مثل كلبشة المرور ذا اللي ها لك البس السيارة علبشه كفراته ما عاد تقدر تمشي ربما يكون هذا والعياذ بالله. فهو امر اذا قوي السلطان وقويت كلمة الامن صار ايقاف السيارة بجوار الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في شرح قاعدة العبرة في الاحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ ولعلكم تكونون على ذكر منها باذن الله عز وجل. وهي ان الشريعة انما ترتب الثواب والاجر على حسب ما يقوم في قلب الفاعل او القائل فربما يقول الانسان بلسانه شيئا يضمر في باطن نفسه غير ذلك فالحساب عند الله انما يكون على السرائر والظواهر تبع لها بخلاف الاحكام فيما بيننا في الدنيا فانها على الظواهر والسرائر والسرائر تبع لها. وذكرنا جملا من الفروع واظن ان اننا وصلنا عند من تزوج امرأة بنية بنية الطلاق. وقلت هذا واجب عليكم من بحثه لم يبحثه احد ولله الحمد والمنة ذكرتموني بقول مدرسة النجاح لم ينجح منها احد لعلكم تراجعونها فيما بعد فمن الفروع على هذه القاعدة ايضا من الفروع على هذه القاعدة ايضا ما يسمى ببيوع العينة يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان والعينة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى محرمة. وعلى ذلك حديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه او قال لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم والعينة حيلة على الربا وهي ان يأتيك انسان يريد سلعة فتبيعه هذه السلعة التي يريدها بثمن مؤجل. ثم اانت بنفسك تعود فتشتري هذه السلعة بثمن حال اقل هذا البيع حيلة على الربا لان حقيقة هذه المعاملة انما هي مبادلة مال بمال متفاضل نقول بنقود متفاضل وانما ادخلت السلعة من باب التحايل على الله وعلى عباد الله عز وجل فوجودها كعدمها. وبناء على ذلك فانك اذا نظرت الى ظاهر عقد العينة لوجدته بيعا وشراء ولكنهما يظمران اخذ الزيادة الربوية. فاذا حوسبوا على ما يضمرونه لان العبرة في العقود بالقصور لا بمجرد الالفاظ والمباني تبايع العينة حرام حتى وان كان ظاهره بيعا وشراء لكنه حرام باعتبار ما يقوم في قلب صاحبه من القصد الخبيث وهو اخذ هذه بالزيادة الربوية لكن بدل ان يأخذها جهارا نهارا علنا احتال بحيلة العينة والا ففي حقيقتها انها عقد ربوي. بل انه لو اخذ الزيادة الربوية نهارا علنا لكان اخف اثما من هذا التحايل الذي يظن انه لعب به على من؟ على الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس انهم يلعبون ها على الله انهم على الله عز وجل كما يخفون هذه المقاصد وكأن الله لا يعلم بمقاصدهم وما يقوم في ذوات صدورهم فاذا العينة محرمة حتى وان كان ظاهرها عقد بيع وشراء. لكن العبرة في القصور ولكن العبرة في العقود بالقصور والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني الله ومنا ما يفرع على ذلك ايضا ما يسمى بالحيلة على اسقاط حق الشفعة فانك اذا بعت مالا مشاعا بينك وبين غيرك مشاعا اي غير محدود بحدود معينة المال شركة فيما بينك وبينه من غير تمييز حقك من حقه فان احق الناس بشراء نصيبك هو من هو شريكك هب انني والاخ فهد مشتري هب انني والاخفاد مشتركان في ارض مساحة هذه الارض الف متر وبيننا نصفان فلي خمسمائة منها وله خمسمائة. لكن لم احدد نصيبي من نصيبه. انا اعرف ان لي نصف هذه وهو يعرف ان له نصفها. ولكنني لم اخرج نصيبي من نصيبه فلم احددها بحدود بيضاء. لا يزال الامر مشاع فاذا قيل لك ما الامر ما المال المشاع فقل هو المال الذي لم يقسم. لو جاء الاخ فهد يريد ان يبيع السقس او اي نصيبه فان احق الناس بشراء نصيبه هو من؟ هو شريكه. ولذلك الشفعة يعرفها الفقهاء بقولهم هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض لكن السؤال الان ما الحكم؟ لو ان الاخ فهد احتال ونقل نصيبه نقل هدية لا نقل عوض فاتفق هو والاخ حمد الكفيري على ان يهديه نصيبه وهو لا يقصد به مجرد وانما يريد ان يسقط حقي من الشفعة. لان الشقص اذا انتقل بدون عوظ فلاحق للشريك ان ينتزعه فهو نقله على وجه الهدية فظاهر العقد بينهما انه ايش يا جماعة؟ انه هبة او هدية ولكن في باطن قرارة نفسه انما يريد المضارة بي. فحين اذ هديته باطلة. وهو اثم على هذه الحيلة لاسقاط حق شريكه وللشريك في اصح القولين ان ينتزعها من ممن انتقلت اليه بالعوض حتى وان انتقلت اليه بلا بلا عوظ هكذا يرى الفقهاء هذه المسألة فان قلت اوليس الاصل في الاهداء الجواز؟ نقول نعم. لكنه الاهداء الذي يقصد به صاحبه كمال التودد. لا كمال المضارة بصاحبه وشريكه. والعبرة في العقود بالقصود والمباني لا بمجرد الالفاظ والمباني والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني ومنها كذلك ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في باب اخذ اللقطة. واللقطة هي المال الذي لا يعرف صاحبه رأيت شيئا في الطريق مما تتبعه همة اوساط الناس. سواء كان مالا او عينا من الاعيان فاخذته اي التقطته هل انت مأجور او اثم على هذا الالتقاط هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلبك حال حال الالتقاط. فان قصدت به حفظه لصاحبه وتعريفه وان تفعل فيه ما امرك الشارع به من تعريفه سنة. فانت مأجور ولست بمأزور واما اذا نويت باخذه استفاد الاستفادة منه وكتمه والانتفاع به مباشرة وكأنه غنيمة اخذتها ولم تنوي تعريفه وانما نويت كتمه فانت اثم مأزور ولست بمأجور. مع ان سورة الالتقاط واحدة في الظاهر. ولكن العبرة عند الله ليست بما يظهر. وانما العبرة عنده عز وجل يبطنه الانسان لان الاحكام عند الله على ما يقوم في القلوب من البواعث والمقاصد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم اللقطة من اوى الضالة هو ضال. من اوى الضالة وهي الضالة من الابل. من اواها فهو ضال. يعني من كتمه فهو حين التقاطها لا ينوي مطلقا ان يعرفها. وانما قال هذا مال ورزق من الله دخله في جيبه وانتفع به بدون القيام بالواجب عليه شرعا تجاه ما لاخيه الضائع. فهذا اثم نور وليس بما جور انتم فهمتم القاعدة ولذلك لا يخدعنكم صحة التصرفات والاقوال في الظاهر. حتى تنظروا الى نية اصحابها ايحتف بها من القرائن. فان ظهر لنا من القرائن ما ينبئ عن باطن فاسد فاننا نبطل هذا العقد وان لم يظهر لنا شيء فاننا ندينه فيما بينه وبين الله ونصحح عقده في الظاهر اذ ليس لنا الا ما يظهر وامر المقاصد الى الله عز وجل اخر فرع في هذه القاعدة من قضى عن غيره دينا او حقا واجبا فهل يجوز له مطالبة هذا الغيب بهذا الحق هب انك يا ابا حمد قضيت عني دينا مقداره عشرة الاف ريال. انا لم اقل لك تقضي عنه لكن انت من نفسك قضيت عني. فهل لك الحق بعد ذلك في مطالبتي بهذا الدين الجواب نعم ولا كيف نعم وكيف لا؟ الجواب هذا يختلف باختلاف ما قام في قلبه وقصده ونيته حال حال التسليم وحال القضاء. فان كان يقصد به مجرد الهبة او كان يقصد به الصدقة فحين اذ لا يجوز له الرجوع في ذلك. لان العائد في صدقته او هبته كالكلب يقيء اكرمك الله يا شيخ. كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. طلعنا من المثال. كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه والهبة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها. والصدقة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها واما ان كان قد قام في قلبه تسريع القضاء حتى لا يؤذيني الدائن الاول. معنيته ان يطالبني دينه مقسطا على اقساط خفيفة ولا يؤذيني. فيجوز له في هذه الحالة المطالبة بهذا الدين اليس كذلك؟ مع ان سورة التسليم واحدة لكنه في صورة من الصور لا يجوز له مطالبة المدين بشيء لانه نوى هبته دينه او الصدقة عليه به وفي صورة من الصور يجوز له ان يطالبني بدينه لانه نوى تعجيل القضاء عني فقط ونوى ان يطالبني به لكن على اقساط مخففة فان قال لنا قائل وكيف نعرف ذلك من قصده كيف نعرف ذلك من قصده؟ نقول اعلم ان عندنا قاعدة تقول هذه القاعدة كل ما لا يعلم الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه كل ما لا يعلم الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه وعلى ذلك قول الله عز وجل في المرأة اذا طلقت فعدتها ثلاث حيض. قال الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. كيف نعرف انها حاضت او طهرت؟ هي لان هذا امر لا يعرف الا من من قبلها ولو جاءك رجل يقول انني قلت لزوجتي ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. الجواب فيه تفصيل. ان كان يقصد حقيقة الطلاق وقع الطلقة. وان كان يقصد الحظ والمنع والتهديد والتخويف فهي يمين فيها كفارة. طيب كيف اعرف انه قصد هذا او هذا؟ من نفسه هو ان هذا امر لا يعلم الا من جهته هو وكل امر لا يعلم الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه فهنا لا ندري عن ابي حمد اهو نوى الصدقة او الهبة او نوى الرجوع في دينه فحين اذ اله القاضي يقول يا ابا حمد ساسألك وادينك فيما بينك وبين الله. هل انت عند السداد نويت الصدقة او الهبة او نويت الرجوع. فاي جواب يجيب به فالقاضي يبني على هذا الجواب لم؟ لم؟ لانه امر لا يعلم الا من جهته هو فلا يعلم احد بنيته وكل ما لا يعلم الا من جهة شخص فيقبل فيقبل قوله فيه وضحت هذي ماشية ولا ما هي ماشية هذا هو وهذه القاعدة قاعدة عظيمة. قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم ان يشد عليها بيديه. وان يعض عليها بالنواجذ وهي ان العبرة في الاحكام فيما بين المخلوقين انما هو على الظواهر. والسرائر تبع لها. وان الاحكام عند الله عز وجل انما هو على السرائر اي المقاصد والظواهر تبع لها. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن يوم القيامة يوم تبلى الظواهر ولا السرائر؟ يوم تبلى قال فقبل ان ينظر في صلاتك ينظر في قصدك بالصلاة اولا وقبل ان ينظر في زكاتك ينظر في نيتك اولا. وقبل ان ينظر في ذكرك وفي عمرتك وحجك وتربيتك للحيتك وتقصيرك لثيابك ودعوتك وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ينظر في ماذا؟ في قصدك الباعث اولا. فان كان القصد فاسدا فما بني على الفاسد فهو فاسد وان كان صالحا فانما ظهر مقبول ان وافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هنا مسألة اخيرة وهي تحصل كثيرا فيما بيننا وهي ان الانسان اذا اشترى سلعة من مكان من محل ولم يجد عند صاحب الدكان صرفا لعملته بمعنى انك اعطيته خمس مئة ريال وانت اشتريت بمئة ريال وقال انا الان ما عندي الباقي ارجع لي غدا انتم معي فهل يجوز لك ان تبقي ذلك المال عنده ام يلزمك ان تأخذ مالك وترد سلعته وتذهب الى مكان اخر الجواب يعرف من هذه القاعدة انتبهوا يا اخوان هذي تحصل كثيرا ولا لا؟ تحصل كثيرا الجواب انك في حال اعطائه للدراهم لا يخلو قصدك من حالتين. اما ان تقصد صرف العملة اصلا ولكن جعلت السلعة وسيلة لصرفها فانت تقصد الصرف لا الشراء انت معي فحينئذ يظهر منك انك تريد الشراء لكن حقيقة مقصودك الصرف. فاذا نطبق عليك احكام الشراء ولا احكام الصرف نطبق عليك احكام الصرف. ومن شروط الصرف اذا كانت العملة واحدة التماثل والتقابض في مجلس العقد فاذا كانت نيتك ان تصرف الخمسمائة ولكنك تعلم ان صاحب الدكان لن يصرفها لك استقلالا الا بعد ان تشتري منه هذه السلعة. فجعلت الشراء وسيلة للصرف. كحيلة. فنطبق عليك احكام الصرف ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده لان من شروط الصرف التقابض كاملا في مجلس العقد وانت ابقيت عنده مالا فوقعت في ربا نسيئة الذي هو اخبث انواع الربا واضح هذا من يقول الحالة الثانية واما اذا كان قصدك حقيقة الشراء. لا مجرد الصرف ولم تجد عنده الباقي فلك ان تبقيه لان العملية بينكما ما هي؟ بيع وشراء. فتبقي عنده المبلغ كامانة الى ان تستردها والاصل في الامانات الجواز فاذا صارت صورة الاخذ والاعطاء والصرف واحدة في الظاهر. لكن الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ ما في قلبك من المقاصد والبواعث والنيات لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة. بين قول من منع مطلقا بلا نظر الى القصد وبين من اجاز مطلقا بلا نظر الى القصد. ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه من الاحكام الشرعية لابد ان ننظر الى قصده ونيته في ذلك واضح هذه مسألة لعل الاخوان يقتطعونها وينزلونها في مكان خلاص لان الناس يحتاجون لها كثيرا وانتشرت فتاوى بالمنع مطلقا وبعض الفتاوى انتشرت ماذا؟ بالجواز فلعلكم يا شيخ تقتطعونها وتضعون عليها سؤالا مناسبا ويكون الكلام على طريقة على طريقة الاجابة. حتى ينتفع بها المسلمون والله تعالى اعلى واعلم نعم نبه نبه نبه عليها سننتظرك طيب احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة العاشرة. الحكم للغالب والنادر لا حكم له. استقرأ العلماء علماء النصوص الشرعية فوجدوا ان الاحكام تبنى على الغالب وان النادر لا حكم له. قال القرافي في الفرق رحمه الله الاصل اعتبار وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة. هذا هذا الامام القرافي امام من ائمة المالكية رحمهم الله والمالكية فيهم ائمة عظام لهم تأثير كبير في العلم من اهم كتب الامام القرافي والتي يعني ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها لا سيما المهتم بالتأصيل كتاب له يقال له الفروق وهذا كتاب اصولي تأصيلي تقعيدي وهو لا يهتم بالفروق بين الفروع وانما ياتي بالقواعد التي ظاهرها التماثل ولكن في باطنها فيها افتراق يأتي لك بقاعدة ثم قاعدة تماثلها. انت قبل ان تقرأ الشرح تقول ما فيها ما فيها فرق لكن اذا قرأت شرحه وفروعه وجدت ان بينهما فروق كثيرة سماها الفروق لكن عبارته عبارة عالية وعبارة اصولية يعني قد قد تكون مغلقة في بعظ المواظع فيحتاج الى ان يتعرف الانسان على بعظ المصطلحات التي تخص هذا الشأن مثل الفرق بين قاعدة الرواية والشهادة الفرق بين قاعدة المفكرات والمخدرات الفرق بين قاعدة ما يرجع في احكامه الى الام وما يرجع في احكامه الى الاب يعني يأتي لك بالقواعد والفروق بينها فهو من ابدع الكتب التي الفت في هذا المجال ولا اعلم كتابا في المكتبة الاسلامية يتكلم عن الفروق في القواعد الا هذا لانهم يتكلمون عن الفروق في المسائل الفقهية مثل الفرق بين الاستحاضة والحيض الفرق بين كذا وكذا في مسائل جزئية لكن الامام القرافي صنف كتابه هذا على التفريق بين الاصول التي ظاهرها التماثل ثم يبين لك وجه الاختلاف بينها حتى لا تدخل فرعا تحت غير اصله فالمتقدمون في اصول الفقه هذا كتاب ينسجمون معه كثيرا والانسان غالبا اذا قرأ شيئا يفهمه اطال القراءة لكن اذا قرأ شيئا لا يفهمه صفحتين ثلاث بيوت لذلك العلما يجلسون اوقاتا طويلة على الكتاب لم لانهم يفهمون ما يملون من القراءة ولذلك الدرس الذي تفهم فيه لا تمل من الجلوس به لكن بينما الدرس الذي يأتي الكلام فيه طردا ما تدري من اوله من اخره تجد انك يتململ الا اذا حظرت مجاملة اذا لا يقرأ الانسان في بداية طلبه هذا الكتاب ولكن ينتظر حتى تتمرس حافظته عقليته على عبارات الاصوليين ثم يجد هذا الكتاب غنيمة عظيمة سوف يجد فيه غنيمة عظيمة وقد اختصر هذا الكتاب ولله الحمد والمنة في مجلدين. اصل الكتاب واربع مجلدات في حواشي عليه كثيرة وهو فخر من مفاخر الائمة المالكية بل هو فخر من مفاخر المكتبة الاسلامية على وجه العموم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الاصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن شريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الاعداء والخصوم لان الغالب منهم الحيث انتهى منه هذه قاعدة طيبة في الفقه الاسلامي ايضا. وهي ان الاحكام الشرعية انما تناط بالغالب الشائع لا بالقليل النادر وقبل ان اشرحها لكم اضرب لكم فرعين حتى تتصوروا ما نريد من هذه الفروع ان القول الصحيح ان المرأة ممنوعة من زيارة القبور اليس كذلك؟ لما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وفي السنن كذلك من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج او قال والسرج او كما قال صلى الله عليه وسلم بحث العلماء عن الحكمة من هذا المنع. فوجدوا ان النساء قليلات صبر وسريعات جزع. فلو انها زارت قبر قبر زوجها قبر ولدها قبر اخيها لافظل ذلك الى جزعها وربما تنتف شعرها وتشق جيبها لانها قليلة الصبر وسريعة الجزع. هذه حكمة اليس كذلك؟ لكن لو ان امرأة عندنا عظيمة الصبر تضرب بصبرها مائة رجل. اونجيز هالزيارة؟ الجواب لا لان حكمها نادر في بنات جنسها والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. فهمتم ماذا؟ فلا يأتينا احد يقول انا هذه المرأة تساوي في صبرها مئة رجل. وليست جزعة. فلا يمكن ان نخرجها من الحكم العام. لم لانها نادرة فالصورة النادرة لا تناط بها الاحكام. وانما الحكم للعمر. كما نقول في رجل سريع الجزع قليل الصبر. او نحرم عليه زيارة القبور؟ الجواب لا. لانه صورة نادرة والحكم للاعم الاغلب لا القليل النادر اذا لا تعطي النادر حكما شرعيا. وانما الحكم يناط بالاعم الاغلب ما فهمتم هذا؟ خذوا فرعا اخر يثبت الفهم وهي ان المرأة يحرم عليها السفر بلا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. الا مع محرم اوليس كذلك؟ بحث العلماء جملا من العلل وقالوا لانه احفظ للمرأة ممن ممن اراد بها الشر من الرجال لان نفوس السفهاء ضعفاء الايمان من الرجال اطمع في المرأة في حال انفرادها وخروجها عن بلدها منهم فيمن كان معها محرمها. اوليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذا. فما رأيكم لو ان امرأة سافرت مع نساء لا يخاف عليها منهن. او سافرت سفرا مع ائمة ودعاة وعلماء لا يخشى عليها منهم ابدا. او نجيز لها في هذه الحالة ان تسافر الجواب لا لان هذه صورة نادرة والا فالاعم الاغلب ان المرأة يخشى على عرظها اذا سافرت الى غير بلادها لوحي هو الاعم الاغلب للنساء. فلا حق لامرأة ان تقول انتم يا ايها المطاوعة والمشايخ تخونوننا الحمد لله السفر امن نقول لا لا ابدا. هذه صورة نادرة. والصورة النادرة لا يناط بها الحكم. وانما الحكم يناط بالاعم الاغلب لا القليل ايش يا جماعة؟ لا بالقليل النادر لا بالقليل النادر وكذلك حرم العلماء حرمت الشريعة وهو الفرع الثالث. حرمت الشريعة على المرأة ان تكشف وجهها. حال حضور اجنبي عنها اليس كذلك؟ قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الاية العلماء تلمسوا الحكمة من وجوب ستر المرأة وجهها في الشريعة؟ فقالوا درءا لماذا؟ درءا للفتنة فما رأيكم لو ان امرأة وقفت امام رجل من اعلم علماء اهل الارض واتقى اتقيائهم واخشى من يخشى الله عز وجل في ارضه ولا يمكن ابدا ان يصدر من هذا الرجل فتنة لشدة تقواه وعظم صلاحه. افيجيز احدكم للمرأة ان تكشف لعدم الفتنة؟ جواب لا. لان هذه صورة نادرة والعبرة ان المرأة متى ما كشفت وجهها حصلت الفتنة. هذا هو الاكثر. هذا هو اكثر احوال اهل الارض انهم متى ما او المرأة سافرة كاشفة فانهم يفتتنون بها. لا عبرة بعد ذلك بصور نادرة من ها هنا وها هنا لان الحكم لا يناط بالصورة النادرة وانما يناط الاكثر الغالب الاكثر الغالب يناط بالاكثر الغالب ومنها كذلك لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد سن التمييز فمنهم من حدها بالعد وهي سبع سنين. ومنهم من عرفها بالحد. فقال ان المميز هو من اسمعوا السؤال ويتقن الجواب او من يفرق بين البقرة والناقة. وقالوا جملا من الاقوال لكن هذه الامور غير منضبطة. فلانها غير منضبطة فقد يحصل تمييز البعض قبل السابعة. وقد يتأخر تمييز البعض الى ما بعد التاسعة. او الثامنة لكن تقدم التمييز على السابعة صور نادرة. وتأخره عن السابعة صورة نادرة فاعتبر اكثر من تحصل عندهم التمييز وهو ان الاغلب والاكثر يحصل تمييزهم عند عند اتمام السابع على ابتداء السابعة. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين ولا يسمى الانسان ابن سبع سنين الا اذا خلفها وراءه ودخل في مع ان بعض الاطفال او الصبيان يحصل تمييزه قبل. لكنه نادر. وبعضهم يتأخر تمييزه الى ما بعد ولكنه نادر والعبرة هي اناطة الحكم بالصورة الغالبة لا بالصور لا بالصور النادرة. لا بالصور النادرة وضحت القاعدة الظاهرة ومن الفروع عليها ايضا نحن نمنع القنوات المدمرة الفاسدة. لما تبثه من الفساد والافساد بين عباد الله في تدمير دينهم تدمير تدمير قيمهم تدمير ايمانهم بث الفحشاء بينهم اذا العبرة من منعها والحكمة هي قطع دابر الفساد او يقال هذا فيمن كبرت سنه وانقطعت شهوته وحتى لو يرى المرأة متجردة امامه فانه لا يتحرك له عرق يعني الفساد مأمون عليه او يقال يجوز له في هذه الحالة النظر والمشاهدة؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا بل يحرم على الجميع لان الصورة الغالبة والامر الشائع هو ان هذه القنوات وجودها في البيت مما يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني فكن انسان لا يحصل له ذلك او عائلة لا يحصل لها ذلك هذه صورة نادرة والنادر لا حكم له لان الحكم الشرعية انما يناط بالغالب الشائع لا بالقليل لا بالقليل النادر لا بالقليل النادر وضحت خذوا فرعا اخر كم الفرق عندكم؟ شوي نعمة نعم نواف ايش لا هذي هذا فرع اخر هذا شيء اخر ما يدخل تحت قاعدتي المرأة الكبيرة التي خرجت عن حد الشهوة طارت من القواعد التي لا يشتهيها الرجال ولا تشتهي الرجال يجوز لها ان تظع ثيابها غير متبرجة بزينة. ما المقصود بثيابها غطاء وجهها فقط بس فقط اما شعرها وبقيت جسدها يجب ستره اش نقول لنا؟ الفرع الخامس يا شيخ الفرع الخامس او السادس؟ على حسب ترتيبكم نحن درسنا في قواعد المصطلح ان مما يرد به الراوي غفلته ونسيانه. اليس كذلك فاذا كان الراوي يغفل او ينسى فان مرضيه يكون ضعيفا لكن اي اي غفلة واي نسيان؟ الكثيرة الشائعة في هذا الراوي بان يكون الغفلة والنسيان هي هي الجراه وديدنه. دائما يغفل اكثر احواله هي الغفلة والنسيان. فمتى ما كانت اكثر الراوي الغفلة والنسيان فنعطيها الحكم وهي اننا نرد مرويه. لكن اذا عرظت له الغفلة عروظا ليست هي طبعه ليست هي طبعه. ولا هي صفته. وانما عرضت له عروضا فهي صورة نادرة عارض فان هذه الغفلة العارظة والنسيان العارظ لا يعتبر ماذا؟ قادحا في مرويه. اذ من يسلم من ذلك لا احد يسلم من ذلك بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر ايش؟ انسى كما تنسون. فحصل له بعض النسيان في صلاته ولذلك شرع على نسيانه بعض سور سجود السهو ولا تجدوا في اغلب الرواة الا ويحصل له نسيان فقد نسي ابو هريرة بعض حديثه. ولكن العلماء متفقون على ان الصورة الغالبة في ابي هريرة هي الظبط والحفظ عدم الغفلة والنسيان لكنها تطرأ على ابن ادم طروءا مما لا يخلو منه بشر. في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة نسيت انا فهل رد العلماء حديث ابن سيرين بهذا النسيان؟ الجواب لا. لان الصفة وطبع الكثير غالب في هذا الراوي انما هو الظبط والحفظ والاتقان. لكنه يعرض له النسيان عروظا من ما لا يخلو منه مما لا يخلو منه بشر. مما لا يخلو منه بشر فاذا ما الغفلة والنسيان التي يرد بها الرواية؟ اذا كانت كثيرة غالبة. واما الصورة النادرة فلا حكم لها. لم لان الحكم للكثير الشائع لا للقليل النادر ان شاء الله واضحة واظحة هذي ومنها المستحاضة اذا كان لا عادة لها ولا تمييز. فان اصح الاقوال فيها انها تعمل بالتمييء تعمل بغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام فان قلت وما المقصود بالمستحاضة؟ فاقول هي المرأة التي اطبق بها الدم طيلة الشهر فان قلت وما معنى العادة؟ نقول اذا كان لها عادة سابقة قبل وجود هذا الدم فاننا نردها الى ان تجلس في فان لم يكن لها عادة فنسألها هل دمك بعظه احمر وبعظه بني؟ فان كانت فان قالت نعم فنقول متى ما فجاء الدم البني الاسود اجلسي. ومتى ما انقلب لونه الى احمر اغتسلي وصلي لكن عندنا مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز. فحينئذ نردها الى ماذا؟ نردها الى غالب الحيض ان قلت وكم غالب الحيض؟ فاقول ستة ايام او سبعة ايام. فان قلت وما برهانك على هذا التحذير؟ فاقول حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. فقال انما هي ركنة من فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. فردها الى غالب حيظ النساء. ولو رأيت الى غالب النساء على وجه الكرة الارضية لوجدته اما ستة ايام او سبعة ايام. مع ان بعض الصور قد تكون حيضها ثلاثة ايام وبعضها قد يكون حيضها تسعة ايام لكنها صور نادرة لا نعلق الحكم بها وانما نعلق الحكم بالصورة الغالبة التي يشترك فيها اغلب نساء اهل الارض وهي ستة ايام او سبعة ايام. فاذا رددناها الى الغال لما؟ لان العبرة بالكثير الغالب الشائع لا بالقليل لا بالقليل النادر. لا بالقليل النادر يا زين هالقواعد واضحة ولا ليست واضحة ومنها هذه القاعدة تنفعك حتى في التفسير فان العلماء اذا اختلفوا في تفسير لفظة في القرآن ففسرها بعضهم بصورة غالبة في هذه اللفظة حملها على صورة نادرة فلا جرم انك ترجح مباشرة حملها على الصورة حملها على الصورة الغالبة حملها على الصورة الغالبة فان قلت اظرب لنا مثالا على هذا على هذا الفرع فقط. فنقول خذ في قول الله عز وجل عن اهل النار نعوذ بالله منهم ومنها ومن حالهم قال لا يذوقون فيها بردا. ولا شرابا. اختلف المفسرون في تفسيره بردا فقال بعضهم اي لا يذوقون فيها النوم. والعرب تسمي النوم برد ولكن ليس هو التفسير الغالب. ومنهم من حملها على الهواء البارد. اي التفسيرين ارجح ولماذا الجواب الثاني فيحمل بردا على الهواء البارد لان هذا هو اكثر الاستعمال واما حمله على النوم فهو حمل له على صورة نادرة. فهو حمل له على صورة نادرة والعبرة بالكثير الغالب الشائع لا بالقليل النادر. اذا هذه من قواعد التفسير ايضا هذه من قواعد التفسير كما سيأتينا في الدورات الشرعية في هذا العام ان شاء الله. في دورة كاملة قواعد التفسير ان شاء الله تعالى ومنها تم الفرع عندكم اريدكم ان تفهموا فهما لا مزيد عنه لا لا تملون من كثرة التفريع حتى اذا شرحتم يوما من الايام لطلابكم فان الطلاب يتفاوتون في الفهم والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر احترامي لكم يعني من الناس من لا يفهم من فضله ومن الناس من لا يفهم نادر من يفهم من فرع اغلب الناس يحتاجون الى تسعة فروع الى عشرة فروع حتى يفهموا وبعض الناس لو تصب في اذنيه مئة فرع لفغر فهو لم يفهم شيء فهذا يبحث له عن تجارة يبحث له عنه شيء اخر ما ينفع لاهل العلم هذي قدرات ورخص السفر. ثابتة اذا وصف الانسان بكونه مسافرا. اليس كذلك؟ ما الحكمة من الترخص بهذه الرخص ما الحكمة المشقة لكن هل كل مسافر لا بد ان تصيبه المشقة ان من الناس من الة سفره مريحة جدا وهو مخدوم في هذه الالة خدمة خمس نجوم بحيث انه يقطع الاف الكيلو مترات وهو كأنه مضطجع على سرير غرفته لا يشحن ليس باشعث ولا باغبر ولا تتسخ ملابسه ولا يجوع ولا يظمأ ولا تظربه اشعة الشمس هل هذا يترخص ولا ما يترخص؟ الجواب يترخص طيب المشقة فيه منتفية الجواب لا شأن لنا بانتفاء المشقة في صور نادرة لا شأن لنا بانتفاء المشقة في صور نادرة. لكن اغلب المسافرين الصور الشائعة في المسافرين انهم لابد ان يصيبهم شيء من المشقة. وانما يتفاوتون في عظم المشقة وصغر وقلتها فقط. لكن السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم اذا حتى وان لم تصبه المشقة فله ان يترخص برخص السفر لان الرخص مناطة بماذا؟ بالكثير الشائع الذي يصيب المسافرين لا بالقليل النادر في صور نادرة لا يمكن ان يعلق بها حكم شرعي ومنها ولعله اخرها لو قيل لكم ما الجنة التي دخلها ابونا ادم فسيكون جوابكم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ولكن القول الصحيح من اقوال المفسرين انها جنة الخلد. التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. بل حكى ابن تيمية رحمه الله في بعض مواضع من الفتاوى اتفاق السلف على ان الجنة التي دخلها ابونا ادم انها جنة الخلد ومن قال بغير ذلك فان انما هو قول ساقه عن بعض اهل البدع فان قلت ولماذا حملتها على الجنة التي التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة؟ فاقول للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلقول الله عز وجل واذ قلنا في قول الله عز وجل عن ادم في الجنة التي دخلها ان لك الا تجوعا فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هل هذه بالله وصف بستان في الارض؟ ما فيها لو كنت في اجمل بستان فقد تتعرى. قد تجوع قد تظمأ. قد تتخلل اشعة الشمس فتظرب رأسك. في هذا في هذا البستان. اذا تلك الصفات تدل على ان هذه الجنة هي ايش؟ جنة الخلد. هي التي لا يصيب الانسان فيها لا جوع ولا ظمأ. واما الدليل النظري فلان اغلب استعمالات القرآن الان القاعدة بتنفعنا. فلان اغلب استعمالات القرآن في لفظ الجنة اذا جاء معرفا بالالف واللام غير مضاف فان انما يريد بها جنة الخلد. وقد قال ادخل اسكن انت وزوجك الجنة. فعرفها واطلقها. فاذا يحمل هذا اللفظ على اغلب استعمالات القرآن. وهو انه لا يستعمل هذه اللفظة الا لا يستعمل هذه اللفظة الا في الا في ارادة جنة الخلد. مع ان القرآن استعمل لفظ الجنة في البستان. لكنه استعمال نادر. واما العبرة واما الكثير الشائع فهو استعمال لفظ الجنة في جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة بل ان الله عز وجل قال قال في الجبال وهي تمر مر السحاب. متى سيكون هذا؟ اختلف المفسرون على قولين انتظر يا شيخ انا ادري بس شوي شوي من اختلف المفسرون على قولين منهم من قال بان هذا امر ومرور سيكون في الدنيا ومنهم من قال بل سيكون هذا المرور مر السحاب في ماذا؟ في الاخرة. اي القولين ارجح؟ الجواب اغلب استعمالات القرآن في تأتي الجبال انها حركات ستكون في يوم القيامة. وهذا منها الجبال يجعلها الله نسفا يجعلها الله دكا يجعلها الله هباء منثورا يجعلها الله تمر مر السحاب. فاذا كل حركة غريبة تحصل للجبال مقيدة في استعمالات اخرى بيوم القيامة. فتلك الحركة الغريبة وهي تمر مر السحاب محمولة على اكثر استعمالات القرآن لان العبرة للكثير الشائع لا بالقليل النادر. وهنا تنتهي القاعدة بفروعها والله اعلم. احسن الله اليكم قال المؤلف وفقه الله تعالى الاحكام الشرعية التي جعل لها الشارع حدا محددا لا تتغير بتغير الزمان او المكان قال ابن القيم رحمه الله تعالى الاحكام نوعان. النوع الاول نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الازمنة ولا الامكنة ولا اجتهاد الائمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك. فهذه لا اليها تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له. والنوع الثاني ما يتغير حسب المصلحة له زمانا ومكانا وحالا. كمقادير ازيرات واجناسها وصفاتها فان الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة انتهى وضرب ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه القاعدة مثالا فقال في اعلام الموقعين ما حاصله ان من الكتب التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها فان ابن القيم رحمه الله ذكر اصولا شرعية في يعني عظيمة في هذا الكتاب وهناك كتاب القواعد الاصولية في اعلام الموقعين. ايضا يجب على ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يؤصل نفسه على الاصول الشرعية الصحيحة ان يقتني هذا الكتاب وتلك القواعد التي استخرجت منه. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرات على رد صاع من تمر بدل اللبن. فقيل هذا حكم عام في جميع الامصار حتى في المصري الذي لم يسمع اهله بالتمر قط ولا رأوه. فيجب اخراج قيمة الصاع في موضع التمر. ولا يجزئهم اخراج صاع من قوتهم. وجعل فهؤلاء التمر في المصرات كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ سواه. وخالفهم اخرون فقالوا بل تخرج في كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد طالب فيخرج الى فيخرج الى البلاد التي قوتهم البر صاعا من بر. وان كان قوتهم الارز فصاع من ارز وان كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه اجزأ صاع منه وهذا هو الصحيح. ولا ريب انه اقرب الى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين المتعاقدين من ايجاب قيمة صاع من التمن في موضعه والله اعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه من اخطر القواعد الاصولية التي اذا لم تفهم على وفق الضوابط المقررة عند العلماء فان اهل باطل سيدخلون منها لتغيير الشرع. وهي تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان. والليبراليون الان والعلمانيون والحداثيون يصفقون لهذه القاعدة. ويعتبرونها من اهم القواعد التي يجعلونها سببا لتغيير ما يريدونه من حجاب المرأة فيقولون هذا الحجاب ما يصلح للقرن العشرين والاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. وتطبيق حد الردة في هذا زمان لا يصلح لماذا؟ لان الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. وتربية اللحى بالنسبة للرجال وآآ عدم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم هذا كان في الزمن الماضي صالحا احكاما لو طبقت في الزمن الماضي لناسبت ثبتها. اما الان في هذا الزمان فانه لا يصلح شيء من ذلك. فتلك القاعدة مدخل عظيم لمثل هؤلاء المبطلين الفسقة ليغيروا صورة الشرع عن اصله. ولذلك لابد في بحثها من الحذر الشديد واغلاق جميع الثغرات جميع الثغرات التي منها ينفذ هؤلاء المفسدون الفاسدون مع انها قاعدة شرعية صحيحة ولها ادلتها لها ادلتها ولها فروعها لكنها تكون معول هدم الدين اذا لم تضبط ولم تفهم على فهم السلف. وتكون معول بناء وحجر بناء اذا فهمت على الطريقة السلفية السنية لا على الطريقة الليبرالية العلمانية الطالحة الفاسدة فان قلت وظح لنا اكثر لقد اخفتنا. اقول اسمع ان هناك ظوابط وشروط للعمل بهذه القاعدة لابد من فهمها واتقانها اتمت اتقان من هذه الضوابط ان هذه القاعدة لا شأن لها بالعبادات المحضة لا شأن لها بالصلاة ولا شأن لها بالزكاة. ولا شأن لها بالحج. ولا شأن لها بالعمرة ولا شأن لها بالصوم فهذه عبادات قد بينها الشارع اتم بيان والزم المكلفين بتطبيقها على الصورة التي شرعها لهم. فلا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تتبدل ولا ولا تتبدل. انتبهوا الامر الثاني انها لا تدخل فيما قدر بالدليل الشرعي الصحيح الصريح فاي شيء ثبت تقديره شرعا فانه لا يتغير بتغير الزمان والمكان. كمقادير الزكاة ما تتغير بتغير الزمان والمكان ومقادير الحدود لا تتغير بتغير لا تتغير بتغير ايش يا جماعة؟ الزمان والمكان الجلد في الزنا مئة ما يتغير بتغير الزمان والمكان. الجلد في الخمر اربعون حدا، وزادها عمر اربعون تعزيرا على ما يراه الحاكم صالحا لكن الاربعين لا بد من استفائهم. هذا حد مقدر شرعا. السارق تقطع يده اليمنى هذا حق مقرر شرعا لا يجوز ان نستبدل هذه الحدود بالزيادة او النقص او نستبدلها بالغرامات المالية او العقوبات البدنية الاخرى هذا من التلاعب في شريعة الله اذا استبدلناه. هذا من التلاعب في شريعة الله اذا استبدلناه كما هناك كما ان هناك دعوات الان. يقول لماذا نعطل نصف المجتمع بقطع يده اليمنى؟ فانه لن يكون عضوا عاملا. فلماذا لا نستنه ونعلمه صنعة يصنع ويفيد بها امته بدل ايش؟ ان نقطع يده هذا استبدال لشريعة الله. استبدال لشريعة الله وانا اجزم ان لو طبقنا هذا الحد فلن ترى نصف المجتمع مقطوع اليد. لانها سوف تزجر الناس عنها. لكن متى تكثر السرقات؟ اذا عطلت حدود الله عز وجل وكذلك حد الردة من بدل دينه بايش؟ فاقتلوه ما يراعى فيها المصالح ما يراعى فيها الخواطر. ولا يراعى فيها تبدل الزمان والمكان هذا هو حكم الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة مهما تغيرت الدول مهما تغيرت الاحوال كل ذلك مقدر شرعا. فاذا المقدرات الشرعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان. مثل اعداد الصلوات العصر اربع تتغير المغرب ثلاث تتغير؟ الجواب لا ما تتغير بتغير الزمان والمكان. المقيم صلاته كاملة والمسافر صلاته مقصورة. ما تتغير ابدا لا بتغير زمان ولا بتغير مكان. فاذا ما كان مبنيا على انه عبادة محضة لا شأن له بذلك. ما كان مبنيا على التقديرات الشرعية المحددة في الادلة الصحيحة فانه لا لا يدخل في هذا. فهي احكام ثابتة يجب استصحابها وفي كل زمان ومكان. الامر الثالث لا يدخل فيها امور الاعتقاد ما يدخل فيها امور الاعتقاد. امور الاعتقاد من طبيعتها الثبوت والدوام والبقاء والاستمرار على صورة واحدة. ما ما تغير الزمان والمكان فامور الاعتقاد هي امور الاعتقاد. ما يتغير الزمان بجواز تجويز الالحاد في زمان وعدم تجويزه في زمان؟ وبتجويد الكلام في سب الله وسب رسوله في زمان وتحريمه في زمان او بتجويز اتخاذ القبور مساجد في زمان او في مكان وعدم في مكان هذا حكم الله. ما يتغير بتغير لا زمان ولا مكان اذا ما كان يتعلق بمسائل الاعتقاد فانه لا يدخل لا يدخل فيها هذا الامر مطلقا اذا قلت اذا اذا وكذلك نقول زيادة ومن ضوابطها لا يدخل فيها التغيير انتبه. الذي يفضي الى تعطيل المصالح وبعث المفاسد. لا يدخل فيها التغيير الذي يبطل المصالح ويحيي المفاسد كقولهم مثلا ان الحجاب لا يصلح في هذا الزمان. طيب القينا الحجاب؟ حصلت المفاسد ولا لا؟ حصلت المفاسد وماتت المصالح. فاذا هذا التغيير ليس هو المراد بقول الفقهاء تتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان احفظوا هذه الضوابط لاننا لانها ثغرات يلج منها اهل الباطل. فاذا احكمنا سدها صرنا ننتفع بغنم هذه القاعدة ومكتفين من شر تلك الثغرات التي يلجون علينا منها. تفضل يا سيدي فان قلت وما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ اقول لها مجالان في التطبيق فقط لها مجالان في التطبيق فقط ويا ليت الوقت يطول شوي لانها قاعدة خطيرة لها مجالان في التطبيق فقط. المجال الاول الاحكام المبنية على الاعراف تختلف باختلاف الاعراف مثاله قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هل هي صورة واحدة في كل البلاد والازمنة الجواب لا وانما تختلف باختلاف الزمان والمكان وتختلف باختلاف الاعراف فنحن من الزينة عندنا في الصلاة لبس الغترة. لكن من الزينة في عرف السودانيين اخوانا السودانيين لبس العمامة. ومن الزينة في اعراف اخرى لبس الطربوش مثلا فاذا هذا الحكم مبني على العرف وما بني على العرف فيتغير بتغير الزمان والمكان سارعوا امرنا بالاصل وهو اتخاذ الزينة وترك لنا اختيار هذه الزينة على حسب ماذا؟ على حسب الاعراف فاذا هذه قاعدة وهي ان ما كان مبنيا على العرف فيتغير بتغير الزمان والمكان مثال اخر على هذا الامر الحرز في السرقة فان من سرق مالا فان يده لا تقطع الا اذا كان اخذه من من الحرز من الحرز مثل التجور في الاموال ومثل المطبخ في اذا سرق اواني وحرز كل مال تختلف باختلاف العرف. فهل اذا اخذ الانسان مالا من نافذة مفتوحة؟ هل يقطع؟ هل تقطع يده؟ ما اقطع يده لانه اخذ مالا من غير حرزه هذا اهمال تفريط من صاحبه انتم معي ولا لا الحرز هذا يختلف باختلاف الاموال. اذا يتغير الحكم فيه بتغير الاموال. ويختلف باختلاف قوة السلطان وانتشار الامن وضعف سلطان وضعف الامن فالحرز في الازمنة السابقة هل هو كالحرز في هذا الزمان الجواب لا اول يا ابو محمد كان اباؤنا يعلمون او يأمنون على سياراتهم اذا كانت موقفة عند الباب حتى ولو كانت في الدرايش مفتوحة لان السلطان قوي. والامن قوي فلو اخذت من عند الباب وهي مفتوحة لامر القاضي بقطع يده. لان هذا هو حرزها. لكن الان في هذا الزمان اختلف الحرز ولا ما اختلف؟ والله لو انت لا تأمن على سيارتك وهي في وسط البيت في وسط البيت لماذا؟ لكثرة السراق وضعف الامن انتوا معي ولا لا؟ فاذا الحرز مبني على العرف. فبما انه مبني على العرف فيختلف باختلاف الزمان وايش يا جماعة؟ ويختلف باختلاف المكان. فقد يكون حرزا في الزمن الماضي ما ليس بحرز في الزمن الحاضر وقد يكون حرزا في الزمن الحاضر ما ليس بحرز في الزمن المستقبل اظرب لنا مثالا اقول نحن الان من الحرز ان نوقف سيارتنا مقفلة داخل البيوت. لكن ربما يكون في الزمن القادم ليس هذا حرزها وانما حرزها ان تشتري كلبشة تثبت كفراتها في الارظ وهي في وسط بيتك مفتوحة الزجاج والاقفال حرص واذا ضعف السلطان ضعف الحرز فيختلف الحرز باختلاف الزمان والمكان وقد يكون حرزا في المملكة ما ليس بحرز في امريكا ما في امن عندهم هنا وقد يكون حرزا في البلاد الفلانية ما لا يكون حرزا في البلاد التي تجاورها. فاذا الحرز بما ان انه مبني على اختلاف على العرف فهو مبني فهو تتغير فهو يتغير بتغير الاعراف والزيادة عفوا الاعراف والزمان والمكان لعلكم تكتبون بلغ عند هذا حتى لا نتأخر على الاخوان في الاقامة فقد حل وقتها وتذكرونني الدرس القادم. نحن الان في النقطة الاولى التي يدخل فيها في هي مجال هذا التطبيق هذه القاعدة. بقي النقطة الثانية مع فروعها القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية