﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:35.900 --> 00:00:57.700
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجاته ولوالديه. ولنا ولوالدينا وللمؤمنين اجمعين قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية النهي عن التقليد شامل لجميع ابواب الدين. لا يستثنى منه باب من الدين

3
00:00:57.950 --> 00:01:14.950
فانهم منعوا التقليد مطلقا ولم يحصروه في بعض ابواب الدين. وانما استثنى بعض المتأخرين بعض الابواب لشبهة عرضت لهم. كالتقليط في مسائل الاعتقاد او في الحكم على الاخرين. نعم. اقول وبالله التوفيق في شرح هذه القاعدة

4
00:01:15.250 --> 00:01:39.000
لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حدود جواز التقليد وهم يقولون ان التقليد جائز ولكن ما حدوده في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان التقليد يصوغ لكل من لا قدرة له

5
00:01:39.200 --> 00:01:56.650
ولا طاقة على معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة المعينة سواء اكان ذلك الجهل في مسائل العقيدة او في مسائل الشريعة ولذلك فالقول الصحيح هو جواز التقليد في العقائد

6
00:01:57.750 --> 00:02:11.050
مع ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في التقليد في العقائد على اقوال ولكن الصحيح منها ان شاء الله هو جواز التقليد في العقائد وهو مذهب اكثر الفقهاء

7
00:02:11.550 --> 00:02:33.100
بل اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ولذلك فايمان المقلد صحيح عند اكثر اهل العلم وذلك لعموم قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا الامر بالسؤال ورد مطلقا

8
00:02:33.650 --> 00:02:54.450
فاذا كان الانسان لا يعلم فالواجب عليه ان ان يسأل ولم يحدد الله عز وجل جواز السؤال في مسألة دون مسألة بل اطلق ذلك وعمم والمتقرر عند العلماء ان ان الواجب هو بقاء المطلق على

9
00:02:54.550 --> 00:03:15.600
اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ولان الله عز وجل قال لنبيه فرضا جدليا فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك هيسأل اهل العلم من

10
00:03:15.700 --> 00:03:31.100
اهل الكتاب حينئذ يتبين لك ان ما انزلنا اليك هو الحق وهذا من باب الفرض الجدلي والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا فيما انزله الله عز وجل

11
00:03:31.150 --> 00:03:53.300
عليه من الكتاب والحكمة فاذا كل هذه الادلة تدل على جواز التقليد في العقائد ولذلك ينشأ الطفل فينا مؤمنا فهل بعد بلوغه لا بد ان نعرفه بادلة وجوب الايمان بالله؟ ولا يكتفى بايمانه الاول؟ الجواب يكتفى بايمانه الاول

12
00:03:53.900 --> 00:04:12.400
وايمانه الاول انما حصل بالتقليد ولا بالاجتهاد والنظر الجواب بالتقليد الجواب بالتقليد بل ان ايمان كثير من العوام الذين لا قدرة لهم على الاطلاع على الادلة ولا على فهمها انما ايمانهم حصل

13
00:04:12.500 --> 00:04:30.900
تقليدا انما ايمانهم حصل تقليدا ولذلك فالقول الصحيح هو جواز التقليد في العقائد وبناء على ذلك فلو ان العامي سأل شيخا من المشائخ ماء المذهب الصحيح في استواء الله عز وجل؟ فقال له الشيخ

14
00:04:31.000 --> 00:04:46.950
الصحيح الذي جرى عليه اهل السنة هو ان الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فاذا فيقول العامي وانا اعتقد هذا الاعتقاد يصح ايمانه بهذه الصفة ولا ما يصح

15
00:04:47.000 --> 00:05:08.650
مع انه تقليد في مسألة عقدية فلا يلزم العامي ان يتعرف على كل دليل من ادلة المسائل العقدية سواء اكانت المسائل العقدية الكبار او غيرها او مسائل عقدية غيرها كل ذلك يصح فيه التقليد. ولكن بشرط

16
00:05:08.750 --> 00:05:27.750
الا يكون عنده قدرة على معرفة الحق بنفسه ان لا يكون عنده قدرة على معرفة الحق بنفسه. قالوا لماذا قالوا لان التقليد بدل ولا يسار الى البدل الا اذا تعذرا. الاصل

17
00:05:28.050 --> 00:05:44.150
والا فان الاصل هو وجوب طرق الادلة والنظر فيها لكن اذا كان عاجزا عن طرق الادلة وليست عنده الالة التي بها يفهم مراد الله عز وجل ويتعرف على حكمه في

18
00:05:44.200 --> 00:06:06.850
هذه المسألة فحينئذ يكون الاصل في حقه قد تعذر. واذا تعذر الاصل فانه ينتقل فانه ينتقل الى البدل فانه ينتقل به الى البدل ومن الادلة الدالة ايضا على جواز التقليد في العقائد

19
00:06:07.850 --> 00:06:30.550
اننا لو الزمنا العوام بالاجتهاد والنظر والبحث في ادلة العقائد التي يعتقدونها لكان في ذلك تكليفا لهم بما يطاق ولا ما لا يطاق؟ بما لا يطاق لان العامية ليست عنده القدرة على البحث

20
00:06:30.800 --> 00:06:45.800
وليست عنده القدرة على النظر والله عز وجل لا يكلف النفس الا وسعها. اذا هذا الدليل الثالث قلنا الدليل الاول قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

21
00:06:45.850 --> 00:07:01.950
ليل الثاني فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والدليل الثالث هو اننا لو الزمنا العامية بمنع التقليد في مسائل العقيدة فاننا سنكلفه من البحث بما لا يطيقه

22
00:07:03.200 --> 00:07:27.550
الدليل الرابع ان الله عز وجل قد طلب منا في شريعته امرين عقائد وشرائع ولا لا يا جماعة فالعقائد والشرائع قد استويا في الطلب فكما ان الله اجاز لنا التقليد في العقائد في في الشرائع فكذلك يجوز لنا التقليد في ماذا

23
00:07:28.000 --> 00:07:53.700
في العقائد كذلك يجوز لنا التقليد في العقائد فاذا استويا في التكليف فليستويا في جواز التقليد فيها ولا دليل على التفريق بينهما ولا دليل على التفريق بينهما ومن الادلة ايضا

24
00:07:54.650 --> 00:08:10.750
ان التقليد في الشرائع علله علله الله عز وجل بعله فقال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ايش؟ ما العلة؟ ما العلة من سؤال اهل الذكر في مسائل الفقه ان كنتم لا تعلمون

25
00:08:11.350 --> 00:08:35.900
ان كنتم لا تعلمون فهذه العلة تدل على ان الامر ليس مخصوصا او مقصورا على مسائل الشرائع فقط لان الجهل في العقائد ايضا قد يتصور بل هو واقع فاذا تحققت العلة في المسائل العقدية فيجب على العامي ان يسأل لان لان العلة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

26
00:08:36.450 --> 00:08:53.750
فنحن لم نجز له التقليد في مسائل الشريعة لانها مسائل شرعية لا وانما لانه جاهل لا يعلم فكذلك نقوله في مسائل العقيدة اذا كان جاهلا لا يعلم فالواجب عليه ان يسأل

27
00:08:54.550 --> 00:09:16.100
من ان يسأل اهل الذكر عما جهله لان المتقرر ان الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما وهنا مسألة مهمة خطيرة لابد من البحث فيها لكثرة المخالفين والمختلفين فيها وهي مسألة التقليد في الكفر

28
00:09:17.150 --> 00:09:46.050
التقليد في الكفر والبدع هل يعتبر التقليد فيها عذرا مانعا من التكفير او التبديع ام لا يعتبر ام فيه تفصيل بمعنى اننا نجد في كثير من العوالم الاسلامية والعربية علماء يدعون الناس الى الكفر

29
00:09:46.200 --> 00:10:08.150
البدعة ونجد تحتهم عوام يثقون فيهم ثقة كاملة فيقلدونهم فيما يدعونهم اليه تقليدا لا عن بحث ولا عن اجتهاد ولا عن معرفة ولا عن نظر فهل نحكم على المقلد والاتباع؟ هل نحكم على المقلدين والاتباع بنفس الحكم على

30
00:10:08.200 --> 00:10:25.200
الدعاة هؤلاء او العلماء علماء السوء الظالين ام لا فهذه المسألة فيها خلاف كبير ويترتب عليها عمل عظيم ولذلك فاصح المذاهب فيها هو ما اختاره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى

31
00:10:25.700 --> 00:10:48.900
وهي ان الحالة لا تخلو من ثلاثة اقسام وارجوكم ان تدونوها بتفاصيلها الحالة الاولى وانا اتكلم الان على على الاتباع ولا على المتبوعين انا اتكلم عن المتبوعين ولا الاتباع المقلدين

32
00:10:49.200 --> 00:11:12.200
اصبروا شوية انا اتكلم عن الاتباع ولا المتبوعين انا اتكلم الان على الضعفاء الاتباع انا اتكلم على المقلد الان هؤلاء نقسمهم الى ثلاثة اقسام القسم الاول من كان من الاتباع جاهل

33
00:11:12.850 --> 00:11:42.500
مقلد لا بصيرة له ولا طاقة له مطلقا على معرفة الحق من مظانه اعيده مرة اخرى النوع الاول من انواع الاتباع من كان جاهلا مقلدا لا بصيرة له ولا طاقة له

34
00:11:44.100 --> 00:12:08.300
على معرفة الحق من مضانه طيب ما حكمه الجواب هذا معذور وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ولا يهتدون سبيلا ليست عنده قدرة على معرفة الحق مطلقا

35
00:12:08.650 --> 00:12:28.500
وانما ما عنده الا هؤلاء العلماء الذين يثق فيهم فسلمهم دينه ولا قدرة له ولم يسمع بقول اخر اصلا في هذه المسألة انتم معي في هذا ولا لا والقسم الثاني

36
00:12:29.800 --> 00:12:55.500
من كان من الاتباع متمكنا من السؤال ومتمكنا من طلب الهداية ومعرفة الحق ولكن مع قدرته على معرفة الحق ها ترك ذلك ترك معرفة الحق وما سبب تركه لمعرفة الحق

37
00:12:56.750 --> 00:13:25.200
نقول اما اشتغالا بدنيا بانية او شحا بمخالفة اسلافه وعلماء بلده او اشتغالا برئاسة او لذة او معاش لكن طريق الحق ومعرفة الحق امامه مفتوح وهو قادر على معرفة الحق فيما لو اراده

38
00:13:26.500 --> 00:13:51.250
لكنه في هذه الحالة لا يريد معرفة الحق لانه اما منشغل عنه بدنياه او بسح او او كان يشح بمخالفة علماء بلده واسلافه وما كان عليه اباؤه واجداده او اشتغالا برئاسة او لذة او معاش

39
00:13:52.400 --> 00:14:17.650
هذا ما حكمه؟ هذا مفرط مستحق للوعيد منطبق عليه الحكم الذي ينطبق على متبوعيه على من يتبعهم هذا مفرط مستحق للوعيد واثم بترك الواجب عليه في متابعة الحق والبحث عنه

40
00:14:20.500 --> 00:14:44.300
انتم معي في هذا التقسيم طيب بقينا في القسم الثالث القسم الثالث الاتباع الذين نشأوا على الباطل ولكنهم سألوا سألوا عن الحق وبحثوا عنه وطلبوه في مظانه وتبين لهم الحق جليا

41
00:14:45.350 --> 00:15:14.350
ولكنهم استكبروا عن اتباعه ولكنهم استكبروا عن اتباعه وحادوا عن طريق الحق وتركوه اما تقليدا واما تعصبا واما بغضا للحق واما معاداة لاصحابه فلا جرم في هذا القسم كذلك انهم

42
00:15:14.800 --> 00:15:36.750
انهم لا يعذرون لا يعذرون واختار هذا التفصيل الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فاذا قيل لك اتباع علماء الصوفية او نحكم عليهم بمقتضى حكمنا على علمائهم؟ الجواب نفصل فيهم الى هذه

43
00:15:36.850 --> 00:15:54.850
الامور الثلاث. واذا قيل لك اتباع الرافضة اتباع الرافضة اتباع الرافضة او نحكم عليهم بحكمنا على علمائهم ومقدميهم نقول نفصل فيهم هذا التفصيل. فسواء كان هذا التابع من اتباع الكفرة او اتباع اهل

44
00:15:55.100 --> 00:16:18.600
او اتباع اهل البدع او اتباع اهل البدع وهذا هو القول الاقرب ان شاء الله من باب العدل من باب العدل والانصاف مسألة مسألة ما الفرق بين التقليد والاتباع ما الفرق

45
00:16:18.850 --> 00:16:45.950
بين التقليد والاتباع الجواب التقليد هو قبول قول الغير بلا معرفة للحجة بلا معرفة للحجة التي من اجلها قال بهذا القول فمن حين ما يسمع العامي الحكم الشرعي مباشرة يقلد العالم فيه

46
00:16:46.300 --> 00:17:09.150
ويقبله ويعتمده. ولا يسأل العالم كيف اخذت او ما حجتك التي جعلتك تقول بهذا القول فهذا هو التقليد. فالتقليد هو قبول قول الغير بلا معرفة لحجته واما الاتباع واما الاتباع

47
00:17:10.200 --> 00:17:41.650
فهو قبول قول الغير هاه مع معرفة للحجة مع معرفة لحجته واقتناء والاقتناع بها مع معرفة مع معرفته لحجته واقتناعه بها وهناك فرق اخر ذكره بعض الاصوليين قالوا ان التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة اصلا

48
00:17:44.450 --> 00:18:00.850
ان التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة كأن نتبع مثلا المفتي عند في بلدنا فهل قول المفتي حجة شرعية؟ الجواب لا. فاذا اتبعنا من ليس قوله بحجة فهذا يسمى

49
00:18:00.900 --> 00:18:25.600
سماه تقليد واما الاتباع فهو اتباع من قوله بحجة. كاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبولنا لاقواله هل قبولنا لاقواله يعتبر تقليدا ولا اتباعا اجيبوا يا اخوان اتباع لماذا لان قوله صلى الله عليه وسلم حجة

50
00:18:25.700 --> 00:18:50.350
وكلا الفرقين صحيح لو قال لنا قائل اذا ما معنى الموافقة ما معنى الموافقة الجواب هي ان يجتهد العالم بالنظر في الادلة فيتبين له ان الراجح هو قول كذا وكذا. فيتبين له بعد هذا الترجيح ان العالم الفلاني

51
00:18:50.700 --> 00:19:08.050
قال به والعالم الفلاني قال به فهذا لا يعتبر تقليدا ولا اتباعا وانما يعتبر يعتبر موافقة وهذا الذي عليه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيخه ابي العباس ابن تيمية

52
00:19:08.150 --> 00:19:27.300
فان من جملة الاتهامات للامام ابن القيم انه مقلد لابي العباس فغالب اختيارات ابن القيم متفقة مع تيارات ابي العباس كيف هذا؟ الجواب لا. انما وافق قوله قوله لان ابن القيم رجل اعطاه الله عز وجل

53
00:19:27.350 --> 00:19:48.000
سعة العلم واعطاه سعة الادراك والفهم والنظر في الادلة فكان اذا نظر في الادلة ترجح له ما يترجح لشيخه فاذا حقيقة اقوال ابن القيم ليست تقليدا للامام ابن تيمية وانما هي موافقة لاقوال الامام

54
00:19:48.100 --> 00:20:08.650
ابن تيمية رحمه الله ولا يزال اهل البدع يشنعون على الحنابلة المتأخرين في موافقة ابي العباس ابن تيمية رحمه الله في كثير من اختياراتهم ويقولون انتم يقلدون لابن تيمية هل كلامه ماذا صحيح؟ الجواب لا وانما هذا تشغيب منهم على الحق

55
00:20:09.000 --> 00:20:27.200
فنحن لما نظرنا في الادلة وجدنا ان الراجح هو قول ابي العباس فاعتمدنا قوله لاننا وافقناه في النظر والاجتهاد فنحن لم نأخذ قوله هكذا جزافا وانما نظرنا في الحجة التي احتج بها فرأينا انها

56
00:20:27.500 --> 00:20:50.750
تفيد هذا القول الراجح لان صارت عندنا المصطلحات ثلاث المصطلح الاول الاتباع ها وهو اتباع من قوله من قوله حجة الثاني التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة الثالث الموافقة هو ان يجتهد

57
00:20:51.100 --> 00:21:16.300
ها العالم فيتفق مع عالم اخر سواء كان قبله او لا موب بعده سواء كان قبله او او معه في عصره يعني مسألة لقد ذم اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى جملا من التقليد

58
00:21:16.650 --> 00:21:42.600
انواعا كثيرة من التقليد فما التقليد الذي ذمه اهل العلم ما التقليد الذي ذمه اهل العلم الجواب التقليد الذي ذمه اهل العلم عدة امور الامر الاول التقليد الذي يفضي الى ترك الحق والاعراض عنه

59
00:21:44.200 --> 00:22:08.250
كتقليد الامم الماضية لابائهم واسلافهم بقول الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا معرضون قوله عز وجل انا وجدنا اباءنا على امتي وانا على اثارهم مقتدون. فهذا التقليد تقليد مذموم لانه يفضي الى ترك الحق والاعراض عنه بعد اتظاحه

60
00:22:08.450 --> 00:22:40.600
وبياني وبيانه ومنها ايضا ان يقلد الانسان من لا يعلم انه اهل لان يتبع او يقلد هذا تقليد مذموم ان تسلم دينك الى انسان وان تتبع وتقلد انسانا انت لا تدري اهو اهل لان يقلد او لا

61
00:22:41.400 --> 00:23:02.000
وهذا تقليد مذموم وهو كثير وهو واقع كثير من الناس في هذا الزمن فانك تجد ان اكثر الناس يعتمد بعض الاحكام الشرعية واذا سألته عن مصادرها تم لك انسانا لا ليس معروفا لا بعلم ولا برسوخ ولا باجتهاد. طيب تقلده لماذا

62
00:23:02.900 --> 00:23:17.400
تعتمد قوله لماذا انا اذكر في طالب في المعهد في سنة من السنوات كان عندنا حصة سابعة فقال لي الطالب اني اعدت الصلاة فقلت لماذا قال والله انا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا

63
00:23:17.800 --> 00:23:36.000
فقلت طيب صلاتك صحيحة وانما خالفت امرا مسنونا. قال والله انا سألت واحد جنبي من الطلاب وقال اعد طب انت الان قلدت انسانا ها ليس اهلا للتقليد فالدين ايها الاخوان جوهرة ثمينة غالية لا ينبغي ان نسلمه

64
00:23:36.100 --> 00:23:52.950
ولا ان نقبل فيه الا قول العلماء الراسخين الذين ندين الله عز وجل بتقليدهم واتباعهم وسماع اقوالهم واعتماد ترجيحاتهم فلا نأخذ في ديننا قول من هب ودب لان القضية قضية دين

65
00:23:53.100 --> 00:24:13.000
يقول يقول العلماء انا كابن سيرين وغيره ان العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولذلك اجمع العلماء على سلسلة الاسناد على ان من خصائص هذه الامة سلسلة الاسناد لماذا؟ لان هذه السلسلة نهايتها اعطاء شيء من العلم

66
00:24:13.300 --> 00:24:31.050
طب انا لابد ان اعرف من اين جاء هذا العلم؟ فسموا لنا رجال الاسناد وحكموا عليهم حتى ننظر الى اهل العلم الموثوقين اهل الرواية ممن لا عيوب في روايتهم. فنعتمد روايتهم ممن فيه عيب في الرواية توجب رد

67
00:24:31.050 --> 00:24:47.450
روايته فنرد روايته اذا العلم دين ايها الاخوان لا يجوز لنا ان نستشير في مسائل الدين ومسائل الشرع الا من هو اهل للاستشارة ولا ان نقلد الا من هو اهل للتقليد

68
00:24:48.150 --> 00:25:15.500
ومنها كذلك التقليد الذي يتضمن لي اعناق الادلة لموافقة قول امامه التقليد الذي يتضمن لي اعناق الادلة وتطويع الادلة حتى يتفق حتى تتفق مع قول امامه وهذا تقليد مذموم وقد وقع فيه كثير من المنتسبين للمذاهب

69
00:25:15.600 --> 00:25:35.000
الفقهية الاربعة تجد ان امامهم يخالف الدليل ثم هم ينظرون الى هذا الدليل فيلوون عنق الدليل ويخرجونه على تخريجات باطلة حتى يتفق الدليل مع قول ما قول امامهم كما قال بعض الحنفية

70
00:25:35.050 --> 00:26:00.200
ان الاصل ان كل نص خالف قول امامنا فالاصل تأويله او نسخه فصار الاصل هو قول امامهم. واما الادلة فهي فرع تابعة لاقوال ائمتهم. فاي دليل يخالف قول امامهم فاما ان يطوعوه ويلووا عنقه واما ان يأولوه ويخرجوه عن دلالة عن دلالته الصحيحة

71
00:26:00.550 --> 00:26:17.000
فان عجزوا قالوا انه منسوخ قالوا انه منسوب. اذا التقليد الذي يتضمن لي اعناق الادلة حتى توافق قول امامك هذا عدوان على الادلة وعدوان في التقليد. هذا تقليد مذموم هذا تقليد مذموم

72
00:26:18.900 --> 00:26:44.250
ومنها كذلك التقليد بعد بيان الحق والتضاحي التقليد بعد بيان الحق واتظاحه فان من الناس من من يكون الحق بالنسبة له الشمس في رائعة النهار واضح وضوح الشمس ومع ذلك يتعامى

73
00:26:44.750 --> 00:27:12.850
عن الحق ويقلد من خالف الحق التقليد بعد بيان الحق واتظاحه هذا محرم لا يجوز باجماع العلماء باجماع العلماء وعلى ذلك حديث اليهوديين اللذين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عن اسئلة لا يمكن ان يعرفها الا نبي

74
00:27:13.950 --> 00:27:30.600
فلما اجابها النبي صلى الله عليه وسلم باجابات صريحة واضحة تبين لهم ان هذا الرجل نبي وليس بكذاب ومع ذلك قال لهم فما يمنعكم ان تتبعوني؟ قالوا اننا لا نزال نسمع ان الله سيبعث فيك

75
00:27:30.750 --> 00:27:55.500
من من ذرية كذا وكذا نبي. يعني لست انت اتضح الحق وهذه عادة اليهود من اتضحت له المحجة وبان له طريق الحق فتركه وخالفه ففيه شعبة من شعب اليهود فالله عز وجل وصف اليهود بانهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعني يعرفون الحق او يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته كما

76
00:27:55.500 --> 00:28:18.400
ابناءهم ومع ذلك لا لم يؤمنوا به وخالفوا الحق عن عمد وعدوان وما اكثرهم في هذا الزمن يعرفون الحق ويعرفون ان ما يدعون له انما هو الباطل. ولكن يصرون على الدعوة للباطل ويصرون على ترك الحق لشهوات او شبهات في

77
00:28:18.400 --> 00:28:47.400
نفوسهم ما اكثرهم في هذا الزمان ومن انواع التقليد المذمومة ايضا تقليد المجتهد لمجتهد اخر بلا ضرورة ولا حاجة تقليد المجتهد لمجتهد اخر بلا ضرورة ولا ولا حاجة فهذا التقليد ممنوع منه لان الاصل ان المجتهد يجب عليه ان يبحث هو بنفسه

78
00:28:47.600 --> 00:29:06.100
ويتعبد لله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده الا في حالات الضيق والحاجة والضرورة حينئذ يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر فيما حلت عليه الضرورة فيه والحاجة فقط واما مع السعة

79
00:29:06.300 --> 00:29:25.400
والقدرة فلا يجوز لمجتهد ان يتعبد لله بقول مجتهد اخر بل المجتهد نفسه يجب عليه ان يبحث هو عن الحق بنفسه عن الحق بنفسه اذا تقليد المجتهد لمجتهد اخر بلا ضرورة ولا حاجة هذا من جملة ما

80
00:29:25.700 --> 00:29:55.800
ذنبه اهل العلم رحمهم الله تعالى بالتقليد من التقليد ومما ذمه اهل العلم ايضا التقليد المفضي الى الاختلاف وكثرة النزاع التقليد المفضي الى الاختلاف وكثرة النزاع فان الاصل ان كل سبب يفضي

81
00:29:56.000 --> 00:30:14.350
الى اختلاف قلوب المسلمين فالاصل منعه وسده وقد جرى في العصور في في عصر من عصور الدولة الاسلامية ان عما وفشى وكثر النزاع بين اتباع المذاهب فكل صاحب مذهب فكل

82
00:30:14.450 --> 00:30:31.550
متبعي مذهب يقول الحق معي حتى بدأت تصدر فتاوى لم نكن لنصدقها لو ان اهل السير ما كتبوها فقال بعضهم ان الحنفي لا يتزوج شافعية والشافعية ها لا يجوز لها القبول بحنبلي

83
00:30:31.650 --> 00:30:48.500
وحصل بينهم منازعات بل كادت تقوم بينهم حروب بسبب الاختلاف في مسائل شرعية فاذا كان التقليد يفضي الى هذا التنازع واختلاف القلوب والتدابر والتطاحن والاقتتال والحروب فحين اذ يكون من التقليد

84
00:30:48.500 --> 00:31:13.850
هذا اجبوا يا اخوان يكون من التقليد المذموم ولا جرب ومما ذمه العلماء ايضا من التقليد التقليد المطلق لرجل معين يأخذ بكل اقواله كالذين يقلدون الامام احمد في كل ما يقول

85
00:31:15.200 --> 00:31:32.000
هذا خطأ او الذين يقلدون الامام ابا ابي حنيفة في كل ما يقولون هذا خطأ فاننا فان التقليد المطلق لا يجوز لاي عالم من العلماء وانما يجوز لشخص واحد وهو من

86
00:31:32.350 --> 00:31:49.950
النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الرجل الوحيد الذي يجب علينا ان نأخذ بكل اقواله وان نعتمد كل افعاله وان ننظر في سيرته ان ننظر في اقواله وافعاله وتقريراته

87
00:31:50.200 --> 00:32:11.700
فنأخذ بكل ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. واما من دونه من العلماء فاننا نأخذ من قولهم ونترك فما من العلماء احد الا ويقول اتبعوني ما دمت على الحق. واذا رأيتم قولي عارض الحق فاضربوا بقوله عرض الحائط

88
00:32:11.900 --> 00:32:30.300
فاذا لا يجوز لاتباع الائمة والمذاهب ان يعتقدوا ان امامهم هذا يجب اتباعه الاتباع المطلق في كل اقواله وفي كل افعاله وفي كل ما يأمر به وما ينهى عنه هذا هذا من التقليد المذموم وهو من التقليد المحرم

89
00:32:30.700 --> 00:32:48.000
بل ان الامام ابن تيمية شدد في هذه المسألة حتى قال من اعتقد في شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجب الاخذ بكل ما يقول ويفعل ويعتمد قوله وفعله في الدين فانه كافر. لانه يعتقد انه

90
00:32:48.350 --> 00:33:11.150
نبي لا مترك يعتقد انه نبي ظمنا انه نبي فالعلماء كلهم يؤخذ من قولهم ويترك فنحن نقلد الامام احمد رحمه الله فيما وافق فيه الامام احمد الحق لكن اذا علمنا ان ما قال به الامام احمد او الامام الشافعي او الامام ما لك

91
00:33:11.400 --> 00:33:31.000
او الامام ابي حنيفة لعلمنا ان ما قالوه في مسألة معينة ليس بحق ومخالف للادلة فحينئذ يجب علينا ان نترك اقوالهم ولا نتعصب لا نتعصب لاحد كائنا من كان الا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

92
00:33:31.200 --> 00:33:57.550
هذه جمل من الكلام على هذه القاعدة والله اعلم   اذا اذا تصحيح القاعدة نقول فيها التقليد يسوغ عند عدم العلم عند عدم القدرة على تحصيل العلم التقليد يصوغ عند عدم القدرة على

93
00:33:57.900 --> 00:34:22.450
تحصيل العلم وهذا قول شامل عام في ابواب الدين كله سواء عقائده او شرائعه نعم يا سلطان يرون يرون ان ايمانه اذا لم يكن عن نظر وتأمل وتدبر فهو ليس بصحيح

94
00:34:22.750 --> 00:34:38.800
لابد ان يكون ولو دليل واحد عنده تدل على وجوب الايمان بالله عز وجل لكن هذا قول مرجوح ولذلك انا قلت ان الائمة الاربعة قالوا بخلافه ها اي نعم احسنت

95
00:34:40.800 --> 00:35:05.300
سؤال اخر  قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة يشرع التقليد لمن لم يستطيع البحث والنظر لعذر من الاعذار. ومن لم يستطع لمن لم لم يستطع البحث والنظر لعذر من الاعذار. طيب هذه القاعدة حقها ان تكون هي القاعدة الثانية والثالثة

96
00:35:06.300 --> 00:35:26.600
ولا لأ فكل من عنده عذر من الاعذار يمنعه من معرفة الحق فيجوز له في هذه الحالة التقليد   القاعدة الرابعة لا يشرع الخروج عن اقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها. طيب

97
00:35:27.100 --> 00:35:51.700
عطنا شي منها. من اتباع السلف الصالح عدم الخروج على اقوالهم في مسألة من المسائل التي عدم الخروج على ولا عنه؟ عن اقوالهم عن اقوالهم. هم قال مالك كما في ترتيب المدارك عن موطئه فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم

98
00:35:51.750 --> 00:36:11.750
وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما ادركت وعلى ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ولم اخرج عن جملتهم الى غيره. نعم وقال الشافعي كما في المدخل الى السنن الكبرى اذا اجتمعوا اي الصحابة اخذنا باجتماعهم وان قال احدهم ولم يخالفوه اخذنا

99
00:36:11.750 --> 00:36:30.400
قوله فان اختلفوا اخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من اقاويلهم كلهم. احسنت وقال احمد بن حنبل كما في المسودة اذا كانت المسودة كما في المسودة احسن الله اليك اذا كان في هذا كتاب

100
00:36:30.450 --> 00:36:43.500
توالى على تأليفه ثلاثة من علماء التيمية جد شيخ الاسلام ابو البركات ابوه عبد الحليم ثم ختم النظم ابن تيمية رحمه الله هذا من الكتب المهمة في اصول لمذهب الحنابل

101
00:36:45.950 --> 00:37:03.600
اذا كان في المسألة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف قول مختلف مختلف نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الى قول غيرهم. واذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول

102
00:37:03.600 --> 00:37:20.250
نختار من اقوال التابعين. ماشي وقال الخطيب في الفقه والمتفقه اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لعلكم تراجعون اسم كتاب  ان الذي احفظه ان اسم كتابه الفقيه

103
00:37:20.900 --> 00:37:47.350
والمتفقه ولا اعلم للخطيب كتابا اخر الا هذا يحمل هذا الاسم اقصد ولا الخطيب البغدادي من المكثرين واظنه خطأ مطبعي الفقيه والمتفقه احسن الله اليك يا شيخ اختلف اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عندكم وانفرضا اليس كذلك؟ نعم يا شيخ صححوها وانقرض

104
00:37:48.850 --> 00:38:14.650
هم. وانقرض العصر عليه. يؤكد ان الفقيه والمتفقه خطأ ها اخطاء وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين ان يتفقوا على احد القولين فان فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة والدليل عليه ان الصحابة اجمعت على جواز الاخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك. ماشي

105
00:38:14.750 --> 00:38:39.000
فاذا صار التابعون الى القول بتحريم احدهما لم يجد ذلك. مم. وكان خرقا للاجماع. وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فانه لا يجوز للتابعين احداث قول ثالث لان اختلافهم على قولين اجماع على ابطال كل قول سواه انتهى كلامه رحمه الله

106
00:38:39.350 --> 00:38:55.100
هذه القاعدة من المسائل الاصولية التي كثر خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وانا افصل لكم الكلام فيها ان شاء الله في مسألتين هذه القاعدة تكلم فيها الشيخ على مسألتين

107
00:38:55.400 --> 00:39:18.350
المسألة الاولى انتبهوا يا اخواني  اذا اختلف اهل عصر كالصحابة مثلا على قولين وانقرض عصرهم على هذين القولين فهل يجوز للعصر الذي بعدهم ان يحدثوا قولا ثالث في المسألة هذه

108
00:39:18.400 --> 00:39:41.050
فيأتي خلافها وفروعها المسألة الثانية التي تكلم عنها اذا اختلف الصحابة على قولين ثم جاء من بعدهم واجمعوا على الاخذ بقول واحد فهل الاجماع بعد الخلاف يعتبر اجماعا معتبرا ويقضي على الخلاف السابق

109
00:39:41.750 --> 00:40:06.350
بمعنى ان العصر الثالث ها لا يجوز لهم ان يأخذوا بالقول المتروك انتم فهمتم هذا هذه مسائل اصولية مهمة تبحث في الاجماع اذا علم هذا فلنأخذها واحدة واحدة المسألة الاولى اذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز للتابعين احداث قول ثالث

110
00:40:06.750 --> 00:40:23.200
وهذا ليس في عصر الصحابة فقط بل في اي عصر من العصور يعني اذا اختلف التابعون على قولين فهل يجوز لاتباع التابعين ان يحدثوا قولا ثالث اذا اختلف اتباع التابعين على قولين فهل يجوز لاتباع اتباع التابعين

111
00:40:23.400 --> 00:40:39.600
ان يحدثوا قولا ثالث ولا ما يجوز اذا ليست المسألة مفروضة فقط في عصر الصحابة لكن اوظح الامثلة هي ما كان من خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هل يجوز احداث قول ثالث ولا لا

112
00:40:39.650 --> 00:41:00.450
انتبهوا ربما يكون المسألة في العصر ثلاثة اقوال فهل يجوز احداث قول رابع وقد تكون اربعة اقوال وهل يجوز احداث قول خامس فاذا تلك الاعداد ليست مقصودة لذاتها المهم هل يجوز احداث قول جديد على الاقوال السابقة في العصر الاول

113
00:41:00.850 --> 00:41:22.350
او لا يجوز فهمتم المسألة هذه المسألة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على اقوال على طرفين ووسط وخير الامور دائما اوساطها فمن اهل العلم من قال يجوز احداث قول ثالث ورابع وخامس وعاشر. بما ان العصر الاول

114
00:41:22.450 --> 00:41:42.400
اختلفوا فمن بعدهم لو زادوا اقوالا على اقوال على اقوال العصر الاول فلا بأس بذلك ولا حرج هذا قول لبعض الاصوليين واهل العلم ومن اهل العلم من قال بل لا يجوز احداث قول ثالث مطلقا

115
00:41:44.000 --> 00:42:06.100
بل وظيفة العصر الثاني انما هو الترجيح بين القولين المنقولين فقط لا حق للعصر التالي ان يحدث شيئا من الاقوال المخالفة لهذين القولين اذا الاولون فتحوا الباب على مصراعيه والاخرون

116
00:42:06.450 --> 00:42:22.750
سد الباب سدا محكما فجاء قول ثالث وهو الذي اعتمده ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم فقالوا يجوز احداث قول ثالث لا يخرق الاجماع ولا يرفع الخلاف السابق

117
00:42:24.400 --> 00:42:46.400
يجوز احداث قول ثالث لا يرفع الاجماع ولا لا يخرق الاجماع ولا يرفع الخلاف السابق وان نفسي الى هذا القول اميل منها الى الى القولين الاوليين فالقول الصحيح ان شاء الله هو هذا القول

118
00:42:47.300 --> 00:43:03.700
وهو ان العصر الثاني يجوز لهم احداث قول ثالث بس بشرط الا يخرق اجماع العصر الاول فان قلت وهل العصر الاول اجمع اصلا العصر الاول اختلفوا ولا لا يا سلطان

119
00:43:03.950 --> 00:43:22.800
اقول لا اذا انقرض عصرهم على قولين فقط فهذا اجماع منهم ان المسألة ليس فيها الا قولين لان العصر ما يمكن ان يضل ويكون الحق في خلاف ما قالوه فالحق دائر في احد هذين القولين لا محالة

120
00:43:23.950 --> 00:43:38.200
فاذا الاجماع اما ان يكون اجماعا على قول واحد او اجماع على ان الحق في القولين هذين. اذ لو كان الحق في ثالث جديد لاستلزم ذلك وصف هذا العصر الاول بانه عصر

121
00:43:38.200 --> 00:43:57.500
طال قد خفي عليه الحق والامة لا تجتمع على ضلالة في اي عصر من عصورها في اي عصر من عصورها لا يمكن ان تجتمع الامة على ظلال فاذا الاجماع انما هو في ان الحق دائر في احد هذين القولين. اذ لو كان الحق في قول ثالث

122
00:43:57.650 --> 00:44:11.750
ها وانقرض العصر على هذين القولين فحينئذ نصف اهل هذا العصر بانهم ضالون وهذا لا يمكن ابدا ان يكون في الامة هذا هو مأخذ من قال لا يحدث قول ثالث

123
00:44:12.900 --> 00:44:29.900
ولكن قولنا نحن ان من بعدهم يجوز لهم ان يحدثوا قولا ثالثا بشرطين الا يخرق الاجماع يعني ما يصير قول جديد مطلقا ولا يرفع الخلاف السابق بمعنى ان لا يكون قسيما لها

124
00:44:30.900 --> 00:44:50.000
بل هو داخل في ضمنها ومستل منها وانا ارى ان المسائل النظرية والتقريرات صعبة ولكن اضرب لكم جملا من الامثلة على ما اقوله مثال ساضرب لكم امثلة وقولوا هل يجوز هذا ولا ما يجوز

125
00:44:51.100 --> 00:45:07.750
اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة توريث الجد اذا جاء مع الاخوة على قولين اثنين لا ثالث لهما فمن الصحابة من قال ان الجد اذا اجتمع مع الاخوة يسقطهم

126
00:45:09.300 --> 00:45:25.150
لانه في مرتبة الابوة ومرتبة الابوة مقدمة على مرتبة الاخوة كما سيأتينا في الفرائض ان شاء الله او درسناه في الفرائض وهذا قول اكثر الصحابة ومن الصحابة من قالوا لا

127
00:45:25.650 --> 00:45:47.200
الجد لا يسقط الاخوة بل يقاسمونه المال يقتسمون المال فيما بينهم وبينه على خمسة على خمس مسائل ستأتينا في شرح البرهانية ان شاء الله اذا هنا قولان قول بالمقاسمة بين الجد والاخوة

128
00:45:48.000 --> 00:46:10.550
وقول بماذا باسقاط الجد للاخوة طيب ما رأيكم لو ان العصر الثاني قالوا قولا ثالثا وهو ان الاخوة يسقطون الجد ما هو بظمني مين اللي قاظمني طرق الاجماع لان القولين متفقان

129
00:46:10.800 --> 00:46:26.950
على ان الجد يرث القول الاول قالوا بانه يرث ويسقط الاخوة والقول الثاني قالوا بانه يرث ويقاسمه الاخوة. اذا هل في قول يسقط الجد؟ ما في. فيأتي العصر الثالث والثاني ويقولون

130
00:46:26.950 --> 00:46:49.250
قولا ثالثا جديدا يخرق الاجماع ويرفع الاقوال كلها وليس مستلا منها ولا متظمنا لها. قالوا بان الجد يسقط اصلا والاخوة هم الاحق بالميراث. هل قال بهذا احد طيب هل هذا القول ينسف الاقوال السابقة؟ يخرق اجماعا العصر السابق؟ الجواب نعم. اذا هذا القول الثالث لا يجوز احداثه

131
00:46:50.200 --> 00:47:08.650
ولو احدث لعد خرقا للاجماع لا يجوز ابدا انتم معي هذا ولا لا ومنها ايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك لقد اختلف اهل عصر من العصور في مسألة النية في الطهارات الثلاث

132
00:47:09.200 --> 00:47:30.750
الوضوء والغسل والتيمم انتبهوا الوضوء والغسل والتيمم هل النية شرط فيها على قولين اثنين لا ثالث لهما من اهل العلم في هذا العصر من قال في عصر الخلاف يعني من قال بان النية شرط في صحة الطهارات الثلاث كلها

133
00:47:33.600 --> 00:47:53.450
ومن اهل العلم من قال وهم الحنفية قالوا ان النية شرط في التيمم. انتبهوا فقط وليست شرطا لا في الغسل ولا في الوضوء هذان القولان يتفقان على ماذا على ان التيمم من شروطه النية

134
00:47:53.500 --> 00:48:13.450
يأتي العصر الذي بعدهم ويقول ماذا ان التيمم ليس بشرط ان ان النية ليست بشرط في التيمم اصلا يعني ليست النية شرطا في الثلاثة كلها هذا خرق الاجماع فاحداث قول كهذا القول غير مقبول

135
00:48:13.900 --> 00:48:30.950
غير مقبول لانه يفضي الى وصف العصر الاول بانهم ضالون خفي عليهم الحق تصورتوا هادي ولا ما تصورتوا ومنها ايضا من المسائل ايضا من المسائل ايضا وقولوا هل هذا الثالث القول الثالث مقبول او غير

136
00:48:31.100 --> 00:48:56.050
او غير مقبول من الامثلة على ذلك قال قوم من الصحابة بان التيمم ينفع في الحدث الاكبر اذا كان على الانسان حدث اكبر ولم يجد الماء فيجوز له ماذا ان يتيمم في الحدث الاكبر

137
00:48:59.450 --> 00:49:17.950
وقال قوم بانه لا ينفع التيمم الا في الحدث الاصغر دون الاكبر وقال به كبار الصحابة بعض الصحابة الكبار قال به عمر ابن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه اذا الاولون قالوا ينفع في الاصغر

138
00:49:18.750 --> 00:49:34.850
والاكبر والاخرون قالوا ينفع في ماذا في الاصغر فقط دون الاكبر. ما رأيكم لو ان اهل العصر الثاني قالوا ان التيمم لا يرفع الحدثين مطلقا ولا ينفع في كلا الطهارتين

139
00:49:36.350 --> 00:49:53.300
هذا قول محرم هذا لا يجوز لاحد ان يقوله ولو سمعنا احدا يقوله لاثمناه. لانه خرق الاجماع ورفع الخلاف السابق رفع الخلاف السابق. ما في حد قال بهذا القول ولا وليس هذا القول الثالث مستلا من القولين

140
00:49:53.350 --> 00:50:10.300
ولا متضمنا ولا ولا يعني اه ولا يتضمنه شيء من هذه الاقوال مطلقا فهو قول غريب قول غريب عن هذا عن اه عن اه عن هذه الاقوال ومن الامثلة ايضا

141
00:50:11.450 --> 00:50:28.600
من الامثلة وانظروا هل هو من الاحداث المقبول ولا الاحداث الممنوع بدأتم تتصورون المسألة هي بلا شيء من التفكير. انظر الى نقطة الاجماع اللي في الاقوال السابقة بس انت انت انظر الى نقطة الاجماع في الاقوال السابقة

142
00:50:29.100 --> 00:50:51.050
ثم احذر من ان تحدث قولا يخرق هذا الاجماع اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في العيوب التي تبيح الفسخ فسخ النكاح يعني هناك عدة عيوب نص عليها العلماء على انها عيوب يجوز اذا وجدت ان يفسخ

143
00:50:51.600 --> 00:51:14.600
الطرف الاخر النكاح من غير دفع مال ولا شيء مثل اه كون الانسان مجبوبا او لا شهوة له او كون المرأة فيها قرن او فيها فتق وهي عيوب معروفة عند عند اهل العلم رحمهم الله. هي قرابة خمسة

144
00:51:14.650 --> 00:51:43.150
خمسة عيوب يقول العلماء الجنون والجب والعنة والرتق والقرن  منها ما ينكشف بعد الدخول ومنها ما ينكشف المهم الشاهد من اهل العلم من قال بانه ليس ثمة شيء من هذه العيوب

145
00:51:43.850 --> 00:51:57.800
يفسخ النكاح من اهل العلم من قال ليس ثمة شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح ومن اهل العلم من قال بل كل هذه العيوب تفسخ النكاح كم صارت الاقوال عندنا

146
00:51:58.550 --> 00:52:17.350
جاء اصحاب القرن الذي بعده وقالوا ان من العيوب ما يفسخ النكاح ومن العيوب ما لا يفسخ النكاح. فهل هذا القول الثالث خارق للاجماع ناسف للاقوال السابقة؟ الجواب لا. فاذا احداث هذا القول لا بأس به

147
00:52:19.100 --> 00:52:43.550
ذات هذا القول الثالث لا بأس لا بأس به ومنها كذلك منها كذلك خلاف العلماء في مسألة فرضية يقال لها المسألة العمرية وهي مسألة فيها ثلاثة اركان احد الزوجين اما زوج او زوجة

148
00:52:45.050 --> 00:53:07.150
وام اب ثلاثة اركان زوجة ام اب او زوج ام اب هذه المسألة يسميها العلماء المسألة العمرية لماذا نسبت الى عمر؟ لان عمر قضى فيها بقضاء وهي ان الزوجة يعطيهن الزوج او الزوجة يعطيهم نصيبهم

149
00:53:07.750 --> 00:53:26.700
ثم يعطي الاب الباقي ويعطي الام ثلث الباقي. انتبه ثلث الباقي يعطي الام ثلث الباقي بينما خالف عمر رضي الله عنه جمع من الصحابة وقالوا لما تعطيها ثلث الباقي؟ بل اعطها ثلث التركة كلها

150
00:53:28.300 --> 00:53:38.300
لان الام تستحق الثلث اذا لم يوجد جمع من الاخوة ولا فرع وارث وهذه المسألة لا فيها جمع من الاخوة ولا فيها فرع وارث فاذا حقها الثلث قول الله عز وجل فالا

151
00:53:38.300 --> 00:53:55.400
وقال فلامه الثلث يعني ثلث التركة فلماذا يا عمر تعطيها الثلث الباقي؟ اذا انتهى العصر على كم قول على قولين منهم من يعطيها ثلث الباقي ومنهم من يعطيها ثلث التركة

152
00:53:55.800 --> 00:54:15.500
طيب لو جاءنا اهل العصر الثاني وقالوا انتبهوا انتبهوا ايش بيقولون نعطيها ثلثا الباقي اذا كانت مع الزوج ونعطيها ثلث التركة اذا كانت مع الزوجة. فهل يجوز احداث قول ثالث هذا

153
00:54:19.800 --> 00:54:41.850
راك لا ما خرق شيء ما خرق شيء ابدا هذا التفصيل قولهم نعطيها ثلث الباقي اذا كانت مع الزوج قال به من قبلهم ما خلقوا شيئا ونعطيها ثلث التركة اذا كانت مع الزوجة قال به من قبلهم وانما هم

154
00:54:42.350 --> 00:54:56.550
خلطوا خليطا من القولين واستخرجوا قولا ثالثا فهو عبارة عن خليط طبعا هذا القول الثالث غير مقبول ولا هو ولا هو بالراجح. الراجح قول عمر رضي الله عنه. لكن انا امثل لكم فقط القول المقبول

155
00:54:57.050 --> 00:55:14.000
احداثه والقول الذي لا يقبل احداثه. فاذا هذا القول الثالث الذي يعطيها ثلث التركة اذا كانت مع زوج وثلث المال اذا وثلث الباقي اذا كانت مع الزوجة هذا قول ثالث لكنه لا يقتضي

156
00:55:14.400 --> 00:55:37.900
انخراط الاجماع ولا يقتضي ها رفع الاقوال السابقة فاحداث مثل هذا القول لا بأس به ذات مثل هذا القول لا بأس به ومنها كذلك مسألة الشفعة للجار الشفعة للجار هل هي ثابتة ولا لا

157
00:55:39.650 --> 00:55:58.250
الجواب فيه خلاف على قولين من اهل العلم من اثبت له الشفعة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه ومن اهل العلم من قال لا شفعة للجار مطلقا

158
00:55:58.950 --> 00:56:17.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وحدود جارك مختلفة عن حدودك واضحة وبينة طيب ما رأيكم لو جاء اهل العصر الثاني واختاروا قولا وهي

159
00:56:18.000 --> 00:56:40.650
تثبت الشفعة للجار اذا كان بينهما مصلحة مشتركة تثبت الشفعة للجار اذا كان بينهما مصلحة مشتركة. هل يعتبر هذا القول الثالث خارقا للاجماع ورافعا للخلاف السابق؟ الجواب الا وهذا القول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي تؤيده

160
00:56:41.050 --> 00:57:00.350
الادلة كما هي مطروقة ومذكورة في غير هذا الموضع فاذا كان طريق الجارين واحدا او خزان الماء واحدا او خط التليفون واحدا المهم بينهم منفعة مشتركة معينة فحينئذ اذا اردت ان ابيع بيتي فاحق الناس بشرائه جاري

161
00:57:00.450 --> 00:57:18.550
ادي شفعة ولو بعته خفية عنه فيحق له ان يرفع علي دعوة وينتزع بيتي بنفس الثمن ممن انتقل اليه بالعوظ لكن اذا هؤلاء القول الثالث لم يثبتوا الشفعة مطلقة للجار ولم ينفوها

162
00:57:18.850 --> 00:57:35.650
مطلقة وانما استلوا من القولين قولا ثالثا تؤيدته الادلة فاذا احداث قول ثالث بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار لا بأس لا بأس به هذا ولا لا طورته الان متى نقبل احداث قول ثالث

163
00:57:36.450 --> 00:57:53.800
اذا كان مستلا ومتظمنا للقولين السابقين. متى نرفظ احداث قول ثالث اذا كان متضمنا لخرق الاجماع ونسف الاقوال السابقة خذوا بعد مثال اخر وهو ما حكم التنفل في في اوقات النهي

164
00:57:55.300 --> 00:58:11.600
اختلف العلماء على قوله من اهل العلم من قال يجوز التنفل في اوقات النهي مطلقا ومن اهل العلم من قال لا يجوز التنفل في اوقات النهي مطلقا. جاءنا قول ثالث

165
00:58:12.050 --> 00:58:35.850
وقالوا يجوز التنفل اذا كان له سبب ولا يجوز اذا لم يكن له سبب هل هذا يعتبر خارقا للاجماع؟ مناسبا للاقوال السابقة او مستلا منها جامعا بينها مستلا منها وجامع بها وهو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك جمع اخر ايضا وهو قول اخر في المسألة ولعلكم تنظرون هل يخرق ولا ما يخرق

166
00:58:35.850 --> 00:58:59.700
يجوز التنفل في في اوقات النهي الواسعة ولا يجوز التنفل في اوقات النهي الضيقة ما يخرق وشو اوقات النهي الواسعة؟ من بعد صلاة العصر الى ابتداء الشمس بالغروب ابتدائها ثم من ابتدائها الى اكتمال غروبها هذا وقت ضيق

167
00:59:01.750 --> 00:59:15.900
اللي ما اصلي بها للجنازة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تتضيف الشمس

168
00:59:15.900 --> 00:59:29.700
الغروب حتى تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه اوقاتنا هي مضيقة. طيب وش الاوقات الواسعة؟ هي المذكورة في الصحيحين من حديث ابي سعيد لا صلاة بعد العصر

169
00:59:30.250 --> 00:59:47.200
حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس فاذا اوقات النهي قسمة وقت موسع ووقت مضيق. فمن اهل العلم من قال نجمع بين الاقوال السابقة بجمع اخر ما لنا دخل لا في سبب ولا في غير سبب

170
00:59:47.250 --> 01:00:00.550
وانما نقول يجوز التنفل في الاوقات الموسعة ولا يجوز في الاوقات المضيقة ولكن ارجح القولين في هذه المسألة هو الجمع الاول وهو انه يجوز التنفل في اي وقت سواء موسع او

171
01:00:00.650 --> 01:00:19.650
مضيق اذا كان لهذا النفل تمام. واما ما لا سبب له فلا يجوز وضحت المسألة اذا اذا قول الشيخ رحمه الله لا يشرع الخروج عن اقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها كلام صحيح. ولكن يجوز لنا ان نحدث قولا ثالثا غير

172
01:00:19.650 --> 01:00:47.950
اقوال السلف السابقة اذا لم يتضمن نسف اقوالهم ولا خرق اجماعهم ولا خرق اجماعهم  خذوا مثالا بعد كم رقم المثال تامن ها؟ المثال الثامن المثال الثامن الاقوال في غسل يوم الجمعة

173
01:00:48.250 --> 01:01:07.600
كم قول عند السلف قولان ثم احدث قول ثالث القول الاول قالوا بان غسل يوم الجمعة واجب مطلقا وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

174
01:01:07.800 --> 01:01:23.200
وادلة اخرى ومن اهل العلم من قال بان غسل الجمعة سنة مطلقة وانقرض اهل هذا العصر على هذا الخلاف جاء من بعدهم واحدثوا قولا ثالثا وانا انظر الى فقهكم وفهمكم للمسألة

175
01:01:23.350 --> 01:01:45.450
فقالوا يجب غسل الجمعة على من به ريح تؤذي المصلين ويسن اذا لم يكن ثمة ريح لا يعتبر خالقا ولا يعتبر رافعا للاجماع السابق ولا ناسفا للاقوال التي قبله واختار هذا القول هم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

176
01:01:45.450 --> 01:02:01.500
الا وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي يفتي به جمع من المحققين في هذا الزمان شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان يفتي بهذا القول ان غسل يوم الجمعة يجب على منبه ريح تؤذي المصلين

177
01:02:01.650 --> 01:02:20.350
واما اذا كان جسمه نظيفا ولا رائحة فيه فيستحب له الاغتسال استحبابا والقول الصحيح انه سنة مطلقة لادلة ذكرناها في غير هذا الموضع. الشاهد ان هذا القول الثالث مقبول بانه لا يرفع الاجماع السابق ولا يخرق

178
01:02:20.400 --> 01:02:34.150
لا يرفع لا يرفع الاقوال السابقة ولا ينسفها ولا يخرق الاجماع الذي قبله المسألة الثانية من مسائل هذه القاعدة اذ اختلف اهل عصر على قولين ثم جاء العصر الذين بعدهم

179
01:02:35.250 --> 01:02:58.900
فاجمعوا على قول واحد من هذين القولين فهل يعتبر اجماعهم بعد الخلاف اجماعا معتبرا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم طويلة ذيوله ذكره الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول

180
01:02:59.950 --> 01:03:25.050
الى تحقيق الحق من علم الاصول وهو من الكتب الاصولية التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها بقوة عبارتها وعظيم نفعها والاقرب من هذا الخلاف ان شاء الله ان اجماعهم يعتبر اجماعا اذا ظهرت مخالفة

181
01:03:25.550 --> 01:03:48.100
ها اهل القول الثاني اذا اجمعوا على قول وكانت وكان القول الثاني مخالفته للادلة ظاهرة فيعتبر اجماعهم اجماعا واتفاقهم معتبرا واما اذا كان القول الثاني له ادلته وله حظه من النظر

182
01:03:48.600 --> 01:04:15.600
فلا يعتبر اجماع العصر الثاني اجماعا معتبرا اذا لا نقول ليس باجماع مطلقا ولا نقول هو اجماع مطلقا. وانما ننظر الى مدى مخالفة القول الثاني للادلة ووضوح مخالفته للادلة فان اتضحت مخالفته للادلة فلا جرم ان اتفاق اهل العصر الثاني على على القول الراجح

183
01:04:16.200 --> 01:04:38.550
يعتبر اجماعا وان كانت الادلة محتملة فلا يعتبر اجماعا. وخير الامور او ساطو. فهمتم الراجح واضرب لكم امثلة كثيرة على ذلك امثلة كثيرة على ذلك منها مثلا لقد اختلف الصحابة في ان التيمم هل ينفع في الحدث الاكبر او ما ينفع

184
01:04:39.150 --> 01:04:54.100
فقال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه ينفع وقال عمر وابن مسعود بانه لا ينفع اما عمر فثبت رجوعه واما ابن مسعود فلا نعلم انه رجع عن هذا القول

185
01:04:54.300 --> 01:05:14.500
طيب واما التابعون فقد اجمعوا على انه يرفع على انه ينفع في الحدث الاكبر طيب ننظر الان الى مدى مخالفة القول الثاني للادلة هل مخالفته للادلة ظاهرة؟ الجواب نعم قال الله عز وجل وان كنتم جنبا

186
01:05:14.550 --> 01:05:32.000
فاطهاروا ثم قال بعد بعد سياق ها قالا فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي الصحيحين من حديثه عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة قال فاجنبت فلم اجد الماء اجنبت. اذا الحدث اكبر

187
01:05:32.200 --> 01:05:46.800
فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا الحديث. اذا اجاز له التيمم في الحدث الاكبر

188
01:05:47.050 --> 01:06:01.850
وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك

189
01:06:02.200 --> 01:06:15.750
اذا قول عمر لا دليل عليه اصلا لا دليل عليه مطلقا ما ما نقول له دليل ولكن ضعيف لا دليل عليه مطلقا. وانما هو اجتهاد منه. كذلك ابن مسعود اجتهاد منه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما

190
01:06:16.800 --> 01:06:30.700
فاذا هذا الاتفاق الذي حصل في عصر التابعين نسميه اجماعا ولا يحل لمن بعدهم ان يأخذ بقول عمر ولا بقول ابن مسعود بعد ذلك مدري وضحت خذوا بعد ايضا خذوا ادلة اخرى

191
01:06:31.500 --> 01:06:51.150
خذوا ادلة اخرى عفوا خذوا آآ امثلة اخرى اختلف الصحابة في في الرجل الذي يجامع اهله ثم يكسل عن الانزال هل يجب عليه الغسل بمجرد الايلاج من غير انزال ام لا

192
01:06:51.750 --> 01:07:19.000
فكان المهاجرون يقولون يجب عليه الغسل حتى وان لم ينزل وكان الانصار يقولون لا يجب عليه الغسل الا اذا انزل فبعثوا ابا موسى رضي الله عنه الى عائشة يسألها ويستفتيها فقالت له على الخبير سقطت. يعني على العارف الخبير بالمسألة سقط

193
01:07:20.350 --> 01:07:38.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا حديث رواه الامام مسلم في صحيحه وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان

194
01:07:39.200 --> 01:07:53.050
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب زاد مسلم وان لم وان لم ينزل

195
01:07:54.500 --> 01:08:18.850
جاء التابعون فاجمعوا فاجمعوا اجمعت الامة بعدهم على وجوب الغسل بمجرد الايلاج ولو لم ينزل واضح الادلة ولا ليست واظحة؟ واظحة فنقول ان اتفاقهم على احد القولين يعتبر اجماعا لوظوح سقوط قول المخالف

196
01:08:20.550 --> 01:08:35.250
طيب وحديث انما الماء من الماء نقول صرح كثير من الصحابة بانه كابي بن كعب وغيره بانه كان رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل بعده وفي صحيح الامام مسلم

197
01:08:35.300 --> 01:08:52.300
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت في الرجل يجامع اهله ثم يكسل؟ ايغتسل وعاشت جالسة فقال اني لافعل ذلك انا وهذه ثم

198
01:08:52.500 --> 01:09:09.650
نغتسل وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد قال قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي قال فاغتسلت ثم خرجت فقال لعلنا

199
01:09:09.700 --> 01:09:27.050
اعجلناك لا بأس عليك انما عليك الوضوء قال ابو رافع ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك هذا منسوخ من الواضح الادلة حينئذ نسمي اتفاق صحابتي اه عفوا

200
01:09:27.700 --> 01:09:44.350
التابعين على احد القولين نسميه اجماعا معي يا محمد المثال الثالث لقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دية الاصابع لو جنيت على ابهام فكم فيه؟ لو جنيت على

201
01:09:44.800 --> 01:09:58.150
دبابة فكم فيها؟ لو جنيت على اصبع اوسط فكم فيه؟ على بنصر على خنصر فكم فيها كان الصحابة يختلفون في ذلك على قول. اما عمر فكان يرى ان الدية على حسب

202
01:09:59.200 --> 01:10:11.450
منافع الاصابع فيجعل في الابهام الذي هو اهم اصبع من الاصابع ولو انعدم لما انتفع الانسان بهذه الاصابع كثيرة. فيجعل فيه الدية الكبرى ثم كذا ثم كذا فكان يجعل الدية

203
01:10:11.450 --> 01:10:33.250
على حسب منافع الاصبع المجني عليه لكن اكثر الصحابة ويروى ان عمر رجع اكثر الصحابة على ان في كل اصبع خمس من الابل عفوا عشر من الابل في كل اصبع خمس من الابل

204
01:10:34.350 --> 01:10:52.700
سواء هذا او هذا او هذا او هذا ولا عشر من الابل خمس من الابل انا شكيت في لكن ها المهم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم عشر قال في كل في كل اصبع عشر

205
01:10:52.750 --> 01:11:09.250
عشر من الابل لانها هي مئة من الابل وهي عشرة اصابع في كل في كل اصبع عشرة من الابل طيب يا اخوان اي فلما جاء التابعون اجمعوا على اي قولين

206
01:11:10.100 --> 01:11:35.650
اجمعوا على اي القولين ما تدرون مرة انتوا  اجمع على القول القاضي بان في كل اصبع عشر من الابل طيب وقول عمر صار مهجورا لم يأخذ به احد بل هو يروى عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه بانه رجع عنه. اتفاق التابعين على احد القولين وتركهم للاخر يعتبر اجماعا

207
01:11:35.700 --> 01:11:59.600
الجواب نعم اجمع لانه مبني على حجة صحيحة مبني على حجة صحيحة والطرف الاخر انما معه اجتهاد. رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن الامثلة كذلك على هذه المسألة اختلف الصحابة في مسألة بيع ام الولد

208
01:12:01.750 --> 01:12:20.700
وام الولد هذه عبدة جامعها سيدها فجاءته بولد فصارت ام ولد. فهل يجوز له ان يبيعها الجواب لا طيب متى تعتق اذا مات سيده تعتق مباشرة ما دامها ام ولد

209
01:12:21.100 --> 01:12:41.500
فهي تنتظر العتق فلا يجوز له ان يبيعها ويجعل لها سيدا اخر تنتظر منه ولدا اخر فبيع امهات الاولاد ثبتت الادلة بانه منهي منهي عنه لكن كان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه افتى في اخر

210
01:12:41.750 --> 01:12:55.400
خلافته بان بيع امهات الاولاد جائز اذا اختلف الصحابة في مسألة امهات الاولاد هل تباع ولا لا الاصل ان العبد يباع ويشترى ولا لا؟ لكن امهات الاولاد هل تباع ولا لا

211
01:12:55.850 --> 01:13:10.500
اكثر الصحابة على انها لا تباع وعلي رضي الله عنه قالت وباء والدليل مع من ايها الاخوان؟ ظاهر الدليل ظاهر مع ما ذهب اليه اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

212
01:13:11.000 --> 01:13:28.700
فحينئذ نقول فلما جاء التابعون اتفقوا واجمعوا جميعا على انها لا تباع. فاجماعهم بعد الخلاف هل يعتبر اجماعا؟ الجواب نعم لثبوت الادلة على هذا القول بثبوت الادلة على هذا القول

213
01:13:29.650 --> 01:13:56.950
ومنها كذلك ومنها كذلك ما حكم الاستنجاء بالماء وروي عن بعض الصحابة كراهته ولذلك بعضهم كما في سنن ابي داوود وغيره لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي قالوا انظروا الى هذا الذي يفعل كما يفعل النساء

214
01:13:57.850 --> 01:14:14.900
غضب النبي عليه الصلاة والسلام واخبرهم عظم عقوبة ذلك الرجل من بني اسرائيل لما كانت النجاسة تسقط على ثوب احدهم ويقرضها بالمقراض لان الماء ما يطهر النجاسة في شريعة بني اسرائيل. لازم تقرض لو وقعت عليها الثوب

215
01:14:15.650 --> 01:14:27.050
لو غسلت ثوبك بمياه الدنيا ما طهرت في شريعة موسى ولكن لابد من ان تقرضها. فكان رجل ينكر عليهم فعذبه الله في قبره كأنه يقول انتم تنكرون علي شيئا انا افعله

216
01:14:27.450 --> 01:14:45.350
وقد شرعه الله لي فانتبهوا فان انكار الشرع سبب لعذاب لعذاب القبر فروي عن بعض الصحابة كراهته لكن اكثر الصحابة على جواز الاستنجاء بالماء. واحاديث الاستنجاء بالماء كثيرة في الصحيحين من حديث انس قال

217
01:14:45.400 --> 01:14:58.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمله انا وغلام نحوي معي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. بل بل في سبب نزول قول الله عز وجل ها فيه رجال

218
01:14:59.300 --> 01:15:12.450
اهل قباء في رجال يحبون ان يتطهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاخبروه انهم يستنجون بالماء. والحديث في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

219
01:15:13.350 --> 01:15:36.800
والادلة في ذلك كثيرة جدا جاء التابعون فاجمعوا اجماعا قطعيا بل الامة كلها من بعدهم اجمعت على ان الاستنجاء بالماء استنجاء صحيح طيب الاقوال القول الاخر هذا صار مهجورا لم يأخذ به احد ولم يقل به احد بعد هؤلاء الجمع من الصحابة رضي الله عنهم هل يعتبر اتفاق التابعين

220
01:15:36.800 --> 01:15:56.550
على احد القولين في هذه المسألة اجماعا الجواب اجيبوا يا اخوان الجواب نعم يعتبر اجماعا بل خذوا مسألة اخرى اعظم من هذا وهي انه روي عن بعض الصحابة مرويات انهم يجيزون صلاة الظهر قبل الزوال

221
01:15:57.300 --> 01:16:14.150
مو بالجمعة صلاة الظهر نفسها روي عن بعض الصحابة جمل من المرويات الثابتة عنهم انهم يجيزون صلاة الظهر قبل الزوال. لكن بعد انقراض عصر الصحابة انعقد اجماع التابعين بل الامة على ان صلاة الظهر لا تجوز قبلها

222
01:16:14.150 --> 01:16:26.450
الزوال والادلة الدالة على ذلك كثيرة لا تحصر في المواقيت طب اجماع التابعين على هذه المسألة يعتبر اجماعا معتبرا الجواب نعم اجماع معتبر لان الطرف الثاني ما في دليل معه

223
01:16:27.000 --> 01:16:49.000
الطرف الثاني لا دليل معه هو المسألة ليست محتملة بخلافه ومنها كذلك طهارة ماء البحر فقد روي عن الصحابة كراهة التطهر بماء البحر كما هو مروي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وغيره

224
01:16:50.500 --> 01:17:09.500
فيقولون ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا تحت البحر نار حتى عدوا سبعة ابحر ابحر وسبعة انيار بعضها تحت بعض ولكن هذا الحديث موضوع لا يصح اصلا لما جاء من بعد عصر الصحابة اتفقوا على طهارة ماء البحر وجواز الطهارة منه

225
01:17:09.750 --> 01:17:21.550
طب الحديث ينصر اي اي القولين نعم في حديث ابي هريرة الذي رواه الاربعة في سننهم او ابن خزيمة من حديث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور

226
01:17:21.650 --> 01:17:38.950
الماء والحلو ميتته ما في كلام هذا فلا جرم ان اجماع التابعين على احد القولين يسمى اجماع ولا تجوز مخالفته للعصر الذين بعدهم ومنها كذلك من الامثلة كذلك استعمال المسك وبيعه

227
01:17:39.900 --> 01:17:55.750
فقد روي عن بعض الصحابة عفوا فقد روي عن بعض التابعين كراهته فقد روي عن بعض التابعين كراهته كما هو مروي عن الحسن وعطاء بن ابي رباح فقد كانوا يكرهون استعمال المسك وبيعه

228
01:17:56.450 --> 01:18:10.850
ولكن لما انقرض هذا العصر عصر الخلاف جاء من بعدهم عصر تابعي التابعين فانعقد اجماعهم على انه يجوز استعمال المسك وبيعه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في عدة مواضع في الاحرام وعند خلعه للاحرام

229
01:18:11.250 --> 01:18:31.500
كان يراقي المسك بين مفارقه صلى الله عليه وسلم حتى يرى وبيصه في ضوء الشمس ونور القمر ما في كلام والاصل في الاشياء الحل والاباحة فلا جرم ان اتفاقهم بعد هذا الخلاف يعتبر يعتبر اجماعا. ومن المسائل ايضا انتبهوا له لعلكم لا تجدون مجموعة لكم في مكان

230
01:18:32.050 --> 01:18:52.950
ترى نقشناها بالمنقاش من كتب الاصوليين المسح على الخفين فيه خلاف بين الصحابة اختلف الصحابة في مسألة المسح على الخفين على قولين منهم من اجازوا منهم من منع منهم من اجاز ومنهم من لكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون على جواز بل اتفقت الامة على جواز

231
01:18:53.050 --> 01:19:17.700
المسح على الخفين فهل يعتبر اجماعهم اجماعا معتبرا واتفاقا يجب اعتماده الجواب نعم. لان الادلة الكثيرة مع هذا القول الطرف الثاني ما معه ادلة الا احتمالات مجرد احتمالات فقط ولذلك في الصحيحين من حديث جرير ان بال ثم توضأ ومشى على خفيه وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

232
01:19:17.750 --> 01:19:31.600
بال ثم توضأ ومسك على خفه يقول ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي امرت بغسل الرجلين ما بعد نزول المائدة تنفيذ وجود خلاف

233
01:19:31.700 --> 01:19:40.950
ويقول الامام احمد لا اجد في نفسي من المسح شيئا. فيه اربعون حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الحسن روى المسح سبعون نفسا عن النبي عليه الصلاة والسلام

234
01:19:41.300 --> 01:19:57.200
فهو من الاحاديث المتواترة الطرف الثاني ما معه ادلة الا مجرد احتمالات هل هو منسوخ باية المائدة او ليس بمنسوخ؟ ومن الامثلة كذلك ايها الاخوان لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال

235
01:19:58.000 --> 01:20:15.300
فقد ورد خلاف او شيء من الخلاف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من كان يجيزه للرجال يجيز للرجل ان يلبس الذهب والحرير لكن لما انقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون ومن بعدهم على والامة على ان

236
01:20:15.650 --> 01:20:32.200
الرجل لا يجوز له ان يلبس في حال الاختيار شيئا من الذهب ولا شيئا من هاه من من الفضة لا الفضة يجوز من الذهب ولا من الحرير الحرير حرام على الرجال بالاجماع

237
01:20:32.300 --> 01:20:50.900
والذهب حرام على الرجال بالاجماع. وقلت في حال الاختيار حتى نخرج حالة الاضطرار كحالة التداوي او حالة معالجة الاسنان مثلا او او الانف كما في حديث عرفج وحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف

238
01:20:51.250 --> 01:21:08.800
في قميص الحرير من حكة كانت بهما واذن لعرفج ان يتخذ انفا من ذهب لكن هذه حالة اضطرار ليست حالات اختيار والمسائل في ذلك كثيرة ايها الاخوان ولعلنا نخلص من هذا بان اهل العصر

239
01:21:08.900 --> 01:21:26.500
اذا اختلفوا على قولين وكان الدليل ناصرا لاحد القولين نصرا ظاهرا ثم جاء من بعدهم واجمعوا على الاخذ بالقول الراجح وترك المرجوح ان اجماعهم بعد الخلاف يعتبر اجماعا صحيحا يجب اعتماده ولا يجوز مخالفته ونطبق عليه

240
01:21:26.500 --> 01:21:51.550
كل ادلة الاجماع. هاتان المسألتان استغرقنا فيهما الوقت كله. اعيدها مختصرة. المسألة الاولى تذكرونا بها المسألة الاولى اذا اختلف الصحابة على قولين نسيته قبل ما تطلع من المسجد طلعنا آآ اذ اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ عرفنا الراجح فيها وامثلتها وادلتها

241
01:21:51.850 --> 01:22:09.450
المسألة الثانية اذا اختلف الصحابة على قولين واتفق من بعدهم على احد القولين فهل يعتبر اتفاقهم اجماع او لا؟ عرفناها وعرفنا ادلتها وعرفنا الراجحة في المسألة وامثلتها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

242
01:22:10.000 --> 01:22:26.300
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الاصل في الاشياء الحلوة الاباء فلا جرم ان اتفاقهم بعد هذا الخلاف يعتبر يعتبر اجماعا. ومن المسائل ايضا انتبهوا له لعلكم لا تجدون مجموعة لكم في مكان

243
01:22:26.850 --> 01:22:47.750
ترى نقشناها بالمنقاش من كتب الاصوليين المسح على الخفين فيه خلاف بين الصحابة اختلف الصحابة في مسألة المسح على الخفين على قولين منهم من اجازوا منهم من منع منهم من اجاز ومنهم من لكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون على جواز بل اتفقت الامة على جواز

244
01:22:47.850 --> 01:23:12.500
المسح على الخفين. فهل يعتبر اجماعهم اجماعا معتبرا واتفاقا يجب اعتماده؟ الجواب نعم. لان الادلة الكثيرة مع هذا القول الطرف الثاني ما معه ادلة الا احتمالات مجرد احتمالات فقط ولذلك في الصحيحين من حديث جرير ان بال ثم توضأ ومسى على خفيه وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:23:12.550 --> 01:23:26.400
بال ثم توضأ ومشى على خفه يقول ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي امرت بغسل الرجلين ما بعد نزول المائدة تنفيذ وجود خلاف

246
01:23:26.500 --> 01:23:37.950
ويقول الامام احمد لا اجد في نفسي من المسح شيئا. في اربعون حديثا عن اصحاب النبي بل قال الحسن روى المسح سبعون نفسا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الاحاديث المتواترة

247
01:23:38.900 --> 01:23:59.800
الطرف الثاني ما معه ادلة الا مجرد احتمالات هل هو منسوخ باية المائدة او ليس بمنسوخ ومن الامثلة كذلك ايها الاخوان لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال فقد ورد خلاف او شيء من الخلاف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من كان يجيزه للرجال

248
01:24:00.850 --> 01:24:14.750
يجيز للرجل ان يلبس الذهب والحرير لكن لما انقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون ومن بعدهم على والامة على ان الرجل لا يجوز له ان يلبس في حال الاختيار

249
01:24:14.950 --> 01:24:31.800
شيئا من الذهب ولا شيئا من هاه من من الفضة لا الفضة يجوز من الذهب ولا من الحرير الحرير حرام على الرجال بالاجماع والذهب حرام على الرجال بالاجماع. وقلت في حال الاختيار حتى نخرج حالة

250
01:24:32.150 --> 01:24:45.700
الاضطرار كحالة التداوي او حالة معالجة الاسنان مثلا او او الانف كما في حديث عرفجة وحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبدالرحمن بن عوف

251
01:24:46.050 --> 01:25:03.600
في قميص الحرير من حكة كانت بهما واذن لعرفج ان يتخذ انفا من ذهب لكن هذه حالة اضطرار ليست حالات اختيار والمسائل في ذلك كثيرة ايها الاخوان ولعلنا نخلص من هذا بان اهل العصر

252
01:25:03.750 --> 01:25:21.300
اذا اختلفوا على قولين وكان الدليل ناصرا لاحد القولين نصرا ظاهرا ثم جاء من بعدهم واجمعوا على الاخذ بالقول الراجح وترك المرجوح ان اجماعهم بعد الخلاف يعتبر اجماعا صحيحا يجب اعتماده ولا يجوز مخالفته ونطبق عليه

253
01:25:21.300 --> 01:25:46.350
كل ادلة الاجماع. هاتان المسألتان استغرقنا فيهما الوقت كله. اعيدها مختصرة. المسألة الاولى تذكرونا بها المسألة الاولى اذا اختلف الصحابة على قولين نسيتوا قبل ما تطلعوا من المسجد طلعنا آآ اذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ عرفنا الراجح فيها وامثلتها وادلتها

254
01:25:46.650 --> 01:26:04.200
المسألة الثانية اذا اختلف الصحابة على قولين واتفق من بعدهم على احد القولين فهل يعتبر اتفاقهم اجماع او لا؟ عرفناها وعرفنا ادلتها وعرفنا الراجحة في المسألة وامثلتها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

255
01:26:04.800 --> 01:26:09.602
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية