ترتب الثواب والاجر شيء شيء اخر لعلكم فهمتم؟ والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية معين اويلزم العالم ان يفعل ذلك؟ الجواب لا. اذ لا مصلحة فيه لا مصلحة له وهذا هو الذي يجعل بعض طلبة العلم يسكت عن بعض الانكار على ولي الامر امام العامة انا اجتهادي الا اتكلم اجتهاد يرمى في في سلة المهملات واجتهادك هو الحق فلا اقل من ان تجعل للعالم اجتهادا ها وتحترم اجتهاده وتحترم اجتهاد الان ومن فروع هذه القاعدة العظيمة اهدم بجاهلية لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله. ولجعلت بابها بالارض ولا ادخلت فيها الحجر. اخرجه مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما فيه مصلحة حتى لا تحصل مفسدة بسبب تلك المصلحة لابد ان تراعي مصلحة الاعراض. مصلحة الامن. اما ان تكسر الدنيا بالصراخ حتى تثير الهمم. وتثير العزائم يخرج الناس على ولي امرهم ثم تحصل عليهم الطوام التي لا نهاية لها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في قيد شرح القاعدة التي ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله وانزل له الاجر والمثوبة وهي القاعدة الحادية عشرة الاحكام الشرعية التي جعل لها الشارع حدا محدودا لا تتغير بتغير الزمان والمكان واخذنا فيها جملا طيبة فذكرنا ما لا يدخل في هذه القاعدة وما لا يجوز تطبيق هذه القاعدة عليه وهي الامور التي تتعلق بالعبادات التي حددها الشارع وايضا مم والامور والامور التي تتعلق بالحدود المقدرة من قبل الشرع وايضا امور الاعتقاد لا تدخل فيه هذه القاعدة وكذلك لا يدخل فيها التغيير الذي ينبني على اقرار المفاسد ودفع المصالح لا يدخل في هذا التغيير وقد سألنا سؤالا وتوقفنا عنده فيما اظن وهي اذا ما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ فذكرنا ان مجالها يدخل تحته قاعدتان فقط اولا قاعدة المسائل المبنية على الاعراف وذكرنا منها فيما اظن زينة الصلاة اليس كذلك؟ وكذلك ايضا ذكرنا الحرز الفرع الثالث القبض فمن المعلوم ان الانسان اذا اشترى سلعة فانه لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها قبضا كاملا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يكتاله وهذا في بيع الطعام وغيره والقبض في السلع يختلف باختلاف السلعة وهذا مرده الى عرف التجار؟ فما عده التجار فما عده التجار قبضا في هذه السلعة المعينة هو القبض المعتبر شرعا وبناء على ذلك فقبض البيوت والعقارات هو افراغها عند كتابة العدل اليس كذلك لعدم تصور نقلها وكذلك بيع الاشياء المنقولة كالسيارات او الاطعمة من الارز والقهوة وغيرها هي نقلها من سلطان البائع الى سلطانك هذا هو هي نقلها من سلطان البائع الى سلطانك وقبض الذهب هو اخذه من يد البائع الى يدك فاذا القبض يختلف باختلاف عرف التجار في نوع هذا القبض بهذه السلعة. فهذا هو الذي يختلف باختلاف باختلاف بالاعراف والمقصود بالاعراف اي اي اعراف التجار فما عده التجار قبضا في هذا في هذا النوع من السلع فهو القبظ المعتبر وما لا وما لا فلا الفرع الرابع يدخل في ذلك كذلك التعزيرات التي ليس لها حد في الشرع وانما هي موكولة الى نظر الامام بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد فلو ان الانسان مثلا فعل جريمة من الجرائم ليس عليها حد من الحدود فان مقدار التعزير يختلف باختلاف ماذا؟ يختلف باختلاف ما يراه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد فقد يرى السلطان ان هذه الجريمة في هذا الزمان تعزيرها ثمانون جلدة مثلا بينما لو تتابع الناس على فعل هذه الجريمة في الزمان القادم ربما لا تكون الثمانين كافية لربما يزيدونها الحكام الى مئة او الى مئتين او الى ثلاثمئة جلدة متفرقة فاذا الحدود لا مدخل لها في هذه القاعدة. لانها عقوبات مقدرة شرعا. فلا يدخلها الاجتهاد. ولكن التعزيرات امر واسع ومردها الى اجتهاد الحاكم بما يراه مناسبا وزاجرا ورادعا للناس عن التتابع في فعل هذه الجريمة المعينة في فعل هذه الجريمة المعينة فان قلت وزيادة عمر على الحد على حد شارب الخمر اربعين اوليس هذا من تغيير الحدود؟ فاقول لا انما الحد اربعون فاذا شرب الانسان خمرا فحده في الشرع اربعون. ولكن رأى عمر ان الاربعين غير كافية لبعض النفوس التي عظمت شهوتها لمقارفة هذا المحرم القذر الخبيث فرأى الزيادة عليها اربعين فزيادته ليست حدا وانما وانما من باب التعزير. وانما هي من باب التعزير فهذا هو التخريج الصحيح فهذا هو التخريج الصحيح ومما يدخل في تطبيق هذه القاعدة ايضا قاعدة اخرى وهي تغيير الحكم او تغير الحكم جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة فاذا فاذا كنا في بعض الاحكام الشرعية نؤخرها لطلب المصالح ودفع المفاسد فلا حرج علينا في ذلك فان قلت واي مصلحة ومفسدة؟ فاقول المصالح التي يعرفها العلماء لا التي يعرفها الخرقى وانصاف المثقفين ممن لا عبرة بقولهم فان المصالح المعتمدة التي ينبغي مراعاتها هي المصالح المعتبرة شرعا والتي يعرفها اهل العلم العارفون مقاصد الشرع وكذلك نقول في المفاسد فان المفاسد التي ينبغي دفعها هي تلك المفاسد المعتبرة شرعا والتي يعرفها العارفون العلماء العارفون بمقاصد الشرع فليس كل احد يقول مصلحة تكون هي المصلحة المعتبرة لانه ليس كل احد يعرف المصالح المعتبرة او المفاسد المعتبرة فاذا لا بد من عرظ الامر على ادلة الكتاب والسنة وعلى مقاصد الشريعة ولابد من اخذ كلمة الراسخين في العلم العارفين بمقاصد شريعة وما يدخل فيها من المصالح والمفاسد وعلى ذلك تأخير عمر اقامة الحد في دار الحرب فان عمر لما سرق بعض الجنود لم يقم الحد عليه في في ارض المعركة لماذا؟ لان المقصود طلب المصلحة ودفع المفسدة فربما اخذته السخطة على المسلمين في قطع يده فالتحق بجيوش الكفار فكان من الحكمة تأخير قامت الحد الى الرجوع الى ديار المسلمين الى الرجوع الى ديار المسلم فهذا من باب تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان. فهل هو غير حد السرقة؟ الجواب لا هل اسقط حد السرقة؟ الجواب لا وانما اخر اقامة الحد للمصلحة الراجحة بل وهذا لم يفعله عمر فقط بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغامدية لما جاءته حبلى من الزنا هل اقام الحد عليها مباشرة الجواب لا. اخر الحد للمصلحة الراجحة المعتبرة شرعا. وهي ان في بطنها جنينا لا ذنب له ولا جرم عليه فكيف يعاقب قضوا بوزر غيره فانظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت وهذا الجنين يحتاج الى لبن امه والى لبأها الى اللبن واللبأ تأخر النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الحد حتى تفطمه. فاذا هل هذا اسقاط لحد الزنا عنها؟ الجواب لا. هل هو تغيير في لشيء من الحد من حدود الزنا من حد الزنا؟ الجواب لا. وانما هو تأخير لاقامة الحد للمصلحة المعتبرة شرعا فاذا اذا اخرت اقامة الحد لبعض المصالح المعتبرة شرعا او لبعض المفاسد المطلوب دفعها شرعا. فان هذا لا بأس به ان شاء الله لا بأس به ان شاء الله ومنها كذلك لقد كان في السابق في اول الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كتابة الحديث خوفا من اختلاطه بماذا؟ بالقرآن وحتى لا يشتغل الناس بالحديث عن القرآن فلما استقر الامر اذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كتابة الحديث فهذا من تغير الاحكام بتغير المصالح والمفاسد لا بأس به انتم معي في هذا ولا لا؟ فتغير الحكم اليس كذلك؟ وسبب تغيره وجود المصالح مراعاة المصالح المعتبرة فتجلب ومراعاة المفاسد المعتبرة فتدفع ومما يفرع على ذلك ايضا جمع عثمان الناس على مصحف واحد على مصحف واحد وتحريق بقية المصاحف التي فيها قراءات اخرى بسبب ماذا؟ بسبب دفع المفسدة عن المسلمين حتى لا يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود النصارى في التوراة والانجيل فان القرآن انزل على سبعة احرف اليس كذلك؟ فصار اهل الاقطار يقرأون بحروف مختلفة. يوجب بعضهم اختلاف بعض فهذا يرجح قراءته وهذا يرجح قراءته وربما وربما تنازعوا وربما تنازعوا فلا فجاء ابو سعيد الى عثمان رضي الله عنه فقال ادرك الناس قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فقال وما ذاك؟ فقال الامر كذا وكذا. صارت بينهم نزاعات وكل يتعصب الى قراءته الى حرفه الذي به فادرك عثمان رضي الله تعالى عنه الخطر العظيم ورأى ان جمع الناس على قراءة واحدة وعلى حرف واحد هو الاسلم والادفع للماء فاسد والاجلب للمصالح فهذا من تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان هذا لا بأس به لو جاءنا احد وقال هل عثمان غير كتاب الله؟ الجواب لا. وانما جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش يعني يقرأ القرآن على لغتها ولما كان بعض الصحابة يختلفون في القراءة في عهده صلى الله عليه وسلم كان يغضب غضبا شديدا ويقول هذا حق وهذا حق قل لهذا احسنت وهذا احسنت وينهاهم عن الاختلاف في الكتاب لكن لما مات صلى الله عليه وسلم عظم الاختلاف ففي ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان وهو يصلي. قال فكدت ان اعجل عليه. لانه سمع منه قراءة غير القراءة التي علمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى لببه بردائه وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتني هذا هو الخلاف الذي خاف منه عثمان فقال اطلقه فاطلقه وقال له اقرأ فقرأ هشام نفس القراءة التي سمعها عمر فقال له رسول الله احسنت ثم قال لي اقرأ فقرأت القراءة التي اقرأنيها فقال لي احسنت ثم قال ان القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود انه سمع رجلا يقرأ القرآن على غير ما علمه ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا في الكتاب كما اختلف من قبلكم او كما قال صلى الله عليه وسلم فلما تفاقم امر الخلاف في مسألة هذه القراءات اقصد في مسألة هذه الاحرف حينئذ رأى عثمان ان يجمع الناس على حرف قريش. ويأمر ولاة الانصار بتحريق سائر المصاحف التي تحمل قراءة مخالفة لقراءة قريش فجمع هذا المصحف الام وكان عند عثمان حتى توفي ثم صار يتنقل بين الخلفاء وينشر في الامصار حتى نسي الناس تلك الاحرف الاخرى الاحرف الستة اللي هي لم تنسخ ولكن الناس نسوها والقرآن محفوظ بحفظ الله عز عز وجل. فان قلت وهل الاحرف الستة هي القراءة؟ الاحرف السبعة هي القراءات السبعة والعشر. فاقول لا جميع القراءات المشهورة في هذا الزمان كلها ترجع الى حرف قريش فهي كلها داخلة في حرف في حرف واحد انتم فهمتم؟ اما الاحرف الستة الباقية فقد نسي الناس القراءة بها فالتم شمل المسلمين وزالت مظاهر الخلاف بينهم فاذا هل هذا تبديل للشرع وتغيير له؟ الجواب لا وانما هو من باب تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان الذي فيه جلب المصالح ودفع المفاسد عن المسلمين وهذا لا بأس به ان شاء الله هذا لا بأس به بحول الله عز وجل وقوته ومما يفرع على هذا لقد كان الطلاق الثلاث المجموع في كلمة واحدة كقول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. وكذلك في عهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فلما تتابع الناس في الطلاق ولم يزدجروا قال عمر اني ارى لو امضيته عليهم لكان في ذلك زاجرا لهم فامضى فامضاه عقوبة وتعزيرا لا تبديلا لشريعة الله عقوبة وتعزيرا. ولذلك فالقول الصحيح في مسألة الطلاق هو مراعاة المصالح والمفاسد. فاذا كان الانسان واذا كان الزمن فاذا كان تطبيق الناس في هذا الزمان تطليقا معتدلا ليس فيه غلوا وليس فيه تتابعا ولا كثرة فتكون الطلاق الثلاث واحدة ولكن اذا تتابع الناس على الطلاق ولم يزدجروا وكثر نطقهم به. فلو امضاه الحاكم عليهم لكان له ممدوحا في مثل ذلك من باب ماذا؟ من باب المصلحة. من باب جلب المصلحة ودفع المفسدة ولذلك اقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم او اكثر الصحابة وقفوا في صف عمر لانهم رأوا ان علاج الناس لابد لابد فيه من هذا فهذا من جملة السياسة من جملة السياسة الشرعية ومما يدخل تحت ذلك ايضا ان المساجد كانت تبقى مفتوحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء وفي العهود اللاحقة لكن ولاة الامر في هذا الزمان رأوا ان اغلاقها هو المصلحة. فهل هذا من باب تغيير الشرع وتبديله؟ الجواب لا وانما من باب تغير الحكم تغير الزمان والمكان. من باب جلب المصالح ودفع المفاسد. وذلك لكثرة السراق وخفة منزلة المساجد وتعظيمها في قلوب كثير من الناس انتشار المبتدعة وخوف بيوت الله والخوف منهم على بيوت الله عز وجل فاذا روعي ذلك واغلقت المساجد لانها تشتمل مثلا او تتظمن اه الات باهظة الثمن او مكيفات او فرش او اثاث باهظ الثمن. فرأى ولي الامر كثرة السراق وخفة منزلة المسجد في قلوب كثير من الناس او فساد او فساد اهل الزمان فرأى ان المصلحة في اغلاقها فلا حرج عليه تغلق المساجد لا احد يقول هذا بدعة وانما هذا داخل تحت دائرة تحقيق المصالح ودفع ودفع المفاسد ومما يدخل تحت ذلك ايضا. وهي فروع كثيرة الاصل جواز ان يدخر الانسان من لحم اضحيته له ولاهل بيته لا بأس بذلك فان شاء ان يدخر اضحيته كلها فله ذلك. وان شاء ان يتصدق بها كلها فله ذلك. وان شاء ان يهديها كلها فله ذلك. ولكن الافضل ان يأكل بعضا ويدخر بعضا ويهدي بعضا يعني يخرج بعضا ويبقي بعضا. هذا هو الاصل. لكن لما تغير الامر في بعض السنوات في العهد النبوي فجاءت الدابة في يومي عيد الاضحى والدابة هم الفقراء المعوزون من الاعراب ومن القرى المجاورة جاءوا لينالوا شيئا من اللحم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يدخروا شيئا من لحوم اضاحي هذه السنة فقط تغير الحكم ولا ما تغير؟ تغير الحكم لمراعاة المصلحة والمفسدة. فلما جاء العام القابل قالوا يا رسول الله انفعل في هذا العام في العام الذي قبله قال لا انما نهيتكم عن الادخار من اجل الدافة. الا تدخروا. هذا الحكم كما كان هل نسخ الحكم؟ ام زال لزوال مصلحته؟ زال لزوال المصلحة. فلو عادت المصلحة عاد الحكم فلو كثر في يوم عيد الاضحى الفقراء في البلد فحينئذ لا ندخر من طعام الاضاحي شيئا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر الانسان ان هذا من باب تغير الشرع وانما هو من باب من باب ماذا؟ من باب تغير الحكم بتغير الزمن والزمان والمكان اذا لا يدخل في هذه القاعدة الا هاتان الا هاتان الا هذان الامران فقط. يدخل فيها ما كان مبنيا على العرف. ويدخل فيها الحكم اذا اخر او قدم لمراعاة ماذا؟ ها لمراعاة المصالح والمفاسد ومما يفرع على ذلك ايضا زكاة الفطر والاطعام في الكفارات فهل يلزم الناس بطعام واحد؟ الجواب لا. وانما القول الصحيح في هذه المسألة في في اطعام الكفارات في الاطعام في الكفارات وفي صلاة الفطر ان كل قوم يطعمون ما يقتاتونه عادة فاذا كان طعامهم العقد فيخرجون العقد واذا كان طعامهم المعتاد الشعير او التمر او الزبيب هو قوتهم المعتاد فيخرجون منه فالاصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مبنية على تحديد الاعيان فلا يزاد عليها. وانما تحديدا مبنيا على عرف جاري فاذا تغير هذا العرف في مستقبل الزمان فيتغير ماذا؟ فيتغير الحكم نحن الان لو اخرجناها اقطا لما برئت ذمتنا لكننا نخرجها ارزا لانه هو القوت الدارج. او نخرجها تمرا لانه هو القوت الدارج. بل لو ان بعض الاعراف قوتهم الدارج هو الفول فاخرجوا صاعا من الفول لبرأت ذمتهم. اذا كل قوم يخرجون في زكاة الفطر ويطعمون في تارات من من قوت بلدهم الذي اشتهر اشتهروا به وعرفوا بانه قوت دائم ومستمر معهم وكل قوم يعرفون وكل قوم يعرفون قوتهم. فاذا تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاصناف كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ليس تحديد تعيين وانما تحديدا مبنيا على العرف الدارج. هذا هو قوتهم في زمانهم هذا هو قوتهم في زمانهم. افهمتم هذه القاعدة اذا لو سألنا سائل وقال اجيبوا اوتدخل امور العقائد في تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان؟ الجواب لا باجماع العلماء فان سألنا سائل اخر اوتدخل امور الحدود المقدرة شرعا في تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان؟ الجواب لا بالاجماع فان قال لنا قائل اوتدخل الامور المتعلقة بالعبادات؟ المحددة من قبل الشرع؟ الجواب لا لا تدخلوا لا في العبادات المقدرة سواء كانت مالية كالزكوات او كانت عبادات محضة كالصلاة او العبادات اللي فيها مال وبدن كالحج فيه مال الهدي اوتدخل هذه القاعدة في التغيير الذي يبطل المصالح ويقر المفاسد؟ الجواب لا فان قال لنا قائل اذا لخصوا لنا الامور التي تدخل فيها هذه القاعدة لخصوا لنا الامور التي تدخل في هذه القاعدة. فكيف تقولون نقول يدخل فيها امران فقط الامر الاول ما كان من الاحكام الشرعية مبنيا على العرف فيختلف فيه الحكم بتغير العرف زمانا ومكانا هذا اول الامر الثاني يدخل فيه ذلك التغيير الذي يوجب اقرار المصلحة ويدفع مفسدة هذا هو الذي دلت عليه الادلة وعليه تلك الفروع التي ذكرتها لكم فان قيل لكم ومن الذي يقرر المصالح والمفاسد فنقول هم العلماء الراسخون هم العلماء الراسخون ولعلنا اتينا على مجمل هذه القاعدة باذن الله عز وجل. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين. قال المؤلف حفظه الله ووفقه القاعدة الثانية عشرة درء المفاسد اولى من جلب المصالح عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة واذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصلحة الخالصة او الراجحة بحسب الامكان وان وان تزاحمت قدم اهمها واجلها. وان فاتت ادناها. وتعطيل المفاسد الخالصة وان فاتت ادناها وتعطيل المفاسد الخالصة او الراجحة بحسب الامكان. وان تزاحمت عطل اعظمها فسادا باحتمال ادناها. وعلى هذا واحكم وضع احكم الحاكمين شرائع دينه وهي دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولفظ ولفظ ولفظه بعباده واحسانه اليهم انتهى كلامه رحمه الله. الحمدلله لو لو قلبتم صفحتين من الكتاب لوجدتم ان هذه القاعدة فرع عن القاعدة التي قبلها وهي القاعدة السابعة وقد شرحنا هذه القاعدة شرحا مستوفيا باذن الله عز وجل وذكرنا الادلة هناك فالادلة التي ذكرناها في القاعدة السابعة هي بعينها الادلة التي سنذكرها او نذكرها هنا فلا داعي لاعادة الادلة باذن الله. فلعلكم تنقلون الادلة من هناك الى الى هنا. او تشيرون اشارة خفيفة انظر الى الادلة القاعدة السابعة من هذا الفصل انظر الى ادلة القاعدة السابعة من هذا الفصل اعلموا رحمنا الله واياكم ان عندنا اربع قواعد لا بد من فهمها وظبطها ظبطا لا مزيد عليه وهي قواعد المصالح والمفاسد فاما القاعدة الاولى فتقول الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فكل الدين مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. هذه القاعدة الاولى القاعدة الثانية اذا تعارض مصلحة اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما فالشرع جاء بتحصيل اعلى الصلاحين اذا لم يمكن الجمع بين الصلاحين جميعا وهذا من تكميل المصالح المطلوب شرعا الله القاعدة الثالثة اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فالشريعة جاءت بمراعاة اعلى الفسادين بارتكاب ادناهما. لان هذا داخل في ماذا في تعطيل المفاسد وتقليلها فاذا لم نستطع تعطيل المفسدتين جميعا فلا اقل من ان نعطل المفسدة ايش؟ الكبرى حتى وان ادى تعطيل المفسدة الكبرى الى ارتكاب المفسدة الصغرى القاعدة الرابعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد اربى من المصالح فان المتقرر شرعا والواجب دينا ان تدرأ المفسدة ولا ينظر الى المصلحة اليسيرة في جانب المفسدة الكبيرة يا ليتكم يا طلبة العلم تهتمون بهذه القواعد الاربعة فانا اقسم بالله العلي العظيم ان من فهم هذه القواعد فقد فهم الدين اجمالا لان كل فرع عقدي وكل فرع فقهي وكل فرع سلوكي وجميع ما يتعلق بالشرع كله يقف وراءه جلب مصلحة او دفع مفسدة فالله امر بالتوحيد لجلب المصالح ونهى عن الشرك لدفع المفاسد وامر بالسنة لجلب المصالح. ونهى عن البدعة لدفع المفاسد وامر بالطاعة لجلب المصالح. ونهى عن المعصية لدفع المفاسد وامر بالنكاح لجلب المصالح. ونهى عن الزنا لدفع المفاسد وامر بالصدق لجلب المصالح. ونهى عن الكذب لدفع المفاسد وبناء على ذلك فاي احد تسمعونه يقرر فرعا من فروع ينسبها للدين انتبهوا وهذا فرع يوجب موت مصلحة وبعث مفسدة فاعلموا ان هذا الرجل خارج عن دائرة الشرع اقصد في كلامه انه لا يقرر الشرع الذي يريده الله لانه ليس ثمة فرع من فروع الشريعة الا ويقف وراءه ذلك الاصل العظيم. الذي هو جلب المصالح ودفع المفاسد فاي مسألة تنسب للدين لا تتضمن جلب شيء من المصالح ولا تتضمن دفع شيء من المفاسد فهي دخيلة في الشرع دخيلة على الشرع ليست من الدين لا في صدر ولا ولا ورد اوضح كلامي لكم؟ وعلى ذلك جمل من الفروع منها تقديم العشاء على العشاء فاذا وضع عشاء احدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه. وانه ليسمع قراءة الامام وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لماذا قدم الاكل على على صلاة الجماعة ها جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد. ما المصلحة التي تجلب؟ مصلحة الخشوع. ما المفسدة التي تدفع؟ مفسدة ماذا؟ ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها حتى وان ادى الى فوت الجماعة؟ الجواب نعم حتى وان ادى الى فوت الجماعة ما لم يكن الفعل مقصودا وحيلة وانما حصل الامر من باب الموافقة لان الجماعة ان فاتت فيعوضه بالعذر فيعوضها الانسان بصلاته فرادى لكن الخشوع اذا فات فما بدله؟ لا بدل له. فالجماعة تفوت الى بدن والخشوع يفوت الى غير بدل واذا تعارض امران احدهما يفوت الى بدل والاخر يفوت الى غير بدل فلا جرم اننا نقدم الامر الذي يفوت الى الى غير بدل لانه اعظم مصلحة من غيره وما كان اعظم مصلحة فانه مقدم على غيره ومنها كذلك المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى انه لا يجوز لنا ان نفعل عبادة لله في مكان تفعل فيه جنسها لغير الله مع اننا نريد ان نعبد الله في هذا المكان فنحن لن نعبد ما يعبده هؤلاء وانما نعبد الله. لكن بما ان هذه العبادة وقعت في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله فالله لا يحب منك ان تتعبد له في هذا المكان بتلك العبادة لماذا؟ من باب دفع المفسدة ولذلك في سنن ابي داود بسند على شرط مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال اتيت النبي قال نذرت ان انحر ابلا ببوانة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال للرجل فاوفي بنذرك لماذا سأل عن هذين الامرين خاصة لان من عادات المشركين عند اوثانهم وفي اعيادهم ان يذبحوا في هذا المكان. وهو ذبح لله ولا لغير الله؟ لله. وهذا الرجل يريد ان يذبح لله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وهذا قول الامام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مع انه يريد ان يفعل عبادة لله لكن تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تجويز هذا الفعل له من سلامة المكان من ذبح سابق حتى لا يكون في ذلك مشابهة لهم ولا احياء لسنتهم في ذبحهم لاوثانهم او في اعيادهم الوثنية الشركية وهذا من باب دفع المفاسد دفع المفاسد بل ان الله عز وجل نهى نبيه ان يصلي في مسجد الضرار لانه مسجد بني واسس على غير التقوى فنهى الله نبيه عن الصلاة له في مكان بني لغيره لغير وجهه لا يجوز لنا ان نفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نذبح فيه لله. لا يجوز لنا ان نذبح لله في مجزرة يذبح فيها لقبر من القبور او وثن من الاوثان ما يجوز هذا ابدا ولا يجوز لنا ان ندخل الحسينيات الرافضة لنعبد الله عز وجل. لان هذه امكنة شرك ووثنية. يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى ولا يجوز لنا كذلك ان ندخل متعبدات اليهود والنصارى لعبادة الله عز وجل فيها ان ندخل عليهم فيها وهي لا تزال تحت ملكيتهم وفيها صورهم واوثانهم فنصلي لله فيها؟ الجواب لا تلك بقعة محرمة لا تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله انتبهوا لهذا واما اذا زادت ملكية النصارى عن تلك الكنائس وزالت الصور فلنا ان نصلي فيها. ما ما في مشكلة لكن ما دامت لا تزال تحت ملكية النصارى ولا تزال صورهم واوثانهم موجودة فيها فهي مكان غير صالح للصلاة فيها بل الامر يتجاوز اكثر من ذلك. وهي ان زيارة القبور عبادة اليس كذلك؟ لا ينبغي لك ان تزور ميتك اذا كان تلك المقبرة التي فيها الميت ها فيها قبر يعظم ويعبد من دون الله عز وجل فلا تفعل تلك العبادة وهي زيارة القبور في مكان يفعل فيه جنسها اي زيارة لكنها تفعل لغير الله واحتسب الاجر في عدم الزيارة واكثر من الدعاء لميتك فيصله ثواب ثواب دعائك وثواب استغفارك من غير زيارة له كل هذا الامر يقرره العلماء لماذا؟ ما الذي يقف وراءه؟ يقف وراءه دفع المفاسد وسدد ذرائع تلوث العقيدة الصحيحة بمثل هذه بمثل هذه المزالق العقدية الوخيمة هكذا يفهم الدين هكذا يفهم الدين اه اقول وبالله التوفيق من باب الاختصار اعلم رحمنا الله واياك ان الانسان اذا فعل عبادة فان لنا في عبادته نظرين فان لنا في عبادته نظرين النظر الاول نظر الى اجزائها وابراء ذمته منها ومنها كذلك تحريم قيادة المرأة فان العلماء يفتون بان قيادة المرأة امرها محرم حتى وان لم يستدلوا بدليل بخصوصه على تحريم قيادتها لكن يكفي العلماء ان يبينوا جملا عظيما من المفاسد المترتبة على قيادتها فاذا اثبت العلماء ان قيادة المرأة فيها مفاسد اربى من المصالح فلاحق لاحد ان يعترض على العلماء ويقول اين الدليل يكفيني ان اثبت لك ان مفاسدها اكثر من مصالحها والشريعة متفقة على ان ما كان مفسدته اعظم من مصلحته انه منهي عنه شرعا حتى وان لم يرد دليل بالنهي عنه في خصوصه فمطالبة اهل العلم بادلة خاصة من الكتاب والسنة على تحريم قيادة المرأة يعني كأنهم يريدون حديثا في الصحيح ان النبي نهى عن قيادة المرأة هذا غير موجود لكن يكفي العلماء ان يبينوا المفاسد التي تحف قيادتها والعلماء الذين بينوا المفاسد لا ينكرون ان هناك جملة من المصالح لكنها مصالح مطمورة في جانب تلك كالمفاسد العظيمة التي لا تقاومها تلك المصالح فاذا قيادة المرأة فيها مفاسد ومصالح. لكن المفاسد اربى من المصالح وما كانت مفسدته اعلى من مصلحته فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكفي في الاستدلال على تحريم هذا الفرع ان نثبت ان مفاسده اكثر من مصالحه ووعجبي لمن يجيزون قيادتها ها فوعجبي ممن يجيزون قيادتها محتجين ببعض المصالح متغافلين او متعامين عن عن تلك الجملة العظيمة الكبيرة من المفاسد التي تحف قيادة المرأة ومنها كذلك كتم العلم للمصلحة لا بأس به اذا رأى العالم ان اخراج هذا النوع من العلم يوجب مفسدة لعدم احتمال العقول له فمن الحكمة الشرعية والمصلحة المرعية ان يسكت عنه الى اشعال اخر واذا سكت العالم عن بعض العلم لمراعاة المصالح والمفاسد فلا يدخل في حد من كتم او في عقوبة من كتم علما الجمه الله بلجام من هذه العقوبة انما يدخل فيها العالم الذي كان سكوته عن غير ماذا؟ عن غير جلب مصلحة ولا دفع مفسدة. وانما جبنا وخبرا عن بيان الحق واما اذا كان سكوته نابعا من تحقيق المصالح ودفع المفاسد فلا حرج عليه. وقد استدللنا على ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الا يخبر الناس بما اخبره به من العلم. وكذلك بسكوت ابي هريرة عن بعض العلم. في قوله حفظت وعائين من العلم. اما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم اذا العلم ليس صراخا ولا فتى العضلات. وليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال. وانما العلم لابد وان تراعى فيه المصالح والمفاسد وهذا هو الذي يجعل العلماء لا يخبرون الناس بمناصحتهم لولاة الامر وانما يناصحونهم سرا فيما بينهم وبينهم والعلماء على قدم وساق في هذه المناصحة. بالمهادفة وبالمراسة ولا العالم ان يخبر الناس ويتصل على جوالاتهم او يعلن في وسائل التواصل الاجتماعي انه دخل اليوم الفلاني على الامير الفلاني ونصحه في هذا المنكر اذ ليس من الحكمة ان تثير على ولي الامر وتوغرى قلوب العوام عليه ببث اخطائه امام اناس لا يستطيعون بالطرق الشرعية وانما تثير حفائظهم عليه فقط وتفسدوا امرهم وتثيروا عليهم كمائن غضبهم حتى يخرجوا في مظاهرات او اعتصامات على ولي الامر ثم تحصل الطامة في البلاد وعلى العباد هذه المسائل يا اخواني اذا اخذت من غير افواه اهل السنة والعلماء العارفين بالمصالح والمفاسد. ما الذي يحصل في البلد الدمار والبوار والهلاك فاذا اقفلت اذان المجتمع عن كلام اهل العلم وتقريراتهم الطيبة المبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح في هذه المسائل وفتحت اذان رؤوسهم وقلوبهم للمتحمسين من الشباب الصغار. الذين لا يجاوز نظرهم اقدامهم فحين اذ قل على الامة السلام وما تلك الافعال التي فعلت في كثير من البلاد تلك الدماء التي اريقت تلك البلاد والاعراض التي استبيحت الا بسبب ماذا؟ اغلاق الاذان عن صراخ اهل السنة في مشارق الارض ومغاربها الا تخرجوا على حكامها ان الشعوب ما عندها القدرة الان على الخروج على حكامها اترك المتحمسين اللي لو لو تحطه قدام ذا العمود اهدمه. حماسك هذا لك لكن انت الان تتكلم في مصير امة في مصير بلد فلابد ان تتقي الله في اطفال رضع وبهائم رتع واشياخ الركع واناس عجزة ومشلولين مقعدين ومرضى في المستشفيات واناس يريدون ان يأكلوا لقمة العيش يكفون بها وجوههم عن الناس هذا امر والله يقظ مظاجع الصالحين ونسأل الله ان يصلح احوال بلادنا وجميع بلدان المسلمين فاذا يا اخواني يا احبابي خذوها مني نصيحة لوجه الله. لا تأخذوا تقرير هذه المسائل. اقصد مسائل التعامل مع الحكام. لا خذوا تقريراتها من هؤلاء الشباب المتحمسين. الذين وان ملئوا علما الا انه الحكمة فاتتهم التجارب وكبر السن له دوره الكبير في مثل هذه التقريرات وقد كنا اذ كنا صغارا في بدايات الطلب نصرخ باعلى اصواتنا. ظنا منا ان هذا هو المصلحة. وبعد كبار السن بدأنا نلوم انفسنا فاذا ليست القضية قضية وفور علم. فتلك المسائل وان كان تقريرها تقريرا صحيحا. لكن ليس كل تقرير صحيح لابد من اخبار الناس به فالسكوت عن بعض العلم مراعاة للمصالح والمفاسد هو هو الذي ينبغي ان يكون فطوبى لطالب علم حرص على حقن الدماء في هذا الزمان طوبى للعلماء للعالم اذا حرص على حفظ الاعراض. وعلى حفظ الامن والبلاد وعلى استتباب كلمة المجتمع واتفاق قلوبهم واتحاد كلمتهم طوبى للانسان اذا حرص على نبذ اسباب النزاع والخلاف المفضي الى الفشل في المجتمع الاسلامي اذا نحن نحتاج الى طلبة علم الان يحرصون على لم شعث الامة المتمزق وعلى تكميد جراحها التي تنزف دما يكفينا تحماسا غير منضبط ويكفينا صراخا نحن نحتاج الان الى لم الشعث نحن نحتاج الى الى جمع الكلمة نحن نحتاج الى استتباب الامن. نحن نحتاج ان نعيش مطمئنين في هذه الحياة ان هناك اناسا اعداء الاطمئنان واعداء الامن لا يطمئن الا اذا لا ترتاح نفسه الا اذا رأى الشعوب مبعثرة ونقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة وندفع الاضرار العامة حتى ولو ارتكبنا بعض الاضرار الخاصة حماية للمجتمع وللامة من البوار والهلاك هل في كلامي هذا خطأ لا تخافوا ما في احد معنا هل في كلامي هذا خطأ انشدكم الله. اذا كان في خطأ فقوموني الذي ارى في هذه المسألة انه لابد ان تقفل الاذان عن هؤلاء الشباب المتحمسين الذين يحركون عواطف الناس على حكامهم ولا تؤخذ هذه المسائل ولا تلك التقريرات الا من افواه من؟ العلماء الراسخين ولا تنتظر ان العالم يفعل ما تريد انت. توك شاب صغير تبي العالم يتكيف معك بعض الناس ينكر عليه انه يقول انتم ما تتكلمون طيب انت الان اجتهادك بارك الله فيك يا ولدي اجتهادك يرى ان نتكلم طيب انا اليس لي اجتهاد يعني بس تبي تلزمني باجتهادك انا لي اجتهاد ان لا اتكلم وانت ترى باجتهادك ان اتكلم فيا حبيبي لا تكن ضيق العطن تلزم الناس والعلماء باجتهادك انت انه يشرع للانسان ان يترك السنة احيانا تأليفا للقلوب لا بأس بذلك فاذا صلى امام حنبلي بشافعية لاقوام من الشافعية وجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة فقد احسن ايما احسان. من باب تأليف القلوب مع ان مع ان الجهر بالبسملة ليس من السنة ولكن من السنة ترك السنة اذا كان في تركها مصلحة خالصة او راجحة لا حرج في ذلك ومن السنة كذلك في الحج ان تترك السنة اذا كان في طلبها وتطبيقها مفسدة فلا تزاحم حتى تقبل الحجر فترتكب في طريق التقبيل امور امورا محرمة. هل هذا من الدين؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الحكمة هل هذا من الشرع؟ الجواب لا حتى السنة الثابتة تشرعون لي ان اتركها نقول نعم تترك اذا كان في تركها مصلحة خالصة او او كان في تركها دفع مفسدة خالصة او راجحة لان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها ولعل في هذا كفاية ان شاء الله ذكرنا فروعا كثيرة في القاعدة السابعة فلعلكم تضيفون هذا الى هذا وبالمناسبة ذكرت لكم سابقا ان لي رسالة في هذه القواعد الاربع قواعد المصالح والمفاسد خرجت عليها مائة فرع مع ذكر الادلة ومع ذكر ضوابط المصلحة ولعلكم ترجعون اليها ان شاء الله رسالة في تقرير المصالح ودفع المفاسد نعم يا اخر قاعدة في هذا الفصل. اخر قاعدة في هذا الفصل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين القاعدة الثالثة عشرة لا يلزم الاجزاء من العمل الاثابة عليه. نعم. اذا اه انتبه والنظر الثاني نظر الى ثوابها. فالاجذاء شيء والثواب شيء اخر انتبهوا فلا يلزم من كل عبادة اجزأت وابرأت ذمة صاحبها ان يكون مثابا عليها فلا تلازم بين الاجزاء والثواب فقد تجزئ العبادة ويسقط بها الطلب وتبرأ بها ذمتك الا انه ليس لك فيها ولا مطلق الثواب عند الله عز وجل سبحان الله او يكون كذلك؟ الجواب نعم يكون كذلك وقد يكتب لك الاجزاء ولا يكتب لك من ثوابها الا نصفها الا نصف الثواب الا عشر الثواب الا ربع الثواب الا خمس الثواب وقد تنصرف من العبادة وليس لك من ثوابها شيء لكن لا يلزمك اعادتها لانها وبرئت بها ذمة وسقط بها الطلب. ولكن ليس كل عبادة سقط بها الطلب وابرأت الذمة واجزأت لابد ان يكون في هذا فان قلت اسرع علينا بالامثلة والفروع حتى تتضح. فاقول خذ جملا كثيرة من الامثل المثال الاول لقد شهد النص في صحيح الامام مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من اتى من اتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة اربعين يوما هل معنى هذا ان يدع الصلاة ويتركها هذه المدة؟ الجواب لا والمعنى انه يصلي لانه لو ترك الصلاة هذه المدة لعد كافرا بالله عز وجل بل يصلي اذا ما معنى نفي القبول هنا؟ نفي الثواب لا ثواب له. فيصلي اربعين ليلة كل يوم يوم وليلة في خمس خمسة في اربعين يعني مئة صلاة. لا ثواب ولا اجر له فيها مطلقا فالله لا يقبلها منه. لا يقبلها باعتبار عدم الثواب. لكن هل يلزم هو باعادتها؟ هل برأت ذمته من المطالبة بها هل اجزأته؟ الجواب نعم. سقطت بها الذمة. اه عفوا سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة. واجزأته ولا يلزمه اعادتها اذا نفي القبول هنا يقصد به نفي الثواب. فاذا فرق بين الاجزاء وبين وبين الثواب وضحت هذه خذ فرعا اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابقى من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليهم فالعبد اذا فر من سيده بلا عذر شرعي العبد اذا فر من سيده بلا عذر شرعي فهل له ان يترك الصلاة؟ لانها لا تقبل منه؟ الجواب لا. بل يلزمه ان يصلي كل فرض في وقته وتبرأ ذمته من المطالبة بهذا الفرض الذي صلاه فهو مجزئ له. ولكن الدليل قال لا يقبل الله صلاته. المقصود انه لا اجر ولا وثواب له فيها فاذا صلاة العبد الابق اجزأته ولكن لا ثواب ولا اجرا ولا اجر له فيها ومنها كذلك صوم الانسان اذا لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ففي صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعام وشرابه طيب لو ان الانسان صام وجعل يفري لسانه في اعراض المسلمين بالكذب والسب والغيبة والنميمة هذه لا تبطل اصل صيامه فيلزم بالاعادة؟ لا وانما تنصب على بطلان اجره فاذا فرى لسانه في اعراض المسلمين وهو صائم فلربما يفطر على غير اجر ولا ثواب هل يلزم باعادة هذا اليوم؟ الجواب لا ما يلزم. قد برئت به ذمته. وسقط به الطلب واجز بدأه صومه ولكن لا ثواب ولا اجر له في هذا الصوم لان الاجزاء لا يستلزم لا يستلزم الثواب افهمتم ولا لا المثال الثالث او الرابع المثال الرابع الانسان اذا صلى وكثرت شكوكه ووساوسه وانصرف قلبه في الصلاة. فكثر تفكيره في الصلاة القاعدة المتقررة عند العلماء انه ليس لك من صلاتك الا ما عقلت وحضر قلبك فيه فهل يلزم من كثرت شكوكه في الصلاة واوهامه وتفكيره ووساوسه وانصرف قلبه بالصلاة. هل يلزم باعادة هذه الصلاة؟ الجواب لا يلزم باعادتها ان كثرة التفكير في الصلاة لا تبطلها. وانما تنقص اجرها. فلربما ينصرف العبد من صلاته ولم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى نقول الا عشرها. وان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له شيء فاذا صلاة من كثر تفكيره فيها صلاة مبرئة لذمته ومسقطة للطلب ومجزئة لا بأس بها لكن الاجر يذهب والثواب ينتفي بقدر ما اشتغل فكره وذهنه في هذه الصلاة نسأل الله ان يرحمنا وان يغفر لنا وان يتجاوز عن ومنها كذلك لو ان الانسان منع امتنع عن اخراج زكاته منع بخل وتسلط وعدوان فما الذي يجب على ولي الامر يجب عليه ان يلزمه باخراجها فان اخرجها طوعا والا فيأخذها ولي الامر من ماله قصرا من وراء انفه هل له في هذه الحالة اجر على اخراج الزكاة اذا اخرجها قهرا عن غير تعبد ولا نية هل له اجر؟ اجيبوا يا اخوان له اجر ولا لا؟ الاجر متعلق بالنية لا ثواب الا بالنية. فهل له ثواب واجر في الحالة؟ الجواب لا ثواب ولا اجر له فيها. لكن هل يلزم باعادتها؟ الجواب لا. اما ذمته فقد برئت باخذ ولي الامر للزكاة وسقطت عنه المطالبة. واجزأه قبض ولي الامر لها لكن لا ثواب له في هذا الاخراج فيما بينه وبين الله. لم؟ لان الاجزاء شيء والثواب شيء اخر. ولانه لا ثواب لا بالنية وهو لا نية عنده في هذا الاخراج وقد روى الامام ابو داوود وصححه ابن خزيمة من حديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مأتجرا اي محتسبا اجرها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء يعني نأخذها انتصارا لله لا انتصارا لانفسنا فاذا انتزع ولي الامر زكاة هذا الرجل قهرا وغصبا وهو لا يريد ان يخرجها فاما الاجزاء فانها تجزئه واما الطلب فانه يسقط بها ولكن لا ثواب ولا اجر له عند الله عز وجل. ومنها كذلك من ام الناس بقصد الراتب او المكافأة او اذن بقصد المال فانه وان برئت الذمة بهذه الصلاة او برئت او برئ برئت الذمة بهذا الاذان الا ان الثواب منتفن لعدم وجود النية الصالحة فلا ثواب الا بالنية ومنها كذلك ولعله اخرها ما الحكم لو استجمر الانسان بشيء يحرم الاستجمار به وزال عين النجاسة عن المحل كأن يستجمر الانسان بعظم والاستجمار بالعظم محرم لانه طعام اخواننا الجن او ان يستثمر بروثة من حيوان طاهر. فانها ايضا محرمة لانها علف لدواب بهائم الجن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. فانها زاد اخوانكم من الجن فما الحكم لو ان الانسان خالف واستجمر بامر محرم كاستجماره بالعظم او استجماره بالروثة. او استجمر بورقة فيها ذكر الله عز وجل. او بشيء من كتب العلم وانقى المحل هل يجزئه ذلك او لا يجزئه فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فذهب الحنابلة الى ان الاستجمار بالامر المحرم لا يجزئ الانسان فيلزم باعادته استنجاء بالماء حتى ولو لم يكن على المحل شيء من القاذورات او النجاسات لابد ان يستعمل الماء لان استجماره الاول بالامر المحرم حصل على غير الوجه الشرعي. وما حصل على الوجه عفوا وما حصل على الوجه الشرعي فانه لا يعتبر مجزئا وفي المذهب رواية اخرى واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وهي القول الصحيح وهي انها مجزئة ولكن لا اجر له في ذلك. بل عليه الوزر بل عليه وزر ارتكابه لهذا الحرام قالوا لان النجاسة عين مستقذرة شرعا فمتى ما زالت زال حكمها حتى ولو زالت بالامر المحرم فبما انها زالت عن المحل انتهى حكمها. فالزامه بالاعادة مرة اخرى وتطهير محل لا نجاسة عليه هذا عبث ولكن هل هل يسلم من الاثم في استعماله للحرام؟ الجواب لا. بل هو اثم ولا ثواب له فاذا اجزأه ولكن لا ثوابه بل عليه العقوبة من الله عز وجل بسبب استعماله لهذا المحرم اذا ليس كل عبادة فعلتها لابد ان يكون فيها ثواب بل كل بل بل ربما يفعل الانسان بعض العبادات وتجزئه وتكون صحيحة لكن باعتبار ثوابها بلوش لا ثواب عليها ولم يثب ولا واحد في المئة فالاجزاء شيء وترتب الاجر والثواب على العبادة والفعل شيء اخر فاذا ينبغي للحريص على نفسه وعبادته ان يحرص على الاجزاء ولا على الاجزاء والثواب؟ على الامرين جميعا. بما انك عطلت ما لك وجئت الى المسجد فلماذا يفوتك شيء؟ وبما انك استيقظت لصلاة الفجر وجئت الى المسجد فلماذا ينصرف قلبك عن الصلاة؟ بما انك اقبلت على فعل هذه العبادة فعليك ان تحرص الحرص الكامل ليس على الاجزاء فقط بل عليك ان تمد نظرك وان تقوى عزيمتك على على فوات ولا واحد في المئة من الثواب حاول ان تجاهد نفسك وان تجاهد روحك على ان تفعل العبادة ظاهرا وباطنا على وفق ماذا؟ على وفق مراد الله عز وجل حتى تجزئك ويكتب لك فيها الاجر والثواب العظيم. والا فان كثيرا من الناس سيأتون يوم القيامة ويرون في صحائفهم صلاة ولا يرون دون مقابلها فهو اجرا ولا ثوابا سيرون في صحائفهم صدقة ولكن لا يرون في جوارها ثوابا ولا اجرا. لم؟ لان الاجزاء شيء و