﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:33.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:33.650 --> 00:00:50.050
لا نزال في شرح قاعدة العبرة في الاحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ ولعلكم تكونون على ذكر منها باذن الله عز وجل. وهي ان الشريعة انما ترتب الثواب والاجر على حسب ما يقوم في قلب الفاعل

3
00:00:50.050 --> 00:01:11.750
او القائل فربما يقول الانسان بلسانه شيئا يضمر في باطن نفسه غير ذلك فالحساب عند الله انما يكون على السرائر والظواهر تبع لها بخلاف الاحكام فيما بيننا في الدنيا فانها على الظواهر والسرائر والسرائر تبع لها. وذكرنا جملا من الفروع

4
00:01:11.900 --> 00:01:34.700
واظن ان اننا وصلنا عند من تزوج امرأة بنية بنية الطلاق. وقلت هذا واجب عليكم من بحثه لم يبحثه احد ولله الحمد والمنة ذكرتموني بقول مدرسة النجاح لم ينجح منها احد

5
00:01:35.900 --> 00:02:06.550
لعلكم تراجعونها فيما بعد فمن الفروع على هذه القاعدة ايضا من الفروع على هذه القاعدة ايضا ما يسمى ببيوع العينة يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان

6
00:02:07.450 --> 00:02:25.250
والعينة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى محرمة. وعلى ذلك حديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه او قال لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم

7
00:02:26.000 --> 00:02:57.300
والعينة حيلة على الربا وهي ان يأتيك انسان يريد سلعة فتبيعه هذه السلعة التي يريدها بثمن مؤجل. ثم اانت بنفسك تعود فتشتري هذه السلعة بثمن حال اقل هذا البيع حيلة على الربا لان حقيقة هذه المعاملة انما هي مبادلة مال بمال متفاضل نقول

8
00:02:57.300 --> 00:03:15.550
بنقود متفاضل وانما ادخلت السلعة من باب التحايل على الله وعلى عباد الله عز وجل فوجودها كعدمها. وبناء على ذلك فانك اذا نظرت الى ظاهر عقد العينة لوجدته بيعا وشراء

9
00:03:15.550 --> 00:03:39.450
ولكنهما يظمران اخذ الزيادة الربوية. فاذا حوسبوا على ما يضمرونه لان العبرة في العقود بالقصور لا بمجرد الالفاظ والمباني تبايع العينة حرام حتى وان كان ظاهره بيعا وشراء لكنه حرام باعتبار ما يقوم في قلب صاحبه من القصد الخبيث وهو اخذ هذه

10
00:03:39.450 --> 00:04:06.200
بالزيادة الربوية لكن بدل ان يأخذها جهارا نهارا علنا احتال بحيلة العينة والا ففي حقيقتها انها عقد ربوي. بل انه لو اخذ الزيادة الربوية نهارا علنا لكان اخف اثما من هذا التحايل الذي يظن انه لعب به على من؟ على الله عز وجل. ولذلك

11
00:04:06.200 --> 00:04:33.000
يقول ابن عباس انهم يلعبون ها على الله انهم على الله عز وجل كما يخفون هذه المقاصد وكأن الله لا يعلم بمقاصدهم وما يقوم في ذوات صدورهم فاذا العينة محرمة حتى وان كان ظاهرها عقد بيع وشراء. لكن العبرة في القصور ولكن العبرة في العقود بالقصور

12
00:04:33.000 --> 00:05:00.550
والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني الله ومنا ما يفرع على ذلك ايضا ما يسمى بالحيلة على اسقاط حق الشفعة فانك اذا بعت مالا مشاعا بينك وبين غيرك مشاعا اي غير محدود بحدود معينة

13
00:05:00.850 --> 00:05:23.900
المال شركة فيما بينك وبينه من غير تمييز حقك من حقه فان احق الناس بشراء نصيبك هو من هو شريكك هب انني والاخ فهد مشتري هب انني والاخفاد مشتركان في ارض

14
00:05:24.400 --> 00:05:48.300
مساحة هذه الارض الف متر وبيننا نصفان فلي خمسمائة منها وله خمسمائة. لكن لم احدد نصيبي من نصيبه. انا اعرف ان لي نصف هذه وهو يعرف ان له نصفها. ولكنني لم اخرج نصيبي من نصيبه فلم احددها بحدود بيضاء. لا يزال

15
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
الامر مشاع فاذا قيل لك ما الامر ما المال المشاع فقل هو المال الذي لم يقسم. لو جاء الاخ فهد يريد ان يبيع السقس او اي نصيبه فان احق الناس بشراء نصيبه هو من؟ هو شريكه. ولذلك الشفعة يعرفها الفقهاء بقولهم

16
00:06:08.300 --> 00:06:36.850
هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض لكن السؤال الان ما الحكم؟ لو ان الاخ فهد احتال ونقل نصيبه نقل هدية لا نقل عوض فاتفق هو والاخ حمد الكفيري على ان يهديه نصيبه وهو لا يقصد به مجرد

17
00:06:36.850 --> 00:07:00.600
وانما يريد ان يسقط حقي من الشفعة. لان الشقص اذا انتقل بدون عوظ فلاحق للشريك ان ينتزعه فهو نقله على وجه الهدية فظاهر العقد بينهما انه ايش يا جماعة؟ انه هبة او هدية ولكن

18
00:07:00.600 --> 00:07:20.600
في باطن قرارة نفسه انما يريد المضارة بي. فحين اذ هديته باطلة. وهو اثم على هذه الحيلة لاسقاط حق شريكه وللشريك في اصح القولين ان ينتزعها من ممن انتقلت اليه بالعوض حتى وان انتقلت

19
00:07:20.600 --> 00:07:48.850
اليه بلا بلا عوظ هكذا يرى الفقهاء هذه المسألة فان قلت اوليس الاصل في الاهداء الجواز؟ نقول نعم. لكنه الاهداء الذي يقصد به صاحبه كمال التودد. لا كمال المضارة بصاحبه وشريكه. والعبرة في العقود بالقصود والمباني لا بمجرد الالفاظ

20
00:07:48.850 --> 00:08:16.300
والمباني والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني ومنها كذلك ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في باب اخذ اللقطة. واللقطة هي المال الذي لا يعرف صاحبه رأيت شيئا في الطريق مما تتبعه همة اوساط الناس. سواء كان مالا او

21
00:08:16.500 --> 00:08:41.800
عينا من الاعيان فاخذته اي التقطته هل انت مأجور او اثم على هذا الالتقاط هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلبك حال حال الالتقاط. فان قصدت به حفظه لصاحبه وتعريفه

22
00:08:41.800 --> 00:09:11.400
وان تفعل فيه ما امرك الشارع به من تعريفه سنة. فانت مأجور ولست بمأزور واما اذا نويت باخذه استفاد الاستفادة منه وكتمه والانتفاع به مباشرة وكأنه غنيمة اخذتها ولم تنوي تعريفه وانما نويت كتمه فانت اثم مأزور ولست بمأجور. مع ان سورة

23
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
الالتقاط واحدة في الظاهر. ولكن العبرة عند الله ليست بما يظهر. وانما العبرة عنده عز وجل يبطنه الانسان لان الاحكام عند الله على ما يقوم في القلوب من البواعث والمقاصد

24
00:09:31.400 --> 00:10:01.400
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم اللقطة من اوى الضالة هو ضال. من اوى الضالة وهي الضالة من الابل. من اواها فهو ضال. يعني من كتمه فهو حين التقاطها لا ينوي مطلقا ان يعرفها. وانما قال هذا مال ورزق من الله

25
00:10:01.400 --> 00:10:29.350
دخله في جيبه وانتفع به بدون القيام بالواجب عليه شرعا تجاه ما لاخيه الضائع. فهذا اثم نور وليس بما جور انتم فهمتم القاعدة ولذلك لا يخدعنكم صحة التصرفات والاقوال في الظاهر. حتى تنظروا الى نية اصحابها

26
00:10:29.350 --> 00:10:49.350
ايحتف بها من القرائن. فان ظهر لنا من القرائن ما ينبئ عن باطن فاسد فاننا نبطل هذا العقد وان لم يظهر لنا شيء فاننا ندينه فيما بينه وبين الله ونصحح عقده في الظاهر اذ ليس لنا

27
00:10:49.350 --> 00:11:10.250
الا ما يظهر وامر المقاصد الى الله عز وجل اخر فرع في هذه القاعدة من قضى عن غيره دينا او حقا واجبا فهل يجوز له مطالبة هذا الغيب بهذا الحق

28
00:11:11.150 --> 00:11:30.100
هب انك يا ابا حمد قضيت عني دينا مقداره عشرة الاف ريال. انا لم اقل لك تقضي عنه لكن انت من نفسك قضيت عني. فهل لك الحق بعد ذلك في مطالبتي بهذا الدين

29
00:11:31.400 --> 00:12:03.900
الجواب نعم ولا كيف نعم وكيف لا؟ الجواب هذا يختلف باختلاف ما قام في قلبه وقصده ونيته حال حال التسليم وحال القضاء. فان كان يقصد به مجرد الهبة او كان يقصد به الصدقة فحين اذ لا يجوز له الرجوع في ذلك. لان العائد في صدقته او هبته كالكلب يقيء

30
00:12:03.900 --> 00:12:21.000
اكرمك الله يا شيخ. كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. طلعنا من المثال. كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه والهبة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها. والصدقة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها

31
00:12:21.150 --> 00:12:40.750
واما ان كان قد قام في قلبه تسريع القضاء حتى لا يؤذيني الدائن الاول. معنيته ان يطالبني دينه مقسطا على اقساط خفيفة ولا يؤذيني. فيجوز له في هذه الحالة المطالبة بهذا الدين

32
00:12:42.200 --> 00:13:10.000
اليس كذلك؟ مع ان سورة التسليم واحدة لكنه في صورة من الصور لا يجوز له مطالبة المدين بشيء لانه نوى هبته دينه او الصدقة عليه به وفي صورة من الصور يجوز له ان يطالبني بدينه لانه نوى تعجيل القضاء عني فقط

33
00:13:10.000 --> 00:13:34.400
ونوى ان يطالبني به لكن على اقساط مخففة فان قال لنا قائل وكيف نعرف ذلك من قصده كيف نعرف ذلك من قصده؟ نقول اعلم ان عندنا قاعدة تقول هذه القاعدة كل ما لا

34
00:13:34.400 --> 00:14:00.900
يعلم الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه كل ما لا يعلم الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه وعلى ذلك قول الله عز وجل في المرأة اذا طلقت فعدتها ثلاث حيض. قال الله عز وجل ولا يحل لهن ان

35
00:14:00.900 --> 00:14:27.100
يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. كيف نعرف انها حاضت او طهرت؟ هي لان هذا امر لا يعرف الا من من قبلها  ولو جاءك رجل يقول انني قلت لزوجتي ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. الجواب فيه تفصيل. ان كان يقصد حقيقة الطلاق وقع الطلقة. وان كان يقصد

36
00:14:27.100 --> 00:14:47.100
الحظ والمنع والتهديد والتخويف فهي يمين فيها كفارة. طيب كيف اعرف انه قصد هذا او هذا؟ من نفسه هو ان هذا امر لا يعلم الا من جهته هو وكل امر لا يعلم الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه

37
00:14:47.100 --> 00:15:07.100
فهنا لا ندري عن ابي حمد اهو نوى الصدقة او الهبة او نوى الرجوع في دينه فحين اذ اله القاضي يقول يا ابا حمد ساسألك وادينك فيما بينك وبين الله. هل انت عند السداد نويت

38
00:15:07.100 --> 00:15:34.950
الصدقة او الهبة او نويت الرجوع. فاي جواب يجيب به فالقاضي يبني على هذا الجواب لم؟ لم؟ لانه امر لا يعلم الا من جهته هو فلا يعلم احد بنيته وكل ما لا يعلم الا من جهة شخص فيقبل فيقبل قوله فيه

39
00:15:35.250 --> 00:15:52.500
وضحت هذي ماشية ولا ما هي ماشية هذا هو وهذه القاعدة قاعدة عظيمة. قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم ان يشد عليها بيديه. وان يعض عليها بالنواجذ وهي ان العبرة في الاحكام

40
00:15:52.800 --> 00:16:20.850
فيما بين المخلوقين انما هو على الظواهر. والسرائر تبع لها. وان الاحكام عند الله عز وجل انما هو على السرائر اي المقاصد والظواهر تبع لها. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن يوم القيامة يوم تبلى الظواهر ولا السرائر؟ يوم تبلى

41
00:16:20.850 --> 00:16:37.300
قال فقبل ان ينظر في صلاتك ينظر في قصدك بالصلاة اولا وقبل ان ينظر في زكاتك ينظر في نيتك اولا. وقبل ان ينظر في ذكرك وفي عمرتك وحجك وتربيتك للحيتك وتقصيرك

42
00:16:37.300 --> 00:17:00.700
لثيابك ودعوتك وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ينظر في ماذا؟ في قصدك الباعث اولا. فان كان القصد فاسدا فما بني على الفاسد فهو فاسد وان كان صالحا فانما ظهر مقبول ان وافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

43
00:17:01.300 --> 00:17:24.950
هنا مسألة اخيرة وهي تحصل كثيرا فيما بيننا وهي ان الانسان اذا اشترى سلعة من مكان من محل ولم يجد عند صاحب الدكان صرفا لعملته بمعنى انك اعطيته خمس مئة ريال

44
00:17:25.700 --> 00:17:50.800
وانت اشتريت بمئة ريال وقال انا الان ما عندي الباقي ارجع لي غدا انتم معي فهل يجوز لك ان تبقي ذلك المال عنده ام يلزمك ان تأخذ مالك وترد سلعته وتذهب الى مكان اخر

45
00:17:51.900 --> 00:18:19.650
الجواب يعرف من هذه القاعدة انتبهوا يا اخوان هذي تحصل كثيرا ولا لا؟ تحصل كثيرا الجواب انك في حال اعطائه للدراهم لا يخلو قصدك من حالتين. اما ان تقصد صرف العملة اصلا ولكن جعلت السلعة وسيلة لصرفها

46
00:18:20.700 --> 00:18:46.450
فانت تقصد الصرف لا الشراء انت معي فحينئذ يظهر منك انك تريد الشراء لكن حقيقة مقصودك الصرف. فاذا نطبق عليك احكام الشراء ولا احكام الصرف نطبق عليك احكام الصرف. ومن شروط الصرف اذا كانت العملة واحدة التماثل والتقابض في مجلس العقد

47
00:18:46.450 --> 00:19:16.450
فاذا كانت نيتك ان تصرف الخمسمائة ولكنك تعلم ان صاحب الدكان لن يصرفها لك استقلالا الا بعد ان تشتري منه هذه السلعة. فجعلت الشراء وسيلة للصرف. كحيلة. فنطبق عليك احكام الصرف ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده لان من شروط الصرف التقابض كاملا في مجلس العقد وانت

48
00:19:16.450 --> 00:19:50.600
ابقيت عنده مالا فوقعت في ربا نسيئة الذي هو اخبث انواع الربا واضح هذا من يقول الحالة الثانية واما اذا كان قصدك حقيقة الشراء. لا مجرد الصرف ولم تجد عنده الباقي فلك ان تبقيه لان العملية بينكما ما هي؟ بيع وشراء. فتبقي عنده المبلغ

49
00:19:50.600 --> 00:20:22.250
كامانة الى ان تستردها والاصل في الامانات الجواز فاذا صارت صورة الاخذ والاعطاء والصرف واحدة في الظاهر. لكن الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ ما في قلبك من المقاصد والبواعث والنيات لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني

50
00:20:22.600 --> 00:20:41.200
وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة. بين قول من منع مطلقا بلا نظر الى القصد وبين من اجاز مطلقا بلا نظر الى القصد. ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه

51
00:20:41.200 --> 00:21:03.500
من الاحكام الشرعية لابد ان ننظر الى قصده ونيته في ذلك واضح هذه مسألة لعل الاخوان يقتطعونها وينزلونها في مكان خلاص لان الناس يحتاجون لها كثيرا وانتشرت فتاوى بالمنع مطلقا وبعض الفتاوى انتشرت

52
00:21:03.750 --> 00:21:22.350
ماذا؟ بالجواز فلعلكم يا شيخ تقتطعونها وتضعون عليها سؤالا مناسبا ويكون الكلام على طريقة على طريقة الاجابة. حتى ينتفع بها المسلمون والله تعالى اعلى واعلم نعم نبه نبه نبه عليها سننتظرك

53
00:21:23.300 --> 00:21:45.600
طيب  احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة العاشرة. الحكم للغالب والنادر لا حكم له. استقرأ العلماء علماء النصوص الشرعية فوجدوا ان الاحكام تبنى على الغالب وان النادر لا حكم له. قال القرافي في الفرق رحمه الله الاصل اعتبار

54
00:21:45.600 --> 00:22:01.750
وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة. هذا هذا الامام القرافي امام من ائمة المالكية رحمهم الله والمالكية فيهم ائمة عظام لهم تأثير كبير في العلم من اهم كتب الامام القرافي

55
00:22:01.850 --> 00:22:27.100
والتي يعني ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها لا سيما المهتم بالتأصيل كتاب له يقال له الفروق وهذا كتاب اصولي تأصيلي تقعيدي وهو لا يهتم بالفروق بين الفروع وانما ياتي بالقواعد التي ظاهرها التماثل ولكن في باطنها فيها افتراق

56
00:22:27.500 --> 00:22:45.750
يأتي لك بقاعدة ثم قاعدة تماثلها. انت قبل ان تقرأ الشرح تقول ما فيها ما فيها فرق لكن اذا قرأت شرحه وفروعه وجدت ان بينهما فروق كثيرة سماها الفروق لكن عبارته عبارة عالية وعبارة اصولية

57
00:22:46.150 --> 00:23:00.400
يعني قد قد تكون مغلقة في بعظ المواظع فيحتاج الى ان يتعرف الانسان على بعظ المصطلحات التي تخص هذا الشأن مثل الفرق بين قاعدة الرواية والشهادة الفرق بين قاعدة المفكرات والمخدرات

58
00:23:00.650 --> 00:23:14.700
الفرق بين قاعدة ما يرجع في احكامه الى الام وما يرجع في احكامه الى الاب يعني يأتي لك بالقواعد والفروق بينها فهو من ابدع الكتب التي الفت في هذا المجال ولا اعلم

59
00:23:14.950 --> 00:23:33.800
كتابا في المكتبة الاسلامية يتكلم عن الفروق في القواعد الا هذا لانهم يتكلمون عن الفروق في المسائل الفقهية مثل الفرق بين الاستحاضة والحيض الفرق بين كذا وكذا في مسائل جزئية لكن الامام القرافي صنف كتابه هذا على التفريق بين

60
00:23:33.950 --> 00:23:53.450
الاصول التي ظاهرها التماثل ثم يبين لك وجه الاختلاف بينها حتى لا تدخل فرعا تحت غير اصله فالمتقدمون في اصول الفقه هذا كتاب ينسجمون معه كثيرا والانسان غالبا اذا قرأ شيئا يفهمه اطال القراءة

61
00:23:55.100 --> 00:24:11.300
لكن اذا قرأ شيئا لا يفهمه صفحتين ثلاث بيوت لذلك العلما يجلسون اوقاتا طويلة على الكتاب لم لانهم يفهمون ما يملون من القراءة ولذلك الدرس الذي تفهم فيه لا تمل من الجلوس به

62
00:24:11.750 --> 00:24:24.750
لكن بينما الدرس الذي يأتي الكلام فيه طردا ما تدري من اوله من اخره تجد انك يتململ الا اذا حظرت مجاملة اذا لا يقرأ الانسان في بداية طلبه هذا الكتاب

63
00:24:24.800 --> 00:24:42.200
ولكن ينتظر حتى تتمرس حافظته عقليته على عبارات الاصوليين ثم يجد هذا الكتاب غنيمة عظيمة سوف يجد فيه غنيمة عظيمة وقد اختصر هذا الكتاب ولله الحمد والمنة في مجلدين. اصل الكتاب واربع مجلدات

64
00:24:44.100 --> 00:24:58.950
في حواشي عليه كثيرة وهو فخر من مفاخر الائمة المالكية بل هو فخر من مفاخر المكتبة الاسلامية على وجه العموم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الاصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن

65
00:24:58.950 --> 00:25:19.300
شريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الاعداء والخصوم لان الغالب منهم الحيث انتهى منه هذه قاعدة طيبة في الفقه الاسلامي ايضا. وهي ان الاحكام الشرعية انما تناط بالغالب الشائع لا بالقليل النادر

66
00:25:19.850 --> 00:25:36.100
وقبل ان اشرحها لكم اضرب لكم فرعين حتى تتصوروا ما نريد من هذه الفروع ان القول الصحيح ان المرأة ممنوعة من زيارة القبور اليس كذلك؟ لما في سنن ابي داوود من

67
00:25:36.100 --> 00:25:50.900
حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وفي السنن كذلك من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

68
00:25:51.050 --> 00:26:10.700
او قال والسرج او كما قال صلى الله عليه وسلم بحث العلماء عن الحكمة من هذا المنع. فوجدوا ان النساء قليلات صبر وسريعات جزع. فلو انها زارت قبر قبر زوجها قبر ولدها قبر اخيها

69
00:26:10.800 --> 00:26:30.800
لافظل ذلك الى جزعها وربما تنتف شعرها وتشق جيبها لانها قليلة الصبر وسريعة الجزع. هذه حكمة اليس كذلك؟ لكن لو ان امرأة عندنا عظيمة الصبر تضرب بصبرها مائة رجل. اونجيز

70
00:26:30.800 --> 00:26:55.350
هالزيارة؟ الجواب لا لان حكمها نادر في بنات جنسها والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. فهمتم ماذا؟ فلا يأتينا احد يقول انا هذه المرأة تساوي في صبرها مئة رجل. وليست جزعة. فلا يمكن ان نخرجها من الحكم العام. لم

71
00:26:55.350 --> 00:27:15.350
لانها نادرة فالصورة النادرة لا تناط بها الاحكام. وانما الحكم للعمر. كما نقول في رجل سريع الجزع قليل الصبر. او نحرم عليه زيارة القبور؟ الجواب لا. لانه صورة نادرة والحكم للاعم الاغلب لا

72
00:27:15.350 --> 00:27:42.750
القليل النادر اذا لا تعطي النادر حكما شرعيا. وانما الحكم يناط بالاعم الاغلب ما فهمتم هذا؟ خذوا فرعا اخر يثبت الفهم وهي ان المرأة يحرم عليها السفر بلا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

73
00:27:42.750 --> 00:28:02.200
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. الا مع محرم اوليس كذلك؟ بحث العلماء جملا من العلل وقالوا لانه احفظ للمرأة ممن ممن اراد بها الشر من الرجال

74
00:28:02.200 --> 00:28:22.200
لان نفوس السفهاء ضعفاء الايمان من الرجال اطمع في المرأة في حال انفرادها وخروجها عن بلدها منهم فيمن كان معها محرمها. اوليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذا. فما رأيكم لو ان امرأة

75
00:28:22.200 --> 00:28:52.200
سافرت مع نساء لا يخاف عليها منهن. او سافرت سفرا مع ائمة ودعاة وعلماء لا يخشى عليها منهم ابدا. او نجيز لها في هذه الحالة ان تسافر الجواب لا لان هذه صورة نادرة والا فالاعم الاغلب ان المرأة يخشى على عرظها اذا سافرت الى غير بلادها لوحي

76
00:28:52.200 --> 00:29:12.200
هو الاعم الاغلب للنساء. فلا حق لامرأة ان تقول انتم يا ايها المطاوعة والمشايخ تخونوننا الحمد لله السفر امن نقول لا لا ابدا. هذه صورة نادرة. والصورة النادرة لا يناط بها الحكم. وانما الحكم يناط بالاعم الاغلب لا

77
00:29:12.200 --> 00:29:35.100
القليل ايش يا جماعة؟ لا بالقليل النادر لا بالقليل النادر وكذلك حرم العلماء حرمت الشريعة وهو الفرع الثالث. حرمت الشريعة على المرأة ان تكشف وجهها. حال حضور اجنبي عنها  اليس كذلك؟ قال الله عز وجل

78
00:29:35.300 --> 00:29:52.750
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الاية

79
00:29:53.600 --> 00:30:13.100
العلماء تلمسوا الحكمة من وجوب ستر المرأة وجهها في الشريعة؟ فقالوا درءا لماذا؟ درءا للفتنة فما رأيكم لو ان امرأة وقفت امام رجل من اعلم علماء اهل الارض واتقى اتقيائهم واخشى من يخشى الله عز وجل في ارضه

80
00:30:15.150 --> 00:30:39.500
ولا يمكن ابدا ان يصدر من هذا الرجل فتنة لشدة تقواه وعظم صلاحه. افيجيز احدكم للمرأة ان تكشف لعدم الفتنة؟ جواب لا. لان هذه صورة نادرة والعبرة ان المرأة متى ما كشفت وجهها حصلت الفتنة. هذا هو الاكثر. هذا هو اكثر احوال اهل الارض انهم متى ما

81
00:30:39.500 --> 00:31:01.300
او المرأة سافرة كاشفة فانهم يفتتنون بها. لا عبرة بعد ذلك بصور نادرة من ها هنا وها هنا لان الحكم لا يناط بالصورة النادرة وانما يناط الاكثر الغالب الاكثر الغالب يناط بالاكثر الغالب

82
00:31:04.200 --> 00:31:36.450
ومنها كذلك لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد سن التمييز فمنهم من حدها بالعد وهي سبع سنين. ومنهم من عرفها بالحد. فقال ان المميز هو من اسمعوا السؤال ويتقن الجواب او من يفرق بين البقرة والناقة. وقالوا جملا من الاقوال

83
00:31:36.900 --> 00:32:03.250
لكن هذه الامور غير منضبطة. فلانها غير منضبطة فقد يحصل تمييز البعض قبل السابعة. وقد يتأخر تمييز البعض الى ما بعد التاسعة. او الثامنة لكن تقدم التمييز على السابعة صور نادرة. وتأخره عن السابعة صورة نادرة فاعتبر اكثر من

84
00:32:03.250 --> 00:32:23.250
تحصل عندهم التمييز وهو ان الاغلب والاكثر يحصل تمييزهم عند عند اتمام السابع على ابتداء السابعة. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين ولا يسمى الانسان ابن سبع سنين الا اذا خلفها وراءه ودخل في

85
00:32:23.250 --> 00:32:50.750
مع ان بعض الاطفال او الصبيان يحصل تمييزه قبل. لكنه نادر. وبعضهم يتأخر تمييزه الى ما بعد ولكنه نادر والعبرة هي اناطة الحكم بالصورة الغالبة لا بالصور لا بالصور النادرة. لا بالصور النادرة

86
00:32:52.100 --> 00:33:16.550
وضحت القاعدة الظاهرة ومن الفروع عليها ايضا نحن نمنع القنوات المدمرة الفاسدة. لما تبثه من الفساد والافساد بين عباد الله في تدمير دينهم تدمير تدمير قيمهم تدمير ايمانهم بث الفحشاء بينهم

87
00:33:16.750 --> 00:33:39.750
اذا العبرة من منعها والحكمة هي قطع دابر الفساد او يقال هذا فيمن كبرت سنه وانقطعت شهوته وحتى لو يرى المرأة متجردة امامه فانه لا يتحرك له عرق يعني الفساد مأمون عليه

88
00:33:39.850 --> 00:33:59.350
او يقال يجوز له في هذه الحالة النظر والمشاهدة؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا بل يحرم على الجميع لان الصورة الغالبة والامر الشائع هو ان هذه القنوات وجودها في البيت مما يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني

89
00:34:00.750 --> 00:34:17.900
فكن انسان لا يحصل له ذلك او عائلة لا يحصل لها ذلك هذه صورة نادرة والنادر لا حكم له لان الحكم الشرعية انما يناط بالغالب الشائع لا بالقليل لا بالقليل النادر

90
00:34:18.950 --> 00:34:41.550
لا بالقليل النادر وضحت خذوا فرعا اخر كم الفرق عندكم؟ شوي نعمة نعم نواف ايش لا هذي هذا فرع اخر هذا شيء اخر ما يدخل تحت قاعدتي المرأة الكبيرة التي خرجت عن حد الشهوة

91
00:34:41.650 --> 00:34:53.950
طارت من القواعد التي لا يشتهيها الرجال ولا تشتهي الرجال يجوز لها ان تظع ثيابها غير متبرجة بزينة. ما المقصود بثيابها غطاء وجهها فقط بس فقط اما شعرها وبقيت جسدها يجب ستره

92
00:34:54.500 --> 00:35:22.900
اش نقول لنا؟ الفرع الخامس يا شيخ الفرع الخامس او السادس؟ على حسب ترتيبكم نحن درسنا في قواعد المصطلح ان مما يرد به الراوي غفلته ونسيانه. اليس كذلك فاذا كان الراوي يغفل او ينسى فان مرضيه يكون ضعيفا

93
00:35:23.200 --> 00:35:43.200
لكن اي اي غفلة واي نسيان؟ الكثيرة الشائعة في هذا الراوي بان يكون الغفلة والنسيان هي هي الجراه وديدنه. دائما يغفل اكثر احواله هي الغفلة والنسيان. فمتى ما كانت اكثر

94
00:35:43.200 --> 00:36:03.200
الراوي الغفلة والنسيان فنعطيها الحكم وهي اننا نرد مرويه. لكن اذا عرظت له الغفلة عروظا ليست هي طبعه ليست هي طبعه. ولا هي صفته. وانما عرضت له عروضا فهي صورة نادرة

95
00:36:03.200 --> 00:36:25.950
عارض فان هذه الغفلة العارظة والنسيان العارظ لا يعتبر ماذا؟ قادحا في مرويه. اذ من يسلم من ذلك لا احد يسلم من ذلك بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر ايش؟ انسى كما تنسون. فحصل له بعض النسيان في صلاته ولذلك

96
00:36:25.950 --> 00:36:46.100
شرع على نسيانه بعض سور سجود السهو ولا تجدوا في اغلب الرواة الا ويحصل له نسيان فقد نسي ابو هريرة بعض حديثه. ولكن العلماء متفقون على ان الصورة الغالبة في ابي هريرة هي الظبط والحفظ

97
00:36:46.100 --> 00:37:06.100
عدم الغفلة والنسيان لكنها تطرأ على ابن ادم طروءا مما لا يخلو منه بشر. في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة

98
00:37:06.100 --> 00:37:26.100
نسيت انا فهل رد العلماء حديث ابن سيرين بهذا النسيان؟ الجواب لا. لان الصفة وطبع الكثير غالب في هذا الراوي انما هو الظبط والحفظ والاتقان. لكنه يعرض له النسيان عروظا من

99
00:37:26.100 --> 00:37:43.600
ما لا يخلو منه مما لا يخلو منه بشر. مما لا يخلو منه بشر فاذا ما الغفلة والنسيان التي يرد بها الرواية؟ اذا كانت كثيرة غالبة. واما الصورة النادرة فلا حكم لها. لم

100
00:37:43.600 --> 00:38:17.350
لان الحكم للكثير الشائع لا للقليل النادر ان شاء الله واضحة واظحة هذي ومنها المستحاضة اذا كان لا عادة لها ولا تمييز. فان اصح الاقوال فيها انها تعمل بالتمييء تعمل بغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام

101
00:38:17.400 --> 00:38:36.950
فان قلت وما المقصود بالمستحاضة؟ فاقول هي المرأة التي اطبق بها الدم طيلة الشهر فان قلت وما معنى العادة؟ نقول اذا كان لها عادة سابقة قبل وجود هذا الدم فاننا نردها الى ان تجلس في

102
00:38:36.950 --> 00:38:53.250
فان لم يكن لها عادة فنسألها هل دمك بعظه احمر وبعظه بني؟ فان كانت فان قالت نعم فنقول متى ما فجاء الدم البني الاسود اجلسي. ومتى ما انقلب لونه الى احمر اغتسلي وصلي

103
00:38:53.400 --> 00:39:13.400
لكن عندنا مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز. فحينئذ نردها الى ماذا؟ نردها الى غالب الحيض ان قلت وكم غالب الحيض؟ فاقول ستة ايام او سبعة ايام. فان قلت وما برهانك على هذا التحذير؟ فاقول

104
00:39:13.400 --> 00:39:31.950
حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. فقال انما هي ركنة من

105
00:39:31.950 --> 00:39:51.950
فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. فردها الى غالب حيظ النساء. ولو رأيت الى غالب النساء على وجه الكرة الارضية لوجدته اما ستة ايام او سبعة ايام. مع ان بعض الصور قد تكون حيضها

106
00:39:51.950 --> 00:40:11.950
ثلاثة ايام وبعضها قد يكون حيضها تسعة ايام لكنها صور نادرة لا نعلق الحكم بها وانما نعلق الحكم بالصورة الغالبة التي يشترك فيها اغلب نساء اهل الارض وهي ستة ايام او سبعة ايام. فاذا رددناها الى الغال

107
00:40:11.950 --> 00:40:46.650
لما؟ لان العبرة بالكثير الغالب الشائع لا بالقليل لا بالقليل النادر. لا بالقليل النادر يا زين هالقواعد واضحة ولا ليست واضحة ومنها هذه القاعدة تنفعك حتى في التفسير فان العلماء اذا اختلفوا في تفسير لفظة في القرآن ففسرها بعضهم بصورة غالبة في هذه اللفظة

108
00:40:46.650 --> 00:41:09.950
حملها على صورة نادرة فلا جرم انك ترجح مباشرة حملها على الصورة حملها على الصورة الغالبة حملها على الصورة الغالبة فان قلت اظرب لنا مثالا على هذا على هذا الفرع فقط. فنقول خذ في قول الله عز وجل عن اهل النار نعوذ بالله منهم ومنها

109
00:41:09.950 --> 00:41:43.500
ومن حالهم قال لا يذوقون فيها بردا. ولا شرابا. اختلف المفسرون في تفسيره بردا فقال بعضهم اي لا يذوقون فيها النوم. والعرب تسمي النوم برد ولكن ليس هو التفسير الغالب. ومنهم من حملها على الهواء البارد. اي التفسيرين ارجح ولماذا

110
00:41:43.500 --> 00:42:11.900
الجواب الثاني فيحمل بردا على الهواء البارد لان هذا هو اكثر الاستعمال واما حمله على النوم فهو حمل له على صورة نادرة. فهو حمل له على صورة نادرة والعبرة بالكثير الغالب الشائع لا بالقليل النادر. اذا هذه من قواعد التفسير ايضا

111
00:42:12.100 --> 00:42:31.800
هذه من قواعد التفسير كما سيأتينا في الدورات الشرعية في هذا العام ان شاء الله. في دورة كاملة قواعد التفسير ان شاء الله تعالى ومنها تم الفرع عندكم اريدكم ان تفهموا فهما لا مزيد عنه

112
00:42:32.150 --> 00:42:48.950
لا لا تملون من كثرة التفريع حتى اذا شرحتم يوما من الايام لطلابكم فان الطلاب يتفاوتون في الفهم والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر احترامي لكم يعني من الناس من لا يفهم من فضله

113
00:42:49.250 --> 00:43:04.100
ومن الناس من لا يفهم نادر من يفهم من فرع اغلب الناس يحتاجون الى تسعة فروع الى عشرة فروع حتى يفهموا وبعض الناس لو تصب في اذنيه مئة فرع لفغر فهو لم يفهم شيء

114
00:43:04.800 --> 00:43:27.650
فهذا يبحث له عن تجارة يبحث له عنه شيء اخر ما ينفع لاهل العلم هذي قدرات ورخص السفر. ثابتة اذا وصف الانسان بكونه مسافرا. اليس كذلك؟ ما الحكمة من الترخص بهذه الرخص ما الحكمة

115
00:43:28.850 --> 00:43:52.250
المشقة لكن هل كل مسافر لا بد ان تصيبه المشقة ان من الناس من الة سفره مريحة جدا وهو مخدوم في هذه الالة خدمة خمس نجوم بحيث انه يقطع الاف الكيلو مترات وهو كأنه مضطجع على سرير غرفته

116
00:43:53.350 --> 00:44:18.800
لا يشحن ليس باشعث ولا باغبر ولا تتسخ ملابسه ولا يجوع ولا يظمأ ولا تظربه اشعة الشمس  هل هذا يترخص ولا ما يترخص؟ الجواب يترخص طيب المشقة فيه منتفية الجواب لا شأن لنا بانتفاء المشقة في صور نادرة

117
00:44:19.000 --> 00:44:39.000
لا شأن لنا بانتفاء المشقة في صور نادرة. لكن اغلب المسافرين الصور الشائعة في المسافرين انهم لابد ان يصيبهم شيء من المشقة. وانما يتفاوتون في عظم المشقة وصغر وقلتها فقط. لكن السفر قطعة من العذاب كما قال

118
00:44:39.000 --> 00:45:01.200
صلى الله عليه وسلم اذا حتى وان لم تصبه المشقة فله ان يترخص برخص السفر لان الرخص مناطة بماذا؟ بالكثير الشائع الذي يصيب المسافرين لا بالقليل النادر في صور نادرة لا يمكن ان يعلق بها حكم شرعي

119
00:45:06.150 --> 00:45:36.100
ومنها ولعله اخرها لو قيل لكم ما الجنة التي دخلها ابونا ادم فسيكون جوابكم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ولكن القول الصحيح من اقوال المفسرين انها جنة الخلد. التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. بل حكى ابن تيمية

120
00:45:36.100 --> 00:45:49.800
رحمه الله في بعض مواضع من الفتاوى اتفاق السلف على ان الجنة التي دخلها ابونا ادم انها جنة الخلد ومن قال بغير ذلك فان انما هو قول ساقه عن بعض اهل البدع

121
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
فان قلت ولماذا حملتها على الجنة التي التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة؟ فاقول للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلقول الله عز وجل واذ قلنا في قول الله عز وجل عن ادم في الجنة التي دخلها ان لك الا

122
00:46:12.150 --> 00:46:32.800
تجوعا فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هل هذه بالله وصف بستان في الارض؟ ما فيها لو كنت في اجمل بستان فقد تتعرى. قد تجوع قد تظمأ. قد تتخلل اشعة الشمس فتظرب رأسك. في هذا في هذا البستان. اذا تلك الصفات

123
00:46:32.800 --> 00:46:52.800
تدل على ان هذه الجنة هي ايش؟ جنة الخلد. هي التي لا يصيب الانسان فيها لا جوع ولا ظمأ. واما الدليل النظري فلان اغلب استعمالات القرآن الان القاعدة بتنفعنا. فلان اغلب استعمالات القرآن في لفظ الجنة اذا جاء معرفا بالالف واللام غير مضاف فان

124
00:46:52.800 --> 00:47:12.800
انما يريد بها جنة الخلد. وقد قال ادخل اسكن انت وزوجك الجنة. فعرفها واطلقها. فاذا يحمل هذا اللفظ على اغلب استعمالات القرآن. وهو انه لا يستعمل هذه اللفظة الا لا يستعمل هذه اللفظة الا في

125
00:47:12.800 --> 00:47:30.300
الا في ارادة جنة الخلد. مع ان القرآن استعمل لفظ الجنة في البستان. لكنه استعمال نادر. واما العبرة واما الكثير الشائع فهو استعمال لفظ الجنة في جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة

126
00:47:30.600 --> 00:47:50.600
بل ان الله عز وجل قال قال في الجبال وهي تمر مر السحاب. متى سيكون هذا؟ اختلف المفسرون على قولين انتظر يا شيخ انا ادري بس شوي شوي من اختلف المفسرون على قولين منهم من قال بان هذا امر ومرور سيكون في الدنيا

127
00:47:50.600 --> 00:48:06.600
ومنهم من قال بل سيكون هذا المرور مر السحاب في ماذا؟ في الاخرة. اي القولين ارجح؟ الجواب اغلب استعمالات القرآن في تأتي الجبال انها حركات ستكون في يوم القيامة. وهذا منها

128
00:48:07.250 --> 00:48:27.250
الجبال يجعلها الله نسفا يجعلها الله دكا يجعلها الله هباء منثورا يجعلها الله تمر مر السحاب. فاذا كل حركة غريبة تحصل للجبال مقيدة في استعمالات اخرى بيوم القيامة. فتلك الحركة الغريبة وهي تمر مر السحاب محمولة على اكثر

129
00:48:27.250 --> 00:48:48.250
استعمالات القرآن لان العبرة للكثير الشائع لا بالقليل النادر. وهنا تنتهي القاعدة بفروعها والله اعلم. احسن الله اليكم قال المؤلف وفقه الله تعالى الاحكام الشرعية التي جعل لها الشارع حدا محددا لا تتغير بتغير الزمان او المكان

130
00:48:48.350 --> 00:49:08.350
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الاحكام نوعان. النوع الاول نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الازمنة ولا الامكنة ولا اجتهاد الائمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك. فهذه لا

131
00:49:08.350 --> 00:49:35.800
اليها تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له. والنوع الثاني ما يتغير حسب المصلحة له زمانا ومكانا وحالا. كمقادير ازيرات واجناسها وصفاتها فان الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة انتهى وضرب ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه القاعدة مثالا فقال في اعلام الموقعين ما حاصله ان من الكتب التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها

132
00:49:37.000 --> 00:49:52.650
فان ابن القيم رحمه الله ذكر اصولا شرعية في يعني عظيمة في هذا الكتاب وهناك كتاب القواعد الاصولية في اعلام الموقعين. ايضا يجب على ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يؤصل نفسه على الاصول الشرعية الصحيحة

133
00:49:52.650 --> 00:50:11.600
ان يقتني هذا الكتاب وتلك القواعد التي استخرجت منه. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرات على رد صاع من تمر بدل اللبن. فقيل هذا حكم عام في جميع الامصار حتى في المصري

134
00:50:11.600 --> 00:50:31.600
الذي لم يسمع اهله بالتمر قط ولا رأوه. فيجب اخراج قيمة الصاع في موضع التمر. ولا يجزئهم اخراج صاع من قوتهم. وجعل فهؤلاء التمر في المصرات كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ سواه. وخالفهم اخرون فقالوا بل تخرج في كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد

135
00:50:31.600 --> 00:50:51.600
طالب فيخرج الى فيخرج الى البلاد التي قوتهم البر صاعا من بر. وان كان قوتهم الارز فصاع من ارز وان كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه اجزأ صاع منه وهذا هو الصحيح. ولا ريب انه اقرب الى مقصود الشارع ومصلحة

136
00:50:51.600 --> 00:51:11.600
المتعاقدين المتعاقدين من ايجاب قيمة صاع من التمن في موضعه والله اعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه من اخطر القواعد الاصولية التي اذا لم تفهم على وفق الضوابط المقررة عند العلماء فان اهل

137
00:51:11.600 --> 00:51:41.600
باطل سيدخلون منها لتغيير الشرع. وهي تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان. والليبراليون الان والعلمانيون والحداثيون يصفقون لهذه القاعدة. ويعتبرونها من اهم القواعد التي يجعلونها سببا لتغيير ما يريدونه من حجاب المرأة فيقولون هذا الحجاب ما يصلح للقرن العشرين والاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. وتطبيق حد الردة في هذا

138
00:51:41.600 --> 00:52:01.600
زمان لا يصلح لماذا؟ لان الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. وتربية اللحى بالنسبة للرجال وآآ عدم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم هذا كان في الزمن الماضي صالحا احكاما لو طبقت في الزمن الماضي لناسبت

139
00:52:01.600 --> 00:52:21.600
ثبتها. اما الان في هذا الزمان فانه لا يصلح شيء من ذلك. فتلك القاعدة مدخل عظيم لمثل هؤلاء المبطلين الفسقة ليغيروا صورة الشرع عن اصله. ولذلك لابد في بحثها من الحذر الشديد واغلاق جميع الثغرات

140
00:52:21.600 --> 00:52:47.600
جميع الثغرات التي منها ينفذ هؤلاء المفسدون الفاسدون مع انها قاعدة شرعية صحيحة ولها ادلتها لها ادلتها ولها فروعها لكنها تكون معول هدم الدين اذا لم تضبط ولم تفهم على فهم السلف. وتكون معول بناء وحجر بناء اذا فهمت على الطريقة السلفية السنية

141
00:52:47.600 --> 00:53:21.100
لا على الطريقة الليبرالية العلمانية الطالحة الفاسدة فان قلت وظح لنا اكثر لقد اخفتنا. اقول اسمع ان هناك ظوابط وشروط للعمل بهذه القاعدة لابد من فهمها واتقانها اتمت اتقان من هذه الضوابط ان هذه القاعدة لا شأن لها بالعبادات المحضة

142
00:53:21.700 --> 00:53:41.700
لا شأن لها بالصلاة ولا شأن لها بالزكاة. ولا شأن لها بالحج. ولا شأن لها بالعمرة ولا شأن لها بالصوم فهذه عبادات قد بينها الشارع اتم بيان والزم المكلفين بتطبيقها على الصورة التي شرعها لهم. فلا تتغير

143
00:53:41.700 --> 00:54:13.000
بتغير الزمان والمكان ولا تتبدل ولا ولا تتبدل. انتبهوا الامر الثاني انها لا تدخل فيما قدر بالدليل الشرعي الصحيح الصريح فاي شيء ثبت تقديره شرعا فانه لا يتغير بتغير الزمان والمكان. كمقادير الزكاة ما تتغير بتغير الزمان

144
00:54:13.000 --> 00:54:33.000
والمكان ومقادير الحدود لا تتغير بتغير لا تتغير بتغير ايش يا جماعة؟ الزمان والمكان الجلد في الزنا مئة ما يتغير بتغير الزمان والمكان. الجلد في الخمر اربعون حدا، وزادها عمر اربعون تعزيرا على

145
00:54:33.000 --> 00:54:53.000
ما يراه الحاكم صالحا لكن الاربعين لا بد من استفائهم. هذا حد مقدر شرعا. السارق تقطع يده اليمنى هذا حق مقرر شرعا لا يجوز ان نستبدل هذه الحدود بالزيادة او النقص او نستبدلها بالغرامات المالية او العقوبات البدنية الاخرى

146
00:54:53.000 --> 00:55:11.200
هذا من التلاعب في شريعة الله اذا استبدلناه. هذا من التلاعب في شريعة الله اذا استبدلناه كما هناك كما ان هناك دعوات الان. يقول لماذا نعطل نصف المجتمع بقطع يده اليمنى؟ فانه لن يكون عضوا عاملا. فلماذا

147
00:55:11.200 --> 00:55:34.650
لا نستنه ونعلمه صنعة يصنع ويفيد بها امته بدل ايش؟ ان نقطع يده هذا استبدال لشريعة الله. استبدال لشريعة الله وانا اجزم ان لو طبقنا هذا الحد فلن ترى نصف المجتمع مقطوع اليد. لانها سوف تزجر الناس عنها. لكن متى تكثر السرقات؟ اذا عطلت

148
00:55:34.650 --> 00:55:52.750
حدود الله عز وجل وكذلك حد الردة من بدل دينه بايش؟ فاقتلوه ما يراعى فيها المصالح ما يراعى فيها الخواطر. ولا يراعى فيها تبدل الزمان والمكان هذا هو حكم الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة

149
00:55:52.850 --> 00:56:19.600
مهما تغيرت الدول مهما تغيرت الاحوال كل ذلك مقدر شرعا. فاذا المقدرات الشرعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان. مثل اعداد الصلوات العصر اربع تتغير المغرب ثلاث تتغير؟ الجواب لا ما تتغير بتغير الزمان والمكان. المقيم صلاته كاملة والمسافر صلاته مقصورة. ما تتغير ابدا

150
00:56:19.600 --> 00:56:39.600
لا بتغير زمان ولا بتغير مكان. فاذا ما كان مبنيا على انه عبادة محضة لا شأن له بذلك. ما كان مبنيا على التقديرات الشرعية المحددة في الادلة الصحيحة فانه لا لا يدخل في هذا. فهي احكام ثابتة يجب استصحابها

151
00:56:39.600 --> 00:56:58.050
وفي كل زمان ومكان. الامر الثالث لا يدخل فيها امور الاعتقاد ما يدخل فيها امور الاعتقاد. امور الاعتقاد من طبيعتها الثبوت والدوام والبقاء والاستمرار على صورة واحدة. ما ما تغير الزمان والمكان

152
00:56:58.050 --> 00:57:18.050
فامور الاعتقاد هي امور الاعتقاد. ما يتغير الزمان بجواز تجويز الالحاد في زمان وعدم تجويزه في زمان؟ وبتجويد الكلام في سب الله وسب رسوله في زمان وتحريمه في زمان او بتجويز اتخاذ القبور مساجد في زمان او في مكان وعدم

153
00:57:18.050 --> 00:57:46.100
في مكان هذا حكم الله. ما يتغير بتغير لا زمان ولا مكان اذا ما كان يتعلق بمسائل الاعتقاد فانه لا يدخل لا يدخل فيها هذا الامر مطلقا اذا قلت اذا اذا وكذلك نقول زيادة ومن ضوابطها لا يدخل فيها التغيير انتبه. الذي يفضي

154
00:57:46.100 --> 00:58:09.350
الى تعطيل المصالح وبعث المفاسد. لا يدخل فيها التغيير الذي يبطل المصالح ويحيي المفاسد  كقولهم مثلا ان الحجاب لا يصلح في هذا الزمان. طيب القينا الحجاب؟ حصلت المفاسد ولا لا؟ حصلت المفاسد وماتت المصالح. فاذا هذا التغيير

155
00:58:09.350 --> 00:58:34.350
ليس هو المراد بقول الفقهاء تتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان احفظوا هذه الضوابط لاننا لانها ثغرات يلج منها اهل الباطل. فاذا احكمنا سدها صرنا ننتفع بغنم هذه القاعدة ومكتفين من شر تلك الثغرات التي يلجون علينا منها. تفضل يا سيدي

156
00:58:36.000 --> 00:58:56.950
فان قلت وما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ اقول لها مجالان في التطبيق فقط لها مجالان في التطبيق فقط ويا ليت الوقت يطول شوي لانها قاعدة خطيرة لها مجالان في التطبيق فقط. المجال الاول الاحكام المبنية على الاعراف تختلف باختلاف الاعراف

157
00:58:56.950 --> 00:59:17.800
مثاله قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هل هي صورة واحدة في كل البلاد والازمنة الجواب لا وانما تختلف باختلاف الزمان والمكان وتختلف باختلاف الاعراف

158
00:59:18.000 --> 00:59:38.000
فنحن من الزينة عندنا في الصلاة لبس الغترة. لكن من الزينة في عرف السودانيين اخوانا السودانيين لبس العمامة. ومن الزينة في اعراف اخرى لبس الطربوش مثلا فاذا هذا الحكم مبني على العرف وما بني على العرف فيتغير بتغير الزمان والمكان

159
00:59:38.000 --> 00:59:58.850
سارعوا امرنا بالاصل وهو اتخاذ الزينة وترك لنا اختيار هذه الزينة على حسب ماذا؟ على حسب الاعراف فاذا هذه قاعدة وهي ان ما كان مبنيا على العرف فيتغير بتغير الزمان والمكان

160
00:59:58.950 --> 01:00:23.800
مثال اخر على هذا الامر الحرز في السرقة فان من سرق مالا فان يده لا تقطع الا اذا كان اخذه من من الحرز من الحرز مثل التجور في الاموال ومثل المطبخ في اذا سرق اواني وحرز كل مال

161
01:00:23.800 --> 01:00:40.650
تختلف باختلاف العرف. فهل اذا اخذ الانسان مالا من نافذة مفتوحة؟ هل يقطع؟ هل تقطع يده؟ ما اقطع يده لانه اخذ مالا من غير حرزه هذا اهمال تفريط من صاحبه

162
01:00:41.850 --> 01:01:01.550
انتم معي ولا لا الحرز هذا يختلف باختلاف الاموال. اذا يتغير الحكم فيه بتغير الاموال. ويختلف باختلاف قوة السلطان وانتشار الامن وضعف سلطان وضعف الامن فالحرز في الازمنة السابقة هل هو كالحرز في هذا الزمان

163
01:01:01.600 --> 01:01:31.200
الجواب لا اول يا ابو محمد كان اباؤنا يعلمون او يأمنون على سياراتهم اذا كانت موقفة عند الباب حتى ولو كانت في الدرايش مفتوحة لان السلطان قوي. والامن قوي فلو اخذت من عند الباب وهي مفتوحة لامر القاضي بقطع يده. لان هذا هو حرزها. لكن الان في هذا الزمان اختلف الحرز ولا ما اختلف؟ والله لو

164
01:01:31.200 --> 01:01:51.500
انت لا تأمن على سيارتك وهي في وسط البيت في وسط البيت لماذا؟ لكثرة السراق وضعف الامن انتوا معي ولا لا؟ فاذا الحرز مبني على العرف. فبما انه مبني على العرف فيختلف باختلاف الزمان

165
01:01:51.500 --> 01:02:10.300
وايش يا جماعة؟ ويختلف باختلاف المكان. فقد يكون حرزا في الزمن الماضي ما ليس بحرز في الزمن الحاضر وقد يكون حرزا في الزمن الحاضر ما ليس بحرز في الزمن المستقبل

166
01:02:10.850 --> 01:02:27.850
اظرب لنا مثالا اقول نحن الان من الحرز ان نوقف سيارتنا مقفلة داخل البيوت. لكن ربما يكون في الزمن القادم ليس هذا حرزها وانما حرزها ان تشتري كلبشة تثبت كفراتها في الارظ وهي في وسط بيتك

167
01:02:29.000 --> 01:02:45.500
مثل كلبشة المرور ذا اللي ها لك البس السيارة علبشه كفراته ما عاد تقدر تمشي ربما يكون هذا والعياذ بالله. فهو امر اذا قوي السلطان وقويت كلمة الامن صار ايقاف السيارة بجوار

168
01:02:45.500 --> 01:03:11.500
مفتوحة الزجاج والاقفال حرص واذا ضعف السلطان ضعف الحرز فيختلف الحرز باختلاف الزمان والمكان وقد يكون حرزا في المملكة ما ليس بحرز في امريكا ما في امن عندهم هنا وقد يكون حرزا في البلاد الفلانية ما لا يكون حرزا في البلاد التي تجاورها. فاذا الحرز بما ان

169
01:03:11.500 --> 01:03:29.600
انه مبني على اختلاف على العرف فهو مبني فهو تتغير فهو يتغير بتغير الاعراف والزيادة عفوا الاعراف والزمان والمكان لعلكم تكتبون بلغ عند هذا حتى لا نتأخر على الاخوان في الاقامة

170
01:03:30.050 --> 01:03:49.300
فقد حل وقتها وتذكرونني الدرس القادم. نحن الان في النقطة الاولى التي يدخل فيها في هي مجال هذا التطبيق هذه القاعدة. بقي النقطة الثانية مع فروعها القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

171
01:03:49.900 --> 01:03:57.051
وسلم تسليما كثيرا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية