﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:34.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين هم وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:35.400 --> 00:00:55.750
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

3
00:00:56.200 --> 00:01:12.700
قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الخامسة الاخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن بمسألة سماع الاموات في قوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:12.800 --> 00:01:27.550
انه ليسمع قرع نعالهم قال فان هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الاذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال

5
00:01:27.700 --> 00:01:42.700
اذ الاخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه انتهى  الحمد لله القاعدة واضحة ولله الحمد ولا تحتاج الى شيء من الشرح كبير. ولكنها تحتاج الى طرق شيء من الامثلة

6
00:01:43.000 --> 00:02:01.450
وهي ان الله عز وجل قد اوحى الى نبيه كثيرا من الامور التي سوف تقع في مستقبل الزمان فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور مجرد خبر فلا يجوز لنا ان نستفيد حكما شرعيا من ايش

7
00:02:01.750 --> 00:02:22.550
من هذه الاخبار فلا يجوز لنا ان نقول بما انه صلى الله عليه وسلم اخبر عن وقوعها فاذا الاخبار دليل الجواز نقول لا احيانا يخبر عن اشياء جائزة واحيانا يخبر عن وقوع اشياء محرمة واحيانا يخبر عن وقوع اشياء ها مباحة او

8
00:02:22.550 --> 00:02:42.200
نقول مكروهة او يعني قد نحكم على الاشياء التي يخبر بوقوعها في مستقبل الزمان بالاحكام بالاحكام الخمسة ولذلك لا يجوز ان يستدل على جواز خروج المرأة بلا محرم سفرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتم

9
00:02:42.200 --> 00:03:02.200
من الله هذا الامر حتى تسير الضعينة منه كذا الى كذا لا تخاف الا الله. يعني بلا محرم تمشي من صنعاء الى حضرموت لا تخافوا الا الله. فهذا شيء اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه سيقع في الكون. فهل هذا دليل على الجواز

10
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
الجواب لا لكنه اخبر عن امر كوني سيقع في كون الله عز وجل. من الذي اوحى له بهذا؟ الله عز وجل. لكن لا يجوز لنا ان نقف عند هذا ونترك الادلة القطعية الدالة على حرمة سفر المرأة بلا بلا محرم. اليس كذلك

11
00:03:22.200 --> 00:03:43.950
ومن امثلة هذه القاعدة ايضا وهو المثال الثالث الاول ذكره المصنف الثاني ذكرته والمثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة

12
00:03:43.950 --> 00:04:05.000
فاقتتال هاتين الطائفتين شيء كوني مستقبلي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الاخبار دليل على جواز الاقتتال؟ الجواب لا بل هو دليل على حرمته. بل بل الادلة قامت على حرمته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
اما اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الحديث. ووردت الادلة الكثيرة

14
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
لقتل المسلم وسفك دمه بلا وجه حق ولا برهان ولا برهان ولا مسوغ شرعي. فاذا مجرد الاخبار بوجود اقتتال لا يدل على جوازه لان القاعدة تقول الاخبار بوجود الشيء مستقبلا لا يدل على جوازه ولا على

15
00:04:45.000 --> 00:05:06.700
لا يدل على حكمه الشرعي اصلا. وانما نقتصر فقط على انه امر كوني سيقع. امر كوني سيقع ومنها كذلك وانا احاول ان اضرب امثلة على الشيء الجائز والشيء المحرم والشيء الواجب. منها كذلك اخبر النبي صلى الله عليه

16
00:05:06.700 --> 00:05:36.700
في الصحيحين ان عيسى ابن مريم سينزل فقال صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل عليكم او ان ينزل في عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. ويضع ويقتل خنزير ويضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام. فكسر الصليب امر واجب اصلا. لكن لم نستفد حكمه من مجرد هذا

17
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
الخبر ولكن هناك ادلة امرة بالقضاء على مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية ولذلك كسر النبي صلى الله عليه وسلم الاصنام التي حول الكعبة. وامر بطمس الصور لانها وسيلة وذريعة للشرك. فاذا

18
00:05:56.700 --> 00:06:16.700
مظاهر الشرك لابد ان تتلف فهذا امر اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيكون في مستقبل الزمان لكن لم يبين انتبهوا لم يبين لنا حكمه لكن حكمه استفدناه من ادلة اخرى. حكمه استفدناه من ادلة اخرى. ومنها كذلك

19
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
ما رأيكم ايها الاخوان لو جاءنا رجل يتشبه بالكفرة ويتبع سنتهم في هديه في بلباسه في كلامه في اكله وشربه وفي مشيته. فاذا جئنا نحن وانكرنا عليه ذلك. قال لنا

20
00:06:36.700 --> 00:06:56.700
لماذا تخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

21
00:06:56.700 --> 00:07:19.500
كيف نجيب عن هذا؟ الجواب ان هذا القول الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو اخبار عن امر مستقبلي ستكون عليه سيكون عليه غالب الامة. وهي انها سوف تترك هدي الكتاب والسنة وتتبع سنن

22
00:07:19.500 --> 00:07:43.800
وهدي الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس. وغيرهم من سائر اصناف الكفرة. فيكون كثير من الامة او الامة يتتبعهم في ما يصدر عنهم من عادات وتقاليد بل وربما يتطور الامر الى التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم

23
00:07:43.800 --> 00:07:59.400
مشاركتهم في الاعياد او التشبه بهم في بعض مظاهرهم من شركه من لبس الصليب او دخول الكنائس كما هو حاصل في هذا الزمان اضعاف اضعاف ما يحصل الان في في المستقبل

24
00:07:59.650 --> 00:08:19.650
فاذا هذا مجرد خبر لا يستفاد منه جواز متابعتهم. بل عندنا الادلة الكثيرة دلت على حرمة متابعتهم وعلى حرمة التشبه بهم. فاذا فرقوا بين الاخبار عن وقوع الشيء وبين استنباط حكم هذا الشيء. وكما قال

25
00:08:19.650 --> 00:08:43.450
النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الامثلة قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا طب هل هذا دليل على جواز ظهور الزنا؟ هل هذا دليل على جواز شرب الخمر؟ الجواب لا. وانما هذا مجرد اخبار عن امر كوني

26
00:08:43.450 --> 00:09:03.450
يقع في كون الله عز وجل اوحى به الى نبيه صلى الله عليه وسلم فاخبرنا به. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم

27
00:09:03.450 --> 00:09:23.450
يبقى عالم او قال لم يبق عالما اتخذ الناس اتخذ بدأ الاخبار. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا واضلوا. هل هذا دليل على جواز اتخاذ هؤلاء؟ هل هذا دليل على جواز تنصيبهم في الفتيا؟ واستصدار الاحكام الشرعية

28
00:09:23.450 --> 00:09:43.450
منهم الجواب لا وانما هو اخبار عن امر عن امر سيقع. وكذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعة حتى نقاتل من؟ اليهود حتى يستحر فيهم القتل ويكثر

29
00:09:43.450 --> 00:10:03.450
فيختبئ احدهم وراء شجر الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله هذا مجرد اخبار لكن نحن مأمورون اصلا بقتال من؟ بقتال اليهود وبقتال غيرهم من اصناف الكفرة. قال الله

30
00:10:03.450 --> 00:10:23.450
عز وجل وقات وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتم اذا لو لم يوجد الا هذا الخبر فقط لما استفدنا منه وجوب مقاتلة اليهود لكن عندنا ادلة اخرى تأمرنا بقتال

31
00:10:23.450 --> 00:10:43.450
الكفرة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين كله لله. ويكون الدين كله لله. بل ان اغلب الاخبار عن الملاحم التي ستقع داخلة تحت هذا؟ داخلة تحت هذا الامر داخلة تحت هذا الامر. فانت

32
00:10:43.450 --> 00:11:03.450
لا تستنبط حكمها الشرعي بمجرد الاخبار بها بل لابد من عرظها على ادلة اخرى حتى تتعرف على حكمها الشرعي من تلك الادلة الاخرى. وهذه فائدة اصول الفقه. انها تميز لك الفرقان بينما

33
00:11:03.450 --> 00:11:23.450
يجوز وما لا يجوز؟ ومتى تصدر الحكم؟ ومتى لا تصدر الحكم؟ ومن اي ومن اي مصدر تأخذ الحكم منه وهل هذا الدليل يستنبط منه حكم او لا؟ فلذلك يا اخواني لن يكون طالب العلم راسخا في العلم الا اذا كان سائرا ها

34
00:11:23.450 --> 00:11:40.450
على منهج تقعيدي تأصيلي. وهذا من بركة هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل ان يجزي مؤلفه كل خير. وضحت القاعدة ذكرنا من مثال طيب لعلها بركة السؤال فيها ماشي تفضل

35
00:11:40.900 --> 00:11:58.600
الله اليكم قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة السادسة لا يصح تقسيم المسائل الى اصول وفروع قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولم يفرق احد من السلف والائمة بين اصول وفروع

36
00:11:58.750 --> 00:12:16.900
بل جعل الدين قسمين وصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل احد من السلف والصحابة فجعل الدين قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة بل جعل الدين قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين

37
00:12:17.100 --> 00:12:32.950
ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين ان المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الاصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وادخله في اصول الفقه من نقل ذلك عنهم

38
00:12:33.200 --> 00:12:56.450
وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قال كل مجتهد مصيب مراده انه لا يأثم وهذا قول عامة ائمة كابي حنيفة والشافعي وغيرهما. نعم المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الالفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل

39
00:12:56.450 --> 00:13:21.150
مطلقة ولا ترد مطلقا بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد لانك ان قبلتها مطلقا ففيها باطل والباطل لا يقبل وان رددتها مطلقا فيها حق. ففيها حق

40
00:13:21.300 --> 00:13:46.350
والحق لا يرد. فاذا لا بد من ايقافها على التمييز والاستفصال. فمتى ما تبين حقها قبلناه ومتى ما تبين باطلها رددناه وعلى هذه القاعدة العظيمة فروع كثيرة من جملة فروعها هذه هذه هذا الضابط الذي ذكره الشيخ هنا

41
00:13:46.350 --> 00:14:04.150
وهي ان تقسيم الدين اصولا وفروعا لا يصح. وان اطلاق الشيخ قد وظحه في في ثنايا الشرح فردها مطلقا غير مقبول لا تقل ان الدين لا ينقسم الى اصول وفروع هكذا مطلقا

42
00:14:04.300 --> 00:14:24.300
وقبولها مطلقا غير مقبول. لا تقل ان الدين ينقسم الى اصول وفروع هكذا مطلقا. اذا ما الحق فيها؟ الجواب هو الاستفسار. فان قلت وما وجه الصواب والباطل في هذه الكلمة؟ وهي تقسيم الدين الى اصول وفروع

43
00:14:24.300 --> 00:14:44.300
اقول ان هذه الجملة لا يخلو قصد مطلقها من ثلاثة احوال. من ثلاثة مقاصد من اطلقها فانه يقصد بها ثلاث مقاصد. من هذه المقاصد ما هو حق؟ ومن هذه المقاصد ما هو

44
00:14:44.300 --> 00:15:20.450
المقصود الاول اذا كان يطلقها ويقصد بالاصول مسائل الاعتقاد  ويقصد بالفروع مسائل الفقه فهذا تقسيم باطل باجماع باجماع اهل السنة والجماعة ولا يعرف لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم. ولا عن ائمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى انهم قسموا الدين الى

45
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
اصول وفروع بهذا القصد. فيسمون مسائل العقائد التي هي العلميات باصول يسمون مسائل الفقه التي هي العمليات بفروع هذا لا يعرف عن احد ممن له قول معتد به في امة محمد

46
00:15:40.450 --> 00:16:07.450
عليه الصلاة والسلام. بل انه كما قال ابو العباس ان اول من عرف عنه هذا التقسيم بهذا الاعتبار انما هم المعتزلة. انما هم المعتزلة وتقسيم الدين الى اصول وفروع بهذا الاعتبار هذا فصام نكد. اورث مفاسد كثيرة

47
00:16:07.450 --> 00:16:35.350
فمن جملة ما اورثه من المفاسد قولهم بان الاصول التي هي العقائد لا يقبل فيها الا المتواترات. فاحاديث الاحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد هذا بسبب الفصام النكد في تقسيم الدين الى اصول وفروع بهذا الاعتبار

48
00:16:35.400 --> 00:17:03.950
وقد خالفوا بهذا القول جماعة اهل السنة والجماعة. فقد اجمع علماء اهل السنة على ان العقائد يستدل بها يستدل عليها باحاديث الاحاد. وقد اخذنا قاعدة سابقا شرحناها بادلتها وفروعها ان احاديث الاحادي حجة في باب الاعتقاد اذا صح سندها ولم تنسخ

49
00:17:06.200 --> 00:17:36.200
ومما اورثه ايضا الاستخفاف بمسائل العمليات. ووصف بعض العقلانيين لها بانها قشور ولم يجعلوها مؤثرة في زيادة الايمان ولا في ضعفه ونقصه. فاذا امرناهم بتربية اللحية وتقصير الثوب وحرمنا على

50
00:17:36.200 --> 00:18:04.300
اتي سفرها بلا محرم وبينا احكام الحيض والنفاس واحكام النكاح والطلاق قالوا هم هؤلاء العلماء اشغال الامة بماذا؟ بقشور. وفروع انتم معي في هذا؟ مع انها احكام شرعية. قد اكثر الله من ذكرها في كتابه. وقد بين احكامها في سنة نبيه صلى الله عليه

51
00:18:04.300 --> 00:18:24.300
وسلم فهي من الدين وما كان من الدين فلابد من بيانه وتوضيحه للناس حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة ولذلك تجد الواحد منهم يحلق لحيته ولا يهتم. واذا انكرت عليه قال الدين ها هنا. يعني كانه يقول

52
00:18:24.300 --> 00:18:44.300
بما ان الاصول سليمة فلو خالفنا في مسائل الفروع فان هذا لا يؤثر لا في زيادة الايمان ولا ولا في نقصه. هذا كله اورثه هذا الفصام النكد بين الاصول والفروع بالاعتبار الذي قرره المعتزلة. فمن قصد

53
00:18:44.300 --> 00:19:10.850
وبتقسيم الدين اصولا وفروعا لان الاصول هي مسائل الاعتقاد. والفروع هي مسائل الفقه انه كذب ان نقله عن اهل السنة وضل ان بنى على هذا التقسيم احكاما شرعية فهذا تقسيم باطل. انتبهوا لهذا يا اخوان. انتم معي كلامي واضح ولا ليس بواضح؟ ها

54
00:19:11.000 --> 00:19:43.200
طيب النوع الثاني او المقصود الثاني اذا كان يقصد بالاصول المسائل عليها بين العلماء بغض النظر عن بابها عقائد او فقهيات. فكل مسألة وقع اجماع العلماء عليها فانها تسمى اصولا. وكل مسألة وقع خلاف العلماء فيها

55
00:19:43.200 --> 00:20:08.900
فتسمى فروعا فمن جاءنا بهذا التقسيم قلنا له اصبت. تقسيم الدين الى اصول وفروع بهذا الاعتبار لا حرج فيه  لكن المسائل الاجماعية لا نخص بها مسائل الاعتقاد. بل مسائل الاجماع تسمى اصولا حتى وان كانت في الفقه

56
00:20:08.900 --> 00:20:32.800
مثاله اجمع العلماء على حرمة الكذب في المعاملات. اذا هذه مسألة اصولية مع انها فقهية اجمع العلماء على تحريم بيع الغرر فيما يقصد هذه مسألة اصولية مع انها اجيبوا يا اخوان

57
00:20:32.900 --> 00:21:03.300
مع انه ايش؟ فقهية. طيب. اجمع العلماء على حرمة نكاح الصغار تسمى من مسائل الاصول مع انها فقهية. اجمع العلماء على وجوب اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل على مقتضى الكتاب والسنة ايضا مسألة اصولية. فاذا كل مسألة وقع الاجماع عليها فهي من مسائل الاصول بغض النظر عن

58
00:21:03.300 --> 00:21:23.300
اهو عقائد او فقهيات. هذا التقسيم لا بأس به لا بأس لا بأس لا بأس به وليس تله ثمرات فاسدة اصلا. فالامر فيه خفيف. وانما هو مجرد اصطلاح. ذلك لان المسائل الاجماعية تحرم

59
00:21:23.300 --> 00:21:59.550
مخالفتها ويجب التسليم بها. والمصير اليها المقصود الثالث وهو مقصود حسن ايضا وهي ان بعض اهل العلم اطلق مسائل الاصول على ما اشتهر وظهر العلم به حتى وان كان مسألة خلافية. فالعلم اذا فالعلم بهذه المسألة اذا صار ها

60
00:21:59.550 --> 00:22:28.200
مشهورا معلوما فانها تعتبر من مسائل الاصول. واما المسائل الخفية الدقيقة فانها مسائل فروع. فاذا نخص باسم نخصص اسم الاصول بما ظهر واشتهر العلم به واسم الفروع بما خفي ودق ولطف. من من مسائل الفنون

61
00:22:29.750 --> 00:22:49.750
واضرب لكم مثالا او مثالين. الان تجد طلبة العلم صغارا وكبارا يعرفون خلاف العلماء في مسألة وجوب صلاة الجماعة من عدمه هذه المسألة ليست من خفايا الفقه بل صارت مسألة ظاهرة يعرفها يعرفها الناس حتى ولو المبتدئين من طلبة العلم قد

62
00:22:49.750 --> 00:23:09.750
الاقوال فيها وادلة كل قول. قد لا يستطيع ان يرجح لضعف ادراكه في مسائل الترجيح ومسالكه. لكن هو يعرف ان العلماء اختلفوا فيها ان هؤلاء استدلوا بكذا وهؤلاء استدلوا بكذا مع انها مسألة خلافية. لكن لكثرة طرقها في الدروس وفي الكتب وفي وسائل

63
00:23:09.750 --> 00:23:30.150
اعلام وفي المجالس فيما بين طلبة العلم صار العلم بها كثيرا ومشهورا فهي تعتبر مسألة اصولية صح ولا لا؟ لكن خفايا دقائق الفقه مثل الفروق الفقهية التي يختص بمعرفتها الراسخون في الفقه. فان كل

64
00:23:30.150 --> 00:23:55.250
المتقن لفن فان كل متقن لفن عنده من المعارف بخفايا ودقائق هذا الفن ما ليس عند ما ليس عند غيره فالمسائل الخفية الدقيقة هذه تسمى فروع والمسائل المشهورة تسمى اصولا بغض النظر

65
00:23:55.250 --> 00:24:15.250
عن كونها عقدية او فقهية بغض النظر عن كونها اجماعية او خلافية. واختار هذا القول الثالث ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية قال بل الحق ان

66
00:24:15.250 --> 00:24:34.000
قيل من كل واحد من الصنفين مسائل اصول والدقيق مسائل فروع. هذي مكتوبة عندكم تجدونها في صفحة ثلاث مئة وثلاثة في منتصف في منتصف الصفحة. قالب وجدتموها؟ قال بل الحق

67
00:24:34.700 --> 00:24:54.700
ان الجليل من كل واحد من الصنفين الجليل ما المقصود بقوله الجليل؟ الظاهر الذي ظهر علمه واشتهر حتى وان كان خلافيا ان الجليل من كل واحد من الصنفين مساء الاصول والدقيق مسائل فروع

68
00:24:54.700 --> 00:25:21.650
كذلك مسألة خلاف العلماء في حجاب المرأة في وجه المرأة ايجب ستره ام لا؟ هذه تصنفونها من اي مسائل الاصول كذلك مسألة القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية. شنسميها؟ مساء الاصول. مساء الاصول. لكن ما الحكمة من

69
00:25:21.650 --> 00:25:41.650
وجوب الوضوء من لحم الابل. فروع. هذي هذي دقائق. هل هناك فرقان بين باب الاوامر في الاداب وبين باب الاوامر في العبادات معرفة الفرض من عدمه يختص بها الاصوليون الراسخون في هذا العلم. ما الفرق ان

70
00:25:41.650 --> 00:26:02.200
ما الفرقان بين القياس الجلي والقياس الخفي اقعد به هذه مسائل ايش؟ مسائل دقيقة خفية. يختص بمعرفتها اهل الفن. وليس كلهم بعد. الراسخون في هذا الفن لان حتى الفقهاء تتمايز معارفهم في المسائل الفقهية

71
00:26:02.300 --> 00:26:30.800
وكذلك الاصوليون تتمايز معارفهم في المسائل الاصولية. فاذا نجد في العلم مسائل ظاهرة جليلة مشتهر العلم بها فهذه ونجد في العلم مسائل دقيقة خفية يختص بمعرفتها الراسخ المحققون المدققون في هذا الفن هذه مسائل فروع لا يكلف الناس بمعرفتها ولا يبتلى الناس بها

72
00:26:31.200 --> 00:26:53.950
طيب هذه المسألة صنفوها انتم. مسألة حكم الغناء بين من اجازه وبين من احله. وهذه مسائل الاصول الى الفروع؟ من مسائل الاصول من مسائل الاصول مسألة وجوب النية في الوضوء. هل هي من مسائل الاصول ولا الفروع؟ انا

73
00:26:54.300 --> 00:27:15.350
ها مساء الوصول للفروع؟ انا اقول من مسائل الفروع لان الحنفية رحمهم الله لهم في ذلك ادلة خفية مبنية على قواعد اصولية يختص بمعرفتها الراسخون المتعمقون في فن اصول الفقه لا نستطيع ان نجيب عن ادلتهم الا اذا كنا عارفين بهذه المسائل

74
00:27:15.350 --> 00:27:41.450
الحقيقة ها؟ فروع حتى مسائل النحو هناك من مسائل النحو ما اشتهر العلم به. هل نحتاج ان نعرف الطالب بان الفاعل مرفوع؟ هذي مسألة ما احد يخطي فيها. لكن هناك مسائل دقيقة في الحال والتمييز وعطف النسق وعطف ها مسائل خفية يعني يختص بمعرفتها المتعمقون الراسخون في هذا

75
00:27:41.450 --> 00:28:02.400
هذا في هذا الفن واننا اذا عرفنا ذلك فيكون من حكمة الدعوة الا نبتلي الناس تحديثهم بماذا بالمسائل الدقيقة الخفية لان عقولهم لا تحتملها. ويبقى خطاب الداعية للناس بما ظهر واشتهر

76
00:28:02.400 --> 00:28:37.000
العلم به مما يدركه الصغار والكبار اظن وظحت هذه المسألة ان شاء الله نعم اللي بعده الله لكم. نعم  نعم انا اطلب منك ان تبين لي الانواع الثلاثة الخلافية ليست ثلاثة اقسام

77
00:28:37.700 --> 00:28:55.850
صارت المسائل الخلافية تنقسم الى قسمين لكن انت تريد ان تقول ان المسائل الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام مسائل شرعية اجمع العلماء عليها ومسائل شرعية اختلف العلماء فيها والمسائل التي تسمى الاجتهادية

78
00:28:56.550 --> 00:29:14.900
صح ولا لا لكن اذا كنا نتكلم عن المسائل الخلافية فلا جرم انها تنقسم الى قسمين الى خلاف سائق والى خلاف غير سائل المسائل الخلافية هي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا. فهذه من مسائل الاصول

79
00:29:16.700 --> 00:29:45.900
والمسائل الاجتهادية هي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين فهذه غالبها من مسائل الفروع فهمتها والله ما ادري على كل حال المسائل الخلافية يكفينا فيها ان نقول المسائل التي ظهر الخلاف ظهرت والعلم بها وعرف الطلاب ادلتها وصارت مما يعلم من من العلم بالضرورة

80
00:29:45.900 --> 00:30:05.700
ولا ولا تعجز العقول عن فهمها ولا تحتاج الى مقدمات لترسيخها في قلوب الناس فغالبا يقصدون بالمسائل الخلافية هنا الدقيقة يقصدون بها المسائل الاجتهادية فالاعم الاغلى انهم يقصدون بها المسائل الاجتهادية

81
00:30:05.800 --> 00:30:24.350
ثم نرجع ونقول القاعدة التي بعدها نعم الله اليه قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة السابعة. مم. الاحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح واكمالها قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان الشريعة مبناها واساسها وهذه من عجائب هذا الكتاب

82
00:30:25.900 --> 00:30:45.050
وانا لا اريد ان انبهكم عليها وهي ان هذا الكتاب تمر فيه قواعد مهمة عظيمة ويكون التعليق عليها خفيفا جدا وقد مر علينا قواعد ليست من العلم بتلك يعني وليست من الفروع بذاك

83
00:30:45.450 --> 00:31:04.450
ومع ذلك يستفرغ فيها قد اربع صفحات او ثلاث صفحات وانا اظن من باب الاعتذار للشيخ ان ان هذه القواعد العظيمة قد ظهر العلم بها وعرف الناس تفاصيلها فهو قلل الكلام عليها

84
00:31:04.500 --> 00:31:22.700
ايكالا للناس على فهومهم واما تلك القواعد الدقيقة فانها تحتاج الى شيء من الاطالة لغرابة الفاظها عن بعض الاذهان فاطال في شرحها ولذلك في بعض المسائل نقول والمسألة واضحة لا تحتاج الى ايش؟ تفصيل كثير

85
00:31:22.900 --> 00:31:47.400
لكننا نقف عند بعض المسائل الدقيقة لتوظيحها اكثر نعم على كل حال هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا هي اعظم وافخم واكبر قاعدة في الدين قاعدة المصالح والمفاسد. بل ان الدين كله اصولا وفروعا. مبني على هذه القاعدة

86
00:31:47.400 --> 00:32:07.400
بل ان جميع العقائد مخرجة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد وجميع المسائل والاحكام التي قررها الفقهاء في كتب الفقه من اول من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب البينات والاقرار. كلها مفرع على قاعدة جلب

87
00:32:07.400 --> 00:32:30.000
طالح ودفع المفاسد بل ما انزل الله الكتب وما بعث الرسل الا لتقرير المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ولذلك العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه مصالح الانام ارجع الدين كله الى

88
00:32:30.000 --> 00:32:54.100
قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد فلما جاء ابو العباس قال ان العز رحمه الله طول علينا. بل ان الدين كله جاء لجلب المصالح. يعني اختصر ابعد ابو العباس. طيب ودفع المفاسد يا ابن تيمية؟ قال ان دفع المفسدة يوجب جلب مصلحة. نحن ندفع المفسدة لنجلب مصلحة

89
00:32:54.100 --> 00:33:14.100
فلماذا نطول على الناس؟ فنقول اذا الدين جاء لجلب المصالح. ومما يتضمنه جلب المصالح دفع المفاسد ومما يتضمنه جلب المصالح دفع المفاسد. ولذلك اذا رأيت الدين كله وجدته مفرعا على هذه القاعدة العظيمة

90
00:33:14.100 --> 00:33:34.100
بل ان جميع ايات القرآن من اولها الى اخره. وجميع احاديث السنة تجدها تقرر المصالح وتدفع المفاسد فالنصوص التي تأمر بالتوحيد هذا جلب مصلحة. والنصوص التي تنهى عن الشرك هذا دفع مفسدة. وما اكثرها

91
00:33:34.100 --> 00:33:55.950
النصوص التي تأمر بالاتباع هذا جلب مصلحة. والنصوص التي تنهى عن الابتداع هذا مفسد النصوص التي تأمر بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا فيه جلب مصلحة والامور التي تنهى عن عن معصية الله

92
00:33:55.950 --> 00:34:20.450
ورسوله هذا فيه دفع ماذا؟ مفسدة الامور التي الادلة التي تأمر بالصدق والامانة جلب مصالح. والادلة التي تنهى عن الكذب والخيانة دفع مفاسد. النصوص التي تأمر بالنكاح جلب مصالح. والنصوص التي تنهى عن الزنا دفع مفاسد. اليس كذلك

93
00:34:20.450 --> 00:34:46.550
فاذا ادلة هذه القاعدة هي كل الادلة الشرعية كتابا وسنة جميع الادلة الشرعية كتابا وسنة كلها تصب في ميزاب الاستدلال لصحة هذه القاعدة. اذ الدين كله اصلا مبني على هذه القاعدة. ولذلك من اوائل القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يتعرف عليها

94
00:34:46.550 --> 00:35:13.450
وان يطيل النفس والزمن في استفصال ادلتها وفروعها واجادة التخريج عليها هي قاعدة جلب المصالح دفع المفاسد ولي رسالة مختصرة في شرحها في مائة فرع اول ما يطرق سمع الطالب من القواعد هي هذه القواعد. هذه من اكبر وافخم واهم القواعد الاصولية. لانها

95
00:35:13.450 --> 00:35:35.050
تنفعك في مسائل الاعتقاد وتنفعك في مسائل الفقه وتنفعك في مسائل التفسير وتنفعك في مسائل الدين كله اصولا  ولذلك قرر الامام ابن القيم قاعدة اخرى قريبة منها متفرعة عليها وهي ان كل فرع او حكم شرعي

96
00:35:35.050 --> 00:35:55.050
او فتي تدفع مصلحة وتجلب مفسدة فليست من الدين في صدر ولا ورق. انتم معي بيان ولذلك انت تعرف ان بعض الفتاوى ليست من الدين. لماذا؟ لانه لا يجنى منها ماذا

97
00:35:55.050 --> 00:36:25.050
ايجنى منها مصالح. انتبهوا يا اخوان فاذا الشريعة كلها بل لا اقول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل الشرائع كلها. والانبياء والرسل كلهم. والكتب المنزلة من السماء كلها تصب في ميزاب هذه القاعدة وهي ان الله اصلا ها ما انزل كتابا ولا ارسل

98
00:36:25.050 --> 00:36:55.050
ولا قرر حكما الا ليجلب مصلحة ويدفع ويدفع مفسدة. يجلب مصلحة له لا يجلب مصلحة لخلقه. ويدفع مفسدة عنه؟ الجواب لا. وانما يجلب يدفع مفسدة عن خلقه والا فالخلق لن يبلغوا نفع الله فينفعوه ولن يبلغوا ضره فيضروه. وانما المقصود

99
00:36:55.050 --> 00:37:25.050
صالح العباد استجلابا والمفاسد استدفاء عنهم استدفاعا. هذا هو الاصل الفخم الذي ردوا اليه جميع الشريعة. الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وكلام العلماء في تقرير هذه القاعدة الكثير. ومن ابدع من تكلم عنها الامام العلامة الحبر الفهامة

100
00:37:25.050 --> 00:37:45.050
ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. في اعلام هذا في الفتاوى وهذا في اعلام الموقعين. ابرزوها ابرازا لا مزيد عليه. وقد ساروا على خطى الامام العز ابن عبد السلام رحمه الله

101
00:37:45.050 --> 00:38:15.050
تعالى ولكن من باب تفهميم الطلاب اذكر جملا من الادلة الدالة عليه. مع انني ذكرت ان جميع ادلة الشريعة ناصة على هذه القاعدة. فمن الادلة المذكورة تحت هذه ايه ده؟ قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله

102
00:38:15.050 --> 00:38:53.600
عدوا بغير علم اي لا تباشروا الهة المشركين بالسب لانهم سينتقمون فيسبونني طيب اوليس سب الهتهم مصلحة؟ بلى. ولكن لما كان في جني هذه المصلحة مفسدة امر الله عز وجل بترك هذه المصلحة مراعاة لدرء المفسدة لان الدين كله مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد

103
00:38:54.450 --> 00:39:27.100
واضحة ولنأتي باستدلال اخر ابسط. وهي ان الخضر عليه الصلاة والسلام لما ركب هو وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للسفينة خرقها خرقها هذا الخرق فرع على قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. قالوا لماذا؟ قالوا لان عندنا مصلحة ومفسدة

104
00:39:27.500 --> 00:39:47.500
اما المصلحة فهي ان هذا الجبار العنيد الذي هو واقف في طريق السفن انما يأخذ السفن الصالحة يعني اخو عمجيس ما عنده وقت يصلح الشي الخربان. يبي ياخذ الشي اللي جاهز وبس. والخضر علم بوجوده في

105
00:39:47.500 --> 00:40:17.500
طريق سفينة هؤلاء الفقراء المساكين. كون السفينة تؤخذ منهم. هذا مفسدة. وكونها تمر من هذا الملك الظالم الغاصب هذي مصلحة. طيب. لا بد من خرقها اذا. طيب اوليس هذا خرق مفسدة؟ الجواب بلى. ولكننا نرتكب هذه المفسدة لاستدفاع مفسدة اعظم

106
00:40:17.500 --> 00:40:40.050
لو خير هؤلاء الاطفال المساكين بين ان تبقى لهم سفينتهم كلها مع وجود خرق فيها سيصلحونه طاقي بحسب او شيء او ان تنتزع سفينتهم منهم فيحرمون منها مطلقا. لا جرم انهم سيختارون هذا. فاذا هذه هذا الفعل

107
00:40:40.050 --> 00:41:09.100
مبني على ماذا؟ مبني على جلب المصالح ودفع المفاتيح. فان قال لنا قائل طب اوليس موسى ايضا عليه الصلاة والسلام عارف بهذه القاعدة ومبعوث بتقرير هذه القاعدة فنقول بلى فيقول لنا ولماذا غضب؟ على خرق الخضر لغلام لسفينة الغلام سفينة هؤلاء المساكين

108
00:41:09.100 --> 00:41:29.100
نقول لانه لم يعرف من المفسدة العظمى التي تقابلهم. ولذلك لما اخبره اذعن وايقن استسلم. هو لم يكن يعلم موسى عليه الصلاة والسلام. لم يكن يعلم ان ثمة في طريق السفينة ها ملكا ظالما يأخذ كل سفينة

109
00:41:29.100 --> 00:41:51.900
صالحة غصبا. من لم يكن يعلم. فهمتم هذا؟ فلا يأتينا احد يقول انا ان موسى عرظ في هذه القاعدة نمشي مع ايات سورة الكهف وقصة موسى والخضر قليلا. فنجد انه قتل غلاما. من يخرج قتل الغلام على

110
00:41:51.900 --> 00:42:43.750
القاعدة لذلك ترى مو كل احد ينفع في القواعد ها جبال بدون خطأ بدون خطأ ها افساد ابويه او الاظرار او ايذاء ابويه مم طيب ايوة نعم احسنت فقتل الغلام وارتكب المفسدة الصغرى استدفاعا للمفسدة الكبرى عن ابويه. فرحمة بابويه امر الله عز وجل بقتله

111
00:42:43.750 --> 00:43:17.600
طيب واذا تعارض مفسدتان رؤيا اشدهما بارتكاب اخفهما طيب من يخرج قتل الغلام على تعارض المصلحتين هم مصلحة بقائه حيا والديهم اراحة والديه من كفره وايذائه طيب فرجح الخضر المصلحة الكبرى وهي اراحة ابويه من هذا الاذى على المصلحة الصغرى وهي ابقاء نفسه حية

112
00:43:17.650 --> 00:43:45.400
يا سلام كلام صحيح كلام صحيح طيب اه اخذنا ادلة من القرآن. طيب عطنا ادلة من السنة. ترى هذي ادلة انواع ولا الاجناس كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الفتح قال لولا ان قومك حديث عهد

113
00:43:45.400 --> 00:44:21.400
بكفر حديث عهد بكفر يا شيخ يعني انهم توهم مسلمين  لهدمت الكعبة ولاعدت بناءها على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه ولذلك هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:44:21.700 --> 00:44:31.700
بناء البيت على تلك الصفة الشرعية كان محبوبا له صلى الله عليه وسلم والمصلحة ان تبنى ان يبنى البيت على هذه الصفة الشرعية. لكن هل فعل النبي سلم ما كان

115
00:44:31.700 --> 00:44:55.950
يحبه وهو لا يحب الا الشيء الشرعي ولا يرضى الا بما يرضي الله عز وجل. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة لماذا؟ استدفاع ان استدفاعا لمفسدة اعظم منها وهي ان هدم البيت الذي يعظمه

116
00:44:55.950 --> 00:45:17.000
المسلمون ويعظمه الكفار في كفرهم في في جاهليتهم ربما يكون معول هدم لدينهم فيرتدون. اذ كيف تأمروننا ان نسلم وان نستقبل في صلاتنا قبلة ان انتم تهدمونها بايديكم. وهذا هو الذي جعل ائمة الدعوة

117
00:45:17.400 --> 00:45:30.800
ها بعد دخول الحجاز ابقاء القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لانه ليس فيها مفسدة لا تعبد من دون الله لا تعبد من دونه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد

118
00:45:30.800 --> 00:45:45.900
من دون الله في ديار التوحيد. لكن لو ان معاول الهدم ها عملت في هدم القبة الخضراء لتحرك المسلمون تعاطفا مع رسول الله وحركنا عاطفتهم الدينية فصارت فتنة عظيمة فجاؤوا فاجتثوا

119
00:45:45.900 --> 00:46:04.200
الدعوة في في في بدايتها من جذورها. فرأوا ان الحكمة ابقاءها بما ان المفسدة فيها مع انهم هذا مقبابا كثيرة لكن القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تركت من باب دفع المفسدة. من باب دفع المفسدة

120
00:46:04.300 --> 00:46:22.650
وهكذا توالت العلماء على لا نقول اقرارها وانما تغليب دفع المفسدة الكبرى على ارتكاب المفسدة الصغرى لا سيما وانها لا تعبد من دون الله عز وجل هذه هي الحكمة هذه الحكمة

121
00:46:22.700 --> 00:46:53.700
بل نحن نقول لا يجوز الخروج على الحكام يأتي بعض الناس يقول انتم المنبطحون تحت اقدام الحكام ويا ليته جا وانبطح معنا وريح الامة اذا قلنا لا يجوز الخروج والله يا اخي اذا قلنا لا يجوز الخروج على الحكام وغضبنا وزمجرنا قالوا هؤلاء ايش؟ يسوغون للطغاة جرائمهم

122
00:46:53.700 --> 00:47:19.050
قال نحن كذلك؟ توبنا وانما رأينا ان ان الامة اذا بارزت الحكام بالخروج ونبذ السمع والطاعة وش بيسوي الحكام  اظرب امثلة على المعاصرين ما يحتاج فلذلك نحن نستدفع بقاءه وهي مفسدة بقاء مفسدة لكن نستدفع بهذه المفسدة الصغرى مفسدة كبرى

123
00:47:19.400 --> 00:47:39.500
ولذلك لا يعرف في التاريخ الاسلامي ان امة خرجت على امامها فحصلت ما تريد من من المطالب بل انها تكلفت المفقود وفقدت الموجود ولذلك عندنا قاعدة جميلة احفظوها لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود

124
00:47:40.350 --> 00:48:06.800
لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود بنشرحه يا جماعة تروح يا هيثم نعم وليست عندك اسباب تحصيله فتكلف نفسك في تحصيله فتفقد شيئا انت  اجيبها بالعامية عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة

125
00:48:07.350 --> 00:48:30.100
يعني معك عصفور؟ وقدامك عشرة لكن بحثك عن هذه العشرة ربما يطير ايش العصفور اللي مات يعني مثلا اناس تعطلت وظائفهم مثلا خرجوا على الحاكم وفي مظاهرات رد الحاكم عليهم بالحديد والنار اللي متوظفين في المجتمع اصلا تعطلت وظائفهم خوفا

126
00:48:30.550 --> 00:48:47.800
نشب بدال ما يصير فئة متعطلة وظائفها صارت فئات اناس ما وجدوا بيوتا وقالوا طيب يلا مظاهرة سلمية. طيب مظاهرة سلمية عشان طائفة ما وجدت بيوتا. حرك الحديد والنار عليهم

127
00:48:47.800 --> 00:49:12.250
بيوت من كانوا يجدون فنحن لا نزال ننعم بالامن وننعم ولو بشيء من الامن ولو بشيء من الاقتصاد. ولو بشيء من رغد العيش ولو بشيء مما يحتاجه والانسان في حياته اعلم انه متى ما تحركت ها الجموع على امامها هذا الشيء اليسير الذي كنا نجده

128
00:49:12.250 --> 00:49:35.200
سوف يذهب ولذلك من الحكمة والعقل ان يبقى هذا. ان يبقى هذا حتى تأتينا القوة والقدرة على ابعاده عن مكانه واحلال غيره بدون اراقة دماء ولا اتلاف ممتلكات ولا احراق دكاكين ولا مظاهرات ولا اخافة سبيل ولا قطع مصالح ولا تدمير البلاد ولا تفجير

129
00:49:35.200 --> 00:49:53.650
التحتية يا رجل ان هناك اناسا تضيق صدورهم من العيش في الامن دائما يحثون المجتمعات على الخروج دائما يريدون الدماء دائما يريدون دائما يريدون فاذا تولى هؤلاء او ترأسوا او سمعت العامة لهم حصل الفساد

130
00:49:53.800 --> 00:50:13.800
ولذلك لا خير لا خير في المجتمع اذا ابعد العلماء عن النظر في هذه مثل هذه القضايا. كما يراد بالامة الان. الامة الان انتبهوا يا جماعة ان هناك طوائف تشكك الامة في مصداقية ايش؟ علمائها. لماذا؟ ما الذي يقصدونه؟ لان العلماء هم الذين يقررون

131
00:50:13.800 --> 00:50:31.950
الحق في هذه المسألة وما دامت الامة مع الحق فلن يحصل لهم ما يريدون من تدمير المجتمع وذهاب الامن فهم يحاولون تشكيك الامة في علمائها حتى تستمع من هؤلاء المتحمسين المتعطشين للخراب والدمار والتفجير واراقة الدماء وقتل

132
00:50:31.950 --> 00:50:56.200
النفوس البريئة واذهاب الامن والاخلال بالمجتمع. فمتى ما سمعت الام فمتى ما اغلقت الامة اذانها عن العلماء وفتحت اذانها لهؤلاء المتحمسين حصل البلاء حصل الشر حصل الشر والبلاء ولذلك اهل السنة لما جاءوا في هذا الباب لا يقررونه من باب تجويز ما يفعله الحاكم

133
00:50:56.250 --> 00:51:16.100
لا يا رجل ولا من باب الحكم بالعصمة على الحاكم. يا ابن الحلال لا. الحكام يخطئون وفيهم فجور وفيهم ظلم. وفيهم بلاء وفيهم موبقات لكننا نخالف في طريقة اصلاح هذه الاشياء. ابحث عن الطريقة الشرعية في اصلاحها

134
00:51:16.500 --> 00:51:36.500
في مناصحتهم في مهاتفتهم في مراسلتهم في الكتابة اليهم في في في زجرهم في التغليظ عليهم في الدعاء لهم. لكن احذر من ان تبحث عن طريقة تدمر ولا تبني. وتهدم ولا تعمر وتفسد ولا تصلح. ايش الفايدة؟ ما

135
00:51:36.500 --> 00:52:00.250
تفدى المجتمع شيء ما استفاد المجتمع ان شاء الله ومن جملة ادلتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قتل المنافقين مع استحقاقهم للقتل. لماذا؟ خشية ان يتحدث ان محمدا يقتل اصحابه. مع ان قتل المنافقين وتصفية المجتمع منهم وتخليص المجتمع منهم هذا فيه مصلحة

136
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
ولكن تشويه سمعة الدين مفسدة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة وهي قتل المنافقين استدفاء للمفسدة التي هي اعظم منها وهي نفور الناس وتشويه عن الاسلام وتشويه صورة الدين. لماذا؟ لان الدين مبني على جلب المصالح وايش

137
00:52:20.250 --> 00:52:43.850
ودفع المفاسد ولذلك نستنبط من هذا ان اي فعل يوجب تشويه صورة الدين ها فلا يفعل ان هناك اناسا يفعلون افعالا يشوهون بها صورة الدين بحجة انهم بهذه الافعال يطبقون ماذا؟ يطبقون الشرع. يطبقون

138
00:52:43.850 --> 00:53:01.700
الشر فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع ان قتلهم من الشرع سدا لذريعة نفور الناس من دين الاسلام وتشويه صورة الاسلام. فيقول انظروا الى محمد يقتل يقتل اصحابه

139
00:53:02.350 --> 00:53:37.900
ولذلك حرم العلماء المظاهرات قالوا لانها مبنية على مطالبات يعني على مصالح ومفاسد. فهم يريدون بهذه المظاهرات تقرير مصالح. لكن هي في ذاتها لابد وان يكون فيها مفاسد. حتى وان زعم القائمون بها انها مظاهرات سلمية فانه لابد ان يكون فيها قطع للسبل. وتخويف

140
00:53:37.900 --> 00:53:57.900
للامنين وسرقة للاموات للاموال واحراق للممتلكات. انتم ترون في وسائل الاعلام ان الدكاكين احرقت وان شركات سطي عليها وان سجونا قد اخرج اللصوص منها وقطاع الطرق والمجرمون منها. فاذا هي لابد ان تكون

141
00:53:57.900 --> 00:54:11.350
منطوية على مفاسد فظلا عن انها ليست الطريقة الشرعية على الانكار على الحاكم التي قررتها الادلة بل هي طريقة مستوردة من الشرق والغرب ممن لا يقرون لا بسمع ولا بطاعة لحكامهم

142
00:54:11.950 --> 00:54:31.950
فان كانوا يقصدون بالمظاهرات مناصحة الحاكم فليست هي تلك الطريق الشرعية في النصيحة. وان كانوا يقصدون بها الانكار على الحاكم فالمتقرر العلماء ان كل طريقة تتضمن انكار منكر بما هو انكر منه فانها فان

143
00:54:31.950 --> 00:54:51.950
محرمة. وان كانوا يقصدون بها الخروج على الحاكم فان الخروج على الحاكم محرم باجماع اهل السنة. الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان اذا ماذا يقصدون بهذه المظاهرات؟ انما هي تدمير المجتمع وترويع الامنين وتخويفهم بل ان كثيرا من من يدير

144
00:54:51.950 --> 00:55:07.900
هذه المظاهرات ربما يستفيدون منها ماليا ايضا. فيجعل فيخيفون الشعوب حتى يبيعون الاسلحة. ولا لا ولا صفقات بيع الاسلحة او لا تكثر في هذه الظروف فهم يحركون المجتمع حتى تكثر

145
00:55:08.050 --> 00:55:35.900
بيع صفقات الاسلحة فالواجب الحذر وحماية المجتمع من هذه الافعال الردية الشنيعة المحدثة في دين الاسلام وكذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على انه يجوز ان يزاد لبعض الناس في العطاء ما لا يزاد لغيره. من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ولذلك

146
00:55:35.900 --> 00:55:57.500
في صحيح البخاري من حديث سعد رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فاعطاهم وترك رجلا. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا. فقال او مسلما

147
00:55:57.500 --> 00:56:18.300
فسكت حتى غلبني ما اعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ انا ما اعطيته شيء. فوالله اني لاراه مؤمنا. قال او مسلما قال فقلت الثالثة فقال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه

148
00:56:18.700 --> 00:56:38.700
خشية ان يكبه الله في النار. ايش معناها؟ يعني ان هذا الرجل اكله لايمانه حتى ولو لم اعطه فان عدم عطائي له لا يوجب ان قدح في عدلي ولا يوجب ان ينتكس على عقبيه لماذا لم يعطني رسول الله لم؟ لقوة ايمانه فانا اكله لدينه وايمانه. لكن هذا الرجل

149
00:56:38.700 --> 00:56:59.350
اتألفه لضعف ايمانه بشيء من حطام الدنيا خوفا من انني لو منعته لاكبه الله على وجهه في النار كما قال ذو الخبيصر لرسول الله وسلم قال اعدل يا محمد فانك لا تعدل فصار عدم ها زيادة العطاء له سببا

150
00:56:59.350 --> 00:57:15.350
نكوصه والعياذ بالله وقدحه في رسول الامة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا اذا رأيت ولي الامر ها يفضل بعض شعبه على بعض في العطاء من باب تحقيق المصالح ومن باب دفع المفاسد فليس ذلك بدعة في

151
00:57:15.350 --> 00:57:37.600
انما البدعة ان يفضل بعض الافراد على بعض لمقتضى الشهوات والقرابة والهواء. هذا هو الذي لا يجوز ومنها كذلك ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. من ان السنة ترك السنة من باب التأليف

152
00:57:37.600 --> 00:57:57.600
لو انك يا ابا خالد صليت اقوام من الشافعين وانت حنبلي ترى ان السنة عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة لكن صليت شافعية وهم يرون انها اية من الفاتحة. فهل من الحكمة الان ان تترك السنة التي تعلمها من باب

153
00:57:57.600 --> 00:58:20.900
التأليف ام لا  اي نعم يعني تجهر بالبسملة في بعض الطلاب سألته قال له يبوني اترك الفاتحة طيب فنعم هذا هو فمن السنة ترك الاسرار بالبسملة وان تجهر بها من باب مصلحة التاليف. لما لما

154
00:58:21.100 --> 00:58:41.800
لان الاسرار بها مصلحة. وتأليف قلوبهم بالجهر مصلحة ولا لا؟ ايهما اعظم؟ مصلحة التأليف مصلحة التأليف بل ما رأيك يا عبد المجيد لو انك اردت تطبيق سنة تقبيل الحجر ولكن بينك وبينه مفاوز لابد

155
00:58:41.800 --> 00:59:02.600
ان تضرب هذا وتبعد هذا وتلطم هذا وتدفع هذا ها وتركل هذا حتى تصل الى الحجر لتقبيله تقبيل الحجر مصلحة وكف الاذى عن الناس مصلحة ايضا ولا لا؟ فلذلك ليس من السنة التقبيل

156
00:59:02.600 --> 00:59:14.050
ان اذا افض التقبيل الى هذا الامر. ولذلك قررنا قاعدة في ضوابط كتاب الحج انكم كنتم تذكرون من السنة ترك السنة في الحج ان افضى فعلها الى مفسدة يا سلام

157
00:59:14.500 --> 00:59:33.550
من السنة ترك السنة في الحج اذا افضى فعلها الى مفسدة. الى مفسدة ونقول كذلك لقد دلت الادلة على استحباب الاستكثار من التطوع اوليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن ما حكم التطوع في اوقات النهي

158
00:59:33.550 --> 00:59:55.250
فيما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها وفيما بعد صلاة العصر الى غروبها. ها؟ الجواب محرم ومنهي عنه. سبحان الله صلاة تطوع يحرمها الله علينا اوليست الصلاة فيها مصلحة؟ الجواب بلى ولكن الصلاة في هذين الوقتين تفضي الى مشابهة

159
00:59:55.250 --> 01:00:15.250
الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فسدا لذريعة مشابهتهم نهينا عن التطوع في هذا الوقت واقصد التطوع الذي لا سبب له. فالصلاة النافلة مصلحة وترك مشابهة الكفار مصلحة اكبر منها. واذا تعارض

160
01:00:15.250 --> 01:00:40.350
مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما لان الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها. بل اننا نبني على هذه القاعدة قاعدة اخرى محبوبة لدينا وهي ان مراعاة ما يفوت الى بدل الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه

161
01:00:40.350 --> 01:01:00.800
مثاله لو ان المؤذن اذن وانت تقرأ القرآن تعارض في حقك الان كم مصلحة؟ مصلحتان مصلحة الترديد وراء المؤذن ومصلحة الاكمال في التلاوة طيب ايهما تفوت الى بدل وايهما تفوت الى غير بدل

162
01:01:01.000 --> 01:01:19.900
اي نعم. مصلحة الترديد تفوتهم الى غير بدن. ومصلحة القراءة. اذا انقطعت قليلا فسيدركها الانسان فيما بعد ذلك. ولذلك المصالح التي تفوت الى غير بدن لا بد من تقديمها على المصالح التي تفوت الى ها؟ الى بدن

163
01:01:38.450 --> 01:02:06.400
الا سؤال اذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا ومنها كذلك صفقات تبادل الاسرى الاسرى مقابل المال او مقابل ها يجوز لولي الامر ان يدفع للكفار مالا حتى يستنقذ منهم بهذا المال ايش؟ ايش يا جماعة؟ خلكم معي

164
01:02:06.400 --> 01:02:27.600
الاسر فكون الاسير يبقى بين ظهراني الكفار مسجونا عندهم هذا يفتن في دينه يفتنونه في دينه ويكرمونه على الكفر والعياذ ويعذبونه فهذه مفسدة عظمى نستدفع هذه المفسدة العظمى بتخليصهم بشيء من حطام الدنيا

165
01:02:27.600 --> 01:02:50.200
ان دفع الدولة الاسلامية لشيء من المن؟ فيه مفسدة ايضا. لكنها مفسدة صغرى نرتكبها من اجل دفع مفسدة كبرى من اجل لماذا؟ من اجل مراعاة هؤلاء عشان عيونهم من اجل مراعاة بقائهم على دينهم. طيب يا ابا خالد هذا السؤال لك. لو ان امرأة

166
01:02:50.600 --> 01:03:05.800
كافرة في دار في دار حرب اسلمت. ولم تجد محرما تهاجر معه يهاجر بها الى بلاد المسلمين فهل تجيز لها يا ابا خالد ان تسافر الى بلاد المسلمين بلا محرم

167
01:03:05.850 --> 01:03:22.650
مع انه منهي عنه سفر المرأة بلا محرم من هي عنها يا ابو خالد ايش ايش افلحي كيف يعني تسافر بدون محرم يا ابو خالد اتق الله لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم

168
01:03:23.650 --> 01:03:40.100
بعثها بظرر ابو سفرة في ضرر هي كافرة واسلمت قعدها فيه ظرر ولا لا تفتن عن دينها وسفرها فيه ظرر ايضا كفر بلا محرم مشكلة تنتهي يتحرش بها في الطائرة او شيء

169
01:03:40.450 --> 01:04:05.650
بس انه اخف من هذا اذا هما مفسدتان مفسدة بقائها في البلاد الكافرة ومفسدة سفرها بلا محرم. مفسدتان. لا بد ان ترتكب واحدة. فاذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. ويفرع على هذا ايضا

170
01:04:06.200 --> 01:04:34.750
قتل الكفار حتى وان تترسوا بالمسلمين. من يشرح لي هذه المسألة؟ ويفرعها نعم يا عبد المجيد التترس الله يكفينا شره  الرسول يعني جعلوا المسلمين الاسرى في الصفوف الامامية وهم يزحفون للبلاد الاسلامية

171
01:04:34.850 --> 01:05:08.200
والمسلمين قدام والكفار فاذا رمى المسلمون الكفرة ربما يصيبون من اخوانهم فماذا نفعل في هذه الحالة نعم ايه نعم ترى انا ما تكلمت يتكلم  فاذا يجب علينا ان نرمي الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين واجتياحها

172
01:05:08.350 --> 01:05:28.700
وقتلهم للانفس وانتهاك الاعراض ولكن لا نقصد ايش اصابة اخواننا لكن ان قتلوا فانهم لا لم يقتلوا بالقصد الاول لم يقتلوا بالقصد الاول وهذا امر واضح ان شاء الله ومما يفرع على هذا

173
01:05:29.200 --> 01:05:43.600
باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا اخوان وهو من اوائل ما ينبغي طرقه في اذهان من تولى وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذ انه ليس كل منكر لا بد ان تنكره

174
01:05:43.600 --> 01:06:03.600
وليس كل معروف لا بد ان تأمر به. بل لا بد ان يكون امرك مبنيا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد ولابد ان يكون انكارك للمنكر مبنيا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد وبناء على ذلك فاي معروف تأمر

175
01:06:03.600 --> 01:06:31.400
ان غلب على ظنك انتبه. وجود منكر اعظم من هذا المعروف فحينئذ يحرم عليك. ان امر بالمعروف وفيها العبارة الجميلة والقصة اللطيفة ان ابا العباس ها مر على قوم من التترة يشربون الخمر. فكأن اللي معه قالوا اتقوا الله كيف تشربون الخمر؟ فقال دعهم هؤلاء انصحوا قتلوا المسلمين. سكارى تراهم

176
01:06:31.400 --> 01:06:59.000
خلهم قاعدين سكران المسلمون في راحة منهم ومن شرهم يومهم سكارى وكذلك اي منكر تريد ان تنكره لابد اولا ان ان تفكر ماذا؟ قليلا في مآلات الانكار وعواقب  فان كان سيفضي انكارك لهذا المنكر الى الوقوع فيما هو انكر واعظم منه خطرا فحين اذ اجيبوا يا اخوان

177
01:06:59.000 --> 01:07:18.200
يحرم عليك الانكار في هذه الحالة كما قلناه في الانكار على الولاة بالطرق المستوردة المحرمة فاذا هذه قاعدة عظيمة جدا لا بد من فهمها ولابد من تدريب النفس عليها. ومنها كذلك حتى يأتي الشيخ

178
01:07:18.650 --> 01:07:44.300
ومنها كذلك ان من الحكمة والمشروع ان يسكت الانسان عن بعض العلم اذا كان في اظهاره مفسدة فاذا ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال فليس العلم فك العضلات ولا صراخ وانما العلم تبليغا لابد ان يكون متفرعا على جلب المصالح ودفع المفاسد

179
01:07:45.750 --> 01:08:12.850
فاذا كان في ابلاغ بعظ العلم مفسدة فالسنة والمشروع لك ان تسكت قالوا واين الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على

180
01:08:12.850 --> 01:08:32.850
العباد وحق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. يا اخي مسألة في التوحيد وهي من العلم العقدي

181
01:08:32.850 --> 01:08:52.850
لما قال معاذ يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم يا الله امره النبي وسلم بالسكوت عن هذه المسألة لان تبليغها تقابله مفسدة وهي قوله فيتكل لكن فاخبر بها معاذ عند موته ايش؟ تأثما

182
01:08:53.950 --> 01:09:13.950
في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم ما احدهما فبثثته فيكم. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. اي مجرى الطعام. فكان ابو هريرة

183
01:09:13.950 --> 01:09:33.950
رضي الله عنه يسكت عن بعض الاحاديث التي تتعلق بامارة الصبيان وكيفية كذا ها يعني ربما لو اخرجها لقتله هؤلاء امراء فتحرم الامة من ايش؟ من هذا المحدث الفاضل الذي هو اكثر اصحاب النبي وسلم تحديدا. فكان من حكمته ان يسكت عن بعض العلم

184
01:09:33.950 --> 01:09:53.950
اذا كان في اخراجه مفسد. ولما كان البراء وغيره يدخلون على عثمان رضي الله عنه ينكرون عليه بعض الشيء. اذا خرجوا ينكر عليهم الناس يقول كيف ما تنكرون على عثمان؟ ليش ما تنكرون على عثمان؟ فيقولون لهم اوكلما دخلنا وانكرنا لابد ان نخبركم

185
01:09:53.950 --> 01:10:13.950
ما فيها. فلذلك العالم ليس هو الذي يعلم الناس كل شيء لا. وانما العالم هو الذي يعلم الناس ما في تعليمه لهم جلب مصلحة لهم ودفع مفسدة عنهم. هذا هو. ولذلك يقول الصحابة علي رضي الله عنه قال

186
01:10:13.950 --> 01:10:33.950
الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما انت بمحدث قوما حديثا لا عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. فمن الحكمة السكوت عن بعض العلم الذي في اثارته في المجتمع بعض المفاسد

187
01:10:34.250 --> 01:10:56.600
بعض المفاسد بل ان البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون دون اخر. اذ ليس كل احد يحتمل المسائل العلمية التي تلقيها فيبقى تحديث الناس على قدر عقولهم وتعطيهم من العلم ما يحتملونه. اخر فرع في هذه القاعدة العظيمة النبي صلى الله

188
01:10:56.600 --> 01:11:16.600
عليه وسلم اعظم الواعظين ولا لا؟ واذا تكلم فهو فكلامه كالزبرج الزبرجد واللؤلؤ ينتثر على الناس هل سمعت الدنيا مواعظ كمواعظه؟ مع حلاوة موعظته كان يتخول الصحابة بالموعظة في الايام لماذا؟ كراهية

189
01:11:16.600 --> 01:11:36.600
تساءمت علينا. مع ان استمراره في الموعظة مصلحة لكنه كان يترك هذه المصلحة ولا يواصل ولا يطيل في الموعظة دفع لماذا؟ لمفسدة السآمة والملل من المواعظ. فالواعظ لابد ان يكون مختصرا في موعظته. فاذا اطال في

190
01:11:36.600 --> 01:11:56.600
بموعظته فهو احق بالوعظ. فاذا يا اخواني يا طلبة العلم ادلكم واوصيكم بان تطرقوا هذه القاعدة العظيمة الفخمة التي التي ترد اليها جميع جزئيات الشريعة. جميع اصول الشريعة وفروعها وعلمياتها وعملياتها وعقائدها

191
01:11:56.600 --> 01:12:16.600
وفقهياتها جميع ما في الدين من اوله لاخره. يرد الى قاعدة واحدة. ان الشرائع جاءت لتكميل لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة. من خلال

192
01:12:16.600 --> 01:12:17.998
مادة التالية