الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اظن وقفنا والله تعالى اعلى واعلم عند قاعدة الجاهل يعذر اذا لم يكن مفرطا في طلب علم ما يجهله نبدأ في القاعدة التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله افضل صلاة واتم تسليما. قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الثالثة من قواعد من القواعد التي تتعلق بالعبد ما كان متعلقا بحق الله جل وعلا فيشترط لصحته نية التقرب الى الله وما كان متعلقا بحقوق الادميين فلا فلا يشترط لصحته نية التقرب. نعم. اقول وبالله التوفيق اعلم ان الله عز وجل لما خلق العباد عمر ذممهم بحقين حق يرجع له وحق يرجع للادميين فما كان يرجع الى شيء من حقوق الله فانه لابد في صحته من نية فاذا فعل الانسان شيئا مما يتعلق بحقوق الله عز وجل وهي المأمورات انه لا يصح هذا المأمور الا اذا فعله الانسان بنية صالحة بنية التعبد لله عز وجل ولذلك فاذا توضأ الانسان بلا نية الوضوء فان وضوءه لا يكون صحيحا لان الوضوء عبادة وحق لله عز وجل وحقوق الله مبنية على النية وكذلك اذا صلى الانسان بلا نية فان صلاته لا تكون صحيحة وكذلك سائر العبادات من صيام وزكاة وحج وعمرة وغيرها من حقوق الله عز وجل فما كان من حقوق الله عز وجل فيشترط لصحته النية ولكن لابد ان نفصل ونقول ان الحقوق التي لله عز وجل تنقسم الى قسمين ايضا حقوق تدخل في باب المأمورات وحقوق تدخل في باب التروك فحقوق الله عز وجل التي امرنا بفعلها هي التي تتعلق صحتها بالنية كما مثلت على ذلك قبل قليل من الوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها فهذه امور تتعلق بحق من حقوق الله عز وجل وهي حق التعبد له سبحانه وتعالى وهي من باب المأمورات والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان باب المأمورات لا يصح الا بالنيات واما حقوق الله الاخرى فهي حقوقه في ترك ما نهانا عنه كترك الكفر وترك الزنا وترك قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وترك السحر وترك ما اكل مال اليتيم وترك التولي يوم الزحف وترك السرقة وترك شرب الخمر فهذه حقوق امرنا بتركها فهي تدخل في باب التروك والاصح في هذه ان النية انما تتعلق بثوابها لا باصل صحتها فاذا ترك الانسان فعل الزنا طيلة حياته فانه يوم القيامة لا يعاقب على انه على انه زان لانه لم يفعل الزنا حتى وان تركه بلا نية التعبد فمجرد تركه يصح به الترك حتى وان لم ينوي ولكن لا ثواب له في هذا الترك الا اذا نوى التعبد لله عز وجل به ويعبر عن هاتين المسألتين قاعدة عظيمة قد شرحناها سابقا في ابواب متعددة وهي ان النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك والخلاصة ان حق الله اذا كان في باب المأمورات فلا يصح ولا يقبل هذا الحق الا بالنية وان حق الله عز وجل اذا كان في باب التروك فان النية لا شأن لها باصل صحته ولكن النية تتعلق بثوابه لان المتقرر عند العلماء انه لا ثواب الا بالنية هذا هو المقصود من جزء القاعدة الاول واما الحق الثاني فهو حقوق المخلوقين فيما بينهم فحقوق المخلوقين فيما بينهم يجب على كل من عليه الحق ان يؤدي الحق لصاحبه فيجب على المخلوقين ان يؤدوا الحقوق فيما بينهم ولكن لو اداها بعضهم الى بعض بلا نية فهل يصح اداؤه الجواب نعم يصح اداؤه فحقوق المخلوقين لا تعلق لها بالنية في اصل صحتها ولكن لا ثواب للانسان في هذا الاداء الا اذا نوى ابراء ذمته والتعبد لله عز وجل باداء الحقوق الى اصحابها ورد الامانات الى اهلها وبالمثال يتضح الكلام المثال الاول لو كان عند الانسان امانة ثم طلبها صاحبها فاداها المؤتمن الى صاحبها فما حكم ادائه الجواب اداؤه صحيح فان قلت حتى ولو لم ينوي الجواب حتى ولو لم ينوي لان حقوق الادميين لا تتعلق النية باصل صحتها ولكن ان قلت وهل يثاب على اداء هذه الامانة الجواب لا ثواب له في اداء هذه الامانة الا اذا نوى التعبد لله عز وجل باداء الحق الى صاحبه فاذا خلاصة ذلك ان النية في حقوق المخلوقين لها تعلق بالثواب لا باصل الصحة واعيدها مرة اخرى النية في حقوق المخلوقين تتعلق بالثواب فقط لا باصل الصحة الميكروفون فوقي شغال لا باصل الصحة المثال الثاني اداء الديون واذا استدنت دينا ثم جئت تسدده فوفيت صاحبه الدين كاملا فهل يصح منك هذا الاداء الجواب نعم يصح منك هذا الاداء فان قلت حتى ولو لم انوي الجواب نعم حتى وان لو حتى وان لم تنوي لان المتقرر ان النية لا تعلق لها باصل الصحة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فان قلت وهل اثاب على اداء هذا الدين فنقول ان الثواب في حقوق الادميين متعلق بالنية فاذا اديت الدين بنية صالحة فانك تثاب على اداء هذا الدين المثال الثالث رد المغصوب رد العين المغصوبة الى صاحبها فاذا غصب الانسان عينا من الاعيان فالواجب عليه فورا ان يردها الى صاحبها فان ردها الى صاحبها بلا نية صالحة فهل اصل رده صحيح الجواب نعم اصل رده صحيح حتى ولو لم ينوي النية الصالحة لان هذا فيما في حقوق المخلوقين لا تؤثر لانه في حقوق المخلوقين لا تؤثر النية في اصل الصحة ولكن ان قال لنا وهل لي ثواب في هذا الرد نقول لا ثواب لك في هذا الرد الا اذا نويت النية الصالحة الحسنة ومثال اخير في ذلك وهي وهي اداء النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد والنفقة على المماليك وعلى البهائم فاذا انفق الانسان النفقة الواجبة واداها الى من وجبت له عليه فان اداءه صحيح حتى ولو لم ينوي النية الصالحة في هذا الاداء ولكن لا ثواب له في هذا الاداء الا اذا نوى النية الصالحة الحسنة اذا خلاصة الامر ان حقوق الله ان ان الحقوق على العباد تنقسم الى قسمين حقوق لله عز وجل وحقوق للمخلوقين وان حقوق الخالق عز وجل تنقسم الى الى قسمين حقوق تؤثر النية في اصل صحتها وهي باب المأمورات وحقوق لا اثر لها في في اصل الصحة لا اثر للنية في اصل صحتها ولكن لها اثر في الثواب فقط وهي باب التروك واما حقوق المخلوقين فان النية لا اثر لها في اصل الصحة وانما لها اثر في في ترتب الثواب فقط وان شاء الله الامر واضح اقرأ قال حفظه الله اقرأ اقرأ نفس القاعدة قال حفظه الله تعالى قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في اصول الفقه واعلم ان الاحكام الشرعية واعلم ان الاحكام الشرعية قسمان قسم منها تعبدي محض وقسم منها معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة كالصلاة والزكاة والصيام. فيشترط بالتكليف به العلم فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل الفعل المكلف المكلف به كما بينا. ويزاد على ذلك العلم بانه مأمور به من الله تعالى. اذ لابد من نية تقربوا به الى الله ونية التقرب اليه جل وعلا. لا لا تمكن الا بعد معرفة ان الامر المتقرب المتقرب به اليه امر منه جل وعلا واما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله. نية التقرب ولكن لا اجر له فيه. ولكن لا اجر له فيه البتة الا بنية التقرب الى الله تعالى ومثال ذلك رد الامانة والمغصوب وقضاء الدين والانفاق على الزوج فمن قضى دينه وادى الامانة ورد المغصوب ورد المغصوب مثلا. ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة فلا يلزمه الحق في في الاخرى بدعوى ان قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية بل القضاء صحيح. والمطالبة ساقطة على كل حال. لكن لا اجر له الا بنية التقرب انتهى واظح الكلام واظح ها طيب نعم القاعدة الرابعة الاستطاعة الشرعية هي التي يمكن فيها اداء الفعل ما عدم مع عدم حصول المفسدة الراجحة نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله في منهاج السنة فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية الى مجرد امكان الفعل بل ينظر الى لوازم ذلك فاذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى تسقط اسقط تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه اداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وان انا تكليفه منك وان كان تكليفه ممكنا كما لا يجب الحج الا على من ملك زاد وراحلة عند جمهور العلماء مع امكان المشي لما فيه لما فيه من المشقة وكما لا يجب الصوم على المسافر مع امكانه منه تخفيفا عليه. وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء وتأخر البرء وان كان فعلها ممكنا انتهى هذه القاعدة العظيمة تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى التي تقدم شرحها في جمل من المواطن والدروس ان الانسان قد تعرض له بعض الحالات لا يستطيع ان يقوم معها بما امر بما كلفه الله عز وجل به فمن باب رفع الحرج عن المكلفين يسقط الله عز وجل عنهما يعجز عنه وهذه القاعدة تبين ان المكلف اذا عجز عن الفعل فانه يسقط عنه حتى وان كان فيما لو اثقل على نفسه لفعله ولكن الشريعة لا تأتي بوجوب بايجابي هذا الاثقال عليه فان الله قد وضع عنا الاصال والاغلال فالشريعة مثلا امرت بالحج ولكن اوجبت هذا الحج على المستطيع فاذا لم يستطع الانسان المشي الى السيرة الى الحج فان الحج يسقط وجوبه عنه انتبهوا البعيد الافاقي الذي لا يجد لا زادا ولا راحلة ها يسقط الحج عنه طيب لو جاءنا هذا الفقير وقال انا استطيع ان اذهب الى الحج واتكفف الناس واسألهم فاجد شيئا يقيموا اودي وسيطعمني الناس ولن يتركونني اموت هل هو بهذه الاستطاعة يكون مكلفا الجواب لا فان تكفف الناس وسؤالهم لا يدخل الانسان في حيز بحيز الاستطاعة وكذلك لو قال انا نعم انا استطيع ان امشي الى مكة على قدمي وهو وهو في مكان بعيد فيقول لنا نعم انا الان لا اجد راحلة ولكن استطيع ان امشي فيما لو جاهدت وفيما لو آآ اجتهدت وصبرت واحتسبت الاجر ساصل الى الى بيت الله الحرام فهل يأتي احد من الناس ويقول يجب عليك الحج ماشيا اذا كنت قادرا عليه مع بعده عن مكة عرفا؟ الجواب لا لماذا؟ لان الله عز وجل يسقط العبادة عن العبد اذا لم يستطع عليها الا بكلفة ومشقة زائدة فحتى لو تكلف العبد واجتهد وحاول ان يفعل هذه العبادة فانه يفعلها في حال كونها غير واجبة عليه ولا ينبغي للانسان ان يكلف نفسه كلفة يشق تشق عليه او تؤذيه او توجب له الضرر لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وكذلك الانسان الذي وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة فاذا لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فنحن نسأله هل عندك مال تعتق به الرقبة؟ يقول الان ليس عندي مال ولكن استطيع ان اذهب ابيع واشتري واتي بالمال فهل استطاعته هذه التي سيكون فيها كلفة ومشقة عليه زائدة عن العادة وخارجة عن حد حد المأمور به شرعا يكون بها مستطيعا؟ الجواب لا فنقول له اذا لم تكن تملك المال الان فعليك ان تصوم شهرين متتابعين طيب فان قال لنا انا لا استطيع الصيام ابتداء لوجود ظروف عملية ولوجود امراض مثلا عندي. تمنعني من الصيام لكن استطيع ان اجاهد هذه الامراض واصوم هل نقول انت مستطيع على الصيام الجواب لا ولو قال لنا قائل مثلا لو قال لنا قائل مثلا انا استطيع ان اصلي قائما مع وجود المرض نعم سيصيبني الدوار واتعب ولابد ان اتكئ على شيء يعني فيه نوع مشقة زائدة فهل نكلفه بان يفعل ذلك ما دام قادرا على القيام ولو بكلفة زائدة ومشقة عظيمة فادحة؟ الجواب لا سبحان الله اذا ما المشقة ما العجز الذي يسقط التكليف ما الاستطاعة التي اذا فقدها الانسان يسقط بها التكليف نقول هي بدايات الاستطاعة ولا ينبغي للانسان ان يكلف نفسه ويضاعف جهده حتى يأتي بالحكم الشرعي على وجهه بل اذا عجز عنه ابتداء فانه حينئذ لا يكلف به فالاستطاعة التي يكون معها جلب ضرر عليه هو او مشقة فادحة زائدة عن العادة فان الشريعة لا تأمره بها مطلقا مثل المرأة اذا كان بينها وبين الماء فساق فتقول هي انا اقول الاذكار واتوكل على الله وامشي واتوضأ الطهارة واستعمل الطهارة المائية ما دام الماء موجودا ولا شأن ليبي الفساق والله سيعصمني منهم هل ثمة فقيه يدلها ويأمرها بذلك طيب هل هذا الفعل مقدور عليه من جهتها هي؟ مقدور عليه. فلماذا تسقطونه عنها لماذا تسقطونه عنها اذا كانت قادرة؟ نقول لان ظواهر الحال لان ظاهر الحال انها لا تستطيع القيام به الا بايش الا بتعريض نفسها للخطر الا بتعريض نفسها للخطر حتى وان كانت هي تريد ان تفعل فان الشريعة تمنعها ان تفعل تمنعها ان تفعل وكالانسان الذي يرى الماء في بئر ولكن ليس معه حبل ولا دلو ويقول انا الان الماء موجود عندي فانا اريد ان انزل بنفسي الى البئر ولكن لا ادري هل استطيع الخروج بعد ذلك ام لا لكن اظن انني اذا امسكت الجدار من ها هنا الجدر من ها هنا وها هنا فساستطيع الخروج. فهل ثمة فقيه يقول انزل اذا كنت قادرا الجواب هو مقنع يقنع نفسه انه قادر. ولكن هذه القدرة تستلزم ان ندخله في مشقة عظيمة فادحة ونعرضه للخطر الذي لا تأتي الشريعة بمثله وهذا من من عظيم رحمة الله عز وجل وكالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة الا بعد نزع اشياء عنه كجهاز الذي يكشف نبضات القلب وكالجهاز الذي يغذيه وكالجهاز الذي اه يحفظه مثلا او او يعطيه الدواء لا يستطيع ان يستقبل القبلة الا بعد نزع هذه الاجهزة هو قادر على نزعها اليس كذلك لكننا بهذا النزع لا نأمره به بل يصلي على حسب حاله. طيب حتى وان قال انا لم اعجز نقول لا بل عجزت. لانك فقدت بدايات الاستطاعة وانت لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا الا اذا ادخلت نفسك في كلفة ومشقة عظيمة الشريعة لا تأتي بمثلها مطلقا فاذا الاستطاعة التي تسقط الحكم التكليفي عن العبد اذا فقدت الاستطاعة التي اذا فقدت سقط الحكم التكليفي عن العبد هي تلك الاستطاعة ها الابتدائية مع انه قد يبقى مع العبد شيء من الاستطاعة فيما لو استعمله استطاع ان يقوم بالحكم التكليفي لكننا لا نأمره باستخدام القوة الاخرى لماذا؟ لان الاستطاعة التي اذا استعملها الانسان اوجب لنفسه الضرر اوجب على نفسه الضرر فاننا لا نقول له يفعلها ابدا محافظة على نفسه وابقاء على روحه وكالانسان الذي فيه جروح وعليها لصوق فاننا نقول امسح على اللصوق وهذا كافيك غسل ما تحتها يسقط عنك شرعا طيب لو جاء وقال لنا يا ايها الفقهاء انا استطيع نزع هذه ها واغسلها ولكنني اخشى ان يزيد فيها الالم او يتليأ او او اتسبب بتعفن الجرح لكن استطيع اني انزع واغسل فهل نحن نأمره بنزعها وغسل محلها مع عدم امن التلف؟ الجواب لا. الجواب لا ابدا ان نأمره بذلك مطلقا لماذا؟ لان لانه فقد بدايات الاستطاعة ومن فقد بدايات الاستطاعة ولم يبق معه منها الا ما لو استعمله الا القدر الذي لو استعمله لحصل له الضرر فان هذه الاستطاعة لا تتعلق بها احكام التكليف لا تتعلق بها احكام التكليف وكذلك الجهاد يسقط عن الاعرج يسقط عن الاعرج الذي لا يستطيع المشي مع السليم مشية صحيحة يعني صاحب العرج القوي لكن لو جاءنا اعرج نفسه مشغوفة بالجهاد وقال انا ساجاهد لان الجهاد واجب علي واستطيع ان اتحمل الم العرج في ايش في هذا الحد؟ في الجهاد فهل نقول ان الجهاد واجب عليك في هذه الحالة؟ الجواب لا ان اراد ان يجاهد فله ذلك لكن ليس على ان الجهاد واجب عليه لكن اذا اراد ان يتطوع وان يجاهد في ذلك لا حرج عليه. لا سيما في مسألة الجهاد لان الشهادة مطلوبة شرعا لكن اما ان يجب عليه ذلك ابتداء فانه لا يجب عليه لوجود عرج يمنعه من المشي مع الصحيح مع الصحيح اذا ليس كل اذا لا يجوز ان نفهم في قولنا ان الواجبات تسقط بالعجز انه العجز الذي لا يبقي مع الانسان ولو شيئا من الاستطاعة لا بل العجز الذي يذهب بعض الاستطاعة ولا يبقي مع الانسان الا استطاعة لو استعملها الانسان لاوجبت له الضرر فان هذا لا نأمره ان يستخدم تلك الاستطاعة المتبقية. ابقاء له على روحه كذلك الصوم لو ان الانسان مريض بقرحة المعدة مثلا وهو في مراحله المتطورة المتأخرة الخطيرة فان اللجان الطبية تقول له لا تصوم طب لو قاله وانا استطيع اني اصوم استطيع ان امسك واتحمل واتحمل المرظ فهل نأمره بذلك؟ الجواب؟ لا ما نأمره بذلك. ان فعل ذلك لا شأن لنا به هو من نفسه لكن لا على انه واجب شرعي عليه طيب اذا ما معنى قولهم الواجبات تسقط بالعدل نقول تسقط ببدايات العجز العجز الذي اه يكون مع الانسان يمنعه من تطبيق الحكم ابتداء ويتطلب من الانسان كلفة ومشقة عظيمة حتى يطبق الحكم الشرعي فان هذا العجز هو الذي يسقط الحكم التكليفي عنه سبحان الله ما اعظم هذه الشريعة فاذا لا تفهموا من ذلك انه لابد ان تفقد الاستطاعة كلها بحيث انه لا يبقى مع الانسان ولو مطلق الاستطاعة ولو واحد في المئة حتى تسقط لا اذا ذهب من الاستطاعة ولو ثلاثون في المئة واربعون في المئة سقط الحكم التكليفية طيب وبقية؟ لا بقيتها لو استعملناها ما تبقى من الاستطاعة لادخلنا المريض لاو لادخلنا المكلف في حرج ومشقة عظيمة فادحة عليه لا تأتي الشريعة بمثله فنقول له ان الصيام عليك غير واجب. فان قال انا استطيع الصيام واستطيع ان اتحمل المرض. نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ينبغي لك ان تدخل نفسك في ذلك وان تتنطع في ان في ان تطبق هذا الحكم الذي اسقطه الله عنك تخفيفا ورفعا للحرج تخفيفا ورفعا رضي عنك وكذلك لو ان الانسان اجنب في ليلة شاتية شديدة البرد ولكن هذا الرجل عنده قدرة لو استطاع لو استعمل قدرته واستطاعته كلها لاستطاع ان يغسل عضوا ثم يدفئه بالماء ينتظر قليلا لان الاغتسال لا تجب فيه الموالاة ثم يغسل العضو الثاني ثم يدفئه قليلا طيب هل نحن نقول له افعل ذلك؟ الجواب لا بل اذا غلب على ظنك وجود شيء من الضرر اذا استعملت هذا الماء البارد في تلك الليلة الشاتية تنتقل مباشرة من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية. حتى وان اقسم لنا الايمان المغلظة انه لو بذل كل استطاعته وكل قدرته لاستطاع لكننا لا نلزمه بان يستخدم ما تبقى من استطاعته. لاننا لو الزمناه بذلك لادخلناه في دائرة التلف لاتلفناه او لعرضناه او لعرضناه لي لعرضناه للتلف لعرضناه للتلف واظن الامر في ذلك واظح كذلك المريض الذي لا يستطيع المجيء الى المسجد الا زحفا على يديه ورجليه هو يستطيع لو تكلف هو يستطيع ان يأتي الى المسجد باي طريقة لو محمولا لو لو يؤتى به محمولا الى المسجد لو يؤتى به يهادى بين الرجلين الى المسجد لكن هل نأمره بذلك اذا بقي معك استطاعة فاحفظها لنفسك. ابق عليها لروحك لكن مجرد عجزك الاولي الابتدائي عن عدم عن عن المجيء الى المسجد هذا يسقط عنك وجوب الحضور الى صلاة الجمعة والجماعة ولا يحتاج ان تتكلف ولا يحتاج ان تزحف على يديك ورجليك ولا يحتاج ان تأتي تهاد بين الرجلين لو فعل ذلك ما انكرنا عليه ولقلنا له يعني هذا حرام عليك او فعلت حراما لكن لا يفعله على انه واجب عليه. والا فقد كان بعض الصحابة من شدة مرضه يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقاما في الصف. ليس واجبا ذلك عليه ولكن تأبى نفسه ان يسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح ولا يستجيب لها فاذا اذا فقد شيء من الاستطاعة اذا فقد اذا فقدت الاستطاعة الابتدائية بمعنى انه لا يستطيع ان يأتي الى هذا المسجد الا بكلفة زائدة ومشقة فادحة فاننا لا نجيب عليه الحضور الى صلاة لا نوجب عليه الحضور الى صلاة الجماعة اظن الامر واضح فاذا لا تفهموا من قول الفقهاء من عجز عن العبادة سقطت عنه انه العجز المطلق الكامل بل مطلق العجز يسقط العبادة مطلق العجز ولو بعض العجز ها يسقط العبادة وهذا امر يحتاج الفقيه الى ظبطه هذا يحتاج الى ظبطه وهو راجع الى اجتهاد المفتي والى نظره في قرائن في قرائن الاحوال يعني بمعنى لو جاء انسان صداع بسيط او وجع سن بسيط هل يمنعه من حضور الجماعة؟ الجواب لا. لكن لو كان لا يستطيع القيام بسبب هذا ها المرض ولا يستطيع المشي على قدميه بسبب المرض الا بكلفة واستناد على الجدار حتى يأتي فهنا يقول المفتي ها تسقط عنك الجمعة والجماعة. فاذا قضية الظابط ليس هناك ظابط معين وانما هو يرجع الى اجتهاد المفتي. ففي بعظ الامراض نقول له صم وفي بعض لانها خفيفة ولا تعلق لها بالصيام وبعض الامراض نقول له لا تصوم وقد سقط عنك الصوم. في بعض الاوجاع نقول سقطت عنك الجمعة والجماعة وفي بعض الاوجاع نقول لم تسقط عنك. وكذلك الخوف الخوف من جملة الاعذار التي تسقط وجوب حضور الجمعة والجماعة لكن اي خوف كان يكون بينك وبين المسجد سبع عاد مفترس او يكون بينك وبين المسجد او سيصلي معك في الجماعة غريم لك وانت لا تجد سدادا له فهنا يجيز لك الفقهاء ان تتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لهذا السبب لسبب الخوف ولكن لابد ان يكون خوفا محققا لا خوفا لا خوف الموسوسين المتوهمين الذين يخافون من كل شيء مع انه يستطيع قد يقول انا استطيع ان اتي متلثما واصلي في الجانب الاخر ها واوهمه انني لست موجودا هو يستطيع لكن هل نحن نقول له استخدم ما تبقى معك من الاستطاعة؟ الجواب الجواب لا هذه قاعدة تجعل الانسان يتصور فعلا قول الفقهاء ان المشقة تجلي بالتيسير. هل كل المشقة ولا بعض المشقة؟ بعض المشقة ويتصور قول الفقهاء لا واجبة مع العجز. هل كل العجز ولا بعظ العجز بعض طيب من الذي يفرق بين العجز الذي يسقط والعجز الذي لا يسقط؟ انه اجتهاد المفتي في النظر الى القرائن المصاحبة حال السائل مدري فهمتوا ولا ما فهمتوا واضحة طيب ما رأيكم في رمي الجمرات بالنسبة للحامل اتوصونها ان تذهب الى الجمرات ترمي الجواب اذا كان الزحام شديدا فاننا لا نوصيها ان ترمي طيب وان قالت يا فضيلة الشيخ انا عن عشرة رجال انا استطيع اني ارمي ها فنحن نقول لها نعم نحن نحن نؤمن بانك قوية ولا زال معك شيء من الاستطاعة نحن لا نقول انك قد فقدت الاستطاعة كلها. بل بل بقي معك شيء من الاستطاعة ولكن تلك الاستطاعة الباقية معك لا توجب عليك شيئا من الاحكام الشرعية كلي غيرك حفاظا على نفسك وحياة جنينك حتى لا تسقطي بضربة من ها هنا اه حتى لا تسقطي او تسقطي فتتسببين في ازهاق حياتي ها بريء لا ذنب له نعمة نعمة كبيرة وكذلك الصغار الصغار يجوز ان يوكل عنهم يتوكل عنهم الكبار في الرمي لماذا؟ مع انه قد يستصحب الصغير ويدافع عنه من ها هنا وهنا حتى يوصله الى المرمى لكنه لن يفعل ذلك الا بمشقة زائدة وكلفة كبيرة لا تأتي الشريعة تكليف بمثلها اذا لا ينبغي للانسان ان يتكبر عن رخصة الله عز وجل والشريعة مبنية على التخفيف والتيسير فهي شريعة سمحة يسيرة لا اصار فيها ولا اغلال والحمد لله رب العالمين نعم هاه اذا عجز الانسان عن خصال الكفارة كلها فهي تدخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعدل فتسقط عنه نهائيا لكن من باب الخروج من من خلاف العلماء فيما لو ايسر وفتح الله عليه واخرجها فهنا قد اتفق الجميع على انه فعل ما ينبغي فعله لكن لو انه لم يفعلها لا اجد دليلا يوجب عليه يوجب عليه اه بقاء هذا الحق مع عجزه فالكفارة من جملة الواجبات التي تدخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعجز ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما اخبره ذلك المجامع في نهار رمضان انه عاجز عن هذا وهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الكفارة في ذمتك متى ما ايسرت اخرجها مع ان المكثلة من التمر الذي اعطاه انما اعطاه اهله من باب الصدقة ليس على انه كفارة. لانه قال اطعمه اهلك ان حاجتهم ناجزة فلو كانت الكفارة لا تزال باقية في ذمته لبينها له لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ها فهمتم ما اريد ما يريد صاحب هذه القاعدة؟ اذا تقول القاعدة الاستطاعة الشرعية هي التي يمكن فيها اداء الفعل بس بشرط مع عدم حصول مفسدة يعني مشقة زائدة او فادحة نعم اي نعم يجلس حتى ولو كان قادرا على اتمام الوقوف ولكن بايش بمشقة زائدة وخارجة عن العادة فالشريعة ما تكلفه ان يستمر واقفا اجلس لا ما في معيار ما في ضابط هنا وانما وانما الظابط يرجع الى نظر الانسان واجتهاده ومعرفته بحال نفسه. هذا اذا كان سيطبق الحكم بنفسه. ما يمديه يسأل اما اذا سأل فالمرجع فيه الى اجتهاد المفتي الانسان يعرف ذلك من نفسه من الناس من لا يستطيع ان يطوف ان يقف الا بماذا الا متكئا على احد او متكئا على جدار بجواره لا يكلفك الله القيام في هذه الحالة اثروا انا اريدكم ان تثروا هذه القاعدة بالاسئلة هل فيها جوانب خفاء؟ بقينا بقي السؤال الذي يتردد في اذهانكم ما الضابط في ذلك الضابط في ذلك انا اقول يرجع الى اجتهاد يرجع الى اجتهاد المفتي نعم اقرأ القاعدة الخامسة قال المؤلف حفظه الله من لم يبلغ الاحتلام او زال عقله فليس بمكلف عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وهو صحيح هذا الحديث يدل على ان من زال عقله او لم يبلغ سن الاحتلام فان لم فان قلم التكليف مرفوع عنه فلا يجب عليه شيئا فلا يجب عليه شيء في حالة تلك ولا يؤاخذ بشيء صدر عنه حتى يزول عنه ذلك السبب الذي رفع القلم رفع القلم التكليف عنه. رفع قلم التكليف رفع قلم التكليف عنه. اقول هذه قاعدة في ما ما يرتفع به التكليف ويسميها العلماء من الاصوليين وغيرهم موانع التكليف موانع التكليف فالاصل ان من دخل في حد التكليف وتوفرت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه انه مكلف بفعل المأمورات وترك المحظورات لكن هناك حالات هناك حالات اذا وجدت في الانسان فان قلم التكليف يرتفع عنه وهي كما يلي الاول الجهل فاذا فاذا فعل الانسان شيئا من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل على ما شرحناه في القواعد السابقة فانه فان قلم التكليف مرفوع عنه في هذه الحالة لان حالة الجهل اذا لبست المكلف ووقع في مخالفة مأمور او فعل محظور بسبب هذا الجهل الذي يعذر به صاحبه فانه في هذه الحالة غير مكلف فاذا اول رافع للتكليف هو الجهل الثاني من موانع التكليف النسيان النسيان والنسيان حالة تعرض للانسان فاذا عرض لك النسيان ففوت بسبب النسيان مأمورا او وقعت في شيء من المحظورات بسبب كونك ناسيا فان قلم التكليف مرفوع عنك ولله الحمد لا يكلف الله العبد ما دام ناسيا ولذلك من نسي صلاة ها حتى خرج وقتها فهل يأثم؟ هل يكفر هل يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب؟ الجواب لا ثم الواجب عليه؟ الواجب عليه التوبة حتى التوبة ما تجب عليه لانه لم يأثم وانما يجب عليه فقط ان يقضي هذه الصلاة متى ما تذكر وهذا النسيان بمعنى الغفلة والسهو عن الشيء ولذلك لو اكل الانسان وهو صائم ناسيا فان صومه صحيح ولو ترك صلاة قضاء ناسيا خمسين سنة ثم تذكرها بعد خمسين سنة فان الواجب عليه فقط ان يقضيها بل لو حلف الانسان الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل عليه كفارة؟ الجواب ما كفارة لا كفارة عليه. طيب هل فعله يحل يمينه الجواب لا يمينه باقية في ذمته. ولكن هذا الفعل لا كفارة لا كفارة فيه اذا هذا المانع الثاني فمن كان ناسيا فانه مرفوع عنه قلم التكليف الحال الثالثة الاكراه فاذا وقع الانسان في صفة في مسمى الاكراه واكره على ترك شيء من المأمورات او على فعل شيء من المنهيات فان الله لا يعاقبه ولله الحمد ولذلك لو نطق الانسان بكلمة الكفر حال كونه مكرها فهل فهل يعاقب؟ الجواب لا لو ان انسانا اكره على الطلاق هل يأثم؟ عفوا هل يقع طلاقه في الجواب؟ لا لو ان الانسان اكره على ترك الصلاة اكره اكراها على ترك الصلاة هل يأثم؟ الجواب لا ما يأثم وانما عليه القضاء متى ما زال عنه وصف الاكراه واذا اكره الانسان على افطار الافطار في نهار رمضان قيدت يداه ورجلاه وصب الماء في فمه صبا فهل يفطر بهذا؟ الجواب لا. هنيئا مريئا ولا ولا افطار عليك ولو ان الانسان اكره وهو محرم فحلق رأسه وهو نائم مثلا او قيد وطيب طيب وهو مكره او حلق شيء من شعره وهو مكره هل يكون بذلك هل يجب عليه بذلك الفدية؟ الجواب لا فاذا الاكراه يرفع التكليف الاكراه يرفع التكليف والادلة على ذلك كثيرا من الكتاب والسنة المانع الرابع زوال العقل زوال العقل وزوال العقل هنا قد يكون بثلاثة اسباب زوال العقل بالنوم والنوم عارض طبعي يعرض للانسان بسبب ضعف حياته فبسبب ضعف حياتنا نحن نحتاج ان ننام حتى نجدد نشاطنا نشاط عقولنا ونشاط ابداننا فهل النائم مكلف؟ الجواب لا لانه تلبس بحالة ترفع عنه قدم المؤاخذة فلو فوت صلاة وهو نائم لا شيء عليه ولو فوت شيئا من الواجبات وهو نائم كذلك لا شيء عليه فالنائم قلم التكليف مرفوع عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فمن نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري المانع المزيل الثاني الاغماء الاغماء يزيل العقل وهو عارظ غير طبيعي قد يطول احيانا وقد يقصر احيانا فاذا كان النوم وهو عارض طبيعي يرفع التكليف. فكيف بالاغماء الذي هو اشد منه واعظم لا جرم ان الاغماء يرفع التكليف فاذا اغمي على الانسان فانه غير مكلف في حال اغمائه لكن لو سألنا سائل وقال او يجب على المغمى عليه ان يقضي اذا افاق او يجب على المغمى عليه ان يقضي اذا افاق فنقول هذا فيه تردد بين العلماء رحمهم الله تعالى وسبب ذلك تردد المغمى عليه بين اصلين الاصل الاول النائم اويلحق المغمى بالنائم طيب والاصل الثاني المجنون او يلحق المغمى بالمجنون مغمى عليه بالمجنون فلان المغمى تردد بين هذين الاصلين فلا ندري عن ايهما يلحق والحاقه باحدهما يسمى بقياس الشبه عند الاصوليين فاذا قيل لك ما قياس الشبه عند الاصوليين وقل قياس الشبه هو ان يتردد فرع بين اصلين فنلحقه باكثرهما شبها فنلحقه باكثرهما شبها مثل العبد الرقيق. هل نلحقه في احكامه بالحر او بالبهيمة هناك متعلقات في العبد تشبه الحر وهناك متعلقات في العبد تشبه البهيمة العبد يباع ويشترى فهذا فيه شبه ممن البهيمة. العبد يورث ولكن الحر لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولكن العبد يؤمن الله في ذم الحر العبد يتزوج العبد يملك ما ملكه سيده فاذا لما تردد العبد بين هذين الاصلين صار الفقهاء يختلفون في في بعض احكام العبد مثل هل تجب عليه صلاة الجماعة ولا لا هو بهذا بسبب هذا التردد هذا هل تجب علي صلاة الجمعة ولا لا؟ بسبب هذا التردد هل يجب عليه الحج ولا لا؟ بسبب هذا التردد وهكذا فالشاهد ايها الاخوان ان المغمى عليه طال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه بسبب تردده بين اصلين فانتم ترون الان ان الاغماء يشبه الجنون في بعض الصور ويشبه النوم في بعض ويشبه النوم في بعض صوره يشبه النائم بان النائم اذا نام هل نوجب عليه وليا يقوم على شؤونه الجواب لا وكذلك المغمى عليه اذا اغمي على الانسان فاننا لا نقيم عليه وليا على شؤونه. لكن المجنون ها لابد من اقامة ولي على شؤونه. اذا المغمى عليه ليس مجنونا لكن لو نظرنا الى طول زمن الاغماء الحقناه الحقناه بالجنون لان من الناس من يغمى عليه بالسنوات من الناس من يغمى عليه بالسنوات ربما تصل الى عشرين او ثلاثين سنة وهو مغمى وهو مغمى عليه ولا يستطيع ان يأكل ويشرب بفمه الا بتلك الاجهزة الطبية. فيما لو انعدمت تلك الاجهزة لمات هذا مغمى عليه ويدخل في المغمى عليه من يسميه من يسمونه بميت الدماغ هذا يبقى سنوات طويلة وهو ميت ميت دماغيا وانا اعرف رجلا الى الان بلغ الثلاثة عشر سنة وهو ميت دماغيا دماغيا ميت وتعرفونه جميعا الشاهد انه لا يزال يتنفس بتلك الالات والاجهزة ويأكل مع تلك الاجهزة. ولكن مغمى عليه فاذا طول مدته تلحقه بالمجنون لان النائم مدته قصيرة. فحينئذ ماذا يفعل الفقهاء ها اختلفوا اختلفوا بسبب تردد هذا الفرع بين هذين الاصلين فمنهم من الحقه بالنائم فاوجب عليه القضاء مطلقا فان النوم وان طال زمنه فاذا استيقظ النائم يجب عليه ان يقضي ما فاته من الواجبات. اليس كذلك؟ والمغمى ملحق به طال زمن الاغماء او قصر ومن العلماء من قال لا بل ان المغمى عليه لا يجب عليه ان يقضي شيئا حتى ولو اغمي عليه فرض واحد ولو فرض واحد فقط اغمي عليه لا يجب عليه قضاء هذا ولذلك انا اجد نفسي تميل الى القول الوسط وهو اننا ننظر في زمن الاغماء طولا وقصرا فانه ان قصر ظهر الحاقه باي شيء بالنائم وان طالت مدته ظهر الحاقه بماذا بالمجنون ولذلك نقول يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته ان كان زمن الاغماء قصيرا ولا يجب عليه قضاء ما فاته ان طال زمن الاغماء عليه فان قلت وما ضابط الطول والقصر هنا يختلف العلماء اصحاب هذا القول واكثر ما روي في ذلك عن عمار ثلاثة ايام ثلاثة ايام انه اغمي عليه ثلاثة ايام فلما استفاق قال اصليت؟ قالوا لا. وما عليه كيف تصلي فقضاء الايام الثلاثة كلها وهذا مقدور عليه اليس كذلك مقدور عليه يعني خمسطعشر فرد عليه خمسة عشر فرضا يقضيها او ثلاث او ثلاثة ايام اذا كان بصوم واجب فالامر مقدور عليه. فاذا اذا كان زمن الاغماء في ثلاثة ايام فاقل فيجب عليه قضاء ما فاته واما اذا كان في مدد اكثر من ذلك واطول فانه لا يجب عليه في هذه الحالة قضاء ما فاته لوجود المشقة والعسر في القضاء هذا اقرب الاشياء. ومما يزيل العقل كذلك ولا نزال في المانع الرابع ها مما يزيل العقل كذلك الجنون وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان المجنون مرفوع عنه قلم التكليف فلا يصح نكاحه ولا طلاقه ولا عقوده ولا عباداته ولا فسوخه باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين فان قلت طيب يعني المجانين ما يتزوجون الجواب لا ما يتزوجون بل يزوجون ما الفرق بينهن ما يتزوج اي لا يباشر هو عقد نكاحه بالايجاب والقبول. ها وانما وليه اذا اراد ان يزوجه امرأة فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا تدري لعل النساء يتسابقن على مجنون لكثرة ما له فان من المجانين من يرث ميراثا عظيما فيتسابقن النساء عليه لنظرا الى ماله ومن موانع التكليف كذلك الصغر من موانع التكليف كذلك الصغر فالصغير الذي لم لم يبلغ غير مكلف ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ها ولا نقول الحديث كله بس مذكور الحديث عندكم وقال قال وعن الصغير حتى يكبر او قال حتى يحتلم فاذا الصغر من جملة موانع التكليف فاذا فعل الصغير شيئا من تفويت مأمور او فعل محظور فانه لا لا يؤاخذ شرعا فان قلت وكيف لا يؤاخذ شرعا وقد امر الشارع وليه بضربه عشرا بضربه على ترك الصلاة اذا بلغ عشرا فنقول هذا ظرب تأديب هذا ضرب تأديب وتمرين له وزرعا لعظم الصلاة في قلبه فليس ضربه فليس ضربه على انه فوت واجبا وانما ضربه ليتعود على تعظيم الصلاة ومعرفة قدرها ومنزلتها في الشرع ومنزلتها في الشرع ومن موانع التكليف كذلك السهو ولا ولا ندخلها في النسيان نحن ادخلنا الاغماء والجنون في ها والنوم في زوال العقل اذا فلندخل النسيان فلندخل السهو والغفلة في النسيان فلندخل الغفلة والسهوة والسهو في النسيان وبناء على ذلك نقول هل المعتوه مكلف والمعتوه هو الذي لا يضبط اقواله ولا افعاله وتصرفاته اما بسبب مرض او ظربة عرضت لرأسه او بسبب خرف وكبر هل يكلف الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان من دخل في حد العته فانه غير مكلف فلو فوت من من بلغ به الكبر يعني والسن عتيا بحيث لا يستطيع ان يضبط تصرفاته ولا اقواله بل ربما بعضهم يبول على نفسه ولا يشعر ولا يدل بل بعضهم قد لا يعرف اسماء اولاده ولا اسماء ولا معرفة الاوقات هو ليس مجنونا ولكنه معتوه معتوف فان هذا غير مكلف غير مكلف فلا فلا يتكلف اولاده ان يتابعوه في عدد الصلوات او يتابعوه في ترتيب الصلاة ونظمها ان من الناس من يكلف والده باعادة الصلاة مرة اخرى لانه زاد ركعة او انقص ركعة او احدث في اثناء الصلاة وهو ابوه معتوه يعني مخرف ونقول هذا لا ينبغي وهي الحالة التي قال الله عز وجل فيها ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعدي علمي شيئا مسألة اخرى فاقد الذاكرة اهو مكلف فاقد الذاكرة بسبب حادث الجواب فاقد الذاكرة ليس بمكلف لزوال مناط التكليف وهو العقل نعم هو لا يتصرف تصرف المجانين ولكن زالت شعبة من عقله بمعنى انه لا يستطيع ان يتذكر عداد الصلوات ولا ما يجب عليه شرعا فمتابعته في عند في فعل كل واجب يجب عليه هذا فيه مشقة لا تأتي بها الشريعة فحينئذ فاقد الذاكرة نسأل الله لنا ولكم العافية غير مكلف مسألة ثالثة هل الغضبان مكلف لو طلق الغضبان لو فعل الغظبان لو لو طلق الغظبان حال غظبه اهو مكلف نقول ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام غضب لا يرفع التكليف اجماعا وغضب يرفع التكليف اجماعا وغضب متردد بين هذا وهذا اما الغضب الذي لا يرفع التكليف اجماعا فهو بدايات الغضب بدايات الغضب والانسان يعرف من نفسه انه بدأ ها انه بدأ يغضب فبدايات الغضب لا ترفع التكليف اجماعا وبناء عليه فلو ان الغضبان في بداية غضبه طلق فان طلاقه واقع من حين ما اغضبته المرأة طلق في بداياته فهذا طلاقه واقع واما الغضب الذي يرتفع به التكليف اجماعا فهو الغضب الذي يغطي على العقل ويزيله كالجنون وربما فلذلك تجد بعض الناس اذا غضب انتفخت اوداجه احمر وجهه وربما بعضهم ها يتقيأ دما وبعضهم يغمى عليه من شدة من شدة الغضب بحيث انه اذا افاق من غضبه قلنا له انت فعلت كذا وفعلت كذا قال يا اخوان انا لم افعل هذا لا تتقولوا علي شيئا لم افعله هذا دليل على انه بلغ به الغضب منتهاه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق حديث لا بأس به والمراد بالاغلاق يعني الشيء الذي يغلق على العقل اما من اغماء او نوم او جنون او سكر او غضب كما سيأتي ان شاء الله هذه كلها مغلقات على العقل تغلق على العقل تفكيره وادراكه فاذا في هاتين الحالتين لم يختلف العلماء لكن بقينا في غضب متردد بينهما فهو ارتفع عن الدرجة الاولى ولم يبلغ الى الدرجة الثالثة واضح يا جماعة فهو غضب متوسط ليس في بداياته ولم يبلغ الى نهاياته فهذا فصاحب هذا الغضب هل يكلف او ليس او لا يكلف نقول فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب انه يلحق بصاحب الغضب الشديد يرحمك الله يلحق بصاحب الغضب الشديد واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة فصاحب الغضب المتوسط يعني انه غضب واشتد غضبه ولكن لم يرتفع ها بغضبه عقله فهذا صاحب هذا الغضب غير مكلف فاذا المسألة تحتاج عند الافتاء في مثل هذه المسائل تحتاج الى نظر واجتهاد وكثرة سؤال ولقد عرف كثير من العوام هذا المأخذ عند العلماء فبدأوا يبدأوا فبدأوا عند السؤال يقولون يا شيخ انا غضبت وطلقت ما يقول انا طلقت وانما يقول غضبت وطلقت لعلمهم بان العلماء يرفعون حكم الطلاق عند وجود الغضب ولذلك لا ينبغي للمفتي ان يفتي مباشرة الا بعد ان يتعرف على حال الغضب الذي وصل له هذا الشخص وذلك بعدة امور. تسأل اولا تقول وما سبب غضبك حتى تتعرف على السبب فان من الاسباب ما لا يوصل الانسان الى حد الغضب جدا طيب ثم تقول له ومتى طلقت يقول هو هي قالت لن اذهب معك وقلت انت طالق وانا غضبانة يا شيخ قالت لن اذهب معك وقلت انت طالق مباشرة لم تحاول فيها انها تذهب معك او لم تسبها او تلعنها في بداية الامر على طول مباشرة طلقت او تغصبها او تضربها يعني هناك يعني اشياء تدلك وقرائن تدلك على كذبه انه طلق في حال الغضب وانما طلق من باب التشفي والانتقام لم يحمله على هذا الطلاق غضبه وانما حمله ها طلب التشفي والانتقام واهانة المرأة فحينئذ توقع عليه الطلاق ولذلك لما رأت الدولة وفقها الله وكذلك هيئة كبار العلما واللجنة الدائمة لما رأوا كثرة الفتاوى في الطلاق غير المنضبطة قالوا ها يمنع لا بد ان تكون لها مرجعية. لم ها؟ حتى حتى نبعد عن عن فتاوى المتساهلين في مثل ذلك لان القضية قضية فروج فلابد من تعظيمها ولان العلماء يسألون المرأة ويسألون من كان جالسا معهم ايضا اذا كان هناك يعني لا بد يسأل المرأة يقولون ما رأيك في في الحالة التي وصل لها زوجك فبعض النساء يعترفن يقول والله ما ضاق ولا شيء يا شيخ ما ضاق ضاق لكنه ما ضاق ضيقة مرة مثل هذه العبارات التي تبين للمفتي انه لم يصل به الى حد لم يصل به الغضب الى الى الحد الذي يرتفع عنه التكليف واذا كان ثمة احد جالس من ام او اب او اخ او ابن فلا بد من سؤالهم ايضا لابد من سؤالهم ايضا فلانها فلانه يتعلق بها سؤال هذا وسؤال غير صاحب القضية قالت قالت الدولة لا ينبغي طلبة العلم ان يفتوا في ذلك. وهل وهل لولي الامر الحق ان يمنع ذلك الجواب نعم له حق التصرف في ذلك ان يمنع الافتاء في مسألة معينة الا من العالم الفلاني كما كان اه السلف يفعلون او بعض السلف يفعلون مع امرائهم في مسائل الحج فقد كان في زمن هارون يقال لا يفتى في لا يفتي في الحج الا الا فلان ولا يفتي في المناسك الا فلان لا بأس بذلك من باب ظبط الفتوى من باب ظبط الفتوى وولي الامر ما منعك ان تفتي مطلقا وانما منعك من مطلق الافتاء لا الافتاء المطلق. في مسائل معينة من باب المصالح وتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. طيب مسألة جديدة ما حكم طلاق السكران ها؟ نقول طلاق السكران معلق بوجود عقله من زواله لان زائل العقل لا تكليف عليه لا تكليف عليه فاذا فاذا طلق في بدايات السكر والنشاط مع مع كون عقله لا يزال باقيا فان طلاقه واقع يا ابا خالد لان مناط التكليف لا يزال موجودا وهو العقل واما اذا بلغ به الشكر ها واما اذا بلغه به الشكر هده ومنتهاه فانه لو طلق في هذه الحالة فلو طلق مليون طلقة فانه لا يترتب عليها الاثر لعدم وجود القصد لان السكران زائل العقل لا قصد له والفاظ الطلاق لابد في ترتب اثارها من القصد من العقل يعني ولذلك لو طلق النائم ما حكم طلاقه انسان غضب على زوجته ونام وهو غضبان عليها ويا حبيبي ما لم يستطع لم يستطع ان يخرج ما في قلبه الا وهو الا وهو انا من يوم نامه انت طالق يا ابنتا فلان انت طالق ايتها الزوجة العاصية انت طالق وطلق طول الليل وهو يطلق هل طلاقه واقع؟ الجواب؟ لا لزوال عقله بالنوم فلذا الالفاظ الطلاق اذا لم تكن مصحوبة بادراك وعقل فانها لا لا تؤثر فان قلت اوليس هو عاصيا بسكره فنقول نعم هو عاص بسكره ولا جرم ولكن لا ينبغي ان نعاقبه بايقاع شيء لا يجب عليه شرعا نعاقبه باربعين جلدة بثمن جلدة بحبسه بتعزيره بنفيه بل اذا تكرر شكره نعزره بقتله كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل شارب الخمر في الرابعة او قال في الخامسة اذا تكرر منه السكر ولم يندفع شره ولا ضرره عن غيره من زوجة واولاد الا بالقتل يقتل يقتل ويراح المجتمع منه بقاء مثل هذا العضو في المجتمع يفسده ولا يصلحه. ويهدمه ولا يبنيه ومن مقاصد الشريعة المحافظة على الاسر والمجتمعات ها كيف يقتل اي نعم بل هي اعظم واعظم اثارا من السكر المخدرات المعاصرة الان مثل الهيروين وغيرها اعظم اعظم اثارا من الشكر ها انا ارى والله اعلم ان ان من السياسة الشرعية الا توقعه عليه لان لان ايقاعه سوف يكون من الضرر الممتد ما ذنب زوجته المسكينة التي التي ستكون مطلقة في المجتمع مهجورة منه طيب وما ذنب ابنائه الذين ينفق عليهم ويحرمون من من اجتماع ابيهم وامهم مع بعض فليس من السياسة الشرعية ان نعاقب مجموعة بذنب واحد فحينئذ نعاقبه بالعقوبة الشرعية المتكررة ولكن لا نضاعف في عقوبته بان نعاقب غيره بايقاع طلاقه واضح هذا ولا لا فاذا هذه الفاظ لا يترتب لا تترتب عليها اثارها الا الا بالعقل فاذا زال عقله فانه غير مكلف طب ولو كفر بالله وهو سكران او سب الدين وهو غضبان جدا نقول كذلك لا يقع عليه لا كفر ولا ولا نيف ولا يوصف لا بكفر ولا بنفاق طيب هل نعزره؟ نقول نعم نعزره نعزر على هذه الكلمات لا بأس التعزير بابه اوسع بابه اوسع لكن اما ان نوقي عليه كفرا في حال عدم وجود العقل فهنا مانع من موانع التكفير وهو الجنون هذا منزل منزلة البهيمة والمجنون انا اذكر قصة حصلت وهي ان امرأة ابتليت بزوج يشكر ومن حين ما يدخل عليها وهو يضربها واولادها حتى يتدخل الجيران يخلصونها من ضربه فيسر الله عز وجل لها يوما من الايام ان تصوره وهو سكران. كيف يتصرف في البيت لانه اذا افاق يقول انا ما فعلت شيئا من هذا وهو رجل طيب القلب ولكن سبحان الله ابتلاه الله عز وجل بهذه المعصية ولذلك يبكي اذا صحى ورأى يعني اثار ما فعلوا كيف فعلت هذا؟ انا ما اظن اني فعلت هذا فيسر الله عز وجل للمرأة ان تصوره بكاميرا فيديو وهو داخل كالاسد يزبد ويرعد وغترته في مكان وطاقيته في مكان ثم ثم تصور اولادها كيف يهربون من امامه تصورت كل ذلك فلما افاق عرضت عليه ذلك فاقسم بالله العلي العظيم الا يشربها بعد ذلك لما رأى حالته وهو في حال السكر كيف يتصرف او قففته عند حقيقة نفسه اذا فعل هذا الامر فلما رأى عظم ما يفعل وكيف اولاده يخافون منه وكيف يغلقون على انفسهم الباب ها قال انا انا مثل هذا انا هذا انا هذا هذا حمار هذا حمار ودابة وبهيمة دخل عليه ليس انا لكنها من الان من هذه اللحظة اتوب الى الله عز وجل ومن تلك اللحظة لم يشرب لما اوقف على حقيقة حاله هداها الله عز وجل لمثل هذا التصرف الطيب الحكيم لانه كان ينكر انه فعل ذلك كان ينكر انه فعل ذلك طيب واصل اقرأ مم قال المصنف في سؤال ينظر الى انت تعرف ان ان تفاهة الاسباب من عدمها تختلف باختلاف الناس وتفكيرهم وقوى عقولهم وربما ترى انت شيئا تافها يراه غيرك من اكبر الاشياء عنده بينما هو يرى شيئا تافها انت تراه من اكبر الاشياء عندك انت الان لو سب لو سب احد امامك الله عز وجل ها لغضبت غضبا لا يقوم له احد كلنا ذلك الرجل لكن من الفسقة من يسب الله امامه يوميا ولا يقوم له ساكت طب لو انهزم الفريق الفلاني انت لا يقوم معك هذا ولا يأكل لانه ليست من اهتماماتك لكن هو كأن الدنيا قد انطبقت سماؤها على ارضها وكأن ها سعة الكون امامه وصارت في خرم ابرة لا يستطيع ان ينفذ منها على كل حال المسألة متعلقة بوجود العقل من عدمه لا ننظر الى الاسباب غالبا وانما بوجود العقل من عدمه. نحن نسأل عن الاسباب حتى نتبين حتى نتبين حقيقة الغضب لكن اذا ثبت لنا انه غضب بسبب شيء تافه غضبا او لو تيقنا انه ان الغضب الذي اصابه بهذا السبب التافه هو الغضب الذي يرفع عنه التكليف حينئذ لا نرتب عليه شيئا من الاحكام وبعض الناس قد يصاب ببعض الامراض التي توجب له شدة الغضب مثل مثل غضب صاحب السكر اللي مريض بالسكر هؤلاء يغضبون بسرعة ولا لا يا جماعة تدرون تعرفون هذا الشي المصابون بمرض السكر هؤلاء يغضبون بسرعة اي شيء اه يغضبهم ومن شدة الغضب قد يحرق الانسان متاعه فمن شدة غضبه وقد يلقي نفسه من في التهلكة وقد يقتل نفسه وقد يضرب رأسه في الجدار فيموت من شدة غضبه لان من الناس من لا يستطيع ان يحكم تصرفاته في حال الغضب فنحن يا شيخ اذا تيقنا يقينا وجزما انه بسبب هذا الشيء التافه وصل الى الغضب الذي يرتفع به التكليف فانما نحن نسأل عن الاسباب لعلمنا بوصوله الى هذه المرتبة. فاذا تيقنا وصوله اليها فحينئذ لا شأن لنا بالسبب الذي اوصله لان من الناس من يرى شيئا تافها ترى شيئا تافها هو عنده من اكبر الامور واعظم الخطر نعم عنده سؤال انا ارى ان اسئلة الطلاب تثري حاولوا ان تربوا انفسكم على كثرة الاسئلة نعم قال المصنف حفظه الله. القاعدة اللي بعدها اللي بيقراها الشيخ محمد هي قريبة من قاعدتنا هذه وهي قاعدة نعم الاقوال والافعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم واضحة الافعال والاقوال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم مثل طلاق الغظبان جدا لا يترتب عليه حكم. الطلاق السكران جدا لا يترتب عليه الحكم هم طلاق النائم لا يترتب عليه الحكم لو فعل شيئا ولو لو فعل المجنون شيئا من المكفرات لا يترتب عليه الحكم وهكذا ولذلك اجمع العلماء على ان المجنون لا يصح منه طلاق ولا نكاح ولا عقد ولا ابرام ولا فسخ ولو ان المجنون وقع في كفر ها هل نحكم عليه بمقتضاه الجواب لا ما نحكم عليه بمقتضاه وكذلك لو ان صغيرا كفر لو ان صغيرا سجد لصنم او سب الله عز وجل وهو صغير لم يبلغ فهل نطبق عليه الحكم؟ الجواب لا ما نطبق عليه الحكم لانه قول صادر من غير مكلف فالاقوال والافعال الصادرة من غير المكلفين هذه لا هذه لا يترتب عليها حكم وهنا وهنا مسألة ما الحكم لو صلى مأموم خلف امام لا يعلم حدثه جاء امام وصلى بنا وهو محدث وصلى الناس خلفه فما حكم صلاتهم اذا علموا بعد الصلاة انه كان محدثا الان هل هم مكلفون ولا غير مكلفين بمعرفتي هل هو متطهر او لا الجواب لا فاذا هم يجهلون والجهل غير مكلف الجاهل غير هم يجهلون حدثه وليس من الشريعة انه كلما دخل الامام والمسجد ها قفزنا في وجهه اانت محدث ام متطهر هذا ما ما في احد يفعله ويفعلونها الناس كم فصلنا من الامامة يجون قدامك ويقولون انت محدث ولا متطهر فاذا القول الصحيح ان من صلى خلف امام محدث لا يعلم بحدثه فان صلاته صحيحة. ولذلك ثبت عن عمر وعلي بن ابي طالب انهما صليا صلاة الفجر ثم رأى يافث بهما بعد الصلاة اثرا جنابة فاغتسلا واعادا الصلاة هما فقط ولم يأمرا غيرهما ان يعيد هذا الدليل الاثري واما النظري فلان المأموم يجهل حدث امامه فهو جاهل والجاهل غير مكلف فكيف نأمرهم بالاعادة في حال كونهم غير مكلفين بهذا الامر نعم نعم نعم زواج كيف زواج القاصرات كيف قاصرة يعني؟ قاصرة في عقلها ولا في سنها ولا كم يعني عمرها ما فيها شي الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة تبع سنين وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ومعها لعبها وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية جاء امام وصلى بنا وهو محدث وصلى الناس خلفه فما حكم صلاتهم اذا علموا بعد الصلاة انه كان محدثا الان هل هم مكلفون ولا غير مكلفين بمعرفة هل هو متطهر او لا الجواب لا فاذا هم يجهلون والجهل غير مكلف الجاهل غير هم يجهلون حدثه وليس من الشريعة انه كلما دخل الامام المسجد ها قفزنا في وجهه اانت محدث ام متطهر هذا ما ما في احد يفعله ويفعلونه الناس كم فصلنا من الامامة يجون قدامك ويقولون انت محدث ولا متطهر فاذا القول الصحيح ان من صلى خلف امام محدث لا يعلم بحدثه فان صلاته صحيحة. ولذلك ثبت عن عمر وعلي بن ابي طالب انهما صليا صلاة الفجر ثم رأى يافث بهما بعد الصلاة اثر جنابة فاغتسلا واعادا الصلاة هما فقط ولم يأمرا غيرهما ان يعيد هذا الدليل الاثري واما النظري فلان المأموم يجهل حدث امامه فهو جاهل والجاهل غير مكلف فكيف نأمرهم بالاعادة في حال كونهم غير مكلفين بهذا الامر نعم نعم نعم زواج كيف زواج القاصرات؟ كيف قاصرة يعني؟ قاصرة في عقلها ولا في سنها ولا كم يعني عمرها ما فيها شي جايز شرعا جايز الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة اربع سنين وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ومعها لعبها وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية