الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وسدد قوله وعمله ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة. الاحكام الشرعية مبنية على المتماثلات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واما واما احكام الامرية الشرعية واما احكام الامرية الشرعية فكلها هكذا. تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين. والحاق النظير بنظيره واعتبار بمثله والتفريق والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية احدهما بالاخر وشريعته سبحانه منزهة ان تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة او مثلها او ازيد منها. فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها انتهى. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه من القواعد الفخمة العريقة العظيمة في الشريعة الاسلامية وعليها مدار الدليل الرابع من ادلة الشريعة وهو القياس. فان حقيقة القياس هو الجمع بين المتماثلات واذا قال العلماء المتماثلات وسمعتم احد العلماء يتكلم بكلمة المتماثلات فاعرفوا ان مقصوده التماثل في العلة التماثل في العلة فاي حكمين تماثلا في علتهما فانهما يتماثلان في حكمهما اي امرين تماثلا في علتهما فانهما يتماثلان في حكمهما فلا نعني بالمماثلة المماثلة في الصورة الظاهرية ولا في الطول ولا في القصر ولا في الضخامة ولا في النحافة انما المقصود بالمماثلة المماثلة في العلة. لان الاحكام الشرعية مبنية على علل. فاذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل الاحكام وهذه هي قاعدة القياس العامة الحاق الشيء بما يماثله في ماذا؟ في العلة. وعلى ذلك قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم ومتى ما انتفت العلة انتفاء الحكم وهذا هو حقيقة الفقه لان الفقه مبني على ركنين على معرفة المتماثلات وعلى وعلى معرفة الفروق بين المسائل يعني المفترقات والمتماثلات. وهناك مبحث من مباحث الفقه يسمى علم الفروق الفقهية. يعني يعرفونك المسائل التي ظاهرها التماثل ولكن في باطنها شيء من الاختلاف. فهذا نوع من العلم الذي لا بد لطالب العلم ان يهتم به وقد وردت الادلة كتابا وسنة تدل على ان الشريعة مبنية على الجمع بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات المتماثلات اي في العلة والمختلفات اي في العلة. فمن ذلك قول الله عز وجل بعد ذكره لعقوبة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد اي ان من ماثلهم في فعلهم لهذه الفاحشة المعينة التي عليها هذه العقوبة المغلظة فانه يصيبهم ما ما اصابهم وما هي من الظالمين الذين فعلوا فعلهم وارتكبوا هذا المحرم المغلق ما هي من الظالمين ببعيد اي تلك الحجارة ليست من ممن فعل قوم فعل قوم لوط ببعيد ببعيد ومنها كذلك لما ذكر الله عز وجل عن طائفة من بني قريظة من اليهود قوله يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين قال فاعتبروا يا اولي الابصار اي لا تكونوا مثلهم. لا تكونوا مثلهم في نقض العهود والتسبب في خراب دياركم والايات في هذا المعنى كثيرة بل انه يدخل في عموم قول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان هو ما توزن به الامور وزنا معنويا. وزنا معنويا. فاذا تماثلت الحق بعضها ببعض واذا اختلفت فرق بعضها عن بعض جاء عمر رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. يريد ان يستنبط حكما هذه المسألة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت؟ ايضر ذلك صيامك؟ قال لا قال فكذلك ان تمضمضت فالحق بها فالحق النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة بالقبلة لانها مثلها تماثلها في العلة فكما ان المضمضة وهي ادخال الماء في الفم لا يبطل صيام الصائم لانه في حكم الظاهر فكذلك القبلة لا تفسد صوم الصائم لانها في الصلاة والذكر الواجب اوليس كذلك؟ طيب او نقوله في التشاغل عن حضور صلاة الظهر بالبيع والشراء؟ الجواب نعم او نقول في صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح؟ الجواب نعم. فكل ذكر واجب فلا يجوز التشاغل عنه الظاهر ولم يزدرد الصائم شيئا الى جوفه ولم يدخل الى جوفه شيء. فاذا هي مثلها في العلة فتماثلها في الحكم لان الشريعة مبناها على ها القرن بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. هذا واضح ولا ليس بواضح؟ والادلة في ذلك كثيرة جدا. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لابي موسى قال وقايس الامور بنظائرها يعني الحق النظير بالنظير والحق المثيل بالمثيل فهذا هو مبنى هذا هو مبنى الشريعة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم متكدر الخاطر وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا. كانه يعرض بزنا امرأته مرأة بيضاء والاب ابيض هذا الغلام الاسود من اين اتى؟ فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتث ما في قلبه بالقياس والحاق في النظير بنظيره قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال فيها هل فيها من اوراق ان يميلوا الى السواد؟ قال نعم. قال من اين له؟ لكانت امه بيضاء وابوه احمر او العكس. من اين جاء هذه؟ هذا الفصيل المختلف عن لون ابيه وامه قال لعله نزعه عرق من ابائه اجداده الاولين. قال فكذلك ولدك هذا لعله نزعه وعذق من ابائه. فانت ما تدري عن لون اجدادك. ولا جداتك. ربما يكون واحدا منهم ها يكون واحد منهم اسود او يميل الى السواد فصار ولدك هذا منزوع العرق من هذا. فاطمئن الرجل وارتاح باله وذهب. انظر كيف الحق النبي صلى الله عليه وسلم المثيل بمثيله والنظير بنظيره. في صحيح الامام والادلة كثيرة في الحقيقة في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع امرأتي ثم اكسل افاغتسل وكانت عائشة جالسة. المقصود بالإكسال يعني انه لا يصل الى ذروة الشهوة ولا ينزل وعائشة جالسة فقال صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل فاذا انت مثلي فحكمك يكون كحكمي. فمن جامع زوجته ولم ينزل فيجب عليه الغسل باتفاق العلماء بعد عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء انزل او لم ينزل بما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم وان لم ينزل. وقد كان تقييد الغسل بالانزال رخصة في اول الاسلام ثم ثم نسخت بوجوب الغسل بمجرد الايلاج. وادلة كثيرة تجد ان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم يلحقان النظير بنظيرهما بل بل حتى في مسائل الاعتقاد الكبيرة. مثل مسألة البعث من جملة ما استدل الله عز وجل به على اثبات البعث. قوله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. هذا مثال حسي الان حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. كانت ارضا ميتة فاحياها الله. طيب ثم الحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله فقال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالذي هو قادر القدرة الكاملة على احياء الارض بعد موتها هو قادر القدرة الكاملة على احياء الاموات هذه الاجساد بعد بلائها وفنائها. فالامر يسير في كلا الحالتين. فاذا هذا من الحاق النظير بنظيره وظع هذا؟ فاذا مبنى الشريعة على الجمع بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات. وبناء عليه فمن فمن فرق بين متماثلين او جمع بين مختلفين فانه ليس بفقيه. فاته من الفقه بقدر ما فاته من هذا الامر. وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فهذا الحديث نص في الغضب. فاذا كان القاضي غضبانا فلا يجوز له ان يتولى القضاء بين بين الخصوم ولا الفصل في النزاعات لان الانسان اذا كان غضبانا فان احكامه ستتغير. ولذلك المتقرر في قواعد علم النفس لا تتخذ قرارا حال غضبك. لا تتخذ القرار وانت غضبان. هل يلحق بالغضب ما يماثله؟ الجواب ننظر الى العلة اول العلة هي وجود التشويش. على الذهن الذي يمنع من فهم الحجة واصدار الحكم السليم. فاذا بالغضب ما يماثله لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ولا تجمع بين مختلفين. فلا يجوز للقاضي ان يقضي حال جوع الشديد لان الجوع له دوره في عدم الفهم. ولا يجوز للقاضي ان يقضي حال المرض الشديد. لان له دوره في عدم الفهم ووجود التشويش ولا يجوز للقاضي ان يقضي في حال البرد الشديد. ولا في حال الحر الشديد الذي يشغل عقله ويلهي فكره فاهمين الحجة؟ وكل سبب يفضي الى تشويش ذهن القاضي والى اغلاقه فانه لا لا يجوز له القضاء حتى يتجرد منه ويتخلى عنه لو قال لنا قائل يا شيخ حمد لماذا الحقتم هذه الاشياء بالغضب مع ان الدليل نص على الغضب فنقول لانها مثله في العلة. واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام فهذا من باب التعميم بالعلة وهو الذي يقصده الاصوليون قولهم الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين ومنها لقد اجاز العلماء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم الجمع بين العشائين للمطر الذي يبل الثياب ولكنهم لم يجيزوه في الظهرين قالوا هذا من من الاحكام الخاصة بالعشائين. واما الظهران فلا يجمع بينهما بسبب المطر وهل هذا هو القول الصحيح؟ الجواب لا بل بل الصواب في هذه المسألة ان شاء الله انه يجوز الجمع بين الظهرين بسبب المطر كما يجوز الجمع بين العشائين. قالوا لماذا؟ قالوا لان العلة التي جوزنا لهم الجمع بين العشائيين بسببها هي بعينها متحققة في الظهرين فهم يحتاجون بسبب المطر الذي يبل الثياب للجمع بين الظهرين. فاذا هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونفرع هذا على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ومنها كذلك لقد اجاز الحنابلة اكلا الذبيحة المذكاة اذا كانت مقدورا عليها ولم يسمى عليها نسيانا. فاذا اراد الانسان ان يباشر ذبحا شاة مثلا ثم غفل او نسي عن التسمية وذبح ولم يسمي فعند الحنابلة ذبيحته جائزة ذبيحته حلال عند الحنابل ولكننا رأيناهم في باب الصيد يقولون واذا ارسل الجارحة ولم يسم فصادت ولم يسمي نسيانا او غفلة فان صيده حرام. لماذا مع انها متروكة التسمية في كلا الحالتين نسيانا وغفلة. نسيانا وغفلة فهذا تفريق بين المتماثلين وهو غير مقبول. هذا تفريق بين متماثلين وهو غير مقبول. اذا ما قول الصحيح في هذه المسألة قول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ان متروكة التسمية لا تؤكل مطلقا سواء كانت في تذكية الحيوان المقدور عليه او في او في تذكية الحيوان غير المقدور عليه بارسال البندقية او الجارحة. فما تركت تسميته فلا يؤكل مطلقا. لان التسمية شرط مأمور بايجاده. والمتقرر عند العلماء ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم اذا ارسلت لك المعلم وذكرت اسم الله فكل فيفهم من هذا انه اذا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل بل اننا نقول ان الغفلة عن التسمية في في الصيد تتصور اكثر من تصوري من تصورها في الحيوان المقدور عليه. فان الصيد ينفج فجأة. فربما ينشغل الانسان لتجهيز البندقية او ارسال الجارحة فيغفل لكن الحيوان الذي تقدر على تذكيته ليس ثمة ما يشغلك عن التسمية عليهم فاذا عذرناه في المقدور عليه فلا ان نعذره في غير المقدور عليه من باب اولى. هذا فيما لو كان يعذر. لكن القول الصحيح انه غير معذور في هذا الامر لانه من شروط التوبة. اه او لانه من شروط المأمورة. فان قلت وقد تكلف الانسان في شراء الفين ريال او الف وست مئة ريال. ويتركها للعوافي والطير هكذا يرميها في سلة المهملات. نقول نعم يرميها لله عز وجل ان تركها لله عز وجل ربما يعطيه الله من اجرها. وثوابها اعظم مما كان يرجوه من ثواب هذه الاضحية او هذه الذبيحة المعينة يلقيها لله عز وجل يتركها لله عز وجل فاذا لا فاذا قول الحنابلة رحمهم الله مبني على التفريق بين المتماثلات والشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما انها لا تجمع ايش؟ بين المختلفات. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا ذكرنا في الدرس الماضي البيع بعد نداء الجمعة فان الشريعة قد نهت عن البيع بعد نداء الجمعة سدا لذريعة التشاغل عن حضور بيع وشراء سواء كانت جمعة او ظهرا او غيرها من الصلوات المفروضة. لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فالحكم ليس مخصوصا بصلاة الجمعة. وانما الحكم له علة معلومة وهو انهم اذا باعوا واشتروا بعد ندائها الثاني اشتغلوا عن حضوري الصلاة عن حضور الذكر الواجب استماعه فان قلت وما قولك في ما ذهب اليه الائمة الحنابلة رحمهم الله. من ان البيع هو المخصوص بالنهي. واما غيره من العقود كالنكاح والهبة وغيرها من العقود فيجوز التشاغل به. قالوا لا يحرم الا البيع خاصة. واما خيره من العقود فجائز. السؤال الان هل قولهم هذا صحيح ام خلاف الراجح؟ القول خلاف الراجح. الجواب خلاف الراجح فان سألتكم وقلت لماذا لماذا كان قولهم هذا خلاف الراجح؟ الجواب ها؟ لان العلة التي من اجلها نهي عن البيع والشراء هي بعينها العلة التي ستكون في التشاغل بغيره من العقود. فلما كان التشاغل بغيره من العقود فيه نفس هذه العلة ادخلناها معه والحقناها به. لانها مثله في العلة. والمتقرر عند العلماء انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين صحيح هذا؟ الجواب نعم ومن الفروع ايضا لقد حكمت الشريعة على ان الهرة بانها طاهرة. اوليس كذلك؟ الجواب نعم. فان قلت ما الدليل على ذلك؟ فاقول ما رواه الاربعة سند صححه ابن خزيمة من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والسؤال هو لماذا حكمت الشريعة على الهرة بانها طاهرة؟ الجواب لانها من الطوافين ومعنى ذلك انه يشق التحرز من مخالطتها لنا. فلا نستطيع ان نحمي منها ثيابنا ودواليبنا وفرشنا ومتاعنا فلابد ان تخالطه الهرة فلمشقة التحرز منها عفي عن سؤرها وحكم عليها بانها طاهرة فالعلماء رحمهم الله تعالى الحقوا بالهرة غيرها. الحقوا بالهرة غيرها ولكن هذا الالحاق اختلفوا فيه فمنهم من نظر الى حجم الهرة فالحق بها ما في الحجم وما دونها في الخلقة. فجعل مبدأ الالحاق الحجم فما كان مثل الهرة في حجمها وادون منها ها فصغره طاهر. ولذلك يقول في الزاد قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر السؤال الان هل هذا الالحاق صحيح اجيبوا يا اخوان الجواب غير صحيح. فان قلت ولماذا؟ فاقول لان العلة التي من اجلها حكم الشارع عليها بانها طاهرة. ليس لمجرد حجمها. حتى نلحق بها غيرها مما استوى معها في بالحجم او كان اسفل منها. وانما العلة في الايه؟ الحكم هو وجود المشقة في التحرز من سؤرها. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان نلحق بها كل حيوان شق التحرز منه. لكثرة مخالطتنا له البغل فانه معفو عن سؤره اليس كذلك؟ الجواب نعم وكلب الصيد اذا صادف فانه لا بد وان يغرس انيابه في الصيف. فيصيب الصيد شيء من لعابه فهو معفو عنه لمشقة التحرز منه. وكذلك الحمار سؤرا وعرقا. معفو عنه وكل هذا نعفو عنه لماذا؟ الحاقا له بالهرة. اي اي الالحاقين اصح الجواب الالحاق الثاني لانه الحاق في العلة المعتبرة ولذلك ستدرسون في باب القياس ان هناك اوصافا يقال لها الاوصاف الطردية. التي لا اثر لها في الحكم اوصافا طردية لا اثر لها في الحكم. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث ابن عباس. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين بقائها تحت زوجها مغيث وكان عبدا اسودا الان هل تخييرها بين البقاء او الفسخ؟ لانه عبد اسود؟ الجواب لا. لان هذا وصف طردي. فاذا السواد البياض لا شأن له الطول والقصر لا شأن له. الضخامة والنحافة لا شأن لها بتعليق الاحكام الشرعية عليها لما؟ لان المتكررة في قواعد القياس ان كل علة لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فلا يصح تعليق الاحكام عليها ويأتي هالكلام يتضح لكم واضح؟ وش تقول القاعدة؟ كل وصف او علة لا تنظر لها بعين الشرع لا ينظر لها عين الشرع بعين الاعتبار فلا تعلق الاحكام عليه مثل حديث ابي هريرة. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا. فاجابه واعطاه الحكم الشرع هل اعطاء الحكم الشرعي لانه اعرابي؟ الجواب لا. اذا لا تعلق الاوصاف لا بعروبة ولا بعجمة ولا تقر ولا بداوة. واضح يا جماعة فاذا هؤلاء الحنابلة رحمهم الله وغفر لهم واجزل لهم الاجر والمثوبة وعاملهم لكبير عفوه وكمال كرمه عز وجل الحقوا غير الهرة بها في وصف معتبر ولا في وصف طردي غير معتبر؟ في وصف طردي غير معتبر اما القول الثاني الذي رجحته انما هو الحاق بالعلة المعتبر بالنظر الى العلة المعتبرة شرعا. ولعل الامر واضح. وذلك لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين ومن الفروع ايضا حتى تتضح القاعدة وضوحا كاملا. وبالمناسبة ترى لي رسالة في هذه القاعدة شرحتها في مئة فرع. وهي من القواعد الاصول العظيمة. وقد جرت عادتي في التأليف ان اخص القواعد العظيمة التي تعتبر اصولا من اصول سيرك العلمي والتحصيل العلمي رسائل خاصة اكثر فيها من الادلة ومن كلام العلماء واكثر فيها من الفروع حتى يضبطها الطالب لا مزيد عليه لانها ليست ها وقتية وانما ستستمر معك الى ان تموت فهي تستحق ان العناية بها ساضرب لكم هذا الفرع واطلب الجواب منكم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المرأة اذا ارتدت عن الاسلام او تقتل ام لا؟ فذهب الائمة المالكية رحمهم الله وعفا عنهم وغفر لهم والائمة الشافعية رحمهم الله وغفر له والائمة الحنابلة رحمهم الله وعفا عنهم وغفر لهم الى انها تقتل كالرجل سواء بسواء من بقي من الائمة بقي الائمة الحنفية رحمهم الله وعفا عنهم وغفر عنه وغفر لهم. قالوا بانها تحبس وتعزر وتجلد حتى ترجع. اما ان تقتل بلى فان قلت وبماذا استدل الجمهور؟ فنقول استدل الجمهور بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فان قلت وما العلة في هذا القتل؟ فاقول ان العلة في القتل هي تبديل الدين. لان قوله فاقتلوه حكم من يكمل لا احسنت حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيدا وصف فالوصف علته. من بدل دينه هذا وصف. فاقتلوه حكم. وهذا الحكم مقرون بالفاء بعد وصف فاعلة الحكم هي الوصف السابق عرفنا الحكم وهو وجوب القتل. وعرفنا العلة وهي تبديل الدين او يقال هذا في المرأة اذا بردلت دينها؟ الجواب نعم يقال في هذا هذا في حق المرأة. فان قلت ولماذا يقال في حق المرأة؟ نقول لثبوت نفس العلة التي من اجلها قتل الرجل والمتقرر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمتقرر ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين مختلفين اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. لو سألنا رجلا وقلنا لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجل في هذا الحديث يقول لانه ارتد. طيب والمرأة اذا ارتدت قامت بنفس الجرم الذي من اجله القتل على الرجل فحينئذ يجب عليها القتل تماما كالرجل. ولان القتل للردة حكم ثبت في حق الرجال. وما ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. لان الاصل في التشريع العموم بل اننا لا نحتاج الى ذلك كله وانما تكفينا كلمة من فمن هنا شرطية فهي من جملة اسماء الشرط والمتقرر عند العلماء ان اسماء الشرط تفيد ماذا العموم والاستغراق. فيدخل فيها كل من صدق عليه هذا الوصف. بغض النظر عن ذكوريته او انوثته او جنسه حتى ولو كان جنيا. فالجني المسلم اذا ارتد عن دينه فان يجب قتله ذكرا كان او انثى لانهم مكلفون بما يكلف به الانس اذ المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الانس فانه يثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص. انا ما ادري كلامي هذا واضح ولا ليس بواضح اذا القول الصحيح في هذه المسألة هو قول الائمة الحنفية ولا قول الجمهور؟ الجواب قول الجمهور ولا جرب انه الحق ما اجمل اصول الفقه والله هذا من الفنون التي تجري في دم الطالب ويتعشقها الطالب سبحان من صرف قلوب بعض الطلبة عن دراسة اصول الفقه وزهدوا في دراستهم مع ان الانسان لا يمكن ان يصل الى درجة العلم وفهم الدليل الا بماذا تلفت تعرف المتماثلات تعرف المختلفات تعرف متى تلحق؟ تعرف متى تفرق تعرف متى تحكم تعرف دلالات الالفاظ فكيف نطلب عالما ينفع الامة بعلمه اذا لم يكن عنده اصول فقه. وهذا الكتاب من اعجب ما رأيتم في كتب اصول الفقه. لا سيما وقد طعم هذا الاستدلال وهذا التفريع حتى تفهم قاعدته وانا انوي ان شاء الله واستخير الله اننا اذا انتهينا منه نعيده مرة اخرى لان ما ذكر فيه هي اصول علمية سنستفيد منها الى ان نموت. ونحن نعلم الناس. نستفيد منها في تدريسنا ومحاضراتنا وخطبنا وافتاءنا نسأل الله ان يوفقنا واياكم لهذا الفن وفهمه. هذا الفن وفهمه فلا تنشغلوا عن اصول الفقه بفنون اخرى ليست باهم منه في الشرع ومنها كذلك ثم تنظرون انتم في هذا الفرع الذي سأذكره الان. ااصاب من قال به ام لا؟ اسمعوا ذهب الجمهور من الشافعية من المالكية رحمهم الله ومن ومن المالكية رحمهم الله ومن الشافعي رحمهم الله ومن الحنابلة رحمهم الله الى ان كل شراب اسكر فانه خمر بغض النظر عن جنسه الذي اتخذ منه او مادته التي صنع منها هو خمر سواء كان متخذا من متخذا من التمر او متخذا من من العنب زبيب يعني او متخذا من التفاح او متخذا من الشعير او متخذا من ما اكتشف في هذا الزمان. من المسكرات او المخدرات كلها خمر جميع الادلة الواردة في تحريم الخمر يدخل تحتها كل شراب اسكر. واذهب العقل. بغض النظر عن مادته. هذا قول قول الجمهور رحمهم الله من بقي من الائمة؟ بقي الائمة الحنفية جعل الله قبورهم روضة من رياض الفردوس الاعلى وغفر لهم وانزل لهم الاجر والمثوب وعاملهم بعفوه وكرمه وجوده واحسانه ومغفرته. قولوا امين يا اخوان قالوا بان الخمر اسم خاص للشراب المتخذ من عصير العنب. من العنب خاصة من الزبيب واما غيرها فلا يسمى خمرا وان قلنا بانه مسكر الان السؤال اي القولين ارجح؟ لا جرم ان قول الجمهور هو الارجح. لماذا لان العلة ليست كونه عنبا او زبيبا. لما حرم. ليست كونه زبيبا او عنبا. لا. وانما العلة انه صار مسكرا فاذا العلة في تحريم الشراب من العنب هي كونه مسكرا. فنلحق به كل شراب اسكر بغض النظر عن مادته التي اتخذ او صنع منها. مع اننا نجد وادلة كبيرة فيها تحريم انواع من الاشربة لانها مسكرة وهي متخذة من غير العنب. لكننا نريد ان نوضح قاعدتنا فقط. فحتى لو لم ترد ادلة اخرى فيا ايها الائمة الحنفية الكرام. النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم يحرم شراب العنب لانه عنب. وانما لانه مسكر. فعلقوا الحكم بالعلة التي نظر لها الشرع بعين الاعتبار وهي كاف ليس لكونه عنبا فبناء على ذلك كل شراب او جامد كل سائل او جامد. اوجب طرب العقل وشكره وتغطيته فانه يكون خمرا. حتى وان اتخذ من مواد ليست موجودة في العهد النبوي ان العلة مستمرة وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فملئ الكف منه حرام. فاذا العبرة ليست العبرة بالمادة التي اتخذ منها فالذين فرقوا بين الشراب المسكر من العنب وبين الشراب المسكر من غير العنب هؤلاء فرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين متماثلين. والقاعدة تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فهمتوا نزيد ولا خلاص واضحة القاعدة ان شاء الله. اخر فرع نشوف اخر فرع لقد فرق اهل البدع في الاحاديث قبولا وردا بين المتواتر والاحات في مسائل الاعتقاد. فقالوا اننا لا نقبل في العقيدة الا المتواترات. واما الاحاد الاحاد فلا نقبل فلا نقبلها في الاعتقاد. هل هذا القول حق؟ اجيبوا يا اخوان. الجواب لا. هذا قول اطل بل هو قول بدعي محدث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاهل السنة مجمعون على ان ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ فانه مقبول مطلقا سواء في مسائل الاعتقاد او في مسائل الفقه. فمن فرق في في الاحاد فقبله في مسائل الفقه ولم ولم يقبله في مسائل ها الاعتقاد فقد فرق بين متماثلين. والتفريق بين متماثلين غير وارد في الشرع. لو سألته وقلت لماذا قبلت هذا الحديث في مسائل الفقه فسيقول لانه حديث صحيح. فاذا علة القبول هي صحته. طيب اذا صح وكان مضمونه مسألة عقدية. افترى رده ايضا ثواب لا اذا رددته فقد نقضت علتك السابقة. فكما انك قبلته في الفقه لانه صحيح فيجب قبوله في الاعتقاد لنفس العلة وهي انه صحيح. فاما ان تقبله في باب وترده في باب فهذا تفريق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين والادلة في قبول اخبار الاحاديث في الاعتقاد كثيرة ترى. ولكننا اردنا ان نذكر منها ما ها ما يخص قاعدتنا اخر سؤال لك يا فهد الحنابلة رحمهم الله في باب المياه قالوا ان الماء اما ان يجوز التطهر به واما ان لا يجوز التطهر به. الماء فان جاز التطهر به فهو الطهور لا مو الطهور الطهور ماشي؟ نروح القسم الثاني. واذا لم يجز التطهر به فلا يخلو من حالتين اما ان يجوز شربه والطبخ به واما لا فان جاز شربه والطبخ به فهو الطاهر. وان كان لا يجوز فهو النجس. وبناء على هذا التقسيم وبناء على هذا التعليم قسموا مياهها الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام. طهور يجوز التطهر به طاهر يجوز الطبخ والشرب منه. نجس لا يجوز لا الطهارة به ولا الطبخ ولا الشرب منه. سؤال الان التفريق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي تجوز الطهارة به هل هذا تفريق صحيح الجواب هذا تفريق غير صحيح اذ ان كل ماء جاز شربه والطبخ به هاه فيجوز مباشرة الطهارة به فمن فرق بينما يجوز التطهر به وما يجوز شربه والطبخ به فقد فرق بين متماثلين. فان قلت طيب عندنا العصير يجوز شربه ولا يجوز الطهارة به. انا فاقول لك انا لا ابحث فيما يجوز شربه. وانما ابحث في الماء ابحث فيما يسمى ماء والعصير والشاي هذا ليس بماء فلا يدخل معنا هذا. انا ابحث فيما يسمى ماء يعني مثلا جاءت زوجتك يا شيخ فهد بما ان تريد ان تضع فيه ارزا لطبخ الغداء. وانت تريد ان تصلي انتبه الان هذا ماء يجوز الطبخ به وشربه لو تطهر منه الحمد لله اذا هذا تفريق ليس بصلاة فجرى عليه الائمة الحنابلة غفر الله لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ليس بصحيح. بل الحق ان نقرر قاعدة في باب المياه تقول كل وما ان ماء ما اقول كل ما جاز شربه لا انتبه فرق. في همزة هنا كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز الطهارة به سعيد هذا سؤال لك ماء زمزم ماء زمزم. يجوز ان يتطهر الانسان به الطهارة الصغرى. لكن بعض اهل العلم كره رفع الحدث الاكبر بماء زمزم قالوا وتجوز بماء الطهارة الصغرى بماء زمزم لا الطهارة الكبرى يعني من باب الكراهة الان السؤال هل هذا التفريق مبني على اصل صحيح ام انه تفريق بين متماثلين اجيبوا يا اخوان الجواب هذا من باب التفريق بين المتماثلات والقول الصحيح ان كل ماء جازت به الطهارة الصغرى فتجوز به الطهارة الكبرى سواء بسواء اه ومن فرق بينهما فقال هذا الماء يرفع به الحدث لكن لا تغتسل به هذا تفريق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين وان من عجائب الامور ان ابا العباس ابن تيمية فرق بينهما فاجاز الطهارة بماء زمزم بلا كراهة واجاز الغسل بماء زمزم مع الكراهة استدلالا بقول العباس لا احلها لمغتسل وان ماء زمزم ماء احله الله عز وجل ها لا يحرمه احد على الناس فهذا لا يصلح ان يكون دليلا وبرهانا او مستندا للقول بالكراهة. فالكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلكل جواد كبوة. رحم الله ابا العباس ابن تيمية. وانزل الله له الاجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين وجزاه الله عنا وعن المسلمين وطلبة العلم خير ما جزى عالما عن تلامذته ومن اراد الاستزادة من هذا فليرجع الى الرسالة المذكورة نعم ها رسالة في وجوب الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات هذه هذه الرسائل يعني وان كنت انا من الفها ولكن اسمحوا لي ان اقول انها مهمة في بابها لان حسب التجربة العلمية وجدنا ان من لا يبني علمه على اصول الراسخة قد فهمها حق الفهم فانه ها لا ينتفع به لا ينتفع به الناس اتى وان درس وانشرح اللي ينتفع الطلاب لا ينتفعون الا اذا طرقت هذه المسائل على هذا النحو. ينتفعون وتثبت تلك المعلومات في قلوبهم وعقولهم باذن الله الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة التاسعة. نعم. العبرة في الاحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والاصنام. فقيل رسول الله ارأيت شحم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله فلما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فاكلوا ثمن اخرجه البخاري قال ابن القيم هل اكلوا شحما؟ الجواب لا. ثم ثم باعوه فاكلوا ثمنه. ممتاز فنزل اكلهم للثمن منزلة اكلهم لعين ما حرم عليهم. لان العبرة بالمقاصد وهم ارادوا الوصول الى عين ما حرم عليهم بالحيلة ان نفعتهم تلك الحيلة؟ الجواب لا لان العبرة بالمقاصد والاغراض لا بمجرد الالفاظ والافعال الظاهرية على كل حال اعلموا ان محط نظر الرب من بدن ابن من جسد ابن ادم هو ايش؟ هو القلب والعمل. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم والقلب ملك والاعضاء جنوده فاللسان خادم للقلب والبصر خادم للقلب. والسمع خادم للقلب. وهكذا جميع جوارح الانسان. فملكها هو القلب وهي عبارة عن جنود عن جنود اللهو انتبه فاحذر ايها المسلم من ان تعقد عقدا ظاهره الصحة ولكنك تضمر في قلبك الجهة الباطلة منه فانك عند الله فيما بينك وبينه وان صححنا عقدك ظاهرا. لان الاحكام فيما بيننا وبينك على ما يظهر منك ولكن العبرة بتنظيف محط نظر الرب عن المقاصد الخبيثة والغايات المذمومة فيكون ذلك الفعل فيما بينك وبين الله باطل. حتى وان حكمنا عليه لقصور علمنا بغرضك وقصدك بانه طيب فالعبرة بما يقوم في القلب من المقاصد والمعاني والبواعث والنيات لا بمجرد الافعال الظاهرية ولذلك لو صلى الانسان مراءيا فالعبرة عند الله بفعله الظاهر ولا بما قام في قلبه؟ بما بما قام في قلبه فنحن وان افتينا على حسب توفر الشروط وانتفاء الموانع بانها صحيحة لكنها باطلة فيما بينك وبينه الله فاذا العبرة في الاقوال والتصرفات هي ايش؟ على ما يقوم في القلب من المقاصد والغايات والنيات. فانك يا ابن ادم وان اخفيت باطنك عن الناس. فالامر الذي تقوم به عبادة بينك وبين الله والله لا يخفى عليه ذوات الصدور ولما يقوم في القلب ربنا انك تعلم ما نخفي. وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء قال الله عز وجل في ايات كثيرة وهو عليم بذات الصدور ان الله عليم بذات الصدور. وايات كثيرة تدل على ان كل ما يقوم في القلب من الاغراظ ومن من المقاصد ومن البواعث والنيات الله اعلم وادرى به. فانت وان قدرت على اخفائه عن عين المخلوق الضعيف العاجز وعن احاسيسه ومدركاته فانك لا تستطيع ان تخفيه عن عين الله عز وجل. الله مطلع عليه يعلمه منك. يعلمه منك عز وجل فاذا اي تصرف واي قول فانه لا يعتبر معتمدا عند الله الا اذا كان نابعا من قصد سليم ونية صحيحة اذ الامور مقاصدها والاعمال بنياتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اتفقنا على هذا؟ الادلة سنذكرها في ضمن الفروع من الفروع على هذه القاعدة ما يسمى بنكاح التحليل وهو ان يتزوج الانسان امرأة قد بت طلاقها بقصد تحليلها الى لزوجها الاول معروف هذا النكاح فهو يتزوج لارادة النكاح والعفاف ولم الشمل واللي يتزوج بقصد تحليلها لزوجها الاول يتزوج بقصد تحليل تحليلها لزوجها الاول فهذا العقد باطل باجماع اصحاب رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار مع انك لو نظرت الى ظاهر العقد لوجدته صحيحا. ولكن فيما بينه وبين الله عقده هذا باطل. لما لان العبرة ليست بالاعمال والتصرفات والاقوال والظاهر وانما العبرة بالباطل ولذلك فالاحكام فيما بيننا وبين بعض في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها واما الاحكام عند الله فمبناها على ايش على السرائر والظواهر تبع لها لو جاءنا رجل نكح هذا النكاح ولم يبلنا قصده. فباي شيء نحكم على نكاحه؟ بانه نكاح صحيح الله اعلم بحال. بقصده ونيته وغايته. لكن العقد فيما بينه وبين الله عقد باطل جماعه يعتبر زنا يعاقب عليه يوم القيامة معاقبة الزاني فهمتم؟ هذا فرع ودليل ومن الفروع كذلك لقد اجاز الله عز وجل للزوج ان يرتجع زوجته في في الطلاق الرجعي وهو الطلاق الاول والطلاق الثاني ما دامت العدة باقية. قال الله عز وجل وبعولتهن بردهن في ذلك اي في الثلاث قروء. قبل انتهائها لكن ما قولكم في رجل قصد المضارة بارتجاع زوجته قصد في برجعتها اي ضارها اي يضيق عليها. لا يقصد ان تعود المياه الى مجاريها. وان يلتم الشمل وان تعود الى وان يعود الى وان تعود الى اولادها. هو ما قصد الخير بهذه الرجعة وانما قصد في باطنه الاضرار بهذه الزوجة. فما ما حكم رجعته فيما بينه وبين الله؟ باطلة. ولذلك اشترط الله عز وجل في الرجعة عدم المضارة. قال الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فيفهم من هذا ان من لم يرد الاصلاح فرجعته باطلة ولا حق له في ارتجاع زوجته. مع ان ظاهر الرجعة صحيح لو استفتانا ولم يب قرينة تدل على سوء قصده وخبث طويته لقلنا بانها صحيحة لكن فيما بينه وبين الله رجعته باطلة. لما؟ لان العبرة في الافعال والاقوال بالغايات والمقاصد والنيات لا بمجرد لا بمجرد الالفاظ لا بمجرد الالفاظ الفرع الثالث لقد اجاز الله عز وجل للانسان ان يوصي عند موته بثلث ماله فله ان يوصي بشيء من ما له عند موته. وحدها الفقهاء بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. اليس كذلك؟ لكن انظر كيف اشترط الله عدم المضارة في الوصية. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. يعني يا من اردت ان توصي لتكن نيتك بهذه الوصية نفعا نفسك واستمرار اجرك ونفعا اخوانك ولا يكن قصدك ان تنقص المال الورثة او ان تدخل الضيق عليهم فيما سيرثونه بعدك من المال. فمتى ما كانت الوصية مبنية على المضارة فهي وصية اجيبوا يا اخوان فهي وصية باطلة. لكنها باطلة فيما بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل لانه لا يخفى عليه مقصوده ونيته. واما في ظاهر الامر فيما بيننا وبينه فاننا نقول ان وصيتك صحيحة لم ابطلناها بخبث النية؟ لما ابطلناها بخبث النية مع سلامتها في الظاهر؟ لان العبرة في التصرفات والاقوال ليس بما يظهر منها وانما بما يسر العبد من النية والمقاصد في فيها ومن الادلة والفروع ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا هذا الحديث حتى يبين لكم صحة هذه القاعدة. قال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة وهو ينوي الا يدفع صداقها فهو زاني ومن ادانا دينا وهو ينوي الا يقضيه فهو سارق ما وجه الدلالة من هذا الحديث ها طبعا انتم تعرفون ان الزواج على نفي المهر لا يصح لان المهر شرط لكن لا يشترط دفع المهر وانما يبقى دينا في ذمة الزوج متى ما تيسر له يدفعه. طيب هذا رجل استغل هذا الحكم الشرعي وتزوج امرأة وهو ينوي في قرارة نفسه انها لو ماتت ما عطاها ريالا واحدا هذا في الشرع منزل منزلة من؟ الزاني الذي يستحل الفرج بلا بلا عوض بلا فريق شرعي مع ان ظاهر العقل صحيح. لكن الله عامله بما يظهر ولا بما يبطن عامله بما يبطن حكم عليه بما يبطله لان العبرة في التصرفات والاقوال لا بما يظهر منها للناس وانما بما يبطن العبد في قلبه فلذلك صفي قلبك يا مسلم. صفي قلبك لا يعلم الله عز وجل من تصرفاتك. واقوالك وعقودك واعمالك وسائر احوالك الا الا الخير حتى يرتب لك ايش؟ حتى يرتب لك الاجر ومن فروعها ايضا هناك مسجد بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مسجد الضرار. ظاهر بنائه انه يراد به الخير من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة لكن الله عاملهم بما يظهر من بنائهم للمسجد ولا بمقاصدهم في هذا البناء بمقاصدهم مع انها مقاصد خفية لم يظهروها. قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا انتبه. ضرارا وكفرا الله! تاخذ المسجد ضرار وكفر! مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله. الان هل هذه افعال ظهرت انما هي مقاصد باطنية خفية خبيثة فامر الله عز وجل نبيه ان يهدم هذا المسجد ويحرقه لانه بني على غير التقوى فعوملوا بما يبطنونه ولا اجر لهم في بنائه لكن هذا في حق الله عز وجل لانه يعلم المقاصد. واما من بنى في هذا العصر مسجدا وقال ما ثوابي اذا قبل الله؟ نقول ثوابك اذا قبل الله منك ان يبني لك بيتا في الجنة. ونحن لا ندري عن مقصوده في هذا البناء. فنحن نتعامل فيما بيننا وبين بالظاهر لكن العبرة ليست فيما بيننا وبينك. لان العبد ينبغي له ان يراقب الله الله عز وجل في كل تصرفاته وحركاته وسكناته ومن فروعها كذلك من اخذ مالا ليحج وكالة عن ميت او عن مريض لا يستطيع الحج. الحكم في الوكالة جائزة ولا ليست جائزة؟ اجيبوا يا اخوان جواب يجوز يجوز الحج عن الغير اذا كان ميتا ها او كان مريضا لا يستطيع الثبوت على الراحة لكن المسألة الان في من اخذ الحجة اله اجر ام لا اجر له الجواب يختلف الحكم باختلاف نيته وغايته من اخذ المال فمن حج ليأخذ المال فليس له عند الله عز وجل من خلاق. ويكون ممن باعوا الاخرة واشتروا الدنيا فهو يريد مالا لم يفكر في الحج. لكنه وجد انه لن لن يأخذ المال الا اذا حج. فهو حج لا للحج ولا لمشاركة اخوانه في اداء النسك ولا لرؤية تلك المشاعر وانما ما اخذ المال وانما حج ليأخذ المال. فجعل عمل الاخرة طريقا للتكسب ولذلك تصدر من هؤلاء الاشخاص اصحاب النيات الفاسدة هذه تصدر منهم افعال عجيبة. ربما يأخذ ثلاث حجج لا يعلم بعضهم عن بعض لان مقصوده لان مقصوده التكسب وليس الحج او هذا يكتب له الاجر؟ الجواب لا. بل بل هو مأزور غير مأجور مذموم غير ممدوح. ليس له عند الله عز وجل في الاخرة اجرا ولا ثواب. فضلا عما ينالهم ما سيناله من العقاب ان لم يغفر الله عز وجل له بينما رجل اخر فقير لا مال معه. وهو يريد ان يشارك اخوانه في شعيرة الحج. ورؤية تلك المشاعر والدعاء والابتهال والانطراح عند عتبة عبودية الله عز وجل في عرفة وفي المزدلفة وفي منى ولكنه فقير معدم لا يجد شيئا من المال ففوجئ بان احدا يعطيه حجة ليحج بها عنه طبعا عن الميت ففرح بهذه بهذا المال فرحا عظيما هل فرح بالمال لذات المال او لجعله طريقا للتكسر؟ ام انه ها؟ يريد به ان يصل الى تلك المشاعر لتحقيق المقاصد الشرعية؟ الجواب هو الثاني فهذا هو الذي يكتب له الاجر كاملا اذا صارت حجة المنافق وحجة الصادق في ظاهرها في ظاهرها حجة واحدة لكن هذا ليس له عند الله عز وجل في الاخرة من خلاق وهذا يكتب له الاجر كاملا. لان العبرة عند الله ليست بمجرد الافعال والتصرفات الظاهرية وانما العبرة عند الله بما يقوم في القلوب من المقاصد والنيات والبواعث والغايات ولذلك ما حكم طلاق السكران؟ الطافح؟ الجواب لا يصح طلاقه. لان لفظه ها عبر عن قصد قلبه وهو سكران لا قصد له. فصار لفظه متجردا عن قصد القلب فصار الاغواء. وكذلك طلاق الغضبان جدا الذي لا يدري ما يقول بلغ به الغضب منتهاه طلاقه واقع ولا غير واقع؟ القول الصحيح ان طلاقه غير واقع لان الفاظه جرت من غير قصد من غير قصد القلب. من غير قصد القلب. ومتى ما انفرد اللفظ عن قصد القلب فهو لغو لا عبرة به. ولذلك فاليمين المنعقدة ما علامتها قصد القلب. فاي يمين قصدت عقدها فهي منعقدة. واما اليمين التي تجري على لسانك من غير قصد فيسميها القرآن اللغو. فالفرق بين اليمين المنعقدة واليمين اللغو هي القصد من عدمه. فاذا قست عقدها انعقدت واذا لم يقصد قلبك عقدها لم تنعقد ومنها كذلك لو جاءك رجل انت تعرف انه يشرب الخمر واراد منك مادة كعنب او تفاح وهي مما يستعمل في صناعة الخمر انت يغلب على ظنك انه لا يشتري هذه الفاكهة لذاتها او لاكلها وانما لية ايش؟ ليصنع بها خمرا. او يجوز لك ان تبيع الجواب لا. لماذا؟ لان العبرة بما يقصده هو من هذا الشراء. مع انك لو بعته فصورة الشراء في الظاهر صحيحة ايجاب وقبول تسليم اخذ واعطاء. لكن هذا البيع يكون حراما في حقك وحقه عند الله. لم؟ لانه لم الا ليستعين به على فعل هذا الحرام. ولذلك قال العلماء ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع اله في الفتنة وانتم تعرفون انه اذا حلت الفتن على الناس كثر بيع الاسلحة ولا لا؟ فلا يجوز للمسلم ان يستغل الفتنة بين المسلمين في ترويج الاسلحة ولا الرصاص. لماذا؟ لان الغالب ان هذا السلاح وهذا الرصاص سوف يستغل في قتل من؟ في قتل المسلم فاذا في اعانة على الاثم والعدوان. فيه تعاون على الاثم والعدوان اخر فرع حتى نقيم الصلاة او نستمع شيء من الاسئلة هذا واجب عليك ما حكم النكاح بنية الطلاق كون الانسان مثلا يسافر سفرا الى بلاد بعيدة ها يريد الدراسة فيخشى على نفسه من الوقوع في الزنا لكثرة الفتن والمغريات في هذه البلاد فاراد ان يتزوج امرأة من اهل هذه البلاد وهو يضمر في قلبه انه متى ما انتهت دراسته طلقها. هذه العلماء النكاح بنية الطلاق. لكن اذا اضطر الانسان الى البقاء بعيدا عن اهله في بلاد الغربة وخاف على نفسه من الوقوع في الزنا والعنت هذا هو الذي هل يجوز له ان ينكح بتلك النية؟ ولا ما يجوز له ها هذا تأتون بجوابه ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بقي دقيقتان عندك شيء اه ما في تفريق دائما قلت لك الكثرة والقلة اذا لم يكن لها تحديد شرعي ولا لغوي فانا نرجع الى تحديدها بالعرف بالعرف انا ارى ان كأسا كثير لكن فين جاء الخمر؟ قليل وكلها محرمة ايه اذا كانت نسبة الكحول لا تزال اوصافها بادية فيما اختلطت به في ظهر لونها او جرمها او طعمها او ريحها. فان لها حكم الموجود فلا يجوز شرب هذا الشراب حتى وان شربت دلوين وما سكرت بسبب ضعف تأثيرها لكنها لا تزال موجودة واوصافها موجودة. لكن اذا سقطت نقطة خمر في ماء كثير فاختلطت اجزاؤها بالماء فتلاشت وانعدمت فلا رائحة لها ولا جرم لها ولا لون لها ولا طعم لها فهي في حكم الموجود ولا المعدوم والمعدوم لا حكم له فاذا اذا كانت هذه النسبة اليسيرة ها لا لا تزال اوصافها باقية فهذا يسمى خمرا حتى وان لم يسكر. حتى وان لم لكنه خمر ما دامت اوصاف الخمرية لا تزال فيه بادية. حتى ان من الناس مع كثرة شربه وتكراره للخمر ربما يشرب برميل كامل والاخ عقله موجود ما ما عنده ما بعد راح فليست القضية قضية الشكر من عدمه بالنظر الى هذا الشخص وانما القضية قضية وجود ذات الخمر هل لا تزال هذه النسبة موجودة ولا لا؟ اوصافها فحينئذ يكون خمرا لا يجوز استعماله. وذكرني الشيخ فهد بالاطياب التي يوجد فيها بعض الكحول وهي المادة المسماة بالسبرتو ها اس بي او سبيرتو او كذا هل يجوز استعمال الطيب ما دامت المادة هذي فيه موجودة؟ نقول والله شوف اذا كانت هذه النسبة الكحولية البسيطة التي خلطت بمادة الطيب لا تزال اوصاف بادية بمعنى ان جرمها او رائحتها او طعمها او لونها لا يزال موجود فلا يجوز استعمال هذا الطيب مطلقا باي نوع من انواع الاستعمال. لا على الجروح ولا غيره واما اذا كانت نسبة يسيرة قد ذهبت وتلاشت وانقضت وانعدمت فانها معدومة والمعدوم لا حكم له عندك شي من استعجل الشيء قبل اوانه ايش فيها ما ادري عنها لكنها تدخل تحت يدخل تحتها قاعدة كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده. نعم شيخنا يعني تحب رجلها الاول وراحت تعطي دراهم الرجال ايه انت تعرف ان فعل المحرم لا يترتب اثره الا بثلاثة شروط بالعلم والاختيار والذكر فاذا غرت امرأة بعد فاذا طلق الرجل امرأة وهي تحبه تبي ترجع له بس طلقها ثلاث مرات تروح تدور لها واحد ثاني يتزوجها وغرت ذلك المسكينة الزوج الثاني وهو لما يدري عن طبخه. نجيبها بالعامية ما يدري عن الطبخة يعني فتزوج ثم بعد فترة قالت طلقني فهي الاثمة لانها ارتكبت الحرام عالمة. وهو غير اثم لانه غير عالم واثار الحرام مترتبة على العلم به كيف لا تحل له بهذا النكاح بهذه النية قف متى ما قصد احد الزوجين التحليل متى ما قصد احد الزوجين للتحليل فليس هو النكاح الذي تحل بها لزوجها الاول. فكيف اذا قصداه جميعا من باب اولى تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية