﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:33.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الالفاظ المجملة لا تقبل مطلقا حقا ولا ترد ولا ترد مطلقا

2
00:00:33.700 --> 00:00:53.800
وانما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فقول الفقهاء فقول الاصوليين رحمهم الله تعالى كل مجتهد مصيب هذه كلمة مجملة وقولهم ليس كل مجتهد مصيبا ايضا كلمة

3
00:00:53.850 --> 00:01:12.250
كلمة مجملة فبما انها عليكم السلام ورحمة الله فبما انها كلمة مجملة فلا بد فيها من الاستفصال فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو عدم جواز اطلاق احدى اللفظتين لا نقول كل مجتهد مصيب ولا ليس كل مجتهد مصيبا

4
00:01:12.450 --> 00:01:37.050
وانما الامر على القول الصحيح موقوف على الاستفصال على الاستفسار فنأتي للذين قالوا كل مجتهد مصيب نقول ماذا تقصدون بقولكم كل مجتهد مصيب ان كانوا يقصدون انه مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد واقتفاء وبذل الوسع

5
00:01:37.450 --> 00:01:54.900
في اعتماد القواعد المقررة بالادلة الشرعية عند سلف الامة حتى حتى يصل الى الحكم الشرعي فلا جرم ان كل مجتهد فهو مصيب بهذا الاعتبار لان الله عز وجل جعل على الاجتهاد طريقا معينا

6
00:01:55.000 --> 00:02:09.550
وهو النظر وبذل الوسع والطاقة في ادراك الحكم الشرعي. فمن سلك هذه الطرق وهذه واعتمد هذه المناهج حتى يتوصل الى حكم الله عز وجل في هذه المسألة فهو مصيب بسلوك طريق الاجتهاد

7
00:02:10.350 --> 00:02:21.500
ولكن لا ليس كل من سلك طريق الاجتهاد لابد ان يوافق الحق الذي عند الله عز وجل فاذا متى ما سلك المجتهد طريق الاجتهاد الصحيح السليم المقرر في اصول الفقه

8
00:02:21.700 --> 00:02:39.600
وعند وطرق القواعد المقررة عند اهل السنة والجماعة فمجرد سلوك وهذا يعتبر صوابا لان الله عز وجل امرنا بالاجتهاد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب

9
00:02:39.650 --> 00:02:56.400
فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد فاذا كل مجتهد مصيب باعتبار سلوكه لهذا الطريق لان هذا هو الواجب عليه اذا عرظ للانسان حكم لله عز وجل فانه يجب عليه ان يسلك طريق الاجتهاد

10
00:02:57.700 --> 00:03:16.400
واما قولهم واما واما ان كل مجتهد مصيب باعتبار اصابة الحق عند الله عز وجل فهذا لا يمكن ابدا لان من المجتهدين من المجتهدين من يوفق فيصيب الحكم فيكون قد اصاب من جهتين. من جهة سلوك الطريق ومن جهة اصابة الحق

11
00:03:17.700 --> 00:03:34.500
وبعض المجتهدين قد يسلك الطريق ولكن لا يوفقه الله عز وجل للحق فيكون مصيبا من وجه ومخطئا من وجه اخر فاذا خلاصة القاعدة على القول الصحيح ان نقول فيها كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك

12
00:03:34.900 --> 00:03:51.750
طريق الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيبا باعتبار اصابة الحق وموافقة الحق عند الله عز وجل واختار هذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي

13
00:03:51.850 --> 00:04:12.350
رجحه كثير من المحققين من الفقهاء والمحدثين والاصوليين. رحم الله الجميع رحمة واسعة. واجزأ لهم الاجر والمثوبة اذا المجتهد اذا عرظ له شيء من الاحكام الشرعية واراد الاجتهاد فيه فاذا سلك طريق الاجتهاد على القواعد الصحيحة المقررة فهو مصيب

14
00:04:13.050 --> 00:04:25.600
واذا اصاب الحق عند الله فهو مصيب اصابة ثانية. ولذلك صار له كم من اجر صار له اجران اجر على سلوكه لطريق الاجتهاد واجر على موافقة الحق عند الله عز وجل

15
00:04:26.100 --> 00:04:41.200
واما اذا سلك طريق الاجتهاد ولم يوفق والمسألة مسألة توفيق المسألة مسألة توفيق. ليس كل من اجتهد في استخراج واستنباط الحكم الشرعي لابد ان يوفق والخطأ من طبع البشر وتصور الخطأ من كل احد

16
00:04:41.700 --> 00:04:54.300
الا من الا من المعصوم صلى الله عليه وسلم في مسائل التشريع اذا ليس كل احد لا بد ان يوافق الحق عند الله عز وجل هذا هو القول الصحيح تقدر تعيدها يا محمد؟

17
00:04:54.550 --> 00:05:17.000
ها ماشي اصابة الحق عند فاذا نحن عندنا لفظتان لابد من التفريق بينهم صواب واصابة فالصواب كل مجتهد قد اصاب بسلوك طريق الاجداد لكن هل هذا الصواب يفضي به الى الاصابة

18
00:05:17.100 --> 00:05:38.700
يعني اصابة الحق عند الله عز وجل هذا مو بلازم. اذا هو سلك طريق الصواب ولكن لا لم يوفق للاصابة ومن الناس. من يسلك طريق الصواب ويوفق ويوفق للاصابة وهذا محض توفيق من الله. ولذلك وصيتي لكم يا اخواني في سلوك طريق العلم ان تكثروا دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد

19
00:05:39.350 --> 00:05:55.550
اكثروا من دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد دائما اجعل هذا تلهج به دائما كما انك تدعو الله عز وجل بالجنة وبالمغفرة فكذلك قل وفق وفقني وسدد قلبي ولساني داء السداد والتوفيق

20
00:05:55.650 --> 00:06:08.900
هذا يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كبيرا جدا من الناس من ليس عنده كثير العلم ولم يحصل كثيرا من ها كثيرا من المسائل لكن اقوالهم موفقة ومسددة دعوة بينه وبين الله

21
00:06:09.250 --> 00:06:25.500
ومن الناس من اوتي علما واسعا وملئ فقها ولكن اقواله ضعيفة لا توافق الحق كثيرا وانا ارى والله تعالى اعلى واعلم ان اصابة ابن تيمية رحمه الله للحق في كثير من اجتهاداته لدعوة بينه وبين الله

22
00:06:26.500 --> 00:06:40.600
لذلك انصحكم ان تدعوا الله عز وجل دائما بالتوفيق. فكلنا نستطيع ان نسلك طريق الاجتهاد كونك تصل الى مرحلة تكون فيها مجتهدة. استرح يا شيخ محمد حاول تستريح. ان تكون فيها مجتهدا. هذا امر

23
00:06:41.150 --> 00:06:57.100
يعني يستطيعه كل احد باذن الله عز وجل. لكن كونك توفق وتكون اجتهاداتك موافقة للحق الذي يحبه الله حب الشارع هذا امر زائد على اجتهادك الشخصي وانما هو توفيق محض توفيق من الله عز وجل

24
00:06:58.000 --> 00:07:21.250
وعندنا لفظتان ايضا لابد من التفريق بينهما وهي لفظة خطأ واخطأ او خطئ وخطأ الله عز وجل قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان قطعا ما المقصود بخطأ هنا

25
00:07:22.250 --> 00:07:43.500
المقصود بخطأ بدون همزة يعني اثم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطن يعني مخطئين الجواب لا. وانما اثمين واذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ

26
00:07:44.150 --> 00:08:00.550
فاذا نحن نصل الى الى قظية مهمة وهي قاعدة كل مجتهد قد بذل وسعه فخطأه مغفور كل من اجتهد وبذل وسعه في ادراك الحكم الشرعي واخطأ فان خطأه يقع مغفورا

27
00:08:01.250 --> 00:08:14.950
وهذا على وجه التفصيل والاجمال سواء في المسائل العلمية او المسائل العملية. المهم انه لابد ان يجتهد ويتقي الله عز وجل في ما استطاع. في في في الوصول الى الحكم الشرعي

28
00:08:15.850 --> 00:08:33.600
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فقد خطأ يعني اثم وانما قال فقد اخطأ والخطأ شيء والخطأ شيء اخر فاذا هذه قاعدة ابي العباس رحمه الله كل مجتهد فانه ها

29
00:08:34.100 --> 00:08:50.650
كل مجتهد فانه مغفور له خطأه وقد غفر الله عز وجل لهذه الامة خطأها في الاجتهاد بل ولا نقول انه غير اثم بل اننا نزيد على ذلك كونه مأجور وليس باثم

30
00:08:51.000 --> 00:09:12.500
وليس باثم مسألة ما الادلة على ان من سلك طريق الاجتهاد واخطأ لا ينكر عليه يعني انه مصيب ومحمود بمجرد سلوكه لطريق الاجتهاد مصيب ومحمود اقول الادلة على ذلك من الكتاب والسنة

31
00:09:13.250 --> 00:09:37.350
اما من الكتاب فقول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم ها وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاذا قضية عرضت

32
00:09:38.400 --> 00:09:55.550
في عهد نبي الله داوود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فحكم فحكما فيها بحكمين مختلفين فالله عز وجل صوب الفريقين صوبهما باعتبار اصابة الحق ولا باعتبار سلوك طريق الاجتهاد

33
00:09:55.800 --> 00:10:16.700
باعتباره سلوك طريق الاجتهاد لكنه رجح قول سليمان بزيادة التفيين قال ففهمناها. سليمان فكان الحق في في الحكم في هذه المسألة مع سليمان  لكن الله زكى الجميع بقوله وكلا اتينا حكما وعلما فاخذ العلماء من هذا اصل كبير وهو ان من وصل الى الحكم الشرعي

34
00:10:16.700 --> 00:10:31.850
اجتهاد فلا ينكر عليه لا حق لك ان تنكر عليه لان هذا اجتهاده تبقى في دائرة المحاورة والمناقشة والاخذ والعطاء نعم اما ان تنكر عليه وتلزمه ان يترك اجتهاده حتى يكون معك في اجتهادك هذا

35
00:10:31.850 --> 00:10:48.900
ممنوع باتفاق علماء المسلمين اذا كانت المسألة تحتاج الى شيء من الاجتهاد والنظر فتوصل هو باجتهاده ونظره الى مسألة معينة وتوصلت انت باجتهادك ونظرك الى الى حكم معين فلاحق لاحد منكما ان ينكر

36
00:10:48.900 --> 00:11:07.500
وعلى الاخر ومن الادلة كذلك الحديث الذي ذكره الشيخ اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد ووجه الدلالة منه واضحة ومن الادلة ايضا ما في سنن ابي داوود والنسائي

37
00:11:07.550 --> 00:11:29.350
بسند جيد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له

38
00:11:30.250 --> 00:11:45.200
فقال للذي فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد يعني اكتفى بصلاة التيمم اصبت السنة

39
00:11:46.150 --> 00:12:03.900
وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين ايهما اعظم لك الاجر مرتين ولا اصابة السنة اصابة السنة اعظم من ملايين الاجور يقولون يقول العلماء قاعدة الاجر المطلق اعظم من الاجر العددي

40
00:12:05.000 --> 00:12:27.750
الاجر المطلق اعظم من الاجر العددي ولذلك كلما اطلق الاجر ولم يحدد فهذا دليل على عظمه وانه غير خاضع للعد ولذلك هذا يدل على ان ها قوله اصبت السنة هذا اجر غير عددي

41
00:12:28.550 --> 00:12:51.600
اعظم من قوله لك الاجر مرتين هذا اجر اجر عددي هذا من تفخيم العمل الا الصوم فانه لي وانا اجزي بانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الى اضعاف كثيرة ادلة كثيرة تدل على ان على على هذا الاصل الذي قرره العلماء رحمهم الله

42
00:12:52.600 --> 00:13:10.250
طيب قال اصبت السنة ثم قال للثاني لك الاجر مرتين ايهما الذي اخطأ وايهما الذي اصاب الذي اخطأ هو الذي اعاد ونحن نعلم ان المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر

43
00:13:10.350 --> 00:13:33.200
مرتين قال العلماء لا اشكال في ذلك وهي ان الاجر الاول اجر على اجتهاده الذي اخطأ سابقا. والاجر اخطأ فيه اه عفوا اجر على صلاته السابقة صحيحة بالتيمم. والاجر الثاني اجر على هذا الخطأ الذي وقع فيه وهو الاعادة. فاذا هو مع اعادته قد اخطأ واثبت له الشارع

44
00:13:33.850 --> 00:13:50.900
واثبت له الشارع في ذلك اجرا هذا دليل على ان المجتهد الذي الذي اخطأ مغفور له خطأه ويا ليتنا نتأدب بهذا الادب مع علمائنا فان من الناس من اذا شم شيئا من رائحة العلم بدأ يناطح الجبال الرواسي

45
00:13:51.600 --> 00:14:10.550
ها ويخطئوا اقوالهم وينبز شخصياتهم ويقدح في نياتهم وهذا كله من خلاف الادب مع اهل العلم هذه يصاب بها الانسان في بداية الطلب لكن سرعان ما تذهب ان شاء الله مع دعاء بالتوفيق والاخلاص

46
00:14:10.800 --> 00:14:26.900
لتذهب باذن الله ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق رجع وظع لئمته فجاءه جبريل فاخبره بان الملائكة لا تزال ها لابس عدة الحرب

47
00:14:27.300 --> 00:14:40.950
وقال اذهب الى بني قريظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وفيهم من جراح الخندق ما فيهم ومن ذعر الخندق ومن خوف الخندق ما فيهم. لكنها خدمة الدين ونصرة الاسلام

48
00:14:41.450 --> 00:15:00.600
قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فاختلف الصحابة في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قولين فمنهم من حمله على ظاهره فاخر صلاة العصر عن وقتها حتى وصل الى بني قريظة

49
00:15:01.150 --> 00:15:16.800
قبيل غروب الشمس او بعد غروب الشمس. يعني خرج اخرج العصر عن وقتها للمختار ومنهم من قال لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد حثنا في سرعة الوصول فقط

50
00:15:16.900 --> 00:15:30.650
لم يرد منا اخراج صلاة العصر عن وقتها المختار فوقفوا في الطريق فصلوا فنما الخبر الى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف فصوب كلا الطائفتين طوبك الى الطائفتين

51
00:15:30.950 --> 00:15:46.500
يعني كل منهم اجتهد ورأى ونظر وكل منهم تعبد الله عز وجل بما توصل اليه اجتهاده ما توصل اليه باجتهاده وهذا هو الواجب علينا فيما فيما يعرض علينا من المسائل ان نجتهد

52
00:15:47.000 --> 00:15:58.400
وان نتقي الله عز وجل في الاجتهاد وان تكون قلوبنا صافية. في اجتهادنا من نظر الحكام والامرا او اه او او الدنيا او المناصب او او شيء من شهوات الدنيا لا

53
00:15:58.500 --> 00:16:15.750
جرد قلبك وبحثك لله عز وجل لا تجعل في قلبك شيئا من حظوظ النفس ابدا ان من الناس من يجتهد لا لدرك الحق وانما لوجود شيء يوافق قوله او شهوته وهواه وهذا خطأ عظيم جدا. لا يوفق مثل هؤلاء

54
00:16:15.950 --> 00:16:38.400
لا يوفق مثل هؤلاء فالواجب تصفية القلوب اذا اردت التوفيق لمثلي لمثل ذلك  من الامور التي ينبغي التنبيه عليها ايضا انه لابد ان نعلم ان قول كثير من الناس لا انكار في مسائل

55
00:16:38.800 --> 00:17:00.450
الخلاف هذه كلمة مجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا بل لا بد من تصويبها وتصحيحها لابد من ان نحذف الكلمات المجملة فيها حتى لا يكدر علينا صفو جمالها تلك الالفاظ المجملة والا فهي قاعدة طيبة جدا لكن فيها بعض جوانب الاجمال لابد ان نصفيها

56
00:17:01.550 --> 00:17:19.400
وهي ان مسائل الدين لا تخرج عن ثلاثة اقسام مسائل مجمع عليها بين العلما ومسائل خلافية ومسائل اجتهادية اما المسائل المجمع عليها فهل ينكر فيها على المخالف؟ الجواب نعم. بل ويغلظ في الانكار على المخالف

57
00:17:19.500 --> 00:17:39.900
لعظم المسألة فالاجماع فكل مسألة اجمع عليها العلماء فالواجب اعتمادها وقبولها والتسليم لها وتحرم مخالفتها اما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا

58
00:17:40.650 --> 00:17:55.200
فهنا يجب علينا الجميع ان نأخذ بمقتضى الدليل ويجب ان ننكر على من خالف ظاهر الدليل مثل مسألة الغنى وان ثبت فيها شيء من الخلاف المتأخر فنقول هي مسألة خلافية ليست اجتهادية بمعنى

59
00:17:55.350 --> 00:18:12.550
ان من اجتهد ورأى حلها فالواجب علينا ان نلزمه بالرجوع عن هذا القول وان ننكر عليه كلما رأيناه ان الادلة ظاهرة في ترجيح القول الاخر وكذلك صلاة الجماعة الادلة ظاهرة في ترجيح القول بفرضيتها على المكلفين

60
00:18:13.100 --> 00:18:30.850
وغيرها من المسائل هي ثبت خلاف العلماء فيها لكن ليس كل شيء ثبت خلاف العلماء فيه يعذر بعضنا بعضا فيه. لا وانما ننظر الى قوة الدليل فاذا كان الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فالواجب علينا ان نأخذ بمقتضى الدليل وننكر على من خالف

61
00:18:31.900 --> 00:18:48.350
مثل خلاف العلماء في مسألة هل الولي في النكاح شرط ولا ليس بشرط؟ الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون شرط واما عفوا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون شرط والائمة الحنفية يقولون لا

62
00:18:48.450 --> 00:18:59.200
لا ايها الاحناف يجب عليكم ان تأخذوا بقول الجمهور لان الادلة ظاهرة. وانتم ما معكم الا مجرد اقيس فقط ولا يعارض النص بالقياس بل كل قياس صادم النصف فانه باطل

63
00:18:59.400 --> 00:19:18.800
فينكر عليهم ولكن انكار المتأدبين ليس انكار المتسلق لان هؤلاء علماء ننكر عليهم انكار المتأدبين والمسائل في ذلك كثيرة فاذا قوله لا انكار في مسائل الخلاف هذه كلمة مجملة لكن بقينا في المسائل الثالثة وهي المسائل

64
00:19:19.000 --> 00:19:36.650
الاجتهادية وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. والدليل محتمل لكلا القولين والدليل محتمل لك لا القولين مثل هل ننزل في السجود ونهوي على اكفنا ولا على ركبنا؟ المسألة

65
00:19:37.150 --> 00:19:56.950
المسألة اجتهادية ومحتملة المسألة اجتهادية ومحتملة هل نتوضأ من لحوم الابل او لا نتوضأ؟ المسألة اجتهادية ولكل ادلته. والخلاف فيها قوي جدا الخلاف فيها قوي جدا ومسائل الاجتهاد كثيرة فاذا اذا قلت لي لخص لي صواب هذه الكلمة اقول

66
00:19:57.050 --> 00:20:16.600
تلخيصها على القول الصحيح لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد واما قوله لمسائل الخلاف فنحتاج فيها الى التفصيل. ان كنت تقصد الخلاف القوي ففيه انكار وان كنت تقصد الخلاف الضعيف فليس فيه انكار بدل

67
00:20:16.600 --> 00:20:35.650
ان نفصل نحذف الكلمة التي فيها اجمال وهي كلمة الخلاف ونضع بدلها كلمة الاجتهاد. حينئذ تستقيم القاعدة ويزداد جمالها وهي من القواعد المهمة في الشريعة. لم لانها تقطع دابر النزاع بين المسلمين

68
00:20:35.950 --> 00:20:52.650
وتقطع دابر الاختلاف وتحقق اعظم مقصود من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف ونبذ اسباب الفرقة والاختلاف هذا اصل كبير عند اهل السنة فهذه القاعدة تحققه هذا قاعدة تحقق لا انكار في مسائل الاجتهاد

69
00:20:53.500 --> 00:21:09.950
وايضا هنا تنبيه خفيف وهي قولهم لا انكار اي لا تغليظ ولا الزام لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة فهمت يا شيخ علاء؟ لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة

70
00:21:10.250 --> 00:21:28.250
ولا يزال العلماء رحمهم الله تعالى فيما بينهم يعقدون مجالس المناظرات في مسائل اجتهادية وبعضهم يرد على دليل الاستدلال بعض وبعضهم يرد على ها اعتراض بعض لا يزال العلماء يتحاورون فيما بينهم لكن حوارا كله

71
00:21:28.250 --> 00:21:45.150
مبني على الادب والتقدير والاحترام المتبادل ليس فيه قلة ادب ولا رعونة ولا بذاءة ولا بذاءة الفاظ ويا ليت التكفيريين ينتبهون لهذه المسألة وهي انه لا انكار في مسائل الاجتهاد

72
00:21:45.400 --> 00:21:59.700
لان غالب ما نراه من خلاف التكفيريين فيما بينهم وبين الامة انما هو مبني على الزام التكفيريين لنا بقبول اجتهاداتهم فربما يصل انكارهم على كثير من افراد الامة الى ان يقتل يقتلوه

73
00:21:59.750 --> 00:22:15.050
يغتالوه مع ان المسألة التي بينه وبينهم انما هي مسائل اجتهادية وانا اوضح لكم ذلك واقول الان عندنا نصوص عامة تدل على ان من قال بهذا القول او فعل هذا الفعل فانه كافر

74
00:22:15.600 --> 00:22:30.950
مثل من حكم بغير ما انزل الله فقد كفر ولا لا من رضي بحكم الطاغوت فقد كفر من قال بخلق القرآن فقد كفر من ترك الصلاة فقد كفر هذه احكام عامة لها نصوصها العامة

75
00:22:31.250 --> 00:22:51.050
لكنها ما نصت على الحاكم المعين او الشخص المعين. وانما هي نصوص عامة فيأتي هذا التكفيري فيريد ادخال بعض الاشخاص تحت الحكم العام. طيب ادخاله هذا وتنزيل الحكم عليه. اهو نصي ام اجتهادي من عنده؟ اجتهاده

76
00:22:51.150 --> 00:23:06.300
هذي من عندي طيب انا نظرت في هذا الشخص ورأيت انه لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي فيه الموانع ثمة بعض الشكوك عندي انا كمجتهد اخر يعني. فرأيت انه غير كافر. ماذا يفعل بالطرف الاخر

77
00:23:07.950 --> 00:23:23.350
يسقطني على طول مباشرة انت كافر مثله مباشرة. ولذلك اغلب الخلاف بين التكفرين وبين الامة الان انما هو مبني على اجتهادات وهي انهم ينكرون في مسائل الاجتهاد. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا

78
00:23:23.550 --> 00:23:39.400
انت اجتهدت في هذا الحاكم الفلاني وكفرته انت تحمل عند الله ما تحملته لكن هل هو هل تكفيرك هذا؟ نصي ولا اجتهادي اجتهادي وانا لا ارى ان اجتهادك صحيح فانا لي اجتهادي وانت لك اجتهادك وكل منا

79
00:23:39.500 --> 00:23:54.650
يواجه ربه عز وجل يوم القيامة باجتهاده لكن يقول لا ومن قال لك ان اصلا لك الحق ان تجتهد انت ما لك حق انت عبد تابع لاقوالي انت انت ما لك الا ان تقول سمعنا واطعنا الاجتهاد

80
00:23:54.800 --> 00:24:16.000
فيجعل اجتهاده كالنص المنزل من من الله عز وجل. من خالفه هاه فانه راض بحكم الطاغوت قلبه. فاذا هو كافر. طيب ماذا نفعل ما اقتله اغتاله فجره كلها كلها مبنية على هذه الخرافات والخزعبلات وضيق العطن وعدم فهم

81
00:24:16.150 --> 00:24:29.700
ادبيات الخلاف فيما بينا يا يا اخي حتى ولو خالفت في مسألة خلافية الدليل فيها ينصر احد القولين ما ما تصل الى انك تكفرني ولا فكيف بمسألة اجتهادية الدليل يحتمل

82
00:24:29.700 --> 00:24:42.200
صحة قوله واحتمل صحة قولك فانا اعذرك في هذا التكفير ولا الزمك بان تأخذ بقولي ولكن انت ايضا يجب عليك ان تعذرني في عدم التكفير وتأوى ولا تلزمني باخذ قولك

83
00:24:42.650 --> 00:24:57.950
لو فكرنا في هذه المسألة ايها الاخوان وعرضت عليهم هذه هذه القاعدة وهي ان التكفير المبني على الاجتهاد لا يلزم الاخذ به هذي من قواعد التكفير عند اهل السنة التكفير المبني على الاجتهاد هذا لا يلزم الاخذ به

84
00:24:58.450 --> 00:25:13.000
فكما انك اذا اجتهدت عليها في بعظ مسائل الصلاة وانا ما ارى انها صحيحة فانت تتعبد لله عز وجل بما رأيته وانا اتعبد الله عز وجل بما اراه ولا حق لي ان الزمك بقوله ولا حق لك ان تلزمني بقولك

85
00:25:13.000 --> 00:25:31.800
لكن لنا الحق ان نتباحث ان نتحاور ان نتناقش ان نعرض ادلتنا عرظ المتأدبين الاخوة اللي كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. الراغبين في في البحث عن الحق. الطالبين لي الوجهة الشرعية الصحيحة. لا الذين ينتصرون لانفسهم ولا الذين

86
00:25:31.800 --> 00:25:51.300
تصل لشهواتهم ولا لطائفتهم اسأل الله ان يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح له صدورنا. امين اذا نظرت الى هؤلاء بعين الشرع ابغضتهم انهم افسدوا في الارض وقتلوا الابرياء ولكن اذا نظرت لهم بعين القدر رحمتهم

87
00:25:51.600 --> 00:26:04.800
لانهم ضلوا في هذا الباب فاسأل الله عز وجل ان يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح الله له صدورنا. امين فاذا لا انكار في مسائل الخلاف احسن ولا لا انكار في مسائل الاجتهاد

88
00:26:04.950 --> 00:26:17.700
لا انكار في مسائل الاجتهاد. وما المقصود بقولنا لا انكار؟ يعني لا حق لك ان تلزم المجتهد الاخر بان يأخذ قولك او يضيق عطنك معه. لا اقصد قول لا انكار يعني لا حوار ولا مناقشات

89
00:26:18.100 --> 00:26:45.550
هادئة هادفة وادعة المقصود منها البحث عن الحق وتقصي وتقصي الحقيقة وتقصي الحقيقة من المسائل المهمة في هذه القاعدة وهذه القاعدة اللي فيها رسالة صغيرة توصلت في هذه الرسالة الى ان الخلاف بين العلماء في قولهم كل مجتهد مصيب اوليس كل مجتهد

90
00:26:45.800 --> 00:27:02.700
مصيبا انه خلاف اللفظي مع انه لم يوافقني بعض طلبة العلم لما اطلع على الرسالة لكن هذا هو الصحيح الحق عند الله عز وجل واحد لا يتعدد ولا لا معي ولا لا

91
00:27:02.850 --> 00:27:17.650
طيب هذا المجتهد مثلا انت يا فهد اجتهدت في مسألة شرعية ثم تبين لك ان العمل عليها كذا فبدأت تعمل انت بما وصل اليه اجتهادك. انت تعبد الله بهذا الاجتهاد

92
00:27:17.800 --> 00:27:30.250
اذا انت مصيب طيب انا تبين لي في المسألة خلاف قولك فانا اعبد الله على صفة اخرى وانا مصيب اذا كل مجتهد مصيب باعتبار ما توصل اليه من نتيجة اجتهاده

93
00:27:31.600 --> 00:27:47.300
فالذين قالوا كل مجتهد مصيب لا يقصدون ان الحق يتعدد عند الله لها الحق واحد عند الله. لكنهم يقصدون ان كل مجتهد يعبد الله عز وجل بالصواب الذي يراه هو. اذا كل مجتهد مصيب

94
00:27:47.300 --> 00:28:05.650
عبادة الله بالنتيجة التي وصل اليها كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار والذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا لم ينظروا الى عمل المجتهد وانما غلب نظرهم على الحق عند الله فرأوا انه واحد لا يتعدد

95
00:28:05.800 --> 00:28:26.750
فاذا المصيب واحد من المجتهدين وليس كلهم. فاذا كل واحد من الفريقين نظر الى نظر الى اعتبار غير الاعتبار الذي نظر له فريق الفريق الاخر فالذين نظروا الى ان المجتهدين ثلاثة يعبدون الله في عبادة واحدة على صفات مختلفة على حسب اجتهاداتهم

96
00:28:27.600 --> 00:28:43.300
وكلنا نتفق على انها صواب كون الشافعي يأكل لحم جزور ويصلي اقول صلاته صحيحة. كون الحنبلي ياكل لحم الجزور ويصلي اخوه صلاته وكلها حق سبحان الله لانني عاملت كل انسان

97
00:28:43.400 --> 00:28:56.950
ما يراه هو في اجتهاده هو فهل الحق عند الله تعدد الجواب له هو واحد. فاذا كل منهم مصيب كل منهم مصيب باعتبار عبادته لله عز وجل بما وصل اليه

98
00:28:57.050 --> 00:29:14.700
بالاجتهاد والنظر ولكن الفريق الاخر غلبوا جانبا عدم تعدد الحق عند الله فقالوا ليس كل مجتهد مصيبا. اذا الخلاف ليس على نقطة واحدة حتى يكون معتبرا او خلافا حقيقيا وانما كل منهم ينفي شيئا لا

99
00:29:15.200 --> 00:29:33.150
لا يثبته الاخر وقريب من هذه المسألة المسألة التي طال الخلاف حولها بين اهل السنة والجماعة. المتأخرون يقول يقول بعض الناس طبعا اقول اتفق العلماء على ان بلوغ الحجة شرط في قيام الحجة

100
00:29:33.400 --> 00:29:47.450
لكن هل فهمها شرط انقسم العلماء فيها على قولين. منهم من قال تقوم الحجة بمجرد بلوغها فقط. واما الفهم والله فهم ولا ما فهم؟ الحجة وصلت ولا ما وصلت وصلت قامت الحجة عليك لو لم تفهمها

101
00:29:48.050 --> 00:30:04.650
بينما نجد فريق اخر يقول له لا يا اخي كيف؟ تقيمون الحجة عليه وهو لا يفهم اذا تقيمون الحجة على البهيمة والمجنون ولا ما يفهمون والقول الصحيح بعد النظر ان الخلاف في فهم في الاشتراط الحجة وعدم اشتراط الحجة خلاف لفظي

102
00:30:05.350 --> 00:30:20.250
لان الفهم الذي يثبته هؤلاء غير الفهم الذي ينفيه هؤلاء والفهم الذي ينفيه هؤلاء غير الفهم الذي يثبته هؤلاء ولذلك اتفق الجميع على ان مطلق الفهم شرط في قيام الحجة

103
00:30:21.100 --> 00:30:37.000
اذا لابد من بلوغها ومطلق الفهم يعني بمعنى انك تعرف تستوعب كلام الله تعرف اللغة لست بهيمة اعجمية لا تفقه شيئا والا لوقفت عند خروف وقلت له اتقوا الله سمعها ولا ما سمعها الخروف

104
00:30:37.050 --> 00:31:01.500
لكن هل عنده مطلق الفهم؟ ما عنده مطلق المجنون اقف امامه واقول اقيموا الصلاة سمعها هو لكنه لا يفقه ليس عنده مطلق الفهم. اذا الجميع قد اشترط مطلق الفهم والذين ينفون الفهم لا يقصدون نفي مطلق الفهم. وانما يقصدون نفي الفهم الكامل كفهم

105
00:31:01.500 --> 00:31:21.500
ابي بكر وعمر هل يشترط انت ان يكون لك فهم ثاقب للحجة؟ في الحجة؟ الجواب لا. وانما بلوغها ومعرفتك ولدلالة الالفاظ والمطلوب منك هذا كافي حتى ولو لم يكن عندك فهم كامل تعرف منطوق الكلام ومفهوم الكلام وفحوى الكلام ومقتضى الكلام ودلالات الكلام

106
00:31:21.500 --> 00:31:36.900
دلالات الاصول كل هذا فهم هذا غير شرط في قيام الحجة فاذا القول الصحيح ان المسألة هذه فيها ثلاث اجماعات. اجمع اهل السنة على ان بلوغ الحجة شرط. انتهينا واجمع اهل السنة على ان مطلق الفهم

107
00:31:37.200 --> 00:31:53.550
شرط واجمع العلماء على ان الفهم الكامل المطلق ليس بشرط. اذا المسألة مسألة خلافية لفظية انما وقد ثارت وقد ثارت بلابل وقلاقل بسبب قضية هل الفهم شرط ولا ليس بشرط وقدح في بعض العلماء

108
00:31:53.650 --> 00:32:16.650
وقدح في بعض العلماء بسبب هذه المسألة التي لم يحرر النزاع فيها فالذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا انما نظروا ان الحق عند الله عند الله عز وجل واحد والذين قالوا كل مجتهد مصيب انما نظروا الى اختلاف المجتهدين في العمل مع تصحيح عمل كل واحد منهم وهو مختلف

109
00:32:17.450 --> 00:32:33.000
فاذا هؤلاء نظروا الى عمل المجتهد ونهاية بحثه وهؤلاء نظروا الى تعدد الحق عند الله عز وجل وعدم تعدده. اذا المسألة يا اخوة اكثر المسائل هي هذا اكثر المسائل انما يكثر فيها القيل والقال ويطول فيها النقاش بسبب عدم

110
00:32:33.200 --> 00:32:52.150
بسبب عدم التحقيق فيها بسبب عدم التحقيق فيها كيف رسالة الرسالة موجودة عندي اجيبها لك ان شاء الله ليست مما دخل في الاب طيب هذي خلاصة ليس كل مجتهد مصيبا

111
00:32:52.650 --> 00:33:12.250
نعم  عطنا اللي بعده قال المؤلف وفقه الله القاعدة السادسة ينكر على من خالف الدليل في اي مسألة من المسائل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم ومسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح

112
00:33:12.600 --> 00:33:27.450
فان الانكار اما ان يتوجه الى القول بالحكم او العمل اما الاول فان كان القول يخالف سنة او اجماعا قديما وجب انكاره وفاقا وان لم يكن كذلك فانه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول

113
00:33:27.550 --> 00:33:43.300
المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء واما العمل اذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره ايضا بحسب درجات الانكار كما ينقض حكم الحاكم اذا خالف سنة وان كان قد اتبع بعض العلماء

114
00:33:43.400 --> 00:34:01.900
واما اذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا او مقلدا وانما دخل هذا اللبس من من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. مم. كما اعتقد ذلك طواف من الناس طوائف من الناس

115
00:34:01.900 --> 00:34:19.950
هم. والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيصوغ له الاجتهاد لتعارض الادلة المقاربة او لخفاء الادلة فيها انتهى. اي نعم

116
00:34:20.100 --> 00:34:40.650
فاذا القول الصحيح في عبارة لا انكار في مسائل الخلاف ان نقول فيها لا انكار في مسائل الاجتهاد وهنا مسألة لطيفة وهي ان الانكار على المخالف ليس تقليلا ليس بالضرورة يعتبر تقليلا من شأنه

117
00:34:41.150 --> 00:34:56.100
كونك تنكر على من خالف في بعض المسائل الخلافية هذا ليس دليلا على تقليل على تقليل شأنه او ازدرائه او احتقاره ولا يفهم من انكارنا عليه عدم احترامه وعدم تقديره

118
00:34:56.400 --> 00:35:13.300
بل هذا من البر به والاحسان اليه ورده الى جادة ورده الى جادة الحق والصواب فلا يفهم احد منا اذا انكرنا على احد من العلماء ان هذا تطاول على هذا العالم او قلة ادب مع هذا العالم ما ما دامت العبارات

119
00:35:13.350 --> 00:35:27.850
فيها نوع ادب وتقدير واحترام والعمدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله قد نصرناه ظالما عرفنا يعني كيف ننصره ظالما

120
00:35:28.850 --> 00:35:44.250
عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ان ترده عن هذا البغي والعدوان ان ترده عن هذا الباطل الذي هو عليه فاذا رأيت ان احدا من اهل العلم او احدا من اخوانك من طلبة العلم

121
00:35:44.350 --> 00:36:00.800
جنح الى قول باطل فمن باب نصرتك له ان ترده عن هذا الباطل وان تنكر عليه هذا هذا الجنوح ولكنه انكار يكون بكمال الشفقة وكمال المحبة وكمال الادب وكمال التقدير

122
00:36:00.850 --> 00:36:19.600
وكمال الاحترام ليس بالرعونة وقلة وقلة الادب والاحترام ولذلك لم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل العملية الفقهية الشرعية ولكن مع وفور كمال الادب فيما بينهم ومحبة بعضهم لبعض

123
00:36:20.000 --> 00:36:34.950
بل حتى في امر الاقتتال المسألة التي اختلفوا فيها فاوقعت بينهم موقعة الجمل وصفين كانوا يقتتلون في الصباح ويزور بعضهم ويعود بعضهم بعضا في الليل لان قلوبهم صافية انما يريدون الحق

124
00:36:35.150 --> 00:36:49.050
انما وقعوا في فيما وقعوا فيه بسبب الاجتهاد لكن والله نشكو الى الله حالنا في هذا الزمان ما ان يخالفك اخوك في مسألة دقيقة من مسائل العلم يسيرة جدا لا تقتضي تنافرا ولا ولاء

125
00:36:49.050 --> 00:37:08.400
لا براء ولا تقتضي حبا ولا بغضا ولا قربا ولا بعدا الا وتجد في قلبك على هذا الرجل من جبال اللوم ومن جبال الغيظ ومن جبال الغضب ومن جبال التقليل من شأنه ما تجد ما تجده في قلبك. وهذا دليل جهل

126
00:37:08.600 --> 00:37:23.800
هذا دليل على الجهل ولذلك دائما العلماء ينبهون على قاعدة معرفة ادب الخلاف قبل الولوج في الاختلاف قبل ان تدخل في مسائل معرفة الخلاف بين العلما يجب عليك وجوب عين ان تتعلم الاداب

127
00:37:24.350 --> 00:37:42.750
في الخلاف بين العلماء الادب الادب هذا لابد ان تتعلمه قبل ان تدخل في الخلاف مثل لا بد ان تتعلم كيف تقود السيارة قبل ان تستلم مقود السيارة لانك اذا استلمت مقود السيارة قبل ان تتعلم بتجيب بتجيب الطوام على نفسك وعلى الاخرين

128
00:37:43.100 --> 00:37:59.600
تعلم اولا ثم ثم ثم قضي السيارة. ولابد ان تتعلم كيف تسبح قبل ان تسبح في البحار في المستنقعات العميقة. والا سوف تقتل نفسك فكذلك الخلاف. الخلاف خلاف بين العلماء بحر لا ساحل له

129
00:37:59.650 --> 00:38:17.300
خلاف طويل جدا خلاف طويل وكتب الخلاف العالية كالمغني والاستذكار والاشراف للنووي وغيرها لاشراف لابن المنذر والمجموع للنووي واغلب المسائل اختلفوا فيها العلماء فاذا لم يكن عند الناظر ادبا اذا لم يكن عند الناظر ادب

130
00:38:17.400 --> 00:38:31.150
في كيفية في معرفة في كيفية التعامل بهذا الخلاف سوف يظل اما ان يتهم واما ان يقدح واما ان يثرب واما ان يقل الادب لان ما عنده ما عنده خلفيات ادبية في ادبيات الحوار بين العلماء

131
00:38:31.150 --> 00:38:45.300
او الخلاف يا زين هالقواعد هذي قواعد طيبة جدا لانها تعلمك وتعرفك الطريق الذي ينبغي سلوكه من باب الادب مع اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا لم يزل الصحابة فيختلفون فيما بينهم

132
00:38:45.650 --> 00:39:03.600
ها ويتحاورون فيما بينهم ويتناقشون طلبا للدليل فقط طلبا للدليل لا لا يقصدون به اشهار نفوسهم ولا افحام خصمهم بل كان الواحد منهم يناظر اخاه تمنى ان يظهر الله ان يظهر الله الحق على

133
00:39:03.700 --> 00:39:20.900
على لسان اخي. لان القضية ليست قضية انتصار نفوس ولا شهوات ولا رغبات ولا خلجات نفسية ومما ينبغي التنبيه عليه هنا قاعدة مهمة  مخالف الحق عن جهل يجب الترفق به

134
00:39:21.300 --> 00:39:38.450
مخالف الحق عن جهل يجب ان يترفق به حتى يتعلم ويعرف الدليل لا تبادر الناس بالغضب مباشرة ولا برفع الصوت مباشرة ولا بالانكار مباشرة. ولا بالتغليظ عليهم مباشرة. لانه ربما يكون وراء هذا الخطأ

135
00:39:38.750 --> 00:39:53.900
ها؟ ربما يكون وراء هذا الخطأ جهل ما تدري انت عنه ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الجاهل معاملة خاصة. حتى ولو عظم خطأه الجواب حتى ولو عظم خطأ اذا كان نابعا عن جهل ليس عن عناد

136
00:39:54.500 --> 00:40:12.950
ولا عن قلة ادب وفي الصحيحين من حديث انس قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد يعني خلى البر الوسيع وجا في ثاني اطهر بقعة وبال فيهم. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:40:13.500 --> 00:40:26.550
قال دعوه لا تزرموه الحديث في الصحيحين من حديث انس فلما قضى بوله دعاه وقال عرفوا عرفوا عليه الصلاة والسلام ان هذا الرجل فعل هذا الشيء ام جهل عنده ليس عن عناد

138
00:40:27.200 --> 00:40:43.650
ولا عن كبر ولا عن كراهية البقعة وانما فعلها عن جهل ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر. انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:40:43.750 --> 00:41:01.450
فهذا هو الواجب علينا ايها الاخوان ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يتعرضوا له بشيء يتعرضوا له بشيء تغليظه مباشرة على الجاهل لا ينبغي ومنها كذلك من الصور التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:41:02.400 --> 00:41:18.050
ما في صحيح الامام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حين بني عليها قالت فجلس مني على فراشك مجلسك مني

141
00:41:18.850 --> 00:41:34.500
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر اذ قالت احداهن شعر وفينا نبي يعلم ما في غد. هذا كفر اكبر هذا ما فيه كلام. هذا من اعظم المحرمات

142
00:41:35.350 --> 00:41:51.600
لكنها قالته عن جهل لو عرضت على المتعجلين منا لقتلها او لحكم بكفرها مباشرة فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت اليها وقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين قبل انتهى خلص انتهى الانكار

143
00:41:52.000 --> 00:42:12.000
مع انها قالت كفرا لان من ادعى ان احدا غير الله يعلم الغيب المطلق فانه كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ذلك انكر عليها النبي سلم انكار المترفقين. لانه علم انها قالته عنه جهل. فاذا خذوه هذه القاعدة هذه قاعدة مفيدة جدا. وهي ان من خالف الحق

144
00:42:12.000 --> 00:42:34.500
اهلا لا عنادا فانه يترفق به حتى حتى يعرف الحكم الشرعي. فاذا عرف واصر حينئذ تتغير حينئذ تتغير المعاملة حينئذ تتغير المعاملة وروى الامام ابو داوود في سننه بسند صححه الامام الالباني وغيره من اهل العلم. حسنه الامام ابن حجر والذهبي

145
00:42:35.700 --> 00:42:49.350
ان معاذا رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سجد لغير الله هذا هذا الفعل باعتبار النظر اليه ذاتا ماذا نقول فيه

146
00:42:49.400 --> 00:43:05.400
هذا كفر ولا شك شرك اكبر لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم ان معاذا من فقهاء من فقهاء اصحابه اكيد عنده شبهة او تأويل لا يمكن ابدا من ربيناه على التوحيد وتخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقع في هذا الفعل

147
00:43:05.450 --> 00:43:20.850
فقال ما هذا يا معاذ اراد ان يستفصل قبل ان ينكر فقال رأيت بطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية وتعظيما. فقلت رسولنا صلى الله عليه وسلم اولى فنهاه النبي سلم وقال

148
00:43:21.150 --> 00:43:38.800
لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد الا امرته الزوجة ان تسجد لزوجه. اذا لا يسجد الا لله عز وجل وهذا من جملة ما نسخ في شريعة يوسف وهي انه كان في شريعته جواز سجود بعضهم لبعض تحية واكرام لا تعبدا. لكن هذا

149
00:43:39.300 --> 00:43:52.250
بشرع من قبلنا وقد جاءت شريعتنا بنسخه وقد اجمع علماء الاسلام على ان شرع من قبلنا اذا جاءت شريعتنا برزقه فليس شرعا لنا طيب هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ الجواب لا

150
00:43:52.500 --> 00:44:07.900
هل شدد عليه وغلظ في الانكار؟ الجواب؟ لا لانه فعله عن جهل وتأويل فبين له الوجهة الصحيحة والحكم الصحيح في مثل هذه المسألة وترفق به ترفق المعلمين الصادقين الناصحين ها

151
00:44:08.500 --> 00:44:27.850
مع انه عالمه لكن في هذه المسألة جهلة  جميل رائع في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بين انا اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله

152
00:44:28.350 --> 00:44:51.000
في الصلاة فقال فرماني القوم بابصارهم فقلت وافق لامياه ما شأنكم تنظرون الي بزاد الطين بل فجعلوا يضربون على افخاذهم قال فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت فلما سلم النبي صلى الله عليه هو يحتري عاد ايش

153
00:44:51.400 --> 00:45:05.750
ويحسن الشدة هاي فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي. والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني

154
00:45:05.950 --> 00:45:24.350
ولكن قال بالمناسبة لو يدرون وزارة التعليم عن هذا ترى يعتمدونه انه قال ما احسن تعليما ثم قال ما ضربني اللي يضرب ما هو بمعلم طيب قال ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال ان هذه الصلاة

155
00:45:24.650 --> 00:45:40.000
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم انتهينا من المشكلة؟ انتهينا من المشكلة وحصل العلم وحصل الفهم باسلوب

156
00:45:40.100 --> 00:46:06.750
رائع رائق رفيق وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ها ان الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. فاذا حتى وان انكرنا على من خالف الدل كما قال الشيخ ينكر على من خالف الدليل الا انه لابد ان ننظر الى من خالف ان خالف مخالفة عناد واباء واستكبار

157
00:46:06.750 --> 00:46:27.250
فيعطى حقه يعطى حقا من الانكار. واما اذا خالف مخالفة جهل عدم فهم ووجود شبهة او تأويل فحينئذ تترفق به يترفق به حتى تستبين له الحجة وتتضح له المحجة وتقوم عليه الحجة الرسالية التي

158
00:46:27.350 --> 00:46:56.500
اه ينكر على من خالفها ينكر على من خالفها نعم قال وفقه الله القاعدة السابعة الخروج من الخلاف مستحب الادلة متكاثرة في الاعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف لكن ذلك مشروط بشرطين

159
00:46:56.750 --> 00:47:13.000
الشرط الاول الا يكون في ذلك طرح لدليل من الادلة الشرط الثاني الا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف اخر. قال النووي رحمه الله فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف

160
00:47:13.200 --> 00:47:27.500
اذا لم يلزم منه اخلال بسنتي او اوقع في خلاف اخر انتهى هذه من القواعد التي الفاظها فيها نوع اجمال وقد تقرر عندنا في قواعد اهل السنة ان الالفاظ المجملة ماذا نفعل فيها

161
00:47:28.200 --> 00:47:45.400
لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا وانما موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فإذا كلمة الخروج من الخلاف مستحب غير مقبولة مطلقة ونفيها غير مطلوق مطلوب مطلقا

162
00:47:45.500 --> 00:48:00.600
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال والقول الصحيح هو التفصيل في هذه القاعدة وهذا التفصيل قبل ان ابدأ فيه لابد اولا ان ابينه لكم بالامثلة

163
00:48:00.950 --> 00:48:18.300
والشرح انظروا ايها الاخوان حتى تعرفوا ماذا اقول انتبهوا الان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة في حكم غسل الجمعة ولا لا على كم قول ثلاثة اقوال

164
00:48:18.400 --> 00:48:34.000
من هم الله يطيب فعله منهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه سنة ومنهم من قال بوجوبه اذا وجدت ثمة اذا وجد ثمة ريح تؤذي المصلين ولا لا

165
00:48:34.150 --> 00:48:53.200
طيب لو نظرت الى هذه الاقوال وجدت بينها قاسما مشتركا الذين قالوا بالوجوب والسنية وبالوجوب المشروط بينهم قاسم مشترك ما هو؟ الامر الحسم لا مو بسنة عفوا يا استاذ فيصل

166
00:48:53.350 --> 00:49:09.800
انه مطلوب. نعم. انه مشروع يعني امر مشروع. هل في قول على انه غير مشروع؟ لا فهمتم هذي؟ نعم فاذا هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء

167
00:49:10.350 --> 00:49:32.550
مسألة ثانية وانتبهوا للفرق بين المسألتين اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة من صلى بالتيمم فوجد الماء في اثناء الصلاة على قولين فمنهم من قال يحرم خروجه ومنهم من قال يجب خروجه

168
00:49:33.750 --> 00:49:47.650
انتبهوا انتبهوا لي يا اخوان يا فيصل منهم من قال يحرم خروجه ومنهم من قال يحرم ما يجب نعم طيب السؤال ما احب احد يشتغل عندي ما احب احد يقوم ولا يقعد

169
00:49:47.900 --> 00:50:05.650
ايه انتبهوا السؤال الان كيف اخرج من الخلاف في هذه المسألة ان طلعت من الصلاة انكر علي من؟ قال بوجوب الاستمرار وان بقيت في الصلاة انكر علي من من قال يحرم

170
00:50:06.250 --> 00:50:24.150
الاستمرار فحين اذ ان فعلت هذا القول ان خرجت من الخلاف على هذا القول انكر علي الطرف الاخر وان خرجت من الخلاف على القول الثاني انكر علي الطرف الاخر. فاذا هذا الخلاف ليس فيه جزئية

171
00:50:26.200 --> 00:50:49.100
فكيف احقق الخروج من الخلاف المستحب في هذه المسائل ايوه فلذلك لابد ان يزاد جزء في القاعدة حتى تكون حقا وتشمل ما ما يقصده العلماء لما قرروها اصلا وهي ان نقول الخروج من الخلاف مستحب اذا كان هناك جزئية اتفق عليها المختلفون

172
00:50:50.400 --> 00:51:16.850
الخروج من الخلاف مستحب اذا كان هناك جزئية ها اتفق عليها المختلفون او نعبر عنها بالتعبير الدارج عندي في الدروس في علوم اتفق عليه العلماء ها نعم احسنتم هذه هي قاعدة الخروج من الخلاف المستحب. بس بدون الفاظ مجملة ان نقول في علوم اتفق عليه العلماء اولى من فعل من

173
00:51:16.850 --> 00:51:40.200
فرد به احدهما ما امكن يعني اذا اغتسلت في يوم الجمعة الاغتسال. من من الفرق سينكر عليك اغتسالك اذا انت فعلت ما اتفق عليه العلماء لكن لو تركته سينكر عليك بعضهم. اذا فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن

174
00:51:41.200 --> 00:51:55.700
فخلافهم في مسألة غسل الجمعة خلاف في فيه جزئية متفق عليها بين العلماء فهنا يعلل بالخروج من الخلاف في هذا النوع من المسائل واما الخلاف الذي ليس بين العلماء جزئية اتفاق فيه

175
00:51:55.900 --> 00:52:17.100
فهنا لا يجوز التعليل بالخلافة التعليل بالخلاف في مثل هذه المسائل عليل التعليل عليل واظرب لكم مثالا اخر قال العلماء اختلف العلماء في مسألة الطواف للعمرة. طواف الوداع للعمرة فمن اهل العلم من قال هو سنة ومشروع وليس بواجب

176
00:52:18.100 --> 00:52:34.150
وهم الجمهور ومنهم من قال بل هو واجب من واجبات العمرة لانه حق للبيت فليس هو من الانساك الخاصة بالحج وانما هو حق للبيت فكل من خرج من الافاقيين فمن حق البيت عليه ان يطوف قبل ان يخرج

177
00:52:35.100 --> 00:52:50.050
طيب اسألكم بالله ما الجزئية التي اتفق فيها العلماء رحمهم الله؟ الامر حف الندب انه مشروع اذا اذا طفت فان الجميع متفقون على صواب فعلك من قالوا بانه واجب فعندهم انك قمت بالواجب

178
00:52:50.300 --> 00:53:09.900
ومن كانوا يقولون بانه سنة فعندهم انك قمت بالسنة. اذا انت فعلت ما اتفق عليه العلماء لكن لو انك تركت ولم تطف ها انكر عليك من قال بانه واجب. اذا التعليل بالخلاف في هذه المسألة ايضا صحيح لان فيها جزئية

179
00:53:10.400 --> 00:53:25.600
متفق عليها بين العلماء مدري عرفته اشرحه ولا ما عرفت اشرح واضحة ذي؟ خذ مثال ثالث خذ مثال ثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ماء الوضوء من مس الذكر

180
00:53:26.900 --> 00:53:45.100
اذا مس الانسان ذكره او يتوضأ او لا من العلماء من قال لا يجب لا يجب الوضوء ومنهم من قال يجب ومنهم من قال مستحب اذا الجزئية التي اتفقوا عليها ما هي؟ انك لو فعلت

181
00:53:45.500 --> 00:54:06.900
فلا بأس عليك حتى الذين قالوا لا يجب لم يقولوا ليحرم الوضوء وانما قالوا لا يجب ان فعلت ماذا دخل فيك؟ انت بكيفك لكنه لا يجب عليك واما الذين قالوا بالوجوب فالقوه ظاهر واما من قال بالسنية تخريج الخلاف على قولهم ظاهر. فاذا لو توضأت لاتفق الجميع على انك

182
00:54:06.900 --> 00:54:22.200
فعلت الصواب فعلت صوابا لا بأس عليك. على جميع الاقوال فاذا التعليل بالخروج من الخلاف هنا تعليل سائغ لا بأس لا بأس به انظروا الى هالمسألة وصنفوها من اي المسألة

183
00:54:22.500 --> 00:54:41.050
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الهوي للسجود اهو على اليدين اول ام على الركبتين طبعا اتفق الجميع على صحة الصلاة على من نزل على ايهما الصلاة صحيحة قظية قظية افظل وسنة فقط

184
00:54:41.250 --> 00:54:54.650
فمنهم من قال السنة ان يقدم يديه على ركبته ومنهم من قال بل السنة ان يقدم ركبتيه على يده. الان انا اتمنى من واحد منكم يعطيني طريقة الخروج من الخلاف في هذه الجزئية

185
00:54:55.250 --> 00:55:10.950
نعم ينزل على راسه لا لا لا مو بصحيح انك ان قدمت يديك انكر عليك من قالوا خالفت السنة. طبعا ليس انكار من خالف الواجب. انكار من خالف السنة هم

186
00:55:11.350 --> 00:55:46.750
نقول فيها يا حاتم ليس هناك جزئية بهذا الخلاف يا شيخ هانتا تأكد  ها  اكيد بس عشان واظحة يعني هذا هو الصحيح فحين اذ لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة ومعرفة الراجح من المرجوح. لكن لا تقول والله انا بطلع من الخلاف وبطنقص على ظهري

187
00:55:47.350 --> 00:55:59.400
ولا بشقلب وانت ما لك الا يدين ورجلين وش بتنزل عليه ما ما له ما لك الا هذي ولا هذي فحين اذ ليس ثمة جزئية في هذا الخلاف اتفق العلماء عليها حتى نعلل

188
00:55:59.450 --> 00:56:19.400
بالخروج بالخروج من الخلاف حتى نعلل بالخروج من الخلاف اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التيمم للفرظ الاخر اذا دخل وقت الظهر وتيممت ثم دخل عليك وقت العصر. اويلزمك تيمم جديد ولا لا

189
00:56:19.650 --> 00:56:33.600
قسم العلماء فيه على قولين من اه من اهل العلم من قال بانه يلزمه لزوم وجوب ومن اهل العلم من قال لا لو صلى بالتيمم الاول لا بأس لا بأس

190
00:56:34.600 --> 00:56:55.450
اي القولين عفوا هل هذه المسألة من المسائل التي فيها جزئية اتفق العلماء عليها الجواب نعم اي جزئية انك تتيمم تتيمم مرة ثانية خروجا من خلاف العلماء. فهنا كلمة خروجا من خلاف العلماء واقعة موقعها ولا بأس على بذلك

191
00:56:55.750 --> 00:57:15.900
ومنها كذلك اختلف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء طيب على اقوال كثيرة لكن ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها انك اذا انصرفت كلية في البنيان او الصحراء على القبلة فالجميع يقولون

192
00:57:16.100 --> 00:57:41.500
لا بأس عليك احسنت فانت بعدم استقبالك مطلقا حققت الجزئية او فعلت الجزئية التي اتفق عليها العلماء وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم الوتر. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى انه سنة. ولكن ذهب الائمة

193
00:57:41.500 --> 00:57:58.500
رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين الى انه واجب طيب ايش الجزئية التي اتفقوا عليها انه مشروع اذا ينبغي للانسان الا يهمل بالوتر خروجا من خلاف العلماء. خروجا من خلاف العلماء

194
00:57:58.750 --> 00:58:19.100
مسألة وانظروا فيها هل هي من هذا النوع او هذا النوع لو دخل انسان يوم الجمعة والامام يخطب اويجلس ام يصلي ركعتين؟ فيه خلاف بين العلماء فذهب الائمة المالكية وجمع

195
00:58:19.400 --> 00:58:34.050
الى وجوب جلوس وحرمة صلاته لان الوقت وقت نهي ما تصلي اجتماع الخطبة واجب وهذه نافلة ما تنشغل بالنافلة عن الصلاة شرحناها في العمدة ولا لا بباب صلاة الجمعة ومن اهل العلم بل قالوا يسن ويشرع

196
00:58:34.400 --> 00:58:50.950
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة سليك قم فصل ركعتين الان ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها مشروعية صلاة الركعتين. شكرا بارك الله فيك يا شيخ محمد. لو جت لو جت من غيرك كان قبلتيها

197
00:58:51.250 --> 00:59:07.750
يا محمد فكر شوي الان لو نشوف لو صلى ركعتين هل في فريق بينكر عليه؟ نعم بينكر عليه. طيب لو جلس ولم يصلي؟ في فريق بينكر عليه؟ بينكرون عليه. فاذا ليس هناك جزئية اتفق عليها العلماء في هذه النقطة. فعليك ان

198
00:59:07.750 --> 00:59:27.950
رجحه الدليل وتعمل به ولا شأن لك بالطرف ولا شأن لك بالطرف الاخر لكن لو ان الانسان انتبهوا لو ان الانسان دخل المسجد في وقت نهي في وقت نهي او يشرع في حقه تحية المسجد ام لا؟ فيه

199
00:59:28.100 --> 00:59:44.450
قولان لاهل العلم منهم من منع قال ما تصلي لان تحية المسجد نافلة نافلة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس والعصر وتطلع الشمس في الفجر

200
00:59:44.750 --> 00:59:57.950
ومنهم من قال لا بل المشروع في حقك سنة مؤكدة بل قال بعض اهل العلم بوجوبها الان دخل الانسان المسجد في هذا الوقت فيبقى حائرا بين القولين ايجلس فينكر عليه الطرف الاخر

201
00:59:58.000 --> 01:00:12.300
ام يصلي فينكر عليه الطرف الثاني اه حينئذ هل هل يعلل بالخروج من الخلاف هنا؟ هل يصح لفقيه ان يقول لا تصلي ركعتين خروجا من الخلاف؟ او يقول لا تصلي ركعتين واجلس

202
01:00:12.300 --> 01:00:27.850
خروجا من الخلاف؟ الجواب لا ما يعلل بالخلاف في هذا النوع من المسائل. اذا ما المسائل التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف هي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها وفيها جزئية متفق عليه في الدنيا

203
01:00:28.050 --> 01:00:59.150
اذن ولا تونا طيب فيها جزئية متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى. رحمهم الله تعالى حد عنده سؤال في هذا  في ايه اذا لم تدخل فيها من الذي سينكر عليك

204
01:01:00.550 --> 01:01:12.000
هل الذي قال بجوازه يقول كيف تخرج منها وانا اقول جائزة؟ تعال يا ابن الذين ادخل فيها يلا ادخل بينكر عليك؟ ما هو بنكر عليك فالجميع يتفقون على انك ان تركت هذه المعاملة فلا بأس عليك

205
01:01:12.250 --> 01:01:43.800
اذا هذا هو الخروج من الخلاف تم الاشغالات ايه  طبعا يختلفون فيها احيانا نصنف بعض المسائل بانها مسائل اجتهاد بينما طرف اخر من اهل العلم يصنفونها بانها مسائل وتصنيفهم مبني على الاجتهاد

206
01:01:43.850 --> 01:01:58.950
فكل يعمل بما اداه اليه اجتهاده. فاذا رأيت انها من المسائل الخلافية فاتعبد لله عز وجل بالانكار على المخالفة. لكن الانكار هذي القواعد اللي قلتها بالرفق واللين والهدوء والمحاورة والادب ومعرفة اداب الحوار والخلاف

207
01:01:59.400 --> 01:02:29.900
والذين قالوا بانها مسائل اجتهادية خلاص اذا حتى كل واحد منهم في اختلاف في التصنيف يعمل بما اداه اليه اجتهاده ما ينكر عليه لكنه قول لم يقل به احد من اهل العلم

208
01:02:30.200 --> 01:02:39.350
لم يقل احد انها ان خلاف العلماء في هذه المسألة من باب خلاف التنوع ولا التضاد لم يقل به احد وانما قصارى ما حصرت فيه اقوال اهل العلم في كل العصور هل قولين فقط

209
01:02:39.400 --> 01:02:51.450
منهم من قال بتقديم هذا ومنهم من قال بتقديم فهذا قول ثالث غريب يعني. لو سألنا سائل وقال ما الدليل على ان الخروج من الخلاف مستحب ما اصل هذه القاعدة اصلا

210
01:02:52.250 --> 01:03:10.700
لماذا تجعلوننا ايها الفقهاء نحرص على الخروج من الخلاف اقول الدليل على ذلك من الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال

211
01:03:11.250 --> 01:03:32.750
بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب وش المخرج مع هالمتشابهات الاتقاء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وانتم تعرفون ان المسائل الاجماعية ليست من مسائل الاشتباه الحمد لله

212
01:03:33.300 --> 01:03:52.150
لكن المسائل الخلافية والاجتهادية هي مسائل فيها نوع اشتباه لا سيما اذا كان من ستخالفهم وترجح قولك ائمة كبار كالجمهور وغيرهم. فمخالفة الجمهور ليست بالامر البسيط او مثلا ان تخالف ابا العباس ابن تيمية رحمه الله في مسألة

213
01:03:52.200 --> 01:04:06.050
فاذا مخالفتك لكثير من العلماء توجب لنفسك شبهة اهذا الحق الذي انت عليه؟ هو الصواب؟ طيب كيف يكون صوابا وقد خالفه هؤلاء الفحول الجبال الرواسي هؤلاء الائمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار

214
01:04:06.300 --> 01:04:22.650
ها اذا يبقى في نفسك شيء من الاشتباه والتردد فحتى ننفي هذا التردد نقول اخرج من خلاف العلماء لماذا؟ لانك اذا وجدت اشتباها فالمشروع لك اتقاؤه اتق الوقوع في الخلاف بالخروج منه

215
01:04:22.700 --> 01:04:38.350
بفعل تلك الجزئية التي اتفق العلماء عليها ومنها كذلك الحديث الحسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وش معناها؟ اي امر تستريب فيه فاتركه الى ما لا ريب فيه

216
01:04:38.450 --> 01:04:54.900
وانت اذا فعلت ما اتفق عليه العلماء انت اذا فعلت ما اتفق عليه العلماء هل تفعله وفي قلبك ريب اجبوا يا اخوان الجواب لا يعني لو اغتسلت للجمعة هل في قلبك ريب من هذا الاغتسال؟ الجواب لا لكن لو تركت الغسل

217
01:04:55.550 --> 01:05:08.950
يبقى في قلبك شيء من الريب لا سيما قوة من ها بالنظر الى قوة من خالف. العلماء الذين خالفوا وقالوا بالوجوب. فحتى لا يبقى في قلبك شيء من الريب او الشبهة او الشك دع ما يريبك الذي وهو

218
01:05:08.950 --> 01:05:22.750
هو القول الذي انفرد به بعض العلماء الى ما لا يريبك بفعل ما بفعل ما اتفق عليه العلماء ووجه الدلالة في ذلك وجه الدلالة في ذلك ظاهر. واما من النظر فان من مقاصد الشريعة الكبرى

219
01:05:23.800 --> 01:05:41.800
تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد ووجود تلك الشبهة والريب في قلبك ربما تكون ايش ها يا جماعة مشغلة لفكرك وذهنك اما هل ما انت عليه الان صواب

220
01:05:42.200 --> 01:06:02.900
وهل اجتهادك صحيح ولا ليس بصحيح؟ فهذا يوجب لك التفكير ويوجب لك تشويش الذهن والاضطراب فكلما كان قلبك اسلم من ذلك كلما كان اقبل على عبادتك وادخل في خضوعك وخشوعك وانطراع وصدق انطراحك بين يدي الله عز وجل. حتى تصفي قلبك من جميع الصوارف والشواغل. فتلك

221
01:06:02.900 --> 01:06:18.700
هذا الريب وهذا الاشتباه يوجب ها حركة القلب ويوجب التفكير في الادلة. بل ربما احيانا نقوم ببعض المسائل الخلافية. والله نستحضر بعض الصفحات التي بحثناها فيها على عن هذا وهو راح قلبك عن العبادة اللي انت فيها الان

222
01:06:19.000 --> 01:06:29.000
ذهب قلبك عن العبادة التي انت فيها انصرف قلبك يا شيخ وان كان شيئا طيبا يعني كونك تفكر في في الشريعة ومسائل الشريعة هذا طيب لكن لكن في الصلاة لا في العبادة

223
01:06:29.000 --> 01:06:53.300
العبادة تقبل عليها بقلب خاضع خاشع منطرح بين يدي الله فكلما فرغت قلبك من تلك الصوارف كلما كان ادعى لخشوع قلبك وحضور وحضور ذهنك وحضور ذهنك وكذلك فعل ما اتفق عليه العلماء هو الابرأ للذمة وهذا من ادلة النظر ايضا. هو الابرأ للذمة

224
01:06:53.600 --> 01:07:08.450
لانه ربما ربما يكون قولك الذي رجحته خطأ عند الله عز وجل لان الحق لا يتعدد عند الله فتكون قد تركته وفعلت ما اتفق عليه العلماء ولا جرم ان ما اتفق عليه العلماء حق

225
01:07:08.550 --> 01:07:30.000
لا يمكن ان يتطرق اليه الخطأ فحينئذ هذا ابرأ للذمة هذا ابرأ للذمة كونك تفعل ما اتفق عليه العلماء ابرأ للذمة باقي عندكم اسئلة في هالقاعدة نعم استاذ محمد كيف

226
01:07:32.750 --> 01:07:44.800
انتم تعرفون كما درسنا في العقائد في فيما مضى ان من مسائل الاعتقاد ما هو مجمع ومتفق عليه بين العلماء قاطبة لا لا لم يختلفوا فيه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد

227
01:07:45.100 --> 01:08:00.550
هذه مسائل اجماعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها مطلقا ولكن هناك مسائل خلافية وهي عقدية وهي اجتهادية. مثل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة اسري به او لم يره

228
01:08:00.600 --> 01:08:15.550
هذه مسألة عقدية ولا لا؟ ولكن ثبت خلاف اهل السنة فيها ومنها مثلا اتفق العلماء على ان لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته واتفق العلماء على ان كلتا اليدين

229
01:08:16.000 --> 01:08:32.300
يمين في الخير والانفاق والبذل والعطاء كلها يمين واتفق العلماء على ان احدى اليدين اسمها يمين ولكن اختلفوا في اسم الثانية هل يقال لها اليد الاخرى مع اتفاقهم على اثبات ايش

230
01:08:32.400 --> 01:08:50.100
اصل ثبوتها وانها يمين في الخير. لكن هل تطلق عليها اسم الشمال ولا تسمى يمين ايضا خلافهم في هذه الجزئية خلاف اجتهادي وعندنا قاعدة كبيرة في في هذه المسائل لا يخرج عن دائرة السنة

231
01:08:50.150 --> 01:09:07.450
ها من خالف في مسألة عقدية اجتهادية مثل مسألة ثالثة من الذين يرون الله في عرصات يوم القيامة اجمع العلماء اهل السنة اجمعوا على ان المؤمنين يرون الله يوم القيامة. هذه مسألة اجمعية

232
01:09:08.700 --> 01:09:24.400
من قال للمؤمنين ما يرونه فهذا خارج عن دائرة الحق لكن اختلفوا في كم في طائفتي المنافقون في طائفة المنافقين والكفار اذا على ثلاثة اقوال منهم من قال تقتصر الرؤية على المؤمنين فقط

233
01:09:25.350 --> 01:09:43.000
هذي وينها في اي رؤية اي رؤية يا جماعة في رؤية العرصات فقط ومنهم من قال لا بل يراه المؤمنون والمنافقون وهو اصح الاقوال ان شاء الله ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار وينسب هذا القول الى ابي العباس يميل له ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

234
01:09:44.100 --> 01:09:58.400
طيب من اخذ باحد هذه الاقوال لا يخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة لان الخلاف فيها ثابت عن من عن نفس اهل السنة والجماعة عن نفس اهل السنة والجماعة. اذا هناك مسائل عقدية يدخلها

235
01:09:58.550 --> 01:10:27.750
يدخلها جهاد كيف لا لا في في هني في نية تجمع الامرين وهو يطوف على انه طواف مشروع مستحب طواف مشروع فقضية التشريع يدخل فيها تشريع الايجاب وتشريع السنية يدخل فيها الامران جميعا

236
01:10:28.050 --> 01:10:38.200
فاذا كان واجبا فهو واجب واذا كان سنة فهو سنة الان هو يا ابو عبد الله ما يطوف على انه واجب ولا يطوف على ان سنة يطوف على انه مشروع

237
01:10:40.850 --> 01:11:15.050
لا يطوف على انه مشروع بس يطوف على انه مشروع والتشريع يصدق على تشريع الايجاب وتشريع الاستحباب مثل يسمونها الطواف المطلق مثل الطواف يطوف طوافا مطلقا على انه مشروع طيب هو هو هو ترك قول امامه لاجتهاد لاجتهاده هو

238
01:11:15.200 --> 01:11:29.200
يعني حنبلي اجتهد ورأى ان الصحيح مع القول الشافعي اذا هذا خالف الحق خالف الراجح عن دليل وعن برهان ولا عن مقتضى هوى وشهوة لا ينكر عليه ينكر عليه ولا شك

239
01:11:32.150 --> 01:11:52.400
نعم قال وفقه الله القاعدة الثامنة عدم التكلم في مسألة لم يسبق الى القول بها امام من الائمة. هم هذه القاعدة انما هي في المسائل التي لا نص فيها واما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

240
01:11:52.850 --> 01:12:04.750
فيعمل بها وان لم يعرف ان احدا من الائمة السابقين قال بها لان الحديث حجة بنفسه واما المسائل التي لا نص فيها ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمانهم

241
01:12:04.850 --> 01:12:19.300
فلا يشرع ان يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق اليه قال قال القيرواني في كتاب النوادر والزيادات ليس لاحد ان يحدث قولا او تأويلا يحدثه ان يحدث قولا. احسن الله

242
01:12:19.850 --> 01:12:31.750
ليس لاحد ان يحدث قولا او تأويلا لم يسبقه به السلف وانه اذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن غيره من الصحابة خلاف ولا وفاق انه لا يسعه خلافه

243
01:12:31.950 --> 01:12:48.050
وقال ذلك معنا الشافعي واهل العراق فكل قول نقوله وتأويل من مجمل تأوله فعل سلف فعل سلف سابق قلنا او اصل من الاصول المذكورة استنبطنا وقال شيخ الاسلام رحمه الله

244
01:12:48.150 --> 01:13:09.450
كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه اليه احد منهم فانه يكون خطأ. طيب. كما قال الامام احمد مم كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام انتهى. طيب اقول وبالله التوفيق. هذه اصل عند اهل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى

245
01:13:09.750 --> 01:13:24.850
وهو ان الانسان لا ينبغي له ان يتكلم في حكم مسألة لم يسبقه في الكلام فيها لم يسبقه للكلام فيها امام ولكن هنا تنبيهات لابد حتى تفهم المسألة على على وجهها

246
01:13:26.700 --> 01:13:45.200
المسألة الاولى اذا كان كلامك في هذه المسألة مبني على نص صحيح صريح ظاهر فحينئذ قل في هذه المسألة بما ها بما قاله النص ولا شأن لك سواء قال به امام او لم يقل به امام

247
01:13:45.500 --> 01:14:02.900
واي امام اعظم من امام الائمة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع اننا حسب البحث والتتبع لم نعلم ان حديثا صحيحا قد اتفقت الامة على عدم العمل به لكن قد يكون الذي عملوا به قليل فقط

248
01:14:03.300 --> 01:14:28.500
ولقلتهم لا يذكرون في الخلاف ولكن ليس ثمة دليل تتفق صحيح تتفق الامة على عدم العمل به هذا غير موجود فاذا اذا ثبت الحديث فلا تبحث عن امام قال به حتى لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها. امام فان امامك هو من قال هذا الحديث وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم فانه

249
01:14:28.500 --> 01:14:48.950
لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولان المتقرر ان الحديث حجة بنفسه فلا يكتسب حجيته من عمل احد او موافقة احد من الائمة كائنا من كان بل اقوال الائمة واعمال الائمة انما تكتسب الحجية اذا وافقت هي النص

250
01:14:49.400 --> 01:15:06.550
فالنص هو الذي يفضي لها الحجة ويعطيها الحجة وليست اعمال العلماء هي التي تعطي النص الحجة فلا حق لاحد كائنا من كان يا اخوان. اذا قلنا بان القول الراجح كذا وكذا. ودليل الراجح قول رسول الله

251
01:15:06.800 --> 01:15:20.300
كذا وكذا لا حق له يقول ومن الذي رجحه من الائمة قبلك لا حق لك ان تقول ذلك لانني اعطيتك امام الائمة المعصوم الذي لا ينطق الا عن وحي عليه الصلاة والسلام

252
01:15:20.550 --> 01:15:39.500
تبي امام اعظم من هذا لا ليس ثمة امام اعظم من هذا المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز احداث الكلام في مسائل عقدية لم يتكلم بها السلف رحمهم الله وهذا هو الذي يعنيه الامام احمد

253
01:15:39.850 --> 01:15:57.300
ويقصده ابتداء في قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام يقصد في المقام الاول تلك المسائل العقدية التي تكلم فيها الصحابة والسلف الصالح احذر من ان تحدث قولا في العقيدة تنشره بين الناس لا

254
01:15:57.350 --> 01:16:19.700
سلف لك فيه انتبه. فمسائل العقيدية التوقيفية وقد قال فيها السلف كلمتهم وتقررت فيها الادلة واغلق فيها باب باب الاجتهاد ما عاد فيه خلص الاقوال المنقولة عن السلف في العقيدة كافية. فلا يأتي من بعدهم يحدث حدثا. ويقول قولا ليس له فيه امام

255
01:16:20.100 --> 01:16:35.600
ولذلك الامام احمد يقول هذا الكلام في زمن انتشرت فيه اقوال الجهمية المحدثة والمخترعات التي ابتكرتها المعتزلة في في القرآن وفي غيره فيقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام

256
01:16:36.200 --> 01:16:56.200
فليس هناك امام من الائمة يقول بان القرآن مخلوق وليس هناك امام من الائمة يقول بان الله لا يرى في الاخرة. فالامام يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. يعني اياك ان تتكلم في عقيدة وتثبت عقيدة او تثبت اصلا وتدندن حوله وتنشره بين الناس وليس لك فيه وليس لك فيه

257
01:16:56.200 --> 01:17:11.650
ام معتبر تبرأ ذمتك في متابعته او تقليده عند الله عز وجل اذا هنا مسألتان اولا لا يقصد العلماء المسائل التي ثبتت فيها النصوص وصارت واضحة. الامر الثاني انهم يقصدون في المقام الاول

258
01:17:11.800 --> 01:17:31.100
يقصدون في المقام الاول ماذا يا جماعة ومسائل العقيدة الامر الثالث هذا تنبيه من الائمة على وجوب متابعة الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين. والاهتمام بها وتلقفها والتعلم عليها وعدم اهمالها والاستئناس بها

259
01:17:31.750 --> 01:17:46.250
فلا ينبغي للانسان ان يعتمد على خاصة نفسه في فهم الادلة والنصوص بل لا بد ان ينظر الى كلام السلف الصالح ويفهم الادلة من الكتاب والسنة على ما تقتضيه الاثار الواردة عن السلف والتابعين وتابعيهم

260
01:17:46.450 --> 01:18:02.250
اذا هذا تنبيه على متابعة السابقين في فهمهم وفي منهجهم وفي مذهبهم في فهم الادلة. فاياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام اياك ان تحذف الصلاة

261
01:18:02.550 --> 01:18:21.900
باقي دقيقة اياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام مثل الذين يفهمون من قول الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يفهمون

262
01:18:21.900 --> 01:18:38.450
منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد وفاته. هل هذا فهم صحيح؟ هؤلاء قالوا في الاية قولا ليس لهم فيها امام لانهم فهموا فهما اخر. وكذلك كالذين يفهمون من قول الله عز وجل

263
01:18:39.150 --> 01:18:58.450
لن تراني قال لن تراني يفهمون منها انكار الرؤية رؤية الله عز وجل بعد دخول اهل الجنة الجنة. هل هذا فهم صحيح؟ الجواب لا. اذا قالوا في هذه الاية قول ليس لهم فيها امام لانهم فهموا منها فهما غريبا ليس ثابتا

264
01:18:58.600 --> 01:19:15.300
عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين اذا هذه الكلمة تقصد في المقام الاول العقائد وتقصد في المقام الاول التنبيه على متابعة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم. وهذا لا يعرفه الانسان الا اذا تلقف الاثار الواردة عن

265
01:19:15.300 --> 01:19:30.215
السلف الصالح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولعلنا نكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية