وهو ان نقول ما حكم من خالف في مسألة ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة ما حكم من خالف في مسألة ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة اقول من خالفك من خالفك انت في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة فلا يخرجه خلافه هذا عن دائرة اهل السنة والجماعة مثاله لو انني رجحت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة اسري به فانا عقيدتي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في تلك الليلة لو خالفني احد وقال بل رآه ومخالفته هني لا تعتبر مخالفة لاهل السنة لان المسألة هذه مسألة اجتهادية خلافية ونبغض ونبغضهم بقدر ما معهم من الفسوق والعصيان وهذا متفرع على قاعدة سنية سلفية عظيمة في معتقد اهل السنة والجماعة وهي ان العبد يجتمع فيه موجب الموالاة وموجب البراء. وموجب الحب وموجب البغض الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه اما بعد بقي علينا الشيء القليل في هذا الكتاب اين وصلنا في اي قاعدة يعني وصلنا عند الثالثة والعشرين طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى موالاة المسلم تكون بحسب ما فيه من الخير والشر والسنة والبدعة بدون عدوان وهذا كلام واضح والمقصود بالموالاة اي المحبة والنصرة اي المحبة والنصرة وقد فرظ الله عز وجل فيما بين المؤمنين موالاة وهي فرض واجب على كل مؤمن ان يوالي اخوانه المؤمنين ونعني بقولنا يواليهم ان يحبهم وينصرهم وهذه المحبة والنصرة اي الموالاة ليست هي الموالاة المطلقة ولا مطلق الموالاة وانما هي موالاة تختلف باختلاف ما يحمله هذا المسلم في قلبه من العقيدة الصافية والتوحيد والاتباع فكلما تخلف الانسان عن قضية التوحيد او صار عنده شيء من المخالفات الشرعية من ارتكاب الذنوب والمعاصي فنقص ايمانه بسبب ذلك فان موالاتنا له تنقص بحسب ما نقصه من الايمان فاذا كان الانسان مؤمنا الايمان المطلق فاننا نواليه الموالاة المطلقة واذا كان عنده مطلق الايمان فاننا نواليه مطلق الموالاة فالمؤمنين فالمؤمنون فيما بينهم لا يعق لا نعطيهم الموالاة المطلقة ولا نسلبهم مطلق الموالاة وانما تختلف الموالاة باختلاف ما يقوم في قلب المؤمن من المحبة من الايمان والتوحيد والسير على منهج الله تبارك وتعالى وهذا امر واضح ولله الحمد ولله الحمد ولذلك نحن نوالي من يقول الشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ويربي لحيته ويقصر ثيابه ويطيع والديه موالاة على حسب هذه الاعمال لكننا نبغض من يشرب الخمر ويزني ويسرق ويكذب ويغتاب وينم؟ ليست البغضاء المطلقة وانما مطلق البغضاء اي على حسب ما فيه من المخالفات الشرعية فنحن نحب المؤمنين بحسب ما معهم من الايمان وموجب التقريب وموجب التبعيد وهذا انفرد به اهل السنة والجماعة رحمهم الله انفرد به اهل السنة والجماعة رحمهم الله خلافا للمرجئة الذين يعطون الانسان المحبة المطلقة والموالاة المطلقة وخلافا للخوارج او نقول وخلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون مرتكب الكبيرة مطلق المحبة ومطلق النصرة ومطلق الموالاة فاهل السنة والجماعة متوسطون فكما ان الايمان عند اهل السنة والجماعة يزيد وينقص فكلما ازداد الايمان ازدادت الموالاة وكلما نقص الايمان نقصت الموالاة فالموالاة فيما بيننا معاشر المؤمنين لا ينبغي ان تكون على اعتبارات الله لم ينظر لها الشارع بعين الاعتبار فلا يجوز ان يكون انبثاق الموالاة فيما بيننا على القرابة او النسب او العصبية الجاهلية او على حسب جمال الوجوه او على حسب القرب والبعد وانما الموالاة تكون على مسائل شرعية فكل فمن كان اعبد لله عز وجل واتبع لشريعته فهو اعظم موالاة وكلما كان الانسان متخلفا عن عن سيره على منهاج الله عز وجل كلما ازددنا له بغضا اذا الموالاة المطلقة لاهل الايمان المطلق والبراءة المطلقة للكفار ممن ليس معهم اصل الامام مطلقا واما بقية المؤمنين ممن معهم موجب الثواب وموجب العقاب هؤلاء نحبهم ونواليهم بقدر ما معهم من الايمان نبغضهم بقدر ما معهم من الفسوق والعصيان فاذا اجتمع في الشخص الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة وعصيان احببناه بقدر ما معه من الخير وابغضناه وعاديناه بقدر ما معه من الشر. من الشر هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وهو الذي دلت عليه الادلة ولذلك تجد الله عز وجل يقول في حق القاتل عمدا مع انه قتل عمدا وهي كبيرة من اعظم الكبائر بعد الشرك قال فمن عفي له من اخيه ما المقصود باخي خوة النسب ولا اخوة الدين؟ قوة الدين فسمى القاتل عمدا عدوانا اخا للمقتول اخا للمقتول. اذا يجب علينا ان نوالي القاتل بقدر ما بقي معه من الايمان ونبغضه بقدر ما معه من الجرم والعصيان ويقول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع انهم قال اقتتلوا. اذا عندهم كبائر لان المسلم اذا التقى مع اخيه المسلم فالقاتل والمقتول في النار كما قال عليه الصلاة والسلام تلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث ثم قال الله عز وجل فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة. فوصفهم في اول الاية بالايمان ثم زاد في وصفهم بعد ذلك بالايمان والاخوة فاذا ليس مجرد ارتكابهم لهذا الذنب يسلب عنهم الموالاة. ولا يسلب عنهم الحب. بل نحن نبغضهم بقدر ما حصل فيما بينهم من امر الاقتتال اذا كان ظلما وعدوانا. لا عن تأويل واجتهاد ونحبهم بقدر ما بقي معهم من الايمان والتقوى والخير والخير اذا الشخص الواحد قد يمدح من جانب ويذم من جانب اخر. هذا عند اهل السنة. اما عند الخوارج فلا يمكن اما اي ذنب واما ان يمدح واضح وقد يوالى من جهة ويعادى من جهة. واما عند الوعيدية فانه لا يمكن. اما ان تعاديه المعاداة المطلقة واما ان تواليه الموالاة المطلقة فهذا وجه من اوجه وسطية اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى والتي امتدحهم الله عز وجل بها في قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى اسلام الكافر على ايدي المبتدعة خير من بقائه كافرا اسلام الكافر على ايدي المبتدعة خير من بقائه كافرا وهذه متفرعة على قاعدة عظمى هي اعظم قواعد الشريعة على الاطلاق وهي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها وان الشريعة جاءت بتحصيل اعلى المصلحتين حتى وان ادى تحصيلها الى تفويت ما دونها وجاءت بدفع اعلى الفسادين يعني اشد الفسادين حتى وان تضمن دفعه ارتكاب مفسدة صغرى فالان عندنا رجل في بلاد كافرة ذهب اليه المبتدعة ليدعوه الى الاسلام فجاءت طائفة وحاربت هؤلاء المبتدعة وقالت لا حق لكم ان تدعوا في بلاد الكفر انتم مبتدعة طيب الان هؤلاء اذا دعوه فاسلم على منهجهم ومذهبهم فانه سيكون نزل قد نزل من مفسدة الكفر الى مفسدة البدعة يعني نزل من مفسدة الخلود الابدي المطلق الدائم في النار الى مرتبة اصحاب الكبائر التي يخضع فيها اصحابها الى المشيئة تحت المشيئة. فان شاء الله غفر لهم وادخلهم الجنة ابتداء وان شاء عذبهم في النار بقدر ما معه من الذنوب والمعاصي ثم يخرجهم منها الى الجنة انتقالا وقد اجمع اهل السنة على انه لا يخلد في النار احد ممن معه اصل الاسلام فاذا منعنا اهل البدع من ان يدعوا الى بدعتهم في بلاد الاسلام فلنا فمعنى حق ولكن اما ان ننكر على من يدعو الى الاسلام وهو من المبتدعة في بلاد الكفر فهذا غلو في الانكار دعه يجتهد في الدعوة الى الاسلام. وحاول ان تتواصى انت واياه على تصحيح بدعته. ودعوته الى الخير. لكن لا تعطله عن الدعوة فلربما يستجيب له احد من هؤلاء الكفرة ويسلم ويدخل في الاسلام وكما قالوا اسلام بدعي خير من كفر صراح. اسلام بدعي خير من كفر صراح نحن لا نقر هذا ولكن فيما لو حصل فاننا لا ننكره لا ننكره وقد نشأت لنا طوائف في هذا الزمان ينكرون على التبليغيين دعوتهم في بلاد الكفر دعه يا رجل يجتهد وحاول ان تصلح وضعه. حاول ان تصلح ما عنده من الاخطاء العقدية او السلوكية او المنهجية لكن اما ان تكبل يديه عن الدعوة في هذه البلاد الكافرة فان هذا غلو في الانكار. ما ينبغي هذا ابدا لماذا؟ لاننا ننزل من المفسدة الكبرى التي هي الكفر الى المفسدة الصغرى وهي الوقوع في البدعة دعه يسلم دعه يسلم وليكن على منهج اهل الاذكار الجماعية فذكره جماعة بدعة لكن بقاؤه على كفره هذا خروج هذا خروج عن دائرة المصالح كلها اصلا هذه قاعدة صحيحة وليست قاعدة صحيحة ويا ليت بعض الدعاة الذين يتكلمون في بعض اهل العلم او في بعض الطوائف ينتبهون لمثل هذا لان كثيرا منهم يذهب الى بلاد الكفر لا ليدعو المسلمين. ولكن ليحذر من هذه الجماعات اعوذ بالله من انتكاس الفطرة اعوذ بالله من الحمق والجهل والغباء هو يذهب الى امريكا او الى استراليا او الى البرازيل وفرنسا لا ليدعو الى الله اقصد لا ليدعوا الكفار الى الله. وانما ليحذر من هذه الجماعات وربما صار تحذيره هذا في قناة مسموعة يسمعها المؤمن في هذه البلاد والكافر. والكافر حتى يسمعه. فاذا جاء هذه اهل وهذه الجماعات يدعون هذا الكافر فانه لا يستجيب لهم ويبقى على كفره وهذا من الحمق والغباء في الحقيقة ولذلك صدق الشيخ ان اسلام الكافر على ايدي المبتدعة خير له من بقائه على على كفره فاذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما كما انه اذا تعارض ظرران روعي اشدهما بارتكاب اخفهما اخفهما ثم قال في القاعدة التي بعدها بهذه هم ينطبق لانه مختلف في تكفيرهم ولم يتفق على تكفيرهم ويبقى ان اسلامهم اسلام بدعي عند من لم يكفرهم بل حتى الجهمية لو اجتهدوا للدعوة الى الله عز وجل في تلك البلاد الكافرة لكان انكارنا عليهم فيما بيننا وبينهم. حواراتنا فيما بيننا وبينهم لكن لو اسلم احد على ايديهم فكان من جملة الحسنات التي يرجون بها اجر الله عز وجل وثوابهم ان الجهمية لم يتفق لم يتفق يقصد الاشاعرة لم يتفق على تكفيرهم كذلك المعتزلة فايهما احسن ان يبقى كافرا صراحا؟ كافرا كفرا صراحا كافر كفر اصلي او ان يدخل في الاسلام مع تعطيله او تحريفيه لشيء من صفات الله عز وجل ثاني احسن ما اقول الثاني احسن باعتباري انه حصن شرعي وانما باعتبار ما فوقه من المفسدة باعتبار ما فوقه من المفسدة هذا يدخل في حتى الرافضة حتى الرافضة حتى الزيدية تلجامية عامة طوائف اهل البدع عامة طواف اهل البدع المنتسبة لهذه الامة والمختلف في والتي اختلفوا في تكفيرها ولم يتفقوا على تكفيرها يدخلون فيها الان هناك طوائف تذهب الى بلاد الامريكان يحذرون من الاخوان المسلمين خطأ لا لانهم على صواب الاخوان المسلمون لا ولكن انت انظر الى الواقع انظر الى الى البلاد التي هم فيها فدع الكافر يسلم وليكن اخوانيا خير من ان يبقى؟ كافرة انا اشوف ان القاعدة صحيحة ومتسقة مع اصول الشريعة في الحق وهذا يحتم على اهل الحق ان يحرصوا وفقهم الله من اصحاب المنهج السليم ان يحرصوا على الاستباق الى هؤلاء الكفرة قبل هؤلاء لابد ان نستبق اليهم قبل ان يصلهم هؤلاء اما ان نتكئ على الاريكة في البيوت ويستبقنا هؤلاء ويذهبون ويسافرون ويدعون الى الله عز وجل ويسلموا الناس على يديهم ثم يكون دورنا تحذير الناس من هذه الجماعات فقط يعني لا نحن ها اللي ذهبنا ولا تركنا ولا تركنا غيرنا يذهب هو من القواعد كذلك من خالف منهج اهل الحديث والسنة ووافق منهج منهجه منهج جماعة او فرقة من الفرق فانه ينسب الى تلك الفرقة او تلك الجماعة ولا قالوا عليه بانه مبتدع الا بعد اقامة الحجة عليه اعلموا رحمكم الله تعالى ان الانسان يخرج من دائرة اهل السنة والجماعة بعدة امور اعلموا رحمكم الله تعالى ان الانسان يخرج من دائرة اهل السنة والجماعة بعدة بعدة امور منها ان يخالف اهل السنة والجماعة في اصول الاستدلال على المسائل العقدية فمن خالف اهل السنة والجماعة في اصول الاستدلال على المسائل العقدية فليس منهم كأن يكون ممن يستدل على مسائل العقائد بمجرد عقله بمجرد عقله او يستدل عليها بالمرويات الضعيفة الباطلة الواهية او يستدل عليها بالرؤى والاحلام والمكاشفات والتأثيرات فهو لا يسوق معتقده من الكتاب والسنة ولا ينظر الى فهم سلف الامة وانما له اصول اخرى يستدل بها على مسائل الاعتقاد فمن عارض او خالف اهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على مسائل الاعتقاد فليس منه يخرج عن دائرتهم بالكلية. لا اقول بانه كافر. لا. وانما يخرج عن دائرة اهل السنة فقط الامر الثاني من خالف اهل السنة والجماعة في اصل من اصول العقيدة كأن يخالفهم في الاصول المقررة في باب الاسماء والصفات او يخالفهم في الاصول المقررة في باب القضاء والقدر او يخالفهم مثلا في بعض الاصول المقررة في باب مسائل الاحكام والدين او في باب الصحابة او في باب حقائق اليوم الاخر فمن عارض اهل السنة والجماعة او خالف مذهبهم في اصل من الاصول فليس منهم نحن مثلا من اصول من اصول السنة عندنا ان الاتفاق في الاسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفة فمن عارض في هذا الاصل واصل ان الاتفاق في الاسماء يستلزم الاتفاق في الصفات فليس من اهل السنة والجماعة لانه عارضهم في اصل عام من اصول المسائل العقدية ومثال اخر من اصول اهل السنة والجماعة ان مرتكب الكبيرة لا يعطى الايمان المطلق ولا يسلب مطلق الايمان فمن عارضنا في هذا الاصل وقال بل مرتكب الكبيرة يسلب مطلق الايمان كالوعيدية فليسوا من اهل السنة والجماعة او قال بان مرتكب الكبيرة له الايمان المطلق كالمرجية ايضا هذا ليس من اهل السنة والجماعة حتى وان وافق اهل السنة والجماعة في عامة اصول الاعتقاد الا واحد. فمجرد مخالفتهم في مسألة العقد في اصل من اصول الاعتقاد في ان يحكم عليه بانه ليس من اهل السنة والجماعة الامر الثالث من خالف اهل السنة والجماعة في عقيدة واحدة. متفق عليها بينهم فليس منهم لا اقول في اصول الاستدلال ولا في الاصل العام بل في ولو جزئية من جزئيات العقيدة. لكن المهم ان تكون من الجزئيات المتفق عليها بين اهل السنة والجماعة ومخالفته في هذه العقيدة المجمع عليها بين السلف الصالح كافية بان تخرجه عن دائرة اهل السنة والجماعة كافية بان تخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة ومثال ذلك لو ان انسانا امن بجميع مذهب اهل السنة والجماعة ولكنه عارض في مسألة الاستواء. استواء الله على العرش. قال انا لا اؤمن ان الله استوى على العرش فهو بهذا يخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة ولا يشفع له موافقتهم في المسائل الاخرى لكن انتم تعرفون ان مخالفة مذهب اهل السنة والجماعة درجات. فمنهم المخالف البعيد جدا ومنهم المخالف القريب. لكنه وان كان قريبا الا انه ليس منهم في مسألة واحدة؟ نعم في مسألة واحدة لو انه امن بجميع عقائد اهل السنة وقال انا اتوقف في صفة العلو. انا لا اثبت لله عز وجل انه عال على خلقه ماذا تقولون فيه ليس من اهل السنة والجماعة فان قال انما خالفتكم يا اهل السنة في مسألة واحدة. فنقول حتى وان خالفتنا في مسألة واحدة فلست منا بقي امر رابع بين في دائرة اهل السنة في دائرة اهل السنة والجماعة فالامر فيها خفيف انما يخرج عن دائرة اهل السنة من خالفهم في مسألة متفق عليه اما في مسألة مختلف فيها فيما بينهم فان الامر فيها خفيف ومثال اخر لو انني ادين الله عز وجل واعتقد بان الكفار لا يرون الله في العرصات وخالفني رجل من اهل السنة وقال بل بل الكفار يرونه في العرصات ثم يحتجب عنهم فلا يجوز ان اعتبر مخالفا لي مخرجة له عن دائرة اهل السنة والجماعة. لم؟ لان مسألة رؤية الكفار في العروسات مسألة خلافية فيها اقوال. بين اهل العلم رحمهم الله تعالى بل لو ان انسانا جاء الى قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق وقال انا لا ارى ان هذه الاية من جملة ادلة اثبات الساق لله. هو لا ينكر الساق ولكنه يثبت الساق بالحديث. لكن هل من جملة ادلة اثبات الساق الاية ايضا لو قال انا لا ارى انها من جملة الادلة على اثبات هذه الصفة وهو مؤمن باصل الصفة. وانا ارى انها من جملة الادلة فلا يجوز لواحد منا ان يخرج الاخر عن دائرة اهل السنة والجماعة. لان اهل السنة والجماعة مختلفون في هذه الاية. اهي تدل على ساق الله ام لا وسبب الخلاف بينهم ان الله ذكر الساق مطلقة وذكرها في الحديث مقيدة فقال في الحديث قال فيكسب رب العزة والجلالة عن ساقه فلما اضافها له اتفق اهل السنة والجماعة جميعا على ان من صفاته اللائقة بجلاله وعظمته لكن في الاية اطلقها قال يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق فاختلف اهل السنة في هذه الاية اهي من جملة الادلة الدالة على اثبات هذه الصفة ام لا؟ على قولين فاذا خلافهم في هذا لا يسوغ لاحد المختلفين ان يخرج الطرف الاخر عن دائرة عن دائرة اهل السنة والجماعة عند دائرة اهل السنة والجماعة اذا لا يخرج الانسان عن دائرة اهل السنة الا بثلاثة اشياء بان يخالفهم في اصل من اصول الاستدلال الامر الثاني ان يخالفهم في اصل عقدي في باب من الابواب العقدية الثالثة ان يخالفهم في مسألة اجمعوا على تقريرها واثباتها واما من اختلفوا في مسألة عقدية ثبت خلاف اهل السنة والجماعة فيما بينهم فيها فان الامر في ذلك سائغ وكلهم على اهله وكلهم لا يجوز لاحدهم ان يعتدي بعضهم على بعض باخراجه عن دائرة اهل السنة والجماعة الان السؤال لو ان انسانا خالف في شيء يوجب خلافه فيه خروجه عن دائرة اهل السنة والجماعة الى طائفة اخرى فهل يجوز فهل يجوز لنا مباشرة ان نحكم عليه بانه مبتدع بعينه؟ الجواب يقول الشيخ لا لا ينبغي لنا ان ان نصب حكم الابتداع عليه بعلمه وانما ننسبه الى الفرقة التي امن باصولها او خرج من دائرة اهل السنة له فنقول وافق الاشاعرة وافق الجهمي وافق الخوارج لكن لا نصفه بعينه بانه مبتدع حتى تقام الحجة عليه بمعنى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لم الجواب لان المتقرر باجماع اهل السنة ان الفعل ان الحكم على الفعل لا يستلزم الحكم على الفاعل الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فتقول حينئذ هو خرج عن دائرة السنة ولكن لا تقول هو مبتدع بعينه الا بعد ماذا؟ ان تتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لان المتقرر في قواعد لاهل السنة ان التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ وان تبديع الافعال والاقوال لا يستلزم تبديع فاعليها او قائليها الا بعد ماذا؟ ثبوت الشروط وانتفاء وبعدين وهذه مسألة عقدية مقررة في شروحنا العقدية ولله الحمد والمنة فاذا هذا الذي خرج عن دائرة اهل السنة نحكم عليه بحكمين. اولا نحكم عليه انه خرج عن دائرة السنة. بسبب تلك مخالفة ثاني اننا ننسبه الى تلك الفرقة التي انتسب لها او امن بانها بان باصولها لكن لا نصفه بعينه بانه مبتدع الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فهذا من الظلم ان يوصف بانه مبتدع قبل ان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ويوضح هذا القاعدة الاخيرة في هذا الكتاب ويوضح هذا القاعدة الاخيرة في هذا الكتاب لان الباب الذي بعده انما هو باب قراءة سنقرأه قراءة ان شاء الله تقول القاعدة الاخيرة ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا اظن الكلام واضح ولا لا؟ يا اخوان هذا هو اعلموا ان اهل السنة والجماعة متفقون على عدم وجود تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله ليس هناك تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل بل اهل السنة والجماعة يعطون الفعل حكما على ما تقتضيه الادلة من الكتاب والسنة ويتوقفون عن الحكم على الفاعل حتى يتأكدوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فيجعلون الفعل على اليمين ويجعلون الفاعلة على اليسار وينظرون الى الفعل اولا ويعطونه الحكم الذي يناسبه فيقولون هذا كفر هذا بدعة هذا ردة هذا فسق هذه معصية يعطونها الحكم المناسب لها في الشرع واما الفاعل فانهم لا يعدون حكم الفعل اليه الا بعد المرور بعدة محطات الا بعد المرور بعدة محطات فاذا تحققت تلك المحطات فان الحكم حينئذ ينتقل من الفعل الى الفاعل واما اذا اختلت محطة ولم توجد فان الفعل فان الحكم يبقى رهين الفعل فقط. واما هذا فلا نحكم عليه بشيء هذه المحطات هي التي نعنيها بالشروط بثبوت الشروط وانتفاء الموانع فان قلت وما هي؟ فاقول هي خمس او ست محطات المحطة الاولى العقل وضد العقل الجنون. وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو ان الذي فعل البدعة اوى الكفر كان مجنونا فهل نعدي حكم فعله الى عينه؟ الجواب لا لفوات شرط وهو العقل ووجود مانع وهو الجنب فان كان عاقلا فننتقل من هذه المحطة الى المحطة الاخرى وهي محطة البلوغ فالبلوغ شرط والصغر مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الذي فعل الكفر او البدعة لا يزال صبيا لما يبلغ بعد فانه لا يجوز لنا ان نحكم بمقتضى فعله لم؟ لفوات شرط وهو البلوغ. ولوجود مانع وهو الصغار فان كان الذي فعل الكفر او البدعة بالغا عاقلا اقصد عاقلا بالغا فاننا ننتقل منها الى المحطة الثالثة انتم معي ولا لا؟ في اي محطة انتوا الحين؟ ما حد قاعد قدامنا؟ لا. جيد. خلونا ننزل من المحطات ونطلع منها سوا وهي محطة العلم فالعلم شرط والجهل مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الذي كان فعل فلو ان الذي فعل الكفر او البدعة جاهلا ومثله يجهل بانه بان ما فعله كفر. او ان ما فعله بدعة جاهل. ومثله يجهل. يعني ان لما نظرنا الى القرائن المحيطة بدعوى الجهل وجدناها تصدق هذه الدعوة لا تكذبها فحينئذ لا يجوز لنا ان نحكم عليه بمقتضى فعله لوجودي لفوات شرط وهو العلم. ولوجود مانع وهو الجهل فان كان الذي فعل الكفر او البدعة عاقلا بالغا عالما فننتقل بعدها الى المحطة الرابعة. وهي الارادة والاختيار ان يكون فعله مختارا مريدا لفعله فالاختيار شرط وضده الاكراه. فالاكراه مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الذي فعل البدعة او الكفر كان مكرها على فعلهما كان مكرها على فعلهما غير مريد ولا مختار لهما فاننا لا يجوز لنا ان نعدي حكم الفعل الى عينه لفوات شرط وهو الارادة. ولوجود مانع وهو الاكراه فان كان الذي فعل البدعة او الكفر عاقلا بالغا عالما عالما مريدا فننتقل معه مباشرة الى المحطة الخامسة. وهي القصد وعدم الخطأ وهي القصد وعدم الخطأ يعني بمعنى ان يقول الكفر او يفعله او يقول البدعة او يفعلها قاصدا فعلها. وضد القصد الخطأ فالقصد شرط وعدم القصد اي الخطأ مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الذي فعل البدعة او الكفر حصلت منه حال كونه مخطئا فاننا لا فانه لا يجوز لنا ان نعدي له حكم حكم فعله ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر على من قال اللهم انت عبدي وانا ربك اليس كذلك ما الشرط الذي فات وما المانع الذي وجد؟ انه ما قصد وانما قالها مخطئا ولذلك اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عدم انطباق حكم قوله على عينه بقوله اخطأ من شدة الفرح اخطأ من شدة الفرح فان كان الذي فعل الكفر او البدعة. عاقلا وبالغا وعالما وعالما ومريدا قاصدا وقاصدا وننتقل معه الى المحطة السادسة وهي عدم التأويل يعني بمعنى ان لا يكون فعل الكفر او البدعة متأولا صحتها. وانها ليست ببدعة وليست بكفر وانما هي من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فاذا كانت عنده شبهة اوجبت له هذا التأويل فقبل الحكم عليه بشيء من مقتضى فعله لابد ان نبين له وان نكشف شبهته وان ها نقيم الحجة عليه فالتأويل شرط عفوا فعدم التأويل شرط ووجود التأويل مانع فاذا كان الذي فعل البدعة او الكفر فيه شيء من التأويل فلا تستعجل وفقك الله على على المبادرة بالحكم عليه وانما انتظر به حتى تكشف عنه الشبهة وتتضح له المحجة وتقام عليه الحجة وتنزع وتقتلع هذه الشبه من قلبه حتى يستنير له الطريق ويعرف خطأه. فحينئذ اذا اصر حكمنا عليه بمقتضى فعله هذا فاذا لا يجوز لنا ان نعدي حكم الفعل منه الى فاعله الا بعد المرور على هذه المحطات الست وهذه المحطات الست يسميها العلماء تبوت الشروط واعلم ان ان كل ان ضد كل شرط مانع من الموانع فاذا عرفت الشروط عرفت موانعها وهي اضدادها وبناء على ذلك قرر اهل العلم اربع قواعد. هي من قواعد اهل السنة والجماعة قرر اهل العلم اربع قواعد هي من قواعد اهل السنة والجماعة القاعدة الاولى في باب التكفير والتبديع والتفسيق وغيرها القاعدة الاولى التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اذا كتبت القاعدة الاولى فاجعل خطوطا في القواعد الثلاثة الباقية لان الالفاظ مختلفة. عفوا لان الالفاظ متفقة وانما يختلف فيها لفظتان فقط القاعدة الثانية التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع القاعدة الثالثة التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لا يستلزم تفسيق الاعيان او تقول المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع الرابعة التأثيم التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ويجمع ذلك ويجمع ذلك كله قولك لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع ووقوع الانسان في التكفير وهو منهي عنه الكفر وهو منهيون عنه. لا يؤثر الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ووقوعه في شيء من الفسق لا يؤثر الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وهكذا فان قلت وما هي الشروط؟ وما هي الموانع فاقول قد ذكرناها لك قبل قليل وهي الستة والتي اطلب منكم ان تذكروها بدون ان تنظروا الى الكتاب او الدفتر من يأتي بها مجتمعة نعم يا خالد وضده اه نعم وظده وجود التأويل وجود التأويل العلم وضده الجان. لا يلزم ترتيبها. المهم انك تحفظها ولو غير مرتبة هذا هو خلاصة ما نص عليه الشيخ في هذه القاعدة وبه ننتهي من شرح هذا الكتاب وبقي عندنا تلك الورقتين نريد ان نقرأها اولا بسم الله اي نعم متصور في زمانه لا لا مو بلازم في متصور في زماننا هذا وبكل رحابة صدر تصور في الجهل بل انني ارى مع كثرة وسائل الاتصال قد عم الجهل وطل كثرة الكذب وكثرة الشبه وكثرة الفجور وكثرة الوضع في الحديث النبوي وكثرة قد يكون في ديار الكفر ان تسأل عن ان تسأل عن المسلمين في كل بقاع الارض ما ادري مثلا قد يكون قد يكون هذي يسمونها يا ابو حمد التفاصيل فانت اذا كنت مؤمنا بهذا المجمل الذي ذكرته فحينئذ تجعل قضايا الاعيان اجتهادها في وقتها فلا نعطي حكما الان لا يتصور الجهل او يتصور الجهل لا نعطي حكما وانما نؤمن انا وانت بهذا الاصل العام ثم كل من جاءنا واردنا ان نحكم على عينه ننظر الى قرائن الدعوة المصاحبة للجهل فان رأينا باجتهادنا انها قرائن تصحح دعواه فحينئذ نقول هذا جاهل وان رأينا انه كاذب في هذه الدعوة وان قرائن العلم منتشرة عنده وان العلماء موجودون في بلاده وان وسائل الاتصال باهل العلم وانكشاف الجهل امر متيسر عليه فيما لو اراد فحين اذ نحكم عليه بمقتضى فعله ولا ننظر الى دعواه للجهل فانا لا احب من الطالب في هذا الزمان ان يقول هل متصور الجهل او لا يتصور الجهل يتصور بل حدثني رجل من من الدعاة في افريقيا انهم ذهبوا الى اناس يعبدون الاوثان وليس وليس وهم ينتسبون للاسلام ويعبدون الاصنام من دون الله عز وجل ولا يعرفون من الاسلام الا الكعبة ومحمد الكعبة ومحمد وحدثني عن بلدة اخرى انه ليس فيها شيء من هذا الانترنت مطلقا. لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرفون شيء اسمه جوالات ولا شيء اسمه وسائل تواصل اجتماعي فاذا نحن واياك المهم عندنا ان نؤمن بهذا الاصل فاذا طلب منا وابتلانا الله بالحكم على معين فننظر لهذه الدعاوى المحيطة بجهله فان كانت تصدق دعواه فنقول وجد مانع وان كانت تكذب دعواه فنقول لا مانع اضرب مثالا او مثالين اظرب لذلك المثال الاول من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء. بدوي بعيد في الصحراء قاعد في الصحراء ما هو بيمشي لا عنده ابراج جوال ولا يوصله ارسال ولا عنده تلفزيون ولا عندهم علما ولا ولا خيامات مجتمعة فوسائل التواصل بينه وبين اهل العلم في كشف شيء متعذرة فهذا لو وقع في مخالفة مأمور او فعل محظور ثم قال انا كنت جاهل هل القرائن المصاحبة لدعوى الجهل تصدقه ولا تكذبه؟ تصدقه اذا ما عليك شيء مثال اخر اذا اسلم كافر في دولة حربية والدولة الحربية لا يوجد فيها مسلمون فظلا عن علما الدولة اللي بيننا وبينها حرب ما يوجد فيها مسلمون في الاعمة الاغلب فظلا عن ان يوجد فيها علماء من علماء الاسلام. فلو ان كافرا في هذه الدولة اسلم وعجز عن الهجرة الى بلاد المسلمين وصار يعاقر الخمر او لا يخرج الزكاة سنين وهو جاهل. وهو جاهل. فلما سألناه عن بفعله هذا في مخالفة المأمورات او في وفعل المحظورات قال انا كنت جاهلا هل وسائل هالقرائن هل قرائن الجهل الان تصدق دعوة؟ الجواب نعم اذا لا شيء عليه ولا يقضي ترى جميع ما مضى لا يقضي لا يقضي لاننا اذننا له لاننا عذرناه بهذا التفويت عذرناه بهذا التوقيت لكن مثال ثالث لو جاءنا رجل في المملكة الان في المملكة في حي من احياء الرياض وفعل شيئا من المكفرات كانكار وجود الملائكة مثلا وقال انا انكرتها جاهلة ما كان عندي خبر ولا عندي علم ولا هل هل هل القرائن تصدق دعوة؟ لا ما في كي يأتينا رجل وقد سئلت عنه في رمضان الرمضانات انه جامع زوجته يقول انا جامعت زوجتي. قلت يا رجل اتق الله هذا محرم باجماع الفقهاء. قال محرم؟ ما كنت ادري قلت اقول عليه كفارة عليك التوبة والكفارة قال والله ما ادري قلت لها حتى ولو كنت مسجد حتى ولو كنت صادقا في انك لا تدري لكن كلمة لا تدري القرائن المحيطة بها تكذبها. لماذا لماذا تبقى لا تدري؟ والعلماء عندك ما الذي يشغلك عن عن ان تنتقل من لا ادري الى ادري. اشتغال بالدنيا الابتعاد عن العلم الزهد في التعلم كل هذه ليست باعذار فاذا هذه تترك يترك الحكم فيها الى الى الى وقوعها الى وقوع الحادث اما ان نطلق الحكم بانه لا يتصور الجهل فانت لا تعلم الغيب ولا تدري عن جزئيات وتفاصيل الجزر اللي في المحيطات وفيها وفي الادغال وفي الجبال ما تدري عنهم انت فاتق الله ولا تعطي حكما وانت غير عالم علما استقرائيا بكل جزئيات الارض واحوال المسلمين فيها ولا تحكم على اطراف من في الارض بحكمك انت على نفسك واهل حيك او اهل بلادك ولا نقول بان الجهل متصور فلا نقول لا متصور ولا غير متصور لكن المهم عندنا هل الجهل عذر ولا لا؟ الجهل عذر اذا كان اذا كانت القرائن تصدق هذه دعوة فاذا جاءتنا قضية معينة نجتهد حينئذ فيها بالنظر في القراءة تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية