب كراهة. وجوب وجوب الصلاة. اذا حكم الشرع التكليفي في المثال هو وجوب صلاة

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
الحكم الشرعي الوضعي في هذا المثال ما هو؟ كون زوال الشمس سببا للوجوب بمعنى انك الى الساعة الحادية عشرة الحادية عشر والنصف الحادي عشر والخمسين دقيقة الى ما قبل اذان الظهر هل وجب في حقك حكم وجوب صلاة الظهر؟ ما وجب لماذا لم يجب

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
لان السبب لم ينعقد بعد. من الذي جعل زوال الشمس سببا لان يكون الحكم واجبا في ذمتك؟ اذا هو حكم شرعي هل هو تكليفي؟ لا هو وضعي لكنه متعلق بالتكليف لا يمكن الحكم التكليفي ان يتحقق الا بوجود

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
هذا الحكم الوضعي هذا مثال طيب زالت الشمس حتى تؤدي الواجب الذي تعلق بذمتك وهو صلاة الظهر ثم اشتراطات عليك ان تكون طاهرا مستقبلا القبلة ساترا العورة مزيلا النجاسة وجملة الشروط التي تتوقف عليها

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الصلاة. من الذي جعل هذه الاشياء شروطا حتى تكون الصلاة صحيحة؟ الشارع. اذا هي احكام وضعية في هذا المثال هي وضعية لاداء وجوب الصلاة. لكن الطهارة في ذاتها حكم تكليفي. وستر العورة في ذاته حكم

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
تكليفي وازالة النجاسة حكم تكليفي لكنه بالنسبة للصلاة هو حكم وضعي. اذا لا تصح صلاتك حتى تتطهر حتى اقبل القبلة حتى تزيل النجاسة هذه شروط. مثال لدينا امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وانعقد السبب. والمفترض

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ان يتوجه الوجوب اليها واستقبلت القبلة وسترت العورة وارادت ان تصلي لكن مع ذلك صلاتها غير صحيحة لانها حائض اذا ها هنا مانع من صحة الصلاة. من الذي جعل الحيض مانعا من صحة الصلاة في حق المرأة؟ اذا هو حكم شرعي

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
هل هو تكليفي؟ لا هو وضعي الشارع جعل الحيض علامة على منع الصلاة في حقها والصوم كذلك. اذا هذا حكم شرعي وضعي. اذا كل ما كان في الفقه سببا او شرطا او مانعا فهو حكم شرعي

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
بمعنى ان الشارع جعله علامات للاحكام التكليفية يتبين بها للمكلف الحكم الذي يحتاج الى امتثاله. الى هنا واضح هذه احكام وضعية الان سيمر بها الشيخ رحمه الله وسيذكر ما تعريفها ما تعريفها ثم ينتقل الى بيان الصحة والفساد. اقرأ

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله الاحكام الوضعية. الاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. ومنها الصحة والفساد. قال رحمه الله الاحكام الوضعية

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
ما وضعه الشارع من امارات ما معنى امارات؟ علامات مثل ماذا؟ مثل ان تكون الشمس اذا علامة على وجوب صلاة الظهر. ومثل ان يكون الحيض علامة على عدم صحة صلاة المرأة. ومثل ان يكون ملك

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ما لي نصابا وحولان الحول عليه سببا لوجوب الزكاة في المال. ومثل ان يكون عدد الغنم التي يمتلكها الانسان او عدد الابل او عدد البقر يبلغ نصابا ان يكون سببا لوجوب الزكاة فيها وهكذا الذي جعل

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
هذه الاشياء علامات هو الشارع ولذلك هي احكام شرعية. وتسمى احكاما وضعية. قال رحمه الله ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. لثبوت ان يثبت الحكم به فالسبب والشر. او انتفاء كالمانع. يعني اذا وجد انتفى الحكم الشرعي

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
وهو المانع. قال او نفوذ او الغاء يعني ما يترتب عليه نفاذ الحكم وصحته واجزاؤه او العكس. فساد بطلانه عدم الاعتداد به الغاؤه كل ذلك جاءت الشريعة ببيانهم. اذا تأملوا معي في شريعة ربكم عز وجل

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاطب امة الاسلام المكلفة باحكام شرعية متعددة ابواب عبادة ومعاملات وما يتعلق بها. في كل باب ثمة احكام تكليفية تتعلق بالمكلف. الشرع ما قال الصلاة واجبة وتركنا. ولا قال تجب

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
وعليكم الزكاة وتركنا ولا قال يجب الحج وتركنا في كل عبادة في كل تكليف في كل تكليف سواء كان في العبادات او في او في العقود او في الانكحة او في غيرها في كل تكليف جعل الشارع لنا احكاما تضبط ذلك التكليف. هذا الضبط

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
جاء عن طريق علامات وامارات التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالاسباب والشروط والموانع. دراستها مهمة لطالب العلم والفقيه لما يدرس هذه الاحكام لابد ان يحيط بهذه الاحكام الوضعية لان هذا من تمام العلم من تمام الدراية في الحكم الشرعي. ولذلك يأتي الاصول

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
فيقولون الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضعي وضربوا له الامثلة. لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما فيه حكم تكليفي وهو قطع يد السارق وفيه حكم الوضعي وهو ان السرقة سبب من اين فهمنا السبب

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
قال الاصوليون من ترتيب الحكم عقب الوصف مرتبا بالفام. قال الله والسارق والسارقة. صيغة اسم هذه اشتقاق تتضمن وصفا وصف السرقة. قال فاقطعوا والمعنى ان امرأ اذا سرق او امرأة اذا سرقت

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
اليس يسمى سارقا وسارقة؟ اذا تحقق الوصف به ووصف بانه سارق فاقطعوا ايديهما. اذا الحكم التكليفي الذي هو القطع متوقف على ماذا؟ على وجود الحكم الوضعي على وجود السبب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
في الاية حكم تكليفي واخر وضعي. التكليفي هو تجلد وجوب الجلد اقامة الحد. والحكم الوضعي فيه ذكر السبب وهو الوصف بالزنا. اذا وقع الرجل في الزنا او المرأة في الزنا صدق عليهما انه يوصف او يسمى زان

33
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
وزانية فاذا وصف وصف بذلك وتحقق ترتب عليه الحكم وهو فاجبدوه. ولهذا يقولون ترتب الحكم عقب الوصف بالفاء السببية يدل على التعليل. اصلا الفاء هذه تسمى الفاء السببية. اذا يدل على ان ما ذكر قبله سبب لما بعده. وسيأتي امثلة هذا ان شاء الله

34
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
فهذه امثلة تدلك على ان اقتران الحكم الوضعي بالحكم التكليفي كثير جدا بل لا يخلو حكم شرعي من ارتباطه بحكم وضعي فدراسته والاهتمام به ومعرفته مهمة ولهذا جاؤوا بتعريفه في كتب الاصول

35
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
رحمه الله ومنها الصحة والفساد. الضمير في قوله ومنها يعود الى ماذا؟ من احكام الوضعية. هو عرفها قال ما جعله الشارع امارات قال ومنها اذا هو ما اراد حصرها. لاحظ معي ان الشيخ رحمه الله ما ذكر السبب ولا الشرط ولا المانع. تجاوز

36
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
كل هذا واراد الاختصار ولم يرد ان يكون كتابه مستوعبا قال ومنها الصحة والفساد ان الاحكام الشرعية الوضعية جعل الشيء صحيحا او فاسدا. من الذي يحكم في العبادات والمعاملات بانها صحيحة او فاسدة

37
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
اليس هو الشارع الذي قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ؟ من الذي حكم ببطلان الصلاة من غير طهارة؟ الشارع هكذا اذا جعلوا الشيء صحيحا او فاسدا هو حكم شرعي. الحكم فيه للشرع وليس لاحد. حتى المفتي لما نستفتيه فيقول لنا

38
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
هذا صحيح وهذا غير صحيح هل هو من تلقاء نفسه؟ لا هو يخبرنا عن ماذا؟ عن حكم الشارع. هو يعلمنا ما الذي حكم به الشرع؟ ولا لا يخبرنا عن رأيه ولا يفتينا بما يراه هو جائز او غير جائز. هو دليلنا فقط الى حكم الشريعة ما الذي تقول فيه الشريعة؟ فاذا قالت الشريعة

39
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
هذا صحيح افتانا بالصحة واذا قالت هو باطل افتانا بالبطلان. قال رحمه الله ومنها الصحة والفساد. انا فقط انبه ان الشيخ رحمه الله لما قال الاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات لم يرد الشيخ رحمه الله ان يتخذ طريقة المناطق في صناعة الحدود والتعريفات

40
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
ينتقدون مثل هذا الاسلوب يعني لا تعرف لي الحكم الوضعي فتقول ما وضعه. الحكم الوضعي ما وضعه الشارع. هم ينتقدون ويعيبون في التعريفات ان في التعريف لفظ المعرف او جزءا منه. اقول لك احكام وضعية تقول ما وضعه الشارع. اقول لك احكام تكليفية تقول ما كلف به الشارع. يعتبرون هذا

41
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
انتقادا انا انا اريد ان افهم ما معنى حكم وضعي تقول ما وضعه؟ على كل هو احد علامات صناعة الحدود عند المناطق الشيخ رحمه الله كما سيأتيكم كثيرا في كتابه ما اراد الالتزام بتلك المنهجية بقدر ما اراد تبسيط العبارة وتيسيرها لطلبة العلم والدارسين. نعم

42
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
فالصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان عقد فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره

43
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا كترتب كترتب الملك على عقد البيع مثلا الملك ان تكون ملكا والملك بكسر الميم ان تكون مالكا للشيء. فانتم ملوك او ملاك. ها

44
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
اذا انتم موصوفون بالملك او الملك الملك. لذلك تقول ترتب الملك. طيب هو عرف الصحة رحمه الله فقال الصحيح لغة من المرض واصطلاحا وهو الذي يهمنا الصحة حكم شرعي ها وضعي نريد ان نعرف ما

45
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
معنى ان يحكم الشارع على الشيء بانه صحيح. ما معنى ان تقول الصلاة صحيحة؟ ما معنى ان تقول هذا البيع صحيح؟ ايش معنى صحيح قال ما ترتبت آثار فعله عليه. ترتب آثار الشيء على فعله يجعله صحيحا

46
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
فتأمل في عبارة كيف تترتب اثار الشيء؟ طيب انت ستصلي. ما معنى ان تترتب اثر الصلاة حتى تكون صحيحا متى يعني اذا قلت الصلاة صحيحة؟ ايش يترتب عليه؟ ان ذمتك برئت واديت الواجب ولا تطالب

47
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
ولا تطالب باعادة ولا تطالب بقضاء ولا تطالب بشيء. ذمتك بريئة. في العبادات ترتب الاثر هو براءة الذمة سقوط التكليف اما اذا كنت سأقول عليك ان تعيد الصلاة فإذا الزمتك بالإعادة هل هذا يدل على ان صلاتك

48
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
صحيحة اذا الفاسد من العبادات ما هو؟ ما لا يترتب اثره عليه. اثر الصلاة اذا كان الصحيح ان تبرأ الذكر هذا في العبادات ماذا عن المعاملات؟ عقد بيع. ايضا طبق نفس التعريف ما ترتب اثره عليه. ان يكون البيع صحيح

49
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
هل اشتريت بيتا او سيارة او طعاما؟ متى يكون بيعك وشرائك هذا صحيحا؟ هب انك المشتري اشتريت سيارة او بيتا او طعاما ما معنى ان يكون بيعك هذا صحيحا؟ حل الانتفاع بما اشتريت. سيارة تستعملها تركبها بيت تسكنه طعام تأكله

50
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
فاما اذا كان الحكم الذي قيل لك انه لا يجوز لك ان تنتفع بما اشتريت. ولا يباح لك استعماله. هذا دل على ماذا على عدم صحة ذلك العقد سمه فسادا. اذا عدم الصحة هو الفساد. والفساد هو الا يترتب اثر العقد عليه

51
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
اشتريت واديت ودفعت مال واستلمت السلعة قالوا عفوا البيع هذا غير صحيح غير صحيح اذا لا يحل لك الانتفاع بما اخذت كما لا يحل للبالع بالمال لانه لا وجه له. هذا اذا كان البيع غير صحيحا. النكاح نفس الكلام تزوج امرأة لما جاء وسأل قيل له النكاح صحيح

52
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
اذا ترتب اثره عليه ما ترتب اثره؟ حل الاستمتاع والانتفاع بالبضع وحل الوضع هذا اثر النكاح. فاذا قلته هو في اجازة ان يستمتع بكل ما رتب الشرع من احكام النكاح عليه. اذا قلت له النكاح غير صحيح تبينت انه اخته بالرضاعة تبين انه نكاح شغار

53
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
اي صورة من صور البطلان او الفساد. قلت له نكاح هذا غير صحيح. لما قلت غير صحيح او فاسد. ما الذي ترتب عليه؟ عدم جواز الانتفاع عدم ترتب الاثر اذا في اي شيء من احكام الشريعة عندما نصفه بانه صحيح او نحكم عليه بانه صحيح

54
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
هو يعود الى هذا الوصف المشترك ما هو؟ قال ما ترتبت اثار فعله عليه. قال رحمه الله عبادة كان او عقدا العبادات معلومة والعقد يقصد به المعاملات او العادات هي عقود. فالبيع عقد والنكاح عقد والاجارة عقد

55
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
والرهن عقد هذه تترتب اثارها عليه اذا كانت صحيحة. بقي ان تضيف في التعريف كلمة شرعا ما ترتبت اثار فعله عليه شرعا ليش نقول شرعا؟ حتى نخرج الترتب اثره الحسي فانه لا عبرة به. يعني انسان باع بيعا فاسدا او باطلا

56
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
او تعامل بربا وهو غير صحيح وباطل في الشريعة. قال لك لكني انتفعت وركبت السيارة وسكنت البيت واكلت الطعام. هل هذا ترتب شرعي لا هذا اثر حسي يعني هو ركب هواه واندفع به فلا يعترض عليك فيقول انت عرفت بتعريف لكنه ما انطبق

57
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
قل له وانا اقصد في التعريف ترتب الاثر اي اثر؟ الاثر الشرعي الذي حكم الشرع به. اما الاثر الحسي لا عبرة به نتكلم عن الحكم الشرعي اذا المقصود هو الاثر الشرعي قال رحمه الله فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب وبينا ما معناه صومك

58
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
اي حجك صحيح عمرتك صحيحة بمعنى ان ذمتك بريئة ولا تطالب بالاعادة ولهذا قال سقط به سقط به الطلب اي طلب؟ طلب الاعادة او القضاء. قال والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده. كترتب الملك على عقد

59
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
بين ترتب ملك المنفعة على عقد الاجارة. ترتب حل الوقع على النكاح الصحيح. كل ذلك من ترتب الشرعية على العقود الصحيحة. اكمل ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات ان يأتي بالصلاة في وقت

60
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
فيها تامة شروطها واركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود ما معنى عقود؟ المعاملات بيع وقود انكحة وما شابه. ومثال ذلك في العقود ان يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة. مع انتفاء موانعه

61
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
نضرب مثاله عقد بيع تام الشروط منتفي الموانع تام الشروط ان يكون البائع مالكا لما يبيع ان يكون مختارا ان يكون رشيدا ان يكون غير مكره ان يكون مكلفا تحقق كل الشروط التي يصح بها البيع ان يبيع ما

62
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
تملك ان يكون البيع مباحا وفيه منفعة ان يكون قادرا على التسليم ان يكون المبيع معلوما لدى المشتري بوصف او برؤية تقوم مقام الى اخره فتحقق كل الشروط التي يذكرها الفقهاء في البيع والفقهاء هل هل ابتكروا وابتدعوا هذه الشروط هو الواحد يأتي يشترط ما يريد؟ لا

63
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
من اين جاءوا بها؟ هي شروط شرعية الشرع هو الذي قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قالوا لابد ان يكون رشيدا. الشرع هو الذي قال لا تبع ما ليس فقالوا لابد ان يكون مالكا لما يبيع. الشرع نهى عن بيع الغرض فقالوا لابد ان يكون المبيع معلوما برؤية او بوصف يقوم مقام الرؤيا. هذه الشروط التي ينص

64
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
الفقهاء مستنبطة من من الشريعة. ولذلك نقول هي شروط شرعية. البيع صحيح اذا اذا استوفوا الشروط وانتفت الموانع من الموانع الا يكون من الموانع ان يكون المبيع مجهولا ان يكون المبيع غير مقدور على تسليمه. انتفاء

65
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
مثلا هذي كلها تجعل البيع غير صحيح. فاذا وجد مانع او انخرمت الشروط لم يصل البيع صحيحا. هذا مثال كما قال فان فقد شرط فان فقد شرط من الشروط او وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة

66
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
مثال فقد الشرق في العبادة ان يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرب الطهارة شرط. فمن صلى بلا طهارة صلاته ليش؟ لانها فقدت شرطا ونحن عندنا قاعدة ان العبادة لا تكون صحيحة الا

67
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
الا اذا اكتملت شروطها وانتفت فلما نظرنا فاذا هنا شرط غير موجود اخر صلى غير مستقبل القبلة ثالث صلى على نجاسة رابعة كلما فقد شرطا اعتبرنا الصلاة غير صحيحة لان الصحيح عندنا هو ما اكتملت فيه الشروط وانتفت الموانع. نعم. ومن

68
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
فقد الشرب في العقد ان يبيع ما لا يملك. اين الشرط؟ ان يكون البائع مالكا لما يبيع فاذا باع ما لا يملك فالبيع غير صحيح. ما سبب انتفاء الصحة؟ فقدان شرط من الشروط المصححة. نعم

69
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
ومثال وجود المانع في العبادة ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ما المانع هنا المانع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا صلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

70
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
الشرع هو الذي منع فالصلاة في هذا الوقت ممنوعة اذا هي غير صحيحة. مثال اخر لمانع من العبادة وجود الحيض والنفاس للمرأة في الصلاة وفي الصيام. طيب ومثال ومثال وجود المانع في العقد ان

71
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. مثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني من الذي تلزمه الجمعة؟ ها

72
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
البالغ العاقل المكلف المستوطن ببناءه. اذا خرجت شروط فلا العبد ولا الصبي ولا المرأة ولا المسافر على قول بعض الفقهاء لا تلزمهم الجمعة. هو يقول ان يبيع من تلزمه الجمعة. شيئا بعد نداء

73
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
ايها السالم ليش قال بعد ندائه الثاني؟ لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فمن باع فقد خالف صح؟ فاذا خالف فقد ارتكب نهيا والبيع غير صحيح. قال الشيخ رحمه الله على وجه لا يبالي

74
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
السؤال هل هناك وجه مباح للبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ لو ما كان فيه ما قيده الشيخ كلام كلام فقهاء قال الشيخ ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني لو سكت هنا تضربن المثال بما قلناه وانتهينا قال الشيخ على وجه لا

75
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
مباح اذا نفهم منه ان هناك وجها مباحا لبيع بعد النداء ثاني يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة؟ يعني رجل عاقل بالغ حر مكلف مقيم مستوطن ويشتري شيء بعد النداء الثاني وتقول البيع صحيح. لا لا بعد النداء الثاني

76
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
بالضرورة اشتري ماء للطهارة. طب هو اشترى ماء للطهارة محتاج والبائع طيب اللي باعه؟ ها انا اقرب لك جواب هل العقود ما تصح لا هو المشتري محتاج للطهارة محتاج للماء والبائع

77
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
لا تلزمه الجمعة. كان يشتري من صبي او امرأة او عبد مملوك. فالبائع لا تلزمه الجمعة فبيعه صحيح. والمشتري محتاج للطهارة فلهذا مثل هذه الصور يقولون على وجه الله يباح ليخرج الصورة المباحة ان كما قلت اذا احتاج الماء لطهارته واشتراه من صبي او امرأة او عبد

78
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
لا تلزمه الجمعة اكمل والفاسد والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. واصطلاحا ما لا تترتب فعله عليه عبادة كان ام عقدا؟ قلنا نضيف كلمة ما هي؟ شرعا ما لا تترتب اثار فعله شرعا عليه

79
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
لنخرج الاثر الحسي فانه غير معتبر. نعم. فالفاسد فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ وبه الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. اعطوني مثالا آخر. صوم يوم العيد صوم يوم العيد ما المشكله فيه؟ فقد شرط لا وجود مانع. ما المانع؟ النهي عن صوم يوم

80
00:27:00.150 --> 00:27:10.150
فاذا صام قظاء من رمظان في يوم العيد لم يصح. ليش قلنا لم يصح؟ لاحظ هذا تعبير شرعي لا لا يصح. ولو سألك انسان وقال لك صمت قل له صومك غير

81
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
صحيح وتعيد القضاء في يوم اخر. لماذا حكمنا بعدم الصحة لوجود مانع الصوم في يوم العيد لا يصحح الصيام؟ قلتم قبل قليل الصلاة الى غير القبلة الصلاة بغير طهارة هذه امثلة جعلت العبادة ها فاسدة وسبب الفساد ما هو؟ القاعدة اما

82
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
فقدان شرط او وجود مانع. نعم. والفاسد من العقود ما لا تترتب اثار عليه كبيع المجهول. بيع المجهول ما مشكلته؟ فقد شرطا وهو ان يكون المبيع معلوما. مثال اخر في الانكحة بكاحل المحرمات نكاح الاخت بالرظاعة نكاح بنت الاخت نكاح اخت الزوجة

83
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
ومثل نكاح الشغار في العقود في البيوع الربا البيع آآ بيع الرجل على بيع اخيه وامثلة كثيرة جاءت في الشريعة بالنهي عنها كالنجش متعددة جاءت الشريعة بالنهي عنها. نعم. وكل فاسد وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم

84
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
هذه قاعدة لطيفة الان فرقنا بين الصحيح والفاسد وعرفنا ما هو ماشي وعرفنا ما الصحيح متى يكون صحيحا وما الفاسد ولما كونوا فاسدا وعرفنا انه حكم شرعي لان الشريعة هي التي جعلت هذا الشيء صحيحا وجعلت ذاك فاسدا. هي احكام شرعية. القاعدة

85
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
ان تقول اي شيء عرفت انت في الشريعة انه فاسد سواء كان عبادة او معاملة فحكمه التكليفي انه حرام اذا كل صلاة نهت عنها الشريعة كالصلاة في اوقات النهي كالصلاة في الاماكن المنهي عنها هي صلاة محرمة الصوم الذي

86
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
عنه الشارع كصوم يوم العيد هو صوم محرم. العقود التي نهت عنها الشريعة كعقود الغرر وكعقود الجهالة كبيع الرجل على بيع اخيه محرمة قال رحمه الله كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة

87
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
بريرة هذه في مثال الشروط لما جاءت تطلب من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان تشتريها وتعتقها فاشترط اهلها ان يكون لهم الولاء عائشة رضي الله عنها تدفع المال وتعتقها ويريدون الولاء لانفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فصعد المنبر بعدما حمد الله واثنى عليه قال

88
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط عندئذ نقول كل عقد كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. نعم. لان ذلك لان

89
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
وذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزوا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله طيب اه قال كل فاسد فهو حرام في العبادات والعقود والشروط. حرام ماذا

90
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
قال الفقهاء حرام ابتداؤه وحرام استمراره. يعني ابتداء شخص محدث على غير الطهارة. هل يجوز له ان يصلي؟ فاذا عامدا عالما فقد اثم لانه اتى حراما. قال لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزوا. يعرف الحكم ويفعل هذا

91
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
اليس سخرية واستهزاء بشريعة الله وبدين الله؟ فهذا وجه التحريم. كذلك الاستمرار شخص صلى مبتدأ على طهارة احدث في صلاته هل يجوز الاستمرار في صلاته على غير الطهارة على الحدث؟ فاذا فعلوا واتم واستمر عالما عامدا لا عذر له فهو اثم. اذا التحريم ها هنا الابتلاء

92
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
ده اول استمرار فيه. يختم الشيخ رحمه الله هذا الفصل الان بتقسيم لطيف او بتفريق لطيف بين المصطلح الفاسد تلو مصطلح الباطل في التعريف قبل قليل قال الفاسد من العقود هو كذا. الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء مترادفان. واقصد

93
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
الجمهور من عدا الحنفية يعني المالكية والشافعية والحنابلة يجعلون مصطلح الفساد والبطلان مترادفا الا في موضع عين اثنين سيذكرهما الشيخ. وانا اقول الجمهور لان الحنفية يفرقون. ومصطلح الفاسد عندهم يختلف عن مصطلح الباطل. نأتي على مصطلح

94
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
الجمهور ثم نعقب على موقف الحنفية رحم الله الجميع. نعم. والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين الاول في الاحرام فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الاول. والباطل ما ارتد فيه عن

95
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
الاسلام. طيب في النهاية كلاهما حجه غير صحيح. ما الفرق؟ لا في فرق في الاحكام المترتبة. الحج الفاسق عند الجمهور ما هو؟ ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول. قبل التحلل الاول فاذا جامع زوجته فنكاحه

96
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
فاسد واذا ارتد والعياذ بالله فعفو فحجه فاسد. واذا ارتد والعياذ بالله فحجه باطل. في النهاية كلاهما حجه غير مجزئ. ما الفرق؟ الفرق في الاثار. الفاسد اسد يلزمه المضي في حجه الفاسد والاستمرار فيه مع وجوب القضاء مع الكفارة والتوبة

97
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
استغفار هذا حجه فاسد صحيح انه غير مجزئ ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به التكليف لكن اثاره المترتبة تختلف عن الحج الباطن اذا ارتد والعياذ بالله ما الذي يلزمه من احكام؟ ما يلزمه شيء يلزمه ان يعود الى الله عز وجل ويجدد اسلامه ثم يدخل في الدين من جديد ويشرع في حج جديد

98
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
لانه اعظم واشد من الفاسد. هذا التفريق هو الذي جعلهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج. ما عداه من العقود تقول بيع او بيع باطل هما بمعنى واحد. تقول هذا عقد فاسد عقد باطل هما بمعنى واحد. تقول هذه مصطلحات هذا

99
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
هذا الموضع الاول عند الجمهور الذي يفرقون فيه بين الفاسد والباطل ومحله في الحج. الثاني الثاني في النكاح. فرقوا بينهما بان ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح المتعة. المعتدة المعتدة

100
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
المرأة التي لا تزال في عدتها من زوجها الاول الذي فارقها اما بوفاة او بطلاق. قال رحمه الله الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده والباطل ما اجمعوا على بطلانه. مثل للاول بالنكاح بلا ولي. لان ائمة الحنفية يصححون

101
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
النكاح بلا ولي بشروط معتبرة عندهم وليس على اطلاقه كما يظنه بعض طلبة العلم. والجمهور يرون عدم الصحة لا وبطلب غيرها عدم صحة النكاح بلا ورد. المسألة محل خلاف. ولانها محل خلاف. فيرى الجمهور ان النكاح بلا ولي نكاح

102
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
نحو فاسد. اما الباطل فما اتفق الفقهاء على عدم صحته. مثل نكاح المعتدة مثل نكاح المحرمات. نكاح الام نكاح الاخت نكاح الاخت بالرضاع هذا متفق على عدم صحته. فلو وقع شيء من النكاح في الصور المجمع عليها فهذا يسمى نكاحا طيب

103
00:34:50.150 --> 00:35:30.150
ما الفرق ان ينكح الرجل اخته بالرضاع او ان ينكح زوجة بلا ولي؟ قلت هذا فاسد وهذا باطل. ها كيف يمكن ان نصحح نكاح بلا وليد. طيب ها؟ لكن في النهاية انت لا تصحح هذا العقد عند الجمهور تقول هذا النكاح غير صحيح وهذا النكاح غير صحيح عندك رجلان احدهما نكح بلا ولي والثاني

104
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
نكح امرأة معتدة في عدتها قلت لهذا نكاحك غير صحيح؟ وقلت لهذا ايضا نكاحك غير صحيح. لكن لما جئت تدقق قلت لهذا نكاحك فاسد وقلت لهذا نكاحك باطل. السؤال ما الذي يترتب على هذا التفريق؟ يعني هذا ماذا سيفعل؟ وهذا ماذا سيفعل؟ ها

105
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
ايهما الذي يمكن تصحيحه؟ الفاسد. اسمع جواب من هناك الضفة الغربية. ها الفاسد قد غيرت يفرقون رحمه الله ان الفاسد تجب فيه العدة والميراث ويقع فيه الطلاق. الفاسد تجد فيه العدة

106
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
يعني لو طلقها يصح الطلاق وتترتب العدة عليه ويترتب الميراث بين الزوجين مع انك تقول انه فاسد لكن ثمة متعلق ببعض الاثار الشرعية تبقى. لانه ليس باطلا. ليس كالمجمع على عدم صحته

107
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
اما النكاح الباطل كنكاح المعتدة فلا شيء من هذه الاثار. هذه امثلة تضرب لتبين لك ان التفريق عندهم عليه جملة من الاحكام. يعني مثلا نكاح المجوسية محل خلاف حتى بين الصحابة. لان النص جاء في الوثنية وجاء في الكتابي

108
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
اليهوديات والنصرانيات جاء فيهن النص. آآ يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم تحل اللون والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وجاء النص بالوثنية ولا تنجحوا المشركات حتى يؤمنوا. المجوسي

109
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
وقع فيها الخلاف. هل تصح؟ تلحق بالكتابيات او لا تصح وتلحق بالوثنيات؟ هذا محل خلاف ولانه محل خلاف. هل هو فاسد او باطل فاسد. نكاح ام المرأة المزني بها. رجل زنا بامرأة ثم تاب. فاراد ان ينكح ما نكح لان نكاح المرأة

110
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
بعد الزنا بها والعياذ بالله حتى بعد التوبة محل خلاف. لكن هذا جاء وينكح امها هل يعتبر وطؤه محرما لامها كالوطء الصحيح ان الرجل اذا تزوج امرأة حرمت امها عليه تحريما ابديا. واضح؟ وامهات نسائكم. فهل الوطء الحرام يترتب

111
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
عليه من اثر كالوطع الحلال وتصبح امه ايضا حراما هذا محل خلاف بين الفقهاء. فلو وقع وانه تزوج ام امرأة قد وقع بينه وبينها فاحشة فهذا نكاح فاسد فالمقصود ان ما اختلف فيه الفقهاء يصفه الجمهور بانه فاسد وما اجمعوا على عدم صحته فهو باطل

112
00:38:20.150 --> 00:38:25.150
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين