الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجاته ولوالديه. ولنا ولوالدينا وللمؤمنين اجمعين قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية النهي عن التقليد شامل لجميع ابواب الدين. لا يستثنى منه باب من الدين فانهم منعوا التقليد مطلقا ولم يحصروه في بعض ابواب الدين. وانما استثنى بعض المتأخرين بعض الابواب لشبهة عرضت لهم. كالتقليط في مسائل الاعتقاد او في الحكم على الاخرين. نعم. اقول وبالله التوفيق في شرح هذه القاعدة لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حدود جواز التقليد وهم يقولون ان التقليد جائز ولكن ما حدوده في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان التقليد يصوغ لكل من لا قدرة له ولا طاقة على معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة المعينة سواء اكان ذلك الجهل في مسائل العقيدة او في مسائل الشريعة ولذلك فالقول الصحيح هو جواز التقليد في العقائد مع ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في التقليد في العقائد على اقوال ولكن الصحيح منها ان شاء الله هو جواز التقليد في العقائد وهو مذهب اكثر الفقهاء بل اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ولذلك فايمان المقلد صحيح عند اكثر اهل العلم وذلك لعموم قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا الامر بالسؤال ورد مطلقا فاذا كان الانسان لا يعلم فالواجب عليه ان ان يسأل ولم يحدد الله عز وجل جواز السؤال في مسألة دون مسألة بل اطلق ذلك وعمم والمتقرر عند العلماء ان ان الواجب هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ولان الله عز وجل قال لنبيه فرضا جدليا فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك هيسأل اهل العلم من اهل الكتاب حينئذ يتبين لك ان ما انزلنا اليك هو الحق وهذا من باب الفرض الجدلي والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا فيما انزله الله عز وجل عليه من الكتاب والحكمة فاذا كل هذه الادلة تدل على جواز التقليد في العقائد ولذلك ينشأ الطفل فينا مؤمنا فهل بعد بلوغه لا بد ان نعرفه بادلة وجوب الايمان بالله؟ ولا يكتفى بايمانه الاول؟ الجواب يكتفى بايمانه الاول وايمانه الاول انما حصل بالتقليد ولا بالاجتهاد والنظر الجواب بالتقليد الجواب بالتقليد بل ان ايمان كثير من العوام الذين لا قدرة لهم على الاطلاع على الادلة ولا على فهمها انما ايمانهم حصل تقليدا انما ايمانهم حصل تقليدا ولذلك فالقول الصحيح هو جواز التقليد في العقائد وبناء على ذلك فلو ان العامي سأل شيخا من المشائخ ماء المذهب الصحيح في استواء الله عز وجل؟ فقال له الشيخ الصحيح الذي جرى عليه اهل السنة هو ان الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فاذا فيقول العامي وانا اعتقد هذا الاعتقاد يصح ايمانه بهذه الصفة ولا ما يصح مع انه تقليد في مسألة عقدية فلا يلزم العامي ان يتعرف على كل دليل من ادلة المسائل العقدية سواء اكانت المسائل العقدية الكبار او غيرها او مسائل عقدية غيرها كل ذلك يصح فيه التقليد. ولكن بشرط الا يكون عنده قدرة على معرفة الحق بنفسه ان لا يكون عنده قدرة على معرفة الحق بنفسه. قالوا لماذا قالوا لان التقليد بدل ولا يسار الى البدل الا اذا تعذرا. الاصل والا فان الاصل هو وجوب طرق الادلة والنظر فيها لكن اذا كان عاجزا عن طرق الادلة وليست عنده الالة التي بها يفهم مراد الله عز وجل ويتعرف على حكمه في هذه المسألة فحينئذ يكون الاصل في حقه قد تعذر. واذا تعذر الاصل فانه ينتقل فانه ينتقل الى البدل فانه ينتقل به الى البدل ومن الادلة الدالة ايضا على جواز التقليد في العقائد اننا لو الزمنا العوام بالاجتهاد والنظر والبحث في ادلة العقائد التي يعتقدونها لكان في ذلك تكليفا لهم بما يطاق ولا ما لا يطاق؟ بما لا يطاق لان العامية ليست عنده القدرة على البحث وليست عنده القدرة على النظر والله عز وجل لا يكلف النفس الا وسعها. اذا هذا الدليل الثالث قلنا الدليل الاول قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ليل الثاني فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والدليل الثالث هو اننا لو الزمنا العامية بمنع التقليد في مسائل العقيدة فاننا سنكلفه من البحث بما لا يطيقه الدليل الرابع ان الله عز وجل قد طلب منا في شريعته امرين عقائد وشرائع ولا لا يا جماعة فالعقائد والشرائع قد استويا في الطلب فكما ان الله اجاز لنا التقليد في العقائد في في الشرائع فكذلك يجوز لنا التقليد في ماذا في العقائد كذلك يجوز لنا التقليد في العقائد فاذا استويا في التكليف فليستويا في جواز التقليد فيها ولا دليل على التفريق بينهما ولا دليل على التفريق بينهما ومن الادلة ايضا ان التقليد في الشرائع علله علله الله عز وجل بعله فقال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ايش؟ ما العلة؟ ما العلة من سؤال اهل الذكر في مسائل الفقه ان كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون فهذه العلة تدل على ان الامر ليس مخصوصا او مقصورا على مسائل الشرائع فقط لان الجهل في العقائد ايضا قد يتصور بل هو واقع فاذا تحققت العلة في المسائل العقدية فيجب على العامي ان يسأل لان لان العلة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فنحن لم نجز له التقليد في مسائل الشريعة لانها مسائل شرعية لا وانما لانه جاهل لا يعلم فكذلك نقوله في مسائل العقيدة اذا كان جاهلا لا يعلم فالواجب عليه ان يسأل من ان يسأل اهل الذكر عما جهله لان المتقرر ان الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما وهنا مسألة مهمة خطيرة لابد من البحث فيها لكثرة المخالفين والمختلفين فيها وهي مسألة التقليد في الكفر التقليد في الكفر والبدع هل يعتبر التقليد فيها عذرا مانعا من التكفير او التبديع ام لا يعتبر ام فيه تفصيل بمعنى اننا نجد في كثير من العوالم الاسلامية والعربية علماء يدعون الناس الى الكفر البدعة ونجد تحتهم عوام يثقون فيهم ثقة كاملة فيقلدونهم فيما يدعونهم اليه تقليدا لا عن بحث ولا عن اجتهاد ولا عن معرفة ولا عن نظر فهل نحكم على المقلد والاتباع؟ هل نحكم على المقلدين والاتباع بنفس الحكم على الدعاة هؤلاء او العلماء علماء السوء الظالين ام لا فهذه المسألة فيها خلاف كبير ويترتب عليها عمل عظيم ولذلك فاصح المذاهب فيها هو ما اختاره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وهي ان الحالة لا تخلو من ثلاثة اقسام وارجوكم ان تدونوها بتفاصيلها الحالة الاولى وانا اتكلم الان على على الاتباع ولا على المتبوعين انا اتكلم عن المتبوعين ولا الاتباع المقلدين اصبروا شوية انا اتكلم عن الاتباع ولا المتبوعين انا اتكلم الان على الضعفاء الاتباع انا اتكلم على المقلد الان هؤلاء نقسمهم الى ثلاثة اقسام القسم الاول من كان من الاتباع جاهل مقلد لا بصيرة له ولا طاقة له مطلقا على معرفة الحق من مظانه اعيده مرة اخرى النوع الاول من انواع الاتباع من كان جاهلا مقلدا لا بصيرة له ولا طاقة له على معرفة الحق من مضانه طيب ما حكمه الجواب هذا معذور وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ولا يهتدون سبيلا ليست عنده قدرة على معرفة الحق مطلقا وانما ما عنده الا هؤلاء العلماء الذين يثق فيهم فسلمهم دينه ولا قدرة له ولم يسمع بقول اخر اصلا في هذه المسألة انتم معي في هذا ولا لا والقسم الثاني من كان من الاتباع متمكنا من السؤال ومتمكنا من طلب الهداية ومعرفة الحق ولكن مع قدرته على معرفة الحق ها ترك ذلك ترك معرفة الحق وما سبب تركه لمعرفة الحق نقول اما اشتغالا بدنيا بانية او شحا بمخالفة اسلافه وعلماء بلده او اشتغالا برئاسة او لذة او معاش لكن طريق الحق ومعرفة الحق امامه مفتوح وهو قادر على معرفة الحق فيما لو اراده لكنه في هذه الحالة لا يريد معرفة الحق لانه اما منشغل عنه بدنياه او بسح او او كان يشح بمخالفة علماء بلده واسلافه وما كان عليه اباؤه واجداده او اشتغالا برئاسة او لذة او معاش هذا ما حكمه؟ هذا مفرط مستحق للوعيد منطبق عليه الحكم الذي ينطبق على متبوعيه على من يتبعهم هذا مفرط مستحق للوعيد واثم بترك الواجب عليه في متابعة الحق والبحث عنه انتم معي في هذا التقسيم طيب بقينا في القسم الثالث القسم الثالث الاتباع الذين نشأوا على الباطل ولكنهم سألوا سألوا عن الحق وبحثوا عنه وطلبوه في مظانه وتبين لهم الحق جليا ولكنهم استكبروا عن اتباعه ولكنهم استكبروا عن اتباعه وحادوا عن طريق الحق وتركوه اما تقليدا واما تعصبا واما بغضا للحق واما معاداة لاصحابه فلا جرم في هذا القسم كذلك انهم انهم لا يعذرون لا يعذرون واختار هذا التفصيل الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فاذا قيل لك اتباع علماء الصوفية او نحكم عليهم بمقتضى حكمنا على علمائهم؟ الجواب نفصل فيهم الى هذه الامور الثلاث. واذا قيل لك اتباع الرافضة اتباع الرافضة اتباع الرافضة او نحكم عليهم بحكمنا على علمائهم ومقدميهم نقول نفصل فيهم هذا التفصيل. فسواء كان هذا التابع من اتباع الكفرة او اتباع اهل او اتباع اهل البدع او اتباع اهل البدع وهذا هو القول الاقرب ان شاء الله من باب العدل من باب العدل والانصاف مسألة مسألة ما الفرق بين التقليد والاتباع ما الفرق بين التقليد والاتباع الجواب التقليد هو قبول قول الغير بلا معرفة للحجة بلا معرفة للحجة التي من اجلها قال بهذا القول فمن حين ما يسمع العامي الحكم الشرعي مباشرة يقلد العالم فيه ويقبله ويعتمده. ولا يسأل العالم كيف اخذت او ما حجتك التي جعلتك تقول بهذا القول فهذا هو التقليد. فالتقليد هو قبول قول الغير بلا معرفة لحجته واما الاتباع واما الاتباع فهو قبول قول الغير هاه مع معرفة للحجة مع معرفة لحجته واقتناء والاقتناع بها مع معرفة مع معرفته لحجته واقتناعه بها وهناك فرق اخر ذكره بعض الاصوليين قالوا ان التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة اصلا ان التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة كأن نتبع مثلا المفتي عند في بلدنا فهل قول المفتي حجة شرعية؟ الجواب لا. فاذا اتبعنا من ليس قوله بحجة فهذا يسمى سماه تقليد واما الاتباع فهو اتباع من قوله بحجة. كاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبولنا لاقواله هل قبولنا لاقواله يعتبر تقليدا ولا اتباعا اجيبوا يا اخوان اتباع لماذا لان قوله صلى الله عليه وسلم حجة وكلا الفرقين صحيح لو قال لنا قائل اذا ما معنى الموافقة ما معنى الموافقة الجواب هي ان يجتهد العالم بالنظر في الادلة فيتبين له ان الراجح هو قول كذا وكذا. فيتبين له بعد هذا الترجيح ان العالم الفلاني قال به والعالم الفلاني قال به فهذا لا يعتبر تقليدا ولا اتباعا وانما يعتبر يعتبر موافقة وهذا الذي عليه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيخه ابي العباس ابن تيمية فان من جملة الاتهامات للامام ابن القيم انه مقلد لابي العباس فغالب اختيارات ابن القيم متفقة مع تيارات ابي العباس كيف هذا؟ الجواب لا. انما وافق قوله قوله لان ابن القيم رجل اعطاه الله عز وجل سعة العلم واعطاه سعة الادراك والفهم والنظر في الادلة فكان اذا نظر في الادلة ترجح له ما يترجح لشيخه فاذا حقيقة اقوال ابن القيم ليست تقليدا للامام ابن تيمية وانما هي موافقة لاقوال الامام ابن تيمية رحمه الله ولا يزال اهل البدع يشنعون على الحنابلة المتأخرين في موافقة ابي العباس ابن تيمية رحمه الله في كثير من اختياراتهم ويقولون انتم يقلدون لابن تيمية هل كلامه ماذا صحيح؟ الجواب لا وانما هذا تشغيب منهم على الحق فنحن لما نظرنا في الادلة وجدنا ان الراجح هو قول ابي العباس فاعتمدنا قوله لاننا وافقناه في النظر والاجتهاد فنحن لم نأخذ قوله هكذا جزافا وانما نظرنا في الحجة التي احتج بها فرأينا انها تفيد هذا القول الراجح لان صارت عندنا المصطلحات ثلاث المصطلح الاول الاتباع ها وهو اتباع من قوله من قوله حجة الثاني التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة الثالث الموافقة هو ان يجتهد ها العالم فيتفق مع عالم اخر سواء كان قبله او لا موب بعده سواء كان قبله او او معه في عصره يعني مسألة لقد ذم اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى جملا من التقليد انواعا كثيرة من التقليد فما التقليد الذي ذمه اهل العلم ما التقليد الذي ذمه اهل العلم الجواب التقليد الذي ذمه اهل العلم عدة امور الامر الاول التقليد الذي يفضي الى ترك الحق والاعراض عنه كتقليد الامم الماضية لابائهم واسلافهم بقول الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا معرضون قوله عز وجل انا وجدنا اباءنا على امتي وانا على اثارهم مقتدون. فهذا التقليد تقليد مذموم لانه يفضي الى ترك الحق والاعراض عنه بعد اتظاحه وبياني وبيانه ومنها ايضا ان يقلد الانسان من لا يعلم انه اهل لان يتبع او يقلد هذا تقليد مذموم ان تسلم دينك الى انسان وان تتبع وتقلد انسانا انت لا تدري اهو اهل لان يقلد او لا وهذا تقليد مذموم وهو كثير وهو واقع كثير من الناس في هذا الزمن فانك تجد ان اكثر الناس يعتمد بعض الاحكام الشرعية واذا سألته عن مصادرها تم لك انسانا لا ليس معروفا لا بعلم ولا برسوخ ولا باجتهاد. طيب تقلده لماذا تعتمد قوله لماذا انا اذكر في طالب في المعهد في سنة من السنوات كان عندنا حصة سابعة فقال لي الطالب اني اعدت الصلاة فقلت لماذا قال والله انا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا فقلت طيب صلاتك صحيحة وانما خالفت امرا مسنونا. قال والله انا سألت واحد جنبي من الطلاب وقال اعد طب انت الان قلدت انسانا ها ليس اهلا للتقليد فالدين ايها الاخوان جوهرة ثمينة غالية لا ينبغي ان نسلمه ولا ان نقبل فيه الا قول العلماء الراسخين الذين ندين الله عز وجل بتقليدهم واتباعهم وسماع اقوالهم واعتماد ترجيحاتهم فلا نأخذ في ديننا قول من هب ودب لان القضية قضية دين يقول يقول العلماء انا كابن سيرين وغيره ان العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولذلك اجمع العلماء على سلسلة الاسناد على ان من خصائص هذه الامة سلسلة الاسناد لماذا؟ لان هذه السلسلة نهايتها اعطاء شيء من العلم طب انا لابد ان اعرف من اين جاء هذا العلم؟ فسموا لنا رجال الاسناد وحكموا عليهم حتى ننظر الى اهل العلم الموثوقين اهل الرواية ممن لا عيوب في روايتهم. فنعتمد روايتهم ممن فيه عيب في الرواية توجب رد روايته فنرد روايته اذا العلم دين ايها الاخوان لا يجوز لنا ان نستشير في مسائل الدين ومسائل الشرع الا من هو اهل للاستشارة ولا ان نقلد الا من هو اهل للتقليد ومنها كذلك التقليد الذي يتضمن لي اعناق الادلة لموافقة قول امامه التقليد الذي يتضمن لي اعناق الادلة وتطويع الادلة حتى يتفق حتى تتفق مع قول امامه وهذا تقليد مذموم وقد وقع فيه كثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية الاربعة تجد ان امامهم يخالف الدليل ثم هم ينظرون الى هذا الدليل فيلوون عنق الدليل ويخرجونه على تخريجات باطلة حتى يتفق الدليل مع قول ما قول امامهم كما قال بعض الحنفية ان الاصل ان كل نص خالف قول امامنا فالاصل تأويله او نسخه فصار الاصل هو قول امامهم. واما الادلة فهي فرع تابعة لاقوال ائمتهم. فاي دليل يخالف قول امامهم فاما ان يطوعوه ويلووا عنقه واما ان يأولوه ويخرجوه عن دلالة عن دلالته الصحيحة فان عجزوا قالوا انه منسوخ قالوا انه منسوب. اذا التقليد الذي يتضمن لي اعناق الادلة حتى توافق قول امامك هذا عدوان على الادلة وعدوان في التقليد. هذا تقليد مذموم هذا تقليد مذموم ومنها كذلك التقليد بعد بيان الحق والتضاحي التقليد بعد بيان الحق واتظاحه فان من الناس من من يكون الحق بالنسبة له الشمس في رائعة النهار واضح وضوح الشمس ومع ذلك يتعامى عن الحق ويقلد من خالف الحق التقليد بعد بيان الحق واتظاحه هذا محرم لا يجوز باجماع العلماء باجماع العلماء وعلى ذلك حديث اليهوديين اللذين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عن اسئلة لا يمكن ان يعرفها الا نبي فلما اجابها النبي صلى الله عليه وسلم باجابات صريحة واضحة تبين لهم ان هذا الرجل نبي وليس بكذاب ومع ذلك قال لهم فما يمنعكم ان تتبعوني؟ قالوا اننا لا نزال نسمع ان الله سيبعث فيك من من ذرية كذا وكذا نبي. يعني لست انت اتضح الحق وهذه عادة اليهود من اتضحت له المحجة وبان له طريق الحق فتركه وخالفه ففيه شعبة من شعب اليهود فالله عز وجل وصف اليهود بانهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعني يعرفون الحق او يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته كما ابناءهم ومع ذلك لا لم يؤمنوا به وخالفوا الحق عن عمد وعدوان وما اكثرهم في هذا الزمن يعرفون الحق ويعرفون ان ما يدعون له انما هو الباطل. ولكن يصرون على الدعوة للباطل ويصرون على ترك الحق لشهوات او شبهات في نفوسهم ما اكثرهم في هذا الزمان ومن انواع التقليد المذمومة ايضا تقليد المجتهد لمجتهد اخر بلا ضرورة ولا حاجة تقليد المجتهد لمجتهد اخر بلا ضرورة ولا ولا حاجة فهذا التقليد ممنوع منه لان الاصل ان المجتهد يجب عليه ان يبحث هو بنفسه ويتعبد لله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده الا في حالات الضيق والحاجة والضرورة حينئذ يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر فيما حلت عليه الضرورة فيه والحاجة فقط واما مع السعة والقدرة فلا يجوز لمجتهد ان يتعبد لله بقول مجتهد اخر بل المجتهد نفسه يجب عليه ان يبحث هو عن الحق بنفسه عن الحق بنفسه اذا تقليد المجتهد لمجتهد اخر بلا ضرورة ولا حاجة هذا من جملة ما ذنبه اهل العلم رحمهم الله تعالى بالتقليد من التقليد ومما ذمه اهل العلم ايضا التقليد المفضي الى الاختلاف وكثرة النزاع التقليد المفضي الى الاختلاف وكثرة النزاع فان الاصل ان كل سبب يفضي الى اختلاف قلوب المسلمين فالاصل منعه وسده وقد جرى في العصور في في عصر من عصور الدولة الاسلامية ان عما وفشى وكثر النزاع بين اتباع المذاهب فكل صاحب مذهب فكل متبعي مذهب يقول الحق معي حتى بدأت تصدر فتاوى لم نكن لنصدقها لو ان اهل السير ما كتبوها فقال بعضهم ان الحنفي لا يتزوج شافعية والشافعية ها لا يجوز لها القبول بحنبلي وحصل بينهم منازعات بل كادت تقوم بينهم حروب بسبب الاختلاف في مسائل شرعية فاذا كان التقليد يفضي الى هذا التنازع واختلاف القلوب والتدابر والتطاحن والاقتتال والحروب فحين اذ يكون من التقليد هذا اجبوا يا اخوان يكون من التقليد المذموم ولا جرب ومما ذمه العلماء ايضا من التقليد التقليد المطلق لرجل معين يأخذ بكل اقواله كالذين يقلدون الامام احمد في كل ما يقول هذا خطأ او الذين يقلدون الامام ابا ابي حنيفة في كل ما يقولون هذا خطأ فاننا فان التقليد المطلق لا يجوز لاي عالم من العلماء وانما يجوز لشخص واحد وهو من النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الرجل الوحيد الذي يجب علينا ان نأخذ بكل اقواله وان نعتمد كل افعاله وان ننظر في سيرته ان ننظر في اقواله وافعاله وتقريراته فنأخذ بكل ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. واما من دونه من العلماء فاننا نأخذ من قولهم ونترك فما من العلماء احد الا ويقول اتبعوني ما دمت على الحق. واذا رأيتم قولي عارض الحق فاضربوا بقوله عرض الحائط فاذا لا يجوز لاتباع الائمة والمذاهب ان يعتقدوا ان امامهم هذا يجب اتباعه الاتباع المطلق في كل اقواله وفي كل افعاله وفي كل ما يأمر به وما ينهى عنه هذا هذا من التقليد المذموم وهو من التقليد المحرم بل ان الامام ابن تيمية شدد في هذه المسألة حتى قال من اعتقد في شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجب الاخذ بكل ما يقول ويفعل ويعتمد قوله وفعله في الدين فانه كافر. لانه يعتقد انه نبي لا مترك يعتقد انه نبي ظمنا انه نبي فالعلماء كلهم يؤخذ من قولهم ويترك فنحن نقلد الامام احمد رحمه الله فيما وافق فيه الامام احمد الحق لكن اذا علمنا ان ما قال به الامام احمد او الامام الشافعي او الامام ما لك او الامام ابي حنيفة لعلمنا ان ما قالوه في مسألة معينة ليس بحق ومخالف للادلة فحينئذ يجب علينا ان نترك اقوالهم ولا نتعصب لا نتعصب لاحد كائنا من كان الا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذه جمل من الكلام على هذه القاعدة والله اعلم اذا اذا تصحيح القاعدة نقول فيها التقليد يسوغ عند عدم العلم عند عدم القدرة على تحصيل العلم التقليد يصوغ عند عدم القدرة على تحصيل العلم وهذا قول شامل عام في ابواب الدين كله سواء عقائده او شرائعه نعم يا سلطان يرون يرون ان ايمانه اذا لم يكن عن نظر وتأمل وتدبر فهو ليس بصحيح لابد ان يكون ولو دليل واحد عنده تدل على وجوب الايمان بالله عز وجل لكن هذا قول مرجوح ولذلك انا قلت ان الائمة الاربعة قالوا بخلافه ها اي نعم احسنت سؤال اخر قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة يشرع التقليد لمن لم يستطيع البحث والنظر لعذر من الاعذار. ومن لم يستطع لمن لم لم يستطع البحث والنظر لعذر من الاعذار. طيب هذه القاعدة حقها ان تكون هي القاعدة الثانية والثالثة ولا لأ فكل من عنده عذر من الاعذار يمنعه من معرفة الحق فيجوز له في هذه الحالة التقليد القاعدة الرابعة لا يشرع الخروج عن اقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها. طيب عطنا شي منها. من اتباع السلف الصالح عدم الخروج على اقوالهم في مسألة من المسائل التي عدم الخروج على ولا عنه؟ عن اقوالهم عن اقوالهم. هم قال مالك كما في ترتيب المدارك عن موطئه فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما ادركت وعلى ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ولم اخرج عن جملتهم الى غيره. نعم وقال الشافعي كما في المدخل الى السنن الكبرى اذا اجتمعوا اي الصحابة اخذنا باجتماعهم وان قال احدهم ولم يخالفوه اخذنا قوله فان اختلفوا اخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من اقاويلهم كلهم. احسنت وقال احمد بن حنبل كما في المسودة اذا كانت المسودة كما في المسودة احسن الله اليك اذا كان في هذا كتاب توالى على تأليفه ثلاثة من علماء التيمية جد شيخ الاسلام ابو البركات ابوه عبد الحليم ثم ختم النظم ابن تيمية رحمه الله هذا من الكتب المهمة في اصول لمذهب الحنابل اذا كان في المسألة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف قول مختلف مختلف نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الى قول غيرهم. واذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من اقوال التابعين. ماشي وقال الخطيب في الفقه والمتفقه اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لعلكم تراجعون اسم كتاب ان الذي احفظه ان اسم كتابه الفقيه والمتفقه ولا اعلم للخطيب كتابا اخر الا هذا يحمل هذا الاسم اقصد ولا الخطيب البغدادي من المكثرين واظنه خطأ مطبعي الفقيه والمتفقه احسن الله اليك يا شيخ اختلف اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عندكم وانفرضا اليس كذلك؟ نعم يا شيخ صححوها وانقرض هم. وانقرض العصر عليه. يؤكد ان الفقيه والمتفقه خطأ ها اخطاء وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين ان يتفقوا على احد القولين فان فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة والدليل عليه ان الصحابة اجمعت على جواز الاخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك. ماشي فاذا صار التابعون الى القول بتحريم احدهما لم يجد ذلك. مم. وكان خرقا للاجماع. وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فانه لا يجوز للتابعين احداث قول ثالث لان اختلافهم على قولين اجماع على ابطال كل قول سواه انتهى كلامه رحمه الله هذه القاعدة من المسائل الاصولية التي كثر خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وانا افصل لكم الكلام فيها ان شاء الله في مسألتين هذه القاعدة تكلم فيها الشيخ على مسألتين المسألة الاولى انتبهوا يا اخواني اذا اختلف اهل عصر كالصحابة مثلا على قولين وانقرض عصرهم على هذين القولين فهل يجوز للعصر الذي بعدهم ان يحدثوا قولا ثالث في المسألة هذه فيأتي خلافها وفروعها المسألة الثانية التي تكلم عنها اذا اختلف الصحابة على قولين ثم جاء من بعدهم واجمعوا على الاخذ بقول واحد فهل الاجماع بعد الخلاف يعتبر اجماعا معتبرا ويقضي على الخلاف السابق بمعنى ان العصر الثالث ها لا يجوز لهم ان يأخذوا بالقول المتروك انتم فهمتم هذا هذه مسائل اصولية مهمة تبحث في الاجماع اذا علم هذا فلنأخذها واحدة واحدة المسألة الاولى اذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز للتابعين احداث قول ثالث وهذا ليس في عصر الصحابة فقط بل في اي عصر من العصور يعني اذا اختلف التابعون على قولين فهل يجوز لاتباع التابعين ان يحدثوا قولا ثالث اذا اختلف اتباع التابعين على قولين فهل يجوز لاتباع اتباع التابعين ان يحدثوا قولا ثالث ولا ما يجوز اذا ليست المسألة مفروضة فقط في عصر الصحابة لكن اوظح الامثلة هي ما كان من خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هل يجوز احداث قول ثالث ولا لا انتبهوا ربما يكون المسألة في العصر ثلاثة اقوال فهل يجوز احداث قول رابع وقد تكون اربعة اقوال وهل يجوز احداث قول خامس فاذا تلك الاعداد ليست مقصودة لذاتها المهم هل يجوز احداث قول جديد على الاقوال السابقة في العصر الاول او لا يجوز فهمتم المسألة هذه المسألة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على اقوال على طرفين ووسط وخير الامور دائما اوساطها فمن اهل العلم من قال يجوز احداث قول ثالث ورابع وخامس وعاشر. بما ان العصر الاول اختلفوا فمن بعدهم لو زادوا اقوالا على اقوال على اقوال العصر الاول فلا بأس بذلك ولا حرج هذا قول لبعض الاصوليين واهل العلم ومن اهل العلم من قال بل لا يجوز احداث قول ثالث مطلقا بل وظيفة العصر الثاني انما هو الترجيح بين القولين المنقولين فقط لا حق للعصر التالي ان يحدث شيئا من الاقوال المخالفة لهذين القولين اذا الاولون فتحوا الباب على مصراعيه والاخرون سد الباب سدا محكما فجاء قول ثالث وهو الذي اعتمده ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم فقالوا يجوز احداث قول ثالث لا يخرق الاجماع ولا يرفع الخلاف السابق يجوز احداث قول ثالث لا يرفع الاجماع ولا لا يخرق الاجماع ولا يرفع الخلاف السابق وان نفسي الى هذا القول اميل منها الى الى القولين الاوليين فالقول الصحيح ان شاء الله هو هذا القول وهو ان العصر الثاني يجوز لهم احداث قول ثالث بس بشرط الا يخرق اجماع العصر الاول فان قلت وهل العصر الاول اجمع اصلا العصر الاول اختلفوا ولا لا يا سلطان اقول لا اذا انقرض عصرهم على قولين فقط فهذا اجماع منهم ان المسألة ليس فيها الا قولين لان العصر ما يمكن ان يضل ويكون الحق في خلاف ما قالوه فالحق دائر في احد هذين القولين لا محالة فاذا الاجماع اما ان يكون اجماعا على قول واحد او اجماع على ان الحق في القولين هذين. اذ لو كان الحق في ثالث جديد لاستلزم ذلك وصف هذا العصر الاول بانه عصر طال قد خفي عليه الحق والامة لا تجتمع على ضلالة في اي عصر من عصورها في اي عصر من عصورها لا يمكن ان تجتمع الامة على ظلال فاذا الاجماع انما هو في ان الحق دائر في احد هذين القولين. اذ لو كان الحق في قول ثالث ها وانقرض العصر على هذين القولين فحينئذ نصف اهل هذا العصر بانهم ضالون وهذا لا يمكن ابدا ان يكون في الامة هذا هو مأخذ من قال لا يحدث قول ثالث ولكن قولنا نحن ان من بعدهم يجوز لهم ان يحدثوا قولا ثالثا بشرطين الا يخرق الاجماع يعني ما يصير قول جديد مطلقا ولا يرفع الخلاف السابق بمعنى ان لا يكون قسيما لها بل هو داخل في ضمنها ومستل منها وانا ارى ان المسائل النظرية والتقريرات صعبة ولكن اضرب لكم جملا من الامثلة على ما اقوله مثال ساضرب لكم امثلة وقولوا هل يجوز هذا ولا ما يجوز اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة توريث الجد اذا جاء مع الاخوة على قولين اثنين لا ثالث لهما فمن الصحابة من قال ان الجد اذا اجتمع مع الاخوة يسقطهم لانه في مرتبة الابوة ومرتبة الابوة مقدمة على مرتبة الاخوة كما سيأتينا في الفرائض ان شاء الله او درسناه في الفرائض وهذا قول اكثر الصحابة ومن الصحابة من قالوا لا يفسخ النكاح من اهل العلم من قال ليس ثمة شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح ومن اهل العلم من قال بل كل هذه العيوب تفسخ النكاح كم صارت الاقوال عندنا الجد لا يسقط الاخوة بل يقاسمونه المال يقتسمون المال فيما بينهم وبينه على خمسة على خمس مسائل ستأتينا في شرح البرهانية ان شاء الله اذا هنا قولان قول بالمقاسمة بين الجد والاخوة وقول بماذا باسقاط الجد للاخوة طيب ما رأيكم لو ان العصر الثاني قالوا قولا ثالثا وهو ان الاخوة يسقطون الجد ما هو بظمني مين اللي قاظمني طرق الاجماع لان القولين متفقان على ان الجد يرث القول الاول قالوا بانه يرث ويسقط الاخوة والقول الثاني قالوا بانه يرث ويقاسمه الاخوة. اذا هل في قول يسقط الجد؟ ما في. فيأتي العصر الثالث والثاني ويقولون قولا ثالثا جديدا يخرق الاجماع ويرفع الاقوال كلها وليس مستلا منها ولا متظمنا لها. قالوا بان الجد يسقط اصلا والاخوة هم الاحق بالميراث. هل قال بهذا احد طيب هل هذا القول ينسف الاقوال السابقة؟ يخرق اجماعا العصر السابق؟ الجواب نعم. اذا هذا القول الثالث لا يجوز احداثه ولو احدث لعد خرقا للاجماع لا يجوز ابدا انتم معي هذا ولا لا ومنها ايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك لقد اختلف اهل عصر من العصور في مسألة النية في الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم انتبهوا الوضوء والغسل والتيمم هل النية شرط فيها على قولين اثنين لا ثالث لهما من اهل العلم في هذا العصر من قال في عصر الخلاف يعني من قال بان النية شرط في صحة الطهارات الثلاث كلها ومن اهل العلم من قال وهم الحنفية قالوا ان النية شرط في التيمم. انتبهوا فقط وليست شرطا لا في الغسل ولا في الوضوء هذان القولان يتفقان على ماذا على ان التيمم من شروطه النية يأتي العصر الذي بعدهم ويقول ماذا ان التيمم ليس بشرط ان ان النية ليست بشرط في التيمم اصلا يعني ليست النية شرطا في الثلاثة كلها هذا خرق الاجماع فاحداث قول كهذا القول غير مقبول غير مقبول لانه يفضي الى وصف العصر الاول بانهم ضالون خفي عليهم الحق تصورتوا هادي ولا ما تصورتوا ومنها ايضا من المسائل ايضا من المسائل ايضا وقولوا هل هذا الثالث القول الثالث مقبول او غير او غير مقبول من الامثلة على ذلك قال قوم من الصحابة بان التيمم ينفع في الحدث الاكبر اذا كان على الانسان حدث اكبر ولم يجد الماء فيجوز له ماذا ان يتيمم في الحدث الاكبر وقال قوم بانه لا ينفع التيمم الا في الحدث الاصغر دون الاكبر وقال به كبار الصحابة بعض الصحابة الكبار قال به عمر ابن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه اذا الاولون قالوا ينفع في الاصغر والاكبر والاخرون قالوا ينفع في ماذا في الاصغر فقط دون الاكبر. ما رأيكم لو ان اهل العصر الثاني قالوا ان التيمم لا يرفع الحدثين مطلقا ولا ينفع في كلا الطهارتين هذا قول محرم هذا لا يجوز لاحد ان يقوله ولو سمعنا احدا يقوله لاثمناه. لانه خرق الاجماع ورفع الخلاف السابق رفع الخلاف السابق. ما في حد قال بهذا القول ولا وليس هذا القول الثالث مستلا من القولين ولا متضمنا ولا ولا يعني اه ولا يتضمنه شيء من هذه الاقوال مطلقا فهو قول غريب قول غريب عن هذا عن اه عن اه عن هذه الاقوال ومن الامثلة ايضا من الامثلة وانظروا هل هو من الاحداث المقبول ولا الاحداث الممنوع بدأتم تتصورون المسألة هي بلا شيء من التفكير. انظر الى نقطة الاجماع اللي في الاقوال السابقة بس انت انت انظر الى نقطة الاجماع في الاقوال السابقة ثم احذر من ان تحدث قولا يخرق هذا الاجماع اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في العيوب التي تبيح الفسخ فسخ النكاح يعني هناك عدة عيوب نص عليها العلماء على انها عيوب يجوز اذا وجدت ان يفسخ الطرف الاخر النكاح من غير دفع مال ولا شيء مثل اه كون الانسان مجبوبا او لا شهوة له او كون المرأة فيها قرن او فيها فتق وهي عيوب معروفة عند عند اهل العلم رحمهم الله. هي قرابة خمسة خمسة عيوب يقول العلماء الجنون والجب والعنة والرتق والقرن منها ما ينكشف بعد الدخول ومنها ما ينكشف المهم الشاهد من اهل العلم من قال بانه ليس ثمة شيء من هذه العيوب جاء اصحاب القرن الذي بعده وقالوا ان من العيوب ما يفسخ النكاح ومن العيوب ما لا يفسخ النكاح. فهل هذا القول الثالث خارق للاجماع ناسف للاقوال السابقة؟ الجواب لا. فاذا احداث هذا القول لا بأس به ذات هذا القول الثالث لا بأس لا بأس به ومنها كذلك منها كذلك خلاف العلماء في مسألة فرضية يقال لها المسألة العمرية وهي مسألة فيها ثلاثة اركان احد الزوجين اما زوج او زوجة وام اب ثلاثة اركان زوجة ام اب او زوج ام اب هذه المسألة يسميها العلماء المسألة العمرية لماذا نسبت الى عمر؟ لان عمر قضى فيها بقضاء وهي ان الزوجة يعطيهن الزوج او الزوجة يعطيهم نصيبهم ثم يعطي الاب الباقي ويعطي الام ثلث الباقي. انتبه ثلث الباقي يعطي الام ثلث الباقي بينما خالف عمر رضي الله عنه جمع من الصحابة وقالوا لما تعطيها ثلث الباقي؟ بل اعطها ثلث التركة كلها لان الام تستحق الثلث اذا لم يوجد جمع من الاخوة ولا فرع وارث وهذه المسألة لا فيها جمع من الاخوة ولا فيها فرع وارث فاذا حقها الثلث قول الله عز وجل فالا وقال فلامه الثلث يعني ثلث التركة فلماذا يا عمر تعطيها الثلث الباقي؟ اذا انتهى العصر على كم قول على قولين منهم من يعطيها ثلث الباقي ومنهم من يعطيها ثلث التركة طيب لو جاءنا اهل العصر الثاني وقالوا انتبهوا انتبهوا ايش بيقولون نعطيها ثلثا الباقي اذا كانت مع الزوج ونعطيها ثلث التركة اذا كانت مع الزوجة. فهل يجوز احداث قول ثالث هذا راك لا ما خرق شيء ما خرق شيء ابدا هذا التفصيل قولهم نعطيها ثلث الباقي اذا كانت مع الزوج قال به من قبلهم ما خلقوا شيئا ونعطيها ثلث التركة اذا كانت مع الزوجة قال به من قبلهم وانما هم خلطوا خليطا من القولين واستخرجوا قولا ثالثا فهو عبارة عن خليط طبعا هذا القول الثالث غير مقبول ولا هو ولا هو بالراجح. الراجح قول عمر رضي الله عنه. لكن انا امثل لكم فقط القول المقبول احداثه والقول الذي لا يقبل احداثه. فاذا هذا القول الثالث الذي يعطيها ثلث التركة اذا كانت مع زوج وثلث المال اذا وثلث الباقي اذا كانت مع الزوجة هذا قول ثالث لكنه لا يقتضي انخراط الاجماع ولا يقتضي ها رفع الاقوال السابقة فاحداث مثل هذا القول لا بأس به ذات مثل هذا القول لا بأس به ومنها كذلك مسألة الشفعة للجار الشفعة للجار هل هي ثابتة ولا لا الجواب فيه خلاف على قولين من اهل العلم من اثبت له الشفعة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه ومن اهل العلم من قال لا شفعة للجار مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وحدود جارك مختلفة عن حدودك واضحة وبينة طيب ما رأيكم لو جاء اهل العصر الثاني واختاروا قولا وهي تثبت الشفعة للجار اذا كان بينهما مصلحة مشتركة تثبت الشفعة للجار اذا كان بينهما مصلحة مشتركة. هل يعتبر هذا القول الثالث خارقا للاجماع ورافعا للخلاف السابق؟ الجواب الا وهذا القول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي تؤيده الادلة كما هي مطروقة ومذكورة في غير هذا الموضع فاذا كان طريق الجارين واحدا او خزان الماء واحدا او خط التليفون واحدا المهم بينهم منفعة مشتركة معينة فحينئذ اذا اردت ان ابيع بيتي فاحق الناس بشرائه جاري ادي شفعة ولو بعته خفية عنه فيحق له ان يرفع علي دعوة وينتزع بيتي بنفس الثمن ممن انتقل اليه بالعوظ لكن اذا هؤلاء القول الثالث لم يثبتوا الشفعة مطلقة للجار ولم ينفوها مطلقة وانما استلوا من القولين قولا ثالثا تؤيدته الادلة فاذا احداث قول ثالث بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار لا بأس لا بأس به هذا ولا لا طورته الان متى نقبل احداث قول ثالث اذا كان مستلا ومتظمنا للقولين السابقين. متى نرفظ احداث قول ثالث اذا كان متضمنا لخرق الاجماع ونسف الاقوال السابقة خذوا بعد مثال اخر وهو ما حكم التنفل في في اوقات النهي اختلف العلماء على قوله من اهل العلم من قال يجوز التنفل في اوقات النهي مطلقا ومن اهل العلم من قال لا يجوز التنفل في اوقات النهي مطلقا. جاءنا قول ثالث وقالوا يجوز التنفل اذا كان له سبب ولا يجوز اذا لم يكن له سبب هل هذا يعتبر خارقا للاجماع؟ مناسبا للاقوال السابقة او مستلا منها جامعا بينها مستلا منها وجامع بها وهو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك جمع اخر ايضا وهو قول اخر في المسألة ولعلكم تنظرون هل يخرق ولا ما يخرق يجوز التنفل في في اوقات النهي الواسعة ولا يجوز التنفل في اوقات النهي الضيقة ما يخرق وشو اوقات النهي الواسعة؟ من بعد صلاة العصر الى ابتداء الشمس بالغروب ابتدائها ثم من ابتدائها الى اكتمال غروبها هذا وقت ضيق اللي ما اصلي بها للجنازة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه اوقاتنا هي مضيقة. طيب وش الاوقات الواسعة؟ هي المذكورة في الصحيحين من حديث ابي سعيد لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس فاذا اوقات النهي قسمة وقت موسع ووقت مضيق. فمن اهل العلم من قال نجمع بين الاقوال السابقة بجمع اخر ما لنا دخل لا في سبب ولا في غير سبب وانما نقول يجوز التنفل في الاوقات الموسعة ولا يجوز في الاوقات المضيقة ولكن ارجح القولين في هذه المسألة هو الجمع الاول وهو انه يجوز التنفل في اي وقت سواء موسع او مضيق اذا كان لهذا النفل تمام. واما ما لا سبب له فلا يجوز وضحت المسألة اذا اذا قول الشيخ رحمه الله لا يشرع الخروج عن اقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها كلام صحيح. ولكن يجوز لنا ان نحدث قولا ثالثا غير اقوال السلف السابقة اذا لم يتضمن نسف اقوالهم ولا خرق اجماعهم ولا خرق اجماعهم خذوا مثالا بعد كم رقم المثال تامن ها؟ المثال الثامن المثال الثامن الاقوال في غسل يوم الجمعة كم قول عند السلف قولان ثم احدث قول ثالث القول الاول قالوا بان غسل يوم الجمعة واجب مطلقا وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وادلة اخرى ومن اهل العلم من قال بان غسل الجمعة سنة مطلقة وانقرض اهل هذا العصر على هذا الخلاف جاء من بعدهم واحدثوا قولا ثالثا وانا انظر الى فقهكم وفهمكم للمسألة فقالوا يجب غسل الجمعة على من به ريح تؤذي المصلين ويسن اذا لم يكن ثمة ريح لا يعتبر خالقا ولا يعتبر رافعا للاجماع السابق ولا ناسفا للاقوال التي قبله واختار هذا القول هم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله الا وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي يفتي به جمع من المحققين في هذا الزمان شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان يفتي بهذا القول ان غسل يوم الجمعة يجب على منبه ريح تؤذي المصلين واما اذا كان جسمه نظيفا ولا رائحة فيه فيستحب له الاغتسال استحبابا والقول الصحيح انه سنة مطلقة لادلة ذكرناها في غير هذا الموضع. الشاهد ان هذا القول الثالث مقبول بانه لا يرفع الاجماع السابق ولا يخرق لا يرفع لا يرفع الاقوال السابقة ولا ينسفها ولا يخرق الاجماع الذي قبله المسألة الثانية من مسائل هذه القاعدة اذ اختلف اهل عصر على قولين ثم جاء العصر الذين بعدهم فاجمعوا على قول واحد من هذين القولين فهل يعتبر اجماعهم بعد الخلاف اجماعا معتبرا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم طويلة ذيوله ذكره الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول وهو من الكتب الاصولية التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها بقوة عبارتها وعظيم نفعها والاقرب من هذا الخلاف ان شاء الله ان اجماعهم يعتبر اجماعا اذا ظهرت مخالفة ها اهل القول الثاني اذا اجمعوا على قول وكانت وكان القول الثاني مخالفته للادلة ظاهرة فيعتبر اجماعهم اجماعا واتفاقهم معتبرا واما اذا كان القول الثاني له ادلته وله حظه من النظر التابعين على احد القولين نسميه اجماعا معي يا محمد المثال الثالث لقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دية الاصابع لو جنيت على ابهام فكم فيه؟ لو جنيت على فلا يعتبر اجماع العصر الثاني اجماعا معتبرا اذا لا نقول ليس باجماع مطلقا ولا نقول هو اجماع مطلقا. وانما ننظر الى مدى مخالفة القول الثاني للادلة ووضوح مخالفته للادلة فان اتضحت مخالفته للادلة فلا جرم ان اتفاق اهل العصر الثاني على على القول الراجح يعتبر اجماعا وان كانت الادلة محتملة فلا يعتبر اجماعا. وخير الامور او ساطو. فهمتم الراجح واضرب لكم امثلة كثيرة على ذلك امثلة كثيرة على ذلك منها مثلا لقد اختلف الصحابة في ان التيمم هل ينفع في الحدث الاكبر او ما ينفع فقال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه ينفع وقال عمر وابن مسعود بانه لا ينفع اما عمر فثبت رجوعه واما ابن مسعود فلا نعلم انه رجع عن هذا القول طيب واما التابعون فقد اجمعوا على انه يرفع على انه ينفع في الحدث الاكبر طيب ننظر الان الى مدى مخالفة القول الثاني للادلة هل مخالفته للادلة ظاهرة؟ الجواب نعم قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهاروا ثم قال بعد بعد سياق ها قالا فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي الصحيحين من حديثه عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة قال فاجنبت فلم اجد الماء اجنبت. اذا الحدث اكبر فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا الحديث. اذا اجاز له التيمم في الحدث الاكبر وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك اذا قول عمر لا دليل عليه اصلا لا دليل عليه مطلقا ما ما نقول له دليل ولكن ضعيف لا دليل عليه مطلقا. وانما هو اجتهاد منه. كذلك ابن مسعود اجتهاد منه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فاذا هذا الاتفاق الذي حصل في عصر التابعين نسميه اجماعا ولا يحل لمن بعدهم ان يأخذ بقول عمر ولا بقول ابن مسعود بعد ذلك مدري وضحت خذوا بعد ايضا خذوا ادلة اخرى خذوا ادلة اخرى عفوا خذوا آآ امثلة اخرى اختلف الصحابة في في الرجل الذي يجامع اهله ثم يكسل عن الانزال هل يجب عليه الغسل بمجرد الايلاج من غير انزال ام لا فكان المهاجرون يقولون يجب عليه الغسل حتى وان لم ينزل وكان الانصار يقولون لا يجب عليه الغسل الا اذا انزل فبعثوا ابا موسى رضي الله عنه الى عائشة يسألها ويستفتيها فقالت له على الخبير سقطت. يعني على العارف الخبير بالمسألة سقط قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا حديث رواه الامام مسلم في صحيحه وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب زاد مسلم وان لم وان لم ينزل جاء التابعون فاجمعوا فاجمعوا اجمعت الامة بعدهم على وجوب الغسل بمجرد الايلاج ولو لم ينزل واضح الادلة ولا ليست واظحة؟ واظحة فنقول ان اتفاقهم على احد القولين يعتبر اجماعا لوظوح سقوط قول المخالف طيب وحديث انما الماء من الماء نقول صرح كثير من الصحابة بانه كابي بن كعب وغيره بانه كان رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل بعده وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت في الرجل يجامع اهله ثم يكسل؟ ايغتسل وعاشت جالسة فقال اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد قال قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي قال فاغتسلت ثم خرجت فقال لعلنا اعجلناك لا بأس عليك انما عليك الوضوء قال ابو رافع ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك هذا منسوخ من الواضح الادلة حينئذ نسمي اتفاق صحابتي اه عفوا دبابة فكم فيها؟ لو جنيت على اصبع اوسط فكم فيه؟ على بنصر على خنصر فكم فيها كان الصحابة يختلفون في ذلك على قول. اما عمر فكان يرى ان الدية على حسب منافع الاصابع فيجعل في الابهام الذي هو اهم اصبع من الاصابع ولو انعدم لما انتفع الانسان بهذه الاصابع كثيرة. فيجعل فيه الدية الكبرى ثم كذا ثم كذا فكان يجعل الدية على حسب منافع الاصبع المجني عليه لكن اكثر الصحابة ويروى ان عمر رجع اكثر الصحابة على ان في كل اصبع خمس من الابل عفوا عشر من الابل في كل اصبع خمس من الابل سواء هذا او هذا او هذا او هذا ولا عشر من الابل خمس من الابل انا شكيت في لكن ها المهم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم عشر قال في كل في كل اصبع عشر عشر من الابل لانها هي مئة من الابل وهي عشرة اصابع في كل في كل اصبع عشرة من الابل طيب يا اخوان اي فلما جاء التابعون اجمعوا على اي قولين اجمعوا على اي القولين ما تدرون مرة انتوا اجمع على القول القاضي بان في كل اصبع عشر من الابل طيب وقول عمر صار مهجورا لم يأخذ به احد بل هو يروى عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه بانه رجع عنه. اتفاق التابعين على احد القولين وتركهم للاخر يعتبر اجماعا الجواب نعم اجمع لانه مبني على حجة صحيحة مبني على حجة صحيحة والطرف الاخر انما معه اجتهاد. رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن الامثلة كذلك على هذه المسألة اختلف الصحابة في مسألة بيع ام الولد وام الولد هذه عبدة جامعها سيدها فجاءته بولد فصارت ام ولد. فهل يجوز له ان يبيعها الجواب لا طيب متى تعتق اذا مات سيده تعتق مباشرة ما دامها ام ولد فهي تنتظر العتق فلا يجوز له ان يبيعها ويجعل لها سيدا اخر تنتظر منه ولدا اخر فبيع امهات الاولاد ثبتت الادلة بانه منهي منهي عنه لكن كان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه افتى في اخر خلافته بان بيع امهات الاولاد جائز اذا اختلف الصحابة في مسألة امهات الاولاد هل تباع ولا لا الاصل ان العبد يباع ويشترى ولا لا؟ لكن امهات الاولاد هل تباع ولا لا اكثر الصحابة على انها لا تباع وعلي رضي الله عنه قالت وباء والدليل مع من ايها الاخوان؟ ظاهر الدليل ظاهر مع ما ذهب اليه اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول فلما جاء التابعون اتفقوا واجمعوا جميعا على انها لا تباع. فاجماعهم بعد الخلاف هل يعتبر اجماعا؟ الجواب نعم لثبوت الادلة على هذا القول بثبوت الادلة على هذا القول ومنها كذلك ومنها كذلك ما حكم الاستنجاء بالماء وروي عن بعض الصحابة كراهته ولذلك بعضهم كما في سنن ابي داوود وغيره لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي قالوا انظروا الى هذا الذي يفعل كما يفعل النساء غضب النبي عليه الصلاة والسلام واخبرهم عظم عقوبة ذلك الرجل من بني اسرائيل لما كانت النجاسة تسقط على ثوب احدهم ويقرضها بالمقراض لان الماء ما يطهر النجاسة في شريعة بني اسرائيل. لازم تقرض لو وقعت عليها الثوب لو غسلت ثوبك بمياه الدنيا ما طهرت في شريعة موسى ولكن لابد من ان تقرضها. فكان رجل ينكر عليهم فعذبه الله في قبره كأنه يقول انتم تنكرون علي شيئا انا افعله وقد شرعه الله لي فانتبهوا فان انكار الشرع سبب لعذاب لعذاب القبر فروي عن بعض الصحابة كراهته لكن اكثر الصحابة على جواز الاستنجاء بالماء. واحاديث الاستنجاء بالماء كثيرة في الصحيحين من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمله انا وغلام نحوي معي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. بل بل في سبب نزول قول الله عز وجل ها فيه رجال اهل قباء في رجال يحبون ان يتطهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاخبروه انهم يستنجون بالماء. والحديث في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه والادلة في ذلك كثيرة جدا جاء التابعون فاجمعوا اجماعا قطعيا بل الامة كلها من بعدهم اجمعت على ان الاستنجاء بالماء استنجاء صحيح طيب الاقوال القول الاخر هذا صار مهجورا لم يأخذ به احد ولم يقل به احد بعد هؤلاء الجمع من الصحابة رضي الله عنهم هل يعتبر اتفاق التابعين على احد القولين في هذه المسألة اجماعا الجواب اجيبوا يا اخوان الجواب نعم يعتبر اجماعا بل خذوا مسألة اخرى اعظم من هذا وهي انه روي عن بعض الصحابة مرويات انهم يجيزون صلاة الظهر قبل الزوال مو بالجمعة صلاة الظهر نفسها روي عن بعض الصحابة جمل من المرويات الثابتة عنهم انهم يجيزون صلاة الظهر قبل الزوال. لكن بعد انقراض عصر الصحابة انعقد اجماع التابعين بل الامة على ان صلاة الظهر لا تجوز قبلها الزوال والادلة الدالة على ذلك كثيرة لا تحصر في المواقيت طب اجماع التابعين على هذه المسألة يعتبر اجماعا معتبرا الجواب نعم اجماع معتبر لان الطرف الثاني ما في دليل معه الطرف الثاني لا دليل معه هو المسألة ليست محتملة بخلافه ومنها كذلك طهارة ماء البحر فقد روي عن الصحابة كراهة التطهر بماء البحر كما هو مروي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وغيره فيقولون ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا تحت البحر نار حتى عدوا سبعة ابحر ابحر وسبعة انيار بعضها تحت بعض ولكن هذا الحديث موضوع لا يصح اصلا لما جاء من بعد عصر الصحابة اتفقوا على طهارة ماء البحر وجواز الطهارة منه طب الحديث ينصر اي اي القولين نعم في حديث ابي هريرة الذي رواه الاربعة في سننهم او ابن خزيمة من حديث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور الماء والحلو ميتته ما في كلام هذا فلا جرم ان اجماع التابعين على احد القولين يسمى اجماع ولا تجوز مخالفته للعصر الذين بعدهم ومنها كذلك من الامثلة كذلك استعمال المسك وبيعه فقد روي عن بعض الصحابة عفوا فقد روي عن بعض التابعين كراهته فقد روي عن بعض التابعين كراهته كما هو مروي عن الحسن وعطاء بن ابي رباح فقد كانوا يكرهون استعمال المسك وبيعه ولكن لما انقرض هذا العصر عصر الخلاف جاء من بعدهم عصر تابعي التابعين فانعقد اجماعهم على انه يجوز استعمال المسك وبيعه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في عدة مواضع في الاحرام وعند خلعه للاحرام كان يراقي المسك بين مفارقه صلى الله عليه وسلم حتى يرى وبيصه في ضوء الشمس ونور القمر ما في كلام والاصل في الاشياء الحل والاباحة فلا جرم ان اتفاقهم بعد هذا الخلاف يعتبر يعتبر اجماعا. ومن المسائل ايضا انتبهوا له لعلكم لا تجدون مجموعة لكم في مكان ترى نقشناها بالمنقاش من كتب الاصوليين المسح على الخفين فيه خلاف بين الصحابة اختلف الصحابة في مسألة المسح على الخفين على قولين منهم من اجازوا منهم من منع منهم من اجاز ومنهم من لكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون على جواز بل اتفقت الامة على جواز المسح على الخفين فهل يعتبر اجماعهم اجماعا معتبرا واتفاقا يجب اعتماده الجواب نعم. لان الادلة الكثيرة مع هذا القول الطرف الثاني ما معه ادلة الا احتمالات مجرد احتمالات فقط ولذلك في الصحيحين من حديث جرير ان بال ثم توضأ ومشى على خفيه وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسك على خفه يقول ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي امرت بغسل الرجلين ما بعد نزول المائدة تنفيذ وجود خلاف ويقول الامام احمد لا اجد في نفسي من المسح شيئا. فيه اربعون حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الحسن روى المسح سبعون نفسا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الاحاديث المتواترة الطرف الثاني ما معه ادلة الا مجرد احتمالات هل هو منسوخ باية المائدة او ليس بمنسوخ؟ ومن الامثلة كذلك ايها الاخوان لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال فقد ورد خلاف او شيء من الخلاف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من كان يجيزه للرجال يجيز للرجل ان يلبس الذهب والحرير لكن لما انقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون ومن بعدهم على والامة على ان الرجل لا يجوز له ان يلبس في حال الاختيار شيئا من الذهب ولا شيئا من هاه من من الفضة لا الفضة يجوز من الذهب ولا من الحرير الحرير حرام على الرجال بالاجماع والذهب حرام على الرجال بالاجماع. وقلت في حال الاختيار حتى نخرج حالة الاضطرار كحالة التداوي او حالة معالجة الاسنان مثلا او او الانف كما في حديث عرفج وحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما واذن لعرفج ان يتخذ انفا من ذهب لكن هذه حالة اضطرار ليست حالات اختيار والمسائل في ذلك كثيرة ايها الاخوان ولعلنا نخلص من هذا بان اهل العصر اذا اختلفوا على قولين وكان الدليل ناصرا لاحد القولين نصرا ظاهرا ثم جاء من بعدهم واجمعوا على الاخذ بالقول الراجح وترك المرجوح ان اجماعهم بعد الخلاف يعتبر اجماعا صحيحا يجب اعتماده ولا يجوز مخالفته ونطبق عليه كل ادلة الاجماع. هاتان المسألتان استغرقنا فيهما الوقت كله. اعيدها مختصرة. المسألة الاولى تذكرونا بها المسألة الاولى اذا اختلف الصحابة على قولين نسيته قبل ما تطلع من المسجد طلعنا آآ اذ اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ عرفنا الراجح فيها وامثلتها وادلتها المسألة الثانية اذا اختلف الصحابة على قولين واتفق من بعدهم على احد القولين فهل يعتبر اتفاقهم اجماع او لا؟ عرفناها وعرفنا ادلتها وعرفنا الراجحة في المسألة وامثلتها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الاصل في الاشياء الحلوة الاباء فلا جرم ان اتفاقهم بعد هذا الخلاف يعتبر يعتبر اجماعا. ومن المسائل ايضا انتبهوا له لعلكم لا تجدون مجموعة لكم في مكان ترى نقشناها بالمنقاش من كتب الاصوليين المسح على الخفين فيه خلاف بين الصحابة اختلف الصحابة في مسألة المسح على الخفين على قولين منهم من اجازوا منهم من منع منهم من اجاز ومنهم من لكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون على جواز بل اتفقت الامة على جواز المسح على الخفين. فهل يعتبر اجماعهم اجماعا معتبرا واتفاقا يجب اعتماده؟ الجواب نعم. لان الادلة الكثيرة مع هذا القول الطرف الثاني ما معه ادلة الا احتمالات مجرد احتمالات فقط ولذلك في الصحيحين من حديث جرير ان بال ثم توضأ ومسى على خفيه وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومشى على خفه يقول ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي امرت بغسل الرجلين ما بعد نزول المائدة تنفيذ وجود خلاف ويقول الامام احمد لا اجد في نفسي من المسح شيئا. في اربعون حديثا عن اصحاب النبي بل قال الحسن روى المسح سبعون نفسا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الاحاديث المتواترة الطرف الثاني ما معه ادلة الا مجرد احتمالات هل هو منسوخ باية المائدة او ليس بمنسوخ ومن الامثلة كذلك ايها الاخوان لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال فقد ورد خلاف او شيء من الخلاف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من كان يجيزه للرجال يجيز للرجل ان يلبس الذهب والحرير لكن لما انقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون ومن بعدهم على والامة على ان الرجل لا يجوز له ان يلبس في حال الاختيار شيئا من الذهب ولا شيئا من هاه من من الفضة لا الفضة يجوز من الذهب ولا من الحرير الحرير حرام على الرجال بالاجماع والذهب حرام على الرجال بالاجماع. وقلت في حال الاختيار حتى نخرج حالة الاضطرار كحالة التداوي او حالة معالجة الاسنان مثلا او او الانف كما في حديث عرفجة وحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبدالرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما واذن لعرفج ان يتخذ انفا من ذهب لكن هذه حالة اضطرار ليست حالات اختيار والمسائل في ذلك كثيرة ايها الاخوان ولعلنا نخلص من هذا بان اهل العصر اذا اختلفوا على قولين وكان الدليل ناصرا لاحد القولين نصرا ظاهرا ثم جاء من بعدهم واجمعوا على الاخذ بالقول الراجح وترك المرجوح ان اجماعهم بعد الخلاف يعتبر اجماعا صحيحا يجب اعتماده ولا يجوز مخالفته ونطبق عليه كل ادلة الاجماع. هاتان المسألتان استغرقنا فيهما الوقت كله. اعيدها مختصرة. المسألة الاولى تذكرونا بها المسألة الاولى اذا اختلف الصحابة على قولين نسيتوا قبل ما تطلعوا من المسجد طلعنا آآ اذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ عرفنا الراجح فيها وامثلتها وادلتها المسألة الثانية اذا اختلف الصحابة على قولين واتفق من بعدهم على احد القولين فهل يعتبر اتفاقهم اجماع او لا؟ عرفناها وعرفنا ادلتها وعرفنا الراجحة في المسألة وامثلتها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية