﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:35.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وسدد قوله وعمله

2
00:00:35.650 --> 00:00:55.650
ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة. الاحكام الشرعية مبنية على المتماثلات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واما واما احكام الامرية الشرعية واما

3
00:00:55.650 --> 00:01:15.650
احكام الامرية الشرعية فكلها هكذا. تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين. والحاق النظير بنظيره واعتبار بمثله والتفريق والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية احدهما بالاخر وشريعته سبحانه منزهة ان تنهى عن شيء

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.650
لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة او مثلها او ازيد منها. فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها انتهى. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن

5
00:01:35.650 --> 00:01:54.750
تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه من القواعد الفخمة العريقة العظيمة في الشريعة الاسلامية وعليها مدار الدليل الرابع من ادلة الشريعة وهو القياس. فان حقيقة القياس هو الجمع بين المتماثلات

6
00:01:55.000 --> 00:02:18.500
واذا قال العلماء المتماثلات وسمعتم احد العلماء يتكلم بكلمة المتماثلات فاعرفوا ان مقصوده التماثل في العلة التماثل في العلة فاي حكمين تماثلا في علتهما فانهما يتماثلان في حكمهما اي امرين تماثلا في علتهما فانهما يتماثلان

7
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
في حكمهما فلا نعني بالمماثلة المماثلة في الصورة الظاهرية ولا في الطول ولا في القصر ولا في الضخامة ولا في النحافة انما المقصود بالمماثلة المماثلة في العلة. لان الاحكام الشرعية مبنية على علل. فاذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل

8
00:02:38.500 --> 00:03:01.350
الاحكام وهذه هي قاعدة القياس العامة الحاق الشيء بما يماثله في ماذا؟ في العلة. وعلى ذلك قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم ومتى ما انتفت العلة انتفاء الحكم

9
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
وهذا هو حقيقة الفقه لان الفقه مبني على ركنين على معرفة المتماثلات وعلى وعلى معرفة الفروق بين المسائل يعني المفترقات والمتماثلات. وهناك مبحث من مباحث الفقه يسمى علم الفروق الفقهية. يعني يعرفونك المسائل

10
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
التي ظاهرها التماثل ولكن في باطنها شيء من الاختلاف. فهذا نوع من العلم الذي لا بد لطالب العلم ان يهتم به وقد وردت الادلة كتابا وسنة تدل على ان الشريعة مبنية على الجمع بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات

11
00:03:41.450 --> 00:04:01.450
المتماثلات اي في العلة والمختلفات اي في العلة. فمن ذلك قول الله عز وجل بعد ذكره لعقوبة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد اي ان من ماثلهم في فعلهم لهذه الفاحشة المعينة التي

12
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
عليها هذه العقوبة المغلظة فانه يصيبهم ما ما اصابهم وما هي من الظالمين الذين فعلوا فعلهم وارتكبوا هذا المحرم المغلق ما هي من الظالمين ببعيد اي تلك الحجارة ليست من ممن فعل قوم فعل قوم لوط

13
00:04:21.450 --> 00:04:43.200
ببعيد ببعيد ومنها كذلك لما ذكر الله عز وجل عن طائفة من بني قريظة من اليهود قوله يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين قال فاعتبروا يا اولي الابصار اي لا تكونوا مثلهم. لا تكونوا مثلهم في نقض العهود والتسبب في خراب دياركم

14
00:04:43.350 --> 00:05:03.350
والايات في هذا المعنى كثيرة بل انه يدخل في عموم قول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان هو ما توزن به الامور وزنا معنويا. وزنا معنويا. فاذا تماثلت الحق بعضها ببعض واذا اختلفت فرق

15
00:05:03.350 --> 00:05:26.400
بعضها عن بعض جاء عمر رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. يريد ان يستنبط حكما هذه المسألة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت؟ ايضر ذلك صيامك؟ قال لا

16
00:05:26.400 --> 00:05:46.400
قال فكذلك ان تمضمضت فالحق بها فالحق النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة بالقبلة لانها مثلها تماثلها في العلة فكما ان المضمضة وهي ادخال الماء في الفم لا يبطل صيام الصائم لانه في حكم الظاهر فكذلك القبلة لا تفسد صوم الصائم لانها في

17
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
الظاهر ولم يزدرد الصائم شيئا الى جوفه ولم يدخل الى جوفه شيء. فاذا هي مثلها في العلة فتماثلها في الحكم لان الشريعة مبناها على ها القرن بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. هذا واضح ولا ليس بواضح؟ والادلة في ذلك كثيرة

18
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
جدا. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لابي موسى قال وقايس الامور بنظائرها يعني الحق النظير بالنظير والحق المثيل بالمثيل فهذا هو مبنى هذا هو مبنى الشريعة. جاء رجل الى النبي صلى الله

19
00:06:26.400 --> 00:06:46.400
عليه وسلم متكدر الخاطر وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا. كانه يعرض بزنا امرأته مرأة بيضاء والاب ابيض هذا الغلام الاسود من اين اتى؟ فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتث ما في قلبه بالقياس والحاق

20
00:06:46.400 --> 00:07:06.400
في النظير بنظيره قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال فيها هل فيها من اوراق ان يميلوا الى السواد؟ قال نعم. قال من اين له؟ لكانت امه بيضاء وابوه احمر او العكس. من اين جاء هذه؟ هذا الفصيل

21
00:07:06.400 --> 00:07:26.400
المختلف عن لون ابيه وامه قال لعله نزعه عرق من ابائه اجداده الاولين. قال فكذلك ولدك هذا لعله نزعه وعذق من ابائه. فانت ما تدري عن لون اجدادك. ولا جداتك. ربما يكون واحدا منهم ها يكون

22
00:07:26.400 --> 00:07:46.400
واحد منهم اسود او يميل الى السواد فصار ولدك هذا منزوع العرق من هذا. فاطمئن الرجل وارتاح باله وذهب. انظر كيف الحق النبي صلى الله عليه وسلم المثيل بمثيله والنظير بنظيره. في صحيح الامام والادلة كثيرة في الحقيقة في صحيح الامام مسلم

23
00:07:46.400 --> 00:08:06.300
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع امرأتي ثم اكسل افاغتسل وكانت عائشة جالسة. المقصود بالإكسال يعني انه لا يصل الى ذروة الشهوة ولا ينزل

24
00:08:06.450 --> 00:08:28.750
وعائشة جالسة فقال صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل فاذا انت مثلي فحكمك يكون كحكمي. فمن جامع زوجته ولم ينزل فيجب عليه الغسل باتفاق العلماء بعد

25
00:08:28.750 --> 00:08:42.300
عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء انزل او لم ينزل بما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس

26
00:08:42.300 --> 00:09:02.300
بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم وان لم ينزل. وقد كان تقييد الغسل بالانزال رخصة في اول الاسلام ثم ثم نسخت بوجوب الغسل بمجرد الايلاج. وادلة كثيرة تجد ان الله عز وجل ونبيه صلى

27
00:09:02.300 --> 00:09:16.800
الله عليه وسلم يلحقان النظير بنظيرهما بل بل حتى في مسائل الاعتقاد الكبيرة. مثل مسألة البعث من جملة ما استدل الله عز وجل به على اثبات البعث. قوله عز وجل

28
00:09:16.800 --> 00:09:39.250
وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. هذا مثال حسي الان حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. كانت ارضا ميتة فاحياها الله. طيب

29
00:09:39.250 --> 00:09:59.250
ثم الحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله فقال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالذي هو قادر القدرة الكاملة على احياء الارض بعد موتها هو قادر القدرة الكاملة على احياء الاموات هذه الاجساد بعد بلائها وفنائها. فالامر

30
00:09:59.250 --> 00:10:15.700
يسير في كلا الحالتين. فاذا هذا من الحاق النظير بنظيره وظع هذا؟ فاذا مبنى الشريعة على الجمع بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات. وبناء عليه فمن فمن فرق بين متماثلين

31
00:10:15.700 --> 00:10:32.850
او جمع بين مختلفين فانه ليس بفقيه. فاته من الفقه بقدر ما فاته من هذا الامر. وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان

32
00:10:32.850 --> 00:10:52.850
فهذا الحديث نص في الغضب. فاذا كان القاضي غضبانا فلا يجوز له ان يتولى القضاء بين بين الخصوم ولا الفصل في النزاعات لان الانسان اذا كان غضبانا فان احكامه ستتغير. ولذلك المتقرر في قواعد علم النفس لا تتخذ قرارا حال غضبك. لا

33
00:10:52.850 --> 00:11:22.850
تتخذ القرار وانت غضبان. هل يلحق بالغضب ما يماثله؟ الجواب ننظر الى العلة اول العلة هي وجود التشويش. على الذهن الذي يمنع من فهم الحجة واصدار الحكم السليم. فاذا بالغضب ما يماثله لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ولا تجمع بين مختلفين. فلا يجوز للقاضي ان يقضي حال جوع

34
00:11:22.850 --> 00:11:42.850
الشديد لان الجوع له دوره في عدم الفهم. ولا يجوز للقاضي ان يقضي حال المرض الشديد. لان له دوره في عدم الفهم ووجود التشويش ولا يجوز للقاضي ان يقضي في حال البرد الشديد. ولا في حال الحر الشديد الذي يشغل عقله ويلهي فكره

35
00:11:42.850 --> 00:12:07.650
فاهمين الحجة؟ وكل سبب يفضي الى تشويش ذهن القاضي والى اغلاقه فانه لا لا يجوز له القضاء حتى يتجرد منه ويتخلى عنه لو قال لنا قائل يا شيخ حمد لماذا الحقتم هذه الاشياء بالغضب مع ان الدليل نص على الغضب

36
00:12:09.250 --> 00:12:26.450
فنقول لانها مثله في العلة. واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام فهذا من باب التعميم بالعلة وهو الذي يقصده الاصوليون قولهم الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين

37
00:12:26.500 --> 00:12:53.050
ومنها لقد اجاز العلماء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم الجمع بين العشائين للمطر الذي يبل الثياب ولكنهم لم يجيزوه في الظهرين قالوا هذا من من الاحكام الخاصة بالعشائين. واما الظهران فلا يجمع بينهما بسبب المطر

38
00:12:53.100 --> 00:13:13.100
وهل هذا هو القول الصحيح؟ الجواب لا بل بل الصواب في هذه المسألة ان شاء الله انه يجوز الجمع بين الظهرين بسبب المطر كما يجوز الجمع بين العشائين. قالوا لماذا؟ قالوا لان العلة التي جوزنا لهم الجمع بين العشائيين بسببها هي بعينها

39
00:13:13.100 --> 00:13:29.400
متحققة في الظهرين فهم يحتاجون بسبب المطر الذي يبل الثياب للجمع بين الظهرين. فاذا هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

40
00:13:29.550 --> 00:14:01.950
ونفرع هذا على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين  ومنها كذلك لقد اجاز الحنابلة اكلا الذبيحة المذكاة اذا كانت مقدورا عليها ولم يسمى عليها نسيانا. فاذا اراد الانسان ان يباشر ذبحا شاة

41
00:14:01.950 --> 00:14:24.600
مثلا ثم غفل او نسي عن التسمية وذبح ولم يسمي فعند الحنابلة ذبيحته جائزة ذبيحته حلال عند الحنابل ولكننا رأيناهم في باب الصيد يقولون واذا ارسل الجارحة ولم يسم فصادت ولم يسمي نسيانا او غفلة

42
00:14:24.600 --> 00:14:52.100
فان صيده حرام. لماذا مع انها متروكة التسمية في كلا الحالتين نسيانا وغفلة. نسيانا وغفلة فهذا تفريق بين المتماثلين وهو غير مقبول. هذا تفريق بين متماثلين وهو غير مقبول. اذا ما

43
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
قول الصحيح في هذه المسألة قول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ان متروكة التسمية لا تؤكل مطلقا سواء كانت في تذكية الحيوان المقدور عليه او في او في تذكية الحيوان غير المقدور عليه بارسال البندقية او الجارحة. فما تركت تسميته فلا يؤكل مطلقا. لان

44
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
التسمية شرط مأمور بايجاده. والمتقرر عند العلماء ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم اذا ارسلت

45
00:15:32.100 --> 00:15:52.900
لك المعلم وذكرت اسم الله فكل فيفهم من هذا انه اذا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل بل اننا نقول ان الغفلة عن التسمية في في الصيد تتصور اكثر من

46
00:15:52.900 --> 00:16:12.900
تصوري من تصورها في الحيوان المقدور عليه. فان الصيد ينفج فجأة. فربما ينشغل الانسان لتجهيز البندقية او ارسال الجارحة فيغفل لكن الحيوان الذي تقدر على تذكيته ليس ثمة ما يشغلك عن التسمية عليهم

47
00:16:12.900 --> 00:16:32.900
فاذا عذرناه في المقدور عليه فلا ان نعذره في غير المقدور عليه من باب اولى. هذا فيما لو كان يعذر. لكن القول الصحيح انه غير معذور في هذا الامر لانه من شروط التوبة. اه او لانه من شروط المأمورة. فان قلت وقد تكلف الانسان في شراء

48
00:16:32.900 --> 00:16:52.900
الفين ريال او الف وست مئة ريال. ويتركها للعوافي والطير هكذا يرميها في سلة المهملات. نقول نعم يرميها لله عز وجل ان تركها لله عز وجل ربما يعطيه الله من اجرها. وثوابها اعظم مما كان يرجوه من ثواب هذه الاضحية او هذه الذبيحة

49
00:16:52.900 --> 00:17:10.000
المعينة يلقيها لله عز وجل يتركها لله عز وجل فاذا لا فاذا قول الحنابلة رحمهم الله مبني على التفريق بين المتماثلات والشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما انها لا تجمع

50
00:17:10.000 --> 00:17:29.250
ايش؟ بين المختلفات. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا ذكرنا في الدرس الماضي البيع بعد نداء الجمعة فان الشريعة قد نهت عن البيع بعد نداء الجمعة سدا لذريعة التشاغل عن حضور

51
00:17:29.250 --> 00:17:49.250
الصلاة والذكر الواجب اوليس كذلك؟ طيب او نقوله في التشاغل عن حضور صلاة الظهر بالبيع والشراء؟ الجواب نعم او نقول في صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح؟ الجواب نعم. فكل ذكر واجب فلا يجوز التشاغل عنه

52
00:17:49.250 --> 00:18:09.250
بيع وشراء سواء كانت جمعة او ظهرا او غيرها من الصلوات المفروضة. لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فالحكم ليس مخصوصا بصلاة الجمعة. وانما الحكم له علة معلومة وهو انهم اذا باعوا واشتروا بعد ندائها الثاني

53
00:18:09.250 --> 00:18:29.750
اشتغلوا عن حضوري الصلاة عن حضور الذكر الواجب استماعه فان قلت وما قولك في ما ذهب اليه الائمة الحنابلة رحمهم الله. من ان البيع هو المخصوص بالنهي. واما غيره من

54
00:18:29.750 --> 00:18:49.750
العقود كالنكاح والهبة وغيرها من العقود فيجوز التشاغل به. قالوا لا يحرم الا البيع خاصة. واما خيره من العقود فجائز. السؤال الان هل قولهم هذا صحيح ام خلاف الراجح؟ القول خلاف الراجح. الجواب خلاف الراجح

55
00:18:49.750 --> 00:19:20.100
فان سألتكم وقلت لماذا لماذا كان قولهم هذا خلاف الراجح؟ الجواب ها؟ لان العلة التي من اجلها نهي عن البيع والشراء هي بعينها العلة التي ستكون في التشاغل بغيره من العقود. فلما كان التشاغل بغيره من العقود فيه نفس هذه العلة

56
00:19:20.100 --> 00:19:42.550
ادخلناها معه والحقناها به. لانها مثله في العلة. والمتقرر عند العلماء انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين صحيح هذا؟ الجواب نعم

57
00:19:43.150 --> 00:20:03.150
ومن الفروع ايضا لقد حكمت الشريعة على ان الهرة بانها طاهرة. اوليس كذلك؟ الجواب نعم. فان قلت ما الدليل على ذلك؟ فاقول ما رواه الاربعة سند صححه ابن خزيمة من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي

58
00:20:03.150 --> 00:20:32.900
صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والسؤال هو لماذا حكمت الشريعة على الهرة بانها طاهرة؟ الجواب لانها من الطوافين ومعنى ذلك انه يشق التحرز من مخالطتها لنا. فلا نستطيع ان نحمي منها ثيابنا ودواليبنا وفرشنا

59
00:20:32.900 --> 00:21:02.400
ومتاعنا فلابد ان تخالطه الهرة فلمشقة التحرز منها عفي عن سؤرها وحكم عليها بانها طاهرة فالعلماء رحمهم الله تعالى الحقوا بالهرة غيرها. الحقوا بالهرة غيرها ولكن هذا الالحاق اختلفوا فيه فمنهم من نظر الى حجم الهرة فالحق بها ما

60
00:21:02.400 --> 00:21:26.550
في الحجم وما دونها في الخلقة. فجعل مبدأ الالحاق الحجم فما كان مثل الهرة في حجمها وادون منها ها فصغره طاهر. ولذلك يقول في الزاد قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر

61
00:21:26.700 --> 00:21:51.550
السؤال الان هل هذا الالحاق صحيح اجيبوا يا اخوان الجواب غير صحيح. فان قلت ولماذا؟ فاقول لان العلة التي من اجلها حكم الشارع عليها بانها طاهرة. ليس لمجرد حجمها. حتى نلحق بها غيرها مما استوى معها في

62
00:21:51.550 --> 00:22:11.550
بالحجم او كان اسفل منها. وانما العلة في الايه؟ الحكم هو وجود المشقة في التحرز من سؤرها. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان نلحق بها كل حيوان شق التحرز منه. لكثرة مخالطتنا له

63
00:22:11.550 --> 00:22:41.100
البغل فانه معفو عن سؤره اليس كذلك؟ الجواب نعم وكلب الصيد اذا صادف فانه لا بد وان يغرس انيابه في الصيف. فيصيب الصيد شيء من لعابه فهو معفو عنه لمشقة التحرز منه. وكذلك الحمار سؤرا وعرقا. معفو عنه

64
00:22:41.100 --> 00:23:08.850
وكل هذا نعفو عنه لماذا؟ الحاقا له بالهرة. اي اي الالحاقين اصح الجواب الالحاق الثاني لانه الحاق في العلة المعتبرة ولذلك ستدرسون في باب القياس ان هناك اوصافا يقال لها الاوصاف الطردية. التي لا اثر لها

65
00:23:08.850 --> 00:23:23.900
في الحكم اوصافا طردية لا اثر لها في الحكم. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث ابن عباس. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين بقائها تحت

66
00:23:24.050 --> 00:23:49.100
زوجها مغيث وكان عبدا اسودا الان هل تخييرها بين البقاء او الفسخ؟ لانه عبد اسود؟ الجواب لا. لان هذا وصف طردي. فاذا السواد البياض لا شأن له الطول والقصر لا شأن له. الضخامة والنحافة لا شأن لها بتعليق الاحكام الشرعية عليها لما؟ لان

67
00:23:49.100 --> 00:24:18.300
المتكررة في قواعد القياس ان كل علة لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فلا يصح تعليق الاحكام عليها ويأتي هالكلام يتضح لكم واضح؟ وش تقول القاعدة؟ كل وصف او علة لا تنظر لها بعين الشرع لا ينظر لها عين الشرع بعين الاعتبار فلا تعلق الاحكام عليه

68
00:24:18.550 --> 00:24:38.550
مثل حديث ابي هريرة. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا. فاجابه واعطاه الحكم الشرع هل اعطاء الحكم الشرعي لانه اعرابي؟ الجواب لا. اذا لا تعلق الاوصاف لا بعروبة ولا بعجمة ولا

69
00:24:38.550 --> 00:25:05.650
تقر ولا بداوة. واضح يا جماعة فاذا هؤلاء الحنابلة رحمهم الله وغفر لهم واجزل لهم الاجر والمثوبة وعاملهم لكبير عفوه وكمال كرمه عز وجل الحقوا غير الهرة بها في وصف معتبر ولا في وصف طردي غير معتبر؟ في وصف طردي غير معتبر

70
00:25:05.650 --> 00:25:23.800
اما القول الثاني الذي رجحته انما هو الحاق بالعلة المعتبر بالنظر الى العلة المعتبرة شرعا. ولعل الامر واضح. وذلك لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين

71
00:25:24.100 --> 00:25:44.100
ومن الفروع ايضا حتى تتضح القاعدة وضوحا كاملا. وبالمناسبة ترى لي رسالة في هذه القاعدة شرحتها في مئة فرع. وهي من القواعد الاصول العظيمة. وقد جرت عادتي في التأليف ان اخص القواعد العظيمة التي تعتبر اصولا من اصول سيرك العلمي والتحصيل العلمي

72
00:25:44.100 --> 00:26:05.000
رسائل خاصة اكثر فيها من الادلة ومن كلام العلماء واكثر فيها من الفروع حتى يضبطها الطالب لا مزيد عليه لانها ليست ها وقتية وانما ستستمر معك الى ان تموت فهي تستحق ان العناية بها

73
00:26:07.500 --> 00:26:28.650
ساضرب لكم هذا الفرع واطلب الجواب منكم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المرأة اذا ارتدت عن الاسلام او تقتل ام لا؟ فذهب الائمة المالكية رحمهم الله وعفا عنهم وغفر لهم والائمة الشافعية رحمهم الله

74
00:26:28.650 --> 00:26:51.500
وغفر له والائمة الحنابلة رحمهم الله وعفا عنهم وغفر لهم الى انها تقتل كالرجل سواء بسواء من بقي من الائمة بقي الائمة الحنفية رحمهم الله وعفا عنهم وغفر عنه وغفر لهم. قالوا بانها تحبس وتعزر وتجلد حتى ترجع. اما ان تقتل

75
00:26:51.500 --> 00:27:22.150
بلى فان قلت وبماذا استدل الجمهور؟ فنقول استدل الجمهور بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فان قلت وما العلة في هذا القتل؟ فاقول ان العلة في القتل هي تبديل الدين. لان قوله فاقتلوه حكم

76
00:27:22.150 --> 00:27:52.050
من يكمل لا احسنت حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيدا وصف فالوصف علته. من بدل دينه هذا وصف. فاقتلوه حكم. وهذا الحكم مقرون بالفاء بعد وصف فاعلة الحكم هي الوصف السابق

77
00:27:52.600 --> 00:28:18.750
عرفنا الحكم وهو وجوب القتل. وعرفنا العلة وهي تبديل الدين او يقال هذا في المرأة اذا بردلت دينها؟ الجواب نعم يقال في هذا هذا في حق المرأة. فان قلت ولماذا يقال في حق المرأة؟ نقول لثبوت نفس العلة التي من اجلها قتل الرجل

78
00:28:18.750 --> 00:28:40.200
والمتقرر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمتقرر ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين مختلفين اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. لو سألنا رجلا وقلنا لماذا امر النبي

79
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
صلى الله عليه وسلم بقتل الرجل في هذا الحديث يقول لانه ارتد. طيب والمرأة اذا ارتدت قامت بنفس الجرم الذي من اجله القتل على الرجل فحينئذ يجب عليها القتل تماما كالرجل. ولان القتل

80
00:29:00.200 --> 00:29:16.550
للردة حكم ثبت في حق الرجال. وما ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. لان الاصل في التشريع العموم بل اننا لا نحتاج الى ذلك كله

81
00:29:16.700 --> 00:29:40.950
وانما تكفينا كلمة من فمن هنا شرطية فهي من جملة اسماء الشرط والمتقرر عند العلماء ان اسماء الشرط تفيد ماذا العموم والاستغراق. فيدخل فيها كل من صدق عليه هذا الوصف. بغض النظر عن ذكوريته

82
00:29:40.950 --> 00:30:00.950
او انوثته او جنسه حتى ولو كان جنيا. فالجني المسلم اذا ارتد عن دينه فان يجب قتله ذكرا كان او انثى لانهم مكلفون بما يكلف به الانس اذ المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الانس

83
00:30:00.950 --> 00:30:20.300
فانه يثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص. انا ما ادري كلامي هذا واضح ولا ليس بواضح اذا القول الصحيح في هذه المسألة هو قول الائمة الحنفية ولا قول الجمهور؟ الجواب قول الجمهور ولا جرب انه الحق

84
00:30:20.300 --> 00:30:46.450
ما اجمل اصول الفقه والله هذا من الفنون التي تجري في دم الطالب ويتعشقها الطالب سبحان من صرف قلوب بعض الطلبة عن دراسة اصول الفقه وزهدوا في دراستهم مع ان الانسان لا يمكن ان يصل الى درجة العلم وفهم الدليل الا بماذا

85
00:30:46.900 --> 00:31:12.650
تلفت تعرف المتماثلات تعرف المختلفات تعرف متى تلحق؟ تعرف متى تفرق تعرف متى تحكم تعرف دلالات الالفاظ فكيف نطلب عالما ينفع الامة بعلمه اذا لم يكن عنده اصول فقه. وهذا الكتاب من اعجب ما رأيتم في كتب اصول الفقه. لا سيما وقد طعم

86
00:31:12.650 --> 00:31:36.700
هذا الاستدلال وهذا التفريع حتى تفهم قاعدته وانا انوي ان شاء الله واستخير الله اننا اذا انتهينا منه نعيده مرة اخرى لان ما ذكر فيه هي اصول علمية سنستفيد منها الى ان نموت. ونحن نعلم الناس. نستفيد منها في تدريسنا ومحاضراتنا وخطبنا وافتاءنا

87
00:31:37.700 --> 00:32:02.000
نسأل الله ان يوفقنا واياكم لهذا الفن وفهمه. هذا الفن وفهمه فلا تنشغلوا عن اصول الفقه بفنون اخرى ليست باهم منه في الشرع ومنها كذلك ثم تنظرون انتم في هذا الفرع الذي سأذكره الان. ااصاب من قال به ام لا؟ اسمعوا

88
00:32:02.400 --> 00:32:26.900
ذهب الجمهور من الشافعية من المالكية رحمهم الله ومن ومن المالكية رحمهم الله ومن الشافعي رحمهم الله ومن الحنابلة رحمهم الله الى ان كل شراب اسكر فانه خمر بغض النظر عن جنسه الذي اتخذ منه او مادته التي صنع منها

89
00:32:27.750 --> 00:32:46.150
هو خمر سواء كان متخذا من متخذا من التمر او متخذا من من العنب زبيب يعني او متخذا من التفاح او متخذا من الشعير او متخذا من ما اكتشف في هذا الزمان. من المسكرات او المخدرات

90
00:32:46.400 --> 00:33:08.300
كلها خمر جميع الادلة الواردة في تحريم الخمر يدخل تحتها كل شراب اسكر. واذهب العقل. بغض النظر عن مادته. هذا قول قول الجمهور رحمهم الله من بقي من الائمة؟ بقي الائمة الحنفية جعل الله قبورهم روضة من رياض الفردوس الاعلى

91
00:33:08.300 --> 00:33:26.700
وغفر لهم وانزل لهم الاجر والمثوب وعاملهم بعفوه وكرمه وجوده واحسانه ومغفرته. قولوا امين يا اخوان قالوا بان الخمر اسم خاص للشراب المتخذ من عصير العنب. من العنب خاصة من الزبيب

92
00:33:28.100 --> 00:33:57.400
واما غيرها فلا يسمى خمرا وان قلنا بانه مسكر الان السؤال اي القولين ارجح؟ لا جرم ان قول الجمهور هو الارجح. لماذا لان العلة ليست كونه عنبا او زبيبا. لما حرم. ليست كونه زبيبا او عنبا. لا. وانما العلة انه

93
00:33:57.400 --> 00:34:31.900
صار مسكرا فاذا العلة في تحريم الشراب من العنب هي كونه مسكرا. فنلحق به كل شراب اسكر بغض النظر عن مادته التي اتخذ او صنع منها. مع اننا نجد وادلة كبيرة فيها تحريم انواع من الاشربة لانها مسكرة وهي متخذة من غير العنب. لكننا نريد ان نوضح

94
00:34:31.900 --> 00:34:51.900
قاعدتنا فقط. فحتى لو لم ترد ادلة اخرى فيا ايها الائمة الحنفية الكرام. النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم يحرم شراب العنب لانه عنب. وانما لانه مسكر. فعلقوا الحكم بالعلة التي نظر لها الشرع بعين الاعتبار وهي

95
00:34:51.900 --> 00:35:16.550
كاف ليس لكونه عنبا فبناء على ذلك كل شراب او جامد كل سائل او جامد. اوجب طرب العقل وشكره وتغطيته فانه يكون خمرا. حتى وان اتخذ من مواد ليست موجودة في العهد النبوي

96
00:35:16.550 --> 00:35:38.950
ان العلة مستمرة وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فملئ الكف منه حرام. فاذا العبرة ليست العبرة بالمادة التي اتخذ منها فالذين فرقوا بين الشراب المسكر من العنب وبين الشراب المسكر من غير

97
00:35:38.950 --> 00:36:04.450
العنب هؤلاء فرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين متماثلين. والقاعدة تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فهمتوا نزيد ولا خلاص واضحة القاعدة ان شاء الله. اخر فرع نشوف اخر فرع

98
00:36:04.900 --> 00:36:34.300
لقد فرق اهل البدع في الاحاديث قبولا وردا بين المتواتر والاحات في مسائل الاعتقاد. فقالوا اننا لا نقبل في العقيدة الا المتواترات. واما الاحاد الاحاد فلا نقبل فلا نقبلها في الاعتقاد. هل هذا القول حق؟ اجيبوا يا اخوان. الجواب لا. هذا قول

99
00:36:34.300 --> 00:36:52.900
اطل بل هو قول بدعي محدث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاهل السنة مجمعون على ان ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ فانه مقبول مطلقا سواء في مسائل الاعتقاد

100
00:36:52.900 --> 00:37:14.800
او في مسائل الفقه. فمن فرق في في الاحاد فقبله في مسائل الفقه ولم ولم يقبله في مسائل ها الاعتقاد فقد فرق بين متماثلين. والتفريق بين متماثلين غير وارد في الشرع. لو سألته وقلت لماذا قبلت

101
00:37:14.800 --> 00:37:37.700
هذا الحديث في مسائل الفقه فسيقول لانه حديث صحيح. فاذا علة القبول هي صحته. طيب اذا صح وكان مضمونه مسألة عقدية. افترى رده ايضا ثواب لا اذا رددته فقد نقضت علتك السابقة. فكما انك قبلته في الفقه لانه صحيح فيجب

102
00:37:37.700 --> 00:38:01.350
قبوله في الاعتقاد لنفس العلة وهي انه صحيح. فاما ان تقبله في باب وترده في باب فهذا تفريق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين والادلة في قبول اخبار الاحاديث في الاعتقاد كثيرة ترى. ولكننا اردنا ان نذكر منها ما ها ما يخص قاعدتنا

103
00:38:01.350 --> 00:38:25.900
اخر سؤال لك يا فهد الحنابلة رحمهم الله في باب المياه قالوا ان الماء اما ان يجوز التطهر به واما ان لا يجوز التطهر به. الماء فان جاز التطهر به فهو الطهور لا مو الطهور الطهور

104
00:38:26.300 --> 00:38:50.900
ماشي؟ نروح القسم الثاني. واذا لم يجز التطهر به فلا يخلو من حالتين اما ان يجوز شربه والطبخ به واما لا فان جاز شربه والطبخ به فهو الطاهر. وان كان لا يجوز فهو النجس. وبناء على هذا التقسيم وبناء على هذا التعليم قسموا

105
00:38:50.900 --> 00:39:10.350
مياهها الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام. طهور يجوز التطهر به طاهر يجوز الطبخ والشرب منه. نجس لا يجوز لا الطهارة به ولا الطبخ ولا الشرب منه. سؤال الان التفريق بين الماء الذي يجوز شربه

106
00:39:10.650 --> 00:39:39.750
والماء الذي تجوز الطهارة به هل هذا تفريق صحيح الجواب هذا تفريق غير صحيح اذ ان كل ماء جاز شربه والطبخ به هاه فيجوز مباشرة الطهارة به فمن فرق بينما يجوز التطهر به وما يجوز شربه والطبخ به فقد فرق بين متماثلين. فان قلت طيب عندنا العصير

107
00:39:39.750 --> 00:39:59.750
يجوز شربه ولا يجوز الطهارة به. انا فاقول لك انا لا ابحث فيما يجوز شربه. وانما ابحث في الماء ابحث فيما يسمى ماء والعصير والشاي هذا ليس بماء فلا يدخل معنا هذا. انا ابحث فيما يسمى ماء يعني مثلا

108
00:39:59.750 --> 00:40:20.100
جاءت زوجتك يا شيخ فهد بما ان تريد ان تضع فيه ارزا لطبخ الغداء. وانت تريد ان تصلي انتبه الان هذا ماء يجوز الطبخ به وشربه  لو تطهر منه الحمد لله

109
00:40:20.500 --> 00:40:33.300
اذا هذا تفريق ليس بصلاة فجرى عليه الائمة الحنابلة غفر الله لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ليس بصحيح. بل الحق ان نقرر قاعدة في باب المياه تقول كل

110
00:40:33.300 --> 00:41:05.350
وما ان ماء ما اقول كل ما جاز شربه لا انتبه فرق. في همزة هنا كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز الطهارة به سعيد هذا سؤال لك ماء زمزم ماء زمزم. يجوز ان يتطهر الانسان به الطهارة الصغرى. لكن بعض اهل العلم

111
00:41:05.350 --> 00:41:27.050
كره رفع الحدث الاكبر بماء زمزم قالوا وتجوز بماء الطهارة الصغرى بماء زمزم لا الطهارة الكبرى يعني من باب الكراهة الان السؤال هل هذا التفريق مبني على اصل صحيح ام انه تفريق بين متماثلين

112
00:41:27.150 --> 00:41:50.100
اجيبوا يا اخوان الجواب هذا من باب التفريق بين المتماثلات والقول الصحيح ان كل ماء جازت به الطهارة الصغرى فتجوز به الطهارة الكبرى سواء بسواء اه ومن فرق بينهما فقال هذا الماء يرفع به الحدث لكن لا تغتسل به

113
00:41:50.250 --> 00:42:11.850
هذا تفريق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين وان من عجائب الامور ان ابا العباس ابن تيمية فرق بينهما فاجاز الطهارة بماء زمزم بلا كراهة واجاز الغسل بماء زمزم مع الكراهة

114
00:42:12.550 --> 00:42:41.300
استدلالا بقول العباس لا احلها لمغتسل وان ماء زمزم ماء احله الله عز وجل ها لا يحرمه احد على الناس فهذا لا يصلح ان يكون دليلا وبرهانا او مستندا للقول بالكراهة. فالكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

115
00:42:42.100 --> 00:42:58.200
فلكل جواد كبوة. رحم الله ابا العباس ابن تيمية. وانزل الله له الاجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين وجزاه الله عنا وعن المسلمين وطلبة العلم خير ما جزى عالما عن تلامذته

116
00:43:03.200 --> 00:43:28.950
ومن اراد الاستزادة من هذا فليرجع الى الرسالة المذكورة نعم  ها رسالة في وجوب الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات هذه هذه الرسائل يعني وان كنت انا من الفها ولكن اسمحوا لي ان اقول انها مهمة في بابها

117
00:43:29.450 --> 00:43:43.850
لان حسب التجربة العلمية وجدنا ان من لا يبني علمه على اصول الراسخة قد فهمها حق الفهم فانه ها لا ينتفع به لا ينتفع به الناس اتى وان درس وانشرح

118
00:43:44.000 --> 00:44:08.750
اللي ينتفع الطلاب لا ينتفعون الا اذا طرقت هذه المسائل على هذا النحو. ينتفعون وتثبت تلك المعلومات في قلوبهم وعقولهم باذن الله الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة التاسعة. نعم. العبرة في الاحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ. عن جابر ابن عبد الله

119
00:44:08.750 --> 00:44:24.400
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والاصنام. فقيل رسول الله ارأيت شحم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود

120
00:44:24.750 --> 00:44:40.950
ويستصبح بها ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله فلما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فاكلوا ثمن اخرجه البخاري

121
00:44:41.350 --> 00:45:01.150
قال ابن القيم هل اكلوا شحما؟ الجواب لا. ثم ثم باعوه فاكلوا ثمنه. ممتاز فنزل اكلهم للثمن منزلة اكلهم لعين ما حرم عليهم. لان العبرة بالمقاصد وهم ارادوا الوصول الى عين ما حرم عليهم بالحيلة

122
00:45:01.150 --> 00:45:23.350
ان نفعتهم تلك الحيلة؟ الجواب لا لان العبرة بالمقاصد والاغراض لا بمجرد الالفاظ والافعال الظاهرية على كل حال اعلموا ان محط نظر الرب من بدن ابن من جسد ابن ادم هو ايش؟ هو القلب والعمل. قال الله قال

123
00:45:23.350 --> 00:45:44.950
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم  ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم والقلب ملك والاعضاء جنوده

124
00:45:46.450 --> 00:46:12.250
فاللسان خادم للقلب والبصر خادم للقلب. والسمع خادم للقلب. وهكذا جميع جوارح الانسان. فملكها هو القلب وهي عبارة عن جنود عن جنود اللهو انتبه فاحذر ايها المسلم من ان تعقد عقدا ظاهره الصحة

125
00:46:13.400 --> 00:46:38.450
ولكنك تضمر في قلبك الجهة الباطلة منه فانك عند الله فيما بينك وبينه وان صححنا عقدك ظاهرا. لان الاحكام فيما بيننا وبينك على ما يظهر منك ولكن العبرة بتنظيف محط نظر الرب عن المقاصد الخبيثة والغايات المذمومة

126
00:46:39.350 --> 00:46:59.350
فيكون ذلك الفعل فيما بينك وبين الله باطل. حتى وان حكمنا عليه لقصور علمنا بغرضك وقصدك بانه طيب فالعبرة بما يقوم في القلب من المقاصد والمعاني والبواعث والنيات لا بمجرد الافعال الظاهرية

127
00:46:59.350 --> 00:47:20.550
ولذلك لو صلى الانسان مراءيا فالعبرة عند الله بفعله الظاهر ولا بما قام في قلبه؟ بما بما قام في قلبه فنحن وان افتينا على حسب توفر الشروط وانتفاء الموانع بانها صحيحة لكنها باطلة فيما بينك وبينه

128
00:47:20.550 --> 00:47:47.800
الله فاذا العبرة في الاقوال والتصرفات هي ايش؟ على ما يقوم في القلب من المقاصد والغايات والنيات. فانك يا ابن ادم وان اخفيت باطنك عن الناس. فالامر الذي تقوم به عبادة بينك وبين الله والله لا يخفى عليه ذوات الصدور

129
00:47:48.100 --> 00:48:06.500
ولما يقوم في القلب ربنا انك تعلم ما نخفي. وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء قال الله عز وجل في ايات كثيرة وهو عليم بذات الصدور

130
00:48:07.000 --> 00:48:27.000
ان الله عليم بذات الصدور. وايات كثيرة تدل على ان كل ما يقوم في القلب من الاغراظ ومن من المقاصد ومن البواعث والنيات الله اعلم وادرى به. فانت وان قدرت على اخفائه عن عين المخلوق الضعيف العاجز وعن

131
00:48:27.000 --> 00:48:47.000
احاسيسه ومدركاته فانك لا تستطيع ان تخفيه عن عين الله عز وجل. الله مطلع عليه يعلمه منك. يعلمه منك عز وجل فاذا اي تصرف واي قول فانه لا يعتبر معتمدا عند الله الا اذا كان نابعا من قصد سليم

132
00:48:47.000 --> 00:49:11.600
ونية صحيحة اذ الامور مقاصدها والاعمال بنياتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اتفقنا على هذا؟ الادلة سنذكرها في ضمن الفروع من الفروع على هذه القاعدة ما يسمى بنكاح التحليل

133
00:49:12.150 --> 00:49:45.950
وهو ان يتزوج الانسان امرأة قد بت طلاقها بقصد تحليلها الى لزوجها الاول معروف هذا النكاح فهو يتزوج لارادة النكاح والعفاف ولم الشمل واللي يتزوج بقصد تحليلها لزوجها الاول يتزوج بقصد تحليل تحليلها لزوجها الاول فهذا العقد باطل باجماع اصحاب رسول الله صلى

134
00:49:45.950 --> 00:50:13.850
صلى الله عليه وسلم ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار مع انك لو نظرت الى ظاهر العقد لوجدته صحيحا. ولكن فيما بينه وبين الله عقده هذا باطل. لما

135
00:50:13.850 --> 00:50:32.100
لان العبرة ليست بالاعمال والتصرفات والاقوال والظاهر وانما العبرة بالباطل ولذلك فالاحكام فيما بيننا وبين بعض في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها واما الاحكام عند الله فمبناها على ايش

136
00:50:32.100 --> 00:50:56.000
على السرائر والظواهر تبع لها لو جاءنا رجل نكح هذا النكاح ولم يبلنا قصده. فباي شيء نحكم على نكاحه؟ بانه نكاح صحيح الله اعلم بحال. بقصده ونيته وغايته. لكن العقد فيما بينه وبين الله عقد باطل

137
00:50:56.000 --> 00:51:24.600
جماعه يعتبر زنا يعاقب عليه يوم القيامة معاقبة الزاني فهمتم؟ هذا فرع ودليل ومن الفروع كذلك لقد اجاز الله عز وجل للزوج ان يرتجع زوجته في في الطلاق الرجعي وهو الطلاق الاول والطلاق الثاني ما دامت العدة باقية. قال الله عز وجل وبعولتهن

138
00:51:24.600 --> 00:51:47.800
بردهن في ذلك اي في الثلاث قروء. قبل انتهائها لكن ما قولكم في رجل قصد المضارة بارتجاع زوجته قصد في برجعتها اي ضارها اي يضيق عليها. لا يقصد ان تعود المياه الى مجاريها. وان يلتم الشمل وان تعود الى

139
00:51:47.800 --> 00:52:07.800
وان يعود الى وان تعود الى اولادها. هو ما قصد الخير بهذه الرجعة وانما قصد في باطنه الاضرار بهذه الزوجة. فما ما حكم رجعته فيما بينه وبين الله؟ باطلة. ولذلك اشترط الله عز وجل في الرجعة عدم المضارة. قال

140
00:52:07.800 --> 00:52:26.550
الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فيفهم من هذا ان من لم يرد الاصلاح فرجعته باطلة ولا حق له في ارتجاع زوجته. مع ان ظاهر الرجعة

141
00:52:26.550 --> 00:52:46.550
صحيح لو استفتانا ولم يب قرينة تدل على سوء قصده وخبث طويته لقلنا بانها صحيحة لكن فيما بينه وبين الله رجعته باطلة. لما؟ لان العبرة في الافعال والاقوال بالغايات والمقاصد والنيات

142
00:52:46.550 --> 00:53:16.700
لا بمجرد لا بمجرد الالفاظ لا بمجرد الالفاظ الفرع الثالث لقد اجاز الله عز وجل للانسان ان يوصي عند موته بثلث ماله فله ان يوصي بشيء من ما له عند موته. وحدها الفقهاء بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:53:16.700 --> 00:53:36.700
والثلث كثير. اليس كذلك؟ لكن انظر كيف اشترط الله عدم المضارة في الوصية. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. يعني يا من اردت ان توصي لتكن نيتك

144
00:53:36.700 --> 00:54:00.650
بهذه الوصية نفعا نفسك واستمرار اجرك ونفعا اخوانك ولا يكن قصدك ان تنقص المال الورثة او ان تدخل الضيق عليهم فيما سيرثونه بعدك من المال. فمتى ما كانت الوصية مبنية على المضارة فهي وصية

145
00:54:00.650 --> 00:54:20.550
اجيبوا يا اخوان فهي وصية باطلة. لكنها باطلة فيما بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل لانه لا يخفى عليه مقصوده  ونيته. واما في ظاهر الامر فيما بيننا وبينه فاننا نقول ان وصيتك صحيحة

146
00:54:21.600 --> 00:54:39.850
لم ابطلناها بخبث النية؟ لما ابطلناها بخبث النية مع سلامتها في الظاهر؟ لان العبرة في التصرفات والاقوال ليس بما يظهر منها وانما بما يسر العبد من النية والمقاصد في فيها

147
00:54:41.500 --> 00:55:00.550
ومن الادلة والفروع ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا هذا الحديث حتى يبين لكم صحة هذه القاعدة. قال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة وهو ينوي الا يدفع صداقها فهو زاني

148
00:55:01.150 --> 00:55:25.350
ومن ادانا دينا وهو ينوي الا يقضيه فهو سارق ما وجه الدلالة من هذا الحديث ها طبعا انتم تعرفون ان الزواج على نفي المهر لا يصح لان المهر شرط لكن لا يشترط دفع المهر وانما يبقى دينا في ذمة الزوج

149
00:55:25.350 --> 00:55:45.350
متى ما تيسر له يدفعه. طيب هذا رجل استغل هذا الحكم الشرعي وتزوج امرأة وهو ينوي في قرارة نفسه انها لو ماتت ما عطاها ريالا واحدا هذا في الشرع منزل منزلة من؟ الزاني الذي يستحل الفرج بلا بلا عوض

150
00:55:45.350 --> 00:56:09.250
بلا فريق شرعي مع ان ظاهر العقل صحيح. لكن الله عامله بما يظهر ولا بما يبطن عامله بما يبطن حكم عليه بما يبطله لان العبرة في التصرفات والاقوال لا بما يظهر منها للناس وانما بما يبطن العبد في قلبه

151
00:56:09.850 --> 00:56:25.850
فلذلك صفي قلبك يا مسلم. صفي قلبك لا يعلم الله عز وجل من تصرفاتك. واقوالك وعقودك واعمالك وسائر احوالك الا الا الخير حتى يرتب لك ايش؟ حتى يرتب لك الاجر

152
00:56:27.450 --> 00:56:48.350
ومن فروعها ايضا هناك مسجد بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مسجد الضرار. ظاهر بنائه انه يراد به الخير من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة

153
00:56:48.700 --> 00:57:08.700
لكن الله عاملهم بما يظهر من بنائهم للمسجد ولا بمقاصدهم في هذا البناء بمقاصدهم مع انها مقاصد خفية لم يظهروها. قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا انتبه. ضرارا وكفرا

154
00:57:08.700 --> 00:57:41.650
الله! تاخذ المسجد ضرار وكفر! مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله. الان هل هذه افعال ظهرت انما هي مقاصد باطنية خفية خبيثة فامر الله عز وجل نبيه ان يهدم هذا المسجد ويحرقه لانه بني على غير التقوى

155
00:57:41.650 --> 00:57:58.500
فعوملوا بما يبطنونه ولا اجر لهم في بنائه لكن هذا في حق الله عز وجل لانه يعلم المقاصد. واما من بنى في هذا العصر مسجدا وقال ما ثوابي اذا قبل الله؟ نقول ثوابك اذا قبل

156
00:57:58.500 --> 00:58:18.500
الله منك ان يبني لك بيتا في الجنة. ونحن لا ندري عن مقصوده في هذا البناء. فنحن نتعامل فيما بيننا وبين بالظاهر لكن العبرة ليست فيما بيننا وبينك. لان العبد ينبغي له ان يراقب الله الله عز وجل في

157
00:58:18.500 --> 00:58:46.900
كل تصرفاته وحركاته وسكناته ومن فروعها كذلك من اخذ مالا ليحج وكالة عن ميت او عن مريض لا يستطيع الحج. الحكم في الوكالة جائزة ولا ليست جائزة؟ اجيبوا يا اخوان جواب يجوز

158
00:58:46.900 --> 00:59:16.950
يجوز الحج عن الغير اذا كان ميتا ها او كان مريضا لا يستطيع الثبوت على الراحة لكن المسألة الان في من اخذ الحجة اله اجر ام لا اجر له الجواب يختلف الحكم باختلاف نيته وغايته من اخذ المال

159
00:59:17.950 --> 00:59:41.500
فمن حج ليأخذ المال فليس له عند الله عز وجل من خلاق. ويكون ممن باعوا الاخرة واشتروا الدنيا فهو يريد مالا لم يفكر في الحج. لكنه وجد انه لن لن يأخذ المال الا اذا حج. فهو حج

160
00:59:41.500 --> 01:00:11.200
لا للحج ولا لمشاركة اخوانه في اداء النسك ولا لرؤية تلك المشاعر وانما ما اخذ المال وانما حج ليأخذ المال. فجعل عمل الاخرة طريقا للتكسب ولذلك تصدر من هؤلاء الاشخاص اصحاب النيات الفاسدة هذه تصدر منهم افعال عجيبة. ربما يأخذ ثلاث حجج لا يعلم بعضهم

161
01:00:11.200 --> 01:00:35.550
عن بعض لان مقصوده لان مقصوده التكسب وليس الحج او هذا يكتب له الاجر؟ الجواب لا. بل بل هو مأزور غير مأجور مذموم غير ممدوح. ليس له عند الله عز وجل في الاخرة اجرا ولا ثواب. فضلا عما ينالهم ما سيناله من العقاب ان لم

162
01:00:35.550 --> 01:00:57.900
يغفر الله عز وجل له بينما رجل اخر فقير لا مال معه. وهو يريد ان يشارك اخوانه في شعيرة الحج. ورؤية تلك المشاعر والدعاء والابتهال والانطراح عند عتبة عبودية الله عز وجل في عرفة وفي المزدلفة وفي منى ولكنه

163
01:00:57.900 --> 01:01:24.850
فقير معدم لا يجد شيئا من المال ففوجئ بان احدا يعطيه حجة ليحج بها عنه طبعا عن الميت ففرح بهذه بهذا المال فرحا عظيما هل فرح بالمال لذات المال او لجعله طريقا للتكسر؟ ام انه ها؟ يريد به ان يصل الى

164
01:01:24.850 --> 01:01:54.450
تلك المشاعر لتحقيق المقاصد الشرعية؟ الجواب هو الثاني فهذا هو الذي يكتب له الاجر كاملا اذا صارت حجة المنافق وحجة الصادق في ظاهرها في ظاهرها حجة واحدة لكن هذا ليس له عند الله عز وجل في الاخرة من خلاق وهذا يكتب له الاجر كاملا. لان العبرة عند الله ليست بمجرد الافعال

165
01:01:54.450 --> 01:02:26.850
والتصرفات الظاهرية وانما العبرة عند الله بما يقوم في القلوب من المقاصد والنيات والبواعث والغايات ولذلك ما حكم طلاق السكران؟ الطافح؟ الجواب لا يصح طلاقه. لان لفظه ها عبر عن قصد قلبه وهو سكران لا قصد له. فصار لفظه متجردا عن قصد القلب فصار الاغواء. وكذلك طلاق الغضبان

166
01:02:26.850 --> 01:02:46.850
جدا الذي لا يدري ما يقول بلغ به الغضب منتهاه طلاقه واقع ولا غير واقع؟ القول الصحيح ان طلاقه غير واقع لان الفاظه جرت من غير قصد من غير قصد القلب. من غير قصد القلب. ومتى ما انفرد اللفظ عن قصد القلب فهو لغو

167
01:02:46.850 --> 01:03:13.850
لا عبرة به. ولذلك فاليمين المنعقدة ما علامتها قصد القلب. فاي يمين قصدت عقدها فهي منعقدة. واما اليمين التي تجري على لسانك من غير قصد فيسميها القرآن اللغو. فالفرق بين اليمين المنعقدة واليمين اللغو هي القصد من عدمه. فاذا قست

168
01:03:13.850 --> 01:03:38.450
عقدها انعقدت واذا لم يقصد قلبك عقدها لم تنعقد ومنها كذلك لو جاءك رجل انت تعرف انه يشرب الخمر واراد منك مادة كعنب او تفاح وهي مما يستعمل في صناعة الخمر

169
01:03:39.000 --> 01:03:59.000
انت يغلب على ظنك انه لا يشتري هذه الفاكهة لذاتها او لاكلها وانما لية ايش؟ ليصنع بها خمرا. او يجوز لك ان تبيع الجواب لا. لماذا؟ لان العبرة بما يقصده هو من هذا الشراء. مع انك لو بعته فصورة الشراء في الظاهر

170
01:03:59.000 --> 01:04:19.000
صحيحة ايجاب وقبول تسليم اخذ واعطاء. لكن هذا البيع يكون حراما في حقك وحقه عند الله. لم؟ لانه لم الا ليستعين به على فعل هذا الحرام. ولذلك قال العلماء ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع

171
01:04:19.000 --> 01:04:42.200
اله في الفتنة وانتم تعرفون انه اذا حلت الفتن على الناس كثر بيع الاسلحة ولا لا؟ فلا يجوز للمسلم ان يستغل الفتنة بين المسلمين في ترويج الاسلحة ولا الرصاص. لماذا؟ لان الغالب ان هذا السلاح وهذا الرصاص سوف يستغل في قتل من؟ في قتل المسلم

172
01:04:42.450 --> 01:05:10.600
فاذا في اعانة على الاثم والعدوان. فيه تعاون على الاثم والعدوان اخر فرع حتى نقيم الصلاة او نستمع شيء من الاسئلة هذا واجب عليك ما حكم النكاح بنية الطلاق كون الانسان مثلا يسافر سفرا الى بلاد بعيدة ها يريد الدراسة فيخشى على نفسه من الوقوع في الزنا لكثرة الفتن والمغريات

173
01:05:10.600 --> 01:05:28.500
في هذه البلاد فاراد ان يتزوج امرأة من اهل هذه البلاد وهو يضمر في قلبه انه متى ما انتهت دراسته طلقها. هذه العلماء النكاح بنية الطلاق. لكن اذا اضطر الانسان الى البقاء بعيدا عن اهله في بلاد الغربة

174
01:05:29.200 --> 01:05:49.350
وخاف على نفسه من الوقوع في الزنا والعنت هذا هو الذي هل يجوز له ان ينكح بتلك النية؟ ولا ما يجوز له ها هذا تأتون بجوابه ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

175
01:05:49.500 --> 01:06:19.650
بقي دقيقتان عندك شيء اه ما في تفريق دائما قلت لك الكثرة والقلة اذا لم يكن لها تحديد شرعي ولا لغوي فانا نرجع الى تحديدها بالعرف بالعرف انا ارى ان كأسا

176
01:06:20.000 --> 01:06:56.850
كثير لكن فين جاء الخمر؟ قليل وكلها محرمة ايه اذا كانت نسبة الكحول لا تزال اوصافها بادية فيما اختلطت به في ظهر لونها او جرمها او طعمها او ريحها. فان لها حكم الموجود فلا يجوز شرب هذا الشراب حتى وان شربت دلوين وما سكرت

177
01:06:58.050 --> 01:07:18.050
بسبب ضعف تأثيرها لكنها لا تزال موجودة واوصافها موجودة. لكن اذا سقطت نقطة خمر في ماء كثير فاختلطت اجزاؤها بالماء فتلاشت وانعدمت فلا رائحة لها ولا جرم لها ولا لون لها ولا طعم لها فهي في حكم الموجود ولا المعدوم

178
01:07:18.050 --> 01:07:40.700
والمعدوم لا حكم له فاذا اذا كانت هذه النسبة اليسيرة ها لا لا تزال اوصافها باقية فهذا يسمى خمرا حتى وان لم يسكر. حتى وان لم لكنه خمر ما دامت اوصاف الخمرية لا تزال فيه بادية. حتى ان من الناس مع كثرة شربه وتكراره للخمر ربما يشرب برميل كامل

179
01:07:40.700 --> 01:07:54.700
والاخ عقله موجود ما ما عنده ما بعد راح فليست القضية قضية الشكر من عدمه بالنظر الى هذا الشخص وانما القضية قضية وجود ذات الخمر هل لا تزال هذه النسبة موجودة ولا لا؟ اوصافها

180
01:07:54.700 --> 01:08:17.600
فحينئذ يكون خمرا لا يجوز استعماله. وذكرني الشيخ فهد بالاطياب التي يوجد فيها بعض الكحول وهي المادة المسماة بالسبرتو ها اس بي او سبيرتو او كذا هل يجوز استعمال الطيب ما دامت المادة هذي فيه موجودة؟ نقول والله شوف اذا كانت هذه النسبة الكحولية البسيطة التي خلطت بمادة الطيب لا تزال اوصاف

181
01:08:17.600 --> 01:08:36.650
بادية بمعنى ان جرمها او رائحتها او طعمها او لونها لا يزال موجود فلا يجوز استعمال هذا الطيب مطلقا باي نوع من انواع الاستعمال. لا على الجروح ولا غيره واما اذا كانت نسبة يسيرة قد ذهبت وتلاشت وانقضت وانعدمت فانها معدومة والمعدوم لا حكم له

182
01:08:37.550 --> 01:08:57.400
عندك شي من استعجل الشيء قبل اوانه ايش فيها ما ادري عنها لكنها تدخل تحت يدخل تحتها قاعدة كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده. نعم شيخنا

183
01:09:04.000 --> 01:09:29.850
يعني تحب رجلها الاول وراحت تعطي دراهم الرجال ايه انت تعرف ان فعل المحرم لا يترتب اثره الا بثلاثة شروط بالعلم والاختيار والذكر فاذا غرت امرأة بعد فاذا طلق الرجل امرأة وهي تحبه تبي ترجع له بس طلقها ثلاث مرات تروح تدور لها واحد ثاني يتزوجها

184
01:09:30.000 --> 01:09:46.450
وغرت ذلك المسكينة الزوج الثاني وهو لما يدري عن طبخه. نجيبها بالعامية ما يدري عن الطبخة يعني فتزوج ثم بعد فترة قالت طلقني فهي الاثمة لانها ارتكبت الحرام عالمة. وهو غير اثم لانه غير عالم

185
01:09:46.800 --> 01:10:05.950
واثار الحرام مترتبة على العلم به كيف لا تحل له بهذا النكاح بهذه النية قف متى ما قصد احد الزوجين التحليل متى ما قصد احد الزوجين للتحليل فليس هو النكاح الذي تحل بها لزوجها الاول. فكيف اذا

186
01:10:05.950 --> 01:10:15.908
قصداه جميعا من باب اولى  تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية